الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير - 6 شباط/فبراير 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

أرمينيا

1 - نظرت اللجنة في تقرير أرمينيا الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع (CEDAW/C/ARM/4) في جلستيها 871 و 872، المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2009. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ARM/Q/4، أما ردود حكومة أرمينيا فترد في الوثيقة CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1.

مقدمة

2 - أعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها ردودها الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابعة للجنة وللعرض الشفوي والتوضيحات الإضافية المقدمة ردا على الأس ئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

4 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفد برئاسة نائب وزير الخارجية، يضم ممثلين لمختلف الوزارات والوكالات.

الجوانب الإيجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها في أيار/مايو 2006 للبروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للتنقيحات التي أدخلتها على الاتفاقية في عام 2005، لا سيما اعتماد المادة 1-14 التي تنص على كفالة المساواة أمام القانون.

7 - وت رحب اللجنة بإنشاء مكتب المدافع عن حقوق الإنسان (أمين المظالم) لأرمينيا في عام 2004 واعتماد مجموعة من الخطط والبرامج الوطنية، لا سيما اعتماد ”خطة مكافحة استغلال البشر (الاتجار بالبشر ) لجمهورية أرمينيا في الفترة 2007-2009 “، في عام 2007.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

8 - في حين تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية وباستمرار، فإنها ترى أن الاهتمامات والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستلزم أقصى قدر من الاهتمام من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلّغها الإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو أيضا اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم التعليقات الختامية هذه إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان وذلك بهدف كفالة تنفيذها بالكامل.

البرلمان

9 - في حين تؤكد اللجن ة من جديد أن الحكومة هي المسؤول الأول وأنها هي الجهة التي ستُسأل بوجه خاص عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان، وفقا لإجراءاته، وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

10 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لنشرها الكتيبات المتضمنة لمعلومات بشأن البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، لا يزال يساورها القلق لأن أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وكذلك التوصيات العامة للجنة، والآراء المعتمدة بشأن الرسائل والتحريات الفردية ليست معلومة بصورة كاملة لدى جميع فروع الحكومة، بما في ذلك موظفي الجهاز القضائي المسؤولين عن إنفاذ القوانين والنساء أنفسهن. يساورها كذلك القلق لعدم وجود قضايا قانونية استُخدمت فيها الاتفاقية ولعدم لفت انتباه اللجنة إلى أي قضايا قانونية تتعلق بالقضاء على التمييز على أسس جنسية وجنسانية.

11 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على الترويج للاتفاقية وفهمها والمساواة بين الجنسين خلال برامج التدريب بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وكذلك التوصيات العامة للجنة والآراء المعتمدة بشأن الرسائل والتحريات الفردية، لا سيما بالنسبة للمسؤولين في الجهاز القضائي، والمهنيين العاملين في مجال القانون، والشرطة وسائر المسؤولين عن إنفاذ القانون، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والأحزاب السياسية. وتوصي أيضا اللجنة بتصميم وتنفيذ حملات توعية تستهدف المرأة، من أجل تعزيز معرفتها لحقوقها بموجب الاتفاقية والإجراءات المتعلقة بالرسائل والتحريات التي ينص عليها القانون الاختياري وبالتالي تعزيز قدراتهن على المطالبة بحقوقهن.

المركز القانوني للاتفاقية، وتعريف المساواة، والقوانين التمييزية

12 - في حين تلاحظ اللجنة أن الصكوك القانونية الدولية التي تقبلها الدولة الطرف تشكّل وفقا للمادة 6 من دستور الدولة الطرف جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني المحلي، فإنها تعرب عن الأسف لخلو قانون الدولة الطرف من تعريف واضح وشامل للتمييز ضد المرأة، سواء أكان مباشرا أو غير مباشر، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. ويساور اللجنة أيضا القلق لأن قوانين الدولة الطرف لا تنص صراحة على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من الاتفاقية. و تعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود أحكام قانونية صريحة وشاملة تحظر التمييز ضد المرأة ولتفضيل الدولة الطرف السياسات والبرامج المحايدة جنسانيا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم كفاية حماية المرأة ضد التمييز المباشر وكذلك التمييز غير المباشر، ويعوق تحقيق المساواة الشكلية والحقيقية بين المرأة والرجل ويُسفر عن نهج مجزأ إزاء الاعتراف بحقوق الإنسان للمرأة وإنفاذها.

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانين وطنية ملائمة تنص على حظر التمييز ضد المرأة وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من المادة 1 و من المادة 2 من الاتفاقية، وتشمل كل من التمييز المباشر وغير المباشر. وتدعو الدولة الطرف إلى التعجيل باعتماد القانون المقترح بشأن المساواة بين الجنسين وبإدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في القانون المقترح بشأن المساواة بين الجنسين، وذلك وفقا للفقرة الفرعية (أ) من المادة 2. وتشجع أيضا الدولة الطرف على إذكاء الوعي فيما يتعلق بطبيعة التمييز غير المباشر ومفهوم المساواة الحقيقية لدى المسؤولين الحكوميين، والجهاز القضائي والجمهور. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج يراعي الفروق الجنسانية في سياساتها وبرامجها.

14 - وتكرر اللجنة تأكيد القلق الذي أعربت عنه في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (A/57/38) وفي الملاحظات الختامية للجنة بشأن حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.225) ذلك أن الاختلاف في الحد الأدنى لسن الزواج القانوني، المحدد بـ 18 سنة للرجال و 17 سنة للنساء، يشكل تمييزا ضد المرأة.

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة رفع السن الأدنى للزواج بالنسبة للمرأة إلى 18 سنة، وإزالة أي استثناءات للسن الأدنى، وذلك وفقا لأحكام المادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 21.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - في حين ترحب اللجنة بتعديل قانون الانتخابات الذي ينص على تخصيص حصة قدرها 15 في المائة للمرأة أو على ترشح امرأة واحدة على الأقل من بين كل 10 مرشحين، فإنها تعرب عن القلق لأن هذه النسبة ظلت حبرا على ورق. ويساور كذلك اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير خاصة مؤقتة أخرى في إطار السياسة العامة للتعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل بحكم الواقع في جميع مجالات الاتفاقية أو لتحسين حالة حقوق المرأة لا سيما فيما يتعلق بوضع المرأة في مكان العمل ومشاركة المرأة في السياسة. وتعرب أيضا اللجنة عن القلق لعدم الفهم الواضح لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، كما تنص على ذلك المادة (1) من الاتفاقية التي يرد شرحها كذلك في التوصية العامة للجنة رقم 25.

17 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع قانون خاص عن تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 بهدف التعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل بحكم الواقع في جميع المجالات. وتدعو كذلك اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بعملية تعديل قانون الانتخابات للزيادة في نسبة الـ 15 في المائة، والنظر في إمكانية رفعها إلى 20 في المائة المقترحة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

18 - في حين ترحب اللجنة بإنشاء إدارة لشؤون المرأة والطفل في عام 2002 (داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)، فإنها تعرب عن الأسف لافتقار الدولة الطرف للهياكل الكافية اللازمة لإنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة. وتعرب أيضا اللجنة عن القلق لعدم التعريف بها والاعتراف بها سياسيا ولا سيما لقدراتها المحدودة على تشجيع البرامج والسياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتنسيق تلك البرامج والسياسات ورصدها وتقييمها. وتلاحظ أيضا اللجنة مع القلق أن مكتب المدافع عن حقوق الإنسان (أمين المظالم) لا يشمل شعبة خاصة تعنى بالمساواة بين الجنسين.

19 - وتمشيا والتوصيات السابقة ( A/57/38 )، تذكر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن كفالة المساءلة الحكومية عن المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى التوجيهات الواردة في توصيتها العامة رقم 6 وفي منهاج عمل بيجين بشأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وتحث الدولة الطرف على سن قانون للمساواة بين الجنسين ولإنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة مع إتاحة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، والبرنامج الوطني لتحسين وضع المرأة وتعزيز دورها في المجتمع في جمهورية أرمينيا للفترة 2004-2010، ولغرض التنفيذ الفعال لاستراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات الحكومية، بما في ذلك من خلال عملية إعادة النظر في جميع القوانين الجديدة التي تسنها المحكمة الدستورية وكذلك ضمن عملية الميزنة. وتدعو أيضا اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنشئ داخل مكتب المدافع عن حقوق الإنسان (أمين المظالم) وظيفة خاصة يكلف شاغلها بالسهر على المساواة بين الجنسين.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

20 - كما سبق وأعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/57/38)، فإن ها تكرر تأكيد القلق الذي يساورها إزاء مواقف السلطة الأبوية المتأصلة التي تضع المرأة في مرتبة أدنى، وإزاء القوالب النمطية القوية التي تشكّل دور المرأة ومسؤولياتها في الأسرة والمجتمع. وتمثّل هذه المواقف و القوالب النمطية عائقا كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي السبب الجذري لتخلّف وضع المرأة في الحياة السياسية وسوق العمل والتعليم وغير ذلك من المجالات.

21 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عاجلة، و لا سيما في المناطق الريفية، ل لب دء في تغيير تبعية المرأة المقبولة على نطاق واسع، وللقوالب النمطية الخاصة بدور كل من الجنسين. وينبغي أن تشمل هذه التدابير حملات توعية وتثقيف تستهدف قادة المجتمعات المحلية والآباء والمعلمين والمسؤولين والفتيات والفتيان وغيرهم، وذلك وفقا للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف ببلورة الدور المنوط بوسائط الإعلام في القضاء على هذه القوالب النمطية بوسائل منها الترويج لل صور غير النمطية والإيجابية للمرأة و لقيمة ا لمساواة بين الجنسين بالنسبة للمجتمع ككل.

العنف ضد المرأة

22 - كما سبق وأعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/57/38)، فإن ها تكرر تأكيد القلق الذي يساورها ل عدم فهم أن العنف الجنساني ضد المرأة، وبالأخص العنف العائلي، والاعتراف به ما زال يمثل مشكلة كبيرة في الدولة الطرف. كما تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف قد أغفل هذه الظاهرة تماما. و يساورها القلق أيضا لعدم وجود تشريع يتناول العنف ضد المرأة تحديدا ولأن القانون الجنائي لا يعرّف العنف العائلي ، وبالتالي لا يجرّمه كجريمة منفصلة. و تعرب اللجنة عن القلق كذلك لعدم وجود هيئة حكومية مخصّصة أو مؤسسة تنسيقية مكلّفة بتنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة. وبينما تلاحظ اللجنة قيام مركز حقوق المرأة في عام 2002 بإنشاء ملجأ بالتعاون مع الشرطة، يساورها القلق لعدم كفاية الملاجئ المتاحة لإيواء ضحايا العنف. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود بيانات بشأن قضايا العنف العائلي الم عروضة على المحاكم، ولأن عدد القضايا التي نظر ت فيها أمام المحاكم في مجال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة قليل إلى درجة تستعصي على الفهم. و يساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم توفير إحصاءات عن مدى انتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك عدد النساء اللاتي قتلن على أيدي أزواجهن أو شركائهن أو شركائهن السابقين في قضايا العنف العائلي، أو إحصاءات عن مدى توافر خدمات الدعم للضحايا.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية، للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي، واعتماد تدابير شاملة للتصدي له وفقا للتوصية العامة للّجنة رقم 19. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم دون إبطاء بسنّ تشريعات تتناول تحديدا العنف العائلي ضد المرأة. وينبغي لهذه التشريعات أن تكفل: أن العنف ضد المرأة والفتاة جريمة جنائية و رذيل ة مدنية؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛ وإتاحة سبل الانتصاف والحماية الفورية لضحايا العنف من النساء والفتيات، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية وتوفير العدد الكافي من الملاجئ الملائمة في جميع المناطق، على أن تلبّى على وجه الخصوص احتياجات الريفيات والمعوقات واللاجئات ونساء الأقليات. وتوصي اللجنة كذلك بتنفيذ برامج تدريبية للقضاة والموظفين العامين، ولا سيما موظفي إنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية، لضمان ت وعي ت هم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي، وقدرتهم على تقديم الدعم الملائم للضحايا . وتوصي أيضا بالاضطلاع بمزيد من حملات توعية الجمهور ونشر ثقافة عدم التسامح مطلقا إزاء العنف ضد المرأة.

الاتجار بالمرأة واستغلال البغاء

24 - في حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك إدخال تعديلات على القانون الجنائي تنص على تجريم الاتّجار بالأشخاص سواء لاستغلالهم في العمل أو في الأغراض الجنسية، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2007-2009، يساورها القلق لتنامي هذه الظاهرة ولعدم اتخاذ تدابير كافية لمعالجة الأسباب الرئيسية للاتجار مثل العسر الاقتصادي، وانتشار القوالب النمطية الخاصة بأدوار كل من الجنسين، وعدم المساواة بين الجنسين. و يساورها القلق كذلك لعدم توفير الحماية للنساء المعرضات لخطر الاتجار، وقلّة الدعم المقدّم للضحايا وعدم توافر الملاجئ لإيوائهن، ولأن الوصمة التي تلحق بهؤلاء النساء تعوق اندماجهن من جديد في مجتمعاتهن. و تعرب اللجنة عن الأسف للنقص الشديد في البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء والمراهقات بغرض استغلالهن جنسيا، ويساورها القلق بشكل خاص لعدم وجود معلومات عن نتائج مختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد.

25 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ خطة عملها الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2007-2009 على نحو فعّال، وإنفاذ المادة 132 من القانون الجنائي على نحو فعّال، واتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الرئيسية للاتجار من أجل إنجاز المزيد على صعيد تحجيم هذه الظاهرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التوسّع في تمويل ملاجئ ضحايا العنف الجنساني وضحايا الاتجار الذي بدأته في عام 2009، كما توصيها باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة إعادة تأهيل ضحايا الاتّجار وإعادة إدماجه م في مجتمعاته م .

26 - و تمشيا وال ملاحظات الختامية السابقة للجنة (A/57/38)، فإنها ت عرب عن الأ سف لقلة البيانات المتعلقة ب نطاق ممارسة البغاء، بما في ذلك ما يتعلق بالجهود الرامية إلى التصدّي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تفضي إلى ممارسة البغاء وبالتدابير المتخذة دعما للنساء اللاتي يرغبن في التوقف عن ممارسته. تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن النساء اللاتي يمارسن البغاء يُحمّلن مسؤولية إدارية في شكل غرامات تفرض عليهن، مما يعني أن ضحية البغاء تصبح هي الضحية مرة أخرى في حين لا يخضع عملاؤها لأي جزاءات .

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج بيانات ومعلومات مصنفة حسب نوع الجنس عن استغلال البغاء في تقريرها الدوري المقبل. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى معالجة العوامل التي تدفع النساء والفتيات إلى ممارسة البغاء. وأن تنشئ خدمات لإعادة تأهيل النساء والفتيات المشتغلات بالبغاء وإعادة إدماجهن في مجتمعاتهن ولدعم النساء اللاتي يرغبن في التوقف عن ممارسة البغاء. و تطلب اللجنة ، أيضا، من الدولة الطرف أن تلغي ال مسؤولية الإدارية التي ت خضع لها النساء المشتغلات بالبغاء ومكافحة الطلب على البغاء .

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

28 - ما زالت اللجنة يساورها ال قلق إزاء الضآلة الشديدة لمشاركة المرأة في الحيا ة السياسية و الحياة العامة، وخاصة فيما يتصل بتمثيل المرأة في هيئات صنع القرار بما فيها الجمعية الوطنية والحكومة والسلك الدبلوماسي والإدارة البلدية الإقليمية والمحلية والمستويات العليا في ال جهاز القضائي. كما تلاحظ اللجنة مع القلق حوادث العنف ضد الصحفيات وبالأخص الناشطات أثناء الحملات الانتخابية، خاصة وأن هذا العنف يثني المرأة عن المشاركة بنشاط في الحياة العامة.

29 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضطلع بحملات وطنية للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحيا ة العامة و في الحياة السياس ي ة، وبالأخص في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على زيادة تمثيل المرأة في الحيا ة السياسية و الحياة العامة، بما في ذلك على الصعيد الدولي. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على استعراض تطبيق التدابير المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتي اللجنة العامتين رقم 25 ورقم 23. وينبغي أن يُراعى في تطبيق هذه التدابير الرامية إلى زيادة التمثيل السياسي للمرأة أن يشمل ذلك وضع نقاط مرجعية تتضمّن جداول زمنية أو حصصا أكبر. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل سلامة المرأة في الحياة السياسية وأن تشجعها على المشاركة في الشؤون العامة.

التعليم

30 - بينما تلاحظ اللجنة أن التعليم الابتدائي والثانوي مجاني في مؤسسات الدولة التعليمية، فإنها يساورها القلق إزاء عدد من العوامل ، منها القوالب النمطية الاجتماعية المتصلة بأدوار المرأة ومسؤولياتها، أدت إلى ارتفاع نسبي في معدل التسرب ، و خاصة بين الفتيات الريفيات المنتميات إلى الأقليات العرقية ، ونقص في تمثيل الطالبات بين الدارسين للحصول على درجة الدكتوراة في مؤسسات التعليم العالي. كما أن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار تركّز النساء في المجالات الدراسية التي اصطُلح على أ نها مجالات أنثوية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء قلة عدد النساء في الوظائف الأكاديمية كوظائف الأساتذة و كبار المحاضرين والباحثين، وفي مواقع صنع القرار في مجال التعليم.

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للعقبات التي تعيق مواصلة الفتيات لدراستهن. وتوصي اللجنة بتنظيم حلقات دراسية والاضطلاع بأنشطة توعية مع التركيز على مساعدة الوالدين على إدراك ما لتعليم الفتيات من أهمية؛ واتخاذ تدابير خاصة لكي يتاح للفتيات والنساء اللاتي تسربن من المدارس أن يعدن إلى نظام التعليم في بيئة دراسية تناسب أعمارهن. كما تطلب من الدولة الطرف أن تواصل إعادة النظر في جميع الكتب الدراسية لحذف ما بها من قوالب نمطية لأدوار المرأة، وتنفيذ برامج تشجع الفتيات على دخول دورا ت دراسية غير تقليدية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات ت رم ي إلى زيادة عدد النساء اللاتي يدرسن للحصول على درجة الدكتوراة، واللاتي يشغلن أعلى المناصب في الأوساط الأكاديمية، والمتخصصات في البحث وخاصة في ميادين العلوم، ومن هن في مو ا قع صنع القرار في جميع مستويات التعليم.

العمل

32 - بينما ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون العمل والتي تنص، في جملة أمور، على إقرار حقوق متساوية لجميع الأطراف بغض النظر عن نوع الجنس ومنع السخرة وتشغيل الأطفال دون سن 14 عاما، فإنها تعرب عن قلقها الشديد لاستمرار ممارسة الفصل العمودي والأفقي بين الجنسين في سوق العمل، ولعدم وجود تدابير تشريعية جنسانية ملموسة لتنفيذ الالتزام بتطبيق المساواة بشكل عام. وتلاحظ اللجنة ارتفاع معدل البطالة بين النساء، وتركُّز النساء في أ عم ال الدوام الجزئي والقطاعات الأقل أجرا، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والقطاع غير الرسمي. وهي تعرب عن قلقها بشكل خاص لاستمرار وجود فجوة في الأجور، ولعدم فهم مفهوم فجوة الأجور، ولانخفاض مستوى تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا وفي مجالس إدارة الشركات الخاصة، ولعدم وجود تدابير فعالة ومنهجية لمنع التحرش بالمرأة جنسيا في مكان العمل.

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات وتدابير تشريعية ملموسة للتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، والسعي لكفالة أن تتاح ل لمرأة فعليا فرص متساوية مع فرص الرجل على جميع المستويات في سوق العمل، بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التحرش بالمرأة جنسيا في مكان العمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة وضع نظم لتقييم الوظائف تستند إلى المعايير المراعية للاعتبارات الجنسانية بهدف سد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وتطبيق المساواة في الأجور (مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، تماشيا مع التوصية العامة للّجنة رقم 13 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة المرتبات في القطاعات الاقتصادية التي تس يطر عليها الإناث في ميزانية الدولة. كما أنها توصي الدولة الطرف بالتوسع في تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة للّجنة رقم 2 5 ، وذلك بوضع أهداف رقمية م رتبطة ب جداول زمنية أو  ب حصص فيما يتعلق بفرص حصول المرأة على التدريب المهني وفرص بقائها فيه، بما في ذلك تدريبها على الوظائف غير التقليدية، وترقية النساء إلى المستويات العليا في القطاع العام.

توفير الرعاية الصحية للمرأة

34 - تحيط اللجنة علماً بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية مجاناً، وبمختلف الجهود الأخرى المبذولة لتحسين الصحة الإنجابية للمرأة ، غير أنها تأسف لأن هذه الخطط والاستراتيجيات لم تكن فعالة. ولا يزال يساور اللجنة ال قلق إزاء عدم كفاية الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة الملائمة وكذلك خدمات رعاية الصحة الإنجابية للمرأة وخصوصاً في المناطق الريفية والنائية، وإزاء ارتفاع معدلات الإجهاض في الواقع، بحيث يبدو أن الإجهاض لا يزال إحدى الطرق الأكثر انتشاراً لتنظيم الأسرة في الدولة الطرف. واللجنة قلقة أيضاً إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات ، وتأسف لعدم توافر بيانات بشأن عدد الوفيات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير ا لقانون ي .

35 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لتحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية العامة، وعلى خدمات رعاية الصحة الإنجابية خصوصاً. وتدعو الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لتحسين توافر خدما ت الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، وإلى حشد الموارد لذلك الغرض ، وإلى رصد مدى حصول النساء فعلاً على تلك الخدمات. وتوصي كذلك بأن يُروَّج لبرامج تنظيم الأسرة و برامج ا لتثقيف بشأن الصحة الإنجابية على نطاق واسع، وبأن تستهدف هذه البرامج الفتيان والفتيات على حدّ سواء، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر لدى القاصرات، بما في ذلك مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الفئات الضعيفة من النساء

36 - تلاحظ اللجنة عدم توافر معلومات وإحصاءات عن الفئات الضعيفة من النساء، وخصوصاً الريفيات والأمهات العازبات والمعوقات واللاجئات والنساء اللواتي ينتمين إلى أقليات عرقية ودينية واللواتي غالباً ما يعانين من أشكال متعددة من التمييز، وخصوصاً فيما يتعلق بالحصول على ال عمل و ال رعاية ال صحية و فيما يتعلق بالاستفادة من النظام التعليمي والاستحقاقات الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق إبقاء الدولة الطرف على برامج في مجالات مثل اللاجئين أو المعوقين يُدّعى أنها محايدة جنسياً، ب ينما هذه البرامج في الواقع لا تلبي الاحتياجات الخاصة للمعوقات أو اللاجئات.

37 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها التالي، صورة شاملة عن الحالة الفعلية للفئات الضعيفة من النساء في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ومعلومات عن برامج وإنجازات محددة. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد سياسات وبرامج جنسانية من شأنها أن تلبي الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة من النساء.

إعداد التقرير المقبل

38 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مستمرة للتشاور والتعاون بصورة منتظمة مع المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بكفالة إجراء مشاورات متواصلة ومنتظمة مع طائفة عريضة من المنظمات غير الحكومية النسائية بشأن جميع المسائل المتصلة بتعزيز المس اواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة ولدى إعداد التقارير المقبلة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداما كاملا عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

40 - تؤكد اللجنة أيضاً أنه لا بد من التنفيذ التام والفعال للاتفاقية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى التطبيق الصريح لأ حكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

التصديق على معاهدات أخرى

41 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف انضمت إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) ، التي ت عزز تمتـع المرأة بما له ا من حقوق إنسان وحريات أساسية في جميع مناحي الحياة. و من ثم تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليه ا بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف، من أجل توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت من أجل كفالة مساواة المرأة بحكم ال قانون و بحكم الواقع ، وبالخطوات الأخرى التي ما ز ال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع، وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 19 و 23 أعلاه .

تاريخ إصدار التقرير المقبل

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في عام 2013 .