الأمم المتحدة

CAT/C/KEN/CO/2

Distr.: General

19 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن تقرير كينيا الدوري الثاني الت ي اعتمدته ا اللجنة في دورتها الخمسين (من 6 إلى 31 أيار/مايو 201 3 )

1- نظرت ال لجنة في تقرير كينيا الثاني (CAT/C/KEN/2) في جلستيها 11 46 و11 49 المعقودتين يومي 15 و 16أيار/مايو201 3 (CAT/C/SR.1146 وCAT/C/SR.1149)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية في جلست ي ها 11 64 و1165 المعقودتين يوم 29 أيار/مايو 2013 (CAT/C/SR.1164 وCAT/C/SR.1165).

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لأنها وافقت على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير وقدمت تقريرها الدوري بموجب هذا الإجراء الذي من شأنه ت حس ي ن التعاون بين الدولة الطرف وا للجنة والتركيز على دراسة التقرير و على الحوار مع الوفد. وترحب اللجنة أيضاً بالوثيقة الأساسية ال تي قدم تها الدولة الطرف عام 2011 (HRI/CORE/KEN/2011) .

3- وت بدي اللجنة تقديرها للحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي شمل العديد من ال مجالات موضع ال اهتمام بموجب الاتفاقية .

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتدعيم إطارها القانوني والمؤسسي من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان للجميع، وتشمل تلك الجهود في جملة أمور ما يلي:

(أ) وضع دستور عام 2010 الذي شمل على وجه الخصوص ما يلي:

‘1‘ شرعة الحقوق الشاملة التي تنص على الحق الذي لا يجوز الانتقاص منه في "عدم التعرض للتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (المادة 25(أ))؛

‘2‘ مبدأ إدراج المعاهدات الدولية (الفقرة 6 من المادة 2) والقواعد العامة التي ينص عليها القانون الدولي (الفقرة 6 من المادة 2) بما في ذلك القانون الدولي العرفي بصورة مباشرة في الإطار القانوني المحلي للدولة الطرف؛

(ب) التصديق على شرعة المعاهدات في عام 2012 ؛

(ج) سن قانون مجلس فرز القضاة والعاملين في مجال القضاء لعام 2011 ومواصلة الإصلاح القضائي بما في ذلك إنشاء مكتب مدير النيابة العامة؛

(د) سن قانون اللجنة الوطنية للشؤون الجنسانية والمساواة في عام 2011؛

(ه‍( سن قانون اللجنة المستقلة المعنية با لانتخابات والحدود في عام 2011.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتزام الوفد بدعوة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى زيارة كينيا.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وفرض عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب

6- تلاحظ اللجنة أن قانون الشرطة الوطنية (2011) يجرّم أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها ضباط الشرطة وينص على فرض عقوبات مناسبة، لكنها لا تزال تشعر بقلق شديد لأن مشروع قانون منع التعذيب (2011) لم يسن بعد (الماد تان 1 و4 ).

بالنظر إلى أن الدولة الطرف صدقت على الاتفاقية في عام 1997، تحث اللجنة الدولة الطرف على طرح مشروع قانون منع التعذيب (2011) للبحث على وجه السرعة في البرلمان حتى يصبح القانون المعمول به هو الأحكام الواردة في مشروع القانون التي تنص على تعريف شامل للتعذيب وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية وتفرض عقوبات مناسبة على جميع أعمال التعذيب.

7- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تصريح الوفد أن أحكام الاتفاقية مدرجة في النظام القانوني الوطني كحقوق واجبة النفاذ غير أن المسؤولين عن إنفاذ القانون الذين ارتكبوا أعمال تعذيب لا يتهمون في الواقع بارتكاب جريمة التعذيب بل يتهمون بالأحرى بارتكاب جرائم أخرى مثل القتل والاعتداء والاغتصاب (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، في حال وجود أدلة على ارتكاب أعمال التعذيب، محاكمة الموظفين العموميين على ارتكاب جريمة التعذيب وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

8- وترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف عن التعديلات المقترح إدخالها على العقوبات المفروضة على أعمال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة في حق الأطفال في مشروع قانون قضاء الأطفال (2011) ، غير أنها لا تزال تشعر بقلق شديد لأن قانون الطفل الحالي (2001) ينص على فرض عقوبة "السجن لمدة لا تتجاوز الاثني عشر شهراً أو دفع غرامة قدرها خمسون ألف شلن كيني أو كلا الأمرين" للمعاقبة على أفعال التعذيب وغيرها من ضروب سوء معاملة الأطفال ، مما لا يتناسب مع جسامة هذه الجرائم (الماد تان 1 و4 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على سن مشروع قانون الطفل (تعديل) (2011) ومشروع قانون قضاء الأطفال (2011) بهدف ضمان أن ينص التشريع الوطني على فرض عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة في حق الأطفال، وأن يراعي طبيعة هذه الجرائم الجسيمة.

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء واستخدام القوة غير المتناسب

9- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الادعاءات المت علق ة بتواصل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاستخدام المفرط للقوة على أيدي ضباط الشرطة ، ولا سيما خلال "العمليات الخاصة " وإزاء انخفاض معدل التحقيقات والمحاكمات المرتبطة بهذه الأعمال. كما تعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بحالة وفاة رجل شاب بعد أن أطلق عليه ضباط الشرطة النار في نيروبي في نيسان/أبريل 2013 بسبب سرقة هاتف محمول (المادتان 11 و12).

تحث اللجنة في ضوء توصيتها السابقة (الوثيقة CAT/C/KEN/CO/1 ، الفقرة 20) الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ومستقلة بخصوص جميع حالات استخدام القوة الفتاكة والقوة المفرطة من جانب قوات الأمن ، بما فيها الحالات التي سجلت في منطقة منديرا ومنطقة نهر تانا ، ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال المزعومين وإصدار أحكام تتوافق مع طبيعة تلك الأفعال الجسيمة في حال إدانتهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) ضمان ألا تبدل التعديلات على ولاية السلطة المستقلة المعنية بالإشراف على الشرطة التزام هذه السلطة بالتبليغ عن حالات الوفاة التي تسببها الشرطة؛

(ب) تنظيم استخدام الأسلحة النارية من جانب الشرطة بهدف ضمان امتثالها للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1990)؛

(ج) توفير التدريب الكافي لجميع الموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين ولا سيما ضباط الشرطة فيما يتصل باستخدام القوة؛

(د) نشر نتائج جميع التحقيقات بخصوص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاستخدام المفرط للقوة على أيدي ضباط الشرطة وخصوصاً في الحالات المشار إليها أعلاه.

الضمانات القانونية الأساسية

10- ترحب اللجنة بالمعلومات عن الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة ، غير أنها تبدي قلقها لعدم التأييد التام لهذه المعايير في الواقع ، ولا سيما الحصول في الوقت المناسب على خدمات محام وطبيب ، والحق في الاتصال بأحد أفراد الأسرة ، والمثول في الوقت المناسب أمام سلطة قضائية (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في القانون وفي الواقع منح الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين اعتباراً من تاريخ اعتقالهم ، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام وفي إخطار أحد الأقارب وفي طلب الخضوع لفحص طبي مستقل وفي المثول أمام سلطة قضائية في غضون 24 ساعة على النحو المنصوص ع ليه في المادة 49 (الفقرة 1(و) و‘1‘ ) من الدستور. ولهذا الغرض، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 ، أي منع التعذيب وسوء المعاملة بشكل فعال. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن ينص مشروع قانون الأشخاص المحرومين من الحرية (2012) على جميع الضمانات القانونية اللازمة ويُطرح للبحث في البرلمان.

إصلاح الشرطة والتحقيقات

11- تلاحظ اللجنة مع التقدير تواصل إصلاحات الشرطة وعلى الخصوص سن قانون دائرة الشرطة الوطنية (2011) ، وإنشاء السلطة المستقلة المعنية بالإشراف على الشرطة واعتماد مدونة لقواعد سلوك الشرطة ، غير أنها لا تزال تشعر ب بالغ ال قلق إزاء استمرار تخلف الدولة الطرف عن إجراء تحقيقات عاجلة ونزي هة وفعالة بخصوص جميع الادعاءات المتصلة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها ضباط الشرطة ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال المزعومين (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قانون الشرطة الوطنية (2011) على نحو فعال ، والتثبت من التحقيق العاجل والفعال والنزيه في جميع الادعاءات المتصلة بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها موظفو الشرطة ، ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال بصفتها جرائم تعذيب أو ضرب اً من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفرض عقوبات مناسبة بشأنها في حال الإدانة . وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ما يلي:

(أ) توفير الموارد المالية والبشرية الكافية للسلطة المستقلة المعنية بالإشراف على الشرطة لكي تؤدي ولايتها على نحو فعال، بما في ذلك جمع بيانات مستقلة عن الشكاوى المرفوعة ضد الموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بهم والعقوبات المفروضة عليهم لارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) تقديم التمويل الكافي إلى اللجنة المعنية ب الشرطة الوطنية وكفالة إعطاء الأول و ية ل نظام فرز يوقف بموجبه الجناة المزعومون عن العمل ريثما يحقق في شأنهم ويحاكمون محاكمة ملائمة؛

(ج) سن مشروع قانون دائرة الطب الشرعي (2011) وإنشاء الدائرة المستقلة للأطباء الشرعيين المقترحة فيه على وجه السرعة.

ظروف الاحتجاز

12- تقر اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الظروف في كل أماكن الاحتجاز ، بما فيها سن قانون العفو (2011) وتخصيص موارد مالية إضافية واتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من اكتظاظ تلك الأماكن ، غير أنها لا تزال تشعر بقلق شديد إزاء ظروف الاحتجاز ، ولا سيما إزاء استمرار مستويات الاكتظاظ وانعدام الخدمات الصحية الملائمة وانتشار العنف داخل السجون بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسي بين السجناء وممارسة احتجاز الأطفال دون سن الرابعة برفقة أمهاتهم (المواد 2 و11 و16).

إذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (الوثيقة CAT/C/KEN/CO/1 ، الفقرة 15)، تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز تتمشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وخصوصاً على تحقيق ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة للتصدي لارتفاع مستوى العنف في السجون بما فيه العنف الجنسي ، ومنع ال استغلال الجنسي للمحتجزين ومعاقبة المسؤولين عن مثل تلك الأفعال؛

(ب) مواصلة الحد من اكتظاظ السجون عن طريق زيادة الاعتماد على التدابير غير الاحتجازية ، و الخدمة المجتمعية ، خصوصاً في حال المخالفات البسيطة؛

(ج) اعتماد مشروع السياسة الإصلاحية بهدف تحسين الظروف على نحو فعال في جميع أماكن الاحتجاز وضمان إتاحة خدمات صحية كافية.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحد من ممارسة سجن الأطفال برفقة أمهاتهم عن طريق تعزيز الاعتماد على التدابير غير الاحتجازية ، و أن تكفل توافق ظروف الاحتجاز ، إن لم يتسن تجنب ذلك ، مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) (قرار الجمعية العامة 65/229، المرفق).

13- وترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحها الوفد عن التدابير المتخذة للتصدي لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في السجون ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار هذا الفيروس في أماكن الاحتجاز وإزاء الادعاءات المتصلة بانتقال العدوى بالفيروس بين المحتجزين (المادة 16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير اللازمة لحماية المحتجزين من العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز ، بما في ذلك عبر تنظيم حملات لإذكاء الوعي وتوفير العوازل الذكرية عند الاقتضاء.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14- ترحب اللجنة بإعادة إنشاء اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (اللجنة الوطنية) في عام 2011 ، عقب سن قانون اللجنة الوطنية (2011) ، وبعمل هذه اللجنة الوطنية في مجال رصد الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز ، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم التزام الدولة الطرف غير المشروط بتوفير التمويل الكافي للجنة الوطنية من أجل تمكينها من أداء ولايتها. وتعرب كذلك عن أسفها لعدم توفر المعلومات عن نشر التقارير بشأن زيارات أماكن الحرمان من الحرية التي تجريها هذه اللجنة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تلتزم دون قيد أو شرط بتزويد اللجنة الوطنية بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من أداء ولايتها وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وعلاوة على ذلك، ينبغي نشر التقارير التي تعدها اللجنة الوطنية بشأن الزيارات التي تجريها في أماكن الاحتجاز.

ال احتجاز السابق للمحاكمة

15- ت ر ح ب اللجنة بالمعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف عن التدابير الرامية إلى تقليص فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد المحتجزين في انتظار المحاكمة وطول مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة التي تصل إلى أربع سنوات. وتعترف اللجنة بأوجه تحسين نظام الإفراج بكفالة ، إلا أنها تبدي قلقها لأن شروط الإفراج بكفالة لا تزال صعبة للغاية وغير فعالة في الواقع (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير اللازمة للحد من اكتظاظ أماكن الاحتجاز ولا سيما عن طريق ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من تراكم القضايا بما في ذلك من خلال تعزيز قدرة الجهاز القضائي واستعراض سياسة العدالة الجنائية الحالية؛

(ب) سن مشروع قانون الإعلام عن نظام الإفراج بكفالة والإشراف عليه (2011)؛

(ج) إتاحة تدابير إصدار أحكام غير احتجازية وتوعية الموظفين المعنيين في مجال القضاء باستخدام هذه التدابير وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) (قرار الجمعية العامة 45/110، المرفق).

الاعتقالات التعسفية وفساد الشرطة

16- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الادعاءات المتصلة بانتشار ممارسة الشرطة للاحتجاز التعسفي التي ترتبط في الغالب بابتزاز المحتجزين وتستهدف بوجه خاص الأحياء الفقيرة (المواد 2 و11 و16).

بالإشارة إلى التوصيات المقدمة في الفقرة 11 من هذه الملاحظات الختامية ، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحديد الحالات التي يتعرض فيها الأشخاص المستضعفون للاعتقال التعسفي ، ومنع مثل هذه الأفعال ووضع أنظمة لضمان إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ونزيهة في فساد الشرطة. وينبغي توقيف مرتكبي تلك الأفعال عن العمل أثناء التحقيق في أمرهم ومحاكمتهم.

حالات الإعدام خارج نطاق القانون

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحالات الإعدام خارج نطاق القانون ولا سيما إعدام المسنات المتهمات بممارسة السحر وإزاء الادعاءات التي تفيد بعدم التحقيق في تلك الأفعال و المحاكمة والمعاقبة عليها على نحو فعال حتى في الحالات التي يتوفر بشأنها دليل مصور بالفيديو على الإعدام خارج نطاق القانون (المادتان 2 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون المتعلق بممارسة السحر (1925) حتى يتمشى مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بغية القضاء على ممارسة الإعدام خارج نطاق القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في أمر مرتكبي مثل تلك الأفعال وتحاكمهم وتعاقبهم معاقبة مناسبة بهدف ضمان أمن جميع الأشخاص وسلامتهم.

التحقيق في أعمال العنف التالية للانتخابات

18- ترحب اللجنة بالمعلومات التي أتاحها الوفد عن تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق والعدل والمصالحة إلى الرئيس ونشره ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الحكومة لم تنظر بعد في التقرير ولأن نتيجة هذا التقرير لا تزال غير معروفة . وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم نشر التقرير الختامي لفرقة العمل المشتركة بين الوكالات ، كما يساورها القلق إزاء التأخير في إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في عامي 2007 و2008 ، مما أدى إلى بقاء مرتكبي ت لك الأعمال أحراراً طلقاء (الموا د 11 و12 و14).

تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة (الوثيقة CAT/C/KEN/CO/1 ، الفقرتان 19 و20)، و تحث الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان التحقيق العاجل والنزيه والفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وممارسة التعذيب وأعمال القتل خارج نطاق القضاء من جانب الشرطة والقوات العسكرية خلال أحداث العنف التي تلت الانتخابات ، ومحاكمة مرتكبي تلك الأعمال ومعاقبتهم بالصورة ال مناسبة في حال إدانتهم. وينبغي أن يحصل جميع الضحايا على تعويض كاف؛

(ب) مواصلة تعاونها مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛

(ج) نشر تقرير فرقة العمل المشتركة بين الوكالات؛

(د) ضمان النظر دون تأخير في تقرير لجنة تقصي الحقائق والعدل والمصالحة ونشره وتنفيذ التوصيات الواردة فيه.

اللاجئون وتدابير مكافحة الإرهاب

19- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على جهودها المبذولة لتوفير المأوى لأكثر من 000 600 لاجئ ، وتقر بالشواغل الأمنية الوطنية المشروعة للدولة الطرف، ولا سيما شواغلها المرتبطة بالحدود مع الصومال ، غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة بما فيها أعمال القتل ، وإزاء مستويات العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس المسجلة في مخيمات اللاجئين. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في الأعمال التي ارتكبتها قوات الأمن إبان "العملية الخاصة" في منطقة منديرا في تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، وفي مخيمات اللاجئين في داداب بين عامي 2008 و2010 ، وفي إيستلاي في الفترة بين منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وأواخر شهر كانون الثاني/يناير 2013 ، ومحاكمة مرتكبي تلك الأعمال و معاقبتهم بصورة فعلية . و يساور اللجنة القلق على نحو خاص إزاء عدم التحقيق الفعال في قتل الشرطة لشخصين لاجئين في مخيم اللاجئين في داغاليه في حزيران/يونيه 2011 (المواد 2 و11 و1 2 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ جميع عمليات الشرطة والقوات العسكرية ، بما فيها أنشطة مكافحة الإرهاب ، بالامتثال التام للاتفاقية والتزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات عاجلة وفعالة ونزيهة بخصوص أي ادعاء يفيد بارتكاب الشرطة لأعمال تعذيب وسوء معاملة تستهدف الصوماليين، وأن تضمن محاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال ومعاقبتهم وفقاً لجسامة أعمالهم. وينبغي للدولة الطرف أن تجمع وتنشر البيانات بشأن التحقيقات ، بما في ذلك ما يصدر عن أي لجان للتحقيق منشأة في هذا السياق وما تتوصل إليه من نتائج.

عدم الإعادة القسرية

20- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد التي تفيد بأن الدولة الطرف تطبق سياسة الحدود المفتوحة مع الصومال ، وبأن جميع ملتمسي اللجوء يعاملون وفقاً ل التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان واللاجئين. ومع ذلك، تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة (الوثيقة CAT/C/KEN/CO/1، الفقرتان 16 و17) وتلاحظ مع القلق التقارير التي تفيد بحالات الترحيل دون المحاكمة وفق الأصول القانونية ، وإعادة ملتمسي اللجوء الصوماليين إلى موطنهم من الحدود لأسباب أمنية وطنية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها ومشاريع قوانينها ، بما فيها مشروع ال قانون المتعلق ب اللاجئين (2006) ، وقانون تسليم المجرمين (البلدان الناقلة والأجنبية) (2010) ، وقانون تسليم المجرمين (بلدان الك و منولث ) (2010) ، والقانون الكيني الخاص بالمواطنة والهجرة (2011) ، ومشروع قانون اللاجئين (2012) ، لتضمن تمشي قانونها مع التزامها الخاص بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تسن مشروع قانون اللاجئين المعدل (2012) وتعتمد مشروع سياسة اللاجئين الوطنية (2012) لتكفل الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية لجميع ملتمسي اللجوء. كما ينبغي لها أن تضمن فعلياً عدم طرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم في ظل أي ظروف إلى بلدان تتوفر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد ب أن الشخص المعني سيتعرض لخطر التعذيب في بلد المقصد .

حماية الشهود

21- ترحب اللجنة بسن قانون حماية الشهود (تعديل) (2010) وإنشاء الوكالة المعنية بحماية الشهود (2011) ، إلا أنها تعرب عن قلقها إذ ي ُ بل ّ غ في الواقع عن استمرار تعرض الشهود وأسرهم للتهديدات والأعمال الانتقامية من جانب الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون الذين يسعون إلى التخلص من الأدلة التي قد تستخدم ضدهم بمقتضى هذا القانون. ويساور اللجنة القلق لأن الوكالة تخصص مبالغ كبيرة ل لمسائل الإدارية وتخصص موارد مالية غير كافية لأغراض حماية الشهود (المواد 2 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان دعم أحكام قانون حماية الشهود في الواقع بهدف توفير حماية فعالة للشهود وأسرهم وإجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ونزيهة بخصوص جميع الادعاءات التي تفيد بالانتهاكات المرتكبة ، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات المزعومين ومعاقبتهم. وينبغي للدولة الطرف تخصيص موارد كافية للوكالة المعنية بحماية الشهود لتمكينها من أداء عملها على نحو فعال في الواقع.

آليات تقديم الشكاوى

22- تعترف اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين استمارة "P3" وتعزيز الحصول عليها، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تحول دون استخدامها الفعال من جانب ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من قبيل ارتفاع قيمة الرسوم التي يفرضها أصحاب المهن الطبية لاستكمال الاستمارة ، والإصرار على استكمال استمارة تقديم الشكوى في المقام الأول في مركز الشرطة (المادة 13).

تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CAT/C/KEN/CO/1 ، الفقرة 24)، و تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان فعالية إتاحة آليات تقديم الشكاوى لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ، والتحقيق العاجل والفعال والنزيه في حالاتهم. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي:

(أ) استعراض استمارة " P3 " لضمان الامتثال لمعايير دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ، وإتاحة الاستمارة مجاناً في جميع المستشفيات العامة؛

(ب) ضمان دفع أجور كافية لأصحاب المهن الطبية الذين يستكملون استمارة " P3 " ، ولا سيما للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة ، بهدف ضمان عدم ربط حق مقدم الشكوى بوضعه الاقتصادي؛

(ج) اتخاذ تدابير تشمل تدريب أصحاب المهن الطبية لإدماج خدمات الطب الشرعي في صميم الإطار الصحي؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمكن الضحايا الذين يزعمون تعرضهم للانتهاكات في أماكن الاحتجاز من تقديم الشكاوى إلى مؤسسة مستقلة ونزيهة .

التعويض الكافي

23- تقر اللجنة بالمعلومات المقدمة عن أساليب التعويض وقرارات المحاكم المدنية بشأن م نح التعويض لضحايا التعذيب وسوء المعاملة أو لأسرهم ومشروع قانون ضحايا الجرائم ، غير أنها تعرب عن أسفها لاستمرار الافتقار إلى إطار تشريعي شامل ينص على توفير وسائل فعالة لإنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ، ولعدم تغطية خدمات الرعاية الصحية لفائدة ضحايا التعذيب عبر صندوق التأمين الصحي الوطني. وتبدي اللجنة أيضاً قلقها إزاء دخول الضحايا في إجراءات مدنية مطولة ومكلفة لإعمال حقوقهم. ولا تزال تشعر بقلق خاص لأن معظم ضحايا أعمال العنف التي تلت الانتخابات في عامي 2007 و2008 "والعمليات الأمنية الخاصة" لا يزالون في انتظار الإنصاف والتعويض (المادة 14).

تلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) الذي اعتمد مؤخراً بشأن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية ، الذي يفسر مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف بضمان الإنصاف الكامل لضحايا التعذيب. وبوجه خاص، يعرف هذا التعليق ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة على أنهم أشخاص لحق بهم ضرر بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة ك بيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، وذلك بسبب أفعال أو تقصير على نحو شكل انتهاكاً للاتفاقية ، وينص على ضرورة اعتبار مثل أولئك الأشخاص ضحايا بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب الانتهاك أو القبض عليه أو محاكمته أو إدانته (الفقرة 3).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) القيام على وجه السرعة ب إلغاء فترة السنة المحد دة لرفع دعاوى المطالبة بالأضرار ضد الموظفين الحكوميين ؛

(ب) تكثيف جهودها للحد من حالات التأخير في قضايا التعويض المدنية؛

(ج) سن مشروع قانون ضحايا الجرائم بهدف وضع إطار تشريعي شامل يرمي إلى إعمال الحق في الإنصاف ، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل الطبي؛

(د) التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين لتنظيم الصندوق الوطني لضحايا التعذيب على النحو الواجب وبشكل فعال في أسرع وقت ممكن؛

( ) ضمان إدراج الحق في إعادة التأهيل في مشروع قانون منع التعذيب (2011) ، وتخصيص الموارد الكافية لضمان فعالية برامج العلاج لإعادة التأهيل ، بما فيها البرامج الطبية والنفسية والبرامج التي تتيحها دوائر الخدمات غير الحكومية. وينبغي تغطية خدمات إعادة التأهيل على النحو الواجب في ظل صندوق التأمين الصحي الوطني.

التدريب

24- تلاحظ اللجنة مع التقدير الزيادة بنسبة 50 في المائة في مخصصات الميزانية لبرنامج تدريب الشرطة والتقدم المحرز في تدريب أكثر من 000 25 ضابط شرطة ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية نطاق البرنامج وعدم توفر آلية فعالة لتقييم برنامج التدريب ، وعدم تدريب القوات العسكرية والموظفين الطبيين المعنيين (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتدريب الشرطة في مجال حقوق الإنسان ، ولا سيما فيما يتصل بأحكام الاتفاقية ، وتوس ي ع نطاق برنامج التدريب ليشمل جميع العسكريين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، وأن تجري تقييماً فعالاً لأثر برنامج التدريب. وتوصي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف تدريب جميع الموظفين الطبيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المعنيين فيما يتعلق ببروتوكول اسطنبول (2004) ، و أن تتخذ التدابير التي تضمن بالفعل تطبيق المعايير الواردة في البروتوكول على النحو الواجب.

اللجوء إلى القضاء

25- تحيط اللجنة علماً بنظام الدولة الطرف الوطني للمساعدة القانونية وترحب بالمعلومات عن اعتزام "سن" مشروع قانون المساعدة القانونية (2012) "في غضون سنة واحدة" ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار المشكلة المتصلة بإمكانية اللجوء إلى القضاء ، وخصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص المفتقرين إلى الموارد الاقتصادية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى البرلمان على وجه السرعة مشروع قانون المساعدة القانونية (2012) مقترناً بالسياسة الوطنية للمساعدة القانونية ، و أن تضمن تنفيذه على نطاق البلد وتوفير الموارد الكافية لتطبيقه على النحو الواجب ، حتى تكفل ألا يكون الافتقار إلى الموارد عائقاً أمام اللجوء إلى القضاء. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لزيادة عدد المحامين في كل أنحاء البلد.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

26- ترحب اللجنة بسن القانون الخاص بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في عام 2011 و ب عمل وزارة ال شؤون الجنسانية والطفل والتنمية الاجتماعية المتصل بإذكاء الوعي لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار هذه الممارسة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن سلطة الدخول إلى مكان دون أمر قضائي المخولة "للرؤساء والمسؤولين عن الأطفال" بموجب القانون لا تنطوي على ضمانات قانونية (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات لإذكاء الوعي ومحاكمة مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتثال جميع التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الممارسة للضمانات القانونية.

مرافق الصحة الإنجابية

27- ترحب اللجنة بإلغاء رسوم رعاية الأمومة في المستشفيات العامة ، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء سوء معاملة النساء اللواتي يسعين إلى الحصول على خدمات الصحة الإنجابية ، ولا سيما إزاء استمرار ممارسة احتجاز النساء العاجزات عن دفع فواتير النفقات الطبية بعد الولادة ، بما في ذلك في المرافق الصحية الخاصة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ممارسة التعقيم القسري والإجباري للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والنساء المعوقات (المواد 2 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لوضع حد لممارسة الاحتجاز القسري للأمهات بعد الولادة بسبب عدم دفع الرسوم بما في ذلك في المرافق الصحية الخاصة.

وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للتحقيق في الادعاءات المتصلة بممارسات التعقيم غير الطوعية أو بغيرها من الممارسات الضارة فيما يرتبط بالصحة الإنجابية والتعرف على الأشخاص الذين يرتكبون تلك الممارسات ومعاقبتهم.

وينبغي للدولة الطرف أن تسن مشروع قانون حماية الأسرة لإعمال الحق في الصحة وفقاً لما تنص عليه المادة 43 من دستور الدولة الطرف. وينبغي للجنة المعنية بالقضاء الإداري (أمين المظالم) أن تنشر تقارير مفصلة عن الشكاوى ومتابعتها ونتائجها. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن قيام اللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية والمساواة بالرصد الفعال للأوضاع في مرافق الصح ة الإنجابية عن طريق إصدار تقارير دورية عنها .

الإجهاض في حال التعرض للاغتصاب أو سفاح المحارم

28- تقر اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف و التي أفادت فيها بأن الأطباء قد يسمحون في الواقع بالإجهاض في حالات تعرض المرأة لسفاح المحارم أو الاغتصاب ، غير أنها تعرب عن قلقها لعدم وجود الحق في الإجهاض في مثل تلك الحالات ، ولترك المرأة تخضع لسلطة تقديري ة لا مبرر له ا ت نطوي على تبعات وخيمة على صحتها بسبب حالة الارتياب الناتجة التي يشعر بها كل من المرأة والأطباء (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعها بهدف منح المرأة التي تتعرض للاغتصاب أو سفاح المحارم الحق في الإجهاض بصورة مستقلة عن أي تقدير يبديه أحد أصحاب المهن الطبية.

وتوصي اللجنة بأن تقيم الدولة الطرف آثار تشريعاتها التقييدية بشأن الإجهاض على صحة المرأة بهدف تنظيم هذا المجال بقدر كاف من الوضوح.

قضاء الأحداث وسن ا لمسؤولية الجنائية

29- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات عن الاقتراح الوارد في قانون الطفل (مشروع قانون التعديل) (2011) ومشروع قانون قضاء الأطفال (2011) والداعي إلى رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 سنة ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم اعتماد مشروعي القانون وبقاء السن المحددة للمسؤولية الجنائية 8 سنوات (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مشروعي القانون المتعلقين بالأطفال بهدف رفع سن المسؤولية الجنائية إلى مستويات مقبولة دولياً ، وفقاً لما ينص عليه التعليق العام رق م 10 (2007) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث (الفقرتان 32 و33). وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) (قرار الجمعية العامة 40/33) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) (قرار الجمعية العامة 45/112، المرفق) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قرار الجمعية العامة 45/113) على وجه تام.

العنف ضد الأطفال

30- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الرصد الفعال للعنف ضد الأطفال في المدارس والمؤسسات العامة. وترحب اللجنة بإنشاء 14 وحدة لحماية الطفل في مراكز الشرطة غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الوحدات تتركز في المراكز الحضرية ، مما يؤدي إلى عدم توفير الحماية ل لأطفال في المناطق الريفية (المادتان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز آليات ها لتقديم الشكاوى وإجراءات المتابعة وخدمات الدعم لفائدة الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب والاعتداء ، ولا سيما عن طريق توسيع نطاق وحدات حماية الطفل لتشمل مراكز الشرطة على نطاق البلد وإتاحة مراكز اتصال عبر خطوط هاتفية لمساعدة الأطفال على نطاق البلد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز أنشطتها لتفتيش مؤسسات الأطفال الخيرية ورصدها من أجل ضمان عدم بقاء الأطفال فيها لمدد طويلة إلا في ظروف خاصة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية جميع الأطفال على الدوام من العنف وغيره من ضروب سوء المعاملة في المدارس والمؤسسات.

وينبغي إتاحة نتائج عمليات رصد مؤسسات الأطفال التي تجريها اللجنة الوطنية المعنية ب الشؤون الجنسانية والمساواة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة.

مؤسسات الصحة العقلية

31- تبدي اللجنة قلقها إزاء التقارير التي تبلغ عن الظروف التعيسة في مؤسسات الأمراض النفسية وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية ، وتعرب عن أسفها لعدم توف ر معلومات عن ظروف تلك المؤسسات من جانب الدولة الطرف (المادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن رصد جميع أماكن الحرمان من الحرية ، بما فيها مستشفيات الأمراض العقلية ، على نحو كاف ووضع ضمانات فعالة لمنع أي معاملة سيئة للأشخاص المقيمين في تلك المرافق. وتُحث الدولة الطرف على توفير معلومات مفصلة عن الزيارات التي تستهدف مؤسسات الأمراض النفسية وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية بما فيها الزيارات غير المعلنة وتوقيتها ووتيرتها ، وعن استنتاجات تلك الزيارات ومتابعة نتائجها.

المدافعون عن حقوق الإنسان

32- تبدي اللجنة قلقها لأن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون يبلغون عن ممارسات التخويف والمضايقة وسوء المعاملة من جانب الشرطة. ويساورها القلق إزاء عجز الدولة الطرف عن توفير الدعم الفعال للمدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق العاجل والفعال والنزيه في أعمال العنف والتخويف التي يتعرضون لها ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال و معاقبتهم . وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفير المعلومات عن التحقيقات المتصلة بالاعتداء المبلغ عنه الذي استهدف المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية "كينيون من أجل العدالة والتنمية" في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف، إذ تضع في اعتبارها توصية اللجنة السابقة (الوثيقة CAT/C/KEN/CO/1 ، الفقرة 28)، أن تتخذ خطوات فعالة لضمان حماية جميع الأشخاص الذين يبلّغون عن أعمال تعذيب وسوء معاملة من التعرض لأي شكل من أشكال التخويف والانتقام. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ونزيهة في أي ادعاءات متصلة بحالات الاعتداء أو التخويف التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ، بما فيها اعتداء 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي إلى توطيد التعاون مع المجتمع المدني من أجل دعم حقوق الإنسان ، بما في ذلك منع تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتخويف والأعمال الانتقامية وسوء المعاملة.

عقوبة الإعدام

33- تسلّم اللجنة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ عام 1987 ، وب وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحكم الأمر الواقع ومبادرة الرئيس الرامية إلى تحويل 000 4 حكم بالإعدام إلى عقوبات أخف من عقوبة الإعدام في عام 2009 ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة الارتياب القانوني الناتجة عن أحكام المحكمة العليا وارتفاع عدد الأحكام بالإعدام الصادرة ، بما فيها الأحكام المتصلة بمخالفات بسيطة وظروف 600 1 شخص لا يزالون في انتظار تنفيذ الحكم بإعدام هم (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في إمكانية استعراض سياستها بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأشخاص الذي ينتظرون تنفيذ الحكم بإعدامهم ومعاملتهم معاملة إنسانية. وينبغي للدولة الطرف أن تدعم جهود اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان الرامية إلى إجراء استقصاء واتخاذ تدابير لإذكاء الوعي فيما يتصل بآراء الجمهور بشأن عقوبة الإعدام.

وفاة ضباط الشرطة

34- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد حالات وفاة ضباط الشرطة أثناء أداء الخدمة ، بما في ذلك في سياق "العمليات الخاصة" في منطق ة منديرا و منطقة نهر تانا (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تدريب ضباط الشرطة وتهيئتهم بصورة ملائمة حتى تضمن استعدادهم الكافي لأداء المهام المسندة إليهم. وينبغي للدولة الطرف أن تحسن شروط وظروف خدمة ضباط الشرطة لتكون على مستوى شروط خدمة سائر قوات الأمن ، وأن تتخذ تدابير فعالة لحماية أرواح ضباط الأمن.

جمع البيانات

35- ينبغي للدولة الطرف أن ترسي نظاماً لجمع البيانات الإحصائية الوطنية وتوفر البيانات الإحصائية المتص ل ة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما فيها البيانات عن الشكاو ى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والعنف المنزلي والعنف الجنسي والبيانات عن وسائل الإنصاف ، بما في ذلك التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا.

التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

36- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ولا سيما من خلال دعوة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في مجالات متصلة بهذا التقرير إلى زيارة البلد.

مسائل أخرى

37- إذ تذكر اللجنة بالالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على عاتقها خلال الاستعراض الدوري الشامل عام 2010 (الوثيقة A/HRC/15/8، الفقرة 101-3)، توصي بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

38- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

39- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد ، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأ فراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل ( البروتوكول المتعلق ب بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية) ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

40- ويُطلب من الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المناسبة من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

41- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بحلول 31 أيار/مايو 2014 معلومات للمتابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالآتي: (أ) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين، (ب) وإجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة، (ج) ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال على النحو الوارد في الفقرات 9 و10 و17 و18 من هذه الوثيقة.

42- وتُدعى الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الذي سيمثل تقريرها الدوري الثالث بحلول 31 أيار/مايو 2017. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة ب المسائل قبل تقديم التقرير نظراً إلى موافقة الدولة الطرف على تقديم التقارير إلى اللجنة بموجب ال إجراء الاختياري لتقديم التقارير.