* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والسبعين (18 شباط/فبراير - 8 آذار/مارس 2019).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع لأنتيغوا وبربودا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع لأنتيغوا وبربودا (CEDAW/C/ATG/4-7) في جلستيها1663و1664المعقودتين في 20 شباط/فبراير 2019 (انظر الوثيقتينCEDAW/C/SR.1663وCEDAW/C/SR.1664). وترد بالوثيقةCEDAW/C/ATG/Q/4-7/Add.1قائمةُ القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة وترد بالوثيقةCEDAW/C/ATG/Q/4-7/Add.2ردودُ الدولة الطرف.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها تقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع. وتعرب اللجنةُ أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار. بيد أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الدوري منذ عشرين سنة؛ إذ يعود تاريخ النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الثالث للدولة الطرف (CEDAW/C/ANT/1-3) إلى عام 1997 .

3 - وتثني اللجنة على مشاركة الدولة الطرف بوفد رفيع المستوى ترأسته السيدة سامانثا نيكول مارشال، وزيرة التحول الاجتماعي وتطوير الموارد البشرية وشؤون الشباب والشؤون الجنسانية، وضم ممثلا عن مديرية الشؤون الجنسانية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الثالث في عام 1997، من تقدم في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتمادها ما يلي:

(أ) قانون الإعاقات وتكافؤ الفرص، لعام 2017 ، الذي يحظر التمييز ضد النساء والرجال ذوي الإعاقة؛

(ب) قانون مركز الطفل، لعام 2015 ، الذي يضمن المساواة في الحقوق للأطفال المولودين لأمهات غير متزوجات؛

(ج) قانون مكافحة العنف العائلي، المعدل في عام 2015 ، وقانون العنف العائلي(الإجراءات الموجزة) لعام 1999 ؛

(د) قانون الوقاية من تهريب المهاجرين (المعدل) لعام 2015 ، وقانون تهريب المهاجرين لعام 2010 ؛

(هـ) قانون (منع) الاتجار بالأشخاص المعدّل لعام 2015 ، وقانون (منع) الاتجار بالأشخاص لعام 2010؛

(و) قانون التعليم، لعام 2008 ، الذي يضمن تكافؤ فرص الحصول على التعليم بين الفتيان والفتيات ويسعى إلى القضاء على التمييز الجنساني ؛

(ز) قانون نفقة الأطفال والحق في زيارتهم، لعام 2008 ، الذي يضمن المساواة في الحقوق بين الأمهات والآباء فيما يتعلق بنفقة الأطفال؛

(ح) قانون تكافؤ الفرص، لعام 2005 ، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون ويحظر التمييز على أساس الجنس؛

(ط) قانون رعاية الطفل وحمايته، لعام 2003؛

(ي) تعديل قانون العمل، في عام 1998 ، لضمان المساواة في الأجر لقاء نفس العمل لدى رب عمل واحد.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها الرامية إلى تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتمادها ما يلي:

(أ) المحكمة النموذجية المختصة في قضايا الجرائم الجنسية، في عام 2019 ؛

(ب) الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة من عام 2016-2020، التي تتضمن أهدافا ترمي إلى تحسين خدمات صحة الأم والصحة الجنسية والإنجابية؛

(ج) خطة العمل الاستراتيجية الوطنية لإنهاء العنف الجنساني للفترة 2013-2018؛

(د) السياسة الوطنية للتثقيف بشأن الصحة والحياة الأسرية، في عام 2010 ؛

(هـ) مبادرة منظمة دول شرق البحر الكاريبي من أجل إصلاح قانون العائلة وتشريعات العنف العائلي، في عام 2001 .

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016؛

( ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2006؛

(ج)

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون والممارسة الفعلية (الجوهرية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز على جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة في الدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغر ض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من الوثيقة A/65/38 ). وتدعو البرلمان، بما يتوافق مع ولايته، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

أثر إعصار إيرما

9 - تذكر اللجنة بأن أثر إعصار إيرما الذي ضرب في أيلول/سبتمبر 2017 والذي أدى إلى إجلاء جميع سكان أنتيغوا وبربودا لا يزال يطرح تحديات على تعليم النساء والفتيات المتضررات وصحتهن وسبل عيشهن. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم النساء والفتيات اللائي تأثرن بإعصار إيرما وغيره من الأعاصير التي ضربت في الآونة الأخيرة، بيد أنها تشعر بالقلق لأن عمليات اتخاذ القرار الحالية بشأن إعادة توزيع الأراضي في بربودا قد تحرم النساء من امتلاك الأراضي المشتركة.

10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة آثار الأعاصير على البيئة وتعليم النساء والفتيات المتضررات وصحتهن وسبل عيشهن، بسبل منها ضمان حصولهن المادي والاقتصادي على بنى تحتية عالية الجودة وخدمات أساسية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة؛

(ب) إعداد استراتيجية شاملة تكفل مشاركة المرأة في بربودا في وضع وتنفيذ أنشطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، ولا سيما فيما يتعلق بقرارات إعادة توزيع الأراضي ؛

(ج) تخصيص موارد كافية للصندوق الذي أنشأته الدولة الطرف لدعم سكان بربودا والحرص على جعله في متناول جميع النساء المتضررات واستفادتهن منه، ولا سيما نساء الفئات المحرومة، مثل المسنات والنساء ذوات الإعاقة والنساء العاملات في قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك ؛

(د) مواصلة التماس المساعدة التقنية والمالية من المجتمع الدولي لتنفيذ برامج استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

11 - ترحب اللجنة بمختلف برامج التثقيف والتوعية بشأن حقوق المرأة. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء انعدام الوعي عموما بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في الدولة الطرف، ولا سيما في أوساط النساء والموظفين الحكوميين وموظفي إنفاذ القانون.

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة السلطة القضائية والعاملين في مجال القانون وموظفي الحكومة وموظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بالوعي بالاتفاقية والاجتهاد القضائي للجنة حرصاً على تعميق الإلمام بمفهوم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، عملاً بأحكام الاتفاقية، وتمكينهم من تطبيق الاتفاقية على جميع القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة ؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وعي النساء، بمن فيهن النساء المهاجرات، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف المتاحة لهن للتظلم من انتهاكات تلك الحقوق والحرص على إطْلاع جميع النساء على معلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة .

13 - تحيط اللجنة علماً بحظر التمييز على أساس الجنس بموجب قانون تكافؤ الفرص لعام 2005 . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء غياب تعريف شامل للتمييز ضد المرأة متوافق مع المادة 1 من الاتفاقية، على الرغم من توصيات لجنة إصلاح الدستور الصادرة في عامي 1999 و 2018 . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء غياب تشريعات وطنية تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

14 - وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 28 ( 2010 ) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وتوصي، وفقاً للغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة التي ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين تشريعاتها تعريفا شاملا للتمييز ضد النساء والفتيات يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية، ويتناول التمييز المباشر وغير المباشر من الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في المجالين العام والخاص، والاعتراف بأشكال التمييز المتداخلة، والحرص على تضمين التشريعات أحكاما صريحة تحظر التمييز ضد المرأة وفقا للفقرة (ب) من المادة 2 من الاتفاقية وتشمل جميع أسباب التمييز المحظورة؛

(ب) ضمان إعمال فعلي لحظر التمييز ضد المرأة من خلال آليات إنفاذ وعقوبات مناسبة.

مواءمة التشريعات

15 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تدرج ضمن تشريعاتها الوطنية جميع أحكام الاتفاقية التي صدقت عليها في عام 1989 ، ولأن الأحكام التمييزية ضد المرأة لا تزال موجودة في التشريعات الوطنية، بما في ذلك في قانون تكافؤ الفرص وقانون الجرائم الجنسية. بيد أنها تحيط علماً بالمراجعة التشريعية التي يُعكف عليها من أجل تنقيح الأحكام التمييزية في التشريعات.

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص في المراجعة التشريعية الجارية على المشاركة الكاملة لمنظمات المجتمع المدني وعلى اشتمالها على تحليل جنساني دقيق لجميع القوانين في الدولة الطرف من أجل تمييز الأحكام التي تتعارض مع الاتفاقية، بهدف مواءمتها مع الاتفاقية ؛

(ب) إدراج جميع أحكام الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية، بسبل منها تعديل أو إلغاء جميع التشريعات التي تتعارض مع مبدأ المساواة وعدم التمييز كما كرسته الاتفاقية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

17 - تثني اللجنة على إنشاء الدولة الطرف مركز الدعم والإحالة في عام 2017 والمحكمة النموذجية المختصة في قضايا الجرائم الجنسية في عام 2019 ، وهي أول آلية في منطقة شرق البحر الكاريبي تتيح لضحايا العنف الجنساني مجموعة واسعة من خدمات الدعم وإمكانية اللجوء إلى محكمة متخصصة في البت في قضايا الجرائم الجنسية. وتحيط علماً أيضا بأن الدستور يضمن حق المرأة في اللجوء إلى القضاء وبأنه يمكن للمرأة أن تحصل على المساعدة القانونية في المسائل المدنية والأسرية من خلال مركز المعونة القضائية والمشورة القانونية التابع لوزارة العدل والشؤون القانونية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير تفيد بحالات تأخير طويل وتكدس ملفات القضايا المعروضة على المحكمة النموذجية المختصة في قضايا الجرائم الجنسية؛

(ب) النقص في خدمات المعونة القضائية المجانية، بما في ذلك في المسائل الجنائية، المتاحة للنساء اللائي تعوزهن الوسائل الكافية.

18 - واتساقا مع التوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمحكمة النموذجية المختصة في قضايا الجرائم الجنسية، من أجل تحسين كفاءة وفعالية الإجراءات القضائية وضمان إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك حمايتها من انتهاكات حقوقها وتعويضها في حال تعرضها لهذه الانتهاكات ؛

(ب) توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها مركز المعونة القضائية والمشورة القانونية لكي يشمل تقديم المعونة القضائية المجانية للنساء والفتيات اللائي تعوزهن الموارد الكافية والتمثيل القانوني للنساء والفتيات في الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية المتعلقة بالعنف الجنساني والتمييز.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

19 - ترحب اللجنة بزيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لمديرية الشؤون الجنسانية في السنوات الخمس الماضية وبإفادة الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها بأنها تعكف على إعداد خطة عمل وطنية للمرأة واستراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني . وتثني على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف من خلال مديرية الشؤون الجنسانية من أجل التصدي للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية قدرة الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة على ضمان التنسيق الكافي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

20 - وتُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، بما في ذلك مديرية الشؤون الجنسانية، بتخويله السلطة المؤسسية المطلوبة وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للعمل بفعالية من أجل النهوض بحقوق المرأة ؛

(ب) السعي على سبيل الأولوية وبمشاركة فعلية من المجتمع المدني إلى وضع الصيغة النهائية من خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين والسياسة ذات الصلة، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين بطريقة شاملة وفعالة من خلال المواظبة على الرصد والتقييم ؛

(ج) السعي من خلال مواصلة بناء القدرات وتدابير أخرى إلى تعزيز الدعم المقدم لمراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات التنفيذية والإدارات الحكومية حرصاً على فعالية أدائها في تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة من أجل تلبية معايير الأداء المتفق عليها .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

21 - تحيط اللجنة علماً بأن مكتب أمين المظالم يعالج المسائل المتعلقة بالتحرش الجنسي والتمييز ضد المرأة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء غياب مؤسسة وطنية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان يعهد لها بولاية واسعة النطاق لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

22 - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف، في غضون فترة زمنية واضحة، مؤسسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وأن تكلفها بولاية تعزيز حقوق المرأة وحمايتها. وتوصي اللجنة بأن يدرج مكتب أمين المظالم منظوراً جنسانياً في أعماله.

التدابير الخاصة المؤقتة

23 - يساور اللجنة القلق إزاء غياب تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو محرومة من التمثيل فيها، بما في ذلك في الحياة السياسية والحياة العامة، والتعليم، والعمالة، والصحة.

24 - وعملاً بالفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية، وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص وغيره من التدابير الاستباقية المقترنة بأهداف وأطر زمنية للإنجاز، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي لا تزال فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل فيها، بما في ذلك في الحياة السياسة والحياة العامة، والتعليم، والعمالة، والصحة ؛

(ب) إذكاء وعي عامة الجمهور وجميع الموظفين الحكوميين وواضعي السياسات المعنيين بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

القوالب النمطية التمييزية

25 - ترحب اللجنة بما تتخذه الدولة الطرف من تدابير، مثل حملات التوعية، من أجل التصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء المواقف الأبوية الراسخة والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تشكل عوائق أمام حصول المرأة على العمل والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، فضلا عن كونها من بين الأسباب الجذرية للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات.

26 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجية؛

(ب) التعاون مع وسائط الإعلام على توسيع نطاق برامج تثقيف الجمهور بشأن الأثر السلبي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن، بهدف القضاء على المواقف النمطية والتسامح مع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ؛

(ج) المواظبة على رصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، من أجل تقييم أثر تلك التدابير.

العنف الجنساني ضد المرأة

27 - ترحب اللجنة باستعراض التشريعات والسياسات المتعلقة بالعنف الجنساني في عام 2015 ، وما انبثق عنه من تنقيح قانون مكافحة العنف العائلي، واستحداث الوحدة الخاصة لدعم الضحايا في مركز الدعم والإحالة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وطنية لتتبع جميع حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات المبلغ عنها. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ضعف الإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي والعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي، بالرغم من ارتفاع معدل انتشار تلك الجرائم؛

(ب) النطاق المحدود للتشريعات الموجودة المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، إذ يرد فيها تعريف ضيق للاغتصاب ولا تجرم الاغتصاب الزوجي، وغياب إطار قانوني بشأن التحرش الجنسي؛

(ج) عدم وجود مختبر جنائي في الدولة الطرف؛

(د) عدم إتاحة سبل انتصاف كافية للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا العنف الجنساني ؛

(هـ) نقص في الملاجئ أو خدمات الدعم الكافي للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ؛

(و) نقص في البيانات عن حالات مقاضاة مرتكبي العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، وعن الأحكام الصادرة ضدهم.

28 - وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وعملا بالغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات تشجع على الإبلاغ عن التحرش الجنسي والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بسبل منها التوعية من خلال وسائط الإعلام وحملات تثقيف الجمهور، وضمان إجراء تحقيقات فعالة في الادعاءات وتطبيق عقوبات ملائمة على الجناة تتناسب مع خطورة الجرائم؛

(ب) تعديل القوانين ذات الصلة بما يكفل تجريم الاغتصاب الزوجي تحديدا والحرص على أن يشمل نطاق تعريف الاغتصاب كل فعل جنسي غير رضائي؛

(ج) سنّ مشروع القانون المتعلق بالتحرش الجنسي وضمان حظره جميع أشكال التحرش الجنسي؛

(د) الحرص على إتاحة اختبارات الطب الجنائي المجانية للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ، من خلال التعجيل بإنشاء مختبر لهذا الغرض مجهز بموارد كافية وموظفين مدربين تدريبا مناسبا، وتدريب مهنيي الصحة على الكشف عن العنف الجنسي وتقديم علاج مناسب لآثاره؛

(هـ) تقديم برامج إلزامية لبناء قدرات أعضاء السلطة القضائية والمحامين وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في الحقل الاجتماعي، حرصاً على تطبيقهم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة على حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية ضد العشراء المسيئين وتعويض الضحايا؛

(و) إنشاء دور إيواء النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، وإتاحة جميع خدماتها لهن، والحرص على حصول هؤلاء الضحايا على خدمات المشورة وإعادة التأهيل والدعم من أجل إعادة إدماجهن في المجتمع؛

(ز) الحرص على تضمين قاعدة البيانات معلومات عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، مصنفةً حسب السن والجنس والموقع الجغرافي وطبيعة العجز والعلاقة بين الضحية والجاني، ومعلومات عن عدد أوامر الحماية، وعدد حالات مقاضاة مرتكبي العنف والعقوبات المفروضة عليهم .

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

29 - ترحب اللجنة باعتماد قانون (منع) الاتجار بالأشخاص في عام 2010 وتعديله لاحقا في عام 2015 ، وإنشاء لجنة (منع) الاتجار بالأشخاص حرصاً على تنفيذ هذا التشريع. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم مقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالنساء والفتيات وإزاء ورود تقارير تفيد بتطبيق عقوبات إدارية لا جنائية على الموظفين الحكوميين الذين يثبت تواطؤهم في قضايا الاتجار بالأشخاص، وهو ما يعيق الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء المخاطر التي قد تهدد أمن وصحة النساء العاملات في البغاء، وإزاء نقص البيانات المتعلقة بعدد النساء والفتيات اللائي تعرضن للاستغلال في البغاء.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تشريعات مناهضة الاتجار بالأشخاص بتعميق التحقيقات المتعلقة به ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيه، بمن فيهم الموظفون الحكوميون المتواطئون في هذا النوع من الجرائم والمتورطون في المساعدة على استغلال النساء والفتيات في البغاء والتحريض عليه ؛

(ب) الاستمرار في إعفاء النساء والفتيات المستغلات في البغاء من كل مسؤولية جنائية وتقديم الحماية والإنصاف المناسبين لهن، بما في ذلك إمكانية الحصول على المشورة والعلاج الطبي والدعم النفسي والتعويض ؛

(ج) اعتماد وتنفيذ برامج تخصص لها موارد كافية لإتاحة فرص التعليم والعمل للنساء المعرضات لخطر الوقوع في البغاء، وبرامج ترك البغاء للراغبات في تركه، بما في ذلك استراتيجيات إعادة إدماجهن اجتماعيا ومهنيا؛

(د) جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر عن استغلال النساء والفتيات في البغاء .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي اتخاذ القرار

31 - تثني اللجنة على ما بذلته الدولة الطرف من جهود لزيادة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في الحياة السياسية، منذ إجراء الانتخابات العامة في عام 2018 . بيد أنها تلاحظ استمرار ضعف تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك في مجلس الوزراء ومجلس النواب والدوائر المدنية والسلك الدبلوماسي والقضاء والشرطة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء غياب تدابير، بما في ذلك نظام للحصص القانونية، لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وإزاء ورود تقارير تفيد بتعرض النساء في الحياة العامة والحياة السياسية لمضايقات من المعلقين السياسيين والإعلاميين الذكور.

32 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استحداث تدابير خاصة مؤقتة، مثل تطبيق نظام الحصص، في التعيينات السياسية والتعجيل بتوظيف النساء في مناصب صنع القرار، من أجل تسريع مشاركتهن الكاملة على قدم المساواة مع الرجال في الهيئات المنتخبة والمعيّنة؛

(ب) تقديم برامج للتدريب وبناء القدرات للنساء الراغبات في دخول الحياة السياسية أو تقلد مناصب حكومية ؛

(ج) تعزيز قدرات العاملين في وسائط الإعلام من أجل الكف عن تكريس القوالب النمطية الجنسانية التمييزية للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، والحرص على منح المرشحين والمرشحات للانتخابات والمنتخبين الذكور والإناث فرصا متساوية للمشاركة في وسائط الإعلام، ولاسيما خلال الفترات التي تسبق الانتخابات؛

(د) إذكاء الوعي في أوساط السياسيين ووسائط الإعلام وعامة الجمهور بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة مشاركةً كاملة وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل هي من متطلبات التنفيذ الفعال للاتفاقية وتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية للبلد؛

الجنسية

33 - تثني اللجنة على وضع الدولة الطرف إطارا قانونيا ينظم متطلبات اكتساب الجنسية، وتوصيها بأن تصدق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعا م 1961.

التعليم

34 - ترحب اللجنة بتحقيق تكافؤ الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، وارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء وتنفيذ برامج لتشجيع المرأة على دخول ميادين العمل غير التقليدية. وتحيط علماً بسياسات إعادة تسجيل الفتيات اللائي كن حوامل في المدارس بعد الولادة والإبلاغ عن حالات العنف الجنسي في المدارس. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم الأخذ بمنظور جنساني في تنفيذ قانون التعليم؛

(ب) محدودية التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

(ج) إجراءات غير كافية لتنفيذ سياسة إعادة تسجيل الفتيات اللائي كن حوامل في المدارس بعد الولادة واستبقائهن في المدارس، حيث إن هؤلاء الفتيات ينقطعن غالبا عن الدراسة بسبب الوصم؛

(د) محدودية المعلومات المتعلقة بآليات حماية النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي والتحرش في المدارس؛

(هـ) شيوع ممارسة العقوبة الجسدية في المدارس وتقبلها في الثقافة السائدة؛

) استمرار إقبال النساء والفتيات على ميادين الدراسة التي يهيمنّ عليها تقليدياً وضعف إقبالهن على ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالرغم من تزايد معدلات التحاقهن بالتعليم الجامعي؛

(ز) نقص في التدابير الرامية إلى تيسير التحاق النساء والفتيات ذوات الإعاقة بنظام التعليم العادي.

35 - واسترشادا بالتوصية العامة رقم 36 (2016) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج منظور جنساني، مستند فيه إلى أحكام الاتفاقية، في محتوى ومنهجية المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم، والحرص على تقديم تدريب على المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة لجميع المدرسين والقائمين على المدارس؛

(ب) أن تدرج في المناهج الدراسية لجميع مستويات التعليم مواد إلزامية مراعية للأعمار وشاملة وقائمة على الحقوق تعنى بالتثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان وتتناول مواضيع السلطة، والسلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من الحمل المبكر، بسبل منها تنظيم الأسرة وأساليب منع الحمل الحديثة؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى إعادة تسجيل الفتيات والنساء اللائي انقطعن عن الدراسة بسبب الحمل، بسبل منها إنفاذ سياسة إعادة التسجيل التي تمكن الأمهات الشابات من العودة إلى المدرسة، وتوعية المدرسين والقائمين على المدارس بشأن تلك السياسات وتيسير عودة الأمهات الشابات إلى المدرسة عن طريق خدمات الدعم، بما في ذلك خدمات رعاية الطفل والإعانات؛

(د) اعتماد سياسة عدم التسامح إطلاقا مع العنف الجنسي والتحرش ضد النساء والفتيات في المدارس، وإتاحة تدريب للقائمين على المدارس والمدرسين بشأن التعامل مع تلك الأفعال بسرية وبأسلوب مراع للاعتبارات الجنسانية، وضمان مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وتقديم ما يكفي من المساعدة النفسية والطبية والقانونية لجميع الضحايا؛

(هـ) أن تحظر صراحة العقوبة البدنية في المدارس وتدريب المدرسين والآباء على أشكال بديلة من التأديب غير العني ف؛

(و) تشجيع النساء والفتيات على الالتحاق بميادين الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادةً، بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مثل تقديم المنح الدراسية، وبرامج التدريب الداخلي والمشورة المهنية الخالية من القوالب النمطية؛

(ز) تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من فرص الحصول على تعليم عام شامل للجميع وذي جودة عالية، واعتماد بروتوكول يشجع المؤسسات التعليمية على توفير ترتيبات تيسيرية معقولة.

العمالة

36 - تحيط اللجنة علماً بأن مبدأ عدم التمييز مكرس في قانون العمل، وبأنه يعكَف على إعداد سياسة وطنية بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل. بيد أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستويات الفصل المهني الأفقي والرأسي، وتدني تمثيل المرأة في ميادين العمل التي يهيمن عليها الذكور، مثل قطاعات البناء والصيد، وتركز حضور المرأة في القطاع غير الرسمي؛

(ب) ما جاء في بعض التقارير من تفضيل أرباب العمل للمرشحين الذكور، والافتقار إلى نظام النقل العام في الدولة الطرف، وهو ما يعيق حصول المرأة على فرص العمل في القطاع الرسمي؛

(ج) المادة هاء 8 ( 1 ) من قانون العمل، التي تضمن المساواة في الأجر عن نفس المهنة فقط عند العمل لدى رب العمل نفسه؛

(د) نقص في المعلومات عن التمييز الجنساني في مكان العمل، بما في ذلك انتشار التحرش الجنسي والفجوة في الأجور بين الجنسين.

37 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير فعالة لمكافحة التمييز الأفقي والرأسي بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، بسبل منها توفير التدريب المهني وتقديم حوافز للمرأة للعمل في مجالات العمل التي يهيمن عليها الذكور تقليديا؛

(ب) إذكاء الوعي لدى أرباب العمل ونقابات العمال في القطاعين العام والخاص بشأن حظر التمييز ضد المرأة في العمل وتعزيز سُبل استفادة النساء من فرص العمل في القطاع الرسمي، باتخاذ تدابير من بينها تقديم الحوافز لأرباب العمل في القطاعين العام والخاص تشجيعاً لهم على توظيف النساء، وبدء تطبيق ترتيبات عمل مرنة والاستثمار في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية مثل خدمات رعاية الأطفال وتوفير شبكة للنقل العام تتيح النقل المأمون والميسور للنساء اللواتي يعشن خارج سانت جون؛

(ج) تعديل قانون العمل لضمان مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في جميع القطاعات، وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)، والمواظبة على استعراض الأجور في القطاعات التي تتركز فيها المرأة؛

(د) الاستعانة ببيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس في تقييم مدى انتشار التمييز الجنساني في مكان العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالأجور في القطاعين العام والخاص والتحرش الجنسي، من أجل تنفيذ تدابير لمعالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين والاسترشاد بذلك التقييم في وضع السياسة الوطنية بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل.

الصحة

38 - تثني اللجنة على ما يقدمه نظام الرعاية الصحية في الدولة الطرف من خدمات شاملة يستفيد منها الجميع، بما في ذلك برنامج الاستحقاقات الطبية، وتدني معدلات الوفيات النفاسية ، وتراجع معدلات الحمل المبكر وتخصيص الجزء الأعظم من ميزانية الدولة لقطاع الصحة. بيد أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) تجريم الإجهاض وقصر إباحته على الحالات التي تكون فيه حياة المرأة الحامل مهددة؛

(ب) محدودية خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة في بربودا ، حيث يتعين عليها السفر إلى أنتيغوا لتلقي العلاج في الظروف الصحية الخطيرة؛

(ج) استبعاد النساء المهاجرات والنساء في قطاع العمل غير الرسمي من الاستفادة من برنامج الاستحقاقات الطبية؛

(د) ما جاء في بعض التقارير من عزوف النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طلب العلاج الطبي بسبب الوصم.

39 - وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة والغاية 3.7 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إباحة الإجهاض في حالات الاغتصاب، أو سفاح المحارم، أو في حالة خطر يهدد حياة أو صحة المرأة الحامل، أو إصابة الجنين بتشوهات خطيرة، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وضمان استفادة النساء من خدمات رعاية مأمونة ذات جودة عالية وميسورة عند الإجهاض، بما في ذلك الرعاية في فترة ما بعد الإجهاض في حالات وجود مضاعفات ناجمة عن إجهاض غير آمن؛

(ب) تخصيص موارد كافية في الميزانية من أجل إنشاء مستشفى في بربودا مزود بطاقم من الأطباء ومرافق مناسبة، من أجل ضمان حصول المرأة في بربودا على رعاية صحية عالية الجودة ؛

(ج) ضمان استفادة جميع النساء اللائي ينتمين إلى فئات محرومة، بمن فيهن النساء المهاجرات والنساء العاملات في قطاع العمل غير الرسمي، من نظام الرعاية الصحية الوطني وبرنامج الاستحقاقات الطبية، بسبل منها مراجعة المعايير المتعلقة بالتسجيل الطوعي؛

(د) ضمان حصول النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الخدمات الصحية الملائمة، بما في ذلك الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء العاملات في البغاء، وتحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2016 - 2020 لإدراج استراتيجية للتصدي للوصم والتمييز ضد النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تشمل التوعية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

40 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بشتى المبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير تلبي الاحتياجات الخاصة للفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن النساء في القطاع الزراعي، والنساء العاملات في العمل غير المدفوع الأجر والعاملات في قطاع الضيافة وفي القطاع غير الرسمي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن النساء، بمن فيهن النساء غير المتزوجات والنساء اللائي ليست لديهن ممتلكات، يواجهن غالبا حواجز تعيق استفادتهن من الموارد المالية وحيازتها، ولأن عمليات اتخاذ القرارات الجارية المتعلقة باستغلال الأراضي والتخطيط الإنمائي قد تؤثرا سلبا على النساء العاملات في القطاع الزراعي.

41 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة فرص حصول المرأة على الخدمات المالية، بما في ذلك القروض بفائدة منخفضة وبرامج الادخار، بصرف النظر عن حالتهن الزوجية ووضعهن المالي، وتشجيع النساء على أنشطة ريادة الأعمال، من خلال تقديم المساعدة التقنية والتدريب على تطوير المشروعات وإدارتها؛

(ب) توسيع نطاق مشاركة المرأة في عمليات صنع القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي والتخطيط الإنمائي وتيسيرها، وضمان حصول النساء العاملات في القطاع الزراعي على الأراضي والتصرف فيها، وفقا للتوصية العامة رقم 34 ( 2016 ) بشأن حقوق المرأة الريفية؛

) الحرص على حصول النساء العاملات في العمل غير المدفوع الأجر والنساء العاملات في قطاع الضيافة والقطاع غير الرسمي على استحقاقات المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية، باتخاذ تدابير منها مراجعة معايير الاشتراك في الصناديق ذات الصلة، وإجراء عمليات تفتيش في أماكن العمل حرصاً على عملهن في ظروف لائقة .

المسنات والنساء ذوات الإعاقة

42 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد قانون الإعاقات وتكافؤ الفرص لعام 2017 ، الذي يقضي بإنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم ومحكمة الحقوق في تكافؤ الفرص. وتحيط علماً أيضا بأن المسنات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة يستفدن من الاستحقاقات الاجتماعية والصحية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسات وطنية لحماية حقوق المسنات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وعدم وجود آليات لحمايتهن من الأشكال المتداخلة من التمييز والعنف والإيذاء. ويساورها القلق أيضا إزاء إيداع عدد كبير من النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة في مرافق الرعاية.

43 - واتساقاً مع التوصية العامة رقم 27 ( 2010 ) بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات وبرامج شاملة لحماية حقوق المسنات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما أولئك اللائي يواجهن أشكال تمييز متداخلة؛

(ب) تنفيذ تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لتلبية الاحتياجات الخاصة للمسنات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان تقديم الحماية الاجتماعية لهن ومشاركتهن في الحياة السياسية والحياة العامة واستفادتهن من خدمات شاملة وعالية الجودة في التعليم والرعاية الصحية والعمالة والأنشطة المدرة للدخل؛

(ج) دعم الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة لجميع النساء ذوات الإعاقة، بصرف النظر عن طبيعة إعاقتهم، وضمان الحق في العيش باستقلالية في المجتمعات المحلية لجميع المسنات والنساء ذوات الإعاقة اللائي يعشن في مؤسسات الرعاية وتمكينهن من خيارات على غرار سائر النساء.

44 - ترحب اللجنة باعتماد (تعديل) قانون الهجرة وجوازات السفر لعام 2015 ، وإنشاء لجنة مخصصة في 2015 تعنى بأهلية منح اللجوء من أجل تقييم طلبات اللجوء وترحب أيضا بالتزام الدولة الطرف بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية اللاجئين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات وطنية بشأن اللجوء واللاجئين، بما في ذلك من أجل ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للأشخاص عديمي الجنسية.

45 - واتساقاً مع التوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وطنية بشأن اللجوء واللاجئين مطابقة للمعايير الدولية تضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) تطبيق نهج مراع للاعتبارات الجنسانية في استقبال اللاجئات وملتمسات اللجوء وأثناء النظر في طلبات اللجوء التي يقدمنها.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية

46 - يساور اللجنة القلق إزاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين، وعدم وجود تشريع يحظر التمييز استنادا إلى جميع أسس حظره بموجب الاتفاقية، وإزاء ورود تقارير تفيد بتعرض المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية للتمييز والوصم.

47 - وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعا شاملا لمكافحة التمييز يحظر جميع أشكال التمييز، وبأن تكفل المساواة في الحقوق والفرص للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، بسبل منها عدم تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين . وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف حصول المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية على العمل والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، من جملة خدمات أخرى، دون تمييز أو وصم.

الزواج والعلاقات الأسرية

48 - تحيط اللجنة علماً بتأكيدات وفد الدولة الطرف أن الزواج المبكر غير شائع في الدولة الطرف. غير أنها تشعر بالقلق لأن قانون الزواج لعام 1925 لا يزال يجيز الزواج اعتبارا من سن الـ 16 . ويساور اللجنة القلق أيضا لأن التشريعات لا تعترف بالقران العرفي أو القران بحكم الواقع، ولا تنظم توزيع الملكية الزوجية في حالات الانفصال.

49 - وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية والتوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع السن القانونية الدنيا للزواج إلى 18 عاما للذكور والإناث، بلا استثناء، وتطبيقها على كل شكل من أشكال القران العرفي؛

(ب) مراجعة النظام القانوني الذي ينظم الزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك قانون الطلاق، لعام 1997 ، بهدف إدراج مبدأ المساواة في توزيع الممتلكات الزوجية عند الطلاق، وحسب مقدار المساهمات المالية وغير المالية فيما يتعلق بالممتلكات المكتسبة خلال الزواج؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك عن طريق التشريعات، لضمان تسجيل القران العرفي في مكاتب التسجيل الوطنية، وتمتع المرأة بحماية قانونية كافية خلال القران العرفي والقران بحكم الواقع وبعد فسخهما، بسبل منها الاعتراف بحقوقهن فيما يتعلق بالممتلكات المكتسبة خلال فترة العلاقة؛

(د) التصديق على اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال؛

أثر تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية على المرأة

50 - ترحب اللجنة بوضع خطة للحد من مخاطر الكوارث مراعية للمنظور الجنساني ونظام للإنذار المبكر مراع للمنظور الجنساني ، وبالجهود التي يبذلها المكتب الوطني لخدمات الكوارث وإدارة البيئة من أجل إشراك المرأة في عمليات التخطيط والميزنة الوطنية بشأن الحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من آثار تغير المناخ والقدرة على الصمود. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المتاحة عن عدد النساء المشاركات في عمليات اتخاذ القرار بشأن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، بالنظر إلى شدة احتمال تعرض الدولة الطرف للآثار الخطيرة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية، التي تؤثر على المرأة خاصة على نحو غير متناسب.

51 - وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على إيلاء الاعتبار الأولى لحقوق النساء والفتيات لدى إعداد تدابير متعلقة بالتصدي لتغير المناخ والكوارث والحد من المخاطر وعلى أن تراعي هذه التدابير الاحتياجات الخاصة للفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن المسنات والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات؛

(ب) مواصلة إدراج منظور جنساني صريح في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والتصدي للكوارث والحد من مخاطر الكوارث؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في وضع وتنفيذ السياسات وخطط العمل المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وإدارة مرحلة ما بعد الكوارث وتغير المناخ، والحرص على تمثيل النساء في عمليات اتخاذ القرار على جميع المستويات.

جمع البيانات وتحليلها

52 - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار عموماً إلى بيانات إحصائية محدَّثة مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، لأن هذه البيانات ضرورية لأغراض التقييم الدقيق لوضع المرأة، والاسترشاد بها في وضع سياسات رامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة ورصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

53 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاما للمؤشرات خاصا بالمسائل الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، لأن هذه البيانات ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوقها. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى تعزيز تعاونها مع الرابطات النسائية التي يمكنها تقديم المساعدة على ضمان جمع بيانات دقيقة والاستعانة بمؤشرات قابلة للقياس.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

54 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

تعميم الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية في حينها، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، ولاسيما الحكومة والبرلمان والقضاء، حرصاً على تنفيذ هذه الملاحظات تنفيذا تاما.

المساعدة التقنية

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

58 - تشير اللجنة إلى أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوقها وحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. وتشجع اللجنة بناء على ذلك الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي صكوك ليست طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 (ب) و 20 (ب) و 28 (ب) و 37 (د) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثامن الذي سيحل موعد تقديمه في آذار/مارس 2023 . وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد وينبغي أن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

61 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجــب المعاهــدات الدوليــة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائــق خاصة بمعاهدات بعينها (الفصل الأول من الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ).