الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للكويت *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للكويت (CEDAW/C/KWT/5) في جلستيها 1544 و 1545 (انظر: CEDAW/C/SR.1544 و CEDAW/C/SR.1545) المعقودتين في ١ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٧. وترد قائمة المسائل والاستفسارات التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/KWT/Q/5، بينما ترد ردود الكويت في الوثيقة CEDAW/C/KWT/Q/5/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها الدوري الخامس. وتعرب أيضاً عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها للمتابعة (CEDAW/C/KWT/CO/Add.1) وردودها الخطية بشأن قائمة المسائل والاستفسارات التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمه وفدها، والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً من قطاعات متعددة، ترأّسه السفير والممثل الدائم للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جمال الغنيم. فقد ضمّ الوفد ممثلين لوزارة الخارجية، ووزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والقوى العاملة والعمل، والمجلس الاستشاري الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى للتخطيط، وجامعة الكويت.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2011 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/KWT/3-4) فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية الذي يعزز حقوق العاملات المنزليات ويمنحهن الحماية الاجتماعية والقانونية والرعاية الصحية؛

* اعتمدت اللجنة هذه الملاحظات في دورتها الثامنة والستين (23 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017).

(ب) القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، وتهريب المهاجرين؛

(ج) القانون رقم 67 لسنة 2015 بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (ديوان حقوق الإنسان)؛

(د) مرسوم القانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية الذي يجرّم التحريض على التمييز ضد المر أ ة.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومنها ما يلي:

(أ) القيام في عام 2014 بتوسيع الولاية المعهودة لإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لوزارة الداخلية لتشمل الحالات المتصلة بالاستغلال الجنسي والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالاسترقاق؛

(ب) إدراج أهداف ومؤشرات جنسانية في الخطة الإنمائية الوطنية التي تغطي الفترة 2015-2020 ؛

(ج) تحقيقُ المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم، في سياق الأهداف الإنمائية للألفية، قبل عام ٢٠١٥؛ وإحرازُ المرتبة الأولى عالمياً في سدّ الفجوة بين الجنسين في الحصول على التعليم ؛

(د) إحراز تقدم في تحسين خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال، وخفض معدلات وفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية قبل الموعد النهائي المحدد لتحقيق الهدف 5 من الأهد ا ف الإنمائية للألفية بعشر سنوات؛

(ه) إنشاء صندوق للإسكان لدعم فئات معينة من النساء (الأرامل والمطلقات، وغير المتزوجات، والمتزوجات من مواطنين غير كويتيين).

٦ - وترحِّب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، بالانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2013.

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة ال تنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنةُ مجلسَ الأمة إلى القيام، تماشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

دال - الشواغل الرئيسية

التحفظات

٨ - تعرب اللجنة عن قلقها من استمرار تمسّك الدولة الطرف بتحفظاتها على المادتين 9 (2) و 16 (1) (و) من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم ال دولة الطرف معلومات عن تأثير هذه التحفظات في تنفيذ أحكام الاتفاقية وفي حالة المرأة في الكويت. وتشير اللجنة إلى أن تحفظ الدولة الطرف على المادة ١٦ (١) (و) يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.

٩ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KWT/CO/3-4 ، الفقرة ١٤) بأن تسحب الدولة الطرف تحفظاتها على المادتين 9 (2) و 16 (1) ( و) من الاتفاقية، وتوصي كذلك بأن تنخرط الدولة الطرف في مناقشات مع زعماء الطوائف الدينية وعلماء الدين، مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة في المنطقة وفي البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بغية تبديد المُمانعة لسحب الدولة الطرف تحفظَها على المادة ١٦ (١) (و) .

التعريف بالاتفاقية

١٠ - تنوّه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتدريب أفراد السلطة القضائية في مجالي حقوق المرأة ومكافحة الاتجار بالأشخاص. غير أن اللجنة تخشى أن هذه الجهود غير كافية لضمان أن يكون أفراد السلطة القضائية والموظفون العموميون والبرلمانيون ومسؤولو إنفاذ القانون على علم كاف بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، وبمفهوم المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، وبالتوصيات العامة التي تصدرها اللجنة .

١١ - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KWT/CO/3-4 ، الفقرة ١٦) وتوصي الدولةَ الطرف بتقديم دورات تدريبية منتظمة بشأن الاتفاقية إلى أفراد السلطة القضائية ومسؤولي إنفاذ القانون وأعضاء البرلمان من أجل كفالة تطبيقها تطبيقا مباشرا. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف كذلك بأن تعرّف جميع شرائح المجتمع بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، بطرق منها استخدام الحملات الإعلامية ووسائط الإعلام .

تعريف التمييز ضد المرأة

١٢ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم تضمّن تشريعات الدولة الطرف تعريفا للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة، وفقا للمادة ١ من الاتفاق ية.

١٣ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KWT/CO/3-4 ، الفقرة ١٨) بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وفقا للمادة ١ من الاتفاقية .

الإطار الدستوري والتشريعي

١٤ - تلاحظ اللجنة بقلق أن الجنس (الفيزيولوجِي) والنوع الجنساني غير مدرجين ضمن الأسباب المحظور التمييز على أساسها في المادة ٢٩ من الدستور. وتأسف اللجنة لاستمرار وجود أحكام تمييزية في تشريعات الدولة الطرف، كما تشعر بالقلق إزاء التفسير الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده بأن أي تعديل للأحكام التمييزية المتعلقة بتعدد الزوجات والطلاق وحضانة الأطفال والإرث ووصاية الرجل على المرأة وزواج الأطفال يتنافى مع الشريعة الإسلامية والدستور والتشريعات الأخرى ذات الصلة. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 51 لسنة 1984) الذي ينظِّم العلاقات الأسرية والزواج، ومنها إلزامُ الزوجة بأن ”تطيع زوجها“ (المواد 1 و 74 و 87)؛ وشرعنة زواج الأطفال (المادتان 24 و 26)؛ والقيود المفروضة على حق الم رأة في الطلاق (المواد 102-110 و 111-119 و 120-148)؛ ومنح الرجل الحق في الزواج من أربع زوجات في الوقت نفسه دون إذن أو موافقة زوجته الأولى أو زوجاته الأُوليات (المادة ٢١)؛ ومنح الحق في الوصاية المالية والقانونية على المرأة للأب ثم لأقربائه الذكور (المادة ١٢٩)، والتمييزُ ضد المرأة فيما يتعلق بوضع ا لأطفال بعد الطلاق (المادة ١٩١) ؛

(ب) الأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء، بما في ذلك تخفيف العقوبة على الرجل الذي يقتل امرأة باسم ما يسمى بالحفاظ على الشرف (المادة ١٥٣)، والسماح بتأديب الأشخاص بدنياً (المادة ٢٩)، وعدم إصدار تهم جنائية في حق الخاطف أو المغتصب في حال زواجه بضحيته بإذن وليّها (المادة ١٨٢)؛

(ج) المواد 2 و 3 و 5 من قانون الجنسية لسنة 1959، التي تميز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحق في نقل الجنسية؛

(د) المادة ٢٣ من قانون العمل في القطاع الأهلي (القانون رقم 6 لسنة 2010)، التي تحظر عمل المرأة ليلا أو قيامها بأعمال تعتبر من ”الأعمال ال خطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا“.

١٥ - وتماشياً مع التوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية المنوطة بالدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إدراج الجنس (الفيزيولوجِي) والنوع الجنساني ضمن الأسباب المحظور التمييز على أساسها في دستورها أو في أي تشريع آخر؛

(ب) مراجعة القوانين وتعديلها بحيث تُلغى الأحكام التي تميز ضد النساء والفتيات، مع التركيز بوجه خاص على قانون الأحوال الشخصية والمواد 1 و 21 و 24 و 26 و 74 و 87 و 102-110 و 111-119 و 120-148 و 191 منه؛

(ج) إلغاء المواد 29 و 153 و 182 من قانون الجزاء؛

(د) تعديل المواد ٢ و ٣ و ٥ من قانون الجنس ية والمادة ٢٣ من قانون العمل في القطاع الأهلي؛

(ه) كفالة تفسير التشريعات، بما فيها التشريعات الوطنية والدينية وال عرفية، بما يتماشى مع مبدأ المساواة الموضوعية أو الفعلية؛

(و) إقامة نظام تشريعي مزدوج يراعي الاعتبارات الجنسانية ويقوم على الحقوق، بالتشاور الوثيق مع علماء الدين التقدميين ومنظمات المجت مع المدني النسائية، مع الأخذ في الاعتبار ممارسات البلدان الأخرى في المنطقة التي نجحت في إصلاح نظامها التشريعي المزدوج .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٦ - تلاحظ اللجنة بقلق أن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء غير ميسّرة بسبب القوانين التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية والعمل، وشرعنة الممارسات الضارة، وعدم تجريم العديد من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، وتطبيق إجراءات قضائية تمييزية في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء شيوع القوالب النمطية في أوساط موظفي السلطة ا لقضائية، وإزاء تحيزهم الجنساني .

١٧ - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار توصيتها العامة رقم ٣٣ (2015) بشأن لجوء ال مرأة إلى القضاء، توصي الدولةَ الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لإصلاح نظامها التعددي للعدالة القضائية، وتعديل أية قوانين وإجراءات ولوائح وأحكام فقه قضائي وأعراف وممارسات قائمة تشكل تمييزا مباشرا أو غير مباشر ضد المرأة فيما يتعلق بلجوئها إلى القضاء، وضمان تلقي موظفي السلطة القضائية التدريب المتواصل في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٨ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء محدودية القدرة المؤسسية للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، وتأسف لعدم مشاركة النساء في لجنة شؤون المرأة التي توجد امرأة واحدة فقط بين البرلمانيين الخمس المشاركين فيها. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج مؤشرات خاصة بالمرأة في خطتها الإنمائية الوطنية للفترة ٢٠١٥ - 2020 ، ولكنها تلاحظ بقلق أن الخطة لا تتوخى مشاركة المرأة الكاملة وقيامها بدور قيادي في الحياة العامة من منطلق منزلة مكافئة لمنزلة الرجل؛ ولا تكفل الخطة جمع البيانات المصنفة حسب الجنس وتحليلها ونشرها، ولا تراعي المنظور الجنساني في جميع أهدافها.

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز القدرة المؤسسية للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، بطرق منها تحديد أهداف ومسؤوليات واضحة ورصدُ تمويل موقوف لهذا الغرض وتوفيرُ العدد الكافي من الموظفين ؛

(ب) ضمان المشاركة المتكافئة للمرأة في لجنة شؤون المرأة؛

(ج) كفالة مشاركة الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية، على نحو منهجي ومتواصل في وضع الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2015-2020 وفي رصدها وتقييمها؛

(د) إجراء تحليل كامل للخطة من حيث المنظ ور الجنساني ، بالتعاون الوثيق مع الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ومع المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية، بما يشمل جمع البيانات المصنفة وتحليلها ونشرها حتى يتسنى التعرف على أوجه عدم المساواة بين الجنسين وفهمها ومعالجتها .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

٢٠ - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 67 (لسنة 2015) بشأن إنشاء ديوان حقوق الإنسان، لكنها تأسف لرفض المقترح الداعي إلى أن تُدرج فيه لجنة معنية بحق وق المرأة. وتخشى اللجنة أيضا أن وضع الديوان تحت إشراف مجلس الوزراء قد يحدّ من استقلاليته.

٢١ - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تكفل استقلالية ديوان حقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، بعدم وضعه تحت إشراف مجلس الوزراء. وتوصي اللجنةُ كذلك الدولةَ الطرف بإنشاء لجنة معنية بحقوق المرأة داخل الديوان، وضمان تعيين عدد متساو من النساء المؤهلات والرجال المؤهلين أعضاء في اللجنة وفي الوظائف الرئيسية .

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٢ - ترحب اللجنة باتخاذ بعض التدابير الإيجابية لإعمال حقوق المرأة، بطرق منها على الأخص زيادة تمثيل المرأة في السلطتين القضائية والتنفيذية. غير أن اللجنة قلقة من انعدام الوضوح وعدم وضع تدابير خاصة مؤقتة، ومنها تخصيص حصص قانونية، في مجالات مختلفة، من أجل النهوض بالمساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف. واللجنة قلقة أيضا من انخفاض تمثيل المرأة في مجلس الأمة والمجالس البلدية.

٢٣ - وتكرر اللجنة توصيتها ( CEDAW/C/KWT/CO/3-4 ، الفقرة 27) بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، مثل استهداف توظيف المرأة في هيئات الخدمة العامة أو هيئات إنفاذ القانون، وفقا للمادة ٤ (١) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢٥ (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بهدف تحقيق المساواة الموضوعية بين الم رأة والرجل في جميع المجالات حيث يتدنّى تمثيل المرأة أو حيث هي أقل حظا. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضا بتخصيص حصص لانتخاب النساء في مجلس الأمة ولتمثيلها في المجالس البلدية .

ال قوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٤ - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها للنهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال وسائط الإعلام. غير أنها تلاحظ بقلق استمرار شيوع القوالب النمطية التمييزية إزاء أدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار الممارسات الضارة في الدولة الطرف، وتعرب عن أسفها لبذل جهود محدودة للقضاء على زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وعلى أعمال القتل بداعي ما يسمى بالحفاظ على الشرف. وتعرب اللجنة عن أسفها كذلك لعدم وجود تدابير كفيلة بتعزيز دور الرجال والصبيان في التصدي للقوالب النمطية التمييزي ة، بطرق منها على الأخص التثقيف.

٢٥ - وتوصي اللجنة، في ضوء التوصية العامة المشتركة ر قم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة والتوصية العامة رقم 35 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة التي هي تحديث للتوصية العامة رقم 19، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير شاملة، من خلال التثقيف وإذكاء الوعي، للقضاء على الممارسات الضارة والقوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، والعمل في الوقت نفسه على تعزيز دور الرجال والصبيان في التصدي للقوالب النمطية التمييزية؛

(ب) إرساء تعاون وثيق مع شتى الجهات الفاعلة، بما في ذلك القيادات المجتمعية وعلماء الدين التقدميين والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الـمُدافعة عن حقوق المرأة، فيما يتعلق بتنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الضارة والممارسات التمييزية؛

(ج) إلغاء جميع الأحكام التمييزية التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية، بما فيها تلك التي تجيز زواج الأطفال (المادتان 24 و 26)، وكذلك الأحكام التي يتضمنها قانون الجزاء، بما فيها تلك التي تجيز تخفيف العقوبة على الرجل الذي يقتل امرأة باسم ما يسمى بالحفاظ على الشرف (المادة 153) .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٦ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لصياغة قانون لمكافحة العنف الأسري يتضمن تعريفاً للعنف الأسري وينص على إقامة ملاجئ وتقديم المشورة النفسية والمساعدة القانونية للضحايا وإنشاء خط هاتفي مباشر لتلقي الشكاوى. وتلاحظ اللجنة كذلك إقامة الدولة الطرف محاكم للأسرة لتتناول قضايا العنف الأسري. إلا أن اللجنة قلقة إزاء شيوع الإفلات من العقاب على ارتكاب العنف الجنساني ضد النساء، بما في ذلك العنف الجنسي، وتلاحظ أيضاً استمرار عدم توفر معلومات عن عدد شكاوى العنف الجنساني التي رفعتها نساء في عام 2016 وما آلت إليه هذه الشكاوى وعدد الإدانات التي صدرت بشأنها. وتشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع يجرّم جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء، كالاختطاف والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي؛

(ب) إعفاء الخاطف أو المغتصب الذي يتزوج ضحيته بإذن وليّها من التبعات الجنائية؛

(ج) عبء الإثبات الثقيل المفروض على ضحايا العنف الأسري لإثبات وقوع الجريمة والتماس الانتصاف؛ ومحدودية الأهلية القانونية التي تتمتع بها المرأة للإدلاء بشهادتها في الإجراءات القضائية ومحدودية الوزن الذي يعطى لشهادتها؛ والاستعمال الإلزامي لإجراءات الوساطة التي تهدف إلى التصالح مع الجناة في حالات العنف الأسري بدل محاكمتهم؛ وإتاحة التمثيل القانوني للمتهم فقط، وليس لضحية العنف الجنساني ؛

(د) الافتقار إلى الخدمات والمساعدات المناسبة الت ي يمكن لضحايا العنف الجنساني من النساء والفتيات الحصول عليها بسهولة، بما في ذلك الملاجئُ المزودة بكل ما يلزم من معدات وموظفين وخطوطُ الهاتف المباشرة المفتوحة على مدار الساعة للإبلاغ عن هذه الحالات؛

(ه) عدم التزام السرية عند الإبلاغ عن العنف الأسري، وعدم حماية الضحايا والشهود، وتساهُل السياسة المتبعة في فرض العقوبات في حالات العنف الجنساني ؛

(و) التحيّز الجنساني من جانب أفراد الشرطة الذين يثبطون النساء عن تقديم شكاوى بشأن العنف الأسري والجنسي، وانعدام ثقة النساء في السلطات العمومية وفي مدى فعالية الحماية المقدمة لهن ؛

(ز) تعرض النساء ضحايا الاغتصاب للوصم الاجتماعي بالعار.

٢٧ - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها التوصية العامة رقم 35، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل لتجريم جميع أصناف العنف الجنساني ضد المرأة، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، وتوف ير سبل التماس الانتصاف للضحايا؛

(ب) إلغاء المادة ١٨٢ من قانون الجزاء للحيلولة دون تهرب الخاطفين والمغتصبين من الملاحقة الجنائية بالزواج بضحيتهم بإذن وليّها؛

(ج) كفالة مراعاة الاعتبارات الجنسانية في الإجراءات القضائية وعدم إيقاع الغبن مرة ثان ية بالمرأة ضحية العنف الجنساني ؛

(د) استحداث خدمات ملائمة لفائدة النساء وال فتيات ضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك إقامة ملاجئ مزودة بما يكفي من الموظفين والمعدات، وتخصيص خطوط هاتف مباشرة للإبلاغ، وتوفير المساعدة القانونية والمساعدة الطبية والمشورة النفسية وخدمات إعادة التأهيل ؛

(ه) ضمان إمكانية لجوء النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني فوراً إلى آليات الإبلاغ والشكوى المراعية للاعتبارات الجنسانية وللسرّية، وحصولهن على الحم اية والمساعدة القانونية والجبر؛

(و) تقديم تدريب شامل ومنهجي لفائدة هيئات إنفاذ القوانين ووضع سياسات لها فيما يتعلق بالإبلاغ ورصد حالات العنف الجنساني ضد النساء، وبالإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية التي ينبغي اتباعها في التعامل مع ضحايا هذا العنف؛

(ز) معالجة الأعراف الثقافية، والقوالب النمطية التمييزية، التي تتسبّب في الوصم الاجتماعي بالعار المقترن بالاغتصاب، عن طريق التثقيف وحملات الإعلام والاتصال، على أن تشمل هذه الجهود مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما فيها الرجال والصبيان والقادة المجتمعيون والدينيون ووسائط الإعلام؛

(ح) تقديم المزيد من الإحصائيات بشأن الشك اوى المتعلقة بالعنف الجنساني ضد النساء، بما في ذلك المعلومات عن العلاقة بين الضحية والجاني .

الا تجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي

٢٨ - ترحب اللجنة بالتدابير القانونية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها الجهود المبذولة للتحقيق في مثل هذه القضايا ومحاكمة الجناة. غير أن اللجنة قلقة إزاء ضآلة عدد المحاكمات والإدانات وأحكام العقوبات المفروضة بموجب القانون رقم 91 (لسنة 2013) بشأن الا تجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

٢٩ - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأشخاص واستئصاله، بطرق منها ما يلي:

(أ) ضمان الملاحقة الفعالة للجناة في جميع قضايا الاتجار بالأشخاص المسجلة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، بطرق منها تقديم التدريب الإجباري لموظفي السلطة القضائية وأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين بشأن التعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالة حالاتهم إلى المصالح المختصة وبشأن التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص وملاحقة الجناة فيها ومحاكمتهم؛

(ب) كفالة تقديم المساعدة إلى الضحايا وتسهيل قيامهم بالإبلاغ، بطرق منها إقامة ملاجئ مزودة بما يكفي من المعدات والموظفين لتقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل، وضمان عمل خط الهاتف المباشر لتلقي الشكاوى على مدار الساعة؛

(ج) منح رخص إقامة مؤقتة لأسباب إنسانية لضحايا الاتجار بالأشخاص، بصرف النظر عن قدرتهم على التعاون مع سلطات الادعاء أو مدى رغبتهم في ذلك، والتقيّد بمبدأ عدم الإبعاد .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

٣٠ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، مثل تلك التي تُبذل في السلطة القضائية أو في وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار عدم وجود نظام حصص نظرا لعدم وجود أحكام في الدستور تسمح ببدء العمل بهذا النظام، في حين أن المادة ٤ من الاتفاقية تشكّل سندا للقيام بذلك؛

(ب) تدنّي تمثيل المرأة في المناصب القيادية، بما فيها المناصب التنفيذية، ومحدودية توليها مناصب سفيرة أو وزيرة أو عضوة في البرلمان.

٣١ - واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، تكرر توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KWT/CO/3-4 ، الفقرة 35)، وتوصي الدولة الطرف باعتماد تدابير وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك اعتماد نظام حصص ومعالم قياسية بالاقتران مع جداول زمنية محددة، من أجل تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مناحي ومستويات الحياة السياسية والعامة، لا سيما في المناصب الوزارية، وعضوية البرلمان، ومناصب كبار موظفي الدولة، ومناصب المدعين العامين والقضاة والسفراء .

الجنسية

٣٢ - ترحب اللجنة بمنح الدولة الطرف الجنسية لبعض أبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، ولبعض الأفراد من فئة البِدون . غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمر ار التمييز بين المرأة والرجل في قانون الجنسية لعام 1959، وحرمان المرأة من الحق في اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ونقلها. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص ما لهذا القانون من أثر مجحف في حق الكويتيات المتزوجات بغير الكويتيين، إذ لا يمكنهن نقل جنسيتهن إلى أزواجهن أو أبنائهن، الذين يُقصون بالتالي من المشاركة السياسية ولا يتمتعون بكامل الفرص في التعليم والعمل والسكن العمومي. وإضافة إلى ذلك، لا يتمتع أزواج الكويتيات الأجانب بالحق القانوني في البقاء في البلد دون رخصة إقامة. وفي المقابل، تُمنح لزوجات الكويتيين الأجنبيات الإقامة تلقائياً ويحق لهن الحصول على الجنسية بعد 15 عاماً من الزواج. واللجنة قلقة أيضاً إزاء العدد الكبير من أفراد فئة البدون (نحو 000 100 فرد) الذين لا يزالون بدون جنسية .

٣٣ - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بتعديل قانونها للجنسية للاعتراف بحق النساء الكويتيات في نقل جنسيتهن لأزواجهن غير الكويتيين ولأبنائهن على قدم المساواة مع الرجال الكويتيين، ولإزالة الحواجز التي تواجهها الكويتيات المتزوجات بغير الكويتيين في الحصول على السكن العمومي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنضم الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وأن تواصل بحث إمكانية تسوية أوضاع المزيد من أفراد فئة البدون .

التعليم

٣٤ - ترحب اللجنة بارتفاع معدل التحاق النساء بالتعليم الجامعي. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إخراج النساء والفتيات المتزوجات تلقائياً، بناءً عل ى التعليمات الإدارية الصادرة عن وزارة التعليم، من التعليم العام لإلحاقهن بالمدارس المسائية، وهو ما يؤثر سلباً في استمرارهن في التعليم وحصولهن على تعليم جيّد؛

(ب) تركّز وجود النساء المؤهلات تأهيلاً عالياً في المناصب التعليمية؛

(ج) تلقّي الفتيات فقط التعليم الخاص بالحياة الأسرية، وهو ما يساهم في استمرار القوالب النمطية إزاء أدوار المرأة؛

(د) تعرض النساء والفتيات للإقصاء، بحكم الواقع، من التدريب المهني في فروع الميكانيكا والتشييد والهندسة المعمارية؛

(ه) نقص البيانات المصنّفة المتعلقة بمعدلات الارتقاء وفروع الدراسة، وما إلى ذلك.

٣٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الرجوع إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KWT/CO/3-4 ، الفقرة 39 (أ)) فيما يتعلق بتقليص معدلات التسرب المدرسي بين النساء والفتيات، بما في ذلك بالعمل فوراً على إلغاء جميع الأحكام التي تمنع النساء والفتيات المتزوج ات من الحصول على تعليم جيّد ومن متابعة تعليمهن في المدارس العادية؛

(ب) اتخاذ تدابير لتشغيل عدد متساو من النساء والرجال في المناصب التعليمية والإدارية في المدارس العامة؛

(ج) كفالة إشراك الصبيان في تلقي التعليم الخاص بالحياة الأسرية؛

(د) إزالة الحواجز القائمة بحكم الواقع والتي تمنع النساء والفتيات من الالتحاق بالتدريب المهني في فروع الميكانيكا والتشييد والهندسة المعمارية؛

(ه) تجميع وتحليل ونشر البيانات عن مدى حصول الفتيات على التعليم والاستمرار فيه، بما في ذلك بيان معدلات الارتقاء وفروع الدراسة .

العمل

٣٦ - تعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار التمييز ضد النساء في العمل، ولا سيما إزاء ما يلي:

(أ) التفاوت الهائل في الأجر بين الجنسين في القطاعين العام والخاص؛

(ب) الأحكام القانونية التمييزية، بما فيها المادة 23 من القانون المتعلق بالعمل في القطاع الأهلي، التي تحظر تشغيل المرأة ليلاً أو في أعمال تعتبر من ”الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا“، ومن ثم منع النساء من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها وممارستها في المجال الاقتصادي، وإقصائهن من بعض الوظائف التي يتلقى أصحابها أجوراً مرتفعة، لا سيما في قطاع النفط؛

(ج) إقصاء المرأة بحكم الواقع من العمل في بعض الخدمات في القطاع العام، بما في ذلك في الجيش والحرس الوطني والشرطة والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ؛

(د) استمرار بقاء العاملات المهاجرات عرضة للإيذاء والتحرش الجنسي والعمل القسري؛

(ه) الثغرات القانونية التي تعتري القانون رقم 68 لسنة 2015 فيما يتعلق بحماية العمالة المنزلية حماية فعلية من الإيذاء والاستغلال والعنف، بما في ذلك ما يلي: عدم وجود آليات لتفقّد أوضاع العمل؛ وضعف العقوبات المفروضة على مؤسسات تشغيل العاملين على ممارساتها التعسفية؛ وربط إقامة العامل المنزلي برب عمل أو وكيل واحد، وإلزا م وزارة الداخلية بترحيل العامل ” عند هروبه “ ؛ وعدم فرض عقوبات على أرباب العمل الذين يحتفظون بجوازات سفر العاملين المن زليين أو لا يمنحونهم ما يلزم من السكن أو الغذاء أو مصاريف العلاج أو فترات التوقّف عن العمل اليومية أو أيام الراحة الأسبوعية؛ وعدم اشتراط حضور رب العمل جلسة تسوية المنازعة بين رب العمل والعامل المنزلي، وعدم وجود آليات لتقديم الشكاوى؛

(و) عدم وجود تشريع يجرّم التحرّش الجنسي في مكان العمل.

٣٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1951 (رقم 100) بشأن المساواة في الأجر، وكفالة انسجام تشريعاتها المحلية انسجاماً كاملاً مع أحكام هذه الاتفاقية؛

(ب) كفالة أن يحظر القانون المتعلق بالعمل في الق طاع الأهلي التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الاعتبارات المحددة في اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن) لعام 1958 ( رقم 111)، فيما يتعلق بجميع الجوانب المتصلة بالعمالة، بما في ذلك التمييز بسبب الجنس؛

(ج) إزالة الحواجز القائمة بحكم الواقع التي تمن ع المرأة من الحصول على العمل في القطاع العام، بما في ذلك في الجيش والحرس الوطني والشرطة والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وكفالة إتاحة فرص متساوية لهن للمضي في مسارات مهنية غير تقليدية؛

(د) اعتماد وإنفاذ قوانين ولوائح تنص على ما يفي بالحاجة من سبل الانتصاف القانوني وآليات تقديم الشكاوى، لحماية العاملات المهاج رات، سواء كن مهاجرات نظاميات أو غير نظاميات، من الإيذا ء والتحرش الجنسي والعمل القسري؛

(ه) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لسنة 2011 (رقم 189)، وكفالة انسجام تشريعاتها الوطنية، ولا سيما الق انون رقم 68، انسجاماً كاملاً مع أحكام هذه الاتفاقية؛

(و) مواصلة بذل الجهود من أجل وقف ال عمل بنظام الكفالة وقفاً مطلقاً؛

(ز) تعديل القانون المتعلق بالعمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية وقانون نظام قوة الشرطة، بغية تجريم التحرّش الجنسي في مكان العمل وكفالة إتاحة سبل الانتصاف القانوني الفعالة لضحايا التحرش الجنسي .

الصحة

٣٨ - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد قانون الصحة العقلية لتنظيم إجراءات دخول المرضى إلى مراكز الصحة العقلية وخروجهم منها وعلاجهم وحجزهم فيها. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار بعض المستشفيات في اشتراط الحصول على موافقة زوج المرأة أو أحد أقاربها الرجال لإجراء عملية جراحية، لا سيما لأسباب الولادة وطب النساء، رغم تعليمات وزارة الصحة التي تجيز للمرأة البالغة 21 عاماً فأكثر إعطاء الموافقة بنفسها قبل إجراء هذه العمليات؛

(ب) الحالات المبلغ عنها بخصوص إدخال وحجز نساء تعسفاً في مرافق للصحة العقلية؛

(ج) اقتصار عمليات الإجهاض القانونية على الحالا ت التي تكون فيها حياة الحامل في خطر أ و عند إصابة الجنين بتشوّه شديد.

٣٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تسريع اعتماد قانون الصحة العقلية، بغية تنظيم العلاج المتعلق بالصحة العقلية، وحقوق المرضى، وإدخالهم مراكز الصحة العقلية وحجزهم فيها وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك الإلزام بتولي محكمة مراجعة أي قرار بخصوص مثل هذا الحجز ومدته؛

(ب) كفالة إلغاء جميع المستشفيات شرط الحصول على موافقة الولي الرجل المسبقة لتلقي المرأة علاجا مستعجلا أو غير مستعجل، بطرق منها على الأخص كفالة التوزيع على نطاق واسع للوائح والمعلومات ذات الصلة على مقدمي الرعاية الصحية والمرضى؛

(ج) زيادة الحالات الـمُجاز فيها الإجهاض لتشمل الحالات التي تكون فيها صحة المرأة في خطر وحالات الاغتصاب وزنا المحارم، وإبطال تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى .

الا ستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

٤٠ - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف اعتمدت، في عام 2015، قانوناً لحماية حق المرأة المتزوجة في طلب الحصول على قروض مصرفية باسمها. غير أنها تشعر بالقلق لأن نظام المساعدة الاجتماعية العامة، الذي أنشئ بناءً على القانون رقم 12 لسنة 2012 المتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعي، يُميّز في تحديد المستفيدين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم أحقية المرأة في الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي نفسها التي يح صل عليها الرجل، عند وفاة الزوج.

٤١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتنقيح نظام إعانات الضمان الاجتماعي، مع مراعاة دور المرأة بصفتها ربة الأسرة. وتوصي ا للجنة أيضاً بمنح المرأة الحق في الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجل، عند وفاة الزوج. وتوصي اللجنة كذلك بتعديل القانون رقم ١٢ لضمان تمتع ال مرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في تحديد المستفيدين من مستحقاتهما .

الأنشطة الرياضية والترفيهية

٤٢ - تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء يواجهن في الدولة الط رف عراقيل تمنعهن من المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية على قدم المساواة مع الرجال.

٤٣ - وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بإزالة العراقيل وبالعمل بهمة على تعزيز مشاركة النساء والفتيات في مجالس النوادي الرياضية وإتاحة فرص لهن على قدم المساواة مع الرجال للاشتراك في النوادي الرياضية التي ينبغي أن تكون ”مفتوحة للجميع“، وتنويع أصناف الرياضات التي تتيحها هذه النوادي، ومساندة النساء والفتيات اللائي يرغبن في أن يصبحن رياضيات محترفات ودعمهن فيما يبذلنه من جهود في ذلك .

٤٤ - تلاحظ اللجنة بقلق استمرار أشكال التمييز المتداخلة ضد فئات النساء والفتيات المحرومات، بمن فيهن اللاجئات والمهاجرات، وعديمات الجنسية من البِدون ، والشيعيات والبهائيات وغير المسلمات، والكويتيات المتزوجات برجال غير كويتيين، وذوات الإعاقة. وتلاحظ أن أشكال ا لتمييز ضدهن ترجع في الغالب إلى أسباب متعددة، منها لكونهن إناث أو لجنسيته ن أو لكونهن مهاجرات أو لسنهن أو دينهن أو إعاقتهن أو عرقهن أو أصلهن الإثني أو وضعهن من حيث الزواج. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء إقصاء فئات النساء والفتيات المحرومات من تلقي الخدمات الاجتماعية الأساسية ومن اللجوء إلى القضاء والحصول على العمل اللائق والجنسية وشهادتي الميلاد والزواج ووثائق الهوية، وإزاء ارتفاع احتمال وقوعهن عرضة للعنف والإيذاء والاستغلال، بما فيه الاستغلال الجنسي، والعمل القسري والاتجار بهن .

٤٥ - وتوصي اللجنة، في ضوء توصياتها العامة رقم 32 بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية (2014)، ورقم 26 بشأن العاملات المهاجرات (2008)، ورقم 18 بشأن النساء ذوات الإعاقة (1991)، بأن تكفل الدولة الطرف حماية حقوق فئات النساء والفتيات المحرومات، في القانون والممارسة، على قدم المساواة مع غيرهن، تماشياً مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما بالقيام بما يلي:

(أ) التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز اللاجئين والبرتوكول التابع لها لعام 1967، واعتماد قانون خاص باللجوء، وتسوية أوضاع اللاجئين؛

(ب) ضمان إصدار شهادات الميلاد وغيرها من الو ثائق للنساء والرجال والأطفال من فئة البدون باعتبار ذلك وسيلة للحيلولة دون وقوع حالات انعدام الجنسية؛

(ج) ضمان إمكانية الحصول على شهادة الزواج، بما في ذلك للنساء البهائيات؛

(د) إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تميّز ضد غير المسلمات، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية، لا سيما المواد 3 و 192 و 293 منه؛ وفي القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، ولا سيما المادتان 19 و 61 منه؛ وجميع الأحكام القانونية التي تميّز ضد المرأة المسلمة التي تعتنق دينا آخر، ولا سيما المواد 18 و 49 و 294 من قانون الأحوال الشخصية، والمادة 4 من قانون الجنسية؛

(ه) كفالة تمتع المرأة الشيعية بالحماية على قدم المساواة مع غيرها عن طريق القانون المدوّن، بما في ذلك بخصوص مسائل الأحوال الشخصية؛

(و) استكمال إجراءات اعتماد قانون الصحة العقلية لضمان حماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة حماية فعالة؛

(ز) إزالة العراقيل التي تحول دون حصول النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات ومن فئة البدون على العمل والخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم والسكن وخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية .

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٦ - تلاحظ اللجنة عدم إحراز تقدم في إصلاح قانون ال أحوال الشخصية، وتكرر الإعراب عن قلقها إزاء الأحكام القانونية التي تميّز ضد النساء والفتيات فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، ومنها ما يلي:

(أ) الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية المتصلة بحضانة الأطفال والطلاق والوصاية، التي تزيد من خطر تعرض المرأة للعنف الجنساني وتضع عراقيل أمام المرأة التي ترغب في التحلل من علاقات تتسم بالعنف وفي الحصول على سبل انتصاف؛

(ب) الاستثناءات من حظر زواج الأطفال، علما أن السن القانونية لزواج الفتيات لا يزال ١٥ عاما؛

(ج) اشتراط أن يكون للمرأة المسلمة السنّية وليّ ذكر لتعقد زواجها، وأن يشهد على زواج ا لمرأة المسلمة الشيعية رجل مسلم؛

(د) القيود ال مفروضة على حق المرأة في الطلاق؛

(ه) القيود المفروضة على حقوق المرأة في الميراث؛

(و) حظر زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم؛

(ز) إجازة تعدد الزوجات للرجال المسلمين؛

(ح) القيود المفروضة فيما يتعلق بحضانة المرأة للأطفال ووصايتها عليهم.

٤٧ - وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تسريع عملية إصلاح القوانين عن طريق إلغاء أو تعديل جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، ولا سيما تلك الواردة في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والوصاية علي هم وتعدد الزوجات وزواج الأطفال؛

(ب) جعل التأويل الجعفري غير المدوّن لمسائل الأحوال الشخصية والقانون المدني متماشياً مع التزامات الدولة الطرف بموجب المواد ٢ و ٥ (أ) و ١٥ من الاتفاقية، وبدء مناقشة عامة بشأن الانتقال إلى العمل بقانون موحد للأحوال الشخصية، والاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة في البلدان المجاورة ذات الخلفيات الثقافية والدينية المماثلة .

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

٤٨ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستفيد من إعلان ومنهاج عمل بيجين في ما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٠ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الجن سين، طبقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

تعميم الملاحظات الختامية

٥١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في حينه، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المعنية في الدولة على الأصعدة كافة (وطنيا وإقليميا ومحليا)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل .

المساعدة التقنية

٥٢ - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى أن تواصل توطيد تعاونها مع برامج منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومع الهيئات الدولية الأخرى في وضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٣ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسا ن والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. لذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 و 29 (ب) و 47 (ب) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

٥٥ - تدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. وينبغي تقديم التقرير في الموعد المحدد؛ وينبغي أن يغطي، في حالة التأخر في تقديمه، كامل الفترة حتى وقت تقديمه .

٥٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .