الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

أذربيجان

1 - نظرت اللجنة في تقرير أذربيجان الدوري الرابع (CEDAW/C/AZE/4) في جلستيها 892 و 893 ، المعقودتين في 24 تموز/يوليه 2009 . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/AZE/Q/4، أما ردود حكومة أذربيجان فترد في الوثيقة CEDAW/C/AZE/Q/4/Add.1.

مقدمـة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الرابع ، الذي استرشدت فيه بالمبادئ التوجيهية التي سبق أن وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وراعت الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن ا للّجنة. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لتقديمها ردودها ال خط ية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والردود الشفوية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير المواد الإعلامية التي أعدتها اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين ووُزّعت على أعضاء اللجنة.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفد ا رفيع المستوى ، برئاسة رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والمرأة والطفل ، ضم ثلاثة من نواب الوزراء ومسؤولين ومتخصصين من مختلف الوزارات والمكاتب الحكومية. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بقبول الدولة الطرف في 1 أيار/مايو 2008 تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بخصوص موعد اجتماع اللجنة.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها ، في كانون الثاني/يناير 2009، لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

6 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة العمل الوطنية المتعلقة ب قضايا الأسرة والمرأة ( للفترة من 2009 إلى 2012) .

7 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، بعد نظر اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، باعتماد الخطط والبرامج الوطنية التالية الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ه العنف العائلي، والاتجار بالبشر:

(أ) برنامج جمهورية أذربيجان لمكافحة العنف العائلي في المجتمع الديمقراطي (2007) ؛

(ب) مشروع ”القضاء على العنف ضد ا لمرأة في القرن الحادي والعشرين“ (2008-2009) ، الذي نُفّذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، للتصدّي للعنف العائلي وحالات الزواج المبكر؛

(ج) مشروع الأمم المتحدة الإقليمي ” مكافحة العنف الجنساني في منطقة جنوب القوقاز “ (2008)؛

(د) مشروع القضاء على العنف الجنسي بين المشردين داخليا واللاجئين، (2008) ؛

(هـ) حملة التوعية بمسألة العنف ضد المرأة (2008-2009) ؛

(و) حملات التوعية المتعلقة ب مكافحة العنف والاتجار بالبشر (2007-2009) ؛

(ز) الدراسة الاستقصائية المتعلقة ب مدى انتشار العنف ضد المرأة وجذوره وعواقبه (2008) .

8 - وترحب اللجنة بالمرسوم الرئاسي الذي صدر بشأن إصلاح النظام القضائي ، الذي أدّى إلى قدر كبير من ال تحسّن في فرص لجوء المرأة إلى العدالة.

9 - وتلاحظ اللجنة مع ا لتقدير أن المرحلة الثانية من برنامج الدولة ل لحد من الفقر و للتنمية المستدامة (2008-2015) يحتوي على عنصر جنساني مكتمل الجوانب.

10 - واللجنة ترحب بسياسة العمل الإيجابي الرامية إلى التصدّي لظاهرة بطالة النساء ، ولا سيما اللواتي ب حاجة للحماية الاجتماعية، وتلاحظ بصفة خاصة إدخال نظام للحصص يستهدف أمهات الأطفال الصغار والأمهات العزبا وا ت وأمهات الأسر الكبيرة، وكذلك النساء اللاتي يرعين أطفالا ذوي إعاقة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

11 - في حين تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومتواصل، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم أقصى قدر من اهتمام الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم تقرير ها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغها في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم الملاحظات الختامية هذه إلى جميع الوزارات الم ناسبة وإلى البرلمان، وذلك بهدف كفالة تنفيذها تنفيذا تاما .

البرلمان

12 - في حين تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة هي المسؤول الأول عن التنفيذ ال ت ام لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها خاضعة للمساءلة عنه بصفة خاصة، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أفرع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على اتخاذ الخطوات الضرورية ، وفقا لإجراءاته، وحسب الاقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

13 - تثني اللجنة على الدولة الطرف تقديرا للجهود المتواصلة التي تبذلها في توفير الدورات التدريبية لأ عضاء السلك القضائي بخصوص الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، أن أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة للّجنة والآراء ال معتمدة فيما يتصل بالبلاغات و الشكاوى الفردية، قد لا تكون معروفة على نحو كاف في جميع أفرع الحكومة، بما في ذلك لدى موظفي إنفاذ القوانين، بل ولدى النساء أنفسهن.

14 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز المعرفة والفهم ل لاتفاقية و المساواة بين الجنسين من خلال البرامج التدريبية التي تُجرى بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة للّجنة والآراء المعتمدة بشأن البلاغات و الشكاوى الفردية، لا سيما بالنسبة لأعضاء السلك القانوني ومسؤولي الشرطة وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القوانين، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والأحزاب السياسية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بتصميم وتنفيذ حملات توعية تستهدف النساء، بمن فيهن الريفيات، من أجل تعزيز معرفتهن بالحقوق المكفولة لهن بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ومن ثم تعزيز قدرتهن على ممارسة حقوقهن .

القوانين التمييزية

15 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها رئيس الوفد ومفادها أن البرلمان سينظر في إجراء تعديل ل قانون الأسرة أثناء دورته التي سيعقدها في الربع الثالث من عام 2009 ل ت وحيد الحد الأدنى القانوني لسن ال زواج ليكون 18 عاما للجنسين . غير أنها ل ا تزال قلقة بشأن اختلاف الحد الأدنى لسن الزواج بين المرأة والرجل، المحدد بـ 17 عاما بالنسبة ل لمرأة.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في سَنّ تعديل قانون الأسرة لتوحيد الحد الأدنى لسن الزواج لل مرأة والرجل وجعله 18 سنة ، وفقا للمادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن ا للجنة.

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - و اللجنة تحيط علما بالأسباب التاريخية التي قدّمتها الدولة الطرف لتعليل قلة استخدامها للتدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن ا للجنة، وترحب بتغيير موقف الدولة الطرف في ذلك الصدد ، مثلما يتبيّن من إدراج حكم محدد بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في قانون المساواة بين الجنسين. غير أن اللجنة قلقة ل أن الدولة الطرف لم تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة استخداما كافيا كقاعدة من قواعد السياسة العامة للتعجيل بتحقيق المساواة الواقعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية و ل تحسين إعمال حقوق المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركتها في العمل السياس ي وفي مناصب اتخاذ القرارات. كما تل احظ اللجنة عدم وجود فهم واضح في الدولة الطرف لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ومثلما ورد شرح مفصل له في التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن ا للجنة.

18 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج لتعريف جميع الموظفين المناسبين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة ، حسب ما جاء في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن ا للجنة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة ب أشكال مختلفة في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثَّلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، و ب أن تخصص موارد إضافية عند الحاجة ل لتعجيل بالنهوض بالمرأة. كما توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق حكمها بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تشجيع استخدامها في القطاعين العام والخاص معا .

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

19 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء مواقف السلطة الأبوية المتأصلة التي تضع المرأة في مرتبة أدنى، وإزاء القوالب النمطية القوية المتعلقة ب أ دو ا رها ومسؤولي ا تها في الأسرة والمجتمع، التي تشكل عقبة كأداء أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي ا لسبب الجذري لتخلف وضع المرأة في الحياة السياسية وسوق العمل والتعليم وغير ذلك من المجالات.

20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها، ولا سيما في المناطق الريفية، لإحداث تغيير في المواقف المقبولة على نطاق واسع التي تؤدي إلى وضع المرأة في مرتبة أدنى، وفي القوالب النمطية الخاصة بأدوار كل من الجنسين. وينبغي أن تشمل هذه التدابير حملات توعية وتثقيف تستهدف قادة المجتمعات المحلية والآباء والمعلمين والمسؤولين والفتيات والفتيان وغيرهم، وذلك وفقا للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري على الترويج لتغيير المواقف المتعلقة بأدوار ا لمرأة والرجل ومسؤولياتهما ، بوسائل تشمل الترويج للصور الإ يجابية وغير النمطية للنساء، وعلى التعريف بقيمة المساواة بين الجنسين بالنسبة إلى المجتمع ككل.

العنف ضد المرأة

21 - تثني اللجنة على التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف للتوعية بالعنف ضد المرأة ومكافحته والقضاء عليه ، وتحيط علما ب المعلومات التي قدمها رئيس الوفد ومفادها أن البرلمان سينظر في مشروع القانون المتعلق ب العنف العائلي أثناء دورته التي سيعقدها في الربع الثالث من عام 2009 . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء طول عملية اعتماد هذا القانون وإزاء انتشار العنف المرتكب ضد النساء والفتيات في أذربيجان، بما في ذلك العنف العائلي وأشكال الانتهاك الجنسي الأخرى . ويساور اللجنة القلق لأنه يبدو أن المجتمع يضفي أحيانا طابع الشرعية على هذا العنف من خلال ثقافة الصمت والإفلات من العقاب ولأن هذا العنف يبدو مقبولا اجتماعيا . كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر ملاجئ كافية وشبكة شاملة لمراكز الإحالة وإعادة التأهيل من أجل ضحايا العنف. و هي ما زالت قلقة لاستناد تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي إلى استعمال القوة بدلا من استناده إلى عدم الرضى . وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الإدانات والعقوبات الصادرة في الحالات التي تشمل عنفا ضد المرأة و لنقص الإحصاءات المقدمة بشأن مدى وقوع مختلف أشكال العنف ضد المرأة.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي و على كفالة اشتماله على أحكام متصلة بالعنف الجنسي داخل الأسرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف العائلي. و هي توصي بأن تواصل الدولة الطرف ما تضطلع به من حملات ل لتوعية العامة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال وسائط الإعلام والبرامج التعليمية. و هي تدعو الدولة َ الطرف إلى ضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على وسائل فورية للانتصاف والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية وتوافر عدد كاف من الملاجئ الملائمة في جميع المناطق. وتوصي اللجنة ب مواصلة إتاحة المعونة القانونية لكل ضحايا العنف، بوسائل تشمل إنشاء مراكز المعونة القانونية، ولا سيما في المناطق الريفية. كما تطلب تنظيم التدريب لأعضاء السلك القضا ئي والموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات الصحية وموظفي التنمية المجتمعية، للتأكد من وعيهم بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وقدرتهم على تزويد الضحايا بالدعم الملائم الذي يراعي الفوارق بين الجنسين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانونها الجنائي. و هي تكرر توصياتها السابقة الداعية إلى أن تجري الدولة الطرف بحوثا بشأن انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ه العنف العائلي ، وأسبابها وعواقبها، ل ت كون أساسا لنشاط شامل وهادف .

الاتجار

23 - بينما ترحب اللجنة ب النطاق الواسع من التدابير التي استحدثتها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الأمر الصادر عام 2008 الذي يقضي بأن يحيل جميع موظفي إنفاذ القانون قضايا الاتجار إلى وحدة مكافحة الاتجار، فإن القلق يساورها بشأن تزايد هذه الظاهرة وعدم كفاية التدابير الرامية إلى معالجة الأسباب الرئيسية للاتجار، ولا سيما في سياق النزاع مع البلد المجاور . وفضلا عن ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن نقص أماكن إيواء الضحايا، وكذلك الوصمة التي كثيرا ما ت واجهها أولئك النسوة و قد تعوق إعادة إدماجهن في المجتمع.

24 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى كفالة الإنفاذ التام لتشريعات مكافحة الاتجار والتنفيذ الكامل لخطة العمل والتدابير الأخرى الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالبشر ، و كفالة رصد وتقييم أثرها بانتظام. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل بانتظام على التحقيق مع المتجرين ومحاكمتهم ومعاقبتهم. وفضلا عن ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى كفالة تأهيل ضحايا الاتجار وإدماجهم الاجتماعي ، بطرق تشمل إنشاء ملاجئ إضافية. واتساقا مع التوصية السابقة الصادرة عن ال لجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج الأسباب الجذرية للاتجار، لتقضي بذلك على إمكانية استغلال المتجرين لها .

استغلال البغاء

25 - تأسف اللجنة لمحدودية البيانات الواردة عن نطاق استغلال بغاء المرأة، بما في ذلك ما يتعلق بالجهود الرامية إلى معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المفضية إلى البغاء، وكذلك تدابير دعم النساء الراغبات في ترك البغاء.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث عن استغلال بغاء المرأة تكون أساس ا لنشاط شامل محدد ال هدف. و هي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى التصدي للعوامل التي تدفع النساء والفتيات إلى البغاء، وأن توفر خدمات ل تأهيل النساء والفتيات العاملات في البغاء وإعادة إدماجهن في المجتمع، وأن تساند النساء الراغبات في ترك البغاء.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

27 - بينما تلاحظ اللجنة تنظيم الاجتماعات والحلقات الدراسية الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة في السياسة، فإن القلق يساورها من أن ذلك قد لا يكون كافيا لإحداث تغيير ملموس في نسبة النساء اللاتي يتقدمن كمرشحات في الانتخا بات البلدية المقبلة في عام 2009 وا لا نتخابات البرلمان ية الوطني ة المقبلة في عام 2010. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الانخفاض البالغ لمشاركة للمرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة، ولا سيما تمثيلها الناقص بشدة في هيئات صنع القرارات، بما فيها البرلمان، والحكومة، والسلك الدبلوماسي، والمجالس البلدية في الأقاليم والمحليات، والمستويات الرفيعة من سلك القضاء. وتأسف اللجنة لعدم وجود تدابير خاصة مؤقتة من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.

28 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج الأسباب الكامنة وراء انخفاض مشاركة المرأة وتمثيلها الناقص في الحياة السياسية والحياة العامة ب تنفيذ حملات وطنية للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما في المناطق الريفية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في استعمال تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين رقمي 25 و 23 الصادرتين عن ا للجنة. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تنشئ نقاطا مرجعية أو تزيد الحصص في تطبيق تلك التدابير.

التعليم

29 - بينما تنوه اللجنة بالتحسن الملحوظ في إمكانية حصول النساء والفتيات على التعليم، فإنها تأسف لعدم وجود ارتباط بين المستويات التعليمية ل لمرأة وما تحصل عليه من فرص اقتصادية. وتلاحظ اللجنة ب قلق أن المرأة لا تزال محصورة في مواضيع التعليم المرتبطة تقل ي ديا بالإناث، وأن تمثيلها ناقص على صعد صنع القرارات في مجال التعليم وفي الوسط الأكاديمي ، في وظائف الأساتذة وكبار المحاضرين والباحثين.

30 - وتوصي اللجنة ب أن تشمل السياسة التعليمية في الدولة الطرف تدابير تهدف إلى تشجيع الفتيات والنساء على السعي في مجال التعليم والتدريب في ميادين غير تقليدية، مما قد يمنحهن فرصا ل لحصول على وظائف في مجالات مزدهرة من الاقتصاد. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل التعجيل بتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار بجميع مستويات التعليم، وزيادة عدد النساء اللاتي يجرين دراسات في مرحلة الدكتوراه واللاتي يشغلن مناصب في أعلى مراتب الوسط الأكاديمي كباحثات متخصصات في مجالات تشمل الميادين غير التقليدية.

العمالة

31 - ترحب اللجنة باستحداث تدابير في استراتيجية العمالة بالدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل. ولكن القلق لا يزال يساور اللجنة بشأن استمرار الفصل الرأسي والأفقي بين الجنسين في سوق العمل، وارتفاع معدل بطالة المرأة، وتركز المرأة في ال قطاعات ال منخفضة ال أجر نسبيا، مثل قطاعي الرعاية الصحية والتعليم والقطاع غير النظامي . وبينما ترحب اللجنة بتوخي أشكال مرنة لتنظيم العمل في المرحلة الثانية من استراتيجية العمالة (2008-2015)، فإن القلق يساورها ل أن التدابير القائمة لا تكفي لتمكين المرأة من التوفيق بين مسؤولياتها العائلية والمهنية. وتعرب اللجنة عن قلق ها بوجه خاص من استمرار فجوة الأجور، التي لا تزال متسعة للغاية في صناعات معينة، ومن عدم امتثال الأحكام الواردة في قانون العمل وفي قانون المساواة بين الجنسين لعام 2006 لمبدأ المساو ا ة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة على النحو المبين في المادة 11 (د) من الاتفاقية.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى القضاء على العزل المهني و إلى كفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ل كفالة تكافؤ الفرص ، بحكم الواقع و على الصعد كافة ، للمرأة في سوق العمل. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ وتنفيذ تدابير تتيح التوفيق بين المسؤوليات العائلية والمهنية، بما في ذلك توفير خدمات رعاية الأطفال بتكلفة معقولة، و التشجيع على تقاسم المهام المنزلية والعائلية على قدم المساواة بين المرأة والرجل. كما توصي اللجنة ب أن تعمل الدولة الطرف دون تأخير على أن يكون قانون العمل وقانون المساواة بين الجنسين ممتثلين للمادة 11 من الاتفاقية، و ب أن تطبق على النحو الواجب مبدأ المساواة في الأجور (المساو ا ة في الأجر عن العمل المت ساوي القيمة) بما يتماشى مع التوصية العامة رقم 13 الصادرة عن ا للجنة واتفاقية المساواة في الأجور لمنظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 100). وتوصي اللجنة بإنشاء آلية للرصد من أجل كفالة إنفاذ مبدأ المساو ا ة في الأجر عن العمل المت ساوي القيمة.

الرعاية الصحية للمرأة

33 - في حين أن اللجنة تحيط علماً بمختلف الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين رعاية الصحة الإنجابية للمرأة، بوسائل تشمل اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للفترة ( 2008-2015 ) وبرنامج الدولة لحماية صحة الأم والطفل ( 2006-2010 ) ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة الملائمة . وخدمات رعاية الصحة الإنجابية للمرأة ، و لا سيما النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية، والمشردات داخلياً واللاجئات. وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الارتفاع الشديد في معدل الوفيات النفاسية في الدولة الطرف وتزايده . و مما يزعج اللجنة الانخفاض الحاد في استخدام وسائل منع الحمل منذ أن علّق المجتمع الدولي في عام 2004 ما كان يقدمه من إمدادات ، وما ترتب على ذلك من ارتفاع في معدل الإجهاض، الذي يبدو أنه الوسيلة الأكثر انتشارا لتنظيم الأسرة في الدولة الطرف.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية العامة، وعلى خدمات رعاية الصحة الإنجابية بوجه خ ا ص. و هي تدعو الدولة الطرف إلى إيلاء الأولوية لخفض معدلات الوفيات النفاسية ب إنشاء مرافق لتقديم خدمات التوليد المناسبة يعمل فيها موظفون طبيون مؤهلون، و ب توفير الرعاية قبل الولادة لجميع النساء. وتوصي اللجنة بأن يُروَّج على نطاق واسع لتنظيم الأسرة والتثقيف المتعلق ب الصحة الإنجابية ، وبأن تستهدف هذه البرامج الفتيان والفتيات، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تعهدها بإدراج مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل ضمن ال قائمة الأساسية ل لأدوية ب وزارة الصحة.

الفئات الضعيفة من النساء

35 - في حين أن اللجنة ترحب بجميع التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة الفئات الضعيفة من النساء، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة الفتيات والنساء في المناطق الريفية من حيث مدى كفاية الفرص المتاحة أمامهنّ للجوء إلى العدالة ، والحصول على الرعاية الصحية ، والتعليم ، والتسهيلات الائتمانية ، والخدمات المجتمعية.

36 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال خططها وسياساتها الإنمائي ة الوطنية . و هي توصي أيضا الدولة الطرف بتعديل القوالب النمطية القائمة لأدوار الجنسين من خلال إطلاق حملات توعية تستهدف المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والمعلمين والآباء والفتيات والفتيان. و تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مشاركة المرأة الريفية في صنع القرار على كل من الصعيد المحلي والإقليمي والوطني من خلال التدريب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس، ومعلومات عن الحالة ال واق عية للنساء الريفيات من جميع الأعمار في مجالات ملكية الأراضي ، والأنشطة المدرة للدخل ، والصحة ، والتعليم، وكذلك عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد، بما في ذلك ما تحقق من نتائج.

37 - وترحب اللجنة بالبرنامج الحكومي لتحسين أحوال المعيشة وزيادة فرص العمل للاجئين والمشردين داخل يا، كما ترحّب بكون برنامج عام 2007 لمكافحة العنف العائلي يشمل مجموعة كبير ة من التدابير التي تستهدف اللاجئين والمشردين داخليا. وترحب اللجنة كذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بانخفاض معدلات الفقر في أوساط المشردين داخليا، وتحسّن أحوالهم المعيشية، وانخفاض نسبة بطال تهم ، وذلك نظراً لتوفير وظائف للاجئات والمشردات داخليا وإعادة توطينهنّ في مستوطنات جديدة مجهزة تجهيزا كاملا. وتظل اللجنة قلقة لأن النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخلياً لا يزلن في حالة من الضعف والتهميش، لا سيما في المناطق الريفية، من حيث إمكانية حصولهن على التعليم والعمل والخدمات الصحية، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، والسكن. كما يساورها القلق إزاء محدودية مشاركة ا لمشردات داخليا في تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تلبية احتياجاتهن، وكذلك إزاء محدودية التشاور معهنّ في هذا الصدد.

38 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ تدابير محددة تستهدف النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليا ً ، وتتضمن جداول زمنية محددة، من أجل تحسين فرص حصولهن على التعليم والعمل والخدمات الصحية والسكن، و من أجل رصد تنفيذ هذه التدابير. و هي توصي الدولة الطرف بأن تنفذ بشكل ت ام توصيات ممثل ا لأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا التي يطلب فيها إلى الدولة الطرف كفالة التشاور في الوقت المناسب مع المشردين داخليا في المرحلة المقبلة من تأهيل المراكز الجماعية الحضرية، مع إيلاء اهتمام خاص لمشاركة المرأة مشاركة ت امة ك وسيلة لتمكينها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج، ضمن تقريرها الدوري المقبل، النتائج التي تحققت في مجال تحسين حالة هذه الفئات من النساء والفتيات.

العلاقات الأسرية

39 - يساور اللجنة ال قلق إزاء استمرار حالات الزواج المبكر والزواج الديني غير المسجل في الدولة الطرف وإزاء نقص البيانات الإحصائية في هذا المجال.

40 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ حملات التوعية والعمل مع السلطات الدينية من أجل منع الزواج المبكر وكفالة تسجيل جميع الزيجات على النحو الصحيح. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن ز واج الفتيات اللواتي تقلّ أعمارهن عن 18 عاماً وعن الز واج الديني أو التقليدي في أذربيجان، بما في ذلك مدى انتشار هذه الزيجات والاتجاهات السائدة فيها على مر الزمن، ووضعها القانوني .

جمع البيانات وتحليلها

41 - تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين جمع ها لل بيانات ، بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان ، في ما يخص العنف ضد المرأة، لكنها تأسف لتضمّ ُ ن التقرير معلومات إحصائية غير وافية بشأن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

42 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز النظام الذي تتبعه لجمع البيانات، و ذلك بجملة وسائل منها استخدام مؤشرات قابلة للقياس من أجل تقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع المرأة والتقدم المحرز نحو التحقيق الفعلي للمساواة بين المرأة والرجل. و هي تدعو الدولة الطرف إلى التماس المساعدة الدولية ، حسب الاقتضاء، لتطوير جهود ها في مجال جمع البيانات وتحليلها. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية ، مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، تُبين أثر التدابير المتعلقة بالسياسات والبرامج وما تحقق من نتائج .

إعداد التقرير المقبل

43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مستمرة للتشاور والتعاون بصورة منتظمة مع المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن ت شار ك الدولة الطرف في مشاورات مستمرة ومنهجية مع طائفة عريضة من المنظمات غير الحكومية النسائية بشأن جميع المسائل المتصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن ا للجنة ولدى إعداد التقارير المقبلة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بشكل تام عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية إعلان ومنهاج عمل بيجين المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين عام 1995، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

45 - تؤكد اللجنة أنه لا بد من التنفيذ التام والفعال للاتفاقية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و هي تدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى الت جلي الصريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

التصديق على معاهدات أخرى

46 - تنوه اللجنة إلى أن انضمام الدول الأطراف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزز تمتـع المرأة بما لها من حقوق ال إنسان و من حريات أساسية في جميع جوانب الحياة. و لذا ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف، من أجل توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت من أجل كفالة مساواة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وبالخطوات الأخرى التي ما زال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية على نطاق واسع، و لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، وكذلك بروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 16 و 22 أعلاه.

المساعدة التقنية

49 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية في صوغ وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه وتنفيذ الاتفاقية ككل . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعزز تعاونها بقدر أكبر مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشعبة الإحصائية وشعبة النهوض بالمرأة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

تاريخ إصدار التقرير المقبل

50 - تطلب اللجنة أن تستجيب الدولة الطرف للشواغل المعرب عنها ب هذه الملاحظات الختامية ، وذلك في تقريرها الدوري المقبل ، وفقا ل لمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الخامس بحلول 9 آب/أغسطس 201 3 .