الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الرابع والخامس ل كمبودي ا * *

* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013.

** اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (30 أيلول/سبتمبر إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ) .

1 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس ل كمبوديا (CEDAW/C/KHM/4-5) في الجلس تين 1169 و 1170 ، المعقود تين في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1169 و1170). وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/KHM/Q/4-5، وترد ردود كمبوديا في الوثيقة CEDAW/C/KHM/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، الذي يأخذ في الاعتبار الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من عرض شفوي وردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللتوضيحات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا، والحوار المفتوح والبناء.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، المشكل برئاسة سعادة الدكتورة إنغ كانثا فافي، وزيرة شؤون المرأة ورئيسة المجلس الوطني الكمبودي المعني بشؤون المرأة ، و الذي ضم عددا من ممثلي الوزارات والوكالات ذات الصلة ، مثل وزارة الداخلية، ووزارة التعلي ـ م والشباب والرياض ـ ة، ووزارة إدارة الأراضي، و وزارة العم ـ ل والتدري ـ ب المهني،

والهيئة الوطنية لمكافحة الإيدز. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف با لإسهام الإيجابي والتعاون المستمر من جانب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة في كمبوديا ، فضلا عن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات النسائية في تنفيذ الاتفاقية .

باء - الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة التالية:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بقمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي ، في شباط/فبراير 2008 ؛

(ب) تنقيح القانون المتعلق بقمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي ، في 15 شباط/فبراير 2008 ؛

(ج) تنقيح قانون الزواج والأسرة ، في كانون الأول/ديسمبر 2007 ؛

(د) اعتماد قانون الزواج الأحادي ، في أيلول/سبتمبر 2006 ؛

(هـ) تنقيح قانون العنف المنزلي ، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2005 .

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى المعاهدات التالية أو التصديق عل يها، منذ النظر في التقرير الأخير:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 27 حزيران/يونيه 2013 ؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 29 نيسان/أبريل 2007 .

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - في حين تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات ها بموجب الاتفاقية ، وهي مساءلة بصفة خاصة عن ذلك ، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة للحكومة بجميع فروعها ، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمان ها ، وفقا لإجراءاته ، وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى ال فترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

المركز القانوني للاتفاقية

8 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KHM/CO/3، الفقرتان 9 و 10)، وفي حين تحيط علما برد اللجنة في ما يتعلق بعدم قيام الدولة الطرف ب نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الاتفاقية لم تدرج كامل ة في النظام القانوني المحلي. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن الدولة الطرف لم تنشر البروتوكول الاختياري للاتفاقية في ال جريدة الرسمي ة بعد انضمام ها إليه في تشرين الأول/أكتوبر 2010 .

9 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/KHM/CO/3 ، الفقرة 10) وتوصي الدولة الطرف بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في الجريدة الرسمية دون مزيد من التأخير، و مواصلة استعراض تشريعات ها بغية إدماج جميع أحكام الاتفاقية في القانون المحلي.

الإطار القانوني وتنفيذ الاتفاقية

10 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن رد ا لوفد بأن الدولة الطرف لا ترى ضرورة في تعديل تشريعاتها باعتماد تعريف شامل للتمييز، الذي ي حظر التمييز المباشر وغير المباشر. واللجنة قلقة أيضا من عدم وجود أي قضايا تنطوي على تمييز ضد المرأة أمام محاكم الدولة الطرف.

11 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KHM/CO/3 ، الفقرة 12) وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر في اعتماد تشريعات شاملة تنظم مسألة المساواة بين الجنسين، على أن ت شمل تعريفا ل لتمييز ضد المرأة الذي يشمل التمييز المباشر و التمييز غير المباشر معا ، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ، في وضع تشريعات من هذا القبيل. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KHM/CO/3 ، الفقرة 10)، بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى إذكاء الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري لدى القضاة، والمدعين العامين والمحامين، ومواصلة إدماج التدريب بشأن الاتفاقية في المناهج ذات الصلة المقدمة لموظفي الخدمة المدنية والموظفين القضائيين و المناهج المقررة في النظام التعليمي .

المساعدة القانونية واللجوء إلى القضاء

12 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يردها من تقارير عن افتقار الدولة الطرف إلى نظام شامل للمساعدة القانونية، ما يؤثر سلباً على فرص لجوء المرأة إلى القضاء، واضطرارها إلى تكبد نفقات إضافية في المحاكم جراء ما تتعرض له من ممارسات فاسدة في إطار الإجراءات القضائية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المنظمات غير الحكومية هي المصدر الرئيسي للمساعدة القانونية ولعدم كفاية التمويل الذي تقدمه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى رابطة المحامين.

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع برنامج شامل للمساعدة القانونية لضمان وصول المرأة إلى المحاكم والهيئات القضائية بصورة فعالة، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية (قرار الجمعية العامة 67/187 )، وبخاصة المبدأ 9 بشأن إنفاذ حق المرأة في الحصول على المساعدة القانونية؛

(ب) تقديم التمويل الكافي إلى رابطة المحامين والمنظمات النسائية التي تقدم استشارات قانونية مجاناً لضمان وصول المرأة فعلياً إلى القضاء؛

(ج) مواصلة التحقيق في دعاوى الفساد في الإجراءات القضائية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، حسب الاقتضاء.

14 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الغرف الخاصة في محاكم كمبوديا لم تتعامل كما ينبغي مع قضايا العنف الجنسي والجنساني المرتكب ضد المرأة في ظل نظام الخمير الحمر. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى آليات أخرى، منها البرامج غير القضائية، الرامية إلى توفير سبل انتصاف فعالة إلى ضحايا أشكال العنف الجنسي والجنساني الأخرى المرتكبة خلال حكم الخمير الحمر. ويساورها القلق كذلك إزاء تواني الدولة الطرف في أن تدمج بصورة فعالة أحكام الاتفاقية والقرار 1325 (2000) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ف ي برامجها لمرحلة ما بعد النزاع.

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا العنف الجنسي والجنساني المرتكب ضد المرأة في ظل نظام الخمير الحمر، والنظر في تنفيذ برامج فعالة غير قضائية لمرحلة العدالة الانتقالية، بما يشمل التعويض الكافي والدعم النفسي وغيره من أشكال الدعم؛

(ب) الاستفادة من عملية صياغة خطة العمل الوطنية الثانية لمنع العنف ضد المرأة، من أجل إدماج أحكام الاتفاقية ومقتضيات قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - ترحب اللجنة بتقييم قدرات الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة واستحداث أفرقة العمل المعنية بتعميم مراعاة منظور الجنس في مختلف الوزارات كآليات لتنفيذ ورصد الالتزامات المقررة بموجب السياسة العامة للمساواة بين الجنسين استناداً إلى الخطة الوطنية للتنمية الاستراتيجية للفترة 2006-2010. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يردها من تقارير عن الافتقار إلى التآزر والتنسيق بين الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وأفرقة العمل المذكورة. كما يقلقها عدم كفاية الميزانية المخصصة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بالنظر إلى ولايتها الشاملة.

17 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تنسيق وتعزيز الآلية الوطنية وآليات النهوض بالمرأة بشكل عام. كما توصيها بزيادة الميزانية المخصصة للآلية الوطنية والآليات الأخرى وضمان كفاية الموارد المخصصة لولايات وأنشطة هذه الآليات. كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف استعراض هذه المخصصات المالية سنوياً.

القوالب النمطية

18 - في حين تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنقيح المناهج والمقررات المدرسية بهدف إزالة القوالب النمطية الجنسانية، فإن القلق يلازمها لأن مدونة السلوك التقليدية الخاصة بالمرأة ( Chbab Srey ) ، متجذرة في الثقافة الكمبودية ولا تزال تحدد أنماط الحياة اليومية في المجتمع استناداً إلى الأدوار النمطية لكل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع.

19 - وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/KHM/CO/3 ، الفقرة 18) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج استراتيجية فعالة وشاملة في النسخة الرابعة من خطة المساواة بين الجنسين ( Neary Rattanak ) ، بهدف تغيير أو استئصال مواقف الوصاية الذكورية والقوالب الفكرية النمطية التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة، بما فيها تلك المرتبطة بمدونة سلوك المرأة؛

(ب) تنظيم حملات توعية عامة على الصعيد الوطني وإثارة نقاش عام واسع النطاق بهدف التصدي للمواقف والقوالب النمطية التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة، بالتعاون مع المجتمع المدني والزعامات المجتمعية ووسائل الإعلام؛

(ج) استكشاف السبل الكفيلة بالاستفادة من تكنولوجيات إيصال المعلومات، ومنها الشبكات الاجتماعية، لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(د) إنشاء آلية رصد وتقييم فعالة بهدف تقييم التقدم المحرز في القضاء على القوالب النمطية الجنسانية القائمة.

العنف ضد المرأة

20 - تقرّ اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإعداد خطة عمل وطنية ثانية لمنع العنف ضد المرأة، تستند إلى الدروس المستخلصة من خطة العمل الوطنية الأولى للفترة 2009-2012. غير أنها تأسف لضعف التقدم المحرز في منع ممارسات العنف ضد المرأة والقضاء عليها خلال الفترة قيد الاستعراض. ويظل القلق يساور اللجنة إزاء انعدام ثقة العامة في الجهاز القضائي والمواقف السلبية للمسؤولين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون تجاه ضحايا العنف من النساء، ما يستمر في عرقلة التصدي بفعالية لهذه القضايا. وفي حين تحيط اللجنة علماً بتوضيحات الدولة الطرف بشأن إجراء الوساطة في قضايا العنف ضد المرأة، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا الإجراء قد يثني النساء عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة حتى في الحالات التي تستدعي ذلك. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى بيانات عن عدد أوامر الحماية التي صدرت خلال الفترة قيد الاستعراض، وعن مراكز الإيواء المتاحة لضحايا العنف من النساء.

21 - وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وبتوصيتها السابقة في هذا الشأن ( CEDAW/C/KHM/CO/3 ، الفقرة 16)، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى تدريب المسؤولين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لقانون مكافحة العنف المنزلي وحماية الضحايا، بما يكفل تحري قضايا العنف ضد المرأة، ومنها قضايا العنف المنزلي والجنسي، وعدم تحويلها إلى إجراء الوساطة بشكل منهجي؛

(ب) تشجيع النساء على تقديم شكاوى رسمية بشأن العنف المنزلي والجنسي، عن طريق إزالة مظاهر الوصم الاجتماعي للضحايا والتوعية بالطابع الجنائي لهذه الأفعال؛

(ج) مواصلة حملات التوعية العامة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية؛

(د) تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن عدد أوامر الحماية التي صدرت خلال الفترة قيد الاستعراض وعدد مراكز الإيواء المتاحة لضحايا العنف من النساء.

22 - وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستحداث تدابير تعفي ضحايا الاغتصاب من دفع رسوم فحوص الطب الجنائي. غير أنها تظل قلقة إزاء استمرار التقارير المتعلقة بممارسات الفساد في الإجراءات القضائية والتكلفة المرتفعة لاستصدار الشهادات الطبية في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ما يستمر في عرقلة وصول المرأة إلى القضاء ومقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة.

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى إذكاء وعي الأخصائيين الطبيين بشأن التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة. كما ينبغي التوعية بسياسة الحكومة العامة بشأن إعفاء ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي من جميع تكاليف فحوص الطب الجنائي.

الاتجار في النساء واستغلالهن في البغاء

24 - تحيط اللجنة علماً بتقييم فعالية تدابير مكافحة الاتجار بموجب قانون قمع الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسياً، وبإنشاء فرقة عمل خاصة مكلفة برصد وتقييم إنفاذ هذا القانون وتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار بالبشر. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم فعالية تنفيذ هذا القانون إلى حد بعيد. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء استمرار تفاقم الاتجار بالبشر جراء الممارسات الاحتيالية للوكالات التي توظف النساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة المنزلية في البلدان المجاورة، فضلاً عن الافتقار إلى بيانات عن ضحايا الاتجار من خادمات المنازل المهاجرات. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب المعلومات عن أي آلية إحالة وطنية تركز على الكشف والتحديد المبكرين لضحايا الاتجار، فضلاً عن المعلومات بشأن الدعم المقدم إليهم.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ قانون قمع الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسياً؛

(ب) زيادة نشر المعلومات عن هجرة العمالة وتقديم معلومات عن وكالات التوظيف الاحتيالية التي تمارس الاتجار بالبشر؛

(ج) ضمان مقاضاة المتجرين وغيرهم من المسؤولين عن الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات وإصدار العقوبات الكافية بحقهم؛

(د) تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر لأغراض السخرة المنزلية والاستغلال الجنسي؛

(ﻫ) تضمين التقرير الدوري القادم بيانات عن خادمات المنازل المهاجرات من ضحايا الاتجار ومعلومات عن آلية الإحالة الوطنية، إن وُجدت، وكفالة تحديد ضحايا الاتجار على النحو المناسب وتقديم الدعم الكافي لهن وحمايتهن من الوقوع مجدداً في براثن الاتجار.

26 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم فعالية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الأسباب الجذرية للبغاء. كما تقلقها التقارير بشأن ما تتعرض له العاملات في البغاء من اعتداء جنسي على أيدي موظفي إنفاذ القانون لدى احتجازهن.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للبغاء، بوسائل تشمل برامج إعادة التأهيل للراغبات منهن في ترك هذه المهنة. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تحقق في قضايا اعتداء موظفي إنفاذ القانون جنسياً على العاملات في البغاء وأن تقاضي الجناة وتضمن إصدار العقوبات المناسبة بحقهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة شاملة للتصدي للطلب على خدمات البغاء وأن تنظر في فرض عقوبات على شراء الخدمات الجنسية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة على مستوى المحافظات وفي سلك القضاء، فإن القلق يظل يساورها إزاء استمرار تدني تمثيل المرأة على جميع مستويات الحياة السياسية والعامة وفي مجال الشؤون الدبلوماسية والخارجية. وتعرب اللجنة عن انشغالها بشكل خاص إزاء تراجع تمثيل النساء في الجمعية الوطنية بعد انتخابات تموز/يوليه 2013.

29 - وتؤكد اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KHM/CO/3 ، الفقرة 1 4) وتحث الدولة الطرف على كفالة أن تنص النسخة الرابعة من خطة المساواة بين الجنسين ( Neary Rattanak ) على استراتيجيات فعالة، تشمل التدابير المؤقتة الخاصة، بهدف تعزيز تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، ولا سيما في ميادين السياسة والقضاء والشؤون الخارجية والدبلوماسية.

الجنسية

30 - تعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما تتعرض له النساء من أصل فييت نامي من مصاعب شديدة في سياق تسجيل المواليد والحصول على الجنسية الكمبودية، ما يعرضهن لخطر التشرد.

31 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تيسير إجراءات تسجيل مواليد الأمهات من أصل فييت نامي وحصولهم على الجنسية؛

(ب) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

32 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للنهوض بتعليم النساء وتوفير التعليم والمنح الدراسية الثنائية اللغة للفتيات. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء نوعية التعليم في الدولة الطرف ومعدلات الاستنزاف المرتفعة بين مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً من المحافظات ليست لديها مدارس عامة ثانوية جراء عوامل جغرافية وديمغرافية، ما يضطر الطالبات للانقطاع عن الدراسة بسبب عدم القدرة على الانتقال إلى المناطق الحضرية للالتحاق بالمدارس الثانوية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن حتى المدارس التي تلتحق بها الفتيات تتسم بارتفاع معدلات انسحابهن من الدراسة، رغم تراجع هذه الظاهرة، في مرحلتي الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الثانوي ومن الثانوي إلى الجامعي، وهو ما تعزوه الدولة الطرف إلى الفقر والالتحاق المتأخر بالمدرسة والحمل المبكر بين المراهقات.

33 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لزيادة معدلات التحاق الفتيات بالمدرسة، بما يشمل تعزيز الهياكل الأساسية المدرسية وتوسيع رقعة المدارس الثانوية خصوصاً في المحافظات؛

(ب) وضع تدابير فعالة تهدف إلى ضمان إبقاء الفتيات والنساء في صفوف الدراسة، خصوصاً في مرحلة الانتقال من التعليم الابتدائي إلى الثانوي والمراحل الدراسية العليا؛

(ج) تعزيز التعليم المناسب لعمر الطلبة بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية في المدارس وبشأن العلاقات بين الجنسين والسلوك الجنسي المسؤول، بهدف مكافحة ظاهرة حمل المراهقات؛

(د) تعزيز نوعية التعليم عن طريق تدريب المعلمين وضمان حصولهم على أجر مجزٍ.

العمل والتمكين الاقتصادي

34 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KHM/CO/3، الفقرة 27 ) وتعرب عن قلقها المستمر إزاء استمرار التمييز المهني وتركز النساء في قطاعات العمل التي تتسم بتدني الأجور والمهارات، فضلاً عن استمرار فجوة الأجور بين الجنسين. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء ظروف العمل المتردية للنساء العاملات في قطاع تجهيز الملابس والخدمة المنزلية، بمن فيهن المهاجرات.

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اعتماد تدابير استباقية ملموسة للقضاء على التمييز المهني وتضييق فجوة الأجور بين الجنسين؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان إنفاذ قوانين العمل بفعالية، وزيادة عدد مفتشي العمل وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتمكينهم من رصد ظروف عمل المرأة بصورة فعالة، خصوصاً في قطاع تجهيز الملابس وغيره من القطاعات التي تتسم بتدني الأجور؛

(ج) النظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الصحة

36 - في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من وفيات الرضع والوفيات النفاسية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تفشي ظاهرة الإجهاض غير المأمون التي تسهم في الوفيات النفاسية. وتظل اللجنة قلقة إزاء حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، رغم التقدم المحرز في هذا المجال، فضلاً عن حالات الإصابة الجديدة بهذا الفيروس بين الفئات المعرضة كالعاملات في قطاع الجنس. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التمييز الذي تعاني منه الأمهات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والضغوط التي يمارسها عليهن الأخصائيون الطبيون لإجهاض الجنين. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفرص المحدودة للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، خصوصاً للنساء في المناطق الريفية.

37 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان توفير خدمات الإجهاض الطبي المأمون وسهولة الحصول عليها، وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة؛

(ب) توفير علاج مضادات الفيروسات العكسية مجاناً للمصابي ن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإ يدز من الرجال والنساء، بمن فيهن العاملات في قطاع الجنس والحوامل لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛

(ج) مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء الحوامل المصابا ت بفيروس نقص المناعة البشرية/الإ يدز؛

(د) تعزيز سبل إيصال المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية إلى النساء، ولا سيما في المناطق الريفية.

38 - وفي حين تلاحظ اللجنة استحداث بطاقة هوية الفقراء التي تتيح للفقراء الحصول على الخدمات الصحية، فإنها تشعر بالقلق لأن النساء الفقيرات والعاملات ف ي المنازل والمعوقات والمسنات واجهن صعوبات في الحصول على هذه الخدمات.

39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى تمكين المرأة من الحصول على الخدمات الصحية بتكلفة ميسورة، وبالأخص النساء المعوزات والمعوقات والمسنات؛

(ب) إيلاء عناية خاصة للاحتياجات الصحية للنساء المعوقات عن طريق ضمان حصولهن على الرعاية أثناء الحمل والخدمات الصحية الإنجابية.

المرأة الريفية والكوارث الطبيعية وتغير المناخ

40 - في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين سبل معيشة النساء والرجال في المناطق الريفية بوسائل تشمل برامج الإصحاح والإمدادات الكهربائية، فإن القلق يساورها إزاء استمرار معاناة النساء في الأرياف من شح الخدمات الأساسية والمراحيض ومياه الشرب النظيفة والمأمونة والتعليم والعمل والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية والقروض. كما تلاحظ اللجنة أن آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال خصوصاً في المناطق الريفية.

41 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تيسير حصول النساء الريفيات على الخدمات الأساسية والمراحيض ومياه الشرب المأمونة وخدمات التعليم والعمالة والصحة والتسهيلات الائتمانية والقروض. وينبغي في هذا الصدد أن تنظر الدولة الطرف في إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في استراتيجياتها الرامية إلى نشر المعلومات بشأن برامج التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية؛

(ب) وضع مؤشرات تعكس بصورة أفضل المتغيرات الإقليمية والاجتماعية الاقتصادية في إطار جهودها الرامية إلى تحسين برامج الصحة والتعليم والعمل للنساء الريفيات؛

(ج) الحرص بشكل أكبر على إشراك المرأة بنشاط في عملية صنع القرار المتعلقة بسياسات وبرامج الوقاية من الكوارث وإدارتها على حد سواء، وبالأخص في ما يتعلق ببرامج التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره.

الحصول على الأراضي

42 - في حين تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين فرص الحصول على الأراضي، كإصدار مرسوم فرعي يعيد تصنيف بعض قطع الأراضي العامة في فئة الأراضي الخاصة، وبرامج نزع الألغام من الأراضي الواقعة في الجزء الشمالي من الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها لأن المرأة لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على أراض وحيازتها. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء ما تتعرض له النساء من عمليات تشريد وإخلاء بسبب منح امتيازات واسعة النطاق على أراضيهن وعمليات التنمية الحضرية. ويثير قلق اللجنة كذلك أن مواقع إعادة التوطين المتاحة لضحايا الإخلاء القسري كثيراً ما تفتقر إلى الهياكل الأساسية اللازمة والخدمات الأساسية، كالمياه والمجاري والرعاية الصحية الأساسية. كما يقلقها أن المدافعات عن حقوق المرأة اللاتي يدافعن عن حقها في الأراضي كثيراً ما يتعرضن للمضايقات والتحرشات من أفراد إنفاذ القانون.

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز فرص المرأة في الانتفاع بالأراضي وحيازتها وضمان اتباع الأصول الواجبة لدى مصادرة الأراضي في إطار الامتيازات الاقتصادية وغيرها، وتوفير تعويض مجزٍ عن مصادرتها بعد عمليات تشاور كافية؛

(ب) الاعتراف بأن عمليات الإخلاء القسري ليست ظاهرة محايدة جنسانياً وإنما تمس المرأة بشكل غير متناسب، واتخاذ تدابير فورية لحماية النساء والفتيات من التعرض لمزيد من هذه العمليات؛

(ج) التحقيق فوراً في ما تتعرض له المدافعات عن حقوق المرأة اللاتي يدافعن عن حقها في الأراضي، من مضايقات وتحرشات على أيدي موظفي إنفاذ القانون، ومقاضاة من يثبت تجاوزهم، حسب الاقتضاء؛

(د) ضمان إعادة توطين المجتمعات التي يتم إخلاؤها قسراً إلى أماكن تتيح للمرأة الاستفادة من فرص العمل والمدارس ومراكز الرعاية الصحية (بما فيها الرعاية الجنسية والإنجابية) والمراكز المجتمعية وغيرها من الخدمات والمرافق اللازمة لضمان إعمال حقوقهن بموجب الاتفاقية.

الفئات المحرومة من النساء

44 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب البيانات المصنفة حسب العمر والجنس وإزاء ما تتعرض له النساء المسنات من تمييز، خصوصاً في مجال الحصول على الرعاية الصحية والأمن الاجتماعي.

45 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب العمر والجنس على نحو يسترشد به مقررو السياسات، واعتماد نهج حياتي يكفل التصدي للتمييز ضد النساء المسنات.

الزواج والعلاقات الأسرية

46 - تأسف اللجنة لأن المادة 9 من قانون الزواج والأسرة لدى الدولة الطرف تتضمن حكماً ينص على اعتبار المرأة متزوجة لفترة 120 يوماً بعد وفاة الزوج أو إصدار حكم الطلاق من المحكمة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الهدف من هذا الحكم التمييزي، إذ ينطبق على المرأة وحدها دون الرجل، هو المساعدة في إثبات نسب المواليد فحسب. كما يقلقها أن المتزوجين بموجب القانون العرفي يواجهون صعوبات في التصديق الرسمي على زيجاتهم.

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المادة 9 من قانون الزواج والأسرة لأنه تمييزي ويقيد دون مسوغ حق المرأة في الارتباط بزوج آخر، فإثبات الأبوة يمكن تحقيقه بسهولة بوسائل طبية أقل تقييداً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل التصديق الرسمي على الزيجات المعقودة بموجب القانون العرفي، بأن تضمن تيسير عملية التسجيل من حيث الإجراء والتكلفة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستفيد من إعلان ومنهاج عمل بيجين، في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار المستقبل

49 - تدعو اللجنة إلى إدماج المنظور الجنساني وفقا لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وكذلك في إطار التنمية الجديد ، اعتبارا من عام 2015 .

متابعة الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، ب معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و 21 (أ) و (ب) و (ج) .

إعداد التقرير المقبل

51 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

52- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب “المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ) .