الأمم المتحدة

CAT/C/CAN/CO/7

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 December 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

ال ملاحظات ال ختامية بشأن التقرير الدوري السابع لكندا *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السابع لكندا (CAT/C/CAN/7) في جلستيها 1695 و1698 المعقودتين في 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (انظرCAT/C/SR.1695 وSR.1698) ، واعتمدت في جلستيها 1715 و1716، المعقودتين في 5 كانون الأول /ديسمبر 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها ال إجراء المبسّط لتقديم التقارير ، مما يتيح إجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة.

3 - و تعرب اللجنة عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف، و ل لردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير .

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2018.

5- و تثني اللجنة على مبادرات الدولة الطرف ب تعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وت طبيق الاتفاقية، ولا سيما ما يلي :

(أ) إطلاق ال لجنة المدنية لدراسة ومعالجة الشكاوى المتعلقة ب شرطة الخيالة الكندية الملكية (خليفة للجنة الشكاوى العامة) وإنشاء فرقة الاستجابة للحوادث الخطيرة في نوفا سكوتيا في عامي 2015 و2012 على التوالي، وكذلك بدء عمليات مكتب التحقيقات المستقل ة في كولومبيا البريطانية ( ومكتب ا لتحقيقات المستقلة في كيبيك) في 2012 و2016 على التوالي؛

(ب) إطلاق شعبة استئناف اللاجئين في كانون الأول/ديسمبر 2012، و تنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات شعبة حماية اللاجئين القاضية بقبول أو رفض طلبات حماية اللاجئين؛

(ج) اعتماد خطة عمل الصحة العقلية للمجرمين الاتحاديين، في أيار/مايو 2014؛

(د) قيام دائرة الإصلاح في كندا بتنفيذ ال خطة ال وطنية للسكان الأصليين من أجل ا لاستجابة لاحتياجات المجرمين من السكان الأصليين، بما في ذلك إنشاء مراكز تدخل ل فائدة ا لسكان الأصليين، تدمج البرامج والتدخلات وتشرك مجتمعات السكان الأصليين ل دعم خطط إطلاق سراح المجرمين وإعادة إدماجهم في المجتمع .

(هـ) بدء العمل ب البرنامج الموسع المتعلق ب بدائل ال احتجاز الذي وضعته ال وكالة الكندية ل خدمات الحدود، في تموز/يوليه 2018؛

(و) اعتماد مبادرة "آن الأوان: استراتيجية كندا لمنع العنف الجنساني والتصدي له"، في عام 2017؛

(ز) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في حزيران/يونيه 2012.

6- و ترحب اللجنة أيضاً ب اجتماع ال وزراء المسؤولين عن حقوق الإنسان على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم ، الذي عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2017، لأول مرة منذ قرابة 30 عاماً ، لمناقشة الأولويات الحكومية الرئيسية المتعلقة بالالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان .

7- و تثني اللجنة على الدولة الطرف لمشاركتها المستمرة في مسألة توطين اللاجئين، ملاحظةً أنها تعتزم إعادة توطين 700 31 لاجئ في عام 2020.

8 - و تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لحفاظها على توجيه دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مما سمح للخبراء المستقلين بإجراء زيارات إلى البلد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

قضايا متابعة معلقة من جولة الإبلاغ السابقة

9 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CAN/CO/6، الفقرة 29) إلى الدولة الطرف إبلاغها بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات التي رأت اللجنة أن تنفيذها مسألة ذات أولوية، وهي توصيات بشأن ال شهادات الأمن ية التي تصدر بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين (الفقرة 12)، واحتجاز المهاجرين (الفقرة 13)، وتعذيب وإساءة معاملة الكنديين المحتجزين في الخارج (الفقرة 16) والمعلومات الاستخبارية التي يُحصل عليها عن طريق التعذيب (الفقرة 17). وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لردود الواردة من الدولة الطرف في هذا الصدد، في 20 آب/أغسطس 2013 في إطار إجراء المتابعة (CAT/C/CAN/CO/6/Add.1). و في ضوء المعلومات المقدمة، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 12 و13 و17 لم تنفذ (انظر الفقرات 46 - 47 ، و34 - 35 ، و42 - 43 من هذه الوثيقة على التوالي) و أن التوصيات الواردة في الفقرة 16 قد نُفذت جزئي اً (انظر الفقر ت ين 38 و 39 من هذه الوثيقة).

الضمانات القانونية الأساسية

10- تحيط اللجنة علماً بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 10 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، أي حق المحتجزين في أن يُبلَّغوا على وجه السرعة بأسباب اعتقالهم أو احتجازهم، وأن يستعينوا بمحام يمثلهم دون تأخير و أن يتم إخطار هم ب هذا الحق، وأن تكون صلاحية الاعتقال محددة من خلال أمر إحضار، وأن يُفرج عنهم إذا ك ان الاحتجاز غير قانوني. غير أن اللجنة تأسف لعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن التدابير والإجراءات المعمول بها لضمان التطبيق العملي لهذه الضمانات وغيرها من الضمانات الأساسية لمنع التعذيب و إساءة المعاملة . وفي هذا الصدد، ورد أن المحتجزين يواجهون أحياناً صعوبة في الوصول إلى مترجم شفوي أو أفراد الأسرة (المادة 2).

11 - ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ل جميع الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين الحصول ، بموجب القانون و في الممارسة، على جميع الضمانات القانونية الأساسية لمنع التعذيب منذ بداية حرمانهم من الحرية، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام دون تأخير، وا لحصول على مساعدة مترجم شفوي إذا لزم الأمر، و طلب تلقي فحص طبي مستقل، و إبلاغ قريب أو أي شخص آخر من اختياره م بنبأ اعتقالهم، ومثولهم أمام قاض على وجه السرعة.

ظروف الاحتجاز

12 - وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز عموماً والحد من اكتظاظ السجون في بعض مرافق الاحتجاز، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء أنباء تفيد بوجود ظروف مؤسفة في بعض مراكز الشرطة وغيرها من مرافق الاحتجاز، فضلاً عن عدم كفاية الغذاء. و يساورها القلق أيضاً إزاء الممارسات التعسفية المبلغ عنها، ولا سيما الاستجواب المطول ، والحرمان من النوم ، و إساءة استعمال ا لتفتيش بعد التعرية، وتفتيش تجاويف الجسم. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق الزيادة المستمرة تقريباً في عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة خلال الفترة قيد الاستعراض، حيث سجلت زيادة قدرها 18 في المائة من عام 2013 إلى عام 2016. وكما ذكر الوفد، يجب معالجة مسألة التأخير في إقامة العدل . وتعيد اللجنة أيضاً الإعراب عن القلق الذي أعربت عنه كل من اللجنة الكن دية لحقوق الإنسان ومكتب المحقق ا لإصلاحي من أن ازدياد نزلاء السجون مؤخراً مدفوع بشكل حصري بارتفاع معدل حبس أفراد الشعوب الأصلية وغيرها من فئات الأقليات، ومنها المخالفون من آسيا و أمريكا اللاتينية و المخالفون السود، مما يؤدي إلى زيادة تمثيلهم في السجون. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أ ن الوفد اعترف بأن التغيير التحو لي مطلوب لعكس هذا الاتجاه، وبغية تحقيق هذا التغيير، بدأت الدولة الطرف في تنفيذ تدابير شاملة منها إجراء إصلاحات تشريعية وسياساتية . و أفادت المؤسسات المذكورة أعلاه أيض اً بحدوث زيادة ملحوظة في عدد النزلاء من ذوي الإعاقة ، خاصةً إعاقات الصحة العقلية، في السجون الفيدرالية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تنفذها دائرة السجون الكندية لتحسين التعامل مع ا لمجرمين ذوي الاحتياجات المعقدة في مجال الصحة العقلية، بما في ذلك تعزيز استراتيجيات التدخل فيما يخص ا لمجرمين ذوي السلوك الانتحاري والسلوك المضر بالنفس. بيد أن اللجنة رغم ملاحظتها أن السلطات زادت في عامي 2017 و2018 من ال تمويل فيما يخص قضايا الصحة العقلية في المرافق الإصلاحية، لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى وجود استخدام مفرط لوسائل التقييد وأن المؤسسات الإصلاحية تفتقر إلى القدرات والموارد والبنية التحتية المناسبة ل إدارة حالات الصح ة ال عقلية ال خطيرة، و هذه مشكلة حادة بشكل خاص في أوساط المؤسسات النسائية (المادتان 11 و16).

13- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ في مؤسسات السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق تطبيق التدابير غير الاحتجازية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) اتخاذ تدابير عملية على وجه السرعة لعلاج أي أوجه قصور تتصل بظروف العيش العامة في مرافق الشرطة وغيرها من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك أوجه القصور المتعلقة بمعايير الصحة العامة والنظافة الصحية والحصول على الغذاء الكافي؛

(ج) ضمان عدم الإفراط في تطبيق الاحتجاز قبل المحاكمة وفي تمديده في القانون والممارسة؛

(د) تكثيف جهودها لمعالجة مسألة التمثيل المفرط للشعوب الأصلية وفئات الأقليات الأخرى في السجون ومعالجة أسبابها الأساسية؛

(هـ) تخصيص الموارد اللازمة لتكييف مرافق الاحتجاز وموظفيها مع السجناء ذوي الإعاقات الجسدية، وفق اً للمعايير الدولية؛

(و) تحسين الخدمات الطبية الخاصة بنوع الجنس والسن المقدمة للسجناء، ولا سيما المصابون بإعاقات نفسية - اجتماعية؛

(ز) ضمان عدم استخدام وسائل التقييد إلا كملجأ أخير للحيلولة دون خطر إلحاق ضرر بالفرد أو بالآخرين، وعندما تفشل جميع الخيارات المعقولة الأخرى في احتواء الخطر على نحو مرض؛

(ح) ضمان إجراء عمليات التفتيش الجسدي للأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة تحترم كرامة النزيل. ولا ينبغي إجراء عمليات التفتيش الجسدي الاقتحامي إلا عند الضرورة القصوى ويجب إجراؤها على انفراد بواسطة موظف مدرب بشكل مناسب من نفس جنس النزيل. ولا ينبغي أن تكون إجراءات تفتيش وإدخال الزوار مهينة وينبغي أن تخضع، كحد أدنى، لنفس القواعد المطبقة على النزلاء (راجع القواعد 50-53 و60 من قواعد نيلسون مانديلا).

حبس انفرادي

14- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار استخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة وغير محددة، في شكل فصل تأديبي وإداري. وعملاً بالمادة 31 (3) من قانون المؤسسات الإصلاحي ة والإفراج المشروط، يجوز احتجاز النزيل في فصل إداري قسري وفقاً لتقدير رئيس المؤسسة، كوسيلة لمنع المشاحنات أو الضرر أو التدخل في التحقيقات الداخلية. وترى اللجنة أن هذه اللوائح تثير مشاكل على مستوى التفسير، لا سيما فيما يتعلق بالتمييز بين الحالات التي قد تؤدي إلى الفصل الإداري القسري والفصل التأديبي. وعلاوة على ذلك، لا يحدد القانون الحد الأقصى للوقت الذي يمكن فيه احتجاز الجاني في الفصل الإداري. وتشير معلومات أخرى معروضة على اللجنة إلى أن استخدام الفصل الإداري يؤثر بشكل غير متناسب على ال نزلاء من السكان الأصليين، لا سيما النساء، والنزلاء السود. و تلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن الحبس الانفرادي كتدبير تأديبي قد يفرض لمدة تصل إلى 30 يوماً على جريمة واحدة، أو 45 يوماً على جرائم متعددة، مع فرض قيود على زيارات الأسر والأصدقاء وغيرهم من الأشخاص من خارج السجن أو من دون قيود (الفرع 44 ( 1) ( و) من القانون). وتعرب اللجنة عن تقديرها للتوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بمحتوى مشروع القانون C-83 وحالته الراهنة، مما سيؤدي إلى إلغاء الفصل الإداري والتأديبي في النظام الإصلاحي الاتحادي، وسيضع نموذجاً جديداً للتدخلات الإصلاحية يسمى "وحدات التدخل المنظم "، حيث سيظل السجناء في عزلة اجتماعية لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن النظام المقترح يعطي سلطة تقديرية واسعة لرئيس مرفق الاحتجاز لفرض العزلة، ولا ينص على الحد الأقصى لمدة الإقامة في الوحدات، ولا يحظر وضع النزلاء الذين يعانون من إعاقات نفسية اجتماعية في الوحدات ولا ي حتوي على تدابير للحد من الآثار غير المتناسبة على ال نزلاء من السكان الأصليين والنساء وغيرهم من السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه لا يوجد حكم ينص على ال مراجعة والمراقبة ال خارجي تين ال مستقل تين (المادتان 11 و16).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام الحبس الانفرادي، في المرافق الإصلاحية الاتحادية والإقليمية، إلا في حالات استثنائية كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة (لا تزيد عن 15 يوماً متتالياً) وأن يخضع الحبس الانفرادي لمراجعة مستقلة، وألا يكون إلا بموجب إذن من سلطة مختصة، وفق اً للقاعدة 45 (أ) من قواعد نيلسون مانديلا. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام الفصل الإداري إلا كتدبير وقائي فقط. وتود اللجنة أن تسترعي انت باه الدولة الطرف إلى القاعدة 45 (2) من قواعد نيلسون مانديلا، التي يُحظر بموجبها الحبس الانفرادي في حالة السجناء ذوي الإعاقات العقلية أو البدنية إذا كانت ظروفهم ستتفاقم بفعل هذه التدابير. وب الإضافة إلى ذلك، تنص القاعدة 43 (3) من قواعد نيلسون مانديلا على ألا تشمل الجزاءات التأديبية أو التدابير التقييدية حظر الاتصال بالأسرة وعلى عدم جواز تقييد وسائل الاتصال بالأسرة إلا لفترة زمنية محدودة وحسب الضرورة القصوى صوناً للأمن والنظام.

آليات الشكوى الداخلية للسجون

16- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كاملة عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب و إساءة المعاملة المقدمة في إطار آليات ال شكاوى القائمة للسجون ، مثل عملية شكوى المخالفين وتظلمهم داخل دائرة السجون في كندا و مكتب المحقق الإصلاحي، خلال الفترة المنظور فيها . كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة عن نتائج تلك التحقيقات، سواء أ بدأت الإجراءات على المستوى الجنائي و/أو التأديبي، و عما أفضت إليه التحقيقات . وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تصف عملية الشكوى والتظلم داخل دائرة السجون في كندا بأنها بطيئة ومعقدة ومختلة (المواد 2 و11 و16).

17 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة وفعالة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب و إساءة المعاملة في جميع أماكن الحرمان من الحرية؛

(ب) تزويد اللجنة ببيانات إحصائية مفصلة، مصنفة حسب نوع الجنس أ و السن أ و الأصل الإثني أو الجنسية ومكان الاحتجاز، بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب و إساءة المعاملة ، وكذلك معلومات عن التحقيقات والإجراءات التأديبية والجنائية والإدانات وعن العقوبات الجنائية أو التأديبية المطبقة.

حالات الوفاة رهن الاحتجاز

18 - تأسف اللجنة لوفاة مايكل رايان، الذي توفي بسبب جرعة مفرطة من المخدرات أثناء احتجازه لدى الشرطة في ساسكاتون في 26 شباط/فبراير 2016. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة عل ماً مع القلق بالنتائج التي خلص إليها التقرير النهائي، الصادر بتاريخ 15 شباط/فبراير 2017 عن مكتب التحقيق الإصلاحي بشأن التحقيق في وفاة ماثيو رايان هاينز، الذي توفي بشكل غير متوقع في الحجز الاتحادي بعد سلسلة من الحوادث المتعلقة باستخدام القوة في سجن دورشيستر في 26 أيار/ مايو 2015. فقد ذكر مكتب المحقق الإصلاحي في تقريره النهائي، أنه بينما أبلغت الأسرة في البداية من قبل دائرة السجون الكندية أن السيد هاينز توفي بسبب نوبة ، فإنه ليس من الواضح على أي أساس أو سلطة قام هذا الادعاء . وقد حُملت الأسرة ، حتى وقت غير بعيد، على الاعتقاد أن و فاة السيد هاينز لم يكن من الممكن تفاديها . وتلاحظ اللجنة أن دائرة السجون الكندية وافقت على جميع التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمكتب المحقق الإصلاحي، وأن عدد اً من المبادرات الرامية إلى منع حالات الوفاة رهن الاحتجاز المرتبطة باستخدام القوة قد نُفذت، بما في ذلك التدريب المعزز للموظفين وتحسين سبل التصدي لحالات الطوارئ الطبية وتنفيذ نموذج جديد بشأن استخدام القوة (المواد 2 و11 و16).

19 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه من جانب كيان مستقل في جميع حالات الوفاة رهن الاحتجاز ؛

(ب) تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن حالات الوفاة رهن الاحتجاز ؛

(ج) ضمان تنفيذ التوصيات الواردة ف ي التقرير النهائي لمكتب المحقق الإصلاحي في وفاة السيد ه ا ينز، فضلاً عن توصيات هيئة المحلفين التابعة لقاضي التحقيق في وفاة السيد ريان.

تفتيش مراكز الاحتجاز

20 - بينما تحيط اللجنة علماً بهيئات رصد السجون الحالية، بما في ذلك مكتب المحقق الإصلاحي واللجنة الكندية لحقوق الإنسان، تلاحظ بقلق عدم وجود هيئات رقابة مستقلة لتفتيش أماكن أخرى للحرمان من الحرية، لا سيما مؤسسات الطب النفسي. كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه خلال الفترة قيد الاستعراض، مُنع العديد من المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى مؤسسة لوكلير، وهي مركز احتجاز إقليمي في لافال، كيبيك، عقب نقل السجينات من سجن ميزون تانغوي في شباط/فبراير 2016. وتقدر اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالمشاورات التي أجريت مع ال حكومات المحلية والإقليمية وداخل الحكومة الاتحادية في إطار عملية استعراض انضمام كندا المحتمل إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ترحب اللجنة بتأكيد الوفد أن التشاور سيجري مع المجتمع المدني وفئات السكان الأصليين بمجرد الانتهاء من المشاورات الحكومية الاتحادية والإقليمية والمحلية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم تحديد إطار زمني محدد لإنجاز العملية الشاملة ( المواد 2 و11 و16).

21 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان وجود نظام فعال ومستقل للرصد والإبلاغ عن مؤسسات الصحة العقلية؛

(ب) ضمان المتابعة الفعالة للتوصيات التي تسفر عنها أنشطة الرصد في مراكز الاحتجاز، وجمع البيانات بصورة منهجية عن نتائج أي شكاوى من إساءة المعاملة يتلقاها المراقبون، بما في ذلك بشأن أي تحقيقات تجري وأي إجراءات جنائية أو تأديبية تنجم عن هذه الشكاوى؛

(ج) ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز دون عوائق من خلال القيام على وجه الخصوص بزيارات غير معلنة والقدرة على التحدث مع المحتجزين على انفراد؛

(د) إكمال العملية الرامية إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، مع إحداث آليات لضمان مشاركة المجتمع المدني وفئات السكان الأصليين وغيرهم من أصحاب المصلحة في العملية برمتها.

إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة

22 - بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 22)، تلاحظ اللجنة أن المراجعة الداخلية التي أجرتها شرطة مقاطعة أونتاريو بشأن التعامل مع الأحداث التي وقعت أثناء الاحتجاجات المتعلقة بالأر ا ض ي في تينديناغا في نيسان/أبريل 2008 لم تجد أي دليل يدعم الادعاء بأن السجناء كانوا يتعرضون للتمييز بأي شكل من الأشكال لأي سبب من الأسباب. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إجراء تحقيق مستقل في ادعاءات إساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة ضد رجال الموهوك المحتجزين لدى شرطة مقاطعة أونتاريو خلال الاحتجاجات (المواد 11 و12 و16).

23 - ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق مستقل في تعامل شرطة مقاطعة أونتاريو مع الأحداث التي وقعت في تينديناغا في عام 2008.

اللجوء وعدم الإعادة القسرية

24 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالات الاستثناء من مبدأ عدم الإعادة القسرية في قانون الهجرة وحماية اللاجئين (الفقرة الفرعية 115 ( 2)). وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن المادة 3 من الاتفاقية تنص على الحماية المطلقة من التعذيب لأي شخص في إقليم الدولة الطرف، بغض النظر عن طبيعة الشخص أو الخطر الذي قد يشكله الشخص على المجتمع (المادة 3).

25 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) ضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى، حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر شخصي ومتوقع ي عرض ه للتعذيب؛

(ب) ال نظر في تعديل الفقرة الفرعية 115 (2) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين للامتثال الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

التدابير المؤقتة

26- فيما يتعلق بطلبات اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة في حالا ت فردية بموجب المادة 22 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة بقلق بيان الوفد الذي ذكر فيه أنه على الرغ م من أن الدولة الطرف قد احترمت هذه الطلبات في معظم الحالات خلال الفترة قيد النظر ، فإنه ا في بعض الحالات الاستثنائية لم يتسن لها أن توافق ا للجنة رأيها بأن هناك ما يبرر أحد الطلبات ، لأن العمليات المحلية خلصت إلى أن الفرد المعني لن يواجه مخاطر حقيقية وشخصية أو ضرر اً لا يمكن إصلاحه لدى ترحيله من كندا (المادتان 3 و22).

27 - تشير اللجنة إلى توصياتها الختامية السابقة ( CAT/C/CAN/CO/6 ، الفقرة 10، و CAT/C/CR/34/CAN ، الفقرة 4 (و))، وإلى قراراتها المتكررة التي تؤكد الطبيعة الإلزامية للتدابير المؤقتة (على سبيل المثال، قضية ل. م. ضد كندا ، CAT/C/63/D/488/2012 ) وتدعو مرة أخرى الدولة الطرف إلى التعاون الكامل مع اللجنة في إطار إجراء النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، ولا سيما من خلال احترام طلبات التدابير المؤقتة في كل حالة.

الضمانات الدبلوماسية

28 - وإذ تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بأن الدولة الطرف نادراً ما تلجأ إلى الضمانات الدبلوماسية، وأنه عندما تفعل ذلك فإن لدى السلطات الكندية خيار إنشاء آلية للمراقبة بعد العودة، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أي أمثلة على ترتيبات بين كندا والدول المستقبلة في مجال المراقبة بعد العودة. ووفقاً للمعلومات الواردة في تقريرها الدوري، طلبت الدولة الطرف الحصول على ضمانات دبلوماسية في 23 حالة تسليم منذ أيار/مايو 2012. وفي معظم هذه الحالات، شملت الضمانات إما الحماية من عقوبة الإعدام أو الحماية من المقاضاة على جرائم لا يشملها أمر التسليم . وخلال الفترة نفسها، طلبت الدولة الطرف أيضاً ضمانات ذات صلة بالمعاملة الخاصة للفرد في 11 حالة تسليم. وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف رفضت رفضاً قاطعاً أي معنى يوحي بأن الضمانات الدبلوماسية تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

29 - ينبغي للدولة الطرف ألا تقوم، تحت أي ظرف من الظروف، بطرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب. وعلاوة على ذلك، وكما ورد في الفقرة 20 من تعليق اللجنة العام رقم 4 (2017) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22، لا ينبغي استغلال الضمانات الدبلوماسية كثغرة لتقويض مبدأ عدم الإعادة القسرية كما هو محدد في المادة 3 من الاتفاقية. إذ ينبغي للدولة الطرف أن تنظر بدقة في الأسس الموضوعية لكل قضية على حدة، بما في ذلك الحالة العامة فيما يتعلق بالتعذيب في بلد العودة.

نقل المعتقلين إلى أفغانستان

30 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي رد واضح من الوفد بشأن ما إذا كانت الحكومة تنظر في إجراء تحقيق كامل في تعامل الدولة الطرف مع مسألة نقل مئات المحتجزين إلى قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية خلال بعثتها العسكري ة التي دام ت عقداً من الزمان في أفغانستان (المواد 3 و11 و16).

31 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CAT/C/CAN/CO/6 ، الفقرة 11)، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق شفاف ونزيه في أعمال المسؤولين الكنديين المتعلقة بنقل المحتجزين الأفغان؛

(ب) اعتماد سياسة للعمليات العسكرية تحظر بوضوح عمليات نقل السجناء إلى بلد آخر عندما توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الأفراد المقرر نقلهم سيتعرضون لخطر التعذيب، وتقر بوضوح بأن الضمانات الدبلوماسية وترتيبات المراقبة لا يمكن الاعتماد عليها لتبرير عمليات النقل عندما يكون هناك خطر حقيقي للتعذيب.

اتفاق البلد الثالث الآمن المبرم بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية

32 - فيما يتعلق بالاتفاق المبرم بين حكومة كندا وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في دراسة طلبات الحصول على وضع لاجئ المقدمة من مواطني بلدان ثالثة (اتفاق البلد الثالث الآمن)، تلاحظ اللجنة بيان الوفد الذي أدلى به أثناء الحوار حيث تعتقد كندا أن الولايات المتحدة تظل دولة آمنة لطالبي اللجوء قصد التماس الحماية و ال حصول عليها عندما يستوفون شروط تعريف اللاجئ. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى حدوث زيادة ملحوظة مؤخراً في عدد الأفراد الموجودين في الولايات المتحدة و يرغبون في طلب اللجوء في كندا محاولة منهم ا لهروب من السياسات العدوانية المناهضة للهجرة، وأنه بسبب اتفاق البلد الثالث الآمن يدخل معظم الأفراد إلى الدولة الطرف من المعابر الحدودية غير الرسمية، وكثيراً ما يعرضون أنفسهم للخطر، لأنهم سيعادون إلى المعابر الرسمية (المادة 3).

33 - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إجراء تقييم لتأثير اتفاق البلد الثالث الآمن على طالبي اللجوء المحتملين الوافدين من الولايات المتحدة الذين يخشون حالياً الترحيل وقد تكون لديهم أسباب وجيهة، بالنظر إلى ظروفهم الشخصية، تدعو إلى النظر في منحهم اللجوء.

احتجاز المهاجرين

34 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تزال تستخدم الاحتجاز الإلزامي لغير المواطنين الموصوفين بعبارة "الوافدين غير النظاميين"، وأن الحد الزمني لهذا الاحتجاز لا يحدده القانون. ومما يثير القلق أيضاً عدم وجود آلية فعالة لمراجعة قانونية الاحتجاز، وعدم كفاية خدمات الرعاية الطبية و خدمات الصحة العقلية في مرافق الاحتجاز الاتحادية للهجرة، والاعتماد على مراكز الإصلاح في المقاطعات. وعلاوة على ذلك، وبينما تنص التوجيهات الحالية على عدم احتجاز القصر إلا في ظروف استثنائية، فإن المعلومات المتاحة لدى اللجنة تشير إلى أنه خلال الفترة قيد الاستعراض لا يزال الأطفال يودعون مراكز ا حتجاز المهاجرين على أنهم " ضيوف " ب رفقة والديهم أو أشقائهم الكبار في كثير من الحالات. ووفقاً للتقارير المعروضة على اللجنة، فإن هؤلاء الأطفال، غير المحتجزين رسمياً، لا يتمتعون بحق مستقل في مراجعة احتجازهم. وتلاحظ اللجنة وجود خدمات مراقبة الحجز التي يقدمها الصليب الأحمر الكندي، بموجب عقد مدته سنتان وُقع مع وكالة خدمات الحدود الكندية في 27 تموز/يوليه 2017، وإن كانت اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة للرقابة على الوكالة. وتلاحظ اللجنة أيض اً التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من عدد الأشخاص المحتجزين لأسباب متعلقة بالهجرة، وخاصة التدابير غير الاحتجازية الجديدة المـُحدثة من خلال البرنامج الموسع للوكالة المتعلق ب بدائل ا لاحتجاز، مثل ا لاستعانة بخدمات إدارة الحالات المجتمعية والإشراف عليها و إعداد اﻟﺘﻘ ارير اﻟﺼﻮ تية واﻟﺮﺻﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (اﻟﻤﺎدة ١١).

35 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) استعراض تشريعاتها بهدف إلغاء الأحكام الواردة في قانون الهجرة وحماية اللاجئين التي تقضي بالاحتجاز الإلزامي لأي من غير المواطنين الموصوفين بعبارة "الوافدين غير النظاميين"؛

(ب) الامتناع عن احتجاز المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء لفترات طويلة، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز كتدبير كملاذ أخير فقط ولأقصر مدة ممكنة، ومواصلة تطبيق التدابير غير الاحتجازية؛

(ج) تحديد مدة زمنية معقولة بشأن الاحتجاز الإداري للهجرة؛

(د) ضمان المراجعة القضائية أو أي سبل أخرى مفيدة وفعالة للطعن في قانونية الاحتجاز الإداري المتعلق بالهجرة، بما في ذلك احتجاز جميع الأطفال المحتجزين أو الذين تم "إيواءهم" في مرافق الاحتجاز التابعة لوكالة خدمات الحدود الكندية؛

(هـ) ضمان عدم احتجاز الأطفال والأسر التي لديها أطفال لمجرد ارتباط وضعهم بالهجرة؛

(و) تعزيز جهودها لضمان ظروف معيشية ملائمة في جميع مراكز الهجرة؛

(ز) ضمان تمتع المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المحتجزين بالرعاية الطبية والصحية العقلية الكافية، بما في ذلك الاستفادة من التقييمات الروتينية؛

(ح) إنهاء ممارسة احتجاز المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء في المراكز الإصلاحية التابعة للمقاطعات؛

(ط) إنشاء آلية رقابة فعالة ومستقلة لوكالة خدمات الحدود الكندية التي يمكن للأفراد المحتجزين في مجال الهجرة أن يتقدموا بشكاوى لديها.

الجبر

36 - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن تدابير الجبر والتعويض التي أمرت بها المحاكم وغيرها من هيئات الدولة وق ُ دمت بالفعل إلى ضحايا التعذيب و إساءة المعاملة ، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، أو إلى أسرهم منذ النظر في التقرير الدوري السابق (المادة 14).

37 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تكفل، في القانون وفي الممارسة، حصول جميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة على الجبر، بما في ذلك حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض منصف وكاف وعلى وسائل الحصول على إعادة تأهيل كاملة قدر الإمكان؛

(ب) تجميع المعلومات المتعلقة بالجبر وتدابير التعويض، بما في ذلك وسائل التأهيل، التي تأمر بها المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى وتُقدم بالفعل إلى ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة .

تقديم جبر كافٍ عن التعذيب وإساءة معاملة الكنديين المحتجزين في الخارج

38 - في ضوء ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CAN/CO/6، الفقرة 16)، تلاحظ اللجنة التعويض والاعتذار الرسمي اللذين قدمته ما الحكومة بتاريخ 7 آذار/مارس 2017 إلى أحمد أبو المعاطي وعبد الله المالكي ومؤيد نور الدين عن أي دور قد يكون مسؤولون كنديون أدوه في احتجازهم وإساءة معاملتهم في مصر والجمهورية العربية السورية بين عامي 2001 و2004. إلا أن اللجنة ت أسف لعدم وجود محاكمات تتعلق بالمشاركة الكندية في هذه الجرائم المزعومة. كما تحيط اللجنة علماً ببيان الاعتذار المقدم من الحكومة بتاريخ 7 تموز/يوليه 2017 إلى عمر خضر، رغم أنها تلاحظ بقلق أنه رغم التوصل إلى تسوية، تظل التفاصيل سرية لأسباب تتعلق بالخصوصية، بما في ذلك أي معلومات تتعلق بإعادة التأهيل النفسي أو المساعدة المقدمة. وبينما تلاحظ اللجنة التوضيحات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بسرية الاتفاقات التي تم التوصل إليها في كل حالة، تجد اللجنة نفسها غير قادرة على تقييم إجراءات الدولة على الوجه الصحيح في ضوء المادة 14 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف تعرقل جهود أب ي سفيان عبد الرازق - وهو مواطن كندي يدعي أنه تعرض للسجن والتعذيب بصورة غير قانونية في السودان بين أيلول/سبتمبر 2003 وتموز/ يوليه 2004 وبين أكتوبر/تشرين الأول 2005 ويوليو/تموز 2006 - قصد الحصول على تعويض عن التواطؤ المزعوم للمسؤولين الكنديين في معاملته، لا سيما جهاز المخابرات الأمنية الكندية. ف وفقاً للمعلومات الموجودة لدى اللجنة، تأجلت في 18 أيلول/ سبتمبر 2018 دعوى السيد عبد الرازق بشأن دور الدولة الطرف في سجنه غير القانوني وتعذيبه إلى أجل غير مسمى بعد أن وافق القاضي على طلب الحكومة الاتحادية ل لتأجيل (المادتان 2 و12 - 14 و16).

39 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرت ين 5 و16 من تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ المادة 14، اللتين توضح فيه م ا طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 14 من الاتفاقية فيما يخص تقديم جبر كامل لضحايا التعذيب. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يشمل الترضية، بالإضافة إلى الالتزام ب التحقيق والملاحقة الجنائية بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية، إتاحة سبل الانتصاف التالية، ضمن أمور أخرى: التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة بالقدر الذي لا يتسبب في إلحاق ضرر إضافي أو تهديد سلامة ومصالح الضحية أو أقارب الضحية أو الشهود أو الأشخاص الذين تدخلوا لمساعدة الضحية أو ل منع حدوث المزيد من الانتهاكات؛ وإصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي يستعيد بموجبه الضحية والأشخاص ذو و الصلة الوثيقة بالضحية كرامتهم وسمع تهم وحقوق هم ؛ و فرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات. و ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة في الحالات المذكورة أعلاه.

الجبر المدني وحصانة الدولة

40 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لإعادة النظر في تشريعاتها لضمان تمكين جميع ضحايا التعذيب من الحصول على الإنصاف وجبر الضرر ، أينما حدثت أعمال التعذيب وبغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CAN/CO/6، الفقرة 15). وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لإحجام الدولة الطرف عن تعديل قانون حصانة الدولة بهدف استثناء أ عمال التعذيب المرتكبة خارج كندا من قبل الدول الأجنبية أو ممثليها من حصانة الدولة. وكما ذُكر خلال الحوار مع الوفد، وبالنظر إلى الأحكام المتعلقة بمبدأ جهة التقاضي بحكم الضرورة والاجتهادات القضائية ذات الصلة في كيبيك (for de nécessité) ، وكولومبيا البريطانية ، ونوفا سكوتيا، ترى اللجنة أن إدراج هذا المبدأ على الصعيد الاتحادي قد يتيح سبلاً هامة لجبر ا لضحايا الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الحكومات الأجنبية بتهمة التعذيب (المادة 14).

41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى إلى النظر في تعديل قانون حصانة الدولة من أجل ضمان تمكين جميع ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة من الحصول على الإنصاف وجبر الضرر، وفقاً لأحكام الاتفاقية. ومن الإمكانيات التكميلية في هذا الصدد أن تنظر الدولة الطرف في الاعتراف بمبدأ جهة التقاضي بحكم الضرورة على المستوى الاتحادي. وكما أشارت اللجنة في تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ المادة 14 (الفقرة 22)، أشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها الدول الأطراف لتوفير سبل انتصاف مدنية للضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة خارج إقليمهم. منطقة. وهذا مهم بشكل خاص عندما تكون الضحية غير قادرة على ممارسة الحقوق المكفولة بموجب المادة 14 في الإقليم الذي وقع فيه الانتهاك.

الاعترافات القسرية والمعلومات الاستخبارية المحصل عليها ب التعذيب

42 - تحيط اللجنة علماً بالضمانات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 269 - 1 ( 4) من القانون الجنائي، التي تحظر أن يُقبل ضمن الأدلة أي إفادة يحصَّل عليه ا بالتعذيب لأي غرض من الأغراض، إلا كدليل على أن البيان حُصل عليه في الواقع ب التعذيب. ومع ذلك، ومع مراعاة ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CAN/CO/6، الفقرة 17)، تلاحظ اللجنة بقلق أن ثلاثة توجيهات وزارية صدرت في عام 2017 إلى مختلف دوائر الأمن الكندية تشير إلى أن المعلومات التي يحتمل الحصول عليها عن طريق إساءة المعاملة لا يجوز استخدام ها ل حرمان شخص ما من حقوقه أو حرياته إلا في الحالات التي تكون فيها السلطة المختصة قد سمحت بهذا الاستخدام لأنه ضروري لمنع وقوع خسائر في الأرواح أو إصاب ات جسيمة . أما فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساءلة والشفافية في مجالي الأمن القومي والاستخبارات، تلاحظ اللجنة أن لجنة البرلمانيين المعنية ب الأمن القومي والاستخبارات، التي أنشئت مؤخراً في عام 2017 ولها سلطة خاصة لل وصول إلى معلومات سرية للغاية، ترفع تقاريرها إلى رئي س الوزراء و تدقق الحكومة في التقارير قبل نشرها (المواد 2 و15 و16).

43 - ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية فعالة تضمن عدم قبول الاعترافات التي يُحصَّل عليها ب التعذيب أو إساءة المعاملة. كما ينبغي للدولة الطرف إلغاء أو إبطال أو تعديل أي توجيه أو أمر أو لائحة تسمح ل وكالات إنفاذ القانون باستخدام معلومات يُعرف أو يعتقد أنها حُصِّل عليها ب التعذيب و/أو إساءة المعاملة من قبل دولة ثالثة. و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ال تطبيق الصارم ل مبدأ الحظر المطلق للتعذيب وفقاً للمادة 2(2) من الاتفاقية، التي تنص على أنه لا توجد ظروف استثنائية أياً كانت، سواء كانت حالة حرب أو تهديد ا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي طوارئ عامة أخرى، يمكن التذرع بها كمبرر للتعذيب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 5 م ن تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ المادة 2، التي تنص فيها، ضمن جملة أمور، على أن الظروف الاستثنائية التي لا يمكن التذرع بها كمبرر ل لتعذيب تشمل أيضا أي تهديد بأعمال إرهابية أو جرائم عنف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل أن ينص تشريعها الخاص بمكافحة الإرهاب على إنشاء آلية مستقلة لاستعراض أنشطة مكافحة الإرهاب التي يضطلع بها الجهاز التنفيذي.

مكافحة الإرهاب

44 - بينما تحيط اللجنة علماً بمحتويات مشروع القانون C-59، الذي تم عرضه لمعالجة أوجه القصور المتعلقة بحقوق الإنسان في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، تشعر بالقلق لأنه بموجب التعديلات المقترحة، ستظل الحكومة قادرة على منع المدافعين الخاصين - المحامين المعينين من قبل المحكمة الحاصلين على تصريح أمني - من مراجعة الأدلة السرية لأسباب متعلقة بالأمن القومي.

45- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لضمان امتثال جميع التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب امتثال اً كلي اً لأحكام الاتفاقية ووجود ضمانات قانونية كافية وفعالة.

الشهادات الأمن ية

46 - بينما تلاحظ اللجنة الانخفاض الحاصل في استخدام الشهادات ، تكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار الممارسة المتعلقة بإصدار الشهادات وإحالتها، على النحو المنصوص عليه في القسم 9 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، وهو إجراء يتم تفعيله في ظروف استثنائية عندما يُعتقد أن المقيم الدائم أو الأجنبي غير مقبول لأسباب أمنية. وإذ تحيط اللجنة علماً بحكم المحكمة العليا الكندية الصادر في 14 أيار/مايو 2014 في قضية كندا (دائرة الجنسية والهجرة) ضد حركات ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن نظام الشهادات الأمنية يتيح احتجاز الأفراد في أثناء الإجراءات التي تمنعهم من الوصول إلى كامل ال أدلة المقدمة ضدهم، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية الواردة من دول أجنبية. ورغم التوضيحات التي قدمها الوفد، تلاحظ اللجنة أن المدافعين الخاصين لا تزال قدرتهم محدودة للغاية على إجراء استجواب أو السعي بشكل م ستقل وصحيح للحصول على الأدلة نيابة عن الشخص المذكور اسمه في الشهادة. ومن ثم، قد يؤدي تطبيق إجراء الشهاد ات الأمنية إلى خرق أحكام ا لاتفاقية، بما في ذلك الاحتجاز لأجل غير مسمى، واستخدام الاعترافات القسرية دليلاً في المحكمة ، والترحيل والإعادة القسرية رغم خطر التعرض للتعذيب. وأخيراً، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المحدثة المطلوبة بشأن قضيتي محجوب جاب الله ومحمد حركات (المواد 2 و3 و15 و16).

47 - إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CAT/C/CAN/CO/6 ، الفقرة 12)، توصي بأن تكون جميع التدابير الرامية إلى تقييد أو حصر الضمانات الخاصة بإجراء محاكمة عادلة لأسباب أمنية متوافقة تماماً مع أحكام الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون المعلومات الاستخبارية والمواد الحساسة الأخرى قابلة للكشف المحتمل إذا قررت المحكمة أنها تتضمن أدلة على وقوع انتهاكات ل حقوق الإنسان، مثل التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) ضمان ألا يؤدي تطبيق الإجراءات الأمنية إلى احتجاز غير محدد أو ترحيل أو انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ج) تقديم معلومات محدَّثة عن القضيتين المذكور تين أعلاه.

العنف الجنس اني ، بما في ذلك العنف ضد نساء وفتيات السكان الأصلي ين

48 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في أيلول/سبتمبر 2016 بإجراء تحقيق وطني بشأن نساء وفتيات السكان الأصليين المفقود ات والمغتالات ، لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المستمرة والمتسقة بشأن ال مستويات غير المتناسبة من العنف ضد أفراد هذه الفئة بوجه عام. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة في حالات العنف الجنساني، بما في ذلك جرائم القتل والاختفاء، لا سيما ضد نساء وفتيات السكان الأصلي ين ، خلال الفترة قيد الاستعراض . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها حكومة كيبيك للتعامل مع العنف الذي تمارسه الشرطة ضد السكان الأصليين من خلال وحدة تحقيق محددة، وأن مبادرات مكافحة العنف المنزلي في مقاط عة كولومبيا البريطانية تقدم التمويل اللازم لدعم رابطات السكان الأصليين للتعامل مع مسألة العنف المنزلي (2 و12 و13 و14 و16).

49 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف الجنساني - ولا سيما ضد نساء وفتيات السكان الأصليين، ولا سيما الحالات التي تنطوي على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو غيرها من الكيانات التي تنشأ عنها المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛ ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، على نحو مناسب وجبر ضرر الضحايا أو أسرهم، بما في ذلك الحصول على تعويض مناسب؛

(ب) إنشاء آلية للاستعراض المستقل لجميع الحالات التي توجد فيها ادعاءات تفيد بإجراء تحقيقات غير كافية أو متحيزة من جانب الشرطة، على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/CAN/CO/8-9 ، الفقرة 27(ج) ‘ 3‘؛ انظر أيض اً جميع التوصيات ذات الصلة الواردة في CEDAW/C/OP.8/CAN/1 ، الفقرات 216-220)؛

(ج) توفير التدريب الإلزامي بشأن ال مقاضاة على العنف الجنساني لفائدة جميع موظفي العدالة وموظفي إنفاذ القانون ومواصلة حملات التوعية بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما ضد نساء وفتيات السكان الأصلي ين ؛

(د) ضمان تمكن الناجيات من العنف الجنساني من الوصول إلى الملاجئ والحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية اللتين يطلبنها ؛

(هـ) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(و) تجميع بيانات إحصائية، مصنفة حسب سن الضحية وإثنيتها أو جنسيتها، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام المسجلة في قضايا العنف الجنساني.

التعقيم القسري لنساء السكان الأصلي ين

50 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بوجود تعقيم إجباري أو قسري مكثف لنساء وفتيات السكان الأصلي ين منذ سبعين ي ات القرن الماضي، بما في ذلك حالات حديثة في مقاطعة ساسكاتشوان بين عامي 2008 و2012. ووفق اً للمعلومات المعروضة على اللجنة، هناك 55 امرأة على الأقل اتصلت بالمحامين الذين يمثلون نساء السكان الأصلي ين اللائي قدمن دعوى قضائية جماعية قيد النظر ضد أطباء ومسؤولين صحيين في مستشفى ساسكاتشوان العام لخضوعهن ل عمليات ربط البوق دون موافقة صحيحة . و تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن المراجعة الخارجية لهذه المسألة التي أطلق ت ها منطقة ساسكاتون الصحي ة ( التي أصبح ت لاحقاً جزءاً من هيئة الصحة في ساسكاتشوان) في كانون الثاني/ يناير 2017، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بتنفيذ ال نداءات ل لعمل الواردة في التقرير النهائي، لا سيما تلك المتعلقة بالجبر (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

51 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة في جميع ادعاءات التعقيم الإجباري أو القسري، ومؤاخذة الأشخاص المسؤولين وتقديم التعويض المناسب إلى الضحايا؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لمنع وتجريم تعقيم النساء بالإكراه أو قسراً، ولا سيما من خلال تعريف واضح لشرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بالتعقيم وتوعية نساء السكان الأصليين والموظفين الطبيين بهذا الشرط.

التدريب

52 - في حين تلاحظ اللجنة برامج التدريب العامة الجارية بشأن حقوق الإنسان ل فائدة أفراد الشرطة والقوات المسلحة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن أثر التدريب المقدم. وإذ تلاحظ اللجنة أنه في نوفا سكوتيا، وضعت مبادرات لتثقيف المسؤولين للاعتراف ب وجود التعذيب و إساءة المعاملة ومنع حدوث ذلك، تأسف اللجنة لمحدودية المعلومات المتاحة بشأن التدريب المقدم لموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين والعاملين في المجال الطبي بشأن اكتشاف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 10).

53 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) مواصلة وضع برامج تدريب ية إلزامية لضمان دراية جميع الموظفين العموميين، ولا سيما الموظف ي ن المكلف ي ن بإنفاذ القوانين، والأفراد العسكري ي ن، وموظف ي السجون والموظف ي ن الطبي ي ن العامل ي ن في السجون، دراية تامة بأحكام الاتفاقية و إدراكهم تمام الإدراك أن الانتهاكات لن يُسمح بها و سيجري التحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها؛

(ب) وضع منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب في الحد من عدد حالات التعذيب وإساءة المعاملة وكفالة تحديد هذه الأفعال وتوثيقها والتحقيق فيها وملاحق ة المسؤولين عنها ؛

(ج) ضمان تدريب جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، على حالات التعذيب و إساءة المعاملة تحديداً ، وفقاً ل دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) .

إجراء المتابعة

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2019، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الضمانات الدبلوماسية؛ والتعويض الكافي عن تعذيب الكنديين المعتقلين في الخارج وإساءة معاملتهم؛ والشهادات الأمنية؛ والتعقيم القسري لنساء السكان الأصليين (انظر الفقرات 29 و39 و47 ( ج) و51 ( أ) أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

55 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تبلغ اللجنة بأنشطة نشرها.

56 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثامن، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2022. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن ال دولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عمل اً ب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها ، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها . وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثامن بموجب المادة 19 من الاتفاقية.