الأمم المتحدة

CEDAW/C/AND/Q/2-3

Distr.: General

18 March 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السادسة والخمسون

30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا في سياق النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من أندورا

مذكرة اللجنة

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في تقرير أندورا الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/AND/2-3).

معلومات عامة

1- يرجى شرح أسباب عدم تقديم التقريرين في الوقت المناسب عمل اً بالمادة 18 من الاتفاقية. ويرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير. ويرجى على وجه الخصوص الإشارة إلى الإدارات الحكومية ومؤسسات الدول ة الطرف المشاركة في إعداد هذا التقرير وطبيعة مشاركتها ومداها، وما إذا أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات النسائية، وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على البرلمان.

2- ويتضمن التقرير ومرفقاته بيانات إحصائية مصنّفة حسب نوع الجنس بشأن وضع النساء، بمن فيهن نساء الفئات المحرومة، في المجالات والحالات المشمولة بالاتفاقية، لكنها بيانات محدودة جداً وشديدة التقادم . ويُرجى تقديم بيانات إحصائية ومعلومات محدّثة، إن وُجدت، تكون مصنّفة حسب نوع الجنس والسنّ والوضع الاجتماعي والاقتصادي وتتعلق بجميع المجالات والحالات ذات الصلة المشمولة بالاتفاقية. ويسلّم التقرير بأن الدراسة التي أنجزتها حكومة أندورا بشأن النساء والرجال في عام 2003 تخلص إلى أن "جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس ما زال يشكل تحدي اً بالنسبة لمجتمع أندورا " (الفقرتان 23 و24) ( ) . وترجى الإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء نظام لجمع هذه البيانات وتحليلها بانتظام وكيفية استعمالها في توجيه وضع السياسات والبرامج كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/AND/1).

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3- يشير تقرير الدولة الطرف إلى أن الفقرات 1 و37 و104 من المادة 6 من دستور أندورا تحظر التمييز على أساس نوع الجنس. ويرجى تقديم معلومات عن التشريع المحدّد الذي يكمّل المادة 6 من الدستور والعقوبات المقرّرة في حالات التمييز ضد المرأة.

4- وبالنظر إلى ما  يرد في الفقرة 44 من التقرير من معلومات عن الحق في اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية من أجل تقديم دعوى الحماية الدستورية " recurs d ' empara " ، يرجى تقديم معلومات عن السوابق القضائية التي طُبّقت فيها الاتفاقية أو  استُظهر بها مباشرة في القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم المختصة. ويرجى الإشارة إلى التدابير القانونية المحدّدة الرامية إلى كفالة لجوء النساء إلى العدالة، بطرق منها تقديم المساعدة القانونية المجانية ومعلومات يسيرة الاستعمال عن الإجراءات القضائية المتاحة. ويرجى تقديم معلومات عن عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم وغيرها من السلطات المختصة بشأن ادعاءات التمييز ضد النساء، وعن أسسها الموضوعية ونتائجها.

5- ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتوعية النساء بحقوقهن المكفولة في الاتفاقية وتشجيعهن على التماس الجبر عند انتهاك حقوقهن في المساواة وعدم التمييز. ويرجى توضيح ما  إذا كانت الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة والتشريعات المحلية ذات الصلة تشكل جزء اً لا  يتجزأ من التثقيف القانوني وتدريب العاملين في مجال القانون والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

الأجهزة الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة

6- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع إطار مؤسسي شامل وفاءً بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ويرجى على وجه الخصوص الإشارة إلى الإدارة الحكومية المخولة حالي اً متابعة تنفيذ التزام الدولة الطرف بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال. ويرجى تحديد مهام الجهاز الحكومي المركزي المعني بالمساواة بين النساء والرجال ومسؤولياته، وخطوط تنسيقه وتعاونه على الصعيد المركزي ومع السلطات المحلية، وموارده المالية والتقنية والبشرية.

7- ويرجى تقديم معلومات مفصّلة عن محتوى خطة العمل من أجل تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (الفقرة 33) والتدابير المتخذة من الدولة الطرف لتحقيق أهداف خطة العمل، ومستوى الشراكة مع الكيانات الأخرى ومع المنظمات النسائية فيما  يتعلق بتنفيذ الخطة. ويرجى الإشارة إلى الآليات المنشأة لرصد تنفيذ خطة العمل وتقييمه. كما يرجى توضيح ما  إذا اعتُمدت، أو  كان من المزمع اعتماد، أي خطط عمل جديدة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال.

التدابير المؤقتة الخاصة

8- يرجى شرح الافتقار إلى التدابير المؤقتة الخاصة الرامية إلى ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال (الفقرة 104) في الدولة الطرف . ويرجى على وجه الخصوص الإشارة إلى كل ما  يعيق تنفيذ هذه التدابير، كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/AND/1, para.50)، وبخاصة في المجالات التي تعاني فيها النساء من نقص التمثيل والحرمان.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

9- يشير التقرير في الفقرات من 27 إلى 35 إلى حملات التوعية الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية المبنية على نوع الجنس والمواقف الأبوية السائدة داخل الأسرة وفي مكان العمل والمجتمع. ويرجى ذكر نتائج هذه الحملات ومدى تعبئتها وسائط الإعلام والمهن التعليمية وغيرها من المهن ذات الصلة . ويرجى تقديم معلومات إضافية عن البرامج التي تستهدف البنات والأولاد مباشرة والحملات التي تستهدف التمييز ضد نساء الفئات المحرومة من قبيل النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والمسنّات.

العنف ضد المرأة

10- يشكّل العنف ضد النساء جناية بموجب قانون العقوبات (الفقرة 66). ويرجى تقديم معلومات محدّثة عن عدد التحقيقات والإدانات في قضايا العنف المنزلي ضد النساء خلال السنوات الأربع الماضية. ويرجى تقديم معلومات محدّثة وأكثر تفصيل اً عن تنفيذ خطة العمل التي ترمي إلى القضاء على العنف المنزلي وتشير إليها الفقرتان 108 و111 من التقرير وعمّا أفضت إليه من نتائج ملموسة . ويرجى أيض اً بيان ما  إذا أنشئ مرصد للعنف المنزلي (الفقرة 130) وبرنامج لجمع البيانات بالحاسوب (الفقرة 129). ويرجى تقديم بيانات محدّثة عن مدى واتجاهات جميع أشكال العنف المنزلي الجنساني ضد النساء، بما فيها العنف النفسي والجنسي والاقتصادي. ويرجى شرح التدابير الرامية إلى منع العنف ضد النساء، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا  الحصر، تقديم معلومات عن حملات التوعية وتدابير حماية النساء ضحايا العنف من قبيل إصدار الأوامر التقييدية . ويرجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللائي قتلن على أيدي أزواجهن أو  عشرائهن أو  عشرائهن السابقين خلال السنوات الأربع الماضية.

11- ويرجى تقديم معلومات محدّثة عن الآليات القائمة لضمان تقديم المساعدة الكافية إلى النساء ضحايا العنف، بما في ذلك الإرشاد والمساعدة القانونية والإعانات الاجتماعية والسكن المؤقت للنساء ضحايا العنف وأطفالهن. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن الأهداف الاستراتيجية لفريق الشرطة المتخصص في التدخل لدى ضحايا العنف المنزلي من النساء وعن مسؤولياته (الفقرة 101) ونتائج أنشطته.

الاتجار واستغلال البغاء

12- تذكر الفقرة 31 من التقرير أن القانون التنظيمي رقم 9/2005 المتعلق بقانون العقوبات لا  يشير على وجه التحديد إلى الاتجار بالنساء ولا ينص على جريمة الاتجار بالبشر عموما ً . ويرجى تقديم بيانات ومعلومات عن النساء ضحايا الاتجار لأغراض الجنس والعمل والاستغلال في البغاء، وعن الأشخاص الملاحقين والمحكوم عليهم بتهمة ارتكاب جرائم متصلة بالاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء. ويرجى الإشارة إلى الجهود المبذولة لتشجيع النساء على الإبلاغ وضمان ما  يكفي من الحماية والمساعدة والدعم للضحايا منهن. ويرجى أيض اً الإشارة إلى ما  إذا كانت الدولة الطرف تنوي تعديل قانون عقوباتها واعتماد تدابير أخرى لتنسيق تشريعاتها وسياساتها مع اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر التي تعدّ أندورا طرف اً فيها.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

13- بالنظر إلى نقص تمثيل النساء في المجالس البلدية والأجهزة القضائية وقطاع الأمن والنظام العام (الفقرات من 137 إلى 147، والفقرات 152 و154 و155)، يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير تتخذ أو  يزمع اتخاذها لزيادة تمثيل النساء في الهيئات التشريعية المحلية والجهاز القضائي وقطاع النظام العام، بما في ذلك في المناصب العليا.

التعليم

14- يفتقر التقرير إلى معلومات مفصّلة عن التركيبة الجنسانية لأساتذة التعليم العالي وعن النساء والرجال الذين يشغلون مناصب قيادية في المؤسسات التعليمية. ويرجى تقديم هذه البيانات. ويرجى الإشارة إلى كل ما  يبذل من جهود في سبيل إدراج البُعد الجنساني في برامج التدريب الأولي للمعلّمين وبرامج إعادة تدريبهم وتدريبهم أثناء الخدمة. وبالنظر إلى انخفاض معدّل تسجيل النساء في تخصصي الرياضيات والعلوم (الفقرة 210)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة في سبيل زيادة تسجيل النساء في المجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور في العادة.

15- ووفق اً للفقرتين 211 و212 من التقرير، وضعت الدولة الطرف برنامج اً لتعزيز التعليم الشامل للفتيات ذوات الإعاقة. ويرجى تقديم بيانات محدّثة عن الفتيات والنساء اللائي يستفدن من التعليم الشامل، والإشارة إلى ما  تتخذه الدولة الطرف من خطوات في سبيل ضمان تطبيق مبادئ التعليم الشامل في برامجها التعليمية بما يوائم منظور حقوق الإنسان.

العمل

16- يرجى تقديم معلومات محدّثة عن الفوارق في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف (الفقرة 230) وعن أي تدابير متخذة لتضمين تشريع الدولة الطرف مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي . ويرجى بيان ما  إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لرصد الأجور في القطاع الخاص. ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير تتخذها الدولة الطرف من أجل التصدي للتمييز المهني (الفقرة 232) في القطاعين العام والخاص وتعزيز وصول النساء إلى مواقع صنع القرار. وإلى جانب المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 50) عن قانون عقود العمل رقم 8/2003 الذي يحظر أي نوع من التمييز من جانب رب العمل، يرجى تقديم أمثلة عن الحالات التي فُرضت فيها عقوبات على أرباب العمل بسبب انتهاكهم حقوق النساء في عدم التمييز. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن قدرة شبكة مراكز رعاية الأطفال المشار إليها في الفقرة 241 وعن سهولة وصول النساء، لا سيما الأمهات العازبات ، إلى هذه المراكز وقدرتهن على تحمل تكاليفها.

الصحة

17- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في سياق القانون المتعلق بالصحة العامة لضمان ح صول الفتيات والنساء ع لى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية، بطرق منها إتاحة معلومات ميسورة الاستعمال للنساء ذوات الإعاقة. ويشير التقرير إلى تخفيض العقوبات في حالة الإجهاض (الفقرة 65). ويرجى تقديم معلومات إضافية عن تنقيح هذه العقوبات وبيان ما  إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أية خطوات في سبيل إلغاء تجريم الإجهاض، على الأقل في حالات الاغتصاب وحفاظ اً على صحة الأمهات. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الوفيات والمشاكل الصحية الناجمة عن الإجهاض غير الشرعي وغير المأمون.

النساء المهاجرات

18- لا يشير التقرير إلى وضع النساء المهاجرات. ويرجى تقديم معلومات عن وضع هؤلاء النساء، سيما اللواتي يعملن في قطاع السياحة وفي الخدمة المنزلية، والإشارة إلى الأحكام والتدابير القانونية القائمة لحماية المهاجرات المعرضات لخطر الاستغلال الجنسي وحمايتهن من العمل القسري وضمان حصولهن على حقوق العمل والضمان الاجتماعي.

النساء ذوات الإعاقة

19- في ضوء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي اعتمده البرلمان في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (الفقرات 63 و76 و78)، يرجى تقديم معلومات محدّثة عن عدد النساء ذوات الإعاقة اللواتي استفدن من بدلات دعم الدخل وعن مدى حصولهن على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والعمل، وعن العوائق الرئيسية التي تحول دون تمتعهن بحقوقهن.

الزواج والعلاقات الأسرية

20- يشير التقرير إلى أن القانون يحدد السنّ الدنيا للزواج في 16 سنة (الفقرة 271) وأن مجموع عدد الزيجات ارتفع بنسبة 196 في المائة بين عامي 1997 و2006 (الفقرة 272). ويرجى الإشارة إلى ما  إذا كانت الدولة الطرف تنوي تحديد السن القانونية الدنيا للزواج في 18 سنة من أجل التقيد بالاتفاقية. ويشير التقرير أيض اً إلى أن القانون التنظيمي 21/2005 المتعلق بالعلاقات الزوجية المستقرة " يعترف بالعلاقة الزوجية بين شخصين، بغض النظر عن جنسهما " (الفقرة 49). ويرجى تفسير الوضع القانوني الحالي لتقسيم الملكية عند انتهاء هذه العلاقة.