الأمم المتحدة

CEDAW/C/AND/2-3

Distr.: General

20 March 2012

Arabic

Original: French

ا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أندورا *

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

[ 29 آب/أغسطس 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 - 7 7

ثانياً - خلفية تاريخية 8 - 16 8

ثالثاً - تنفيذ التوصيات 17 - 35 9

ألف- التدابير التشريعية 17 - 21 9

باء - التدابير الأخرى: البرامج والمشاريع والأعمال المنجزة تبع اً لتوصيات اللجنة 22 - 35 10

رابعاً - التشريع 36 - 70 12

ألف - المبادئ العامة لعدم التمييز على أساس نوع الجنس 36 - 37 12

باء - الجنسية الأندورية 38 - 39 12

جيم - الحقوق السياسية 40 13

دال - حرية تكوين الجمعيات 41 - 42 13

هاء - الحق في اللجوء إلى المحكمة 43 - 45 13

واو - الحقوق المدنية 46 - 49 14

زاي - الحق في العمل 50 - 51 15

حاء - الحق في الحماية الصحية 52 - 54 15

طاء - الحق في التعليم 55 - 58 16

ياء - الحق في الحماية الاجتماعية: نظام الضمان الاجتماعي الوطني 59 - 61 16

كاف- الخدمات الاجتماعية والخطة الوطنية للخدمات لأندورا 62 - 63 17

لام - الحق في السكن 64 - 65 17

ميم - الاجتهاد القضائي 66 - 70 17

خامسا ً - التدابير الحكومية 71 - 74 24

سادساً - توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 75 - 79 25

سابعاً - الشؤون المتعددة الأطراف والتعاون الدولي 80 - 97 27

ألف - صناديق وبرامج الأمم المتحدة 81 - 92 27

باء - صناديق وبرامج ال يونسكو 93 - 97 31

ثامناً - وزارة التعليم 98 - 100 34

تاسعاً - وزارة الداخلية ودوائر الشرطة: رعاية ضحايا العنف وحمايتهم 101 34

عاشراً - وزارة الإسكان 102 - 103 34

حادي عشر - العنف ضد المرأة 104 - 130 35

مكافحة العنف المنزلي 105 - 130 35

ثاني عشر - القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 131 - 237 41

ألف - الجرائم ذات الصلة بالبغاء 133 - 135 41

باء - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 136 42

جيم - الإدارة المحلية 137 - 147 42

دال - المجلس العام (البرلمان) 148 - 151 47

هاء - السلطة القضائية 152 48

واو - حكومة أندورا 153 - 155 49

زاي - الجرائم 156 51

حاء - المؤسسات شبه العامة 157 - 165 51

طاء - الأحزاب السياسية 166 - 171 54

ياء - الجمعيات المهنية والجمعيات 172 - 175 55

كاف- التدابير التي اتخذتها الحكومة 176 - 179 56

لام - الإجراءات المتخذة 180 - 237 57

ثالث عشر - التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية 238 - 242 73

التدابير الحكومية 241 - 242 74

رابع عشر - القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية 243 - 253 74

ألف - التغطية بالرعاية الصحية 245 75

باء - فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز 246 75

جيم - الحملات الإعلامية والوقائية 247 - 249 75

دال - برنامج الوقاية من سرطان الثدي 250 - 252 75

هاء - التدابير الحكومية 253 76

خامس عشر - القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 254 - 263 76

ألف - التدابير المتخذة 255 - 256 76

باء - استحقاقات المساعدة الاجتماعية 257 - 260 76

جيم - الإعانات السكنية التي تمنحها وزارة الإسكان 261 - 263 77

سادس عشر - القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الحياة المدنية 264 - 272 78

سابع عشر - استنتاج 273 - 280 80

المرفقات

الأول - الجداول المتعلقة بمؤشرات التعليم 81

الثاني - الجداول المتعلقة بمؤشرات العمل 82

قائمة الجداول

1 - الأشخاص البالغون المستفيدون من استحقاق العجز، حسب نوع الجنس ( 2006 ) 26

2 - الأشخاص ذوو الإعاقة المشتركون في صندوق الضمان الاجتماعي الأندوري (المادة 18 )، حسب نوع الجنس ( 2006 ) 26

3 - الأشخاص ذوو الإعاقة المستفيدون من استحقاق التضامن، حسب نوع الجنس ( 2006 ) 27

4 - منحى مساهمات أندورا في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( 2000 - 2006 ) 28

5 - منحى المساهمات المدفوعة للبرامج المخصصة للنساء ( 1999 - 2006 ) 28

6 - المساهمات في حملة تعليم الفتيات ( 2002 و 2004 ) 29

7 - مساهمة أندورا في حملة منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل في الغابون ( 2005 ) 30

8 - مساهمة أندورا في إنشاء مركز متعدد الخدمات 30

9 - مساهمة أندورا في برنامج الأغذية العالمي (السودان، 2004 ) 31

10 - مساهمة أندورا في برنامج الأغذية العالمي (السودان، 2006 ) 31

11 - مساهمة أندورا في برنامج التعليم للجميع ( 2004 - 2006 ) 32

12 - مساهمة أندورا في البرنامج الدولي لتنمية الاتصال 32

13 - جدول موجز ب البيانات العامة 33

14 - تطور عدد حالات العنف المنزلي التي عالجتها الدوائر الاجتماعية ( 2002 - 2004 ) 35

15 - حملات التوعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة ( 2001 - 2006 ) 37

16 - عمل فريق توفير الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف الجنساني بحسب المجالات 39

17 - جدول موجز لعمل فريق توفير الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف الجنساني وخدماته المتخصصة ( 2007 ) 40

18 - تكوين جمهر الناخبين، بحسب المدينة ونوع الجنس (الانتخابات البلدية والوطنية) 42

19 - توزيع أعلى المناصب السياسية ومناصب الموظفين المتخصصين بحسب نوع الجنس في بلدية كانيو ( 1999 - 2005 ) 43

20 - توزيع أعلى المناصب السياسية ومناصب الموظفين المتخصصين بحسب نوع الجنس في بلدية إينكامب ( 1999 - 2005 ) 44

21 - توزيع أعلى المناصب السياسية ومناصب الموظفين المتخصصين بحسب نوع الجنس في بلدية لاماسانا ( 1999 - 2005 ) 45

22 - توزيع أعلى المناصب السياسية ومناصب الموظفين المتخصصين بحسب نوع الجنس في بلدية سانت جوليا ( 1999 - 2005 ) 46

23 - توزيع أعلى المناصب السياسية ومناصب الموظفين المتخصصين بحسب نوع الجنس في بلدية إيسكالديس إينغورداني ( 1999 - 2005 ) 47

24 - تشكيل المجلس العام بحسب نوع الجنس والوظيفة ( 1999 - 2005 ) 48

25 - تشكيل مختلف أجهزة السلطة القضائية، بحسب نوع الجنس ( 2002 و 2005 ) 49

26 - تشكيل الحكومة، بحسب نوع الجنس والوظيفة ( 1999 و 2001 و 2005 ) 49

27 - تشكيل موظفي دوائر الشرطة، بحسب نوع الجنس والوظيفة ( 1999 - 2005 ) 50

28 - تشكيل موظفي المؤسسة الإصلاحية، بحسب نوع الجنس والوظيفة ( 1999 - 2005 ) 50

29 - تشكيل موظفي المعهد الوطني الأندوري للمالية، بحسب الوظيفة ونوع الجنس ( 1999 - 2005 ) . . . 52

30 - تشكيل موظفي إذاعة وتلفزيون أندورا، بحسب الوظيفة ونوع الجنس ( 1999 - 2005 ) 52

31 - تشكيل موظفي الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي، بحسب الوظيفة ونوع الجنس ( 1999 - 2005 ) 53

32 - تشكيل موظفي خدمة الرعاية الصحية الأندورية، بحسب الوظيفة ونوع الجنس ( 1999 - 2005 ) . . . 54

33 - تكوين الأجهزة الإدارية للجمعيات، بحسب الوظيفة ونوع الجنس ( 2002 - 2005 ) 56

34 - مشاريع الرابطات النسائية المدعومة من وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي ( 2000 - 2007 ) 58

35 - توزيع مراكز التعليم 61

36 - تطور عدد الأشخاص الملتحقين بالمدارس بحسب نوع الجنس ومستوى الدراسة ( 1997 ، 2001 ، 2005 ) 61

37 - المعدل الإجمالي للتسجيل 62

38 - تطور المعدل الصافي للتسجيل 63

39 - تطور عدد الملتحقين بالمدارس في التعليم الثانوي العالي (الإعداد للبكالوريا)، وفي التدريب المهني وفي التعليم غير الجامعي في الخارج ( 1997 ، 2001 ، 2005 ) 63

40 - تطور المعدل الإجمالي للتسجيل في التعليم العالي بحسب نوع الجنس ( 1997 و 2005 ) 64

41 - توزيع الطلبة الجامعيين، بحسب المسار ونوع الجنس ( 1998 و 2005 ) 65

42 - عدد الطلبة المسجلين في مدرسة نوتر دام دوميريتكسيل المتخصصة، بحسب نوع الجنس ( 1997 - 2005 ) 67

43 - معدل التوظيف في أندورا وفي إسبانيا وفي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين ( 2005 ) . . 70

44 - مؤشر الفوارق في معدلات التوظيف ( 1997 و 2005 ) 70

45 - مؤشر عدم المساواة في الأجور ( 1997 و 2005 ) 72

46 - تطور متوسط مبالغ المعاشات، باليورو، بحسب نوع المعاش وبحسب نوع الجنس ( 2000 - 2005 ) . . 72

47 - توزيع المستفيدين من استحقاقات المساعدة الاجتماعية التي تقدمها خدمات الرعاية الاجتماعية، بحسب نوع الجنس (المجموع والنسب المئوية) ( 2003 - 2007 ) 77

قائمة الأشكال البيانية

1 - مستوى تعليم سكان أندورا بحسب نوع الجنس 60

2 - مستويات التعليم بحسب السن ونوع الجنس 60

3 - توزيع التسجيل 62

4 - تطور عدد الطلبة الجامعيين 65

5 - المسارات الجامعية التي ينصب عليها اختيار النساء أكثر ( 1997 و 2003 ) 66

6 - تطور التمثيل بحسب نوع الجنس في مناصب القيادة 68

7 - توزيع الطلبة المستفيدين من المنح بحسب نوع الجنس ( 2005 ) 69

8 - تطور العدد الإجمالي للزيجات ( 1997 - 2006 ) 79

أولاً- مقدمة

1 - تكافؤ الفرص خطوة إضافية نحو تحقيق المساواة أمام القانون، وقد ورد الاعتراف به في المادة 6 من دستور أندورا. وهو يعني أن كل فرد حر وأنه حر في اختيار نمط عيشه، وكيفية مواجهته للأحداث التي تقع في حياته، دون أن يعيق تلك الحرية كونه رجل اً أو امرأة.

2 - وقد اختارت حكومة أندورا، بانضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 15 كانون الثاني/يناير 1997 ضمان المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

3 - وبعد الانتخابات العامة التي أجريت في 3 نيسان/أبريل 2011 ، أصبحت الوزارة المختصة في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة هي وزارة الصحة والرفاه. ويلاحظ أن الحكومة الجديدة تود إقامة نهج أفقي متعدد الاستراتيجيات في هذا الشأن.

4 - ويتكون البرلمان الأندوري حالي اً من 15 نائبة و 13 نائب اً، مما يثبت أن المساواة بين الجنسين هي في صلب النقاش والأولويات في أندورا.

5 - وقد أعد هذا التقرير، الجامع للتقريرين الثاني والثالث، لبلوغ الأهداف التالية:

(أ) الهدف العام: تلقي معلومات بشأن التنفيذ الجاري للاتفاقية في إمارة أندورا؛

(ب) الأهداف المحددة:

تحديد المجالات الحاسمة أو المجالات الهامة ذات الصلة ب أوجه التمييز ال ت ي يمكن أن ت مارس على المرأة في أندورا، لا سيما فيما يتعلق بإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والاعتراف بتلك الحقوق والتمتع بها؛

جمع معلومات بشأن تنظيم الحياة اليومية للسكان البالغين الذين يعيشون حياة زوجية و/أو يتحملون مسؤوليات أسرية، لمعرفة ما إذا كان هناك توزيع عادل للمهام المنزلية والأسرية؛

معرفة الأنماط السلوكية الأبوية والقوالب النمطية الثقافية التي تكرس تقسيم اً معين اً للمهام بين الرجال والنساء في مجالات حيوية مختلفة، وتحديد العوامل الرئيسية التي تشجع ذلك التمييز؛

إشراك السكان بشكل عام ولا سيما الرابطات النسائية في عملية تحليل مدى إعمال حقوق المرأة في أند ورا وفي مقترحات اتخاذ التدابير.

6 - وترتكز هذه الدراسة على منهجية متعددة الاستراتيجيات مردها تعقّد وتشعّب الواقع الاجتماعي بشكل عام وموضوع الدراسة، الذي يتناول التمييز باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد.

7 - ووُضعت المؤشرات الاجتماعية وفق اً للمبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي وقعت المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما وردت في تجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان الدولية تقديمها (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2) وكتيب إعداد الخلاصات الإحصائية الوطنية بشأن المرأة والرجل( ) .

ثانياً- خلفية تاريخية

8 - أنشئت أمانة الدولة للأسرة وأُقر بروتوكول الإجراءات المتعلقة بحالات العنف المنزلي في عام 2001 . وقد قدم البروتوكول رسمي اً في 22 حزيران/يونيه 2001 ، ووُضع تحت إشراف وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي ووزارة العدل والداخلية.

9 - ومثل ذلك خطوة أولى صوب تكريس المساواة بين المرأة والرجل. وقد أخذت الحكومة على عاتقها التزام اً تجاه المجتمع يتجاوز نطاق بروتوكول الإجراءات المتعلقة بحالات العنف المنزلي ويتجلى في وضع سياسات محددة تعزز علاقات أكثر عدلاً وتكافؤ اً بين أفراد المجتمع.

10 - وكان عام 2001 حافلاً بالأنشطة بفعل الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة أندورا لتعزيز حقوق المرأة. وقد قدمت أندورا التقرير الأولي بشأن تنفيذ ورصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 10 تموز/ يوليه 2001 .

11 - وفي عام 2002 ، صدقت أندورا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

12 - وفي عام 2003 ، بدأت أندورا مشاركتها في اللجنة التوجيهية المعنية بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل التابعة لمجلس أوروبا وشاركت في المؤتمر الوزاري الخامس بشأن المساواة بين المرأة والرجل التابع لمجلس أوروبا.

13 - وفي عام 2004 ، عُقدت ندوة بشأن إعداد خطة عمل لتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، واعتُمدت خطة العمل تلك وشاركت أندورا في اجتماع الإعداد لرصد إعلان ومنهاج عمل بيجين في أوروبا الوسطى والشرقية.

14 - وفي عام 2005 ، شاركت أندورا في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة، وأنشئت وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة.

15 - وفي عام 2006 ، شاركت أندورا في المؤتمر الوزاري السادس بشأن المساواة بين المرأة والرجل التابع لمجلس أوروبا، وأطلقت عملية تشاركية بغية بلورة خطة وطنية للرعاية الاجتماعية ودعم حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.

16 - وفي عام 2007 ، أدمجت وزارة الإسكان ووزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة وأنشئ فريق توفير الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف الجنساني، فضل اً عن وحدة متخصصة في رعاية النساء ضحايا سوء المعاملة في أقسام الشرطة.

ثالثا ً - تنفيذ التوصيات

ألف- التدابير التشريعية

17 - كما ذكر آنفا ً ، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، أودعت حكومة أندورا لدى الأمم المتحدة صك التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي صدقت عليه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام (البندان 29 و 31 من توصيات اللجنة).

18 - و يجدر بالذكر في هذا الصدد إقرار القانون 8/2003 المؤرخ 12 حزيران/ يونيه 2003 بشأن عقود العمل، الذي يحظر جميع أشكال التمييز التي قد يمارسه ا رب العمل ويعاقب عليها، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. أما بالنسبة لإجازة الأمومة أو التبني، فقد وسع ذلك القانون نطاق الحقوق المنصوص عليها أصلاً في نظام العمل (البند 23 من توصيات اللجنة).

19 - ومن أجل رصد التوصيات الصادرة عن اللجنة، أقر المجلس العام في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 القانون التنظيمي المعدل للقانون التنظيمي بشأن الزواج. ويلغي هذا القانون الجديد المادة 13 من القانون السابق، التي كانت تحظر زواج الأرامل والمطلقات قبل انقضاء أجل 300 يوم، وهو وضع يعتبر تمييزيا ً ، كما أنه يعدل المادتين 75 و 76 من قانون نظام الأحوال المدنية (البند 25 من توصيات اللجنة).

20 - وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 ، أودعت أندورا صك التصديق على الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة، الذي قبلت تسع عشرة مادة وعشر فقرات منه والذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2005 (البندان 21 و 23 من توصيات اللجنة).

21 - وعلاوة على ما سبق، ينص القانون التنظيمي 9 / 2005 المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005 بشأن قانون العقوبات، على حكم هو الأول من نوعه يصنف إساءة المعاملة المنزلية كجريمة (البند 25 من توصيات اللجنة).

باء- التدابير الأخرى: البرامج والمشاريع والأعمال المنجزة تبع اً لتوصيات اللجنة

1 - نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والملاحظات الختامية للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين واستنتاجات الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة (البند 31 من توصيات اللجنة)

22 - نشرت أمانة الدولة ل لأسرة على أوسع نطاق ممكن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة خلال عرض التقرير، مترجمة إلى اللغة الكاتالونية.

23 - وإذ تدرك حكومة أندورا عدم توفر معلومات عن وضع المرأة في أندورا وعدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في مختلف المجالات التي تتناولها الاتفاقية، فقد شرعت في عام 2003 في دراسة بعنوان "النساء والرجال: ظروف معيشية مختلفة، واقعان غير متكافئين" من أجل الحصول على صورة تقريبية عن وضع المرأة في أندورا.

24 - وقد أبرزت هذه الدراسة أن جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس ما زال يشكل تحدي اً بالنسبة لمجتمع أندورا.

25 - وعلاوة على ذلك، في أعقاب الحلقة الدراسية لإعداد خطة عمل وطنية بشأن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، التي عقدت في أندورا لافيلا في 27 و 28 كانون الثاني/ يناير 2004 ، أعلنت وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي عن خطوط العمل ذات الأولوية التي يجب اتباعها من أجل تجاوز القوالب النمطية الثقافية وتحقيق تكافؤ الفرص.

26 - وقد بُلورت بعض الأعمال المحددة وفق منظور أفقي لتوعية المجتمع بغرض القضاء على القوالب النمطية التقليدية التي تُديم التمييز ضد المرأة بصفة مبا شرة أو غير مباشرة (البندان 16 و 17 من توصيات اللجنة) لأن التمييز ضد المرأة موجود في مختلف مجالات الحياة العامة والحياة الخاصة. وقد تجسدت هذه الأعمال في المشاريع التي يرد ذكرها فيما يلي.

2 - حملة "تو كريوس؟" (هل تعتقد أن الأمر ممكن؟) من أجل تعزيز تكافؤ الفرص (أيار/ مايو 2004 - آذار/مارس 2005 )

27 - وتمثلت أهداف الحملة في هدفين اثنين: توعية مجموع السكان بالأفكار الجاهزة أو القوالب النمطية المبنية على نوع الجنس التي توجد في مجتمع أندورا، وتشجيع تغيير موقف سكان أندورا من تلك القوالب النمطية.

3 - الأوساط التعليمية

28 - في إطار خطة العمل لتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وبشكل أكثر تحديد اً، في إطار برنامج مكافحة العنف المنزلي، بُلور العديد من مشاريع الإعلام والتوعية الموجهة لعامة السكان وللمهنيين الذين يقدمون الدعم للنساء ضحايا العنف (المحامون وعلماء النفس والأطباء والممرضات والأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم) ولمهنيي التعليم وللآباء وللشباب وللمراهقين.

29 - خلال عامي 2004 و 2007 ، شارك في حلقات العمل 250 1 من المراهقين والمراهقات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عام اً، وينتمون لجميع النظم التعليمية في أندورا. وقد كان تقييم حلقات العمل من طرف المشاركين إيجابي اً للغاية: فما يقارب 90 في المائة منهم اعتبروا أن الاستمرار في حلقات العمل مهم ، واقترحوا أن تدوم فترة أطول.

30 - وفي عام 2007 ، ركزت حلقات العمل على حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وقد شارك فيها خمسمائة من الشباب وحرروا بيان اً يرفضون من خلاله العنف ضد المرأة. ولقي ذلك البيان تأييد أكثر من 000 4 شخص.

4 - الاستقصاء المتعلق بالصور النمطية المبنية على نوع الجنس ونظرة سكان أندورا إلى العنف المنزلي، الذي أجراه معهد الدراسات الأندورية.

31 - يتمثل الهدف من الاستقصاء المتعلق بالصور النمطية المبنية على نوع الجنس لدى سكان أندورا في غرضين اثنين: تحليل تلك الصور النمطية المتداولة بين السكان في أندورا، و قياس أثر حملة "تو كريوس؟" .

32 - وقد كشف ذلك الاستقصاء عن وجود سلسلة من الأفكار المغلوطة المرتبطة بالعنف، تتمثل في إضفاء صبغة فردية على مشكلة لها في الأساس جذور ومظاهر وآثار هيكلية واجتماعية وثقافية، وفي إرجاع أسباب المشكلة إلى سلوكيات وخصائص تطبع قطاع اً هامشي اً من السكان. وأتاحت هذه المعلومات توجيه اهتمام الحكومة إلى الحاجة لمواصلة تنظيم حملات إعلامية وحملات توعية بشأن العنف المنزلي.

5 - تحسين المؤهلات المهنية للنساء اللائي يعشن في حالة ضعف (البندان 21 و 23 من توصيات اللجنة)

33 - وفي عامي 2004 و 2005 ، اتبعت وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي، في إطار خطة العمل من أجل تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، التوجهات الاستراتيجية التالية: تعزيز المشاركة الاجتماعية والقيادة النسائية، ومعالجة ثنائية المرأة والعمل، وتقديم المساعدة للفئات الضعيفة. وكان الهدف العام للمشروع هو تحسين المؤهلات المهنية للنساء من أجل الزيادة في نسبة مشاركتهن في القوة العاملة وتسهيل حصولهن على وظائف بأجور أعلى. وقد شارك فيه ما مجموعه ست وعشرون امرأة، من الرابطات النسائية الأندورية، ومن مصالح الخدمة الاجتماعية بالوزارة، ومن المنظمات غير الحكومية الأندورية الأخرى.

6 - الطابع الأفقي لوضع السياسات والإجراءات (البند 18 من توصيات اللجنة)

34 - وهناك استعداد وإرادة من جانب عدة إدارات حكومية لإعداد البرامج والمشاريع والإجراءات الرامية إلى تعزيز وضمان احترام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالتعاون مع جهات غير حكومية أخرى.

7 - مشاركة المجتمع المدني (البند 17 من توصيات اللجنة)

35 - وفي عام 2006 ، أطلقت وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة ومركز البحث الاجتماعي التابع لمعهد الدراسات الأندورية عملية تشاركية من أجل إعداد خطة وطنية للرعاية الاجتماعية. وكانت حكومة أندورا تود وكان عليها أن تقترب من السكان وتطلق مشاورة عامة بغية تحديد نظام الرعاية الاجتماعية الأندوري وتحسينه. وأنشئت خمسة أفرقة مواضيعية تعنى بما يلي: الأشخاص المسنون، الأشخاص ذوو الإعاقة، القضايا الجنسانية، الطفولة والأسرة، وشرع في عملية تشاركية بغية جمع المقترحات من أجل بلورة الخطة الوطنية وتخطيط الموارد.

رابعا ً - التشريع

ألف- المبادئ العامة لعدم التمييز على أساس نوع الجنس

36 - يعترف دستور إمارة أندورا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والرجال في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني ويحميها، وهي حقوق تعترف بها وتحميها أيض اً التشريعات والأنظم ة القائمة التي تبلورها.

37 - وفي هذا الصدد، تعترف المبادئ العامة للمادة 6 من دستور إمارة أندورا بالمساواة الكاملة بين الأشخاص وتحظر أي تمييز، بما فيه ذلك القائم على نوع الجنس.

باء- الجنسية الأندورية

38 - الأساس القانوني:

(أ) القانون التنظيمي المتعلق بالجنسية، الذي اعتمده المجلس العام في 2 و 3 أيلول/سبتمبر 1993 ؛

(ب) القانون التنظيمي المتعلق بالجنسية، الذي اعتمده المجلس العام في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ؛

(ج) القانون التنظيمي 10 / 2004 المؤرخ 27 أيار/مايو 2004 المعدل للقانون التنظيمي المتعلق بالجنسية؛

(د) المرسوم التشريعي المؤرخ 28 آذار/مارس 2007 المتعلق بإعادة صياغة القانون التنظيمي المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 بشأن الجنسية وتعديلاته اللاحقة.

39 - فيما يتعلق بالجنسية الأندورية، ينبغي الإشارة إلى التعديلات التشريعية الهامة التي اعتُمدت في عام 2004 من خلال القانون 10 / 2004 المؤرخ 27 أيار/مايو 2004 . وتقتضي تلك التعديلات تخفيض مدة الإقامة في إمارة أندورا من 25 سنة إلى 20 سنة فيما يتصل بطلبات التجنس، ومن 15 سنة إلى 10 سنوات بالنسبة للشباب الذين يدرسون بإحدى المنشآت التعليمية في أندورا خلال فترة تعليمهم الإلزامي.

جيم- الحقوق السياسية

40 - تكفل المادة 24 من الدستور الحقوق السياسية للمواطنين ذوي الجنسية الأندورية: ف ‍  "جميع الأندوريين الراشدين، غير المحرومين من حقوقهم، يتمتعون بالحق في التصويت". وقد كُرس مبدأ المساواة هذا في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الانتخابي والاستفتاء، الذي اعتمده المجلس العام في 2 و 3 أيلول/سبتمبر 1993 والذي جرى تعديله في 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 بموجب القانون المعدل للقانون التنظيمي بشأن النظام الانتخابي والاستفتاء. وتنص المادة الأولى من ذلك القانون على المساواة في الحق في التصويت، كما تنص المادة 15 على المساواة في الأهلية.

دال- حرية تكوين الجمعيات

41 - تعترف المادتان 17 و 18 من دستور إمارة أندورا بحرية تكوين الجمعيات. ويكفل القانون التنظيمي المتعلق بالجمعيات، الذي اعتمده المجلس العام في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2000 ، حرية تكوين الجمعيات للأشخاص ذوي الجنسية الأندورية، وللأجانب المقيمين بصفة شرعية في إمارة أندورا، وللشخصيات الاعتبارية المكونة طبق اً للتشريع الأندوري.

42 - وعلاوة على ما سبق، عُززت حرية تكوين الجمعيات، وبالتالي حرية تكوين منظمات أرباب العمل، والمنظمات المهنية والنقابات العمالية من خلال اعتماد الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة في 30 حزيران/يونيه 2004 ، ولا سيما المادة 5 منه.

هاء- الحق في اللجوء إلى المحكمة

43 - تعترف المادة 10 من دستور إمارة أندورا بالحق في اللجوء إلى المحكمة لاستصدار قرار يرتكز على مسوغ قانوني، وبالحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وفي الدفاع والمؤازرة من طرف محام، وفي محاكمة تدوم لمدة معقولة، وفي افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، وفي الإطلاع على التهمة، وفي عدم الإجبار على الاعتراف بالجرم، وفي عدم فرض الإدلاء بشهادة ضد الذات وفي حالة الدعاوى الجنائية، اللجوء إلى أحد سبل الانتصاف. كما ينص القانون على الحالة التي تكون فيها العدالة مجانية، من أجل ضمان مبدأ المساواة.

44 - ويجدر بنا في هذا السياق أن نذكر التغيير التشريعي الذي أُجري عام 1999 : ففي 22 نيسان/أبريل 1999 اعتُمد القانون التنظيمي المعدل للقانون التنظيمي بشأن المحكمة الدستورية. وقبل اعتماد هذا القانون، لم تكن المادة 94 من القانون التنظيمي المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1993 بشأن المحكمة الدستورية تسمح لشخص لحقه ضرر بأن يلجأ إلى المحكمة الدستورية مباشرة. لقد كان عليه أن يكاتب النيابة العامة لكي تقوم هذه الأخيرة بالاستئناف، شريطة أن تعتبر أن دعوى الحماية الدستورية تستند إلى أساس. ولهذا السبب، عُدل هذا التقييد لممارسة حق اللجوء إلى المحكمة عام 1999 باعتماد القانون التنظيمي المعدل للقانون التنظيمي بشأن المحكمة الدستورية؛ فالقانون الجديد يمنح لأي شخص الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة من أجل تقديم دعوى الحماية الدستورية.

45 - ويشار في هذا الصدد أيض اً إلى القانون المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1999 المعدل للقانون المؤقت بشأن الإجراءات القضائية، الذي ينشئ إجراءات الإبطال الناتج عن انتهاك الحق الأساسي في اللجوء إلى المحكمة، المعترف به في المادة 10 من الدستور، وهو إجراء يسبق تقديم دعوى الحصول على الحماية الدستورية إلى المحكمة الدستورية.

واو- الحقوق المدنية

46 - تنص المادة 13 - 3 من دستور إمارة أندورا على نفس الحقوق والالتزامات لكلا الزوجين. وقد جرى في وقت لاحق تطوير هذه القاعدة الدستورية بموجب القانون التنظيمي المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995 بشأن الزواج، المعدل بموجب القانون التنظيمي رقم 14 / 2004 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المعدل للقانون التنظيمي المتعلق بالزواج.

47 - وفق اً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، تكفل المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالزواج نفس الحقوق لكلا الزوجين وتفرض عليهما نفس الواجبات.

48 - أخيرا ً ، وكما ذكر آنفا ً ، تجدر الإشارة إلى إلغاء المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالزواج منذ اعتماد القانون التنظيمي المعدل للقانون التنظيمي المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 1995 المتعلق بالزواج، عمل اً بتوصيات اللجنة.

49 - وفيما يتعلق بتوسيع نطاق الحقوق المدنية، يشار إلى اعتماد المجلس العام للقانون التنظيمي المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005 بشأن العلاقات الزوجية المستقرة. ويعترف هذا القانون بالعلاقة الزوجية بين شخصين، بغض النظر عن جنسهما، سواء كانا راشدين أو قاصرين مستقلين، دون أن تكون بينهما علاقة قرابة بالدم أو بالتبني ولا علاقة قرابة فرعية بالدم حتى الدرجة الرابعة.

زاي- الحق في العمل

50 - ويحظر القانون 8 / 2003 المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2003 والمتعلق بعقود العمل أي تمييز على أساس الولادة أو الجنس أو الميول الجنسية أو الأصل أو الدين أو الرأي، أو أي اعتبار آ خر ذي طابع شخصي أو اجتماعي. وفي ما يتعلق بإنهاء الخدمة والتعويض الذي يدفعه صاحب العمل في حالة إنهاء الخدمة التمييزي، يحق للأجير الحصول على تعويض أو طلب إعادة إدماجه في المؤسسة مع التعويض عن التمييز والتعويض عن الأضرار المتكبدة، وفق ما تحدده المحكمة المختصة. ويشار أيض اً إلى أن أي قرار ينطوي على التمييز يتخذه صاحب العمل يصنف باعتباره مخالفة جسيمة ( القانون المتعلق بعقود العمل)، ويعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 501 2 و 000 12 أورو (المواد 3 و 75 و 76 و 95 و 98 من القانون المذكور).

51 - أما فيما يتعلق بتطبيق مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ينبغي الإشارة إلى أن أندورا صدقت على جميع المواد التالية من مواد الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة: المادة 1 (الحق في العمل)، المادة 2 (الحق في شروط عمل عادلة)، المادة 4 (الحق في أجر عادل)، المادة 8 (حق النساء العاملات في حماية الأمومة)، المادة 9 (الحق في التوجيه المهني )، المادة 10 (الحق في التدريب المهني)، المادة 11 (الحق في الحماية الصحية)، المادة 12 (الحق في الضمان الاجتماعي)، المادة 13 (الحق في المساعدة الاجتماعية والطبية)، المادة 14 (الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية)، المادة 20 (الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة في العمل والمهنة دون تمييز على أساس الجنس)، المادة 26 (الحق في الكرامة في العمل)، المادة 30 (الحق في الحماية من الفقر والاستبعاد الاجتماعي). كما صدقت أندورا جزئي اً على المادة 19 (حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الحماية والمساعدة) (الفقرات 1 و 3 و 5 و 7 و 9 و 11 إلى 15 و 17 ) والمادة 31 (الحق في السكن) (الفقرتان 1 و 2 ).

حاء- الحق في الحماية الصحية

52 - تقر المادة 30 من دستور إمارة أندورا الحق في الحماية الصحية.

53 - ويكفل القانون العام المتعلق بالصحة العمومية، الذي أقره المجلس العام في 20 آذار/ مارس 1989 ، الحق في الحماية الصحية. ولا يخضع تفعيل الحق في الحماية الصحية إلا لشروط الإقامة الفعلية والقانونية في إمارة أندورا، دون تمييز على أساس الجنس لممارسة هذا الحق والتمتع به.

54 - ويشار إلى أن المادة 15 من القانون المذكور تحدد تدابير محددة ل حماية صحة الأم والطفل في إطار البرامج الصحية.

طاء- الحق في التعليم

55 - تقر المادة 20 من دستور إمارة أندورا الحق في التعليم للجميع.

56 - يعترف الباب الأول من القانون التنظيمي المتعلق بالتعليم بحقوق الجميع في التعليم على قدم المساواة ويكفلها، ويتعلق الأمر بالحق في تلقي التعليم الأساسي وفي الوصول إلى مستويات التعليم العليا.

57 - وتكفل المادة 7 من نفس القانون لكل طفل الحق في الالتحاق بالمدرسة ابتداء من سن ثلاث سنوات إذا طلب الوالدان أو ولي الأمر ذلك.

58 - وتتناول المادة 60 من الفصل 6 من الباب الثاني من نفس القانون مسألة تكافؤ الفرص حيث إنها تنص على أن الهدف من التدريب المستمر للبالغين هو توفير تدريب أساسي يضمن تكافؤ الفرص في مجال التدريب.

ياء- الحق في الحماية الاجتماعية: نظام الضمان الاجتماعي الوطني

59 - يُعَرف النظام العام للضمان الاجتماعي في النظام العام واللوائح الإدارية والنظام المالي والنظام التقني والأنظمة التطبيقية من رقم 1 إلى رقم 14 لصندوق الضمان الاجتماعي الأندوري، التي اعتمدت بموجب أمر المجلس العام رقم 4 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1966 . وقد اعتمدت أندورا لاحقا ً ، بموجب مرسوم للحاكمين، تسوية منازعة في 29 كانون الأول/ ديسمبر 1967 والأنظمة التطبيقية من رقم 15 إلى رقم 18 في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1968. وأمر المجلس العام أخير اً ببدء نفاذ نظام الضمان الاجتماعي في 1 آذار/مارس 1968 .

60 - وينص نظام الضمان الاجتماعي الأندوري على الاشتراك الإلزامي بالنسبة لجميع الأجراء الذين يمارسون نشاطهم في أندورا وعلى الاشتراك الطوعي بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص، شريطة أن يقيم هؤلاء بشكل دائم في أندورا. وتشمل التغطية التي يتيحها نظام الضمان الاجتماعي المستفيدينَ وذوي الحقوق والتابعين لهم، تغطية حيال أخطار الأمراض والأمومة وحوادث العمل والعجز والوفاة، وتغطية متعلقة بالشيخوخة بدفع معاشات تشاركية.

61 - وعلاوة على التعديلات المتعاقبة التي أدخلت على مر السنين على بعض أحكام الأنظمة التطبيقية، تجدر ال إشارة إلى أن القانون رقم 4 / 2006 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2006 بشأن التدابير الطارئة والمحددة في الزمان لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي اعتُمد عام 2006 ، وهو يشمل بتغطية الخدمات الصحية العاطلين عن العمل المؤمن عليهم لمدة 120 يوم اً كحد أقصى، ويحدد استحقاقات اليتامى في نسبة 30 في المائة على الأقل من الأجر الأدنى ويزيد في إعانات الترمل التي تقل قيمتها عن 50 في المائة من الأجر الأدنى وفي إعانات الأمومة (أصبحت الإعانة اليومية للأمومة تعادل 100 في المائة وليس 90 في المائة من نسبة 1 / 180 من مبلغ أجر الشهور الستة الأخيرة التي سبقت التوقف عن العمل).

كاف- الخدمات الاجتماعية والخطة الوطنية للخدمات لأندورا

62 - في الوقت الحاضر، لا وجود في أندورا لقانون محدد في مجال الخدمات الاجتماعية. إلا أن أندورا وضعت خطة وطنية للخدمات اعتمدتها الحكومة في جلستها المنعقدة في 25 أيلول/سبتمبر 1995 وجرت بلورتها بموجب نظام 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 المتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية؛ وتولي الخطة اهتماما ً خاصا ً لشروط توفير الخدمات. وتشير الفقرة ( و ) من المادة 5 بالتحديد إلى عدم التمييز بين الجنسين.

63 - وفيما يخص الخدمات الاجتماعية، نشير إلى القانون المتعلق بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقره المجلس العام في 17 تشرين الأول/ أ كتوبر 2002 . والهدف الرئيسي من هذا القانون هو تمتيع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحرياتهم وجعلهم يضطلعون بواجباتهم كمواطنين بحكم كرامة الإنسان. ويرمي القانون أيض اً إلى تجنب أي نوع من التمييز بسبب الإعاقة.

لام- الحق في السكن

64 - تقر المادة 33 من دستور أندورا الحق في السكن اللائق وتكفل هذا الحق. وعلى السلطات العامة أن تسعى جاهدة لضمان الظروف المواتية لتمكين الجميع من التمتع بهذا الحق. وهكذا أقرت الحكومة نظام 30 آذار/مارس 2005 المتعلق بإعانات المساكن الإيجارية. وأنشأت، في 16 حزيران/يونيه 2004 ، وزارة الإسكان و في 27 تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالإسكان.

65 - ومنذ تقديم التقرير الأولي إلى اللجنة، خلال الجلسات 516 (أ) و 517 (أ) و 523 في 10 و 13 تموز/يوليه 2001 ، اعتُمدت عدة تدابير تشريعية لمكافحة التمييز ضد المرأة ومظاهره. وفي هذا الإطار، وعمل اً بتوصيات اللجنة، ألغيت المادة 13 من القانون التنظيمي المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995 بشأن الزواج. ولأول مرة، أصبح قانون العقوبات الأندوري يعاقب على إساءة المعاملة داخل الأسرة، وشدد العقوبات على جريمة التمييز وخفض العقوبات في حالة الإجهاض.

ميم- الاجتهاد القضائي

66 - فيما يتعلق بنشاط الدولة في المجال التشريعي، تجدر الإشارة إلى إقرار القوانين التالية:

(أ) الحقوق السياسية:

القانون التنظيمي المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 المعدل للمادتين 6 - 1 و 7 - 1 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الانتخابي والاستفتاء؛

قانون 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 المعدل للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الانتخابي والاستفتاء؛

القانون التنظيمي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية؛

القانون التنظيمي المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2000 المتعلق بالجمعيات؛

(ب) الحقوق المدنية:

قانون 30 حزيران/يونيه 1999 المتعلق بتأجير المباني الحضرية؛

القانون رقم 12/2004 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2004 المتعلق بالملكية الأفقية؛

القانون التنظيمي رقم 14/2004 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المعدل للقانون التنظيمي المتعلق بالزواج؛

القانون التنظيمي رقم 4/2005 المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005 بشأن العلاقات الزوجية المستقرة؛

(ج) الحريات العامة: القانون 15/2003 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2003 المتعلق بحماية البيانات الشخصية؛

(د) العدل:

القانون التنظيمي المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 المعدل لقانون العقوبات؛

القانون التنظيمي المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 199 8 المعدل لقانون الإجراءات الجنائية؛

القانون التنظيمي المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1999 بشأن قضاء الأحداث، المعدل جزئي اً لقانون العقوبات وللقانون التنظيمي المتعلق بالعدل؛

القانون المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1999 المعدل للقانون المؤقت المتعلق بالإجراءات القضائية؛

قانون 29 كانون الأول/ديسمبر 2000 المتعلق بالتعاون الجنائي الدولي ومكافحة تبييض الأموال أو الأصول المحصلة من الجريمة الدولية؛

قانون 28 حزيران/يونيه 2002 المعدل للقانون التنظيمي المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1993 المتعلق بالمحكمة الدستورية؛

القانون التنظيمي رقم 9/2005 المؤرخ 21 شباط/ فبراير 2005 المتعلق بقانون العقوبات. جرم القانون في سابقة من نوعها إساءة المعاملة داخل الأسرة (المادتان 113 و 114 )، وشدد العقوبات على جرائم التمييز (المادة 3 38 )، ووسع نطاق أسباب التمييز وخفض عقوبة الإجهاض وألغى لوقائع التي كانت من قبل تشكل جريمة بموجب قانون العقوبات لعام 1989 ؛

القانون التنظيمي رقم 10/2005 المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005 المعدل لقانون الإجراءات الجنائية؛

( ه‍( المؤسسات:

قانون 4 حزيران/يونيه 1998 المتعلق بإنشاء وعمل مؤسسة الوسيط في إمارة أندورا؛

قانون 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المتعلق بمحكمة الحسابات؛

قانون 13 نيسان/أبريل 2000 المتعلق بالإذاعة والتلفزيون العام وإنشاء الشركة العامة لراديو وتلفزيون أندورا، ش.م.؛

(و) الإدارة:

قانون 20 حزيران/يونيه 1996 المتعلق بقانون الجمارك؛

قانون 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المتعلق بالعقود العامة؛

قانون 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 المتعلق بالخدمة العامة؛

القانون رقم 9/2003 المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بالتراث الثقافي لأندورا؛

القانون رقم 5/2004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2004 المعدل لقانون الجمارك؛

القانون التنظيمي رقم 8/2004 المؤرخ 27 أيار/مايو 2004 المتعلق بالشرطة؛

القانون رقم 8/2005 المؤرخ 21 فبراير/شباط 2005 المتعلق بشرطة المرور المحلية؛

القانون رقم 9/2004 المؤرخ 27 أيار/مايو 2004 المتعلق بإقامة العدل؛

القانون التنظيمي رقم 10/2004 المؤرخ 27 أيار/مايو 2004 المعدل للقانون التنظيمي المتعلق بالجنسية؛

(ز) الهجرة/العمل:

القانون التنظيمي المؤرخ 30 أيار/مايو 1995 المتعلق بالإقامة دون ممارسة نشاط مهني أو مدر للدخل؛

القانون التنظيمي المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1996 المعدل للقانون التنظيمي المتعلق بالإقامة دون ممارسة نشاط مهني أو مدر للدخل؛

القانون التنظيمي المؤرخ 14 أيار/مايو 2002 المتعلق بالهجرة؛

قانون 12 حزيران/يونيه 2003 المتعلق بعقود العمل؛

القانون التنظيمي رقم 21/2004 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2004 المتعلق بتدابير تكييف القانون التنظيمي المؤرخ 14 أيار/مايو 2002 المتعلق بالهجرة مع النظام الانتقالي للوصول إلى سوق العمل المقام بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الجديدة؛

(ح) الصحة:

قانون 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 المتعلق بتنظيم الإدارة والتنظيم الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي الأندوري؛

قانون 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 المعدل للمادة 2 من النظام التطبيقي رقم 6 والمادتين 3 و 4 من النظام التطبيقي رقم 10 المتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي الأندوري؛

قانون 22 حزيران/يونيه 2000 المتعلق بتنظيم إجازات الأمومة أو التبني بالنسبة للموظفين؛

قانون 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002 المتعلق بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

القانون التنظيمي رقم 15/2004 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المتعلق بالعجز وهيئات الوصاية؛

(ط) التعليم:

قانون 30 حزيران/يونيه 1997 المتعلق بالجامعات؛

قانون 30 حزيران/يونيه 1998 المتعلق بالرياضة؛

قانون 28 حزيران/يونيه 2002 المتعلق بوضع المبادئ الأساسية لهيكل وتنظيم جامعة أندورا؛

قانون 28 حزيران/يونيه 2002 المتعلق بالمساعدة التعليمية؛

(ي) الزراعة: قانون 22 حزيران/يونيه 2000 المتعلق بالزراعة وتربية الماشية؛

6 7 - القانون التنظيمي رقم 14/2004 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المعدل للقانون التنظيمي المتعلق بالزواج، الذي يرفع حظر زواج الأرامل قبل انصرام أجل 300 يوم؛

68 - (القانون رقم 4/2006 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2006 والمتعلق بالتدابير الطارئة والمحددة من حيث الزمن لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، الذي يشمل بتغطية الخدمات الصحية العاطلين عن العمل المؤمن عليهم لمدة 120 يوم اً كحد أقصى ويحدد استحقاقات اليتامى وإعانات الترمل على التوالي في نسبتي 30 في المائة و 50 في المائة من الأجر الأدنى، كما يزيد في مبلغ إعانة إجازة الأمومة؛

69 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمدت إمارة أندورا الاتفاقيات الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان:

(أ) المعاهدات الدولية للأمم المتحدة:

اتفاقية حقوق الطفل الموقعة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1995 والمصدق عليها في 2 كانون الثاني/يناير 1996 والتي دخلت حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1996 ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1997 والتي دخلت حيز النفاذ في 14 شباط/ فبراير 1997 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي اعتمد في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2002 والذي دخل حيز النفاذ في 14 كانون الثاني/يناير 2003 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة الموقع في 7 أيلول/سبتمبر 2000 والمصدق عليه في 30 نيسان/أبريل 2001 والذي دخل حيز النفاذ في 12 شباط/فبراير 2002 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية الموقع في 7 أيلول/سبتمبر 2000 ، والمصدق عليه في 30 نيسان/أبريل 2001 والذي دخل حيز النفاذ في 18 كانون الثاني/يناير 2002 ؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في 18 تموز/يوليه 1998 والمصدق عليه في 30 نيسان/أبريل 2001 والذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/ ي وليه 2002 ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقع في 5 آب/ أغسطس 2002 والذي دخل حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2006 ؛

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقع في 5 آب/أغسطس 2002 والذي دخل حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 ؛

البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقع في 5 آب/أغسطس 2002 والذي دخل حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الموقعة في 5 آب/أغسطس 2002 والتي دخلت حيز النفاذ في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الموقعة في 5 آب/أغسطس 2002 والتي دخلت حيز النفاذ في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 ؛

(ب) المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا:

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (روما، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 )، الموقعة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 والمصدق عليها في 22 كانون الثاني/يناير 1996 والتي دخلت حيز النفاذ في 22 كانون الثاني/يناير 1996 ؛

البروتوكول الإضافي رقم 6 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي دخل حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1996 ؛

البروتوكول الإضافي رقم 11 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقع في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 والمصدق عليه في 22 كانون الثاني/يناير 1996 والذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 ؛

البروتوكول الإضافي رقم 13 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2003 ؛

الاتفاقية الأوروبية بشأن الأشخاص المشاركين في إجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الموقع والمصدق عليه في 24 تشرين الثاني/ ن وفمبر 1998 والذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1999 ؛

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الموقعة في 10 أيلول/ سبتمبر 1996 ، والمصدق عليها في 6 كانون الثاني/يناير 1997 والتي دخلت حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 1997 ؛

البرتوكول رقم 1 للاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الموقع في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 والمصدق عليه في 13 تموز/يوليه 2000 والذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2002 ؛

البرتوكول رقم 2 للاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الموقع في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 والمصدق عليه في 13 تموز/يوليه 2000 والذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2002 ؛

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين، الموقعة في 11 أيار/مايو 2000 والمصدق عليها في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000 والتي دخلت حيز النفاذ في 11 كانون الثاني/يناير 2001 ؛

الانضمام إلى المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون في 1 شباط/فبراير 2000 ؛

الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة، المصدق عليه في 30 حزيران/يونيه 2004 (اعتماد 19 مادة و 10 فقرات من بين 31 التي تكونه)، والذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005 ؛

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي دخلت حيز النفاذ في 21 كانون الأول/ديسمبر 2006 ؛

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدل بالاستناد إلى أحكام البروتوكول رقم 11 ، الذي دخل حيز النفاذ في 6 أيار/مايو 2008 ؛

البروتوكول رقم 4 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي يعترف بحقوق وحريات أخرى غير تلك التي جاءت في الاتفاقية وفي البروتوكول الإضافي الأول للاتفا ق ية، المعدل بالاستناد إلى أحكام البروتوكول رقم 11 ، الذي دخل حيز النفاذ في 6 أيار/مايو 2008 ؛

البروتوكول الإضافي رقم 7 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعدل بالاستناد إلى أحكام البروتوكول رقم 11 ، الذي دخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2008 ؛

البروتوكول الإضافي رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الذي دخل حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2008 ؛

البروتوكول الإضافي رقم 14 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يعدل نظام المراقبة بموجب الاتفاقية، الذي دخل حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2010 ؛

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مناهضة الاتجار بالبشر، التي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2011 ؛

(ج) المعاهدات الموقعة التي تنتظر التصديق عليها:

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 27 نيسان/أبريل 2007 )؛

البرتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( 27 نيسان/ أبريل 2007 ).

70 - ركزت الأعمال التشريعية والمداولات البرلمانية التي أجراها المجلس العام بشأن مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من 1997 إلى 2005 على محورين رئيسيين هما:

(أ) تطور تنفيذ الاتفاقية في أندورا (تنفيذ مضمون الاتفاقية وتقدم النساء)؛

(ب) موقف أندورا كبلد يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

خامسا ً - التدابير الحكومية

71 - في 6 حزيران/يونيه 2001 ، أصدرت الحكومة الأندورية مرسوما ً عيّنت بموجبه أول أمينة للدولة معنية بالأسرة، باقتراح من وزير ة الصحة والرفاه الاجتماعي. وقد أنشئت أمانة الدولة للأسرة كبنية فريدة ومحددة تحديدا ً جيدا ً ، تدمج جميع الجوانب ذات الصلة بالنساء بشكل كامل.

72 - وق ُ دم في 22 حزيران/يونيه 2001 بروتوكول الإجراءات المتعلقة بحالات العنف المنزلي رسمي اً، الذي تشرف عليه وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي ووزارة العدل والداخلية، وهو صك إجرائي وتنسيقي يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الجهات الفاعلة في هذا المجال، من أجل تقديم حلول فعالة لمشكلة العنف المنزلي في أندورا.

73 - وخلال نفس السنة، وُضعت ميزانية بروتوكول الإجراءات المتعلقة بحالات العنف المنزلي ورُصد لها مبلغ 278 . 14 155 يورو. وقد أقرها المجلس العام من بعد في 16 كانون الثاني/يناير 2002 ( ) . كما استفادت هذه الميزانية في عام 2007 من زيادة نسبية بلغت 83 في المائة، فأصبحت تعادل مبلغ اً إجمالي اً قدره 657 . 31 284 يورو.

74 - في شباط/فبراير 2004 ، أعادت أمانة الدولة للأسرة التابعة لوزارة الصحة والرفاه الاجتماعي تحديد المبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها عند وضع خطة العمل الوطنية بشأن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال:

(أ) تعزيز المشاركة الاجتماعية للمرأة ودورها القيادي؛

(ب) القضاء على العنف؛

(ج) ثنائية المرأة والعمل؛

(د) توفير الرعاية للفئات الضعيفة، لا سيما النساء الوحيدات المعيلات لأطفال والنساء المسنات؛

(ه ‍( إدماج البعد الجنساني لدى الإدارات الحكومية الأخرى، باعتبار ذلك أداة أفقية لوضع التدابير.

سادسا ً - توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

75 - على صعيد التشريع، أول حكم قانوني في أندورا بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة هو قانون إنشاء معاش العجز الناتج عن الإعاقة الجسدية أو النفسية للأشخاص البالغين الذي أقر في عام 1983 . وينظم هذا القانون إجراءات ومعايير الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي لا يقوم على المساهمة، والذي يرمي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي، وضمان التغطية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في أندورا (إما من مواطني أندورا أو من الأجانب المقيمين في أندورا لمدة 3 سنوات). وقد ألغي هذا القانون، إلا أن الحكومة تدفع معاش اً للأشخاص الذين ما زالوا ي ت متعون بالحق في الحصول على استحقاق العجز. وفيما يلي توزيع المستفيدين من ذلك الاستحقاق:

الجدول 1

الأشخاص البالغون المستفيدون من استحقاق العجز، حسب نوع الجنس ( 2006 )

مبلغ الاستحقاق

النساء

٨٥

الرجال

٧٢

المجموع

١٥٧

287 . 36 يورو في الشهر (صافي)

المصدر: وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة .

76 - و أُقر قانون ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2002 ، وهو قانون يتسم بالتجديد ويعتبر مغاير اً للقانون السابق لأنه شامل ويروم تلبية جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وينص هذا القانون على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والسكن والعمل ونظام الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية. وتنص المادة 20 على وجه الخصوص على إنشاء استحقاق التضامن، كما أن المادة 18 تنص على اشتراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صندوق الضمان الاجتماعي الأندوري.

77 - و تكفل المادة 18 اشتراك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتراوح سنهم بين 18 و 65 سنة في الضمان الاجتماعي (من خلال الاشتراكات الاجتماعية المباشرة)، دون أن يقل الاشتراك عن الأجر الأدنى المنصوص عليه في قانون العمل.

الجدول 2

الأشخاص ذوو الإعاقة المشتركون في صندوق الضمان الاجتماعي الأندوري (المادة 18 )، حسب نوع الجنس ( 2006 )

مبلغ الاستحقاق

النساء

51

الرجال

58

المجموع

109

18 في المائة من الأجر الأدنى ( 155 . 68 ) يورو في الشهر

المصدر: وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة.

78 - وتنص المادة 20 على الإطار القانوني لإنشاء استحقاق التضامن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 سنة، والذين لا يمكنهم العمل أو يعانون من صعوبات كبيرة في إيجاد عمل أو في الاستمرار فيه ولا يملكون موارد كافية تمكنهم من العيش. ولا يجوز أن يقل المبلغ الأدنى لهذا الاستحقاق عن نصف الأجر الأدنى المنصوص عليه في قانون العمل.

الجدول 3

الأشخاص ذوو الإعاقة المستفيدون من استحقاق التضامن، حسب نوع الجنس ( 2006 )

مبلغ الاستحقاق

النساء

28

الرجال

19

المجموع

47

18 في المائة من الأجر الأدنى ( 155 . 68 ) يورو في الشهر

المصدر: وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة .

79 - أما بالنسبة للاستحقاقات الاجتماعية، فإن نظام 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 بشأن استحقاقات المساعدة الاجتماعية ينص في المادة 5 - 4 من فصله الثاني، على الشروط والمعايير التي يجب أن يستوفيها الأشخاص ذوو الإعاقة لتقديم طلب. وتلك المساعدات الاجتماعية هي كالتالي: توفير المعونة من أجل الحصول على الأجهزة التقنية والمساعدة الفردية للتعاطي مع حالات خاصة ومستعجلة والمساعدة في توفير المأوى (إما في مؤسسة متخصصة أو في مسكن مستقل).

سابعا ً - الشؤون المتعددة الأطراف والتعاون الدولي

80 - تدعم حكومة أندورا على سبيل الأولوية، منذ عام 2004 ، برامج التعاون الدولي أو البرامج التي تنفذ في البلدان النامية، التي يراعى المنظور الجنساني في إعدادها وتنفيذها ونتائجها. وتستثمر الموارد في صناديق وبرامج للأمم المتحدة وفي برامج لمنظمة اليونسكو وغيرها من برامج التعاون الدولي التي تخدم مصلحة النساء.

ألف- صناديق وبرامج الأمم المتحدة

1 - لجنة وضع المرأة

81 - تجدر الإشارة إلى أن أندورا تبرعت للجنة وض ع المرأة بمبلغ 25 2 . 39 11 يورو ( ) ، في إطار تقديم التبرعات إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها.

2 - صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة

82 - فيما يلي البيانات المتعلقة بمساهمة أندورا في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة:

الجدول 4

منحى مساهمات أندورا في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( 2000 - 2006 )

السنة

المبلغ باليورو

٢٠٠٠

١١ ٨١٥ ٫ ٠١

٢٠٠١

١٢ ٤٩٠ ٫ ١٥

٢٠٠٢

١٢ ٥٧٥ ٫ ٩٦

٢٠٠٣

١٣ ٤٣١ ٫ ٠٠

٢٠٠٤

١٦ ٠٠٠ ٫ ٠٠

٢٠٠٥

٢٠ ٠٠٠ ٫ ٠٠

٢٠٠٦

٢٥ ٠٠٠ ٫ ٠٠

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية

83 - يعرض الجدول التالي المبالغ التي دفعت منذ عام 1999 إلى الصناديق والبرامج المخصصة للنساء كما يحدد النسبة المئوية التي تشكلها تلك المبالغ من الميزانية الإجمالية المخصصة للتعاون والتنمية (باليورو).

الجدول 5

منحى المساهمات المدفوعة للبرامج المخصصة للنساء ( 1999 - 2006 )

السنة

الميزاني ـ ة الإجمالية المخصصة للتعاون

المبلغ الإجمالي المدفوع إلى صناديق وبرامج الأمم المتحدة

المبلغ المدفوع إلى المركز المعني بدراسة شؤون المرأة في المجتمع وإلى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة

الزيادة (بالنسبة المئوية) مقارنة ب العام الماضي

النسبة المئوية مقارنة بالميزانية الإجمالية المخصصة للتعاون

١٩٩٩

٢٩٨ ٣٦٧ ٫ ٤٧

١١٧ ٩١٨ ٫ ٦٩

١١ ٢٥٢ ٫ ٣٩

---

٣ ٫ ٧٧

٢٠٠٠

٤٨٥ ٢١٢ ٫ ٤٩

١٢٤ ٥٦٣ ٫ ٩٧

١١ ٨١٥ ٫ ٠١

٥

٢ ٫ ٤٣

٢٠٠١

٤٢٦ ٠٣٧ ٫ ٣٧

١٣١ ٨٤٤ ٫ ٢٧

١٢ ٤٩٠ ٫ ١٥

٥ ٫ ٧١

٢ ٫ ٩٣

٢٠٠٢

٤٦٦ ٧٠١ ٫ ٦٢

١٣٢ ٦٩٨ ٫ ٥٣

١٢ ٥٧٥ ٫ ٩٦

٠ ٫ ٦٨

٢ ٫ ٦٩

٢٠٠٣

٥٠٠ ٥١٥ ٫ ٥٢

١٥١ ٨٢٧ ٫ ٠٠

١٣ ٤٣١ ٫ ٠٠

٦ ٫ ٧٩

٢ ٫ ٦٨

٢٠٠٤

٥٨٣ ٨٥٠ ٫ ٠٠

١٧٨ ٠٠٠ ٫ ٠٠

١٦ ٠٠٠ ٫ ٠٠

١٩ ٫ ١٢

٢ ٫ ٧٤

٢٠٠٥

٨٧٣ ٤٩١ ٫ ٧٩

٢٢٦ ٠٠٠ ٫ ٠٠

٢٠ ٠٠٠ ٫ ٠٠

٢٥

٢ ٫ ٢٩

٢٠٠٦

١ ٠٦٠ ٠٨٥ ٫ ٤٨

٣٢٠ ٠٠٠ ٫ ٠٠

٢٥ ٠٠٠ ٫ ٠٠

٢٥

٢ ٫ ٣٥

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية .

3 - حملة اليونيسيف لتعليم الفتيات

84 - مكنت الأموال التي قدمتها أندورا من شراء 037 1 مكتب اً وأتاحت بذلك تحسين بيئة حوالي 000 5 مدرسة في المناطق الأكثر حرمان اً التي تفتقر فيها معظم المدارس إلى التجهيزات الأساسية.

85 - واستعمل جزء من تلك الأموال أيضاً لدفع أجر خبير استشاري كلف بإجراء تقييم داخلي لمبادرة تعليم الفتيات الأفريقيات وللتكفل بتكاليف النقل الناجمة عن مرحلة التقييم الخارجي. وقد اتضحت الأهمية البالغة لكلتا مرحلتي التقييم، اللتين مكنتا من تحديد مدى فعالية وتأثير المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين بشكل مباشر من خلال تحسين فرص حصول الفتيات على التعليم الأساسي.

86 - ويجري حاليا ً حوار على المستوى الكلي مع منظمة اليونيسيف، يبغي أن يُسترشد به، بالاقتران مع سياسات واستراتيجيات النهوض بتعليم الفتيات، في وضع الإجراءات المستقبلية الرامية إلى القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015 ، بغية تحقيق أحد الأهداف الإنمائية للألفية.

87 - وقد مكن هذا المشروع التربوي لليونيسيف من تحسين حياة جيل كامل من النساء، وكذا الآفاق المستقبلية للجيل القادم من أولاد وبنات النساء اللواتي تمك َّ ن من التمتع بحقهن في التعليم.

الجدول 6

المساهمات في حملة تعليم الفتيات ( 2002 و 2004 )

السنة

المبلغ باليورو

٢٠٠٢

٥٠ ٠٠٠ ٫ ٠٠

٢٠٠٤

١٣ ١٨٠ ٫ ٠٠

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية .

4 - حملة اليونيسيف ومجموعة الدول الأوروبية الصغيرة لدى الأمم المتحدة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل في الغابون

88 - اتحدت البعثات الدائمة للدول الأوروبية الصغيرة لدى الأمم المتحدة فيما بينها من أجل زيادة تأثيرها وحضورها في سياق المشاركة في الحملة التي أطلقها اليونيسيف/برنامج الأمم المتحدة المشترك ا لمعني بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز من أجل الحد من تأثير جائحة الإيدز على الأطفال.

89 - وقد اتضح أن هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة لأنها مكنت من تكريس بعض المعايير الجيوسياسية للتعاون الدولي، بحيث تقد َّ م المساعدة لبلد صغير مثل الغابون. ويتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج اليونيسيف/برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز في منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل وفي توفير العلاج المناسب للأطفال.

90 - وتتكون مجموعة الدول الأوروبية الصغيرة لدى الأمم المتحدة من أندورا وموناكو وليختنشتاين وسان مارينو. وقد ساهمت حكومة أندورا في هذه الحملة لمدة سنتين في حدود 000 35 دولار سنويا ً ، ودُفعت المساهمة الأولى المتعلقة بالسنة المالية 2005 في عام 2006 .

الجدول 7

مساهمة أندورا في حملة منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل في الغابون ( 2005 )

السنة

المبلغ باليورو

٢٠٠ 5

29 932 ٫ 44

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية .

5 - مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء مركز متعدد الخدمات مخصص للإناث في مجتمع تافاجيغت الريفي في المغرب

91 - يهدف هذا المشروع إلى إنشاء بنية أساسية اجتماعية مُعَدة للفتيات وللأطفال دون سن الدراسة وللنساء في مجتمع تافاجيغت الريفي في المغرب. وسيتيح هذا المركز مكاناً للأنشطة الترفيهية والتبادل ومحو الأمية وتعليم الأنشطة المدرة للدخل للنساء وروضة للأطفال. ويمكن أيضا ً أن تستخدمه كمقر الجمعيات والرابطات النسائية في المنطقة.

الجدول 8

مساهمة أندورا في إنشاء مركز متعدد الخدمات

السنة

المبلغ باليورو

٢٠٠ 6

35 000 ٫ 00

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية .

6 - الطوارئ الإنسانية والمعونات الملموسة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة

عملية الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

92 - شاركت وزارة التعاون الإنمائي في عملية الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي من أجل توفير الغذاء للسكان ضحايا الحرب في منطقة دارفور في السودان.

الجدول 9

مساهمة أندورا في برنامج الأغذية العالمي (السودان، 2004 )

السنة

المبلغ باليورو

٢٠٠ 4

30 000 ٫ 00

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية .

الجدول 10

مساهمة أندورا في برنامج الأغذية العالمي (السودان، 2006 )

السنة

المبلغ باليورو

٢٠٠ 6

30 000 ٫ 00

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية .

باء - صناديق وبرامج ال يونسكو

1 - التعليم للجميع

93 - التبرع لبرنامج توفير التعليم للجميع: وضع مناهج تعليم الفتيات والنساء في الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية.

94 - في عام 2005 ، قدمت حكومة أندورا تبرع اً بمبلغ 000 25 يورو لمشروع تعزيز قدرات النساء والفتيات في المناطق الريفية في النيجر في إطار برنامج التعليم للجميع.

95 - وفي عام 2006 ، قدمت حكومة أندورا تبرع اً جديد اً قدره 000 25 يورو لبرنامج التعليم للجميع.

الجدول 11

مساهمة أندورا في برنامج التعليم للجميع ( 2004 - 2006 )

السنة

المبلغ باليورو

٢٠٠٤

٢٠ ٠٠٠ ٫ ٠٠

٢٠٠٥

٢٥ ٠٠٠ ٫ ٠٠

٢٠٠٦

٢٥ ٠٠٠ ٫ ٠٠

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية .

2 - التبرع للبرنامج الدولي لتنمية الاتصال في أفغانستان

96- البرنامج الدولي لتنمية الاتصال هو برنامج متخصص يركز حصر اً على بناء وسائل الاتصال الاجتماعية في البلدان النامية. وينطلق البرنامج الدولي لتنمية الاتصال من مبدأ أن لا معنى لحرية التعبير إلا إذا توفرت مجموعة واسعة من وسائل الاتصال (الصحف وقنوات الإذاعة والتلفزيون). ومن بين الأنشطة التي اضطُلع بها في إطار البرنامج الدولي لتنمية الاتصال، نخص بالذكر عملية تشغيل شبكات الإذاعات المحلية والصحف لنساء المناطق الريفية.

97 - وفي أفغانستان، تجلى المشروع في ربط المحطة الإذاعية لمجتمع ميمنة المحلي الريفي، التي تديرها النساء ، بشبكة الإنترنت .

الجدول 12

مساهمة أندورا في البرنامج الدولي لتنمية الاتصال

السنة

المبلغ باليورو

٢٠٠ 6

14 000 ٫ 00

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية .

الجدول 13

جدول موجز ب البيانات العامة

(باليورو)

السنة

الميزانية الإجمالية للحكومة

الميزانية الإجمالية لوزارة الشؤون الخارجية والثقافة والتعاون

المي ـ زانية الإجمالية لوزارة التعاون الإنمائي

المساهم ات في المشاريع المخصصة للنساء

النسب المئوية للمساهمات في المشاريع المخصصة للنساء مقارنة بميزانية الحكومة

النسب المئوية للمساهمات في المشاريع المخصصة للنساء مقارنة بميزانية وزرة الشؤون الخارجية والثقافة و التعاون

النسب المئوية للمساهمات في المشاريع المخصصة للنساء مقارنة بميزانية التعاون الإنمائي

١٩٩٩

١٧٧ ٦٣٧ ٢٩٢

٣ ٢١٥ ٨٤٧ ٫ ٥٠

٢٩٨ ٣٦٧ ٫ ٤٧

١١ ٢٥٢ ٫ ٣٩

٠ ٫ ٠٠٦

٠ ٫ ٣٥

٣ ٫ ٧٧

٢٠٠٠

١٩٧ ٩٠٥ ٩٦٦

٦ ٦٤١ ٢٤١ ٫ ٣٠

٤٨٥ ٢١٢ ٫ ٤٩

١١ ٨١٥ ٫ ٠١

٠ ٫ ٠٠٥

٠ ٫ ١٨

٢ ٫ ٤٣

٢٠٠١

٣٥٨ ٧٣٢ ٨٩٧

٤ ٥٠٠ ٠٦٠ ٫ ٥١

٤٢٦ ٠٣٧ ٫ ٣٧

١٢ ٤٩٠ ٫ ١٥

٠ ٫ ٠٠٣

٠ ٫ ٢٨

٢ ٫ ٩٣

٢٠٠٢

٢٤٤ ٧٣٨ ٥٧٢

٥ ٦٧٩ ٠٣١ ٫ ٥٩

٤٦٦ ٧٠١ ٫ ٦٢

٦٢ ٥٧٥ ٫ ٩٦

٠ ٫ ٠٢٥

١ ٫ ١٠

١٣ ٫ ٤٠

٢٠٠٣

٢٤٥ ٧٧١ ٩١٧

٥ ٣١٠ ٨٤٧ ٫ ١٠

٥٠٠ ٥١٥ ٫ ٥٢

٩٤ ٤٣١ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٣٨

١ ٫ ٧٧

١٨ ٫ ٨٦ (ب)

٢٠٠٤

٢٧٥ ٥٩٦ ٦٤٧

٥ ٣٨٠ ٠٠٥ ٫ ٧٤

٥٨٣ ٨٥٠ ٫ ٠٠

٧٩ ١٨٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٢٨

١ ٫ ٤٧

١٣ ٫ ٥٦

٢٠٠٥

٤٨٤ ٨٥٩ ٠٠٠

٦ (ج) ٢٠٤ ٦٥١ ٫ ٤٩

٨٧٣ ٤٩١ ٫ ٧٩

٧٤ ٩٣٢ ٫ ٤٤

٠ ٫ ٠١٥

١ ٫ ٢٠

٨ ٫ ٥٧

٢٠٠٦

٣٤٠ ٤٩٦ ٢٧١

٦ (د) ٥٩١ ٥٣٨ ٫ ٦١

١ ٠٦٠ ٠٨٥ ٫ ٤٨

١٢٩ ٠٠٠ ٫ ٠٠

٠ ٫ ٠٣٧

١ ٫ ٩٦

١٢ ٫ ١٦

( أ ) المساهمات في المشاريع المخصصة للنساء. لم تدرج المساهمات التي قدمتها وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة والتي تبلغ 751 . 45 478 يورو عن الفترة 1997 - 2006 .

( ب ) تعكس هذه الزيادة إضافة مشروع الصندوق العالمي للطبيعة، الذي مُولَ خلال هذه السنة في حدود 000 . 00 81 يورو.

( ج ) الميزانية الإجمالية لوزارة الشؤون الخارجية والثقافة والتعاون في عام 2005 ، بما في ذلك ميزانية وزارة الثقافة، أي 462 . 49 662 10 يورو.

( د ) الميزانية الإجمالية لوزارة الشؤون الخارجية والثقافة والتعاون في عام 2006 ، بما في ذلك ميزانية وزارة الثقافة، أي 372 . 81 719 11 يورو.

ثامنا ً - وزارة التعليم

98 - أطلقت مبادرتان خلال عامي 2003 و 2004 كنتيجة للتعاون بين وزارة الرفاه الاجتماعي والأسرة ووزارة التعليم.

99 - وتستفيد النساء اللائي يربين أطفالهن وحدهن من معاملة خاصة منذ عام 2003 ، فقد زيد في الحد الأقصى للموارد الذي يمكن من الاستفادة من منحة بنسبة 25 في المائة. (وهكذا، بالنسبة للعام الدراسي 2005 - 2006 ، بلغ الحد الأقصى لموارد الأسرة الوحيدة الوالد المتكونة من أم وطفل معال واحد حوالي 508 1 يورو في الشهر).

100 - وعلاوة على ذلك، أطلقت وزارة التعليم في عام 2004 حملة للتوجيه والتوعية في أوساط التعليم بشأن أهمية التعليم المختلط في تجاوز الصور النمطية والتمييز على أساس الجنس.

تاسعا ً - وزارة الداخلية ودوائر الشرطة: رعاية ضحايا العنف وحمايتهم

101 - عملت وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون الأسرة بشكل وثيق مع دوائر الشرطة خلال عام 2007 لإنشاء وتعزيز فريق متخصص في التدخل لدى ضحايا العنف المنزلي من النساء في إطار وحدة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص.

عاشرا ً - وزارة الإسكان

102 - أقرت حكومة أندورا في 30 آذار/مارس 2005 مرسوم إقرار نظام إعانات المساكن الإيجارية ( ) ، الذي يهدف إلى وضع سياسات متماشية مع خصائص أندورا للتعويض عن الاتجاه التصاعدي للإيجارات وتحسين ظروف الوصول إلى المساكن الرئيسية وصيانتها. وتعير الحكومة اهتماما ً خاصا ً للشباب والأشخاص المسنين والأسر الوحيدة الوالد والأشخاص ذوي الإعاقة.

103 - ومن بين الجوانب الإيجابية لهذا النظام، تنص المادة 4 على أن تكون المعونات متماشية مع تلك التي تقدمها الإدارة المحلية وأن يمكن الجمع بينهما، شريطة ألا يتجاوز إجمالي المعونات المقدمة 35 في المائة من المبلغ الشهري للإيجار، ومع المساعدة التعليمية واستحقاقات الرعاية الاجتماعية التي تمنحها الوزارات المعنية.

حادي عشر- العنف ضد المرأة

104 - ولا تتوفر إمارة أندورا على أي مقياس أو معيار مؤقت وخاص يرمي إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء. ومع ذلك، يمكن أن يوصف اتخاذ تدابير من هذا القبيل بأنه موافق لأحكام دستور أندورا في مجال المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس.

مكافحة العنف المنزلي

105 - فيما يتعلق بعدد من حالات العنف المنزلي التي اكتشفت، والتي تطلبت معالجة من جانب الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي والأسرة، لوحظ التطور التالي:

الجدول 14

تطور عدد حالات العنف المنزلي التي عالجتها الدوائر الاجتماعية ( 2002 - 2004 )

السنة

العدد الإجمالي للحالات التي عالجتها الدوائر الاجتماعية

العدد الإجمالي للحالات الجديدة

٢٠٠٢

١١٤

١١٤

٢٠٠٣

٢٠١

١٨٣

٢٠٠٤

٨٩

٧٩

٢٠٠٥

٩٩

٨٨

٢٠٠٦

٦٣

٢٠٠٧

١٠٥

٩٢

إعداد داخلي

المصدر: سجل العنف المنزلي لوزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة .

تقدير حالات العنف المنزلي في صفوف مجموع السكان من النساء اللائي يتراوح سنهن بين 16 و 65 سنة ( 2007 )

106 - في عام 2007 ، لجأت 32 امرأة من بين 000 10 امرأة من مجموع النساء اللائي يتراوح سنهن بين 16 و 65 سنة والمقيمات في أندورا، إلى خدمات رعاية النساء ضحايا العنف.

107 - تهم مشكلة العنف المنزلي النساء بالأساس. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2005 ، بلغت نسبة الرجال الذين قدموا طلب اً للحصول على المساعدة للسبب المذكور 12 مقابل كل 100 امرأة قدمت طلب اً من هذا القبيل.

108 - تمثل مكافحة العنف المنزلي أولوية معلنة بالنسبة لحكومة أندورا منذ أن اطلعت على الملاحظات الختامية للجنة. ولهذا السبب فإنها أعطت الأولوية لخطة العمل لتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وهي خطة وطنية تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف المنزلي، وتوفير الرعاية والعلاج والاستشفاء للنساء ضحايا العنف المنزلي في أندورا. وقد بلغت الميزانية المخصصة لتنفيذ خطة العمل المذكورة في عام 2007 ما مجموعه 261 . 03 299 يورو.

تطور الجرائم ضد الأشخاص التي تشكل عنف اً ضد المرأة

109 - تشكل الزيادة في عدد جرائم إساءة المعاملة المنزلية التي أصدرت المحاكم الابتدائية في أندورا أحكام اً بشأنها بين عامي 1997 و 2005 مؤشر اً موثوق اً به عن أهمية التعديلات التشريعية المتعلقة بإساءة المعاملة، وعن نتائج الإجراءات الحكومية الرامية إلى إعلام وتوعية السكان والمهنيين العاملين في هذا المجال.

110 - وقد عرفت محاكمات جرائم إساءة المعاملة بين عامي 1997 و 2005 زيادة بنسبة 429 في المائة.

أهداف خطة العمل لمكافحة العنف المنزلي

111 - فيما يلي الأهداف العامة:

(أ) مكافحة العنف المنزلي بوصفه عقبة تحول دون إعمال حقوق المرأة وتحقيق استقلاليتها؛

(ب) تعزيز الإجراءات الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

112 - وُضعت أهداف محددة لكل هدف عام، تكون بمثابة دليل للإجراءات والمشاريع التي يجري تنفيذها، على سبيل المثال:

(أ) تشجيع أعمال الإعلام والتوعية بشأن العنف المنزلي، الموجهة للسكان ولمختلف المهنيين المعنيين،

(ب) ضمان توفير الرعاية الكاملة للنساء ضحايا العنف (التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في هذا المجال)،

(ج) اقتراح فضاء لائق وآمن لاستقبال وإيواء ضحايا إساءة المعاملة الذين لا يملكون موارد شخصية و/أو رعاية أسرية لمواجهة الوضع. ويرجع للضحايا الاختيار في اللجوء أو في عدم اللجوء إلى هذه الخدمة،

(د) تحليل واقع العنف المنزلي في أندورا من خلال جمع البيانات وإنجاز الدراسات والبحوث لصياغة اقتراحات موارد جديدة ونماذج تدخل جديدة.

إعلام وتوعية المجتمع، المستوى الأولي للتدخل، التدخل لدى جماعات المجتمع، على المستوى الوطني

حملات إعلام وتوعية المجتمع

113 - تجلت الجهود المبذولة لإعلام وتوجيه وتوعية المجتمع منذ عام 2001 في المقام الأول في حملات الإعلام الاجتماعية. كما كُيفت الرسالة والمعلومات التي تضمنتها تلك الحملات وكذا محتواها حسب كل جمهور مستهدف.

الجدول 15

حملات التوعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة ( 2001 - 2006 )

السنة

شعار الحملة

هدف الحملة

الجمهور المستهدف

اللغة

2001

في حالة العنف المنزلي، ماذا بوسعك فعله؟

توفير المعلومات لضحايا إساءة المعاملة بشأن سبل الانتصاف المتوفرة (الوظائف والخدمات المقترحة واستخدامها) وبشأن الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة إساءة المعاملة

النساء اللائي يتعرضن أو يمكن أن يتعرضن لحالات العنف

الكاتالونية

الإسبانية

البرتغالية

الفرنسية

2002

سبل الانتصاف في حالات العنف المنزلي في أندورا:

• دليل سبل الانتصاف الموجه لعامة السكان

• دليل سبل الانتصاف الموجه للمهنيين

• دليل الممارسات السليمة الموجه للمهنيين

توفير المعلومات لعامة الناس والمهنيين بشأن سبل الانتصاف المتوفرة في حالات العنف المنزلي

عامة الناس

المهنيون العاملون في هذا المجال

الكاتالونية

2003

في حالة العنف المنزلي، لمن تتوجه؟

توعية ضحايا إساءة المعاملة والمجتمع ومرتكبي إساءة المعاملة بشأن العلاقات والسلوك اللذان يعنيان وجود حالات إساءة المعاملة

إعلام الناس ب مختلف سبل الانتصاف المتاحة وعن استعمالها في أندورا

ضحايا إساءة المعاملة

عامة الناس

مرتكبو إساءة المعاملة

الكاتالونية

2004

المرأة ليست بضاعة: لا تعاملوها كذلك

حملة هل تعتقد أن الأمر ممكن؟ الحب يعني الاحترام

(شهر حزيران/يونيه)

توعية الناس بشأن الأحكام المسبقة الاجتماعية التي تؤدي إلى اعتبار المرأة كمادة

إعلام الناس سبل الانتصاف المتاحة

توفير المعلومات للمهنيين بشأن الدوائر وسبل الانتصاف المتاحة

عامة الناس

المهنيون

الكاتالونية

2005

أنت بدورك، بلغ عن العنف المنزلي

توعية الناس بضرورة التبليغ عن العنف المنزلي

إعلام الناس بأن العنف المنزلي يشكل جريمة

عامة الناس

الكاتالونية

2006

لا تنتظر أكثر: التبليغ عن العنف المنزلي في الوقت المناسب يمكن أن يغير حياتك

نشر معلومات عن فريق توفير الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف الجنساني

توعية الناس بمخاطر إساءة المعاملة الأسرية بالنسبة للضحايا

عامة الناس

ضحايا إساءة المعاملة

الكاتالونية

الإسبانية

البرتغالية

الفرنسية

2007

الأمر يبدأ بالصراخ ولكن لا يجب أن ينتهي بالصمت المطبق

إعلام الناس بأشكال العنف ضد المرأة، ومنها العنف المنزلي

تشجيع الناس على رفض أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة

نشر معلومات عن فريق توفير الدعم الكامل للنساء الضحايا العنف الجنساني

المراهقون

عامة الناس

ضحايا إساءة المعاملة

الكاتالونية

إعداد داخلي

المصدر: تقارير أنشطة وزارة الرفاه الاجتماعي والأسرة ( 2001 - 2007 ) .

الأوساط التعليمية: المربون (الآباء، الأمهات، المدرسون) والطلبة

114 - اضطلعت الأوساط التعليمية في السنوات الأخيرة ( 2003 - 2007 ) بنشاطات همت أكثر من 250 1 مراهق اً تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 سنة و 45 مربيا ً (من المدرسين والآباء). وقد سجل 18 شخص اً أنفسهم في حلقات التدريب المتواصل بالمدرسة الصيفية التابعة لوزارة التعليم المتعلقة بالصور النمطية الجنسانية ومنع العنف المنزلي.

115 - وركزت نشاطات عامي 2006 و 2007 على حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.

المهنيون العاملون مع الضحايا والرابطات النسائية

116 - ومن أجل ضمان الرعاية الشاملة لضحايا العنف المنزلي، اضطُلع بعدة نشاطات في مجال التدريب والتوعية خلال السنوات الأخيرة شملت العاملين في المجال النفسي والاجتماعي ( 77 شخصا ً ) والطبي ( 65 شخصا ً ) والقانوني ( 80 شخصا ً ) ودوائر الشرطة ( 50 شخصا ً )، وفريق الأخصائيين في علم النفس والتربية في المدرسة الأندورية، وأسر استقبال ضحايا العنف المنزلي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، انعقدت "أيام جبال البرانس بشأن العنف ضد المرأة"، التي سُجل فيها 115 مهنيا ً .

117 - وفي عام 2007 ، شارك فريق توفير الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف الجنساني في تدريب متخصص استفاد منه 70 فرداً من أفراد الشرطة .

الخدمات المتخصصة في حالات العنف المنزلي

فريق توفير الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف الجنساني

118 - يتكون فريق توفير الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف الجنساني من مرشدة اجتماعية ومربية اجتماعية ومرشدة وطبيبة نفسانية وحقوقية؛ كما تتولى التنسيق مرشدة اجتماعية. ويهدف فريق توفير الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف الجنساني إلى توفير الدعم الكامل لضحايا العنف من النساء، ولا سيما النساء ضحايا العنف المنزلي وأطفالهن.

119 - وتتجلى الخدمات المقدمة في توفير المعلومات والتوجيه والدعم الاجتماعي والتعليمي وتقديم المشورة القانونية والدعم النفسي والحصول على خدمات الاستقبال وعلى الإدماج المهني وعلى الاستحقاقات المالية.

120 - وقد قام فريق توفير الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف الجنساني، خلال السنة الأولى من إنشائه، بتوفير الدعم لما مجموعه 92 امرأة ولطفلين لكل امرأة في المتوسط.

121 - وقد بلغت تكاليف التشغيل في عام 2007 ما مجموعه 208 . 03 98 يورو.

الجدول 16

عمل فريق توفير الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف الجنساني بحسب المجالات

العدد

النسبة المئوية

العمل على المستوى الاجتماعي

٩٢

١٠٠

العمل على المستوى النفسي

٥٤

٥٥ ٫ ٤

العمل على المستوى القانوني

٤١

٤٤ ٫ ٦

العمل على مستوى العمالة

١٣

١٦ ٫ ٣

العمل على مستوى السكن

٥

٥ ٫ ٤

المصدر: تقارير أنشطة وزارة الرفاه الاجتماعي والأسرة ( 2007 ) .

أسر الاستقبال ومؤسسات الإيواء المؤقت

12 2 - هناك نوعان من خدمات الاستقبال المؤقت المتاحة في حالات العنف المنزلي (منذ عام 2001 ): أسر الاستقبال ومؤسسات الإيواء المؤقت.

123 - وتجدر الإشارة إلى أن المبادئ التوجيهية التي تتبعها الشرطة حالي اً تقتضي إبعاد المعتدي من المنزل لكي تتمكن المرأة والأطفال من المكوث في مسكنهم. وتتيح مساكن الاستقبال المؤقت توفير الإيواء المؤقت للنساء ضحايا العنف المنزلي اللائي لا يرغبن في الرجوع إلى مساكنهن لأسباب شخصية أو أمنية، و اللائي لا يملكن موارد شخصية.

124 - وتتاح سبل الإيواء المذكورة لمدة محدودة، كما يستجاب فيها لحاجيات الضحايا وأطفالهن في محيط آمن وهادئ وفي جو أسري ومناسب لظروفهن الشخصية، بناء على طلبهن.

125 - وجدير بالذكر أنه في عام 2007 ، كان بوسع وزارة الرفاه الاجتماعي والأسرة أن توفر 12 مكان اً للإيواء المؤقت، أي بزيادة بنسبة 100 في المائة في عدد الأمكنة، وبتغطية تعادل 4 أماكن لكل 000 1 0 امرأة تبلغ من السن من 16 إلى 65 سنة.

الاستحقاقات المالية

126 - توجه استحقاقات الرعاية الاجتماعية للنساء ضحايا العنف المنزلي وأبنائهن القصر.

127 - وفي عام 2006 ، في إطار برنامج إدماج النساء اللائي يعشن في حالة ضعف في الحياة الاجتماعية والمهنية، ولا سيما النساء ضحايا العنف المنزلي، مُنحت ميزانية بلغت حوالي 000 140 يورو عن سنة 2007 : خصص منها مبلغ 000 20 يورو للتدريب ومبلغ 000 120 يورو لاستحقاقات النساء المشاركات في دورات التكوين ( 25 يورو عن كل يوم عمل لمدة 30 يوم اً، على مدى 8 أشهر ولصالح 15 امرأة).

128 - أما بالنسبة للنظام الجديد المتعلق بالاستحقاقات المالية للرعاية الاجتماعية، فقد يُسرت معايير الوصول وكُيّفت على وجه محدد مع حالات ضحايا العنف الجنساني. ولا تزال الحكومة لم تقر هذا النظام بعد.

الجدول 17

جدول موجز لعمل فريق توفير الدعم الكامل للنساء ضحايا العنف الجنساني وخدماته المتخصصة ( 2007 )

عدد الحالات الإجمالي عام 2007

٩٢

العدد الإجمالي للنساء اللائي وفرت الرعاية لهن

٩٧

العدد الإجمالي للاتصالات بالرقم 18001818

١ ٨٤٤

عدد الأطفال المتوسط لكل امرأة

٢

عدد الحالات في بداية السنة (الانتشار)

١٣

عدد الحالات الجديدة خلال السنة (الحدوث)

٩٢

عدد الحالات التي اعتبرت دون حل

٦٧

الأهداف المحققة

١١

المغادرة الطوعية (غياب الضحايا عن الاستشارات)

٢٣

الرجوع إلى المعتدي

١٨

مغادرة البلد

٨

الخدمة غير المناسبة

٧

العدد الإجمالي لأمكنة الاستقبال المستعملة

10 ( 12 مكانا ً كأقصى حد)

الفندق/الفنادق

٩

أسر الاستقبال

١

التدخلات المؤقتة أو الفريدة

١٢

العدد الإجمالي للمعونات الغذائية الطارئة المطلوبة

١٣

العدد الإجمالي لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية المطلوبة

٧

العدد الإجمالي لأوراق الضمان الاجتماعي المرسلة

٧

عدد المعونات المطلوبة (المنح، السكن، 100 في المائة، الإعفاءات)

١٤

عدد النساء المشاركات في برنامج تحسين التأهيل المهني

٤

عدد الاستحقاقات التكميلية لبرنامج تحسين التأهيل المهني

٤

عدد النساء والأطفال المستفيدين من تغطية الضمان الاجتماعي

٢

المصدر: تقارير أنشطة وزارة الرفاه الاجتماعي والأسرة ( 2007 ) .

برنامج جمع البيانات ورصدها

129 - لمعرفة الأثر الحقيقي للعنف المنزلي في أندورا، اعتمدت الحكومة على الدليل الإحصائي الصادر عام 2002 لإنشاء برنامج حاسوب لجمع البيانات، يستخدمه جميع الموظفين ويضمن سرية بيانات الضحايا ويمكن من معرفة بيانات موجزة عنهم والإجراءات المتخذة.

130 - ويتوقع أن يُنشأ في عام 2008 مرصد للعنف المنزلي يعتمد على مؤشرات اجتماعية، من أجل تقييم تطور هذه المشكلة وكذا الموارد والبرامج التي خصصتها الحكومة والإجراءات التي اتخذتها والنتائج المحققة. ويشكل هذا المرصد جزء اً من المرصد الاجتماعي الذي خُطط له وأنشئ بالتعاون مع مركز الأبحاث الاجتماعية التابع لمركز الدراسات الأندورية.

ثاني عشر- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

131 - لا ترد في القانون التنظيمي رقم 9/2005 المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005 ، المتعلق بقانون العقوبات، أحكام صريحة بشأن الاتجار بالنساء، كما أنه لا يستعمل بالتحديد مصطلح "جريمة الاتجار بالنساء". ولا يعني أو ينطوي غياب أحكام تتناول صراحة جريمة الاتجار بالنساء أو جريمة الاتجار بالبشر، التي هي أكثر تعميم اً، إعفاء مرتكب الجريمة من المسؤولية الجنائية، حيث إن هذه الجريمة تشمل أيض اً جريمتي الاسترقاق والاحتجاز غير القانوني، اللتين تتناولهما بصفة محددة على التوالي المادتان 134 و 135 من قانون العقوبات، ويُعاقب عليهما على التوالي بالحكم بالسجن من 4 إلى 12 سنة ومن 5 إلى 10 سنوات.

132 - وتعاقب المادة 252 من قانون العقوبات على الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة قد تبلغ 000 180 يورو بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.

ألف- الجرائم ذات الصلة بالبغاء

133 - يكرس قانون العقوبات الأندوري الحالي فصل اً كامل اً للجرائم ذات الصلة بالبغاء. وتدين المواد من 150 إلى 153 من قانون العقوبات أفعال اً مختلفة لها صلة بالبغاء، حيث يُدان الأشخاص الذين يديرون أو يمولون مؤسسة للبغاء ومن يشجعون البغاء أو يسهلونه ومن يحثون الآخرين على ممارسة البغاء باستعمال العنف أو التخويف أو استغلال حاجة الغير أو موقع القوة أو بالخداع.

134 - وفيما يتعلق بالحقوق السياسية للمواطنين الأندوريين، تضمن المادة 24 من الدستور أن "جميع الأندوريين الراشدين غير المحرومين من حقوقهم، يمتعون بحق التصويت".

135 - وقد تطرق القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الانتخابي والاستفتاء، الذي أقره المجلس العام في 2 و 3 أيلول/سبتمبر 1993 لمبدأ المساواة المذكور بشكل أكثر تفصيل اً. وتنص المادتان 1 و 15 من ذلك القانون، على التوالي، على المساواة في حق التصويت والمساواة في الأهلية.

باء- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

136 - كما جاء في التقرير الأولي، لا يمنع أي نظام أو تشريع مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلد أو يحد منها. وقد حصلت المرأة في أندورا على حق التصويت عام 1973 .

الجدول 18

تكوين جمهر الناخبين، بحسب المدينة ونوع الجنس (الانتخابات البلدية والوطنية)

الانتخابات الوطنية

الانتخابات البلدية

١٩٩٩

٢٠٠٣

٢٠٠١

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

كانيو

٥٣٢

٥٥٧

/

/

/

/

٦٧٥

٧٣٨

إينكامب

٦٨٦

٩٣٩

٧٣٥

١١ 1 ٥٢

١ ٠٨٠

١ ١٣٤

٨٧٧

١ ٢١٥

أوردينو

/

/

/

/

/

/

/

/

لاماسانا

٥٣٢

٥٥٧

٥٩٤

٦٤١

٧٦٢

٧٩٥

٦٩٥

٧٣٢

أندورا لافيلا

/

/

/

/

/

/

/

/

سانت جوليا دي لوريا

/

/

٣٥٩

٣٩٠

٤٦٠

٤٨٥

٤٢٠

٤٥١

إيسكالديس إينغورداني

/

/

/

/

١ ٨٠٩

١ ٧٨٩

١ ٦٩٤

١ ٦٢٤

إعداد داخلي

المصدر: السجلات الانتخابية للبلديات .

ملاحظة: رغم أنه طلب من جميع البلديات توفير البيانات المطلوبة، لم ترد إلا البيانات المدرجة في الجدول أعلاه.

جيم- الإدارة المحلية

137 - توضح البيانات التالية اندماج النساء تدريجي اً في الحياة السياسية النشطة في كل مدن إمارة أندورا. غير أنهن يتقلدن بالخصوص مناصب مستشارات بلديات وهن مكلفات أساس اً بحقائب ذات صلة بالعمل الاجتماعي وبالخدمات المقدمة للمواطنين وبوضع السياسات المتعلقة بالاحتياجات القطاعية لفئات معينة من السكان مثل الشباب والأشخاص المسنين والأطفال والأسر.

138 - وعادة ما يشغل الرجال وظائف رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية، رغم أن النساء يشغلن هذه الوظائف في بعض الأحيان وفي بعض المدن (في نصف مدن البلد تقريبا) ولفترات محددة. وتمثل النساء اللائي شغلن منصب رئيس البلدية أو نائب رئيس البلدية خلال الفترة المشمولة بالتقرير نسبة 17 المائة من النساء اللواتي يشتغلن بالحياة السياسة البلدية ونسبة 4 في المائة من مجموع المناصب السياسية. وقد بلغت نسبة تمثيل النساء بالمقارنة مع الرجال في المناصب السياسية للإدارة المحلية بين عامي 1999 و 2005 ما يقارب 4 نساء مقابل 10 رجال.

1 - بلدية كانيو

139 - تجدر الإشارة إلى أنه من عام 2000 إلى عام 2001 ، كانت امرأة تشغل أعلى منصب في الإدارة البلدية. وبالإضافة إلى ذلك، ظلت النساء يشغلن منصب نائب رئيس البلدية منذ عام 2001 . أما عن تمثيل النساء في مناصب المستشارين البلديين، فنسبته قليلة جدا ً . وتنقصنا بعض البيانات المتعلقة بتوزيع موظفي البلديات حسب نوع الجنس والوظيفة.

الجدول 19

توزيع أعلى المناصب السياسية ومناصب الموظفين المتخصصين بحسب نوع الجنس في بلدية كانيو ( 1999 - 2005 )

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

رئيس البلدية

صفر

١

١

صفر

١

صفر

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

نائب رئيس البلدية

صفر

١

صفر

١

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

المستشارون البلديون

٣

٩

٣

٩

٣

٩

٣

٩

٣

٩

٣

٩

٣

٩

الكُتاب

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

المديرون

رؤساء الأقسام

الموظفون المتخصصون

الموظفون الإداريون

عمال الصيانة

إعداد داخلي

المصدر: بلدية كانيو .

2 - بلدية إينكامب

140 - النساء ممثلات بكثرة في المناصب القيادية وبخاصة في المناصب الإدارية. وهن ممثلات بنسبة أقل بين رؤساء الأقسام والموظفين المتخصصين، ولو أن تمثيلهن أصبح في تزايد خلال السنوات الأخيرة من الفترة المشمولة بالتقرير. وبالنسبة للمناصب العليا، لم تتقلد أي امرأة منصب رئيس البلدية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقد شغلت امرأة واحدة فقط منصب نائب رئيس البلدية خلال الفترة التشريعية 1999 - 2002 . أما عن تمثيل المرأة في منصب مستشار بلدي، فهو قليل جدا ً .

الجدول 20

توزيع أعلى المناصب السياسية ومناصب الموظفين المتخصصين بحسب نوع الجنس في بلدية إينكامب ( 1999 - 2005 )

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

رئيس البلدية

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

نائب رئيس البلدية

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

صفر

١

صفر

١

صفر

١

المستشارون البلديون

١

٩

١

٩

١

٩

١

٩

٢

٨

٢

٨

٢

٨

الكتاب

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

صفر

١

صفر

١

صفر

١

المديرون

٢

١

٢

صفر

٢

صفر

٢

صفر

٢

صفر

٢

صفر

٢

١

رؤساء الأقسام

١

٨

٢

٨

٢

٩

٢

٩

٣

٩

٤

٩

٥

٩

الموظفون المتخصصون

٩

١٣

١١

١٣

١١

١٣

١١

١٣

١١

١٣

١٢

١٧

١٢

١٧

الموظفون الإداريون

٢٥

٢

٢٨

٤

٣٠

٤

٣٢

٤

٣٢

٤

٣٤

٧

٣٧

٧

عمال الصيانة

٢٤

٢٠

٢٤

٢٠

٢٨

٢٣

٢٨

٢٣

٢٨

٢٣

٣١

٢٥

٣٣

٢٥

إعداد داخلي

المصدر: بلدية إينكامب .

3 - بلدية أوردينو

141 - لم تقدم البيانات.

4 - بلدية لاماسانا

142 - نسبة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة البلدية في لاماسانا هي إحدى أضعف النسب، فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تشغل أي امرأة منصب رئيس البلدية أو نائب رئيس البلدية. وعدد المستشارات البلديات منخفض أيض اً ولم يتجاوز قط نسبة 20 في المائة، غير أن تمثيل النساء مرتفع في المناصب الإدارية ومنعدم بين الموظفين المتخصصين. أما بالنسبة لمناصب رؤساء الأقسام، فتشغل النساء نسبة 29 في المائة منها.

الجدول 21

توزيع أعلى المناصب السياسية ومناصب الموظفين المتخصصين بحسب نوع الجنس في بلدية لاماسانا ( 1999 - 2005 )

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

رئيس البلدية

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

نائب رئيس البلدية

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

المستشارون البلديون

١

٩

١

٩

١

٩

١

٩

١

٩

٢

٨

٢

٨

الكتاب

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

المديرون

رؤساء الأقسام

٢

٥

٢

٥

٢

٥

٢

٥

٢

٥

٢

٥

٢

٥

الموظفون المتخصصون

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

٢

صفر

٢

صفر

٢

صفر

٢

الموظفون الإداريون

٤

٣

٥

٣

٥

٤

٥

٤

٥

٥

٨

٥

١٠

٥

عمال الصيانة

صفر

١٠

صفر

١٠

صفر

١٠

صفر

١٠

صفر

١٠

صفر

١٢

صفر

١٢

إعداد داخلي .

المصدر: بلدية لاماسانا .

5 - بلدية أندورا لافيلا

143 - لم تقدم البيانات.

6 - بلدية سانت جوليا دي لوريا

144 - كما هو الشأن بالنسبة لمعظم البلديات، يشغل الرجال المناصب العليا في الإدارة المحلية، بالرغم من أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2003 ، شغلت امرأة منصب نائب رئيس البلدية. أما عن تمثيل المرأة في مناصب المستشارين البلديين، فهو قليل جد اً، بالرغم من كونه عرف ارتفاع اً خلال الفترة التشريعية الماضية.

الجدول 22

توزيع أعلى المناصب السياسية ومناصب الموظفين المتخصصين بحسب نوع الجنس في بلدية سانت جوليا ( 1999 - 2005 )

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

رئيس البلدية

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

نائب رئيس البلدية

صفر

١

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

صفر

١

صفر

١

المستشارون البلديون

٣

٥

١

٧

١

٧

١

٧

١

٧

٣

٥

٣

٥

الكتاب

صفر

١

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

المديرون

/

/

/

/

/

/

/

/

١

١

٢

١

٢

١

رؤساء الأقسام

٢

٥

/

/

/

/

/

/

١٢

١٠

١١

١٤

١٣

١٤

الموظفون المتخصصون

/

/

/

/

/

/

/

/

١٠

١١

٩

٢٥

٢١

١٣

الموظفون الإداريون

٦

٢

/

/

/

/

/

/

١٧

٦

١٨

٥

٢٢

٦

عمال الصيانة

صفر

٤

/

/

/

/

/

/

٨

١٤

١٣

١٥

١٧

١٣

إعداد داخلي

المصدر : بلدية سانت جوليا دي لوريا .

145 - تمثيل النساء في الإدارة المحلية أهم في المناصب القيادية وبخاصة في المناصب الإدارية. ويمكن ملاحظة بعض التكافؤ بين عمال الصيانة ورؤساء الأقسام.

7 - بلدية إيسكالديس إينغورداني

146 - في إيسكالديس إينغورداني، يلاحظ اتجاه نحو تحقيق التكافؤ على مستوى أعلى مناصب الإدارة المحلية، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة من الفترة المشمولة بالتقرير. وهكذا، بين عامي 1999 و 2003 ، شغلت امرأة منصب رئيس البلدية، بينما شغل رجل منصب نائب رئيس البلدية. وقد انعكس هذا التوزيع خلال العامين الأخيرين من الفترة المشمولة بالتقرير، كما عرف تمثيل المرأة في مناصب الكتاب والمستشارين البلديين ارتفاع اً، بل وحُققت المساواة بالنسبة لهذه المناصب.

الجدول 23

توزيع أعلى المناصب السياسية ومناصب الموظفين المتخصصين بحسب نوع الجنس في بلدية إيسكالديس إينغورداني ( 1999 - 2005 )

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

رئيس البلدية

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

صفر

١

صفر

١

نائب رئيس البلدية

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

١

صفر

١

صفر

المستشارون البلديون

٢

٨

٢

٧

٢

٧

٢

٧

٢

٧

٥

٥

٥

٥

الكتاب

١

٢

١

٢

١

٢

١

٢

١

١

١

٣

٢

٣

المديرون

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

١

١

رؤساء الأقسام

٦

٤

٦

٤

٦

٤

٦

٤

٦

٤

٦

٤

٨

٣

الموظفون المتخصصون

/

/

/

/

/

/

١

٢

٢

٢

٢

٣

٢

٣

الموظفون الإداريون

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

٧

٩

١١

١٠

عمال الصيانة

/

/

/

/

/

/

/

/

٣٢

٦٨

٣٥

٧٠

٣٨

٧٥

إعداد داخلي

المصدر : بلدية إيسكالديس إينغورداني .

147 - الإدارة البلدية لإيسكالديس إينغورداني هي إحدى أكثر الإدارات تحقيق اً للمساواة بين الجنسين، فالمناصب القيادية والمناصب المتخصصة و المناصب الإدارية يشغلها الرجال والنساء بالتكافؤ أو تقريب اً بالتكافؤ. أما عن تمثيل المرأة، فهو أهم في مناصب رؤساء الأقسام، ولا سيما خلال السنة الأخيرة من الفترة المشمولة بالتقرير. وينعكس هذا الاتجاه بالنسبة لوظائف الصيانة.

دال- المجلس العام (البرلمان)

148 - شغلت امرأة مقعد اً في المجلس العام لأول مرة عام 1985 . ومنذئذ، ولغاية الفترة التشريعية 2001 - 2005 ، كان عدد النائبات يتراوح دائم اً بين 1 و 8 ( 2005 )، مما يمثل على التوالي نسبة 3 . 57 في المائة و ما يقارب نسبة 30 في المائة من عدد مقاعد المجلس العام وزيادة بنسبة 7 في المائة في إجمالي عدد المقاعد التي شغلتها النساء مقارنة مع الدورة التشريعية السابقة.

149 - وفي عام 2005 ، شغلت امرأة لأول مرة وظيفة معادلة لوظيفة نائب رئيس البرلمان. كما أن امرأة ( 16 في المائة) هي من بين أعضاء اللجنة الدائمة، التي هي هيئة تسهر على سلطات المجلس العام عند حله أو بين دورات البرلمان.

150 - وتجدر الإشارة أخير اً إلى أن تمثيل المرأة في الوفود الدولية للمجلس العام عرف ارتفاعا ً أيضا ً : فقد زاد من 9 في المائة عام 1999 إلى 41 . 6 في المائة عام 2005 ، وبلغ المتوسط حوالي 15 في المائة.

الجدول 24

تشكيل المجلس العام بحسب نوع الجنس والوظيفة ( 1999 - 2005 )

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

الرئيس

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

نائب الرئيس

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

١

صفر

النواب

١

٢٧

١

٢٧

٤

٢٤

٤

٢٤

٣

٢٥

٥

٢٣

٨

٢٠

الكاتب

صفر

٢

صفر

٢

صفر

٢

صفر

٢

صفر

٢

صفر

٢

صفر

٢

الأمين العام

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

اللجنة الدائمة

صفر

٦

صفر

٦

صفر

٦

صفر

٦

صفر

٦

صفر

٦

١

٦

الوفود الدولية

٢

٢٠

١

٢١

٢

١٢

٤

١٧

٣

١٨

٤

١٦

٥

٧

إعداد داخلي

المصدر : المجلس العام .

151 - أنشئ برلمان الشباب عام 2003 ، ويشارك فيه الشباب من الذكور والإناث، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 سنة. وتتجلى الأهداف الرئيسية لبرلمان الشباب في تحقيق التقارب بين المشرعين و الشباب، وكما جاء في توصيات الأمم المتحدة، إنشاء هيئة ملائمة تمكن الشباب من التعريف بأفكارهم. وبالرغم من كون التكافؤ بين البنين والبنات هو أحد الأهداف المتوخاة، فإن الذكور يشكلون الأغلبية.

هاء- السلطة القضائية

152 - يهيمن الرجال على تشكيل الأجهزة القضائية، باستثناء المحكمة الابتدائية والمحكمة الجنائية.

الجدول 25

تشكيل مختلف أجهزة السلطة القضائية، بحسب نوع الجنس ( 2002 و 2005 )

٢٠٠٢

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

المحكمة الابتدائية

٥

٥

٥

٥

الادعاء العام

٢

٢

١

٣

المحكمة الجنائية

/

/

٢

٣

محكمة الحسابات

/

/

صفر

٣

المحكمة العليا للعدل

/

/

٢

٧

المحكمة الدستورية

/

/

صفر

٤

المجلس الأعلى للعدل

صفر

٥

٢

٤

إعداد داخلي

المصدر : المجلس الأعلى للعدل .

واو- حكومة أندورا

الجدول 26

تشكيل الحكومة، بحسب نوع الجنس والوظيفة ( 1999 و 2001 و 2005 )

١٩٩٩

٢٠٠١

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

رئيس الحكومة

صفر

١

صفر

١

صفر

١

الوزراء

١

٧

٣

٩

٣

٦

كتاب الدولة

/

/

٤

٢

٤

٣

المدراء

٧

١٤

٧

٥

٦

١٤

رؤساء الأقسام

/

/

/

/

/

/

الموظفون

/

/

/

/

/

/

إعداد داخلي

المصدر : وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة .

153 - الحقائب الوزارية التي شغلتها النساء في عام 2001 هي: الزراعة والبيئة، الصحة والرفاه الاجتماعي، الشؤون المالية؛ وفي عام 2005 ، التعليم، الصحة، الرفاه الاجتماعي والأسرة، التعليم العالي والبحث، الإسكان والشباب؛ وفي عام 2007 ، التعليم، التدريب المهني، الشباب والرياضة، الصحة، الرفاه الاجتماعي، الأسرة والإسكان، الشؤون الخارجية.

الأمن والنظام العام

154 - يتكون معظم العاملين في دوائر الشرطة من الرجال. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، كان الرجال هم الذين يشغلون المناصب العليا. وإن تمثيل النساء ضعيف في منصب رئيس الشرطة ومنعدم بين الضباط وضباط الصف. أما بالنسبة لأفراد الشرطة وأفراد الشرطة المتدربين، فلم يتغير الاتجاه، بل وقد زاد خلال عامي 2004 و 2005 .

الجدول 27

تشكيل موظفي دوائر الشرطة، بحسب نوع الجنس والوظيفة ( 1999 - 2005 )

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

المدير

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

نائب المدير

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

رؤساء الشرطة

١

٢

١

٢

١

٢

١

٢

١

٢

١

٢

٢

٤

الضباط

١

١

١

١

١

١

١

١

١

١

صفر

٤

صفر

٨

ضباط الصف

صفر

٢٤

صفر

٢٤

صفر

٢٣

صفر

٢٣

صفر

٢١

صفر

١٨

صفر

١٤

أفراد الشرطة

١١

١١٣

١١

١١٩

١١

١٢٥

١١

١٢١

١٤

١٣١

١٤

١٣٧

١٦

١٤٣

أفراد الشرطة المتدربون

١

٩

صفر

٦

صفر

٦

٣

٢١

صفر

١٥

٢

٩

صفر

صفر

الموظفون المتخصصون

٢

٧

٢

٧

٢

٧

٢

٧

٢

٧

٢

٨

٢

٨

الموظفون الإداريون

٢٦

٥

٢٤

٤

٣٠

٣

٢٩

٢

٣٠

٤

٣٢

٤

٣٥

٤

إعداد داخلي

المصدر : السجل الإداري لوزارة العدل والداخلية .

155 - يسود اتجاه مماثل، وإن كان أقل وضوح اً، بين موظفي المؤسسة الإصلاحية. ولا تشغل أي امرأة أي اً من المناصب العليا في إدارة السجون. وبالرغم من كون أغلب الموظفين المتخصصين هم من النساء، ففي السنوات الأخيرة من الفترة المشمولة بالتقرير، تحقق التكافؤ تقريب اً بين الرجال والنساء.

الجدول 28

تشكيل موظفي المؤسسة الإصلاحية، بحسب نوع الجنس والوظيفة ( 1999 - 2005 )

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

المدير

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

نائب المدير

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

الضباط

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

ضباط الصف

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

القائمون على السجون

٦

٣٢

٦

٣١

٦

٣١

٥

٣٣

٦

٣٨

٦

٤٠

٨

٤٢

الموظفون المتخصصون

٥

١

٤

١

٣

١

٣

٢

٣

٢

٤

٣

٥

٤

الموظفون الإداريون

صفر

١

صفر

صفر

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

١

١

إعداد داخلي

المصدر : السجل الإداري لوزارة العدل والداخلية .

زاي- الجرائم

156 - يتضح من تحليل القرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بشأن الجرائم الكبرى والبسيطة بين عامي 2001 و 2005 أن نسبة 87 في المائة من الجرائم الكبرى ارتكبها الرجال (والنسبة المئوية مماثلة بالنسبة للجرائم البسيطة). ويبلغ عدد النساء المجرمات في أندورا (مرتكبات الجرائم الكبرى)، بالمقارنة مع عدد الرجال المجرمين، 15 امرأة مقابل كل 100 رجل.

حاء- المؤسسات شبه العامة

157 - وجه السؤال للمؤسسات شبه العامة في أندورا بشأن توزيع العاملين لديها، بحسب الوظيفة ونوع الجنس، للتأكد من كون النساء يتوفرن على نفس فرص تولي المناصب العليا تمام اً مثل الرجال داخل المنظومة التنظيمية لتلك المؤسسات. وتجدر الإشارة إلى أن جميع تلك المؤسسات أكدت عدم وجود أحكام أو أنظمة تمنع المرأة من تولي مناصب المسؤولية.

1 - المعهد الوطني الأندوري للمالية

158 - المعهد الوطني الأندوري للمالية هو مؤسسة مالية عامة أنشئت في 12 حزيران/ يونيه 1989 . وتتجلى أهدافه العامة في تيسير تمويل القطاع العام ومساعدة الحكومة على بلوغ أهدافها الاجتماعية والاقتصادية وتقديم المساعدة للسلطات من حيث السياسة المالية والاقتصادية. كما أن هذه الهيئة تتمتع بسلطة التحقيق بصدد القضايا التي تهم كيانات النظام المالي التي لا تحترم الأنظمة المعمول بها.

159 - والمعهد الوطني الأندوري للمالية هو هيئة من هيئات القانون العام، يعمل فيه النساء بكثرة، وبخاصة في المناصب الإدارية وفي مناصب الصيانة. وبالرغم من كون منصب المدير العام لم تشغله امرأة قط، فإن النساء يشكلن الأغلبية في مناصب المسؤولية الأخرى كرؤساء الأقسام والمراقبين. ويفوق عدد النساء عدد الرجال عموم اً في المعهد الوطني الأندوري للمالية.

الجدول 29

تشكيل موظفي المعهد الوطني الأندوري للمالية، بحسب الوظيفة ونوع الجنس ( 1999 - 2005 )

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

المدير العام

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

نائب المدير العام

صفر

١

صفر

١

/

/

/

/

/

/

/

/

١

صفر

المراقب

/

/

/

/

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

رئيس دائرة الدراسات

/

/

/

/

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

/

/

رئيس الدوائر الإدارية

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

المحللون بدائرة الدراسات

١

١

١

١

صفر

١

١

١

١

١

١

١

١

١

كاتبة إدارية

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

الموظفون الإداريون

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

عمال الصيانة

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

١

صفر

إعداد داخلي

المصدر: المعهد الوطني الأندوري للمالية .

2 - إذاعة وتلفزيون أندورا

160 - كما هو الشأن بالنسبة لكيانات أخرى، يشغل الرجال المناصب العليا ومناصب المسؤولية في الغالب. أما بالنسبة للمناصب الأخرى، فيحترم فيها التكافؤ بشكل أفضل، غير أن الرجال يشكلون الأغلبية. وكما هو الحال بالنسبة لكيانات أخرى، يلاحظ أن تمثيل النساء أهم في المناصب الإدارية.

الجدول 30

تشكيل موظفي إذاعة وتلفزيون أندورا، بحسب الوظيفة ونوع الجنس ( 1999 - 2005 )

١٩٩٩ - ٢٠٠٥

الإناث

الذكور

المدير العام

صفر

١

نائب المدير العام

صفر

١

المدراء

صفر

٣

رؤساء الأقسام

١

٤

الموظفون المتخصصون (تقنيو المواد السمعية - البصرية، الصحفيون، مقدمو البرامج، وغيرهم)

٣٠

٥٢

الموظفون الإداريون

٤

صفر

الموظفون المؤقتون والزملاء

١٤

١٤

إعداد داخلي

المصدر : إذاعة وتلفزيون أندورا .

3 - الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي

161 - لا يسمح عدم توفر بيانات عن تشكيل موظفي الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي حسب نوع الجنس بتحليل تمثيل المرأة في هذا الجهاز بدقة. ومع ذلك، يمكن أن نلاحظ أن تمثيل النساء هام في المناصب الإدارية بشكل خاص.

الجدول 31

تشكيل موظفي الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي، بحسب الوظيفة ونوع الجنس ( 1999 - 2005 )

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

المدير العام

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

١

صفر

/

/

مدير إدارة

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

رؤساء الإدارات

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

الموظفون المتخصصون (الدرجة العليا) المنسقون

/

/

/

/

/

/

صفر

١

صفر

١

صفر

١

/

/

الموظفون المتخصصون

/

/

١

صفر

صفر

١

/

/

/

/

/

/

/

/

موظفو المرافق

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

عمال الصيانة

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

الموظفون الإداريون

١

صفر

١

صفر

١

صفر

٥

صفر

٢

صفر

٣

صفر

موظفو الدعم

/

/

صفر

١

/

/

١

صفر

١

١

/

/

/

/

الموظفون الذين هم في إجازة مؤقتة

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

١

١

/

/

إعداد داخلي

المصدر : الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي .

4 - خدمة الرعاية الصحية الأندورية

162 - تشمل خدمة الرعاية الصحية الأندورية جميع خدمات الرعاية الصحية العامة، مثل مستشفى نوتر دام دوميريتكسيل أو مراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مدينة.

163- وكما هو مبين في الجدول أدناه، يتعلق الأمر بكيان تتقلد فيه النساء أكثر مناصب القيادة والمسؤولية وغيرها من المناصب. ويلاحظ أن تمثيل المرأة مرتفع بشكل خاص بين القابلات والممرضات والممرضات المساعدات. ومع ذلك، فعدد الأطباء يعادل ضعف عدد الطبيبات، كما أن أغلب الموظفين الإداريين هم من النساء، حيث ينعدم الرجال تقريب اً في المناصب الإدارية.

164 - ولا غرابة في هذا الوضع لأن رعاية الأشخاص، ولا سيما من يعيشون في حالة ضعف بسبب حالتهم الصحية، هي أيض اً مجال نشاط أنثوي [تنتقل سمات المجال الخاص (الأسرة) إلى المجال العام (المؤسسة)]. ويضطلع الرجال أكثر بالوظائف العملية ذات الصلة باتخاذ القرار، التي تدخل في نطاق مهام العاملين في مجال الصحة، بينما تنفذ النساء الوصفات وينظفن الجروح ويعطين الأدوية ويلبين الاحتياجات الأساسية للمرضى ويتواصلن بصفة فردية مع المرضى وأسرهم ويتابعن العلاقات معهم.

الجدول 32

تشكيل موظفي خدمة الرعاية الصحية الأندورية، بحسب الوظيفة ونوع الجنس (1999-2005)

١٩٩٩

٢٠٠٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

فريق الإدارة

٣

١

١

٣

١

٥

٣

٤

٣

٤

٣

٤

/

/

الأطباء

٣٠

٥٧

٢٦

٥٦

٣٦

٨٦

٤٥

٩٦

٤٧

٩٦

٥١

١٠٦

/

/

الرؤساء والمسؤولون والمنسقون

١٧

١٣

٢٢

١٢

٢٦

٢٠

٢٨

١٨

٣٣

١٨

٣٥

١٨

/

/

الممرضات

١٤٥

١٠

١٤٠

٩

١٥٢

١٠

١٦١

١٤

١٦٩

١٢

١٨٢

١٣

/

/

القابلات

٧

١

٧

١

١٠

صفر

٩

صفر

٩

صفر

١١

صفر

/

/

المساعدون الطبيون

٢٥

٧

٢٨

٦

٣٠

٥

٣٨

٥

٤٠

٧

٤٤

٧

/

/

الممرضون المساعدون

٨١

٢

٨٣

١

٨٨

٣

٩٠

٢

٩٤

١

٩٧

٢

/

/

الموظفون الإداريون

٧٧

٥

٧٩

٥

٨٦

٦

٨٩

٦

٩٥

٦

١٠٠

٧

/

/

موظفو الدعم الطبي

صفر

١١

٤

١٢

٧

٨

٦

١١

٩

١٩

٦

١٩

/

/

موظفو الدعم غير الطبي

٧

٩

٧

٩

٩

١٤

٨

١٤

١١

١٢

٩

١٣

/

/

إعداد داخلي

المصدر : خدمة الرعاية الصحية الأندورية .

165- وينظم الدستور الحق في المشاركة في الحياة العامة للبلد، وتحديد اً المادة 16 (الحق في التجمع والتظاهر السلميين) والمادة 17 (الحق في تكوين الجمعيات) والمادة 18 (الحق في إنشاء المنظمات المهنية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية واستغلالها) والمادة 19 (حق العمال وأصحاب الأعمال في الدفاع عن مصالحهم) من الفصل الثالث (حقوق الفرد الأساسية والحريات العامة).

طاء- الأحزاب السياسية

166 - الأحزاب السياسية التي قدمت البيانات المطلوبة هي الحزب الليبرالي لأندورا والحزب الاشتراكي وحزب الخضر لأندورا. أما حزب الوسط الديمقراطي الأندوري - القرن الواحد والعشرون، فلم يستجب للطلب.

167 - كان الجهاز التنفيذي للحزب الليبرالي لأندورا يتألف خلال عام 2008 من 43 في المائة من النساء. وقد شهد تمثيل النساء في هذا الجهاز من أجهزة الحزب زيادة بلغت 200 في المائة مقارنة بالبيانات المتوفرة بشأن عام 2005 . أما عن تشكيل المجلس الوطني، فقد بلغ فيه تمثيل النساء نسبة 33 في المائة في أجهزة الإدارة: وهكذا، تشكل النساء نسبة 36 . 6 7 في المائة من أعضائه، في مقابل 63 . 33 في المائة من الرجال. وقد سجل تمثيل المرأة ارتفاع اً نسبي اً بلغ 43 . 8 في المائة بين عامي 2005 و 2007 في المجلس الوطني. وينبغي أن نشير في هذا الصدد إلى أن القسم المخصص للنساء يتكون من 100 في المائة من النساء، بينما يحترم القسم المخصص للشباب التكافؤ بين الذكور والإناث.

168 - أما فيما يتعلق بالحزب الاشتراكي، فينبغي الإشارة إلى أن النظام الأساسي لهذا الحزب ينص على وجوب تمثيل النساء والشباب بشكل نسبي في الهيئات الإدارية للحزب وفي الترشيحات.

169 - وفيما يلي تشكيل الهيئات المذكورة: تضم اللجنة التنفيذية نسبة متكافئة من النساء والرجال، غير أن تمثيل النساء في اللجنة التوجيهية يبلغ 26 في المائة ويبلغ في الفريق البرلماني 25 في المائة. وتمثل النساء 40 في المائة من أعضاء الحزب، بينما يمثل الرجال 60 في المائة منهم.

170 - أما فيما يتعلق بتطور تمثيل النساء بين عامي 2000 و 2006 ، فقد عرف زيادة من 8 في المائة إلى 50 في المائة في اللجنة التنفيذية، ومن 10 في المائة إلى 26 في المائة في اللجنة التوجيهية، ومن صفر في المائة إلى 25 في المائة في الفريق البرلماني ومن 15 في المائة إلى 40 في المائة بين أعضاء الحزب.

171 - ويتوفر حزب الخضر لأندورا على فرع مكرس بالتحديد للقضايا الاجتماعية المتعلقة بالمرأة: (نساء تيار الخُضْر).

ياء- الجمعيات المهنية والجمعيات

172 - تقر المادة 17 من الدستور الحق في تكوين الجمعيات. وقد عزز هذا الحق القانون التنظيمي المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2000 المتعلق بالجمعيات، الذي يمنح الحق في تكوين الجمعيات للأشخاص الذين يحملون الجنسية الأندورية، وللأجانب المقيمين بصفة قانونية في أندورا، وللأشخاص الاعتباريين المكونين وفق اً للقانون الأندوري.

173 - وبالإضافة إلى ما سبق، عُززت حرية إنشاء منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات المهنية والعمالية باعتماد أندورا عام 2004 للمادة 5 (حق التنظيم النقابي) وللميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة.

174 - أما بالنسبة للجان التنفيذية للجمعيات الواردة في سجل الحكومة، فتمثيل المرأة في المناصب العليا ضعيف نوع اً ما، ولو أنه عرف زيادة في السنوات الأخيرة من الفترة المشمولة بالتقرير، وبلغ حوالي 20 في المائة بالنسبة لوظائف الرئيس ونائب الرئيس، ونسب اً مئوية أعلى بالنسبة للمناصب الأخرى.

175 - وفيما يلي البيانات المأخوذة من سجل الجمعيات لحكومة أندورا ( ) .

الجدول 33

تكوين الأجهزة الإدارية للجمعيات، بحسب الوظيفة ونوع الجنس ( 2002 - 2005 )

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

الرئيس

٣١

١٤١

٥١

٢٠٨

٦٩

٢٤٢

٧٤

٢٥٩

نواب الرئيس

٤٣

١٣٥

٦٧

١٨٨

٧٩

٢٢٠

٨٣

٢٣٥

الكتاب

٧٣

٩٩

١١٠

١٤٩

١٣١

١٧٤

١٤٥

١٨٢

أمناء الخزانة

٤٩

١١٤

٧٢

١٧٢

٩٠

١٩٥

٩٩

٢٠٩

الأعضاء

١٦٨

٤٨٠

٢٦٤

٦٨٧

٣٢٨

٧٨٤

٣٥١

٨٢٤

إعداد داخلي

المصدر : سجل الجمعيات للحكومة .

كاف- التدابير التي اتخذتها الحكومة

1 - برنامج تشجيع الجمعيات وتعزيز حقوق المرأة في أندورا

176 - عند تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في تقريرها بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من المهم أن تعطي أندورا الأولوية لجميع الأنشطة الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية التقليدية التي تكرس التمييز المباشر أو غير المباشر ضد المرأة.

177 - ويكمن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج في تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ولا سيما فيما يتعلق بفعالية حقوق المرأة.

178 - ويتمثل الهدف العام من هذا البرنامج في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للبلد.

2 - مشروع تعزيز الرابطات النسائية

179 - يتجلى الهدف من هذا المشروع في تحسين آليات التنسيق والاتصال بين الرابطات النسائية الأندورية ووزارة الصحة والرفاه الاجتماعي من أجل إسماع صوت المرأة ودعم مبادراتها.

لام- الإجراءات المتخذة

180 - تسعى الوزارة، من خلال توفير الدعم التقني للرابطات النسائية الأندورية، إلى تعزيز موقف محاوراتها وصياغة مقترحاتهن ذات الصلة بأهداف هذا المشروع.

181 - وقد أمكن تنفيذ العديد من المشاريع، مثل تعيين وسيطة اجتماعية للرابطات النسائية، أو إعطاء دروس التأهيل المهني للنساء اللائي يعشن في حالة ضعف اجتماعي، أو تنظيم المؤتمر النسائي الأول للدول الأوروبية الصغيرة، أو غيرها، وهي مشاريع كانت في مرحلة الصياغة حين قدمت للوزارة.

182 - وقد سُجلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير زيادة في المنح التي تقدمها وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي إلى الرابطات النسائية الأندورية بنسبة 113 في المائة. ودُفعت هذه الإعانات إلى الصناديق المالية المعدة لمشاريع تلك الرابطات. وفي المقابل، طُلب منها المزيد من الدقة في أعمالها، وإضفاء الصبغة المهنية على خدماتها، وتحسين نوعية الرعاية المقدمة للنساء وصورتهن في المجتمع.

183 - وقدمت وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي مساهمة مالية لتوفير التدريب والتأهيل المهني للعاملين في المنظمات الأندورية التي لا تستهدف الربح. وفي عامي 2002 و 2003 ، اقترحت الوزارة على الجمعيات دورة تكوينية بشأن تنظيم وإدارة هذا النوع من المنظمات في أندورا، من أجل تشجيع مشاركتها الاجتماعية المسؤولة والعالية الجودة.

184 - وقد بلغت التكلفة الإجمالية لذلك التدريب 997 5 يورو. وشارك فيه 16 كيان اً و 25 عضوا ً من أعضاء الجمعيات التي لا تستهدف الربح العاملة في أندورا أو التي تدير مشاريع في البلدان النامية.

الجدول 34

مشاريع الرابطات النسائية المدعومة من وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي ( 2000 - 2007 )

(أنواع المشاريع والتمويل)

الرابطة

السنة

المشروع

وصف المشروع

مبلغ التمويل

رابطة النساء المهاجرات والأندوريات

٢٠٠٠

تجميع التشريعات السارية في مجال حقوق المرأة

تجميع المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة في أندورا

يورو ٤ ٢٠٧

٢٠٠١

نشر التشريعات السارية في مجال حقوق المرأة

تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة في أندورا

يورو ٣ ٠٠٠

٢٠٠٢

المساواة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية

تنظيم حلقات عمل ونقاشات للتثقيف في المدارس من أجل تحسين المعارف الجنسية للمراهقين

يورو ١٤ ٢١٤

٢٠٠٣

النهوض بالمرأة

حلقات عمل ودروس لتأهيل المرأة مهنيا ً

يورو ١٣ ٠٥٠

٢٠٠٤

التكافؤ والمساواة من خلال التثقيف

مائدة مستديرة بشأن أهمية وحاجيات ونتائج تمثيل النساء في مناصب القيادة

يورو ١١ ٥٠٠

٢٠٠٥

المشاركة في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة

معلومات عن التقدم المحرز في مجالات حساسة من مجالات خطة عمل بيجين وفي المبادرات والإجراءات الأخرى التي حُددت خلال دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنية بالرابطات النسائية

يورو ٤ ٠٠٠

٢٠٠٥

النهوض بالمرأة، الدورة الثانية من حلقات عمل

تعميق محتوى دروس تأهيل المرأة مهنيا ً

يورو ١٤ ٠٠٠

٢٠٠٦

مركز إعلام ورعاية النساء

استحداث خدمة لإعلام وتوجيه ودعم النساء في أ ندورا

يورو ١٧ ٥٠٠

٢٠٠٧

مركز إعلام ورعاية النساء

خدمة إعلام وتوجيه ودعم النساء في أندورا

يورو ١٧ ٨٤٠

رابطة نساء أندورا

٢٠٠٠

المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بالأسر الوحيدة الوالد

الأسر الوحيدة الوالد في أندورا: التشخيص

يورو ١٠ ٨١٨

٢٠٠٠

المشاركة في مؤتمر بيجين + 5 في نيويورك

معلومات عن مضمون مؤتمر بيجين موجهة للرابطات النسائية

يورو ٣ ٦٥٤

٢٠٠٠

المشورة القانونية للنساء

تقديم خدمة المشورة القانونية الموجهة لنساء أندورا

يورو ٢ ٤٠٤

٢٠٠١

برنامج التدخل لدى النساء

استحداث خدمة لإعلام وتوجيه ودعم النساء في أندورا

يورو ١٢ ٦٢١

٢٠٠٢

المؤتمر الأول المعني بوضع المرأة في مختلف الدول الأوروبية الصغيرة

إنشاء شبكة تكون بمثابة فضاء للقاء والتبادل بين الربطات والمنظمات النسائية للدول الأوروبية الصغيرة

يورو ١٥ ١٧٥ ٫ ٥٦

٢٠٠٣

المؤتمر المعني بوضع المرأة في مختلف الدول الأوروبية الصغيرة (المرحلة الثانية)

تعميم نتائج المؤتمر

يورو ٧ ٨٠٠

٢٠٠٣

وسيطة اجتماعية

خدمة إعلام وتوجيه ودعم النساء في أندورا

يورو ٤ ٧٠٠

٢٠٠٣

مجموعة ألبا

الإعلام ومجموعات المساعدة المتبادلة للنساء المصابات بسرطان الثدي

يورو ٢ ٠٠٠

٢٠٠٤

مجموعة ألبا

الإعلام و التوعية بمخاطر سرطان البروستاتا

يورو ٢ ٠٠٠

٢٠٠٤

وسيطة اجتماعية

مواصلة خدمة إعلام وتوجيه ودعم النساء في أندورا

يورو ٩ ٤٩٧ ٫ ٣٢

٢٠٠٥

المشاركة في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة

معلومات بشأن رصد التقدم المحقق في المجالات الحساسة من برنامج عمل بيجين، موجهة للرابطات النسائية

يورو ٤ ٠٠٠

٢٠٠٥

برنامج المطالبات لعامي 2005 - 2006

إجراءات التوعية بحقوق المرأة

يورو ٤ ٢١٣ ٫ ٥٦

٢٠٠٥

وسيطة اجتماعية

مواصلة خدمة إعلام وتوجيه ودعم النساء في أندورا

يورو ٧ ٣٢٧ ٫ ٣٢

٢٠٠٦

وسيطة اجتماعية

مواصلة خدمة إعلام وتوجيه ودعم النساء في أندورا

يورو ١٤ ٥٤٦

٢٠٠٧

وسيطة اجتماعية

مواصلة خدمة إعلام وتوجيه ودعم النساء في أندورا

يورو ١٧ ٣٧٦

إعداد داخلي

المصدر: تقارير أنشطة وزارة الرفاه الاجتماعي والأسرة ( 2000 - 2007 )

185 - اعتمد المجلس العام في جلسته المنعقدة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1995 أول قانون تنظيمي متعلق بالجنسية. وعُدل هذا القانون مرتين بموجب القانون 10/2004 المؤرخ 27 أيار/مايو 2004 وبموجب القانون 15/2006 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006 .

186 - وتمنح كل تلك القوانين نفس الحقوق للرجال والنساء فيما يتعلق بالجنسية الأندورية الأصلية واكتساب الجنسية الأندورية والاحتفاظ بها وفقدانها واسترجاعها.

187 - ولا وجود في القانون لأي حكم يترتب بموجبه على تغيير جنسية الزوج تغيير جنسية الزوجة تلقائي اً، أو جعلها عديمة الجنسية أو إجبارها على اكتساب جنسية زوجها.

188 - وينص القانون على أن الآباء والأمهات يتمتعون بنفس الحقوق فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى الأطفال.

189 - وأخيرا ً ، فيما يتعلق باختبار التجنس، ينبغي الإشارة إلى أن المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بالجنسية تنص على المساواة في المعاملة كمبدأ يحكم النظام التطبيقي لهذا القانون من أجل معاينة اندماج المرشح أو عدم اندماجه.

190 - وتتجلى خطوط العمل التوجيهية ذات الأولوية في تطوير وتوطيد نظام التعليم الأندوري، الذي يقوم على نموذج تعليمي يعتمد على القيم وعلى وصول الجميع إلى كل مستويات التعليم، من التعليم ما قبل المدرسي إلى التعليم العالي.

191 - وجدير بالذكر أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعليم ينص على أن التعليم إلزامي ومجاني من 6 إلى 16 سنة (المادتان 4 - 1 و 7 - 1 )، وأن التعليم ما قبل المدرسي من 3 إلى 5 سنوات مفتوح للجميع ومجاني (المادة 7 - 2 ).

192 - وكما تنص على ذلك المادة 9 - 1 من القانون المذكور، يتمتع الطلبة بالحق في الاستفادة من التوجيه الدراسي والمهني، وفي الحصول على المساعدات اللازمة لتجاوز أوجه القصور المحتملة على المستوى الأسري والمالي والاجتماعي والثقافي، طبق اً ل لقانون.

193 - وتكفل المادة 15 من الفصل الثالث من القانون المتعلق بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقره المجلس العام بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

194 - وينص القانون التنظيمي المتعلق بالتعليم أيض اً على حق الكبار في التدريب الأساسي (المادة 4 - 2 )، وعلى مبدأ المساواة في الوصول إلى مستويات التعليم العليا (المادة 13 )، وعلى إدماج الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (المادة 8 ).

1 - مستوى تعليم سكان أندورا

195 - حسب ما جاء في الدراسة "النساء والرجال: ظروف معيشية مختلفة، واقعان غير متكافئين"، لم يكن 42 في المائة من سكان أندورا قد تابعوا إلا التعليم الابتدائي عام 2002 .

الشكل البياني 1

مستوى تعليم سكان أندورا بحسب نوع الجنس

(بالنسب المئوية)

5.243.113.222.216.37.741.114.323.613.305101520253035404550الرجال النساءالتعليم الجامعي.التعليم الثانويالتدريب المهنيالدراسة الابتدائيةالدراسة الابتدائية

المصدر: AZTARCOZ, L. (dir. publ.), Dones i Homes, diferents condicions de vida dues realitats desiguals (non publié), Ministère de la santé et du bien-être social, Andorra la Vella, 2003 . (غير منشور)، وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي، أندورا لافيلا، 2003 .

196 - ويقتصر الفرق في مستوى التعليم بين الجنسين على الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 44 سنة، بينما تتساوى مستويات التعليم بالنسبة للشباب ذكورا ً وإناثا ً .

الشكل البياني 2

مستويات التعليم بحسب السن ونوع الجنس

(بالنسب المئوية)

مستوى التعليم الابتدائيمستوى التعليم الثانويالتدريب المهنيمستوى التعليم الجامعيمستوى التعليم الجامعيمستوى التعليم الثانويالتدريب المهنيمستوى التعليم الابتدائيمستوى التعليم الابتدائيمستوى التعليم الابتدائيالإناثالذكور

أقل من 45 سنةأكثر من 44 سنةالمصدر:الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالصحة ( 2002 ) .

197 - تبين البيانات المتوفرة عن التطور الحاصل في مستوى تعليم سكان أندورا، والمحصّلة من الدراستين الاستقصائيتين المتعلقتين بالصحة لعامي 1997 و 2002 ، أن عدد النساء اللائي تابعن الدراسة بالتعليم الثانوي وعدد النساء اللائي تابعن الدراسة بالتعليم الجامعي شهد زيادة نسبية قدرها 31 في المائة و 37 في المائة على التوالي.

2 - توزيع مراكز التعليم بحسب مستوى التعليم ونظام التعليم

الجدول 35

توزيع مراكز التعليم

نظام التعليم

مستوى التعليم

الحضانة الابتدائي

الثانوي

الثانوي العالي (البكالوريا)

التدريب المهني

العالي

الأندوري

٨

٣

١

١

١

الإسباني

٨

١ *

الديني

٣ ***

*

*

*

الفرنسي

٨

١ *

خصوصي

١ *

إعداد داخلي

ملاحظة: ترمز العلامة * إلى المراكز التي توفر مستويات تعليم عدة.

الجدول 36

تطور عدد الأشخاص الملتحقين بالمدارس بحسب نوع الجنس ومستوى الدراسة ( 1997 ، 2001 ، 2005 )

١٩٩٧

٢٠٠١

٢٠٠٥

التعليم

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

الحضانة

١ ٠٧٥

١ ١٨٢

٢ ٢٥٧

١ ١٧٩

١ ٢٦١

٢ ٤٤٠

١ ٢٣٩

١ ٣٧٥

٢ ٦١٤

الابتدائي

١ ٧١١

١ ٨٢٧

٣ ٥٣٨

١ ٨١٨

٢ ٠٢٦

٣ ٨٤٤

٢ ٠٥٥

٢ ٢٧٧

٤ ٣٣٢

الثانوي الإلزامي

١ ١٩٨

١ ٢٤٣

٢ ٤٤١

١ ٢٠٩

١ ٢٧٩

٢ ٤٨٨

١ ٣٥٤

١ ٤٣٨

٢ ٧٩٢

المتخصص

٣٨

٤٩

٨٧

٩

١٢

٢١

Ieo

Ieo

Ieo

الثانوي الأعلى (البكالوريا)

٤٢٩

٣٣٨

٧٦٧

٣٩٨

٢٩٥

٦٩٣

٤٤٣

٣٦٢

٨٠٥

التدريب المهني

٧٤

١٠٨

١٨٢

٩٧

١١٨

٢١٥

١٢٢

١٢٤

٢٤٦

العالي

٥٢٤

٤٠٨

٩٣٢

٧٩٩

٦٣٥

١ ٤٣٤

٦٠٠

٤٥٩

١ ٠٥٩

غير الجامعي في الخارج

١٢١

١٦٤

٢٨٥

١٠٥

١٥١

٢٥٦

٩٢

١٠١

١٩٣

تدريب الكبار

٤١١

١٧٣

٥٨٤

٢٦٦

١١٥

٣٨١

٢٤٤

١٤٢

٣٨٦

المجموع

٥ ٥٨١

٥ ٤٩٢

١١ ٠٧٣

٥ ٨٨٠

٥ ٨٩٢

١١ ٧٧٢

٦ ١٤٩

٦ ٢٧٨

١٢ ٤٢٧

إعداد داخلي

المصدران: وزارة التعليم والتدريب المهني والشباب والرياضة ووزارة الثقافة والتعليم العالي

198 - مَثلَت النساءُ نصف الأشخاص المسجلين في مختلف مستويات التعليم عام 2005 ( ا نظر الشكل البياني التالي).

3 - توزيع التسجيل في مختلف مستويات التعليم، بحسب نوع الجنس ( 2005 )

الشكل البياني 3

توزيع التسجيل

1239 1375 2055 2277 1354 1438 443 362 122 124 600 459 92 101 244 142 0%20%40%60%80%100%تدريب الكبارالرجالالنساءالدراسات غير الجامعية في الخارجالدراسات الجامعيةالبكالورياالتدريب المهنيالتعليم الثانوي الإلزاميالتعليم الابتدائيالتعليم ما قبل المدرسي

إعداد داخلي

المصدران: وزارة التعليم والتدريب المهني والشباب والرياضة ووزارة الثقافة والتعليم العالي .

199 - بلغت نسبة التسجيل الإجمالية عام 2005 ، في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي غير الإلزامي والتعليم الجامعي نسبة 75 . 94 في المائة. وكان التوزيع بحسب نوع الجنس وبحسب مستوى التعليم على النحو التالي.

4 - معدل ات ا لتسجيل الإجمالية ، بحسب نوع الجنس ومستوى التعليم ( 2005 )

الجدول 37

المعدل الإجمالي للتسجيل

المعدل الإجمالي للتسجيل

البنات

الأولاد

المجموع

التعليم ما قبل المدرسي

١٠٠ ٫ ٧

١٠١ ٫ ٦

١٠١ ٫ ٢

التعليم الابتدائي/الأساسي

٨٧ ٫ ٣٧

٨٦ ٫ ٢٢

٨٦ ٫ ٧٩

التعليم الثانوي الإلزامي

٧٣ ٫ ٨٧

٧١ ٫ ٧٢

٧٢ ٫ ٧٩

التعليم غير الإلزامي غير الجامعي

٤٥ ٫ ٢٥

٣٦ ٫ ٧٨

٤١ ٫ ٠١

المجموع

٧٥ ٫ ٩٤

إعداد داخلي

المصدر: وزارة التعليم والتدريب المهني والشباب والرياضة .

200- في عام 2005، بلغت نسبة الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 3 سنوات و 5 سنوات والمسجلات في التعليم ما قبل المدرسي 85 في المائة، وبلغت نسبة الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 6 سنوات و 11 سنة والمسجلات في التعليم الابتدائي 91 في المائة، وبلغت نسبة الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 12 سنة و 16 سنة والمسجلات في التعليم الثانوي 86 في المائة. وفي جميع الحالات، تتساوى هذه النسب مع نسب الأولاد الذين يبلغون نفس السن أو يتجاوزونه.

5- الاتجاهات في معدلات التسجيل الصافية، بحسب نوع الجنس ومستوى التعليم (1997، 2001، 2005)

الجدول 38

تطور المعدل الصافي للتسجيل

١٩٩٧

٢٠٠١

٢٠٠٥

البنات

الأولاد

المجموع

البنات

الأولاد

المجموع

البنات

الأولاد

المجموع

التعليم ما قبل المدرسي

٧٦ ٫ ٧

٧٥ ٫ ٢

٧٥ ٫ ٩٥

٩٤ ٫ ٢

٩٥ ٫ ٦

٩٤ ٫ ٩

٨٥ ٫ ٠

٨٥ ٫ ٥

٨٥ ٫ ٢٥

التعليم الابتدائي/الأساسي

٩٦ ٫ ٣

٩٣ ٫ ٢

٩٤ ٫ ٧٥

٩٦ ٫ ١

٩٥ ٫ ٣

٩٥ ٫ ٧

٩٠ ٫ ٥

٨٨ ٫ ٦

٨٩ ٫ ٥

التعليم الثانوي الإلزامي

٩٠ ٫ ٨

٨٧ ٫ ١

٨٨ ٫ ٩٥

٨٧ ٫ ٠

٨٧ ٫ ٣

٨٧ ٫ ١٥

٨٥ ٫ ٩

٨٣ ٫ ٨

٨٤ ٫ ٨

التعليم غير الإلزامي وغير الجامعي

٤٢ ٫ ٣

٣٦ ٫ ٠

٣٩ ٫ ١٥

٢٩ ٫ ٥

٢٥ ٫ ٠

٢٧ ٫ ٢٥

٣١ ٫ ٠

٢٤ ٫ ٠

٢٧ ٫ ٥

المجموع

٧٤ ٫ ٧

٧٦ ٫ ٢٥

٧١ ٫ ٧٦

إعداد داخلي

المصدر: وزارة التعليم والتدريب المهني والشباب والرياضة .

201 - يرجع السبب في هذه الزيادة احتمال اً إلى إدماج أعداد هائلة من النساء في سوق العمل وإلى تطور نسب تشغيل النساء خلال نفس الفترة، فضل اً عن مجانية التعليم في هذا المستوى.

202 - يمثل عدد الأشخاص المسجلين في التعليم الثانوي العالي (الإعداد للبكالوريا) وفي التدريب المهني في عام 2005 نسبة 10 في المائة من مجموع الملتحقين بالمدارس.

الجدول 39

تطور عدد الملتحقين بالمدارس في التعليم الثانوي العالي (الإعداد للبكالوريا)، وفي التدريب المهني وفي التعليم غير الجامعي في الخارج ( 1997 ، 2001 ، 2005 )

مستوى التسجيل

١٩٩٧

٢٠٠١

٢٠٠٥

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

الثانوي العالي (البكالوريا)

٤٢٩

٣٣٨

٧٦٧

٣٩٨

٢٩٥

٦٩٣

٤٤٣

٣٦٢

٨٠٥

التدريب المهني

٧٤

١٠٨

١٨٢

٩٧

١١٨

٢١٥

١٢٢

١٢٤

٢٤٦

التعليم غير الجامعي في الخارج

١٢١

١٦٤

٢٨٥

١٠٥

١٥١

٢٥٦

٩٢

١٠١

١٩٣

المجموع

٦٢٤

٦١٠

١ ٢٣٤

٦٠٠

٧٦٦

١ ٣٦٦

٦٥٧

٥٨٧

١ ٢٤٤

إعداد داخلي

المصدران : وزارة التعليم والتدريب المهني والشباب والرياضة ووزارة الثقافة والتعليم العالي .

203 - تبين البيانات المتوفرة زيادة بنسبة 65 في المائة في عدد الفتيات المسجلات في التدريب المهني بين عامي 1997 و 2005 . وقد كانت الفتيات يمثلن في عام 1997 نسبة 40 في المائة من العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في التدريب المهني ويمثلن النصف تقريب اً في عام 2005 .

6 - الطلبة الجامعيون

204 - كما جاء في التقرير الأولي، أنشئت جامعة أندورا في عام 1997 .

205 - بلغت الزيادة النسبية في عدد الطلبة بين عامي 1997 و 2005 نسبة 13 في المائة. وقد بلغ الحد الأقصى لعدد الطلاب الجامعيين المسجلين في عام 2001 ما مجموعه 434 1 طالبا ً جامعيا ً .

206 - وقد عرف المعدل الإجمالي للتسجيل في التعليم العالي زيادة من 19 في المائة عام 1997 إلى ما يقارب 22 في المائة عام 2005 (انظر الجدول أدناه).

الجدول 40

تطور المعدل الإجمالي للتسجيل في التعليم العالي بحسب نوع الجنس ( 1997 و 2005 )

(بالنسب المئوية)

١٩٩٧

٢٠٠٥

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

المجموع

٢٢

١٧

١٩ ٫ ٥

٢٥

١٩

٢١ ٫ ٧

إعداد داخلي

المصدر: وزارة التعليم والتدريب المهني والشباب والرياضة .

207 - بلغ المعدل الإجمالي للتسجيل في الجامعة 11 في المائة بالنسبة للبنات و 7 في المائة بالنسبة للأولاد في عام 2005 . وفي نفس العام، كان عدد البنات بالمقارنة مع عدد الأولاد المسجلين في الجامعة 130 بنتا ً مقابل كل 100 ولد ، أي ما يعادل 57 في المائة من عدد الطلبة الجامعيين.

الشكل البياني 4

تطور عدد الطلبة الجامعيين

الذكورالإناثالرسم البياني 10 تطور عدد الطلبة الجامعيين، بحسب نوع الجنس (1997-2005)

إعداد داخلي

المصدر : وزارة التعليم والتدريب المهني والشباب والرياضة .

208 - حيث إن إمكانيات الدراسات التي تقدمها الجامعة في أندورا محدودة، فإن معظم الشباب يذهبون إلى الخارج لمواصلة دراستهم.

209 - إن معظم الطلبة الجامعيين في أندورا من الإناث. ونذكر فيما يلي المسارات التي يختارها معظم الطلبة والطالبات. ويجدر بنا أن نتساءل في هذا الصدد عما إذا كانت هذه المسارات تعيد إنتاج الصور النمطية الجنسانية، لأنها بقدر ما توجه المستقبل المهني للطلبة، يمكنها أيضا ً أن تطبع مستويات أجورهم.

الجدول 41

توزيع الطلبة الجامعيين، بحسب المسار ونوع الجنس ( 1998 و 2005 )

المسار

١٩٩٨

٢٠٠٥

إناث

النسبة المئوية

ذكور

النسبة المئوية

إناث

النسبة المئوية

ذكور

النسبة المئوية

السياحة

٢٦

٧٤

٩

٢٦

١٨

٦٩

٨

٣١

الصحة

٨١

٧٤

٢٩

٢٦

١٦١

٧٧

٤٨

٢٣

علوم التربية

١٦٩

٧٨

٤٩

٢٢

٨٤

٧٩

٢٢

٢١

العلوم التجريبية والرياضيات

٤٩

٤٥

٥٩

٥٥

٢٤

٤٩

٢٥

٥١

العلوم الإنسانية والاجتماعية

١٥٢

٧٢

٦٠

٢٨

٨٨

٧١

٣٦

٢٩

العلوم القانونية والاقتصادية

٢٤١

٥٢

٢٢٣

٤٨

١٦٧

٥٣

١٥١

٤٧

العلوم التقنية

٤٩

٢٣

١٦٥

٧٧

٣٩

١٩

١٦٣

٨١

الاتصالات والعلاقات العامة

١٢

٥٠

١٢

٥٠

١٧

٧٧

٥

٢٣

المجموع

٧٩٣

٥٦

٦١٢

٤٤

٥٩٨

٥٧

٤٥٨

٤٣

إعداد داخلي

المصدران : وزارة التعليم والتدريب المهني والشباب والرياضة ووزارة الثقافة والتعليم العالي .

210 - عرفت نسبة الإناث في مسارات الرياضيات والعلوم التجريبية ارتفاع اً حيث بلغت زهاء 50 في المائة من الطلبة المسجلين؛ وما زالت نسبة النساء في مسار العلوم التقنية أقل، حيث يبقى الذكور هم من يهيمنون عليه. وتوجد أغلبية من النساء في مسارات الصحة والتربية والعلوم الاجتماعية: حيث تُسجل حوالي 3 طالبات من كل 4 طلبة في هذه المسارات التي ترتبط بتوفير الرعاية للأشخاص.

الشكل البياني 5

المسارات الجامعية التي ينصب عليها اختيار النساء أكثر ( 1997 و 2003 )

(بالنسب المئوية)

العلوم الإنسانية والدينالطب والدراسات الطبية الأخرىالعلوم الاجتماعية والسلوكيةالإدارة التجارية وإدارة الأعمالالقانونالعلوم الطبيعيةالفنون الجميلة والفنون التطبيقيةعلوم التربيةالخدماتالاقتصاد

العلوم الاجتماعية والسلوكيةالقانونالعلوم الإنسانية والدينالإدارة التجارية وإدارة الأعمالالطب والدراسات الطبية الأخرىعلوم التربيةالعلوم الطبيعيةالهندسةالفنون الجميلة والفنون التطبيقيةالخدمات

إعداد داخلي

المصدر: معهد الدراسات الأندورية .

7 - التعليم المتخصص

211 - تنص المادة 8 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعليم على أن مبدأ التعليم الشامل يُنَظم تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وطبق اً لما جاء في المادة المذكورة، ومن أجل تحقيق الأهداف المحددة وإنشاء الاستحقاقات والخدمات التي يجب أن يصل إليها الأشخاص ذوو الإعاقة وفق اً لتلك المادة، وقعت حكومة أندورا اتفاق تعاون مع مدرسة نوتر دام دوميريتكسيل المتخصصة بتاريخ 2 أيار/مايو 2002 .

الجدول 42

عدد الطلبة المسجلين في مدرسة نوتر دام دوميريتكسيل المتخصصة، بحسب نوع الجنس ( 1997 - 2005 )

السنة

إناث

النسبة المئوية

ذكور

النسبة المئوية

المجموع

١٩٩٧

٦٦

٤٣

٨٧

٥٧

١٥٣

١٩٩٨

٧١

٤١

١٠١

٥٩

١٧٢

١٩٩٩

٧٢

٤١

١٠٢

٥٩

١٧٤

٢٠٠٠

٧٧

٤٣

١٠٢

٥٧

١٧٩

٢٠٠١

٩٤

٤٤

١٢١

٥٦

٢١٥

٢٠٠٢

٨٩

٤١

١١٩

٥٩

٢٠٨

٢٠٠٣

٩٠

٤٣

١٢١

٥٧

٢١١

٢٠٠٤

٩٨

٤٥

١١٩

٥٥

٢١٧

٢٠٠٥

١٠٤

٤٥

١٢٦

٥٥

٢٣٠

إعداد داخلي

المصدر : مدرسة نوتر دام دوميريتكسيل المتخصصة .

212 - يتمثل أهم بند من بنود هذه الاتفاقية في دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في المدارس العادية، كما ذكر آنف اً في الفقرة المتعلقة بتطور عدد تلاميذ المدارس.

8 - العاملون في مجال التعليم بحسب مستوى التعليم

213 - تمثل النساء أغلب العاملين في قطاع التعليم. ويبين تنظيم وتشكيل العاملين في النظم التعليمية في أندورا أنه في عام 2005 ، بلغت النسبة المئوية للنساء في مختلف مستويات التعليم غير الجامعي بالمقارنة مع كل العاملين في مجال التعليم 77 في المائة تقريب اً. وتشكل النساء أغلب العاملين في المستوى ما قبل الدراسي والمستوى الابتدائي.

214 - وجدير بالذكر أن جل المساعدين الذين يقدمون العون في أنشطة التعليم الأساسية هم من النساء.

215 - وفيما يلي تطور المناصب القيادية في مختلف مستويات التعليم، بحسب نوع الجنس، بين عام 1997 وعام 2005 .

الشكل البياني 6

الرسم البياني 10-6 تطور التمثيل بحسب نوع الجنس في مناصب القيادة بحسب مستوى التعليم (1997-2005)عام 1997التعليم ما قبل المدرسيالتعليم الابتدائيالتعليم الثانوي الإلزاميالمدرسة المتخصصةالبكالورياالتدريب المهنيتدريب الكبارالرجالعام 2001عام 2005النساء تطور التمثيل بحسب نوع الجنس في مناصب القيادة

المصدر: وزارة التعليم والتدريب المهني والشباب والرياضة .

216 - كما ذكر آنفا ً ، يحق للطلاب، وفق اً للمادة 9 - 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعليم، الحصول على المساعدات اللازمة للتغلب على أوجه القصور المحتملة على المستوى الأسري والمالي والاجتماعي و الثقافي، طبق اً للقانون.

الشكل البياني 7

توزيع الطلبة المستفيدين من المنح بحسب نوع الجنس ( 2005 )

1738440417352345050100150200250300350400450المستفيدون من المنح غير الجامعيين في أندوراالتدريب المهني والمستويات الأخرى غير الجامعية في الخارجطلبة الجامعات في أندورا والخارجالقروض الطلابيةالرجالالنساءتوزيع الطلبة المستفيدين من المنح بحسب نوع الجنس (2005)

المصدر: وزارة التعليم والتدريب المهني والشباب والرياضة .

217 - ويكفل نظام تعليم الكبار الحصول على التعليم الأساسي. وتنص المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعليم على أن هذا التدريب هو مجاني لكل الأشخاص المقيمين في أندورا.

218 - وتسري أيض اً المواد 9 و 10 - 1 و 10 - 2 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة، التي سبق عرضها، وكذلك المادة 19 - 11 المتعلقة بتعزيز وتيسير تعلم اللغة الرسمية للبلد المضيف للعمال المهاجرين ولأسرهم.

219 - وينفذ كونسيلتا خوفي برامج لإعلام وتوجيه واختبار شباب أندورا، بتعاون وثيق مع مختلف النظم التعليمية. ومع ذلك، لا تتضمن تقارير نشاط خدمة الرعاية الصحية الأندورية من عام 1997 إلى عام 2005 أية معلومات بشأن هذا الموضوع.

220 - وقد اعتمدت أندورا، في جملة أمور، المادة 1 - 4 (الحق في العمل) من الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة، الذي أقرته في مجمله.

9 - معدل التوظيف

221 - يعمل معظم السكان في أندورا، كما أن معدل التوظيف مرتفع بها بالنسبة للنساء والرجال على حد سواء. وفي عام 2005 ، كانت نسبة 72 في المائة من النساء البالغات سن العمل ( 16 - 64 سنة) تمارس عمل اً. وهكذا، فإن الغالبية العظمى من النساء البالغات سن العمل تشغل منصب اً. وقد بلغت هذه النسبة 77 في المائة بالنسبة للرجال. وعلى مدى ثماني سنوات، بلغت الزيادة النسبية في معدل توظيف النساء 23 في المائة، مما يؤكد عملية إدماج المرأة وتعزيز تمثيلها في سوق العمل الأندوري.

الجدول 43

معدل التوظيف في أندورا وفي إسبانيا وفي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين ( 2005 )

معدل التوظيف في أندورا وفي إسبانيا وفي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين

معدل التوظيف

أندورا ( 2005 )

النساء

٧٢,٢٦٢

الرجال

٧٧,٠٧٢

المجموع

٧٤ ( ) , ٦٧

إسبانيا ( 2005 )

النساء

٥٢,٤

الرجال

٧٣,٧

المجموع

٦٣ , ١

مجموعة دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين ( 2005 )

النساء

٥٧,٦

الرجال

٧٠,٨

المجموع

٦٤ , ٣

إعداد داخلي

المصادر: الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي ووزارة العمل والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية .

الجدول 44

مؤشر الفوارق في معدلات التوظيف ( 1997 و 2005 ) ( )

١٩٩٧

٢٠٠٥

النساء

الرجال

المؤشر

النساء

الرجال

المؤشر

الفوارق في معدلات التوظيف

٥٨ ٫ ٧

٦٤ ٫ ٦

٠ ٫ ٩٠

٧٢ ٫ ٣

٧٧ ٫ ١

٠ ٫ ٩٤

إعداد داخلي

المصدران : الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي ووزارة العمل .

222 - لا تنص قوانين العمل في أندورا، ولا سيما القانون 8/2003 المؤرخ 12 حزيران/ يونيه 2003 المتعلق بعقود العمل على أي حكم صريح يضمن التمتع بحق المساواة في فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق نفس معايير الاختيار في مجال التوظيف. ومن حيث الممارسة، لم يلاحظ في القطاع الخاص أي تمييز والمساواة مطلقة على هذا الصعيد.

223 - أما في القطاع العام، فيكفل القانون المتعلق بالخدمة العامة، الذي أقره المجلس العام في 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 ، الحقوق المذكورة في المادة 25 : مبادئ الإعلان والمساواة والمنافسة عند اختيار الموظفين.

224 - وقد بلور النظام المتعلق بالاختيار والترقية والحياة المهنية في الإدارة العامة، الذي أقرته الحكومة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، مبادئ القانون المتعلق بالخدمة العامة.

225 - وتعترف أندورا بالحق في اختيار المهنة والوظيفة، وقد قبلت مجمل المادتين 1 و 20 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 1 المذكورة، التي تضمن حماية فعالة لحق العامل في كسب قوته من عمل يُمارَسُ بحرية. كما تكفل المادة 29 من دستور إمارة أندورا والمادة 26 من القانون المتعلق بعقود العمل الحق في الترقية.

226 - تنص المادة 57 - 2 من القانون المتعلق بالخدمة العامة على الحق في الاستقرار الوظيفي. وسيرد ذكر أحكام المادة 57 - 2 فيما يلي.

227 - وفي القطاع الخاص، تنظم المواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 70 و 72 و 73 و 75 من القانون المتعلق بعقود العمل مدة عقد العمل وإنهاء الخدمة. ويعاقب صاحب العمل في حالة عدم احترامه القانون بموجب المادة 76 التي تنص على دفع تعويض مالي للموظف وإعادة إدماجه في المؤسسة.

228 - وتكفل المادة 26 من القانون المتعلق بعقود العمل الحق في الترقية والتدريب المهني.

229 - وقد أقرت أندورا مجمل المادة 10 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة بخصوص الحق في التدريب المهني.

230 - وينعكس عدم المساواة بين الجنسين أيض اً على مستوى عقد العمل في عدم تكافؤ الأجور: فقد كانت أجور النساء أقل من أجور الرجال بنسبة 45 في المائة في المتوسط في عام 1997 ؛ وقد زادت حدة هذا الفرق في السنوات التالية وبلغ ذروته في عام 2000 ، حين بلغ الفرق في الأجور بين الرجال والنساء 48 في المائة. وابتداء من عام 2001 ، بدأت الفجوة تضيق لغاية عام 2005 ، حين تقاضت النساء أجور اً أقل من الرجال بنسبة 42 في المائة في المتوسط.

231 - يبين الجدول التالي متوسط الأجر الذي تتلقاه النساء ومتوسط الأجر الذي يتلقاه الرجال: والتفاوت هام في عام 1997 و في عام 2005 .

الجدول 45

مؤشر عدم المساواة في الأجور ( ) ( 1997 و 2005 )

١٩٩٧

٢٠٠٥

النساء

الرجال

المؤشر

النساء

الرجال

المؤشر

عدم المساواة في الأجور

879 يورو

280 . 9 1 يورو

0 . 69

353 1 يورو

001 2 يورو

0 . 68

إعداد داخلي

المصدران : الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي ووزارة العمل .

232 - يمكن أن تعزى الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء في أندورا إلى عاملين اثنين. يصل النساء إلى وظائف منخفضة الأجر، مما يعني أن أجور الوظائف التي تشغلها النساء تقليدي اً هي أقل من الأجور الأخرى. كما أن النساء أقل وصول اً إلى مناصب المسؤولية، التي هي أعلى أجرا ً ، مما يفضي لاحقا ً إلى فرق هام في مستوى المعاشات التقاعدية المتلقاة.

233 - وفيما يتعلق بالعمل المنزلي لدى الغير أو العمل لصالح المجتمع، بالإضافة إلى كون هذه الوظائف هي الأقل أجر اً (حيث يعادل أجرها الحد الأدنى للأجور)، وكونها وظائف نسائية بالأساس، يتقاضى الرجال أجور اً أعلى بنسبة تتراوح بين 50 في المائة و 68 في المائة. ولهذا، فالأمر يتعلق هنا بتمييز مزدوج: يتلقى النساء أجور اً أقل عن وظائف تعتبر نسائية تقليديا ً وهن أقل وصولا ً إلى مناصب المسؤولية .

الجدول 46

تطور متوسط مبالغ المعاشات، باليورو، بحسب نوع المعاش وبحسب نوع الجنس ( 2000 - 2005 )

نوع المعاش

2000 المعاش المتوسط

2001 المعاش المتوسط

2002 المعاش المتوسط

2003 المعاش المتوسط

2004 المعاش المتوسط

2005 المعاش المتوسط

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

النساء

الرجال

العجز (الشيخوخة)

٣٨٥

٥٥١

٣٩٩

٥٨٥

٤١١

٥٩٣

٤٢٨

٦١٢

٤٤٠

٦١٩

٤٥٣

٦٣٧

العجز (المرض)

٣٦٣

٤٢٣

٣٧٢

٤٣٩

٣٧٧

٤٤٤

٣٩٣

٤٥٢

٤١٤

٤٥٩

٤٢٨

٤٨١

العجز (حوادث العمل)

٢٣٩

٤١٨

٢٥٦

٤٠٧

٣٠٩

٣٩٧

٢٩٥

٤٤٨

٢٢٥

٤٥٨

٢٥٨

٤٦٢

الشيخوخة دون دفع اشتراكات

١٨٤

١٨٢

١٩١

١٩٧

١٩٥

١٩٥

٢٠٢

٢٠٨

٢١١

٢١٠

٢٢٥

٢١٧

الشيخوخة الرئيسية

٢٦٢

٣٥٨

٢٦٥

٣٧٠

٢٧٠

٣٧٤

٢٧٧

٣٨٤

٢٨٢

٣٩٢

٢٨٨

٤٠٢

إعداد داخلي

المصدر : الصندوق الأندوري للضمان الاجتماع ي.

234 - في مجال منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، وضمان اً لحقها الفعلي في العمل، يحظر القانون الأندوري تسريح الموظفة الحامل. وهو ينص كجزاء على ذلك على تعويض يدفعه صاحب العمل، ولا يمكن أن يقل عن أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة في المؤسسة، مع تمكين الموظفة من المطالبة بإعادة إدماجها في المؤسسة. وسيرد ذكر أحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة 76 من القانون المتعلق بعقود العمل فيما يلي.

235 - واعتمدت أندورا أيض اً مجمل المادة 8 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة (حق النساء العاملات في حماية الأمومة).

236 - وينص التشريع الأندوري في المادة 21 من القانون المتعلق بعقود العمل على الحق في إجازة الأمومة. وقد اعتمدت أندورا مجمل المادة 8 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة (حق النساء العاملات في حماية الأمومة).

237 - وفيما يتعلق بإنشاء خدمات الدعم الاجتماعي اللازمة لتمكين الوالدين من التوفيق بين الالتزامات العائلية والمسؤوليات المهنية والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تعزيز إنشاء وتطوير شبكة من دور رعاية الأطفال، ينبغي أن نذكر القانون المتعلق بدور رعاية الأطفال الذي اعتُمد في عام 1995 ، والذي بلوره نظام 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 المتعلق بدور رعاية الأطفال، الذي أجري عليه آخر تعديل في 27 أيار/مايو 2005 . وينبغي أن نذكُر أيض اً في هذا الصدد النظام المتعلق بحضانة الأطفال، الذي أقرته الحكومة في 28 شباط/فبراير 2001 .

ثالث عشر- التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية

238 - تشير المؤشرات القابلة للقياس الكمي إلى أن من يتولى إدارة وتنظيم الحياة اليومية للأسرة في أندورا هم النساء في الغالب.

239 - ولمعرفة طريقة عيش الأمهات العاملات مختلف أوقات اليوم وإدارتهن لتلك الأوقات، أجريت دراسة استقصائية نوعية في عام 2005 بشأن الموضوع التالي: ما هي نظرة الأمهات العاملات لوضعهن الحالي فيما يتعلق بالتوفيق بين حياتهن الشخصية والأسرية والمهنية، وما هي الآثار والعواقب المترتبة على الجهود اللازمة لذلك التوفيق؟

240 - وتمثل الهدف الثاني من تلك الدراسة الاستقصائية في تحديد الاختلافات بين الرجال والنساء بشأن معنى الوقت وأدوار كل منهما في الاضطلاع بالمهام المنزلية.

التدابير الحكومية

ثنائية المرأة والعمل

241 - وقد اضطلعت وزارة الصحة و الرفاه الاجتماعي بالعديد من البرامج والمشاريع والأنشطة في إطار هذه الأولوية الاستراتيجية، مثل: برنامج للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية في أندورا، إجراءات تروم تحسين المهارات المهنية للنساء اللواتي يعشن في حالة ضعف بالتعاون مع الرابطات النسائية، حملة "تو كريوس؟"(هل تعتقد أن الأمر ممكن؟) التي نوقش خلالها اختلاف الأحوال المعيشية على المستويين الأسري والمهني وتأثيره على حياة الرجال والنساء.

برنامج وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية

242 - وقد صيغ هذا البرنامج مع أخذ التغيرات الاجتماعية التي طالت المجتمع الأندوري في الاعتبار. وساهمت عوامل مثل إدماج المرأة في سوق العمل، ووجود أزواج ذوي دخل مزدوج، والحاجة إلى تعاون الزوجين في القيام بالأعمال المنزلية، وتزايد عدد الأسر الوحيدة الوالد، وتأخر الأمومة المتزايد، وانخفاض معدل الولادات، والافتقار إلى شبكة اجتماعية في أوساط المهاجرين ووجود توقيت عمل طويل، ساهمت في توعية المهتمين بالسياسة بمشكلة التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية.

رابع عشر- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية

243 - كما ذكر آنفا ًَ، في عرض اللجنة المتعلق بالمادتين 1 و 2 ، تكفل المادة 30 من دستور إمارة أندورا الحماية الصحية والحق في الحصول على خدمات لتلبية الاحتياجات الشخصية الأخرى. ويضمن القانون العام المتعلق بالصحة العامة، الذي أقره المجلس العام في 20 آذار/مارس 1989 ، الحق في الحماية الصحية. ولا ترتبط فعالية الحق في الحماية الصحية إلا بشروط الإقامة الفعلية والقانونية في إمارة أندورا، دون تمييز على أساس الجنس لممارسة هذا الحق والتمتع به. وأخير اً، ينبغي أن نشير إلى أن أندورا اعتمدت مجمل المادة 11 (الحق في الحماية الصحية) و المادة 12 (الحق في الضمان الاجتماعي) و المادة 13 (الحق في الرعاية الاجتماعية والطبية) من الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة.

244 - تقدم الرعاية الصحية في أندورا من قبل الخدمات الصحية الحكومية (خدمة الرعاية الصحية الأندورية) والأفراد والكيانات الخاصة.

ألف- التغطية بالرعاية الصحية

245 - وفقا ً لبيانات الدراسة الاستقصائية الوطنية المتعلقة بالصحة لعام 2002 ، كان 99 في المائة من الأشخاص المستجوبين يتوفرون على تغطية بالرعاية الصحية. كما أن 61 في المائة من الرجال و 65 في المائة من النساء كانوا مشمولين بالتغطية الصحية من قبل الصندوق الأندوري للضمان الاجتماعي دون غيره و 27 في المائة من الرجال و 23 في المائة من النساء كانوا يتوفرون أيض اً على تأمين صحي خاص.

باء- فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

246 - أطلق في عام 2004 تعداد لحالات فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز القديمة وكذا مشروع لرصد هذا الوباء، مع تسجيل الحالات. والجهة المكلفة برصد ومراقبة البيانات في أندورا هي قسم الرصد الوبائي التابع لوزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة.

جيم- الحملات الإعلامية والوقائية

247 - ركز اليوم العالمي للقلب في عام 2003 ، على أمراض القلب والشرايين لدى النساء المسنات. وقد بلورت وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي، تحت شعار (قلب معافى مدى الحياة)، حملة إعلامية بشأن الوقاية من أمراض القلب، والسلوك المحفوف بالمخاطر بالنسبة للنساء من جميع الأعمار وعواقب ذلك السلوك على رفاه النساء.

248 - وفي آب/أغسطس 2004 ، قامت حملة مكافحة القوالب النمطية المبنية على نوع الجنس بإبلاغ السكان بآثار الممارسة غير المتكافئة للرياضة لدى النساء والرجال على الصحة، ولا سيما على صحة النساء.

249 - كما ذكر آنف اً في عرض اللجنة المتعلق بالمادة 7 ، منحت وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة دعم اً لرابطة النساء المهاجرات ونساء أندورا في حدود مبلغ 214 14 يورو من أجل مشروعها المتعلق بالمساواة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

دال- برنامج الوقاية من سرطان الثدي

250 - في عام 2005 ، أُبرم اتفاق مع المعهد الكاتالوني للأورام من أجل بلورة برنامج للوقاية من سرطان الثدي في أندورا، بلغ تمويله 914 84 يورو. وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على الكشف المجاني كان من أهم مطالب رابطة النساء المهاجرات ونساء أندورا الموجهة إلى الحكومة.

251 - وتنص المادة 10 من الأنظمة التقنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن النساء الحوامل يستفدن من أربع فحوصات طبية مجانية خلال فترة حملهن.

252 - وتسدد تكاليف جميع الفحوصات الأخرى وفقا ً للأسعار التي اعتمدها الضمان الاجتماعي.

هاء- التدابير الحكومية

253 - برنامج الأم والطفل هو برنامج تابع لخدمة الرعاية الصحية الأندورية، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الأولية. وقد أنشئ هذا البرنامج في عام 1993 ، وهو يقدم الرعاية للنساء في سن الإنجاب، ويقوم برصد حالات الحمل الخطيرة ويوفر الرعاية للأم بعد الولادة مباشرة وللمولود. وقد ظل هذا البرنامج ينظم دورات الإعداد للولادة منذ عام 2004 .

خامس عشر- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية

254 - تقر المادة 30 من الفصل الخامس من دستور إمارة أندورا (الحقوق والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) "الحق في الحماية الصحية وفي الاستفادة من استحقاقات الضمان الاجتماعي من أجل الاحتياجات الأخرى".

ألف- التدابير المتخذة

255 - أقر المجلس العام، في 7 نيسان/أبريل 2006 ، القانون رقم 4/2006 المتعلق بالتدابير العاجلة والمحددة في الزمن التي تروم إصلاح نظام الضمان الاجتماعي لتكييفه مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طالت سكان أندورا خلال السنوات الماضية وتلبية مطالبهم. ويتضمن القانون المذكور سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين الحماية الاجتماعية.

256 - ويحدد القانون المذكور استحقاقات اليتامى في نسبة 30 في المائة على الأقل من الأجر الأدنى وإعانات الترمل في نسبة 50 في المائة من الأجر الأدنى، وهو يتممها حين تقل عن هذه النسبة.

باء- استحقاقات المساعدة الاجتماعية

257 - يبلور نظام 4 كانون الأول/ديسمبر 1996 المتعلق بالمساعدة الاجتماعية المادتين 6 - 4 و 12 - 8 من الخطة الوطنية للخدمات الاجتماعية، التي أقرتها الحكومة في 26 نيسان/أبريل 1995 : وهو يحدد مختلف أنواع الإعانات المالية وخصائصها.

258 - يبين الجدول التالي تطور توزيع المستفيدين من استحقاقات المساعدة الاجتماعية من عام 2003 إلى عام 2006 . ومن الواضح أن النساء يمثلن أغلب المستفيدين من المساعدة الرسمية لأسرهن. وقد بلغ عدد النساء اللواتي قدمن طلب اً للحصول على استحقاق المساعدة الاجتماعية في عام 2006 ، ثلاثة أضعاف ( ) عدد الرجال (يتبين من هذا الجدول مرة أخرى أن مسؤولية بقاء الأسرة تقع على عاتق النساء).

الجدول 47

توزيع المستفيدين من استحقاقات المساعدة الاجتماعية التي تقدمها خدمات الرعاية الاجتماعية، بحسب نوع الجنس (المجموع والنسب المئوية) ( 2003 - 2007 )

السنة

النساء

النسبة المئوية

الرجال

النسبة المئوية

إجمالي عدد المستفيدين

إجمال ـ ي عدد الاستحقاقات

٢٠٠٣

٩٥

٧٤

٣٣

٢٦

١٢٨

١٦٢

٢٠٠٤

٩٥

٧٩

٢٦

٢١

١٢١

١٥٩

٢٠٠٥

١٠٨

٧٦

٣٥

٢٤

١٤٣

١٨٢

٢٠٠٦

٨٤

٧٨

٢٤

٢٢

١٠٨

١٤١

٢٠٠٧

١٢٦

٦٩

٥٦

٣١

١٨٢

٢٥٢

إعداد داخلي

المصدر: تقارير أنشطة وزارة الرفاه الاجتماعي والأسرة ( 2001 - 2007 ) .

259 - خصص ما يقارب نصف العدد الإجمالي للاستحقاقات للنساء اللائي يربين أطفالهن وحدهن.

260 - لقد عرفت ميزانية وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والأسرة زيادة في الميزانية المكرسة لهذه الاستحقاقات بنسبة 71 في المائة خلال فترة 2002 - 2007 : فقد زادت من مبلغ 531 . 33 315 يورو إلى مبلغ 426 . 37 540 يورو.

جيم- الإعانات السكنية التي تمنحها وزارة الإسكان

261 - خلال عامي 2005 و 2006 ، منحت وزارة الإسكان على التوالي 64 في المائة و 70 في المائة من الإعانات السكنية للنساء، أي ما مجموعه 050 . 23 306 يورو في عام 2005 و 250 . 48 634 يورو في عام 2006 ، أي بزيادة قدرها 107 في المائة.

262 - وفي عام 2006 ، مُنح ربع الإعانات السكنية للنساء اللائي يربين أطفالهن وحدهن ومُنح سدسها للنساء المسنات.

263 - وهناك مجموعة أخرى من السكان تعد من أكبر المستفيدين من الإعانات السكنية: ألا وهي مجموعة الشابات؛ ففي عام 2005 ، بلغت الإعانات السكنية التي تلقتها الشابات نسبة 59 في المائة من المبلغ الإجمالي للإعانات السكنية المخصصة للشباب ونسبة 96 في المائة في عام 2006 .

سادس عشر- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الحياة المدنية

264 - يقر الدستور في المادة 13 - 3 نفس الحقوق والواجبات بالنسبة للزوجين. وقد أدمج القانون التنظيمي المتعلق بالزواج المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995 هذا المبدأ وبلوره.

265 - وتعترف المادة 27 من الفصل الخامس من دستور إمارة أندورا (الحقوق والمبادئ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بالحق في الملكية الخاصة والميراث، دون فرض أية قيود أخرى غير تلك التي تمليها المصلحة العامة. ولا يمكن حرمان أي كان من ممتلكاته أو حقوقه، إلا لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفق اً للشروط التي ينص عليها القانون.

266 - ويقر دستور إمارة أندورا في المادة 10 حق الجميع في اللجوء إلى المحكمة لاستصدار قرار يرتكز على مسوغ قانوني، وبالحق في محاكمة عادلة، وفي الدفاع والمؤازرة من قبل محام، وفي محاكمة تدوم لمدة معقولة، وفي افتراض البراءة وفي الإطلاع على التهمة، وفي عدم الإجبار على الاعتراف بالجرم، وفي عدم فرض الإدلاء بشهادة ضد الذات وبالحق في الوصول إلى سبل الانتصاف في حالة الدعوى الجنائية.

267 - ويقر دستور إمارة أندورا في المادة 21 حق أي شخص في التنقل بحرية في الأراضي الوطنية، وفي مغادرة البلد والدخول إليه حسب الشروط التي يحددها القانون. وتنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على حق المواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية في أندورا في تحديد مكان إقامتهم في أراضي إمارة أندورا بحرية.

26 8 - ويكرس هذا المبدأ أيض اً القانون التنظيمي المؤرخ 14 أيار/مايو 2002 المتعلق بالهجرة، الذي ينص في المادة 16 على مبدأ حرية التنقل. ولا تطلب دائرة الهجرة أي ترخيص بالنسبة للأجانب الذين يوجدون في أندورا بغرض السياحة، ويمكنهم أن يتنقلوا بحرية ويختاروا مكان إيوائهم على أراضي إمارة أندورا.

26 9 - وتجدر الإشارة إلى أن دستور إمارة أندورا يؤكد في المادة 13 - 3 أن "للزوجين نفس الحقوق والواجبات. والأطفال متساوون أمام القانون، بغض النظر عن نسبهم". كما يطبق القانون التنظيمي المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1995 والمتعلق بالزواج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء وينص في المادة 10 على أن "الزواج يمنح كلا الزوجين نفس الحقوق ويفرض عليهما نفس الواجبات، ومنها الالتزام بالاستجابة لحاجيات الأطفال وتعليمهم". وتنص المادة 12 من نفس القانون على أن كلا الوالدين يمارسان السلطة الأبوية بالشراكة. ومنذ تقديم التقرير الأولي إلى اللجنة، لم تعدل التشريعات الوطنية في هذا المجال، لكن ألغيت المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالزواج.

2 70 - ويذكر أنه وفقا ً للملاحظات الختامية للجنة، المؤرخة 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، ألغيت المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالزواج، التي كانت تحظر زواج الأرامل قبل انقضاء أجل 300 يوم.

2 71 - وينبغي أن نذكر أيض اً اعتماد القانون التنظيمي 15/2004 المؤرخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 المتعلق بالعجز وهيئات الوصاية والمادة 168 المتعلقة بعدم احترام واجب توفير الرعاية للأولاد، الذي ينص عليه قانون العقوبات المؤرخ 21 شباط/فبراير 2005 .

27 2 - وتنص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أنه لا يجوز التدخل في الحياة الخاصة لأي طفل و لا في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا يجوز المساس غير المشروع بشرفه وسمعته. ويحدد القانون السن الأدنى للزواج في أندورا في 16 سنة بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء.

27 3 - وقد زاد عدد الزيجات في أندورا من عام 1997 إلى عام 2006 ، بنسبة 196 في المائة.

الشكل البياني 8

تطور العدد الإجمالي للزيجات ( 1997 - 2006 )

إعداد داخلي

المصدر : دائرة الدراسات بوزارة المالية .

سابع عشر - استنتاج

27 4 - لاحظنا على مدى مراحل هذه الدراسة التشعب الذي يتسم به التمييز كظاهرة متعددة الأبعاد تقتضي اتباع نهج متعدد التخصصات والعمل وفق منظور أفقي.

27 5 - وقد التزمت أندورا، خلال السنوات المقبلة، بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ سياسات جديدة.

27 6 - وسيكون من أهم النقاط الزيادة في تمثيل النساء في الحياة العامة وفي مناصب صنع القرار خلال السنوات المقبلة.

27 7 - واتضحت لنا أيض اً أهمية اتخاذ بعض التدابير لتعزيز التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية من منظور تحقيق التكافؤ بين النساء والرجال.

27 8 - ومن أهم العناصر العمل بالاشتراك مع وزارة التعليم لتعزيز حلقات العمل المخصصة للشباب والمتعلقة بقيم المساواة بين الجنسين والقوالب النمطية الجنسانية والعنف.

27 9 - ومن أهم النقاط أيض اً، ولا سيما في مجتمع تقليدي جد اً مثل مجتمعنا، هناك نزع الطابع الاعتيادي عن المهام المنوطة بالمرأة، كعامل يرمي إلى تحقيق المساواة بالنسبة للنساء، وذلك لأن قيام عامة الناس بالمهام التي تعتبر تقليدي اً "نسائية" يحرر المرأة من تلك القيود (التي تتجلى بالأساس في توفير الرعاية للأشخاص "المعتمدين على الرعاية" مثل الأطفال أو الأشخاص المسنين وغيرهم) ويترك لها ما يكفي من الوقت لكي تعمل وتكتسب استقلاليتها الاقتصادية.

2 80 - وفي هذا السياق، تعمل وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي والعمل على إنشاء شبكات لتوفير الرعاية الاجتماعية والطبية بالمنازل لكون استقلالية النساء ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بمشاكل توفير الرعاية، أي بالأساس حضانة الأطفال وتوفير الرعاية للأشخاص المسنين وغيرهم من الأشخاص المعتمدين على الرعاية. ويتطلب تحقيق قدر أكبر من المساواة اعتبار توفير الرعاية للأشخاص المعتمدين على الرعاية تحدي اً يهم المجتمع ككل.

28 1 - ويكمن هدفنا في تحقيق مجتمع أكثر عدل اً ومساواة من خلال اعتماد سياسات المساواة التي تشكل أحد المحركات الرئيسية للتغيير الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

المرفقات

الأول - الجداول المتعلقة بمؤشرات التعليم

1 - تطور عدد السكان الملتحقين بالمدارس بحسب السن ونوع الجنس، 1997 - 2005

2 - تطور العدد الإجمالي للسكان بحسب السن ونوع الجنس، 1997 - 2005

3 - الطلبة المسجلون بحسب المستويات ونظام التعليم ونوع الجنس، 1997 - 2005

4- العدد الإجمالي للطلبة المستفيدين من المنح بحسب المستويات ونوع الجنس، 1997-2005

5- بيانات عن العاملين في مجال التعليم بحسب نوع الجنس ومستوى التعليم ونظام التعليم، 1997-2005

6 - طلبة التعليم العالي بحسب التخصصات ونوع الجنس، 1997 - 2005

الثاني - الجداول المتعلقة بمؤشرات العمل

1 - تطور العدد الإجمالي للسكان الذين يتلقون أجر اً بحسب نوع الجنس، 1997 - 2005

2 - تطور إجمالي الأجر المتوسط بحسب نوع الجنس، 1997 - 2005

3 - الأجر المتوسط بحسب النشاط ونوع الجنس، 1997 - 2005

4 - الأشخاص الذين يتلقون أجر اً بحسب القطاع ونوع الجنس، 1997 - 2005

5 - ضريبة الشغل بحسب نوع الجنس والقطاع، 1997 - 2005

6 - القوى العاملة بحسب السن ونوع الجنس، 1997 - 2005

7 - تطور ميزانية خطة الاهتمام بالمرأة، 2002 - 2007

8 - المشاريع التجارية بحسب نوع جنس أصحابها، 1997 - 2005

9 - متوسط الإعانات بحسب نوع التقاعد ونوع الجنس، 2000 - 2005

10 - السكان البالغون سن العمل، بحسب السنة ونوع الجنس، 1997 - 2005

11 - تشكيل القطاعات بحسب نوع جنس الأشخاص الذين يتلقون الأجر، 1997 - 2005