الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

قيرغيزستان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لقيرغيزستان (CEDAW/C/KGZ/3) في جلستيها 856 و 857 ال م عق ودتين في 23 تشرين الأول/أكت وبر 2008 (انظر CEDAW/C/SR.856 و 857) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/KGZ/Q/3، بينما ترد ردود الدولة الطرف عليها في الوثيقة CEDAW/C/KGZ/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - ت شك ر اللجنة ا لدولة الطرف على تقريرها الدوري الثالث. وتلاحظ اللجنة أن التقرير قد اتبع المبادئ التوجيهية ال ت ي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية، و أ ش ا ر إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، بيد أنها تلاحظ أيضا نقص ما تضمنه التقرير م ن بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس . وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن حكومة الدولة الطرف قد اعتمدت في عام 2004، في أعقاب دراسة اللجنة للتقرير الثاني لقيرغيزستان، مصفوفة شاملة للأنشطة الرامية إلى تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت سير على ن ف س المنوا ل فيما يتعلق بهذه الملاحظات الختامية. غير أن اللجنة تأسف ل عدم تقديم معلومات مفصّلة وشاملة عن النتائج المحرزة في الواقع العملي، وعن العقبات المصادفة في تنفيذ عدد من الأنشطة الواردة في التقرير.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف على ردود ها التحريرية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، لكنها تلاحظ أن هذه الردود لم تكن كافية دوما ولم تتضمن إجابات شافية عن الأسئلة.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا ت رأسه رئيس لجنة السياسة الجنسانية والشباب والرياضة في البرلمان، وضم ممثلي مؤسسات حكومية مختلفة، فضلا عن ممثل للجهاز القضائي. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة حتى وإن ظل عدد من الأسئلة المحددة بلا إجابة.

الجوانب الإيجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بتنفيذ الاتفاقية، ولقيامها بمجموعة من المبادرات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسي ن، و ذلك بسبل من بينها سن القانون الخاص بضمانات الدولة للتكافؤ في الحقوق والتكافؤ في الفرص.

6 - وترحب اللجنة بالتغييرات التي أُدخلت على التشريعات الانتخابية وتطبيق نِ صاب مؤقت يكفل ألاّ تزيد نسبة المرشحين من نفس الجنس في القوائم الانتخابية لعضوية البرلمان على 70 في المائة. وتلاحظ مع الارتياح أن تمثيل النساء في البرلمان الحالي يتجاوز ربع عدد الأعضاء.

مجالات ال اهتمام الرئيسية والتوصيات

7 - تذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ بطريقة منهجية ومتواصلة جميع أحكام الاتفاقية، ولكنها ترى أن على الدولة الطرف أن تولي الشواغل والتوصيات المبينة في هذه الملاحظات الختامية الاهتمام على سبيل الأولوية ، وذلك من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. لذلك فإن اللجنة تهيب بالدولة الطرف أن تركز على هذه المجالات لدى الاضطلاع بأنشطتها التنفيذية، وأن تورد في تقريرها الدوري المقبل الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة والعقبات الرئيسية التي تواجهها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم التعليقات الختامية الحالية إلى كافة الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل.

8 - وإذ تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى، وهي مسؤولة على وجه الخصوص، عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لكافة فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني، بما ينسجم مع إجراءاته، وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وإعداد التقرير المقبل الذي ستقدمه الحكومة بموجب الاتفاقية.

9 - ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن كلا من الدستور والتشريع، بما في ذلك القانون الخاص بضمانات الدولة لل مساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص (2003) ، يتضمن ان أحكاما تحظر ا لتمييز و تقرر الحق في المساواة، فليس من الواضح ما إذا كانت هذه الضمانات القانونية للمساواة تؤدي إلى إعمال ح ق المرأة في المساواة في الواقع العملي.

10 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توعية الموظفين الحكوميين وأعضاء الجهاز القضائي وعامة الجمهور بطبيعة التمييز غير المباشر وبمفهوم المساواة الفعلية المبين في الاتفاقية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن ترصد من خلال مؤشرات قابلة للقياس أثر القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالنساء، وأن تقيِّم التقدم المحرز صوب إعمال ا لمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الواقع العملي ، وأن توافي اللجنة بهذه المعلومات في تقريرها المقبل. والدولة العضو مدعوة أيضا إلى وضع أحكام تشريعية تجعل من مسؤولية الدولة أن تضمن قدرة المرأة على أن تمارس في الواقع العملي حقها في المساواة.

11 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن القا نون الخاص بضمانات الدولة للمساواة في الحقوق وتكافؤ ا لفرص لئن كان ينص على إجراء تحليل قانوني جنساني لجميع التشريعات ولكل البرامج الإقليمية والمحلية ، فإن هذا التحليل نادرا ما تم إجراؤه.

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لإجراء تحليل قانوني يركّز على المنظور الجنس ا ن ي بغية القضاء على الأحكام التمييزية الظاهرة والخفية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إ نش اء آلية للتحليل الجنساني المنهجي لمشاريع القوانين و البرامج التي تستخدم إطارا يستند إلى النماذج المع ي ار ية للاتفاقية .

التعريف بالاتفاقية

13 - يساور اللجنة القلق لأن الاتفاقية وإ ن كانت قابلة للتطبيق بشكل مباشر وتشكِّل جزءا لا يتجزأ من القانون القيرغيزي، فإن أحكامها و أحكام البروتوك ول الاختياري وآراء اللجنة بشأنه ا، وكذلك التوصيات العامة للجنة، غير معروفة بالقدر الكافي، بما في ذلك في صفوف القضاة والمحامين والمحققين ، بل و في صفوف النساء أنفسهن، كما يدل على ذلك عدم وجود أي أحكام قضائية تشير إلى الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك ، لم تبيِّن الدولة الطرف ما إذا كان قد حدث أن أشير إلى أحكام الاتفاقية في المحاكم.

14 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية، وتحديدا لنشر المعلومات عن الاتفاقية والإجراءات التي يق ضي بها البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وأن تعد وتنفذ برامج للمحققين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين تغطي جميع الجوانب ذات الصلة في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري. وتوصي أيضا بتنفيذ حملات متصلة لنشر الوعي والدراية القانونية موجهة إلى النساء، بمن فيهن النساء الريفيات، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، بغية تشجيع المرأة على الاستفادة من الإجراءات و ال سبل المتاحة ل لانتصاف من انتهاكات حقوقها المبينة في الاتفاقية ، ومن إجراءات الشكاوى المنصوص عليها في القانون الخاص بضمانات الدولة للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص ، و بغية تمكينها من ذلك. وتطلب اللجنة تضمين التقرير المقبل معلومات عن الشكاوى التي تقدمها النساء بموجب الأحكام القانونية القائمة وما تسفر عنه من نتائج.

15 - ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت ، في ردودها على قائمة القضايا ( الصفحة 5 من الردود التحريرية ) ، أمثلة على حالات أجرت فيها وزارة التعليم تحليلا جنسانيا للكتب المدرسية الجديدة ، فإنها ما زالت تشعر بالقلق لأن هذه التحليلات تظل محدودة ولا تتعلق إلا ب مرحلة التعليم الابتدائي / الأساسي.

16 - والدولة الطرف م دعو ة إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتحليل جميع الكتب والمناهج الدراسية من منظور جنساني، وأن تستعرض بصورة منهجية جميع الكتب والمناهج الدراسية الجديدة، وخاصة ما يتعلق منها بالتعليم الثانوي.

17 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود حالات زواج لفتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما، وإزاء وجود حالات زواج غير مسجلة، مما يشكل انتهاكا للفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية.

18 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ على الوجه الأكمل قوانين الزواج والأسرة التي تحدد ال سن القانونية للزواج بثمانية عشر عاما ل لنساء والرجال على السواء ، وأن تعتمد تدابير تكفل ا لا متثال في جميع حالات الزواج لأحكام الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، وعن أثر هذه ا لتدابير على تسجيل حالات الزواج.

العنف ضد المرأة

19 - ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف العائلي على نطاق واسع بالرغم من التشريع القائم (القانون الخاص بالحماية الاجتماعية والقانونية من العنف داخل الأسرة) والجهود الأخرى. كما تشعر بالقلق إزاء النهج الذي تتبعه الشرطة بشأن هذا العنف وإزاء نزوع أفراد الشرطة في أحيانا كثيرة إ ل ى ا لتعامل مع هذه الحوادث على أنها مجرد حوادث شغب. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن ضحايا العنف يفضلون الاتصال بمراكز الأزمات، التي تديرها منظمات غير حكومية أساسا، بدلا من التوجه إلى سلطات الدولة. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء افتقار تقرير الدولة الطرف إلى معلومات مفصلة عن العنف الجنسي ضد المرأة، ب م ا في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل.

20 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع ملاحظاتها الختامية السابقة، بأن تُنفذ على المستوى الوطني حملة توعية عامة واسعة النطاق م ن ا هض ة للعنف داخل الأسرة. وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف أن ي ُ طبق إطارها القانوني القائم في هذا السياق تطبيقا فعالا، وخاصة من قبل القائمين على إنفاذ القوانين، وأن تعزز البرامج التدريبية الموفرة للشرطة، وأن توفر للقضاء الآليات اللازمة لكفالة الحماية السليمة لحقوق ضحايا العنف العائلي، وأن يجري على نحو فعال استخدام أو تعز ي ز الآليات القائمة في هذا المجال. وتوصي اللجنة كذلك بأن تخصص اعتمادات كافية في ميزانية الدولة للبرامج الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة. وتطلب اللجن ة أيضا أن يتضمن التقرير المقبل معلومات مفصلة عن العنف الجنسي، بما في ذلك التحرش الجنسي، و عن الجهود الرامية إلى القضاء عليه.

21 - وما زالت اللجنة تشعر بقلق شديد لاستمرار عمليات خطف العرائس ، رغم أن هذه الممارسة محظورة قانونا، وتلاحظ أن هذه المسألة قد جرى إبرازها أيضا في الملاحظات الختامية السابقة للجنة . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الممارسة تؤدي إلى الزواج القسري، بما يتعارض والمادة 16 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا من تعدد الزوجات، رغم حظره قانونا في الدولة الطرف.

22 - و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراء فوريا يكفل الاحترام التام للقوانين التي تعاقب على خطف العرائس، والزواج القسري، وتعدد الزوجات. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير المناسبة لتسجيل جميع الحالات التي تشتمل على هذه الظواهر، والتحقيق فيها، وإحالتها إلى القضاء ، حتى لو لم تكن هناك شكاوى رسمية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدريب العاملين في القضاء والمسؤولين عن إنفاذ القانون، وشن حملات توعية عامة مستمرة وواسعة النطاق لفرض القضاء على هذه الممارسات. ولا بد أن يقوم الإعلام بدور حاسم في هذا المضمار. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى إجراء بحوث حول أسباب وجود هذه الظواهر وتزايدها بغية التوصل إلى فهم أفضل لأنسب التدابير للقضاء عليها .

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

23 - تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار وجود القوالب النمطية، وبخاصة في وسائل الإعلام، حول أدوار النساء في الأسرة والمجتمع. كما يساورها القلق لأن ذلك من شأنه أن يساهم في الوضع المجحف للمرأة في عدد من المجالات، بما في ذلك دورها في سوق العمل، ووصولها إلى وظائف صنع القرار، كما يؤثر على خياراتها في المجالات الدراسية والمهنية.

24 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز السياسات وتنفيذ البرامج، بما في ذلك الاضطلاع بحملات التوعية والتثقيف الموجهة إلى النساء والرجال وإلى وسائل الإعلام بوجه خاص بهدف القضاء على القوالب النمطية عن دور المرأة والرجل في المجتمع والأسرة، عملا بالمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، كما توصي بتشجيع وسائل الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن المرأة، والترويج لقيمة المساواة بين الجنسين في المجتمع بأسره. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تستعرض بصورة دورية التدابير التي تتخذها بما يمكنها من تقدير أثرها، وأن تتخذ الإجراء المناسب بشأنها، وتقديم تقارير عن هذه التدابير إلى اللجنة في تقريرها المقبل .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

25 - إن اللجنة، إذ تلاحظ أن الدولة الطرف قد أشارت إلى أنها تنظر في إنشاء مؤسسة حكومية متخصصة تُعنى بقضايا الجنسين، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الآلية لم تنشأ بعد، مع التحديد المناسب لمهامها واختصاصاتها ومواردها المالية والبشرية.

26 - و توصي اللجنة بأن تشكل الدولة الطرف على وجه السرعة جهازا فعالا يكون مسؤولا بصورة محددة عن قضايا الجنسين (انظر رد الدولة الطرف على المسألة رقم 5 في قائمة القضايا) ، وتزويد هذا الجهاز بموارد كافية، بشرية ومالية على السواء ، وبولاية تشريعية محددة بوضوح من أجل تطوير وتنسيق وإيجاد مبدأ المساءلة لدى جميع الوزارات فيما يتعلق بالأنشطة والبرامج القوية والمتسقة التي تراعي الاعتبارات الجنسانية والتي يجري تعميمها على نحو فعال.

المنظمات غير الحكومية

27 - إن اللجنة إذ تلاحظ ما أشارت إليه الدولة الطرف في ردودها على قائمة القضايا والأسئلة بأن السلطات قد بدأت تتعاون بصورة أكثر إيجابية مع المنظمات غير الحكومية، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا يبدو أنه تم التشاور مع أي من المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير الحالي أو وضعه في صورته النهائية.

28 - واللجنة إذ تأخذ في اعتبارها الدور الهام للمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية، لا سيما وأن المنظمات غير الحكومية تدير الغالبية العظمى من مراكز الأزمات لضحايا العنف من النساء والاتجار بالبشر/الاستغلال الجنسي في قيرغيزستان، فإنها تحث الدولة الطرف على توفير الدعم والتمويل الكافيين لهذه المنظمات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التفاعل على نحو أنشط وبصورة متواصلة مع المجتمع المدني، وأن تتيح الفرصة للمنظمات غير الحكومية للتشاور معها في إعداد التقرير الدوري التالي للدولة الطرف .

الاتجار بالبشر

29 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية كافية في تقرير الدولة الطرف أو إجاباتها بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر في قيرغيزستان.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة شاملة حول ديناميات الاتجار بالبشر، بغرض فهم هذه الظاهرة وأبعادها، حتى يمكن للدولة الطرف أن تتفهم بصورة أفضل أسباب هذه الظاهرة والطرق التي يستعملها المتاجرون بالبشر، حتى يمكن منع زيادتها وضمان استفادة ضحاياها من الحماية المناسبة بصورة عملية، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد، بما في ذلك توفير بيانات إحصائية تفصيلية. كما أن الدولة الطرف مدعوّة إلى شن حملات إعلامية بصورة منتظمة بشأن مخاطر الاتجار بالبشر وأسبابه، لا سيما بالتركيز على تحسين المعارف القانونية للنساء الريفيات فيما يتعلق بهذا الموضوع. وهي مدعوة كذلك إلى تطبيق نظام للمتابعة الفعالة للعمال المهاجرين، لتحديد صلاتهم بهذه التجارة .

التدابير الخاصة المؤقت ة

31 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن التدابير الخاصة المؤقتة، كتلك المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وعلى نحو ما جرى إيضاحه في التوصية العامة رقم 25 للجنة، لا تستخدم بصورة كافية كوسيلة للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية أو الجوهرية بين النساء والرجال في جميع مجالات الاتفاقية (لا سيما لتحقيق تمثيل أفضل للمرأة في الوظائف ذات المسؤولية في الحياة العامة ووظائف صنع القرار على جميع المستويات، وفي التعليم، والمشاركة في الحياة الاقتصادية، وما إلى ذلك).

32 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك عن طريق تخصيص الموارد وإيجاد الحوافز، والتعيين الهادف للعاملين، ووضع أهداف وحصص محكومة زمنيا، طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة، حتى يمكن الإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في عملية صنع القرار على جميع المستويات، وفي مجالات الاقتصاد والتعليم ومناصب صنع القرار. كما توصي الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعاتها الخاصة بالمساواة أحكاما لتشجيع استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في القطاعين العام والخاص .

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

33 - في حين لاحظت اللجنة التقدم الذي أحرز فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، واشتراط ألا يزيد الحد الأقصى لمراجعي الحسابات من جنس واحد عن 70 في المائة في دائرة مراجعة الحسابات، فإن اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار انخفاض تمثيل المرأة بشكل عام في الحياة العامة والحياة السياسية، لا سيما في المناصب المسؤولة عن صنع القرار، بما في ذلك المستويات العليا في الأحزاب السياسية، والأجهزة النيابية المحلية، والأجهزة التنفيذية للحكومة المركزية والحكومات المحلية، وكذلك المناصب الدبلوماسية.

34 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصيتين العامتين 23 و 25 للجنة، للإسراع بمشاركة المرأة الكاملة والعادلة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة، بما في ذلك الهيئات على المستوى الدولي. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير أهدافا رقمية محددة زمنيا، وتنفيذ برامج تدريبية على مهارات القيادة والتفاوض للقياديات الحاليات والمرتقبات في المستقبل، بالإضافة إلى الرصد المستمر للتقدم المحرز والنتائج المتحققة. كما توصي الدولة الطرف بأن توجه انتباه الأحزاب السياسية إلى هذه المسألة. وتحث الدولة الطرف أيضا على الاضطلاع بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وعلى مستويات صنع القرار .

العمالة

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك التركيز المستمر للنساء في مجالات العمالة التقليدية، وفي أعمال منخفضة الأجر، لا سيما في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى الفوارق الموجودة في الأجور بين النساء والرجال، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة بين النساء.

36 - وتمشيا مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لكفالة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل، وذلك عن طريق جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة. وهي تحث الدولة الطرف على كفالة مراعاة المنظور الجنساني في جميع البرامج الرامية إ لى توليد فرص العمالة ، واستفادة النساء بصورة فعالة من جميع البرامج المقررة لدعم المشاريع الحرة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتضييق وإزالة الفجوة الح الية بين رواتب النساء والرجال. وتوصي أيضا بتعزيز التدابير الحالية التي تسمح بالتوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل، واتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسر ي ة بين النساء والرجال.

الصحة

37 - تشعر اللجنة بالقلق عموما إزاء الوضع الصحي للنساء وبالذات إزاء أوجه التفاوت المتزايدة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن شرط مشاركة الأفراد في تكاليف الرعاية الصحية قد ينطوي على ظلم للنساء، رغم أنها تلاحظ أن المشاركة في التكاليف ليست مطلوبة في حالة الأطفال حتى سن الخامسة، والنساء الحوامل ، والنساء اللاتي وضعن مؤخرا، واللاتي تجاوزن سن 75 عاما. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة معدلات وفيات الأمهات والأطفال، وفقر دم النساء أثناء الحمل، واستمرار المعدلات العالية للإجهاض، بما في ذلك بين النساء تحت سنة الثامنة عشرة، وانخفاض وزن الفتيات دون المعدلات الطبيعية، وازدياد حالات الإصابة بالسل والأمراض المنقولة جنسيا بين النساء. وتشعر بالقلق أيضا إزاء مشكلة تعاطي الكحول بين النساء ونقص البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والمتعلقة بالحالة الصحية للنساء الريفيات.

38 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على نحو كامل ، وفقا للتوصية العامة رقم 2 4 بشأن المرأة والصحة، نهجا شاملا لدورة الحياة يتعلق بصحة المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل سهولة الحصول على رعاية صحية ذات تكلفة معقولة ومناسبة لجميع فئات السكان، لا سيما النساء الريفيات. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف تدابير الحد من معدلات وفيات الأمهات والأطفال، والحد من انتشار السل وغيره من الأمراض بين النساء. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة إدمان الكحول والمخدرات بين النساء. وتوصي باتخاذ تدابير لزيادة المعارف المتعلقة بوسائل منع الحمل وتوفيرها بأسعار معقولة ، وتوصي بالترويج للثقافة الجنسية على نطاق أوسع وأن تستهدف المر ا هقات والمراهقين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في بث برامج تثقيفية عن الصحة الجنسية والإنجابية في وسائط الإعلام، وزيادة الوعي بأمور الصحة الإنجابية. وتشجع الدولة الطرف أيضا على أن ترصد بعناية عملية أداء الخدمات الصحية للتأكد من أنها تعالج على نحو يراعي المنظور الجنساني جميع بواعث القلق المتعلقة بالصحة لدى المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام توصيتها العامة رقم 24 كإطار عمل لكفالة دمج المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الصحية.

التبعات الاقتصادية للطلاق

39 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالة الاقتصادية للمرأة بعد الطلاق، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، وإزاء نقص القواعد الخاصة التي تؤمِّن، من الناحية العملية، حقوق الملكية للمرأة في حالات الزواج بحكم الواقع.

40 - وتطلب اللجنة إلى الدول الطرف إجراء تحليل لعدد حالات الزواج بحكم الواقع، من أجل تقييم الحالة الاقتصادية للمرأة عند الطلاق أو الانفصال، وتقييم الحاجة إلى وضع قواعد تحمي حقوق الملكية للمرأة عند انفصام الزواج أو علاقات الاقتران بحكم الواقع. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن البحوث التي أجريت في هذه الصدد والنتائج التي تم التوصل إليها ضمن تقريرها الدوري المقبل.

جماعات النساء المستضعفات

41 - ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المفصلة ، بصفة عامة ، فيما يتعلق بالنساء الريفيات.

42 - الدولة الطرف مدعوة لتقديم بيانات إحصائية شاملة عن حالة النساء الريفيات، تكون مصنفة حسب السن والجنس والمهنة والدخل وما إلى ذلك ضمن تقريرها الدوري الرابع.

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ال تمييز ضد المرأة والتحرش بها بسبب جنسيتها ، وإزاء عمليات التحرش بالمشتغلات بالجنس من جانب ضباط الشرطة.

44 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تطبيق الاتفاقية على جميع النساء بدون تمييز ، و اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحمايتهن من كافة أشكال التمييز والعنف التي يمارسها الموظفون العامون والأفراد.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين على نحو كامل عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، مما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات في هذا الشأن ضمن تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

46 - تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى دمج البعد الجنساني ومراعاة أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات في هذا الشأن ضمن تقريرها الدوري المقبل.

الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

47 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة ( ) ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توافق، بأسرع ما يمكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة نظرا للتقييم الإيجابي لهذا التعديل من جانب الدولة الطرف.

التصديق على ال معاهدات ال أخرى

48 - تلاحظ اللجنة أن امتثال الدول لتسعة من الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ومن ثمّ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقيات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، لا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذو ي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في قيرغيزستان باللغتين القيرغية والروسية، من أجل توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير التي اتخذت لكفالة تحقيق المساواة للنساء على نحو قانوني وفعلي، وبالتدابير الأخرى التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف مواصلة تعزيز نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ وبخاصة على منظمات المرأة المعنية بحقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة إلى الدول الطرف أن تقدم، خلال فترة عام واحد، معلومات تحريرية عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 20 و 22 أعلاه. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف النظر في التماس التعاون التقني والمساعدة التقنية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، عند الضرورة وحسب الاقتضاء، لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

موعد التقرير التالي

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع في موعده المقرر، في تشرين الأول/أكتوبر 2012.