* اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين (1 - 19 تموز/يوليه 2019). ‬ ‬

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع للنمسا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع للنمسا (CEDAW/C/AUT/9) خلال جلستيها 1702 و 1703 (انظر CEDAW/C/SR.1702 و CEDAW/C/SR.1703)، المعقودتين في 10 تموز/يوليه 2019. وترد قائمة القضايا والمسائل التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/AUT/Q/9، وردود النمسا عليها في الوثيقة CEDAW/C/AUT/Q/9/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع في حينه. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/AUT/CO/7-8/Add.1) وردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفهي الذي قدّمه الوفد الذي كان على درجة عالية من التحضير وللإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار المثمر.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسَّه المستشار القانوني للوزارة الاتحادية لشؤون أوروبا والتكامل والشؤون الخارجية هيلموت تيشي، وضمَّ ممثلين عن الوزارة الاتحادية لشؤون أوروبا والتكامل والشؤون الخارجية، والمستشارية الاتحادية، والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والبحوث، والوزارة الاتحادية للشؤون الدستورية والإصلاحات ورفع الضوابط والعدالة، ووزارة الدفاع الاتحادية، والوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية والصحة وحماية المستهلك، ووزارة الداخلية الاتحادية، ووكالة التنمية النمساوية، والبعثة الدائمة النمسا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر خلال عام 2013 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف (CEDAW/C/AUT/7-8) في ما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد تعديلات قانون المساواة في المعاملة، والقانون المتعلق بلجنة المساواة في المعاملة وبأمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة، في عام ٢٠١٣؛

(ب) إلغاء القيود المفروضة على المرأة العاملة المنصوص عليها في النظام الذي يحكم أوجهَ الحظر على العمل والقيودَ على النساء العاملات، في عام ٢٠١٥؛

(ج) اعتماد تعديلات قانون حماية الأمومة وإجازة الأبوة، التي تحدد إطارا زمنيا قانونيا للعمل في ما يتعلق بالعمل على أساس غير متفرغ للوالدين، وتمدد فترة إبلاغ رب العمل بخطط إجازة الأبوة، التي دخلت حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦؛

(د) اعتماد القانون المعدِّل لقانون المحاكمات الجنائية، الذي يعزز حقوق المجني عليهم الذين هم على درجة عالية من الضعف في المحاكمات الجنائية، في عام ٢٠١٦؛

(هـ) اعتما د تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠١٦، الذي استحدث تدابير لمنع الفقر بين المسنين والذي دخل حيز النفاذ في عام ٢٠١٧؛

(و) اعتماد قانون المساواة بين المرأة والرجل في مجالس إدارة الشركات، في عام ٢٠١٧.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة للفترة 2012-2020، التي تتضمن تدابير لدعم النساء اللواتي يعانين من الإعاقة لدخول سوق العمل؛

(ب) خطة العمل الوطنية بشأن الحماية من العنف ضد المرأة للفترة 2014-2016؛

(ج) البرنامج النمساوي للتنمية الريفية للفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٠ الذي يتضمن رصد أموال للتدابير الاجتماعية ومقدمي الخدمات؛

(د) برنامج ” عمالة النمسا “ التشغيلي، للفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٠، الذي يشمل تركيزا محددا على الاستثمار من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل؛

(هـ) الإصلاحات الضريبية، التي استحدثت تدابير لزيادة معدل عمالة المرأة واستقلالها المالي، والتي تهدف إلى تحقيق توزيع أفضل للعمل بأجر وللعمل من دون أجر، في عام ٢٠١٥؛

(و) خطة تطوير الجامعة النمساوية للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٢١، التي تشمل تدابير لزيادة تمثيل المرأة في جميع المجالات، بما فيها البحوث والتدريس والإدارة الأكاديمية، وعلى جميع مستويات التسلسل الهرمي؛

(ز) خطة العمل الوطنية الخامسة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي تحدد طالبي اللجوء والقاصرين غير المصحوبين باعتبارهم ضحايا اتجار محتملين، في عام ٢٠١٨.

6 - وترحب اللجنة بمصادقة الدولة الطرف، خلال فترة نظر اللجنة في التقرير السابق، على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، في عام 2013.

7 - وترحب اللجنة أيضا بأن الدولة الطرف قامت، وفقا للمادة ٢٨ (٣) من الاتفاقية، بسحب تحفظها عن المادة ١١ من الاتفاقية، في عام ٢٠١٥.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

8 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني قانوناً (بحكم القانون) وحكماً (الفعلي) للمساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥ وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف الـ 17. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها محركا للتنمية المستدامة في النمسا، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.

دال - البرلمان

9 - تؤكد اللجنة على الدور الحيوي للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ التام للاتفاقية (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من الوثيقة A/65/38 ). وتدعو المجلسَ الوطني والمجلس الاتحادي والبرلمانات في جميع المقاطعات التسع، بما ينسجم وولاية كل منها، إلى القيام بالخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة من تاريخه حتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار المؤسسي وتعريف التمييز ضد المرأة

10 - إن اللجنة، إدراكا منها للطابع المعقد للهياكل الاتحادية في الدولة الطرف، تأخذ علما بالجهود الإيجابية المبذولة لتعزيز تنسيق تنفيذ الاتفاقية، وبخاصة على مستوى المقاطعات والبلديات. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة من أن الاتفاقية لا تطبَّق على نحو متسق في المناطق الواقعة تحت المسؤولية الحصرية للمقاطعات. وهي تأخذ علما بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار ومفادها أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تُنفَّذ باعتبارها قانونا دستوريا واجب التطبيق بشكل مباشر في الدولة الطرف وأن البرلمان قرر أن تنفَّذ سائر معاهدات حقوق الإنسان بموجب تشريعات. وتلاحظ اللجنة الطابع المعقد للتشريعات المناهضة للتمييز، وتشيد بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للعمل تدريجا على مواءمة التشريعات الاتحادية. ومع أن اللجنة تنوه بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار التي تفيد بأنه يجوز لنظام تصريف الأعمال المعمول به على الصعيد الاتحادي أن يتدخل لمواءمة التشريعات على كل المستويات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هياكل المساواة بين الجنسين وولاياتها ومواردها تختلف من مقاطعة إلى أخرى.

11 - إن اللجنة، إذ تشير إلى المادتين ١ و ٢ من الاتفاقية وإلى الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، توصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيزَ التدريب القانوني وبرامج بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري واجتهادات اللجنة والتوصيات العامة للجنة، لتمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية و/أو الدفع بها و/أو الرجوع إليها وتفسير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقية. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/AUT/CO/7-8 ، الفقرة 13) بأن تحرص الدولة الطرف، بالنظر إلى أن الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية، على أن تكون آليات التنسيق المؤسسي بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات قائمة وفعالة. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف أيضا في تعديل قانون المساواة في المعاملة والقانون الاتحادي للمساواة في المعاملة والقوانين الأخرى التي تعالج التمييز على أساس العرق، والإعاقة، والدين أو المعتقد، والسن، والميول الجنسية وقوانين المقاطعات ذات الصلة، بغية كفالة توفير حماية فعلية وإجرائية من التمييز في ما يتعلق بجميع الأسباب المحظورة للتمييز في القطاعين العام والخاص.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

12 - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات المناهضة للتمييز الموزعة حاليا في العديد من القوانين الاتحادية والمحلية، والتوزيعَ المتشابك للمؤسسات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات، قد تؤثر سلبا في قدرة الضحايا على المطالبة بحقوقهم وعلى الحصول على سبل الانتصاف، مما يوفر درجات متفاوتة من الحماية تختلف باختلاف أسباب التمييز، ما قد يؤدي إلى التباس وعدم يقين قانوني. كما يساورها القلق لأن الإطار القانوني الحالي المناهض للتمييز لا يوفر حماية متساوية من جميع أشكال التمييز.

13 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها المسؤولية القانونية والدور القيادي للحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاقية، توصي بتعزيز التنسيق الفعال بين الهياكل على جميع المستويات بما يكفل اتساقَ النتائج لدى تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف . وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف إدراج كل عناصر الاتفاقية في التشريعات الاتحادية .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للعديد من التدابير المتخذة تعزيزا للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، ولا سيما تحقيق التوازن بين الجنسين في عملية الميزنة العامة في جميع الوزارات والهيئات الاتحادية في عام ٢٠١٣. وعلاوة على ذلك، تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الوزارة الاتحادية للمرأة والأسرة والشباب وشعبتها المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، وتنوه بالتمويل المخصص حاليا لتلك الهيئة.

15 - وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للوزارة الاتحادية للمرأة والأسرة والشباب ولشعبتها المعنية بالمرأة والمساواة، لتمكينهما من التنفيذ الفعال، على نحو منسَّق، لولايتيها من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والحماية من التمييز . وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص الميزانية لهذا الكيان على أساس سنوي .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

16 - تنوه اللجنة مع التقدير بالولاية الشاملة لمجلس أمين المظالم النمساوي في تعزيز حقوق المرأة وفقا للمادة ١٤٨ من الدستور. وتأخذ اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن الأسباب التاريخية التي تبين لماذا تعيِّن الأحزابُ السياسية الرئيسية الثلاثة في البرلمان أعضاءَ المجلس. بيد أن القلق لا يزال يساورها لأن هذا التعيين ما زال يثير مسائل تتعلق باستقلاليته، على النحو المبين في اعتماده باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الفئة باء من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

17 - وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف استقلاليةَ عملية تعيين أعضاء مجلس أمين المظالم النمساوي، وبأن تزوده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ ولايته المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق المرأة وفي العمل مع اللجنة خلال استعراضها لتقرير النمسا، وتشجع الدولةَ الطرف على الامتثال والسعي إلى الحصول على اعتماد من الفئة ألف من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للطائفة الواسعة من التدابير الخاصة المؤقتة التي اعتمدتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير باعتبارها وسيلة للنهوض بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وترحب على وجه الخصوص بتحديد حصة نسبتها ٣٥ في المائة في عام ٢٠١١ في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية والمتصلة بالدولة التي تمتلك فيها الدولة الاتحادية حصة ٥٠ في المائة منها أو أكثر. وترحب اللجنة كذلك بتعديل قانون الجامعات في عام ٢٠١٥ الذي زاد حصة النساء في الهيئات الجامعية من ٤٠ إلى ٥٠ في المائة.

19 - إن اللجنة، انسجاما مع الفقرة 4 (1) من الاتفاقية، وإذ تذِّكر بتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا للتعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي لا تزال تعاني فيها النساء، بمن فيهن نساء الريف وطالبات اللجوء والنساء ذوات الإعاقة، من الحرمان أو من التمثيل الناقص، كما هي الحال في مجالات الحياة السياسية والحياة العامة والتعليم والعمالة؛

(ب) تنفيذ برامج لبناء القدرات تستهدف جميع المعنيين من موظفي الدولة والمديرين المكلفين بالتعيين بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي يكون فيها التقدم ناقصا أو غير موجود.

القوالب النمطية

20 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن مسؤولية المرأة عن رعاية الأطفال، الأمر الذي يحد في نهاية المطاف من آفاق تطورها الوظيفي في سوق العمل. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تزايد خطاب الكراهية ضد النساء والفتيات في منتديات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما ضد نساء فئات الأقليات الإثنية.

21 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/AUT/CO/7-8 ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على الصور والمواقف النمطية المتعلقة بدور كلٍ من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادتين ٢ (و) و ٥ (أ) من الاتفاقية، لا سيما من خلال تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية في ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع عبر القيام بجملة أمور منها تعزيز التنسيق بين المؤسسات القائمة وتحسين آلية الرصد المشتركة لتقييم أثر الخطوات التي جرى القيام بها واتخاذ التدابير التصحيحية؛

(ج) مواصلة رصد تصوير المرأة في وسائل الإعلام وعبر الإنترنت وكذلك في بيانات المسؤولين الحكوميين، وتشجيع وسائل الإعلام على نقل صور إيجابية عن المرأة وعن وضعها المتساوي مع وضع الرجل في الحياة العامة والخاصة وعلى القضاء على تصوير المرأة كسلعة جنسية، بما في ذلك في الإعلانات.

العنف الجنساني ضد المرأة

22 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون الحماية من العنف، وبإنشائها الفريق العامل المشترك بين الوزارات لحماية المرأة من العنف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) العدد المرتفع من حالات قتل الإناث في الدولة الطرف والافتقار إلى البيانات الإحصائية الشاملة والمحدَّثة عن هذه الظاهرة؛

(ب) قِلّة الإبلاغ عن العنف العائلي ضد المرأة والمعدلات المتدنية للمقاضاة والإدانة، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات مرتكبيه من العقاب؛

(ج) حوادث جرائم الكراهية والاعتداء على اللاجئين وطالبي اللجوء، بم ن فيهم النساء والفتيات، في الملاجئ والمنازل، مما يتسبب بخطر بالغ محدق بالنساء والفتيات؛

(د) عدم كفاية الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم الدعم إلى النساء ضحايا العنف الجنساني .

23 - إن اللجنة، إذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وإلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، المحدِّثة للتوصية العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل في اعتماد تدابير شاملة لمنع جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، ومكافحتها والمعاقبة عليها، وكفالة تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ تلك التدابير ورصدها وتقييمها على نحو منهجي وفعال؛

(ب) رصد وتقييم استجابة الشرطة والقضاء في دعاوى الجرائم الجنسية وبدء تطبيق برنامج إلزامي لبناء القدرات للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي في حالات العنف الجنساني ضد المرأة وفي إجراءات التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) تعزيز التحقيق والملاحقة القضائية في جميع دعاوى جرائم الكراهية والاعتداءات على النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء؛

(د) تعزيز الحماية والمساعدة المقدمتين إلى النساء ضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك بتعزيز القدرة الاستيعابية للمآوي وكفالة تلبيتها احتياجات الضحايا وتغطيتها إقليم الدولة الطرف بأكمله، وتعزيز كلٍ من الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المأوى والتأهيل للضحايا، والتعاون معها؛

(هـ) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي مفصَّلة بحسب الجنس والعُمر والإعاقة والجنسية والعلاقة بين المجني عليهم والجاني.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

24 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز التحديد المبكر لضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الأجهزة المناسبة. وتنوه كذلك بتزايد عدد التحقيقات والملاحقات القضائية للمتَّجرين إذ أدت إلى إلقاء القبض على ٦٣ متجرا و ٧٥ عملية توقيف تتعلق بالبغاء عبر الحدود في عام ٢٠١٧. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لا تزال الدولة الطرف بلد مقصد وعبور للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي (95 في المائة) والعمل القسري؛

(ب) الأحكام المخففة التي تصدر عن محاكم الدولة الطرف في حق المتاجرين، مع أن المادة ١٠٤ (أ) من القانون الجنائي تنص على إنزال عقوبات بالسجن تصل إلى ١٠ سنوات؛

(ج) الجهود المبذولة لتحديد النساء ضحايا الاتجار بالأشخاص تعوقها سياسات اللجوء التقييدية المتبعة، التي كثيرا ما تنطوي على إبعادٍ معجَّل؛

(د) تصاريح الإقامة المؤقتة لضحايا الاتجار لا تصدر إلا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وفقا للمادة ٥٧ من قانون اللجوء لعام ٢٠٠٥؛

(هـ) قد تواجه النساء القادمات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتجر بهن إلى الدولة الطرف صعوبات في استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على شهادة تسجيل بموجب قانون الاستقرار والإقامة، لا سيما في حالات البطالة والافتقار إلى التأمين الصحي وإلى سبل العيش الكافية؛

(و) العنف والإقصاء الهيكليان اللذان تواجههما النساء الأجنبيات العاملات في البغاء، لا سيما الموجودات منهن في وضع غير قانوني، والافتقار إلى تدابير تتخذها الدولة الطرف لتوفير برامج خروج وفرص بديلة لتوليد الدخل للنساء الراغبات في ترك البغاء.

25 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، ولا سيما بلدان المنطقة، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لمقاضاة المتجرين؛

(ب) الإنفاذ الصارم للمادة ١٠٤ (أ) من القانون الجنائي من خلال التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، لا سيما بالنساء والفتيات، وملاحقتهم القضائية وإنزال العقوبات المناسبة في حقهم؛

(ج) إنشاء نظام وطني موحد لتحديد النساء ضحايا الاتجار ومتابعة قضاياهن، ولضمان استمرارية التمتع بالحقوق والاستفادة من الاستحقاقات لدى حصول تغيير في وضع إقامة الضحية أو في وضعها القانوني، وإطلاق حملات توعية بالاتجار، ووقف إعادة ضحايا الاتجار بموجب لائحة دبلن الثالثة؛

(د) ضمان حصول النساء القادمات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتَّجر بهن إلى الدولة الطرف على حماية كافية بموجب قانون الاستقرار والإقامة؛

(هـ) تنقيح سياسات الهجرة بما يضمن أن القوانين والسياسات المتعلقة بترحيل المرأة الأجنبية لا تطبَّق بطريقة تمييزية ولا تثني المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار، ولا تقوض الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالبشر أو إلى تحديد أو حماية الضحايا أو مقاضاة الجناة؛

(و) مواصلة تعزيز بناء قدرات الشرطة والقضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد مراقبة الحدود والأخصائيين الاجتماعيين والصحيين في تحديد وإحالة ضحايا الاتجار إلى الأجهزة المختصة، في وقت مبكر، وفي اتباع طرق مراعية للاعتبارات الجنسانية في التحقيق معهم؛

(ز) إجراء مراجعة منتظمة لحالة النساء الأجنبيات العاملات في البغاء وذلك من أجل حمايتهن، وتعزيز المساعدة المقدمة إلى النساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء، بوسائل تشمل توفير برامج خروج وفرص بديلة لكسب الدخل.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

26 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وباعتماد الأحزاب السياسية حصصا جنسانية طوعية في عمليات الترشيح، م م ا أدى إلى زيادة في تمثيل المرأة في البرلمان. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد حصةً دنيا قانونية لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية على المستوى الاتحادي وعلى صعيدي المقاطعات والبلديات.

27 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار على المستوى الاتحادي وعلى صعيدي المقاطعات والبلديات، في مناصب الانتخاب والتعيين، بهدف تحقيق المساواة في التمثيل بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) تنفيذ شروط قانونية لحصة دنيا قانونية وما يتصل بها من حوافز اقتصادية للأحزاب السياسية، من أجل تمثيل المرأة في الترتيب أو الترشيحات لانتخابات المجلس الوطني وبرلمانات المقاطعات التسعة؛

(ج) تنظيم حملات توعية من أجل تعزيز فهم الجمهور بأن المشاركة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية للمرأة في الحياة السياسية والعامة شرط للإحقاق التام لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة؛

(د) استحداث حصص بموجب تشريعات تحقيقا للتمثيل المتساوي للمرأة والرجل في كل مناصب التعيين أو الانتخاب في الدولة الطرف، وبخاصة في الحكومات المحلية، والمناصب القيادية العليا، والقوات المسلحة، والسلك الدبلوماسي والقضاء، وتشجيع النقابات العمالية على القيام بالأمر عينه.

الجنسية

28 - تلاحظ اللجنة أنه يجب على غير المواطنين المتقدمين بطلب للحصول على الجنسية النمساوية أن يبرزوا دليلا على ” وسيلة مضمونة لكسب العيش “ تفوق بكثير المعدلات الوطنية الاستدلالية للحد الأدنى المضمون من الدخل، إلى جانب شروط أخرى. ويساور اللجنة القلق لأن لشرط الحد الأدنى أثرا تمييزيا من الناحية الهيكلية على المرأة، لأنه لا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار لهذا الغرض إلا الدخل الخاص بها ومطالباتها القانونية للإنفاق وبدل إعالة الطفل واستحقاقات التأمين، ما يعني عدم الأخذ في الاعتبار ما تقوم به من عمل غير مدفوع الأجر، مثل رعاية الأطفال أو العمل المنزلي أو رعاية أفراد الأسرة المسنين. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه، بموجب الحكم الخاص المتعلق بمنح الجنسية للأطفال العديمي الجنسية المولودين في النمسا (المادة ١٤ من قانون الجنسية النمساوي)، لا يمكن للأطفال العديمي الجنسية أن يقدموا طلب حصول على الجنسية إلا بعد بلوغهم سن الـ ١٨ وفي تاريخ لا يتجاوز السنتين من بلوغهم سن الرشد.

29 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أخذ العمل غير المدفوع الأجر في الاعتبار لتحديد ” وسيلة مضمونة لكسب عيشٍ كافٍ “ في سياق طلبات الحصول على الجنسية المقدمة من النساء الأجنبيات؛

(ب) إزالة الحواجز التي تعترض حصول الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، على الجنسية النمساوية، بما فيها شرط السن التقييدية، ومنح الجنسية النمساوية للأطفال العديمي الجنسية المولودين في الدولة الطرف، ما لم يكن الطفل قادرا على الحصول على جنسية أحد والديه بعد الولادة مباشرة من خلال إجراءات غير استنسابية، مثل التسجيل القنصلي أو إعلان الولادة أو الحق في الخيار أو غير ذلك من الإجراءات المماثلة.

التعليم

30 - ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة في قطاع التعليم وبالتقدم المحرز حتى تاريخه، بما في ذلك من خلال تنفيذ مبادرات متعددة مثل مشروع FEMtech، الذي يهدف إلى دعم المرأة في البحوث الصناعية. بيد أن اللجنة تشير بقلق إلى تركُّز النساء والفتيات في ميادين الدراسة التي يشكلن فيها تقليدياً الأغلبية وإلى انخفاض تمثيلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بحظر ” اللباس المتأثر بتوجهات أيديولوجية أو دينية “ في المدارس والذي قد يترتب عليه أثر تمييزي بالنسبة إلى الفتيات المهاجرات؛

(ب) المستوى المنخفض لمشاركة النساء والفتيات في تعلم الحرف المهنية غير النمطية، مما يحد من آفاق دخولهن سوق العمل؛

(ج) الحاجة إلى تنقيح المواد التعليمية للتأكد من استخدام لغة وصور مراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع الكتب المدرسية؛

(د) معدل التسرب المرتفع بشكل غير تناسبي في المرحلة العليا من التعليم الثانوي لدى الفتيات ذوات الأصول المهاجرة والفتيات اللواتي يمتلك آباؤهن وأمهاتهن مستويات تعليمية متدنية؛

(هـ) عدم إحراز تقدم في دعم التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكان أن يعزز برنامجُ Together for our Austria, 2017–2022 (معاً من أجل نمسانا، ٢٠١٧ - ٢٠٢٢) النظامَ المدرسي الخاص المتبع حاليا في الدولة الطرف المتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة عوض كفالة التعليم الشامل للجميع على جميع المستويات؛

(و) محدودية إمكانية حصول النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء على دورات دراسية لغوية وميسرة للاندماج بعد التحصيل العلمي الإلزامي، غير متاحة حاليا إلا للاجئين الذين لديهم حظوظ البقاء في الدولة الطرف.

31 - وتوصي اللجنة بأن تتصدى الدولة الطرف للقوالب النمطية التمييزية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق في المجالات الدراسية والمسارات الوظيفية التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات . وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) التكليف بإجراء دراسة شاملة لتحديد أثر قانون التعليم في المدارس، الذي دخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه ٢٠١٩، والذي يحظر ارتداء ” اللباس المتأثر بتوجهات أيديولوجية أو دينية “ للفتيات دون سن العاشرة في المدارس الابتدائية، على الحق في تعليم الفتيات وإدماجهن في جميع جوانب المجتمع النمساوي بصفتهن أعضاء كاملات العضوية في المجتمع وبيان سبل الانتصاف، عند الاقتضاء؛

(ب) اتخاذ تدابير منسَّقة لتشجيع مواصلة تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للبنين والبنات، وزيادة مشاركة الفتيات في التدرب المهني وتعلم الحرف اليدوية، والعلوم والتكنولوجيا؛

(ج) ضمان استخدام المواد التعليمية المراعية للفوارق بين الجنسين على جميع مستويات التعليم؛

(د) اعتماد استراتيجية لخفض معدل التسرب من المستوى الأعلى في مرحلة التعليم الثانوي بين الفتيات ذوات الأصول المهاجرة والفتيات اللواتي يمتلك آباؤهن وأمهاتهن مستويات تعليمية متدنية وضمان إعادة إدماج النساء والفتيات المتسربات في النظام التعليمي؛

(هـ) وضع تحديد واضح للإدماج ولأهدافه المحددة في كل مستوى تعليمي، بغية ضمان حصول الفتيات ذوات الإعاقة على فرص التعلم الشاملة للجميع في النظام التعليمي السائد؛

(و) التأكد من حصول جميع الفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء على دورات لغوية وبرامج الإدماج بصرف النظر عن حظوظ بقائهن في الدولة الطرف.

العمالة

32 - تنوه اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 1953 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100). وفي عام ٢٠١١، بدأت الدولة الطرف تطبيق شرط إصدار تقارير عن الإيرادات كل سنتين على الشركات التي تضم أكثر من ١٥٠ عاملا. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف (19.9 في المائة عام ٢٠١٧) هي من الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وهي تؤثر سلبا على المرأة على مدى مراحل عملها ومن حيث استحقاقات معاشاتها التقاعدية، والدليل على ذلك أن متوسط مستوى المعاشات التقاعدية للمرأة هو أدنى من مثيله لدى الرجل بنحو ٤٠ في المائة؛

(ب) رغم نسبة العمالة المرتفعة نسبيا لدى النساء بين ١٥ و ٦٤ سنة (68.69 في المائة)، فإن 47.5 في المائة من النساء العاملات يشغلن حاليا وظائف بدوام جزئي، ومردّ ذلك في السواد الأعظم من الحالات اضطلاعهن بالمسؤوليات الأسرية. وبسبب ما يُعتبر دور كلٍ من النساء والرجال، لا تزال المرأة هي الراعية الرئيسية للأطفال والبالغين المحتاجين إلى رعاية؛

(ج) سن التقاعد للمرأة ٦٠ سنة، مقابل ٦٥ سنة للرجل؛

(د) قلة قليلة فقط من الرجال تستفيد من إجازة الأبوين في الدولة الطرف ولفترات قصيرة فقط؛

(هـ) الاستيعاب المحدود في سوق العمل للنساء ذوات الإعاقة، ونساء الروما ، ونساء جماعات الأقليات العرقية الأخرى، والنساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء؛

(و) انتشار مراكز العمالة الخاصة، مثل ” الشركات التكاملية “ و ” العلاج المهني “ التي لا يكون فيها العمال مشمولين في برنامج مستقل للتأمين الاجتماعي أو متمتعين بحماية قانون العمل على قدم المساواة مع العمال الآخرين.

33 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإنفاذ الفعلي لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق، تمهيدا لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال إجراء مراجعة منتظمة للأجور في كل القطاعات، وعمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية في تصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء استقصاءات منتظمة للأجور؛

(ب) اتخاذ تدابير للقضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي ومكافحة العمالة الناقصة للمرأة في وظائف الدوام الكامل، بما في ذلك عن طريق تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات وظيفية غير تقليدية، مع إعطاء الأولوية لانتقال المرأة من العمل غير المتفرغ إلى العمل المتفرغ مدعومةً في ذلك بمرافق مناسبة عالية الجودة لرعاية الطفل؛

(ج) التأكد من أن جميع أرباب العمل يعون حق المرأة في البقاء في وظيفتها شأنها في ذلك شأن الرجال، ويشجعون المرأة على مواصلة عملها شأنها في ذلك شأن الرجال؛

(د) خفض عتبة اشتراط تقديم تقارير عن الإيرادات على الشركات بما يشمل الشركات التي تضم ٥٠ موظفا أو أكثر؛

(هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وتحسين شروط الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وتشجيع الرجال على الاستفادة من إجازة الأبوين وتمديد مدة إجازة الأبوة المدفوعة الأجر، من أجل تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل، وجمع بيانات مصنفة حسب الجنس بشأن استخدام ترتيبات العمل المرنة؛

(و) التأكد من أن العاملين في مراكز العمالة الخاصة مشمولين ببرنامج مستقل للتأمين الاجتماعي المستقل، وأنهم يتلقون أجورا ويتمتعون بحماية قوانين العمل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى وضع برامج تيسِّر الانتقال إلى سوق عمل مفتوحة وشاملة للجميع؛

(ز) مراعاة احتياجات النساء المنتميات إلى فئات محرومة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة ونساء الروما والنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات العرقية الأخرى، والنساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، والنظر في استخدام تدابير محددة الأهداف، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، لخلق مزيد من فرص العمل لهؤلاء النساء.

الصحة

34 - تشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة العمل المتعلقة بصحة المرأة، في عام ٢٠١٧، وترحب بالتدابير المتخذة لإدماج منظور جنساني في كل برامج القطاع الصحي. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الصعوبات التي تعترض حصول النساء اللاتي يعشن في فقر على وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة؛

(ب) عدم تغطية التأمين الصحي تكاليف خدمات الإجهاض ووسائل منع الحمل؛

(ج) استخدام الاستنكاف الضميري بين الممارسين الطبيين، ما يحد من إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض المأمون المكفولة بموجب القانون؛

(د) عدم توفير تثقيف شامل للمراهقين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

(هـ) غياب الموافقة الحرة والمستنيرة على العلاج الطبي بسبب الإعاقة الشديدة؛

(و) منع الحواجز اللغوية وانعدام الوعي غالباً النساء المهاجرات من إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ز) الصعوبة التي تواجهها المهاجرين غير المسجلين في الحصول على الرعاية الصحية غير الطارئة، ومحاولة الحصول على المستندات اللازمة للخدمات الصحية غير الطارئة التي تؤدي غالباً إلى إبلاغ السلطات عن وضع مقدم الطلب ومن ثم ترحيله؛

(ح) التقارير التي تفيد عن العلاجات الطبية وغيرها من العلاجات التي لا رجعة فيها بمعظمها التي تجرى على حاملي صفات الجنسين.

35 - وتوصي اللجنة، انسجاما مع توصيتها العامة رقم ٢٤ (١٩٩٩) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون وسائل منع الحمل الحديثة ميسورة وغير مكلفة ومغطاة من التأمين الطبي ومتاحة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف لجميع النساء والفتيات، ولا سيما للاتي يعشن في فقر؛

(ب) كفالة الحصول على خدمات الإجهاض المأمون، ولا سيما من خلال السماح للأطباء العاملين خارج المستشفيات بتقديم وسائل الإجهاض وكفالة تسديد برامج التأمين الصحي تكاليف هذه الإجراءات؛

(ج) ضمان أن ممارسة الاستنكاف الضميري من جانب موظفي الرعاية الصحية لا تشكل عقبة أمام النساء اللاتي يرغبن في إنهاء الحمَل؛

(د) ضمان أن يشمل التعليم في المناهج المدرسية تثقيفا إلزاميا وملائما للسن بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، وعلى وجه الخصوص أن تتضمن برامج التعليم تركيزا خاصا على القضاء على القوالب النمطية الجنسية والجنسانية التي قد تعرقل الحصول على الخدمات الصحية للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والنساء المنتميات إلى فئات ضعيفة أخرى؛

(هـ) ضمان الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة على أي علاج طبي، من دون استثناء، والقيام، عند الضرورة، بتقديم الخدمات الداعمة لاتخاذ القرارات؛

(و) ضمان إدراك مزاولي المهن الطبية للعقبات الثقافية واللغوية التي تواجهها النساء المهاجرات في الحصول على الرعاية الصحية، وكفالة توفُّر موظفات طبيات عند الطلب واتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاق حملات توعية، باللغات المناسبة، في أوساط المهاجرين بشأن كيفية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ز) التأكد من أن في وسع المهاجرين غير المسجلين الاستحصال على المستندات اللازمة للحصول على الخدمات الصحية غير الطارئة من دون التعرض لخطر إبلاغ السلطات عنهم، ومن ثم ترحيلهم؛

(ح) وضع وتنفيذ بروتوكول للرعاية الصحية قائم على أساس الحقوق للأشخاص حاملي صفات الجنسين، يكفل إحاطةَ الأطفال ووالديهم علماً بجميع الخيارات على النحو المناسب، وإشراكَ الأطفال، إلى أكبر حد ممكن، في اتخاذ القرار المتعلق بالتدخلات الطبية، واحترامَ خياراتهم وعدمَ إخضاع أي طفل لجراحة أو علاج من دول موافقته الحرة والمستنيرة والمسبقة.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

36 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أحرزته من تقدم في تعزيز المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين المرأة والرجل، بما في ذلك من خلال تعديل قانون الضرائب، في عام ٢٠١٥، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي، في عام ٢٠١٦، واتخاذ عدد من المبادرات الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الجمعيات الرياضية. ترحب اللجنة باستحداث ضريبة الاسترداد الضريبي من أجل دعم الوالدين الوحيدين من الأسر المعيشية المنخفضة الدخل وذات الدخل الوحيد، في قانون الضرائب في عام ٢٠١٨. وتنوه اللجنة مع التقدير بأن متقاضي المعاشات التقاعدية غير الخاضعة للضرائب يمكن أن يحصلوا أيضا على خصم قدره ١١٠ يورو كحد أقصى في السنة.

37 - وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف نظام الاشتراكات في صناديق المعاشات التقاعدية بما يكفل مراعاته لحالة المرأة، بما في ذلك كيفية تأثُّر أجورها نتيجةً لتركزها في وظائف العمل غير المتفرغ وللفوارق في الأجور بين الجنسين ولانخراطها في عمل غير مدفوع الأجر .

المرأة الريفية

38 - تنوه اللجنة بشتى البرامج الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية إمكانية حصول المرأة الريفية العاملة في الزراعة على التدريب المهني، والخدمات الاجتماعية والصحية، وحقوق العمل، والفرص الاقتصادية، وإزاء مشاركتها المحدودة في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار في ما يتصل بالسياسات التي تمس بها.

39 - وتوصي اللجنة، انسجاما مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية والغاية 5-أ من غايات أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية العاملة في الزراعة، عن طريق ضمان إمكانية حصولها على التدريب المهني، والحماية الاجتماعية، والأرض، وإمكانية مشاركتها في صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل الريفي؛

(ب) تعزيز وكفالة التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج القائمة لحماية النساء المهاجرات والنساء الأخريات العاملات على أساس مؤقت في الزراعة وذلك عن طريق ضمان حصولهن على الحماية الاجتماعية وحقوق العمل على قدم المساواة مع المواطنين.

النساء ذوات الإعاقة

40 - يساور اللجنة القلق لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك أمهات الأطفال ذوي الإعاقة، ما زلن يواجهن أشكال تمييز متعدد الجوانب، وغالبا ما تتم إحالتهن إلى مراكز العمالة الخاصة، والعلاج الطبي القسري ويودعنَ في المؤسسات الإصلاحية ولا يتمتعن بحماية كافية من العنف الجنساني . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء ذوات الإعاقة يشكين من التمييز وكثيرا ما تتم إحالتهن إلى وساطة تقوم بها دوائر وزارة الشؤون الاجتماعية.

41 - وتوصي اللجنة، انسجاما مع توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن المرأة المعوقة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تمكٌّن جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الوصول إلى سوق العمل المفتوحة، ومن إبداء موافقتهن الحرة والمستنيرة بشأن أين ومع مَن يخترنَ أن يعشن، ومن الحصول على كل الخدمات المتاحة لضحايا العنف الجنساني ؛

(ب) كفالة إدراج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في كل السياسات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع جوانب حياتهن وعلى قدم المساواة مع غيرهن من النساء والرجال، والنظر في تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة الحالة الخاصة بهن؛

(ج) اعتماد تدابير محددة لتشجيع النساء والفتيات ذوات الإعاقة على المشاركة في الأنشطة الرياضية، بما في ذلك عن طريق إزالة القوالب النمطية والأحكام المسبقة التمييزية وعن طريق توعية الجمهور بمنافع المشاركة في الأنشطة الرياضية .

اللاجئات وطالبات اللجوء ‬

42 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاتخاذها عددا من المبادرات والتدابير لتعزيز حماية النساء والفتيات طالبات اللجوء. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا يحق لطالبي اللجوء مقابلة موظف من الجنس نفسه ومترجم شفهي من الجنس نفسه إلا إذا ادعوا حصول انتهاك لحقهم في تقرير المصير الجنسي؛

(ب) البرامج التي تهدف إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء لا تلبي بالكامل احتياجات جميع النساء طالبات اللجوء واللاجئات، لا سيما في ما يتعلق بالإدماج في المجتمع والعمل؛

(ج) تعديل قانون اللجوء الذي دخل حيز النفاذ في عام ٢٠١٦ والذي استحدث قيودا صارمة على الحق في لم شمل الأسرة، والذي نص على أنه يجب على المستفيدين من الحماية الثانوية الانتظار ثلاث سنوات قبل أن يتمكن أزواجهم أو، في حالة الأطفال القاصرين، الوالدان من تقديم طلب للم شمل الأسرة؛

(د) مع أن الدولة الطرف عززت القدرات على استقبال النساء العازبات وأفراد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة، لا يزال هناك نقص في مرافق الاستقبال المتخصصة لتلك الفئة المستهدفة، كما أن لأولئك النساء، في عدة مقاطعات، إمكانية محدودة أو معدومة على الاستفادة من الملاجئ المتخصصة للنساء المتضررات من العنف الجنساني ؛

(هـ) كثيرا ما يفتقر موظفو الحماية والمترجمون الشفهيون إلى التدريب على التعامل بالشكل المناسب مع ضحايا العنف الجنسي والجنساني .

43 - وتوصي اللجنة، انسجاما مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، والتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تُجرى عملية تحديد صفة اللاجئ على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية بشكل تام، وأن تلبى الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء باعتبارها أحد الشواغل ذات الأولوية طوال عملية اللجوء، وأن تدرج، لهذا الغرض، في القوانين الوطنية أحكام تشريعات اللجوء المتبعة بالاتحاد الأوروبي المتصلة بظروف الاستقبال وإجراءات اللجوء؛

(ب) مواصلة تطبيق نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في استقبال النساء اللاجئات وطالبات اللجوء وفي النظر في مزاعم اللجوء، بما يضمن تلبية احتياجات النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء اللواتي يصلن إلى الدولة الطرف من الحماية، باعتبارها أحد الشواغل ذات الأولوية؛

(ج) الحد من الحواجز القانونية والإدارية التي تعترض لم شمل الأسرة بالنسبة إلى النساء والرجال المستفيدين من الحماية الدولية؛

(د) التأكد من توفُّر قدرات الاستقبال المتخصصة للنساء العازبات وأفراد الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة ومن الوصول إلى الملاجئ المتخصصة والخدمات المقدمة إلى النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء المتضررات من العنف الجنساني ، بصرف النظر عن وضعهن القانوني؛

(هـ) توفير تدريب إلزامي للعاملين في القضاء والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال العنف الجنساني كأساس للحماية الدولية، وفي مجال إجراءات التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية.

الزواج والعلاقات الأسرية

44 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) معايير الطلاق القائمة على أخطاء الزوجين في قانون الأسرة بالدولة الطرف، وهي أخطاء غالباً ما يكون إثباتها أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة، وقد تكون لهذه المعايير آثار تمييزية يعزّزها التنميط الجنساني في المحاكم؛

(ب) عدد الإدانات المتدني كثيرا الصادر في أعقاب إعادة تصنيف الزواج القسري باعتباره جريمة جنائية قائمة بذاتها في عام ٢٠١٦ (4 أحكام إدانة فقط في 78 دعوى جنائية عام ٢٠١٨)؛

(ج) الافتقار إلى إحصاءات موثوقة عن عدد النساء اللاتي خضعن للزواج القسري أو تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية.

45 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نظام طلاق غير قائم على أخطاء الزوجين؛

(ب) مواصلة مكافحة الممارسات الضارة، وبخاصة الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، من خلال حملات التوعية والتثقيف في المجتمعات المحلية المستهدفة ومن خلال الملاحقة القانونية لمرتكبي تلك الأعمال ومعاقبتهم بالشكل المناسب؛

(ج) القيام على نحو منهجي بجمع بيانات مصنفة حسب العوامل ذات الصلة عن الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وأن تواصل تقييم إحقاق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق الاستعراض الذي أجري بعد 25 سنة لتنفيذ الإعلان ومنهاج العمل من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

التعميم

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المختصة على كل الأصعدة (الوطني والإقليمي والمحلي)، لا سيما على الحكومة والمجلس الوطني وبرلمانات المقاطعات والقضاء، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

48 - تشير اللجنة إلى أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب حياتها. لذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 25 (ب) و 27 (ب) و 31 (د) و 43 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري العاشر، الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه ٢٠٢٣. وينبغي للتقرير أن يقدَّم في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).