الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لكمبوديا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لكمبوديا (CEDAW/C/KHM/6) في جلستيها 1730 و 1731 (انظر CEDAW/C/SR.1730 و CEDAW/C/SR.1731)، المعقودتين في 29 تشرين الأول / أكتوبر 2019 . وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/KHM/Q/6، بينما ترد ردود كمبوديا في الوثيقة CEDAW/C/KHM/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري السادس. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقرير متابعة الملاحظات الختا مية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/KHM/CO/4-5/Add.1) وردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السادس، وكذلك العرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى، ترأسته كانثا فافي إنغ ، وزيرة شؤون المرأة، وضم ممثلين عن وزارة التعليم والشباب والرياضة؛ ووزارة إدارة الأراضي والتخطيط الحضري والإعمار؛ ووزارة الخدمة المدنية؛ ووزارة الاقتصاد والمالية؛ ووزارة الداخلية؛ ووزارة العدل؛ ووزارة التنمية الريفية؛ ووزارة الصحة؛ ووزارة العمل والتدريب المهني؛ وأمانة المجلس الوطني الكمبودي للمرأة؛ والبعثة الدائمة لكمبوديا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2013 في التقارير السابقة للدولة الطرف (CEDAW/C/KHM/CO/4-5) في ما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الحد الأدنى للأجور، الذي يحدد معايير وإجراءات لتحديد الحد الأدنى لأجور النساء والرجال المشمولين بنطاق قانون العمل، بما في ذلك الأفراد الذين يعملون في قطاع صناعة الملابس، ومعظمهم من النساء، في تموز/يوليه 2018 ؛

(ب) القانون المتعلق بقضاء الأحداث، الذي يهدف إلى وضع نظام حديث لقضاء الأحداث يركز على تدابير تحويل مسار الأطفال بعيدا عن الإجراءات القضائية عن طريق إنشاء مراكز لإعادة التأهيل في حزيران/يونيه 2016 ؛

(ج) القانون المتعلق بمركز القضاة والمدعين العامين، الذي يهدف إلى ضمان استقلال السلطة القضائية، في حزيران/يونيه 2014 ؛

(د) القانون المتعلق بتنظيم استخدام مركَّز الحامض، في كانون الأول/ديسمبر 2011 ، الذي يتضمن، في جملة أمور، اشتراط أن توفر المستشفيات العامة الرعاية الطبية مجانا إلى ضحايا الاعتداءات بالأحماض الحارقة، وهم في الغالب من النساء، والمرسوم الفرعي رقم 48 بشأن إجراءات وشروط الرقابة على استخدام الأحماض القوية في كانون الثاني/يناير 2013 ، الذي يتيح فرض مزيد من العقوبات على مرتكبي الاعتداءات بالأحماض الحارقة، ويشتمل على أحكام للحد من بيع الأحماض الخطرة وتوزيعها.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) الخطة الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2014-2018 ؛

(ب) خطتا العمل الوطنيتان لمنع العنف ضد المرأة للفترتين 2014 - 2018 و 2019-2023 ؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للفترة 2017 - 2020 ، التي تهدف إلى ضمان توافر الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية الشاملة في جميع مراكز تقديم الخدمات؛

(د) إطار السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2016-2025 ، الذي يهدف إلى وضع نظام يتسم بالكفاءة والاستدامة المالية للحماية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم المالي للنساء الحوامل والأطفال دون سن الثانية الذين هم في حالة فقر؛

(هـ) المرحلتان الثالثة ( 2014-2018 ) والرابعة ( 2019-2023 ) من الاستراتيجية الرباعية الأبعاد لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الإنصاف والكفاءة، التي تقر بأهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل التنمية الوطنية.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون والممارسة الفعلية (الجوهرية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بدور المرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس ). وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، وفقاً لولايته، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار التشريعي

8 - تلاحظ اللجنة الموقف الذي أكدته الدولة الطرف مجددا، ومفاده أن أحكام الدستور والقانون الجنائي تعمل بما فيه الكفاية على تحديد وحظر التمييز ضد المرأة وفقا للاتفاقية. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها بسبب غياب أي أحكام في الدستور تعرِّف التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة، ولأن القانون الجنائي لا يحظر سوى أشكال معيَّنة من التمييز المباشر، مثل الحرمان من فرص الحصول على السلع أو الخدمات أو العمالة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن القوانين المعدَّلة في الآونة الأخيرة لم تعالج بشكل فعال أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وتأسف لغياب تقييمٍ لأثر القوانين على الجنسين عند اعتمادها أو تنقيحها.

9 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تتضمن تشريعاتها الوطنية تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الأشكال المتداخلة للتمييز، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، بالصيغة التي وافقت عليها الدولة الطرف عقب استعراضها الدوري الشامل الثالث ( A/HRC/41/17/Add.1 ، الفقرة 2)؛

(ب) القيام بانتظام بإجراء تقييمات للأثر الجنساني عند اعتماد القوانين أو تنقيحها، وكفالة أن تساعد التغييرات التشريعية في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

سُبُل اللجوء إلى القضاء وسُبل الانتصاف

10 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين فرص لجوء المرأة إلى القضاء، ولا سيما في المناطق الريفية، وذلك بسبل منها زيادة الميزانية الوطنية المخصصة للمساعدة القانونية، وإنشاء فريق خاص من المحامين المتطوعين لمساعدة النساء الفقيرات على الحصول على المساعدة القانونية. ومع ذلك، فهي تكرر الإعراب عن قلقها إزاء غياب القضايا المعروضة على المحاكم بشأن التمييز ضد المرأة في الدولة الطرف، ومن أن هناك عقبات كبيرة تحول دون إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء ودون انتصافهن بفعالية عند وقوع انتهاكات لحقوقهن، ولا سيما النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية، والنساء ذوات الإعاقة. ومن هذه العقبات ما يلي:

(أ) الوصم الاجتماعي والثقافي، الذي يثني النساء والفتيات عن تسجيل شكاواهن، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف العائلي والاغتصاب؛

(ب) محدودية فرص الحصول على المعلومات عن آليات وإجراءات التماس سبل الانتصاف في حال وقوع انتهاكات لحقوق النساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) عدم مراعاة الفوارق بين الجنسين في نظام العدالة، بما في ذلك المواقف السلبية التي يتبناها القضاة والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون والمحامون تجاه النساء اللاتي يبلغن عن انتهاك حقوقهن؛

(د) الفساد وعدم استقلال القضاء، الأمر الذي لا يزال يعوق إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء.

11 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برنامج شامل للمساعدة القانونية يحظى بتمويل مستدام وطويل الأجل من الميزانية الوطنية، وإنشاء محاكم استئناف على مستوى المناطق خارج العاصمة لضمان إمكانية اللجوء فعليا إلى المحاكم والهيئات القضائية لجميع النساء، وخاصة النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية، والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) القضاء على وصم النساء والفتيات اللاتي يقدمن شكاوى بشأن انتهاك حقوقهن، عن طريق توعية عامة الجمهور بتلك الحقوق؛

(ج) نشر المعلومات عن آليات وإجراءات التماس سبل الانتصاف في حال وقوع انتهاكات لحقوق النساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية؛

(د) تعزيز مراعاة الاعتبارات الجنسانية ومراعاة الفوارق بين الجنسين في النظام القضائي، بما في ذلك من خلال زيادة عدد النساء في سلك القضاء وتقديم تدريب منهجي في مجال بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون فيما يتصل بالاتفاقية، فضلا عن الملاحظات الختامية للجنة واجتهاداتها السابقة في إطار البروتوكول الاختياري وتوصياتها العامة ؛

(هـ) اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تعزيز استقلال القضاء ونزاهته، وكفالة إجراء تحقيقات كاملة في قضايا التمييز الجنساني والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وإتاحة سبل الانتصاف للضحايا؛

(و) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد، بوسائل منها اعتماد وتنفيذ تدابير تأديبية فعالة لمساءلة المسؤولين الحكوميين عن الفساد، وذلك من أجل استعادة ثقة المرأة في نظام العدالة.

12 - وتلاحظ اللجنة أنه عقب القرار الصادر عن الدائرة الابتدائية التابعة للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في القضية رقم 002 / 02 ، نفِّذ 13 مشروعا من مشاريع الجبر في جميع أنحاء الدولة الطرف بهدف الاعتراف رسميا بالضحايا، وتشكيل ذاكرات جماعية، واستعادة كرامة الضحايا، بما في ذلك ضحايا الاغتصاب في سياق الزواج القسري. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن هذه المشاريع لا تعترف بما فيه الكفاية بضحايا العنف الجنسي والجنساني المرتكب في ظل نظام الخمير الحمر، بما في ذلك الاغتصاب المرتكب خارج سياق الزواج القسري، ولأنها لا تتيح لهؤلاء الضحايا سبل انتصاف فعالة. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية تنفيذ المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) بشأن المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك مشاركة المرأة في بناء السلام، ومبادرات منع نشوب النزاعات وتسويتها، ودمج المنظورات الجنسانية في بعثات بناء السلام وحفظ السلام.

13 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير سبل انتصاف فعالة لجميع ضحايا العنف الجنسي والجنساني المرتكب في ظل نظم الخمير الحمر، بما في ذلك العنف الجنساني ضد المرأة المرتكب خارج سياق الزواج القسري، والنظر في وضع برامج فعالة غير قضائية لمرحلة العدالة الانتقالية، بما يشمل تقديم التعويض الكافي والدعم النفسي وغيره من أشكال الدعم؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن؛

(ج) ضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة في جميع مراحل بناء السلام، ومبادرات منع نشوب النزاعات وتسويتها، ودمج المنظورات الجنسانية في بعثات بناء السلام وحفظ السلام، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000 ) ، وكذلك جميع جوانب خطة المجلس المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، كما هي مبينة في قراراته 1820 ( 2008 ) و 1888 ( 2009 ) و 1889 (2010) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2 1 22 ( 2013 ) و 2242 ( 2015 ) و 2467 ( 2019 ) و 2493 (2019) ، والتوصية العامة للجنة رقم 30 ( 2013 ) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14 - ترحب اللجنة بالعمل الذي يضطلع به المجلس الوطني الكمبودي للمرأة لقيادة الجهود المبذولة داخل الحكومة من أجل تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الدولة الطرف. وهي تشيد أيضا بالدولة الطرف لاعتمادها مختلف السياسات وخطط العمل الرامية إلى تحسين وضع المرأة، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية الوطنية الرابعة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والميزنة المراعية للمنظور الجنساني، فضلا عن تخصيص نسبة 3 في المائة من مجموع الميزانية الوطنية للأنشطة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الوزارات. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) دور المجلس الوطني الكمبودي للمرأة محدود بسبب افتقاره إلى الاستقلال الذاتي اللازم لتنفيذ ولايته؛

(ب) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ مختلف السياسات وخطط العمل الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين؛

(ج) عدم إشراك ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة، على نحو كامل في عملية صياغة السياسة الجنسانية الوطنية الأولى؛

(د) ضعف عملية رصد وتقييم السياسات وخطط العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ولا سيما على مستوى المقاطعات والكوميونات.

15 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن يكون لدى المجلس الوطني الكمبودي للمرأة الاستقلال الذاتي والسلطة والموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي يضطلع بمهامه بفعالية بصفته الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد والتمويل من الميزانية الوطنية من أجل تنفيذ خطط العمل والسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية الوطنية الخامسة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (2019- 2023 )؛

(ج) ضمان المشاركة الكاملة والفعالة لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة، في عملية صياغة السياسة الجنسانية الوطنية الأولى؛

(د) وضع آليات فعالة للتقييم والرصد لجميع خطط العمل والاستراتيجيات والتدابير المعتمدة بهدف النهوض بالمساواة بين الجنسين، فضلا عن الأنشطة التي تضطلع بها مختلف الوزارات لتعزيز المساواة بين الجنسين، من أجل قياس التقدم المحرز والأثر المتحقق.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

16 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأنه وفقا لقرار اتُخذ في أيلول/سبتمبر 2019 ، ستتولى منظمات المجتمع المدني قيادة وتنسيق الجهود الرامية إلى صياغة مشروع قانون لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. بيد أنها تعرب عن قلقها لأن منظمات المجتمع المدني قد شاركت بالفعل في صياغة هذا القانون، إلا أن التقارير تفيد بأن المقترحات التي تقدمت بها هذه المنظمات لم تؤخذ في الاعتبار، وأنه لم يحرز أي تقدم في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف.

17 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بتسريع وتيرة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، بالصيغة التي وافقت عليها الدولة الطرف عقب استعراضها الدوري الشامل الثالث ( A/HRC/41/17/Add.1 ، الفقرة 2)، على أن تناط بتلك المؤسسة ولاية قوية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وتوصي بمراعاة منظور وآراء منظمات المجتمع المدني فعليا في هذه العملية.

المدافعات عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن مضايقة وترهيب المدافعات عن حقوق الإنسان، والنقابيات، والناشطات في الدفاع عن الأراضي والبيئة، فضلا عن العضوات في الحزب السياسي المعارض، الذي جرى حله في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 . ويساورها القلق بشكل خاص لأن النساء لم يتسنَّ لهن تنظيم مسيرات والمشاركة فيها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة منذ عام 2015 ، ولأن التقارير تفيد أن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لمزيد من المراقبة والقيود المفروضة على حقوقهن من جانب السلطات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي بسبب أنشطتهن المشروعة، مما أشاع جوا من الخوف والرقابة الذاتية.

19 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف بالكامل حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان، وقائدات النقابات العمالية، والناشطات في مجال الدفاع عن الأراضي والبيئة، والعضوات في الحزب السياسي المعارض، ولا سيما حقوقهن في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، دون التعرض للمضايقة أو المراقبة أو غير ذلك من القيود غير المبررة .

التدابير الخاصة المؤقتة

20 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن جهوده الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في تقريرها الدوري وأثناء الحوار؛

(ب) اتخاذ تدابير يبدو أنها تعزز عدم المساواة بين الجنسين بدلا من القضاء عليها، بما في ذلك منح الرجال معظم سندات ملكية الأراضي؛

(ج) عدم اعتماد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة الحالات التي تفتقر فيها المرأة إلى المساواة الفعلية مع الرجل، ولا سيما فيما يتعلق بملكية الأراضي وإمكانية الحصول على السكن اللائق والاستفادة من الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية.

21 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25 ( 2004 ) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها توصي الدولة الطرف باعتماد التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الصكوك التشريعية والتنفيذية والإدارية وغيرها من الصكوك والسياسات والممارسات التنظيمية، وتخصيص و/أو إعادة تخصيص الموارد، والمعاملة التفضيلية، وعمليات التوظيف والتعيين والترقية المحددة الأهداف، ونظم الحصص، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان من المزايا، بحيث تستهدف النساء في حالات الحرمان، مثل النساء ذوات الإعاقة، والنساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الريفيات، والمسنات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الخاصة المؤقتة التالية:

(أ) إعادة تخصيص الأراضي وتوزيعها، بحيث تتساوى حظوظ المرأة مع الرجل في ملكية الأراضي؛

(ب) زيادة ضمان الحيازة بالنسبة للنساء اللاتي يعشن في مستوطنات عشوائية، وتحسين فرص حصول النساء على السكن اللائق، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء من فئات الأقليات العرقية والنساء الريفيات، بما في ذلك من خلال الآليات المنشأة في إطار السياسة الوطنية للإسكان؛

(ج) زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء في المناطق الريفية، بما في ذلك من خلال اعتماد نظام الحصص.

القوالب النمطية الجنسانية التمييزية

22 - تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، على أن هذه القوالب متجذرة في الثقافة الكمبودية وتواصل تكريس عدم المساواة بين الجنسين عن طريق تطبيع مفهوم تفوق الذكور وتشجيع المرأة على السلبية والإذعان. كما أنها تشعر بالقلق لأن هذه القوالب النمطية الجنسانية، على النحو الوارد في مدونة قواعد السلوك التقليدية الخاصة بالمرأة (ChbabSrey) ومدونة قواعد السلوك التقليدية الخاصة بالرجل (ChbabProhh)، تضفي شرعية على العنف الجنساني ضد المرأة وتشكل أحد الأسباب الجذرية لحرمان المرأة في العديد من المجالات، بما فيها سوق العمل والحياة السياسية والعامة.

23 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية مستدامة، تستهدف النساء والرجال من جميع فئات المجتمع، بغية القضاء على القوالب النمطية التمييزية والمواقف الأبوية السلطوية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع؛

(ب) ضمان إزالة الإحالات إلى مدونة قواعد السلوك التقليدية الخاصة بالمرأة ( Chbab Srey ) بشكل كامل في جميع المستويات الدراسية بالمدارس، وتثقيف المدرسين حول الآثار الضارة للقوالب النمطية التمييزية، وكذلك بشأن السبل البديلة لتوعية الأطفال بالمساواة بين الجنسين والأدوار غير النمطية للمرأة والرجل؛

(ج) مواصلة اعتماد تدابير مبتكرة، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة التي تستهدف الشباب، بالتعاون مع المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية، من أجل تعزيز فهم المساواة بين الجنسين، وتشجيع الذكورة الإيجابية، وتعزيز الصور غير النمطية للمرأة والرجل.

العنف الجنساني ضد المرأة

24 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لمنع العنف ضد المرأة ( 2014-2018 )، والسياسات والاستراتيجيات ومعايير الخدمة الدنيا والمبادئ التوجيهية.

(أ) المعايير الاجتماعية التي تبرِّر العنف الجنساني ضد النساء والفتيات وتلقي اللوم على الضحية بدلا من الجاني، وارتفاع معدل انتشار هذا النوع من العنف، ولا سيما العنف العائلي، وكذلك الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، الذي تطلق عليه تسمية ”bauk“ ويُنظر إليه على أنه وسيلة لتقوية أواصر الصداقة بين الذكور؛

(ب) لا تزال الوسيلة الرئيسية لتسوية قضايا العنف العائلي تتمثل في قانون منع العنف العائلي وحماية الضحايا الذي ينص على الوساطة والمصالحة في قضايا العنف الجسدي والجنسي ” البسيطة “ وجميع قضايا العنف العاطفي والاقتصادي، وفي جهود المصالحة غير الرسمية التي يقوم بها أفراد المجتمع المحلي دون أي تدريب رسمي؛

(ج) عدم تقديم القدر الكافي من الخدمات الأساسية والدعم لضحايا العنف العائلي، لا سيما في المناطق الريفية.

25 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً لتوصيتها العامة رقم 19، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم منهجي لأثر التدابير المعتمدة لمكافحة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ومواصلة استكشاف واعتماد نهج مبتكرة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف؛

(ب) إجراء استعراض شامل لقانون منع العنف العائلي وحماية الضحايا وتعديل أحكامه بغرض تعريف وحظر وتجريم جميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب في إطار الزواج، لتسهيل عملية الحصول على أوامر الحماية، وضمان حصول ضحايا العنف العائلي على سبل انتصاف فعالة ومساءلة الجناة؛

(ج) زيادة مدى توافر الخدمات الأساسية وإمكانية الحصول عليها وجودتها وتقديم الدعم لضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك المساعدة القانونية، وخدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي - الاجتماعي التي تركز على الضحايا، ومواصلة بحث إمكانية إنشاء مراكز جامعة للخدمات لفائدة ضحايا العنف الجنساني؛

(د) القيام بصورة منهجية بجمع البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، مصنفةً حسب السن والأصل العرقي والإعاقة والموقع الجغرافي والعلاقة بين الضحية والجاني.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

26 - تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالأشخاص ولمكافحته، بطرق منها اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (للفترتين 2014-2018 و 2019-2023)، وتعزيز القدرة المؤسسية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإبرام اتفاقات للتعاون على صعيد ثنائي وعلى صعيد متعدد الأطراف مع بلدان في المنطقة فيما يتعلق بهجرة اليد العاملة والاتجار بالأشخاص. غير أن اللجنة ما يزال يساورها بالغ القلق لأن الدولة الطرف لا تزال من البلدان التي هي مصدر ووجهة ومعبر للاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاتجار بالنساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي واستغلال اليد العاملة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي بالتحديد:

(أ) محدودية التقدم المحرز في معالجة الأسباب الجذرية للاتجار داخل الدولة الطرف، بما في ذلك الفقر وانعدام الفرص الاقتصادية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) عدم وجود تدابير فعالة للتعرف على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة؛

(ج) مزاعم استغلال تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل استهداف أفراد غير مسؤولين عن جرائم اتجار من هذا القبيل؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن العقوبات المفروضة على المتجرين بالأشخاص، وعن مزاعم اللجوء إلى تسوية قضايا الاتجار بالجنس بدفع المال لتفادي الخضوع للملاحقة الجنائية والعقوبات الواجبة.

27 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات عن طريق تعزيز فرص إدرار الدخل وتحسين الأحوال الاقتصادية للنساء، وبالأخص في المناطق الريفية؛

(ب) ضمان التعرّف المبكر على النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة، بطرق منها تدريب جميع ذوي الصلة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تدريباً منهجياً بشأن التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعرف على الضحايا؛

(ج) ضمان إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهن في المجتمع، بوسائل منها توفير سبل الحماية الفعالة لهنّ، بما في ذلك توفير المآوي والمساعدة وجبر الضرر، وتقديم المساعدة المالية وغيرها من أشكال الدعم إلى منظمات المجتمع المدني التي توفر المساعدة للنساء ضحايا الاتجار؛

(د) ضمان إعفاء النساء ضحايا الاتجار من أي مسؤولية، مع تزويدهن بأوجه الحماية الكافية، ومنها مثلاً برامج حماية الشهود وتصاريح الإقامة المؤقتة بصرف النظر عن قدرتهن على التعاون مع السلطات القضائية أو رغبتهن في ذلك؛

(ه) كفالة الملاحقة القضائية للمتجرين بالأشخاص وغيرهم من الأطراف المتورطة، وإنزال العقاب الواجب بهم؛

(و) ضمان أن ينحصر استعمال التدابير المقررة لمكافحة الاتجار، بما في ذلك تشريعات مكافحته، في أغراض الملاحقة القضائية للمتجرين بالأشخاص وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا، وألاّ تُستغل لملاحقة أفراد غير مسؤولين عن جرائم اتجار بالأشخاص.

28 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرّض عدد كبير من النساء والفتيات للاستغلال في البغاء في الدولة الطرف، وإزاء تجريم أن تقوم النساء الممارسات للبغاء بطلب الزبائن علناً في حين أن الذين يستغلون النساء في البغاء نادرا ما يُلاحقون قضائياً. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل معالجة الأسباب الجذرية للطّلب على البغاء، ومن أجل مساعدة النساء والفتيات اللواتي يرغبن في تركه.

29 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها الوطنية لرفع التجريم عن ممارسة النساء البغاء؛

(ب) التحقيق مع من يستغلون النساء في البغاء ومعاقبتهم؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية للبغاء، كالفقر وأوجه انعدام المساواة بين الجنسين البنيوية الطابع، وللطّلب على البغاء؛ واعتماد تدابير محددة الأهداف للحيلولة دون أن تُستغل في البغاء النساء اللواتي يعانين من أوضاع هشة، بوسائل منها أن يُوفّر للنساء الراغبات في ترك البغاء برامج وفرص بديلة لإدرار الدخل تُمكّنهن من فعل ذلك؛

(د) توفير برامج المساعدة وإعادة التأهيل والإدماج للنساء والفتيات المستغلات في البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

30 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بأن عدد النساء الشاغلات لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس في المجالس المحلية قد زاد؛ ففي عام 2018، بلغت نسبة الشاغلات لمنصب الرئيس 8 في المائة بينما بلغت نسبة الشاغلات لمنصب نائب الرئيس 14 في المائة. ولكن اللجنة تنبّه إلى أن النسبتين تظلان منخفضتين، وتأسف لاستمرار نقص تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والمناصب الوزارية والحكومات المحلية، وكذلك في الجهاز القضائي وقوات الشرطة والسلك الدبلوماسي والمؤسسات الأكاديمية، ولا سيما على مستويات صنع القرار. وتأسف اللجنة أيضا لنقص تمثيل النساء من الأقليات الإثنية ومن الشعوب الأصلية في الحياة السياسية والعامة.

31 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، منها تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) وتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، من أجل التعجيل بتحقيق المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في الهيئات التشريعية والمناصب الوزارية والحكومات المحلية، وكذلك في الجهاز القضائي وقوات الشرطة والسلك الدبلوماسي والمؤسسات الأكاديمية، ولا سيما على مستوى صنع القرار؛

(ب) تهيئة بيئة مواتية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء من الأقليات الإثنية ومن الشعوب الأصلية ومن ذوات الإعاقة، بطرق منها توعية القادة السياسيين وعامة الجمهور بأن مشاركة المرأة مشاركةً كاملةً وحرةً وديمقراطيةً على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة هي شرط من شروط الإعمال الكامل لحقوق المرأة؛

الجنسية

32 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بإمكانية أن يحصل الأطفال المولودون من أبوين أجنبيين مقيمين بصورة قانونية في الدولة الطرف على شهادات الميلاد، مما يمكنهم من تلقي التعليم والرعاية الصحية. لكن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بمواجهة النساء من الإثنية الفيتنامية ومن إثنية الخمير كروم صعوبات في الحصول على شهادات الميلاد لأبنائهن المولودين في كمبوديا وحتى في الحصول على بطاقات هوية وطنية لهنّ أنفسهنّ، مما يحول دون حصول أبنائهن على التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود ضمانات كافية تكفلُ للأطفال المولودين في كمبوديا اكتساب الجنسية الكمبودية، والتي بدونها يصبحون عديمي الجنسية، وتمكّنُهم من الحصول على أوراق الهوية.

33 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إمكانية الحصول على الجنسية الكمبودية لجميع النساء من الأقليات الإثنية اللواتي يستوفين شروط الحصول عليها، ولا سيما النساء من أصل فييتنامي ومن الخمير كروم، وكفالة حصولهن على التعليم والعمل الرعاية الصحية والسكن؛

(ب) تيسير حصول النساء عديمات الجنسية وأبنائهن على وثائق الهوية وخدمات تسجيل المواليد وعلى شهادات الميلاد، وضمان ألا يصادر المسؤولون الحكوميون وثائقهم خلال عمليات التسجيل؛

(ج) المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، وعلى اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

34 - تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة فرص حصول الفتيات والنساء على التعليم، بطرق منها تقديم منح دراسية للفتيات اللواتي يعانين من الفقر، وتوفير أماكن إقامة بالمدارس في المناطق الريفية، وإقامة مراكز إنمائية لتقديم تعليم غير نظامي للنساء اللواتي تركن نظام التعليم النظامي. وترحب اللجنة بزيادة معدل إلمام النساء والفتيات بالقراءة والكتابة ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي، وبإدراج التثقيف الجنسي الشامل في المنهج الدراسي الوطني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 18 سنة.

(أ) عدم كفاية عدد المدارس الثانوية، ولا سيما في المناطق الريفية، والعقبات الأخرى التي تحول دون التحاق الفتيات بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي وإتمام تعليمهن فيهما، ومنها هجرة الوالدين بسبب الفقر، وتشغيل الأطفال، والإعاقة، وتحمل المسؤوليات المنزلية، وزواج الأطفال، والحمل المبكر؛

(ب) تدنّي معدل التحاق النساء بالتعليم العالي، وتركّزهن في المجالات الدراسية حيث تغلب أعداد النساء تقليدياً؛

(ج) عدم المراعاة بالقدر الكافي للجانب الجنساني في برامج التعليم التقني والتدريب المهني وبرامج المهارات الحياتية، مما يرسّخ الصور النمطية الجنسانية التمييزية ويؤدي إلى نقص تمثيل الفتيات والنساء في المجالات الدراسية والمسارات الوظيفية التي من غير التقليدي دخولهن إليها، مثل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

35 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير لزيادة توفر المدارس الثانوية العالية الجودة وإمكانية الالتحاق بها ، ولا سيما في المناطق الريفية، وإزالة الحواجز التي تواجهها الفتيات تحديداً في الالتحاق بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي والاستمرار فيهما، ومنها الفقر، والمواقف الأبوية المعارضة لذلك وتفضيل تعليم الأولاد، والإعاقة، وزواج الأطفال، والحمل المبكر؛

(ب) تعزيز وتشجيع التحاق الفتيات والنساء بمجالات الدراسة التي من غير التقليدي التحاقهن بها، مثل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بسبل منها وضع برامج للتوجيه وللمشورة بشأن المسارات المهنية في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي؛

(ج) ضمان حصول المدرِّسين على تدريب منتظم وشامل فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين بهدف القضاء على التحيز الجنساني والصور النمطية الجنسانية التمييزية، ولا سيما في برامج التعليم التقني والتدريب المهني وبرامج المهارات الحياتية، والتشجيع على إعطاء القدوة بنساء تفوقن في مسارات مهنية غير تقليدية للنساء.

العمل

36 - ترحب اللجنة بارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوة العاملة في الدولة الطرف.

(أ) ارتفاع نسبة النساء في الوظائف المنخفضة الأجور والوظائف التي لا تتطلب مهارات، في قطاعات منها قطاعات النسيج والملابس والأحذية وقطاع البناء، حيث تُشغَّل النساء بعقود قصيرة الأجل أو محددة المدة، وهو ما يضعف قدرتهن على المساومة الجماعية عن طريق النقابات العمالية ويحرمهن من أبسط أشكال حماية العاملين واستحقاقاتهم، مثل إجازة الأمومة والإجازة المدفوعة الأجر؛

(ب) ارتفاع نسبة النساء في قطاع العمل غير الرسمي، بما في ذلك الخدمة المنزلية، حيث لا زلن مستبعدات من الاستفادة من آليات حماية العاملين والضمان الاجتماعي، مثل الحد الأدنى للأجور والتعويض عن العمل الإضافي وإجازة الأمومة؛

(ج) محدودية الفرص المتاحة للنساء للاستمرار في مساراتهن الوظيفية في قطاع العمل الرسمي، فهنّ يتحملن العبء الأكبر من مسؤوليات الأسرة ورعاية الأطفال؛

(د) عدم وجود قانون شامل يعرّف العنف والتحرش ويحظرهما فعلياً، بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل الذي تفيد التقارير بأنه سائد في الدولة الطرف، وبالأخص في قطاع الملابس وأثناء الذهاب إلى مكان العمل والعودة منه؛

(ه) عدم تضمّن التشريعات الوطنية ما يكفل بالدرجة الكافية إعمال مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(و) حالة النساء الكمبوديات اللواتي يهاجرن إلى الخارج للعمل في قطاعات منخفضة الأجر، مثل الصناعة التحويلية والخدمة المنزلية والضيافة والزراعة، حيث كثيرا ما يتعرضن لسوء المعاملة وللاستغلال.

37 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة لضمان أن تتمتع النساء اللواتي يعملن بعقود محددة المدة بحقهن في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك المشاركة في النقابات العمالية من أجل إثارة شواغلهن المشروعة بشأن ظروف العمل دون خوف من إنهاء عقودهن، وبحقهن في الحصول على أبسط استحقاقات العمل، مثل إجازة الأمومة والإجازة المدفوعة الأجر، بطرق منها إنفاذ الحكم الصادر عن مجلس التحكيم والقاضي بوضع حدٍّ مجموعه سنتان لاستخدام العقود المحددة وحدٍّ لعدد المرات التي يمكن فيها تجديد عقد محدد المدة قبل تحويله إلى عقد غير محدد المدة؛

(ب) ضمان الحماية الفعالة لحقوق المرأة في قطاع العمل غير الرسمي، بسبل منها تعديل قانون العمل بحيث يتمتع العاملون في الخدمة المنزلية بنفس أشكال الحماية التي يتمتع بها العاملون في القطاعات الأخرى، واعتماد القانون المتعلق ببرامج الضمان الاجتماعي لتمكين العاملين في القطاع غير الرسمي من الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي؛

(ج) إتاحة المزيد من الفرص للنساء ليعملن في قطاع العمل الرسمي، بسبل منها على وجه الخصوص التشجيع على تقاسم المرأة والرجل المسؤوليات المنـزلية والأسرية على نحو متكافئ، وتوفير المرافق الكافية والملائمة لرعاية الأطفال، ومنح الآباء الإجازة الأبوية؛

(د) اعتماد وتنفيذ تشريعات شاملة لمنع العنف والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، في مكان العمل وللتصدي لهما؛ وإقامة آلية مستقلة لتلقي الشكاوى بما يكفل لجوء الضحايا فعليا إلى سبل الانتصاف من جهة ومساءلة الجناة من جهة أخرى؛

(ه) الحرص على أن تنصّ التشريعات الوطنية على مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي وفق اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1951 بشأن المساواة في الأجور (رقم 100)؛

(و) تعزيز الجهود الهادفة إلى حماية حقوق النساء الكمبوديات اللواتي يهاجرن إلى الخارج، بسبل منها الحرص على أن توفِّر مذكرات التفاهم الثنائية المبرمة مع البلدان المستقبلة لهن الحمايةَ الكافيةَ لحقوق العاملات المهاجرات؛

(ز) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 189 )، واتفاقيتها لعام 2019 بشأن العنف والتحرش (رقم 190)، واتفاقيتها لعام 2000 بشأن حماية الأمومة (رقم 183).

الصحة

38 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الأوضاع الصحية للنساء والفتيات وسبل حصولهن على خدمات الرعاية الصحية، والتي تتجسد نتائجُها في انخفاض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وزيادة استخدام النساء المتزوجات لوسائل منع الحمل. إلا أن اللجنة تشير بقلق إلى ما يلي:

(أ) محدوديةُ سبل الحصول على الخدمات والمعلومات في مجال الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك سبل حصول النساء، ولا سيما النساء والفتيات غير المتزوجات، على الوسائل الحديثة لمنع الحمل والإجهاض المأمون، ووصمُ النساء والفتيات اللواتي يلجأن إلى هذه الخدمات بالعار، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية والحمل المبكر؛

(ب) عدد النساء في سن الإنجاب اللواتي يعانين من نقص الوزن وفقر الدم، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) ارتفاع عدد الوفيات بسبب سرطان عنق الرحم، وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بشأن التدابير المتخذة للوقاية من هذه المسألة ومعالجتها بفعالية.

39 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون الخدمات والمعلومات في مجال الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية متوفرة لجميع النساء والفتيات، ولا سيما الفتيات المراهقات، وأن يكون بإمكانهن الحصول عليها، بما يشمل التوفير، على نحو طوعي يحفظ السرية، لخدمات المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفحوص كشف الإصابة به وبها والعلاج منه ومنها، ولخدمات الإجهاض المأمون وما بعده؛

(ب) اتخاذ تدابير لمكافحة وصم الفتيات والنساء اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل وخدمات الإجهاض المأمون بالعار، ولا سيما غير المتزوجات منهنّ، بطرق منها تطبيق منهج التثقيف الجنسي الشامل في المدارس؛

(ج) إدراج الاحتياجات التغذوية للنساء والفتيات في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الأوسع بشأن التغذية لضمان تلبية ما يخصهنّ من احتياجات في مختلف مراحل حياتهن، ولا سيما النساء في سن الإنجاب المقيمات في المناطق الريفية؛

(د) اعتمادُ استراتيجيات محددة للعمل على نحو فعال على الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم والعلاج منه، بسبل منها نشرُ المعلومات عن الصلات بين فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم وعما يمكن فعله للوقاية منهما وضمانُ تمكّن النساء والفتيات من تلقي خدمات الفحص المنتظم لكشف الإصابة بذلك الفيروس.

النساء الريفيات

40 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع النساء الريفيات، بطرق منها تحسين سبل حصولهن على المياه وخدمات الصرف الصحي، واعتماد سياسات لتشجيع إقامة المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة كوسيلة لتُدرّ بها النساء الدخل. إلا أن اللجنة تظل قلقة بسبب التقارير التي تفيد بأن مؤسسات التمويل البالغ الصغر تفرض أسعار فائدةٍ عالية، وتُلزم بتقديم سندات ملكية الأراضي كضمان، وتستهدف الفقراء، الذين تشكّل النساء غالبيتهم، ليصبحوا عملاء لها؛ وفي حال التخلف عن دفع الديون، كثيرا ما تكون الأراضي المصادرة بقيمة أعلى بكثير من الديون ولا يُعوض عن هذا الفارق، مما يترك العديد من النساء الريفيات في عوز وبلا مأوى.

41 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بضمان إمكانية استفادة النساء الريفيات من قروض منخفضة الفائدة ومن الائتمان المالي عن طريق التنظيم الفعال لمؤسسات التمويل البالغ الصغر وإنشاء آلية رقابية لمنع ممارسات الإقراض الاستغلالية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لا يقتصر الهدفُ منها على تيسير إتاحة فرص للنساء الريفيات لإقامة مشاريع صغرى وصغيرة ومتوسطة، بل تيسر كذلك إتاحة فرص لها لإقامة مشاريع كبرى .

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

42 - تعرب اللجنة عن قلقها من أن النساء، ولا سيما النساء المقيمات في المناطق الريفية، مستبعدات من المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، على الرغم من أنهن يتأثرن أكثر من غيرهنّ بآثار تغير المناخ والكوارث، حيث من الأرجح أن تكون النساء في الدولة الطرف أكثر اعتماداً على الزراعة من الرجال.

43 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة المشاركة الفعالة للنساء في وضع وتنفيذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بتغير المناخ وبالتصدي للكوارث والحد من مخاطرها، ليس فقط بوصفهن المتأثرات أكثر من غيرهن بآثار تغير المناخ والكوارث، بل باعتبارهن عوامل تغيير كذلك؛

(ب) كفالة أن تتضمن السياسات والخطط المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث منظوراً جنسانياً واضحاً وأن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء، ولا سيما النساء الريفيات.

النساء المحتجزات

44 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن النساء المتعاطيات للمخدرات مشمولات بالحماية باعتبارهن ضحايا يحتجن للتقويم وليس مجرمات، وبأن وزارة العدل أصدرت تعميما في عام 2014 يتعلق ببدائل الاحتجاز وبتدابير غير الإيداع فيه، ومنها الإخضاع للمراقبة القضائية ووقف إنفاذ الأحكام بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة وفرض أن يؤدّوا خدمة مجتمعية. إلا أن اللجنة تشير بقلق إلى ما يلي:

(أ) إفادة تقارير بأن المحاكم لا تراعي كما ينبغي الأوضاع الخاصة للنساء عند اتخاذ قرارات بشأن احتجازهن، مما يفضي إلى احتجاز نساء دون فائدة، بما في ذلك احتجاز حوامل وأمهات، وهو ما يكون له أثر مدمّر على الأطفال، حيث يُتركون دون رعاية من يتكفّل في المقام الأول برعايتهم أو يحُتجزون مع أمهاتهم في ظروف غير لائقة؛

(ب) إفادة تقارير بأن النساء المحتجزات رهن المحاكمة يودعن في نفس أماكن احتجاز نساء مدانات بارتكاب جرائم؛

(ج) احتجاز النساء والأطفال في سجون مكتظة لا تفي بالمعايير الدولية، بما في ذلك توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ولا سيما للحوامل.

45 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لتقليص عدد النساء المحتجزات، بطرق منها تطبيق التعميم الصادر عن وزارة العدل في عام 2014 لتوفير بدائل للاحتجاز وتدابير غير الإيداع فيه، ومنها الإخضاع للمراقبة القضائية ووقف إنفاذ الأحكام بوضع المحكوم عليهن تحت المراقبة وفرض تأدية الخدمة المجتمعية عليهن؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية لجنوح النساء، بما فيها الفقر، وضمان أن يراعي القضاة، عند اتخاذهم قرارات بشأن الاحتجاز، الحالات الخاصة للنساء وما قد يكون لاحتجازهن من أثر على أطفالهن وأفراد أسرهن؛

(ج) تحسين الظروف السائدة في مرافق احتجاز النساء بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ) من أجل معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون وضمان وجود القدر الكافي من المرافق والخدمات، ولا سيما لفائدة النساء الحوامل والنساء المحتجزات مع أطفالهن.

النساء الحوامل لفائدة الغير

46 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه، منذ اعتمدت وزارة الصحة في تشرين الأول/أكتوبر 2016 قرار تجريم جميع أشكال الحمل لفائدة الغير، أُلقي القبض على أكثر من 60 امرأة حامل لفائدة الغير وأُخضعن لإجراءات جنائية على أساس اتهامات متنوعة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن بعض النساء قد أفرج عنهن بكفالة بشرط عدم إنهاء الحمل وتربية المواليد كأبنائهن إلى أن يبلغ سنهم 18 سنة. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ذلك، لأن فرض هذا الواجب قد يزيد من العبء المالي والعاطفي الواقع على النساء اللواتي يعانين أصلا من أوضاع غير مستقرة كانت هي الدافع لحملهن لفائدة الغير بالدرجة الأولى، ولأنهن قد يعانين من تمييز أسرهن ومجتمعاتهن ضدهن ووصمهن بالعار بسبب فعلهن ذلك.

47 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء قرار وزارة الصحة المعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2016 وإنهاء ممارسة احتجاز النساء الحوامل لفائدة الغير ووقف جعل الإفراج عنهن مشروطاً بالتزامهن بعدم إنهاء الحمل وتربية من يحملن كأبنائهن؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية لاتخاذ النساء قرار الحمل لفائدة الغير، مثل الفقر والحاجة إلى سداد ديون، بالعمل على أن تتوفر للنساء اللواتي يعانين من الفقر سبل الحصول على المساعدة الاجتماعية والاقتصادية وعلى القروض بأسعار فائدة مواتية وأن تتاح لهن فرص لائقة لإدرار الدخل؛

(ج) الحرص على أن تراعي جميع القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بالحمل لفائدة الغير علاقات القوة غير المتكافئة بين الأطراف في أي ترتيب من ترتيبات الحمل لفائدة الغير، ولا سيما الموقف الضعيف للنساء الحوامل لفائدة الغير، بهدف منع استغلالهن وسلبهن حريتهن ووقوعهن ضحايا الإكراه والتمييز والعنف؛

(د) الحرصُ على ألا يفرض مشروع القانون المتعلق بالحمل لفائدة الغير تبعةً جنائيةً أو جزاءات إدارية على النساء الحوامل لفائدة الغير، والطلبُ من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا ان يُساعد في جعل القانون متماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الزواج والعلاقات الأسرية

48 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل لمنع زواج الأطفال وحمل المراهقات في مقاطعة راتاناكيري للفترة 2017-2021 التي تستهدف الجماعات الإثنية وتركز على تعزيز تدابير الوقاية والتصدي. لكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل زواج الأطفال في مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية، وتأسف لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير في هذا الصدد خارج مقاطعة راتاناكيري . وتكرر اللجنة أيضا الإعراب عن قلقها إزاء حظر أن تتزوج المرأة مرة أخرى في غضون 120 يوما من طلاقها بموجب المادة 950 من قانون الأحوال المدنية.

49 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير محددة الأهداف في جميع المجتمعات حيث ترتفع معدلات زواج الأطفال، بما في ذلك برامج للتوعية بالآثار الضارة لهذا الزواج على صحة الفتيات ونمائهن وتعليمهن إضافةً إلى التوعية بأن الزواج في سن أقل من 18 سنة أمر يحظره القانون؛

(ب) إلغاء المادة 950 من قانون الأحوال المدنية التي تقيد دون مبرر ممارسة النساء حقهن في الزواج مرة أخرى، لأن الأبوة يُمكن إثباتها بوسائل أخرى أقل تقييدا، مثل اختبار الحمض النووي الصبغي.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

50 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

51 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تواصل تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق استعراض 25 عاما من تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية )، ولا سيما الحكومة والبرلمان والقضاء، ليتسنى تنفيذها بالكامل .

المساعدة التقنية

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد .

التصديق على المعاهدات الأخرى

54 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها . ولذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي لم تصبح بعد طرفا فيها .

متابعة الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 19 و 25 (ب) و 47 (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السابع الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 . وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة الممتدة حتى وقت تقديمه .

57 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائــق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).