* اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة والخمسين (10-28 شباط/فبراير 2014).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لكازاخستان*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لكازاخستان (CEDAW/C/KAZ/3-4) في جلستيها 1193 و 1194 المعقودتين في 14 شباط/ فبراير 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1193 و 1194). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في CEDAW/C/KAZ/Q/3-4، وترد ردود حكومة كازاخستان عليها في CEDAW/C/KAZ/Q/3-4/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع. وتعرب أيضا عن تقديرها لردودها الخطية التي قدمتها على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية التي قُدمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا خلال الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف، الذي ترأسته رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديم غرافية. وضم الوفد أيضا ممثلين عن مجلس النواب، واللجنة الوطنية المعنية بشؤو ن المرأة والأسرة والسياسة الديم غرافية، ووزارة العدل، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الاقتصاد وتخطيط الميزانية، ووزارة التنمية الإقليمية، ووزارة الثقافة والاعلام، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية، ومكتب المدعي العام، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الخارجية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني في عام 2007 (CEDAW/C/KAZ/2) باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون المتعلق بالضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة، في عام 2009؛

(ب) قانون العنف العائلي، في عام 2009؛

(ج) قانون المعاشات التقاعدية، في عام 2013، وهو القانون الذي يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها السياساتي بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016؛

(ب) برنامج سلامتي كازاخستان، 2011-2015، الذي يركز على توفير الرعاية الصحية للمرأة؛

(ج) إنشاء صندوق ”دامو“ لتنمية مباشرة الأعمال الحرة، الذي يضطلع بمشاريع تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال الحرة في صفوف النساء.

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2008؛

(د) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2008؛

(هـ) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2008.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة المتعلق بعلاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان، تمشيا مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

8 - بينما تلاحظ اللجنة أنه بموجب الفقرة (3) من المادة 4 من دستور الدولة الطرف تنطبق الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، انطباقا مباشرا، ولها الأسبقية على القانون الوطني، يساور اللجنة قلق إزاء غياب التعريف بالاتفاقية وتطبيقها المباشر والوعي بتوصياتها العامة، رغم ما بذلته المحكمة العليا من جهود مساهمة منها في تحسين فهم أحكام الاتفاقية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم وجود أي قضايا أمام المحاكم تنطوي على تمييز على أساس جنسي وجنساني، وإزاء التقارير التي تفيد بأن المحاكم الوطنية لم تستشهد بأحكام الاتفاقية أو تطبقها بصورة مباشرة إلا في عدد قليل من القضايا.

9 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تكثيف البرامج القائمة لكفالة نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بصورة كافية بين أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون وأعضاء البرلمان، والجهاز القضائي، والمحامون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وقيادات المجتمعات المحلية، من أجل التوعية بحقوق الإنسان للمرأة في الدولة الطرف؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها والوسائل اللازمة لإعمالها، بما في ذلك تيسير الوصول إلى مجموعة الوثائق القانونية للأمم المتحدة بشأن مسائل المساواة بين الرجل والمرأة، المنشورة في الموقع الشبكي للمحكمة العليا للدولة الطرف؛

(ج) تدريب الهيئة القضائية وأصحاب المهن القانونية فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي للجنة في إطار البروتوكول الاختياري، وتطبيق الاتفاقية والاستشهاد بها عند الضرورة أثناء المحاكمات.

تعريف التمييز ضد المرأة

10 - تلاحظ اللجنة أن اعتماد القانون المتعلق بالضمانات الحكومية للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في عام 2009 يشمل حظر التمييز ضد المرأة على أساس جنسي وجنساني. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن تعريف ذلك القانون للتمييز الجنساني لا يشمل عناصر التمييز المباشر وغير المباشر وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

11 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KAZ/CO/2 ، الفقرة 12) وتدعو الدولة الطرف إلى أن تعتمد تعريفا قانونيا شاملا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، يشمل كلا من التمييز المباشر والتمييز غير المباشر في المجالين العام والخاص، وذلك بتكريسه في دستورها أو في غيره من التشريعات الوطنية المناسبة، وأن تحظر هذا النوع من التمييز وتعاقب عليه بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

12 - تشعر اللجنة بالقلق من أن النساء نادرا ما يلجأن إلى القضاء والمساءلة القانونية عندما يتعرضن للعنف والتمييز القائمين على أساس جنسي وجنساني، وأنهن غالبا ما يواجهن، في الحالات التي يشرعن فيها في اتخاذ إجراءات قانونية، طائفة واسعة من المعوقات، مثل الوصم الاجتماعي والقوالب النمطية الإزدرائية المتأصلة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى إمكانية توفير المساعدة القانونية مجانا بصورة كافية في الدولة الطرف.

13 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات توعية للقضاء على الوصم والقوالب النمطية الإزدرائية بحق النساء اللاتي يلجأن إلى القضاء؛

(ب) توفير تدريب منتظم للقضاة والمدعين العامين والمحامين على تطبيق التشريعات التي تحظر التمييز والعنف ضد المرأة؛

(ج) ضمان توافر إمكانية فعلية للجوء النساء إلى القضاء، بوسائل منها توفير المساعدة القانونية، ولا سيما للنساء من الفئات المحرومة، وحسب الاقتضاء، دعم المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تيسير إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في جميع أنحاء البلد.

التدابير الخاصة المؤقتة

14 - ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف وضعت لنفسها هدفا يرمي إلى تحقيق تمثيل للنساء بنسبة 30 في المائة على مستوى صنع القرار في الهيئات المنتخبة والمعينة، وأن الدولة الطرف قد أحرزت بعض التقدم في هذا الصدد. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء كون التدابير الخاصة المؤقتة لا تستخدم في المجالات الأخرى المشمولة بالاتفاقية من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

15 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حيث تكون المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

16 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرة 13) ولا يزال القلق يساورها إزاء استمرار بعض أشكال الممارسات والتقاليد الضارة والمواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، لا سيما تلك التي تصور المرأة كمقدمة للرعاية. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تسهم في زيادة الممارسة الضارة المتمثلة في زواج الأطفال وتعدد الزوجات بين جماعات عرقية معينة، وتسهم بالتالي في الانتقاص من وضع المرأة في المجتمع وعدم تكافؤه مع وضع الرجل.

17 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KAZ/CO/2 ، الفقرة 14) وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية المعنية بشؤو ن المرأة والأسرة والسياسة الديم غرافية والجهات المعنية الأخرى من أجل تثقيف الناس وتوعيتهم بالقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتي ما زالت متفشية في جميع قطاعات المجتمع، وذلك بهدف القضاء عليها؛

(ب) توسيع نطاق برامج تثقيف الجمهور بشأن الآثار السلبية المترتبة على تلك القوالب النمطية في تمتع المرأة بحقوقها، ولا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية المستهدفة؛

(ج) اتخاذ تدابير قانونية فعالة من أجل مكافحة زواج الأطفال وتعدد الزوجات؛

(د) القيام بانتظام برصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية من أجل تقييم أثرها.

العنف ضد المرأة

18 - بينما ترحب اللجنة باعتماد قانون منع العنف العائلي في عام 2009، فإنها يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريعا تجرِّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الملاحقة. كما يساورها القلق لأن تعريف جريمة الاغتصاب بموجب المادة 120 من القانون الجنائي ومرسوم المحكمة العليا يقتصر على الإيلاج المهبلي، ولأن العنف أو التهديد بالعنف ركن أساسي لهذه الجريمة. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء عدم توفير الدولة للتمويل الكافي والمنتظم لمراكز الأزمات وأماكن إيواء النساء اللاتي يقعن ضحية للعنف. وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجنائي ينص على التمييز بين أعمال العنف ضد المرأة التي يعتبرها قابلة للتسوية عندما يتصالح الجاني المزعوم مع الضحية ويتعهد بأن ”يصلح الضرر“ ، وغيرها من الجرائم التي تُعرِّض مرتكبيها للملاحقة القضائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الملاحقة القضائية لمرتكبي أعمال العنف لا يمكن أن تتم ما لم تقدم الضحية شكوى. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقصير في الإبلاغ عن حالات العنف العائلي بسبب ثقافة الصمت التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.

19 - وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، وتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/KAZ/CO/ 2 ، الفقرة 16)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الاستعانة بالاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 19، والاجتهاد القضائي للجنة، عند تنقيح إطارها التشريعي لكفالة تغطية القانون المنقح لمنع العنف العائلي لعام 2009 وقانون العقوبات، بصورة شاملة، لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الملاحقة؛

(ب) إنشاء نظام لجمع بيانات شاملة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتشجيع الإبلاغ عن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي؛

(ج) كفالة إجراء تحقيق فعال في جميع الشكاوى، ومقاضاة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة تلقائيا، وكفالة معاقبتهم بجزاءات مناسبة، والقضاء على جميع أشكال الوساطة والمصالحة في قضايا العنف ضد المرأة؛

(د) تنقيح تشريعاتها لكفالة مواءمة تعريف جريمة الاغتصاب مع الاتفاقية ومع الاجتهاد القضائي للجنة في إطار البروتوكول الاختياري؛

(هـ) كفالة أن ينص مشروع القانون الذي يقترح إدخال تعديلات على طريقة تمويل مراكز الأزمات وأماكن الإيواء على أن تقوم الدولة الطرف بتقديم تمويل كاف ومنتظم لتلك المرافق؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

20 - بينما ترحب اللجنة ببدء نفاذ القانون المتضمن إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر في تموز/يوليه 2013، وبتعديل قانون السياحة في عام 2007 من أجل حظر استغلال قطاع السياحة لأغراض تنظيم مغادرة المواطنين الكازاخستانيين بصورة غير مشروعة إلى بلدان أجنبية، لا يزال القلق يساورها لأن الدولة الطرف بلد من بلدان المنشأ والعبور والمقصد لظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل بالسخرة بالدرجة الأولى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تدني مستوى الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر. ورغم أن النساء المشتغلات بالبغاء يحصلن على خدمات الرعاية الصحية، فإن اللجنة تشعر بالقلق كذلك إزاء الافتقار إلى بيانات بشأن برامج التصدي للبغاء، بما في ذلك برامج موجهة لاعتزال النساء الراغبات في ترك البغاء.

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات وكفالة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا، بوسائل منها إتاحة فرص حصولهن على المأوى، والمساعدة القانونية والطبية والنفسانية - الاجتماعية، وتهيئة فرص بديلة لهن للقيام بأنشطة مدرة للدخل؛

(ب) تكثيف أنشطة التوعية الرامية إلى تشجيع الإبلاغ عن جرائم الاتجار والكشف المبكر عن النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للاتجار؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار بالبشر، بوسائل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لمقاضاة المتجرين بالبشر، ولا سيما مع رابطة الدول المستقلة وسائر بلدان المنطقة؛

(د) تقديم بيانات في تقريرها الدوري المقبل عن البرامج القائمة الرامية إلى التصدي للبغاء، بما في ذلك البرامج الموجهة لاعتزال النساء الراغبات في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

22 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وتلاحظ أن الدولة الطرف قد وضعت قائمة بأسماء النساء ذوات الكفاءات العالية للتعيين في المناصب القيادية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016 تصبو إلى تحقيق نسبة تمثيل نسوي لا تقل عن 30 في المائة في المناصب المنتخبة والمعينة على حد سواء. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار التمثيل الناقص للمرأة في الهيئات التشريعية (البرلمان والمجالس المحلية)، وفي المناصب القيادية في الأحزاب السياسية، وفي الخدمة العامة، وفي السلك الدبلوماسي، لا سيما على مستوى صنع القرار. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود أية حصص طوعية أو إلزامية متوخاة في التشريعات الانتخابية.

23 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KAZ/CO/ 2 ، الفقرة 22) وتوصي بأن تستحدث الدولة الطرف تدابير لكفالة التنفيذ الفعال لاستراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016 على الصعيدين الوطني والمحلي، وأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة أكثر إلزاما، وفقا للفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ورقم 23 بشأن المرأة في الحياة العامة، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الهيئات المنتخبة والمعينة، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض التشريعات الانتخابية الحالية لكفالة احتواء الإطار التشريعي على تدابير خاصة مؤقتة أو حصص محددة. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ تدابير محددة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية من أجل زيادة اضطلاع المرأة بدور قيادي في الأحزاب السياسية.

الجنسية

24 - بينما تحيط اللجنة علما بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تسجيل الأشخاص الذين لم تحدد جنسياتهم وكفالة حصولهم على الخدمات الأساسية، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود أشخاص عديمي الجنسية، بينهم نساء وفتيات، لا يزالون يواجهون صعوبات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وغيرهما من الخدمات بسبب الافتقار إلى وثائق الهوية وأدلة إثبات الإقامة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء العدد الكبير من الولادات غير المسجلة في الدولة الطرف.

25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع ببرامج ترمي إلى التعجيل بتسوية أوضاع النساء والفتيات العديمات الجنسية، وكفالة توفير فرص كافية لهن للحصول على التعليم والرعاية الصحية وغيرهما من الخدمات الأساسية؛

(ب) تعزيز حملات التوعية العامة التي تضطلع بها، واتخاذ تدابير محددة لكفالة توعية النساء الفقيرات والريفيات بالاشتراطات المتعلقة بتسجيل المواليد رسميا، وتمكينهن من الحصول بسهولة على خدمات تسجيل المواليد، بما في ذلك شهادات الميلاد التي تصدرها الحكومة.

التعليم

26 - بينما تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى تعليم النساء والفتيات في الدولة الطرف، فإنه يساورها القلق إزاء خيارات التخصصات التعليمية القائمة على القوالب النمطية، والتي تنعكس في مجالات العمل، حيث تتركز النساء في المجالات التي يهيمن عليها الإناث بصورة تقليدية، مثل مجال الرعاية الصحية وقطاع الخدمات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تزايد عدد الفتيات اللاتي ينقطعن عن الدراسة لأسباب تعود في جزء منها إلى زواج الأطفال.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع الفتيات والشابات على اختيار مجالات دراسية ومهن غير تقليدية، بسُبل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وتنفيذ برامج تهدف إلى إسداء المشورة للفتيان والفتيات بشأن النطاق الكامل للخيارات التعليمية المتاحة؛

(ب) الحد من انقطاع الفتيات عن الدراسة عن طريق مكافحة زواج الأطفال من خلال وضع استراتيجية شاملة، ينبغي أن تركز، في جملة أمور، على زيادة وعي الآباء والأمهات، وقيادات المجتمع المحلي، وعامة الجمهور، بالممارسة الضارة المتمثلة في زواج الأطفال؛

(ج) إدماج التثقيف الملائم لسن التلاميذ بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك التثقيف الجنسي الشامل للمراهقات والمراهقين الذي يغطي السلوك الجنسي المسؤول.

العمالة

28 - تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في زيادة الأجور في قطاعات العمل التي تتركز فيها المرأة، ومن خلال اعتماد قانون المعاشات التقاعدية في حزيران/ يونيه 2013، وهو القانون الذي يساوي بين النساء والرجال في سن التقاعد. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وارتفاع مستوى البطالة بين النساء، والقائمة الطويلة من المهن المحظورة على المرأة، التي يبلغ مجموعها 299 مهنة. ولا يزال القلق يساور اللجنة أيضا إزاء استمرار التمييز المهني بين المرأة والرجل في سوق العمل، وإزاء تركز النساء في قطاعات العمل المنخفضة الأجر. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود أحكام في القانون الوطني تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.

29 - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/KAZ/CO/ 2 ، الفقرة 24) وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود المبذولة في إطار ”خريطة طريق العم ا ل ة لعام 2020“ بغية الحد من البطالة بين النساء، عن طريق أمور من بينها توفير التدريب المهني والتقني لهن؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التفاوتات الهيكلية والتمييز المهني، في الاتجاهين الأفقي والرأسي على السواء، واتخاذ تدابير لتضييق وسد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال بسُبل من بينها الحرص على الاستمرار في استعراض الأجور في القطاعات التي تتركز فيها النساء؛

(ج) استعراض قائمة مجالات العمل المحظورة على المرأة والنظر في تحسين ظروف العمل في مجالات العمل التي تشكل خطرا على صحة المرأة، وذلك بهدف تيسير دخول المرأة إلى هذه المهن؛

(د) التعجيل باعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل تماشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة.

الصحة

30 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال إنشاء برامج موجهة للأمهات قبل الولادة للوقاية من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل، وبدء العمل ببرنامج ” سلامتي كازاخستان “ ، 2011-2015، الذي يركز على توفير الرعاية الصحية للمرأة. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء كون معدل نمو حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المبلّغ عنها حديثا يتجاوز كثيرا معدل نمو السكان، وإن كان عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منخفضا، وكذلك إزاء كون النساء ما زلن معرضات بشدة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء عدم وجود بيانات بشأن النساء اللاتي يتعاطين المخدرات في المجتمع وفي السجون ممن هن بحاجة إلى علاج إدمان المخدرات والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويساور اللجنة قلق كذلك لأن إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل ليست مدرجة في قائمة الخدمات الطبية التي تكفلها الدولة بالمجان.

31 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تكثيف تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبخاصة الاستراتيجيات الوقائية، والاستمرار في توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة بالمجان لجميع النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الحوامل، وذلك لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛

(ب) جمع البيانات عن النساء اللاتي يتعاطين المخدرات في السجون وفي المجتمع عموما لتحديد نطاق المشكلة، وذلك بهدف إعداد التدخلات المناسبة لمعالجة الإدمان وتحديد عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ممن يحتاجون إلى الرعاية الطبية؛

(ج) النظر في إضافة تيسير الحصول على نطاق شامل من وسائل منع الحمل للنساء، بمن فيهن الريفيات والمعوقات والمراهقات، إلى قائمة الخدمات الطبية التي تكفلها الدولة بالمجان.

الفئات الضعيفة من النساء

32 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم اعتماد خطة عمل لصالح المسنين وما تبذله من جهود لتحسين حياة المعوقات والنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية، لا يزال القلق يساورها لأن المسنات، والمعوقات، والريفيات، ما زلن يواجهن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية، والتدريب، والخدمات الأساسية الأخرى.

33 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المسنات، والمعوقات، والريفيات، لكفالة تمتعهن بفرص متكافئة في الحصول على الرعاية الصحية، والتدريب، والعمل، وغير ذلك من الحقوق؛

(ب) توسيع نطاق فرص حصول المرأة على التمويل البالغ الصغر والائتمانات البالغة الصغر بأسعار فائدة منخفضة من أجل تمكينها من المشاركة في الأنشطة المدرة للدخل ومباشرة أعمالها التجارية الخاصة.

الزواج والعلاقات الأسرية

34 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود الزيجات التقليدية والدينية القائمة حصريا على الطقوس الدينية والتقاليد العرفية، بما في ذلك الزيجات التي تشكل بحكم الواقع تعددا للزوجات، والتي تحرم النساء والأطفال من الحماية القانونية والاقتصادية عند فسخها.

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية تشريعاتها بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 29 بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخهما، وأن تحمي حقوق المرأة لدى فسخ هذه الزيجات الدينية أو العرفية بصرف النظر عن وضعية تسجيلها.

تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية

36 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

37 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

38 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015.

النشر

39 - تُذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منهجية ومستمرة بتنفيذ أحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع الصُعد (الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والصعيد المحلي )، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، مثل رابطات أرباب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية بالشكل المناسب على صعيد المجتمع المحلي، لكي يتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والقواعد القانونية الفقهية ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة على جميع الجهات صاحبة المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

40 - تلاحظ اللجنة أن ا نضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اللتين لم تصبح بعد طرفا فيهما.

متابعة الملاحظات الختامية

41 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 19 و 29 (ب) و (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

42 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في شباط/ فبراير 2018.

43 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع ’ المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ‘ ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).