الدورة السادسة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ألبانيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من ألبانيا (CEDAW/C/ALB/3) في جلستيها 942 و 943، اللتين عقدتا في 26 تموز/يوليه 2010 (انظر CEDAW/C/SR.942 و943). وتر ِ د في الوثيقة CEDAW/C/ALB/Q/3 قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة، أما ردود ألبانيا فترد في الوثيقة CEDAW/C/ALB/Q/3/Add.1.

مقدمــــة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إزاء تقديم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان حسن التنظيم، وتقيّدت الدولة فيه ، بشكل عام، بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة عن إعداد التقارير، و تضمن إحالات إلى الملاحظات الختامية السابقة، على الرغم من خلوّه من ال إشارات إلى التوصيات العامة الصادرة عن ا للجنة، وتأخر تقديمه عن موعده، و عدم تضمنه سوى قدر محدود من ال إحصاءات و ال بيانات ال نوعية ال مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة المرأة في المجالات التي تشملها الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالنساء في الفئات المحرومة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إزاء تقديمها العرض الشفوي ، و ا لردود الخطية المسهبة على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، والتوضيحات الإضافية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف نظرا إلى إرسالها وفدا ترأسه نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وضمّ خبيرا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وممثلِين عن وزارة التعليم والعلوم و وزارة الخارجية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدول ة الطرف إزاء ا لحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، بيد أنها تعرب عن الأسف إزاء عدم الرد على بعض الأسئلة، و عدم الرد دائما على الأسئلة المطروحة ردا واضحا ودقيقا.

4 - وترحب اللجنة بتقدير الدولة الطرف للإسهام الإيجابي المقدم من ا لمنظمات النسائية غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاقية وإعداد التقرير.

الجوانب الإيجابية

5 - تلاحظ اللجنة بارتياح انضمام الدولة الطرف، في 23 حزيران /يو ن يه 2003، إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6 - وتلاحظ اللجنة أيضا بارتياح أنه في الفترة التي انقضت منذ نظرها في التقرير السابق، صادقت الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية ، أو انضمت إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛

(هـ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ز) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ح) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

7 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف، وفي 6 شباط/فبراير 2007، على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.

8 - وترحب اللجنة كذلك بالقوانين التي س ُ نت منذ النظر في التقرير الأخير والتي تهدف إلى تعزيز وضع المرأة والقضاء على التمييز القائم على الجنس ونوع الجنس، فضلا عن قوانين تهدف إلى القضاء على أشكال متعددة ومتشابكة من التمييز ضد المرأة، مثل قانون الأسرة الجديد ؛ والقانون رقم 9062 الصادر في 8 أيار/مايو 2003؛ والقانون رقم 9669 بشأن تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 2006؛ والقانون رقم 9970 بشأن المساواة بين الجنسين في المجتمع الصادر في 24 تموز/يوليه 2008، الذي يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة بما يتوافق مع ا لمادة 1 من الاتفاقية؛ وتعديلات قانون الانتخاب ات الصادرة في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 التي تهدف إلى زيادة عدد المرشحات للانتخابات الوطنية والمحلية ؛ والقانون رقم 10221 المتعلق بالحماية من التمييز الصادر في 4 شباط/فبراير 2010، الذي وضع ألبانيا في مصاف الدول الأطراف القليلة التي تحظر، صراحة، التمييز على أساس أمور ، منها التمييز على أساس الجنس والهوية الجنسية والميل الجنسي؛ وتعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات.

9 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف نظرا إلى ما اعتمدته من برامج بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما فيها الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين والعنف العائلي للفترة 2007-2010، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2007، والاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر عن ا لفترة 2008-2010، والاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة الاتجار بالأطفا ل وحماية الأطفال ضحايا الاتجار عن ا لفترة 2008-2010.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

10 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ، بشكل منهجي ومستمر، جميع أحكام الاتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري القادم. ومن ثم، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذ ية ، وأن تدرج، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن الإجراءات المتخذة و ما أحرز من نتائج. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إطلاع جميع الوزارات المعنية ، والبرلمان ( كوفندي ) ، والجهاز القضائي ، على الملاحظات الختامية الحالية بما يكفل تنفيذها تنفيذا كاملا .

البرلمان

11 - وفي حين أن اللجنة تعيد تأكيد أن الحكومة هي الجهة المسؤولة ، أولا وآخرا، عن ال تنفيذ الكامل ل لالتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وأنها الجهة التي ينبغي أن تُساءل بوجه خاص في هذا الصدد، فإ نها تشدد، في الوقت نفسه، على أن الاتفاقية ملزمة للحكومة بجميع فروعها، وتدعو الدولة َ الطرف إلى تشجيع برلمانها ( كوفندي ) على القيام، في حدود إجراءاته وحيثما اقتضى الأمر، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية وعملية إعداد تقرير الحكومة القادم في إطار الاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقية وآليات الشكاوى القانونية

12 - تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر A/58/38، الفقرة 58) فيما يختص بالغموض المحيط بمسألة مدى انطباق ا لاتفاقية مباشرة في القانون الوطني في ألبانيا. وفي حين تصبح الاتفاقية، لدى تصديق البرلمان عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، جزءا من النظام القانوني المحلي، بموجب المواد 5 و 22 و 122 من دستور ألبانيا، وتأخذ أسبقية على قوانين الدولة الطرف التي تتعارض مع أحكامها، تشير اللجنة إلى أن الدستور لا ينص إلا على التطبيق المباشر للأحكام التي تنطبق بنفسها ولا تتطلب إصدار قانون.

13 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر A/58/38 ، الفقرة 59) فتحث ّ الدولة الطرف على أن توضح أكثر نوعية أحكام ا لاتفاقية التي تطبق مباشرة في نطاق النظام القانوني الوطني في ألبانيا، و ما إذا كانت السلطة التنفيذية هي من يبت ّ في أمر التطبيق المباشر أ م هو البرلمان أو المحاكم. وتطلب اللجنة، بوجه خاص، من الدولة الطرف أن تزود ها ، في تقريرها الدوري القادم ، بمعلومات عن الدعاوى القضائية التي اعت ُ برت فيها الاتفاقية، أو أحكام منها، منطبقة بنفسها، فطُبقت مباشرة.

14 - وتحيط اللجنة علما بالحالات الخمس التي تنطوي على تمييز ضد المرأة والتي أُبلغ بها ديوان المظالم (أمين المظالم) خلال الفتر ة من 2003 إلى 2009. وتلاحظ أيضا بارتياح إنشاء مكتب مفوض الحماية ضد التمييز عام 2010، وه و هيئة مستقلة تعمل على تعزيز المساواة، وترصد التشريعات التي ينطوي تنفيذها على تمييز، وتنظم حملات التوعية ، و تقوم ب التحقيق في القضايا التي يُدّعى فيها و قوع التمييز. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء العقبات القانونية والعملية التي تواجهها النساء اللائي ينشدن الحصول على الإنصاف إزاء ما ارت ُ كب بحقهن من أعمال التمييز القائم على الجنس ، ونوع الجنس بموجب الإطار التشريعي الجديد ا لمناهض ل لتمييز، وكذلك إزاء عدم إتاحة خدمات إسداء المشورة والمعونة القانونية للنساء، ولا سيما نساء ال أقليات ال عرقية و ال لغوية، و المناطق الريفية، ونساء الفئات المحرومة الأخرى. ويس ا ور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء وقوع عبء البيّنة على المرأة الشاكية في الحالات التي يُدّعى فيها وقوع التمييز القائم على الجنس، بما فيها حالات التحرش الجنسي في مكان العمل.

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لإزالة العقبات التي تواجهها المرأة وتحول دون إمكانية وصولها إلى القضاء ، وتوفير المساعدة القانونية، والتوعية بكيفية الاستفادة من سبل الانتصاف القانوني في قضايا التمييز على أساس الجنس ونوع الجنس، من أجل تعزيز قدرة المرأة على الاستفادة ، من خلال النظام القانوني الألباني، من آليات الشكاوى القائمة و الحصول على الإنصاف إزاء ما قد تتعرّض له من تمييز ، مع رصد نتائج تلك الجهود. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، في تشريعاتها المناهضة للتمييز وفي قانون العمل ، ب نقل عبء البيّنة إلى الطرف الآخر في الحالات التي يُدّعى فيها وقوع التمييز القائم على الجنس ونوع الجنس، ولا سيما حالات التحرش الجنسي، وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن القضايا المرفوعة أمام المحاكم، و مكتب مفوض الحماية من التمييز، ومحامي الشعب (أمين المظالم)، وعما تمخّضت عنه تلك القضايا.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

16 - تحيط اللجنة علما بمختلف الجهود المبذولة لزيادة الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، بما في ذلك الدورات التدريبية التي نُظمت للقضاة أعضاء النيابة العامة . وما زالت اللجنة يساورها ال قلق ، مع ذلك، لأن أحكام الاتفاقية لم يتم الاحتكام إليها في إجراءات المحاكم، مما يشير إلى عدم توفر المعرفة الكافية في المجتمع عموما، وفي أوساط النساء أنفسهن، وجميع الأجهزة الحكومية بما فيها الجهاز القضائي ، بحقوق المرأة ، وفقا للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، ومفهوم المساواة الفعلية أو الأساسية بين المرأة والرجل، والتوصيات العامة الصادرة عن ا للجنة.

17 - و توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقوم، على نحو منتظم ، بتعزيز المعرفة با لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، وفهمهما، وتشجيع المساواة بين الجنسين من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية ، ولا سيما في أوساط البرلمانيين ، وموظفي الجهاز القضائي وإنفاذ القانون ، وكبار المسؤولين الحكوميين. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تضمن إدماج الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة الصادرة عن ا للجنة ، والآراء التي تم اعتمادها بشأن فرادى الرسائل والاستفسارات ، في المنهج التعليمي ، بما في ذلك التعليم في مجال القانون.

مواءمة التشريع ات الوطني ة

18 - تحيط اللجنة علما ب الجهود المبذولة بغرض تحقيق التواؤم بين القوانين الصادرة حديثا بشأن المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ، و التشريع الذي كان ساريا من قبل، و بين الاتفاقية ، ولا سيما في معالجة الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز الذي تتعرض له نساء الأقليات العرقية ، وذوات الإعاقة، والريفي ات و نساء الفئات المحرومة الأخرى، وتحيط علما بالأساس القانوني المستند إليه في فرض جزاءات على أعمال التمييز.

19 - و توصي اللجنة الدولة الطرف برصد ال أثر الناشئ عن التشريع المتعلق بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز ، وتحديد أوجه عدم الاتساق وتصحيحها ، حسب الاقتضاء ، من أجل ضمان أن يؤدي تنفيذ التشريع إلى استئصال ا لتمييز ضد المرأة، ولا سيما نساء الفئات ال محرومة، ونساء الأقليات العرقية واللغوية، وذوات الإعاقة، و المسنات ، والنساء اللائي يعشن في مناطق ريفية أو نائية، والمهاجرات ، و المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء اللائي يتعرضن للتمييز بسبب توجههن الجنسي أو هويتهن الجنسانية .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

20 - تلاحظ اللجنة التغييرات التي تدخل من حين إلى آخر على الهيكل الوطني المؤسسي للمساواة بين الجنسين أثناء الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، وتحيط علما، بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز القدرة المؤسسية الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين. وقد نتج عن هذه الجهود تنوع الهياكل المؤسسية وإنشاؤها تدريجيا في مختلف مجالات السياسة العامة وعلى مستويات مختلفة من السلطة. و يساور اللجنة القلق مع ذلك، لأنه بدلا من تعيين موظفين جدد معنيين بالمساواة بين الجنسين في الوزارات والهياكل الحكومية والبلديات ، حسب ما يقتضيه قانون المساواة بين الجنسين في المجتمع، قامت الوزارات والبلديات التنفيذية بمنح الوظائف للموظفين الحاليين. و في حين أن اللجنة تلاحظ أنه تم إنشاء شبكة الموظفين المعنيين بالمساواة بين الجنسين على المستويين المركزي والحكومي المحلي، ف إنه يساورها القلق إزاء غياب آلية ملائمة وطنية تتولي عملية ا لرصد، لضمان اتساق السياس ات المحلية مع أهداف السياسة الم تعلقة بالمساواة بين الجنسين التي تتبعها ا لحكومة المركزية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء حجم الموارد البشرية والمالية المخصصة لمديرية تكافؤ الفرص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص ، والتي قد لا تتناسب وحجم الوظائف والمسؤوليات الواسعة التي تضطلع بها ا لمديرية من أجل تشجيع المساواة بين الجنسين ومنع العنف العائلي . وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقوم بإعداد استراتيجية وطنية جديدة و وضع خطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين والعنف العائلي فإنها تأسف لانعدام المعلومات بشأن النتائج التي تم التوصل إليها خلال تنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف ا لا ستراتيجية وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف العائلي عن الفترة 2007 - 2010 ، وعن المشاكل التي تمت مواجهتها.

21 - و تشير اللجنة إلى مسؤولية الدولة الطرف ب أن تكفل توافر المساءلة الحكوم ي ة الكاملة عن تحقيق المساواة الرسمية والفعلية ، أو الأساسية، بين الرجل والمرأة وتمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان المتمثلة في تنفيذ الاتفاقية. وتشير اللجنة في هذا الصدد، إلى توصيتها العامة رقم 6 ، والتوجيه الصادر في منهاج عمل بيجين ، ولا سيما ما يتعلق ب توفير الشروط الضرورية التي تكفل تشغيل ا لآليات الوطنية بفعالية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية اللازمة للمؤسسات المعنية بالمساواة بين الجنسين على الصعيد المركزي والمحلي كي تؤدي مهمتها بفعالية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى أن تضع في الاعتبار على النحو الواجب التوصيات الحالية الصادرة عن ا للجنة لدى قيامها ب صياغة استراتيجيتها الوطنية وخطة عملها الجديد تين ، بشأن المساواة بين الجنسين والعنف العائلي، وضمان تنفيذه م ا بفعالية عن طريق الرصد والتقييم المستمر للاستراتيجيات والتدابير المستخدمة في تنفيذه م ا ، وتحقيق التنسيق الفعال بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية بشأن السياسات المخصصة لتحقيق أهداف خطة العمل .

تدابير المساعدة المؤقتة

22 - في ضوء حقيقة أن الأساس القانوني المستند إليه في إدخال تدابير خاصة مؤقتة في القانون السابق المتعلقة با لمساواة بين الجنسين لعام 2004، لم يحتكم إليه أبدا، تثني اللجنة على الدولة الطرف بسبب إدخالها ا لتدابير الخاصة المؤقتة على النحو الوارد في قانون المسا واة بين الجنسين في المجتمع لعام 2008، و في قانون الانتخابات في شكل حصص، وكذلك ، وإن كان في نطاق محد و د ، في مجال التدريب المهني لصالح العاطلات عن العمل المنتميات إلى أشد الفئات حرمانا في المجتمع. و مع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء النهج المختلفة إزاء حصص الجنس ين الواردة في الأحكام المتعلقة بالانتخابات العامة والانتخابات المحلية ، واختلاف الجزاءات عند عدم الامتثال لتلك الأحكام. وترى اللجنة أن ثمة حاجة إلى أن تقوم الدولة الطرف بإدخال المزيد من التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تحق يق المساواة الفعلية أو الأساسية بين الجنسين في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

23 - تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تعزز استخدام التدابير الخاصة المؤقتة ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ال توصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، في المجالات التي ينقص فيها تمثيل المرأة أو تتعرض فيها للحرمان ، بما في ذلك عن طريق اعتماد موارد إضافية ، حسب الاقتضاء ، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في المجالات التي تشملها الاتفاقية مثل المشاركة في عملية صنع القرار السياسي والعام، بما يشمل مجا لات الخدمة المدنية ، والخدمة الدبلوماسية ، والجهاز القضائي ، والجهاز التنفيذي ، وقطاعي التعليم والعمل. وتوصي اللجنة كذلك، ب تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الممتلكات ، ورأس المال ، والائتمانات ، وخدمات الرعاية الصحية ، والإسكان ، وبشكل عام جميع مكونات مستوى المعيشة اللائق، ولا سيما بالنسبة لنساء الفئات المحرومة ، ونساء وبنات الأ قليات ال لغوية و العرقية، والمسنات، و ذوات الإعاقة ، والنساء اللائي يعشن في مناطق ريفية ونائية ، حسب ما نصت عليه المادة 8 الشاملة من قانون المساواة بين الجنسين في المجتمع لعام 2006. و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن استخدام تلك التدابير الخاصة المؤقتة فيما يتعلق بالأحكام المختلفة من الاتفاقية ، وعن أثرها.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية المضرة بالمرأة

24 - في حين أن اللجنة تلاحظ ا لجهود التي تبذلها الدولة الطرف سعيا إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية المتأصلة داخل الأسرة، وفي الأوساط الإعلامية والمجتمع ككل، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء استمرار تلك القوالب النمطية . وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل إصدارها قانونا جديدا للأسرة يدمج بشكل كامل معايير المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بالعلاق ات الأسر ي ة، ولكن لا يزال يساورها القلق مع ذلك إزاء قلة التدابير التي اتخذتها سعيا إلى ا لتصدي لتقاليد الزواج المضر ة التي تشكل انتهاكا لحقوق المرأة والبنت بموجب الاتفاقية ، بما في ذلك زواج صغار البنات والممارسة المتعلقة باختيار الأسرة للزوج ودفع ثمن أو مهر العروس، التي لا ت زال منتشر ة في المناطق الريفية والمناطق النائية من البلاد ، وف ي أوساط مجتمعات الأقليات . و لا تزال اللجنة يساورها قلق عميق إزاء عودة ظهور مفاهيم تقليدية للعدل ( ال قانون ) و ل قواعد سلوك تتغاضى ع ما يسمى ب القتل بدافع الشرف ، وذلك في بعض المناطق الشمالية من البلاد .

25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت واصل جهودها الرامية إلى معالجة القوالب النمطية الجنسانية التي تكرس التمييز ضد المرأة. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تعزز البرامج التعليمية بما فيها البرامج التدريبية أثناء الخدمة للمعلمين في جميع مستويات النظام التعليمي ، ووضع استراتيجية أكثر شمولا وأوسع نطاقا لجميع القطاعات بغرض ا لقضاء على القوالب النمطية ، والعمل مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بم ا في ذلك المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص ، مع توجيه الجهود بوجه خاص نحو المناطق الريفية ، ومجتمعات الأقليات فيما يتعلق بالعلاق ات الأسرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا أن تقوم ، مع احترام استقلال وسائط الإعلام والحق في حرية التعبير ، ب تشجيع وسائط الإعلام على أن تعرض صور ا إيجابية غير نمطية عن ا لمرأة و تكافؤ مركزها ودورها في المجالين الخاص والعام. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن ت رصد أثر التدابير المتخذة كي تقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل ع ن النتائج المحققة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ خطوات ملموسة تستهدف ا لقضاء على القوانين وال تقاليد العرفية التي تكرس التمييز ضد المرأة. كما تحث الدولة الطرف أيضا على أن تتخذ التدابير التشريعية الملائمة ، وأن تدين بشدة قتل النساء باسم الشرف ، وأن تسعى حثيثا إلى مقاضاة الجناة، وذلك على غرار ما تقوم به إزاء غير ذلك من جرائم القتل أو القتلة.

العنف ضد المرأة

26 - تسلِّم اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف خارج العلاقات العائلية، كالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والملاحقة والتحرش الجنسي، وذلك من خلال جملة أمور منها سن قانون تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل بشأن ا لمساواة بين الجنسين والعنف العائلي للفترة 2007-2010، وافتتاح أول ملجأ تديره الحكومة لضحايا العنف العائلي، وإنشاء نظام لإحالة حالات العنف العائلي إلى الجهات المختصة . بيد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء استمرار ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة في ألبانيا. وما يبعث على القلق بوجه خاص هو عدم إنزال عقوبات مناسبة بمرتكبي العنف العائلي وعدم تجريمه، وعدم تعريف الاغتصاب الزوجي كجريمة محددة بموجب قانون العقوبات الجديد. كما يساورها القلق بشكل خاص إزاء ارتفاع معدل ا لانتحار بين النساء ضحايا العنف العائلي، وإزاء الثغرات التي تشوب قانونَ تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية وتنفيذَه ، وعدم وجود بيانات إحصائية عن ذلك .

27 - وفقا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن ا للجنة ، وتوصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ا نظر A/58/38 ، الفقرة 73)، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل التركيز على اتخاذ تدابير شاملة بغرض ا لتصدي للعنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ت قوم ، دون تأخير، بتعديل قانون العقوبات بغية اعتبار الاغتصاب الزوجي جريمة جنائية محددة، وإنزال عقوبات مناسبة ضد مرتكبي أعمال العنف العائلي وتجريمه ، وضمان التعجيل في محاكمة جميع القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعزز جهودها كي تضمن حصول ضحايا العنف من النساء على الحماية الفورية، بما في ذلك إمكان طرد الجاني من المنزل، وإيواءهن فعليا في المأوى اللازم، وحصولهن على مساعدة قانونية مجانية ومشورة نفسية واجتماعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير لمنع ضحايا العنف العائلي من الانتحار. وتوصي بضمان توعية المسؤولين الرسميين، ولا سيما المسؤولون عن إنفاذ القانون، وأعضاء السلطة القضائية ، ومقدمو الرعاية الصحية والمرشدون الاجتماعيون، توعية تامة بجميع أشكال العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتبع المنهجية في جمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. وتوصي بإنشاء هياكل لمساعدة ضحايا العنف من النساء على إعادة بناء حياتهن، بما في ذلك من خلال خلق فرص العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل، بالتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، ب ما فيها المنظمات النسائية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، إطلاقَ حملات التوعية ، عبر وسائل الإعلام وبرامج تثقيف الجمهور ، من أجل نبذ ذلك العنف اجتماعيا، والسعيَ إلى الحصول على المساعدة الدولية تحقيقا لهذه الغاية.

الاتجار بالبشر وا لا ستغلال في البغاء

28 - تسلّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف ، وبالنتائج الإيجابية التي تحققت في مجال مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك لغرض الاستغلال الجنسي والاقتصادي، وذلك من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والاستراتيجية والمؤسسية. وتشمل هذه التدابير جملة أمور منها التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ، وإبرام اتفاقات ثنائية للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد القوانين المحلية والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المختلفة ( ا نظر الفقرتين 8 و 9 أعلاه)، وإنشاء العديد من المؤسسات التي تُعنى بمكافحة الاتجار بالبشر ومراكز لضحايا الاتجار، وتنظيم مشاريع مختلفة في مجال التدريب المهني تهدف إلى تعزيز تقديم المساعدة إلى الضحايا، و قيام وزارة الداخلية بإنشاء مركز لتجهيز البيانات المتعلقة بضحايا ا لاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة لا تزال يساورها القلق إزاء الثغرات التي تشوب تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات، و انخفاض عدد ا لإدانات الجنائية في حالات الاتجار بالنساء، وعدم توفير حماية فعالة لضحايا الاتجار بصفتهم شهودا وعدم تقديم التعويض إلى الضحايا. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عودة الاتجار بالضحايا والاتجار الداخلي بالنساء، وكذلك إزاء عدم وجود تدابير وقائية فعالة. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها المحدد الوارد في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ا نظر A/58/38، الفقرة 70) إزاء استمرار تعرض البغايا وضحايا الاتجار للعقوبة الجنائية بموجب قانون العقوبات.

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل محاكمة ومعاقبة الجناة الذين يمارسون الاتجار سواء عبر الحدود أو على الصعيد الداخلي. وتوصي بضمان تقديم المعونة القانونية المجانية إلى ضحايا الاتجار بالبشر، وبتطبيق قوانين حماية الشهود تطبيقا فعالا . وتوصي اللجنة أيضا بتعديل قانون العقوبات بحيث لا يكون الضحايا عرضة للملاحقة الجنائية وإنزال عقوبة بحقهم، وبحيث يصبح الاتجار الداخلي مشمولا ضمن جريمة الاتجار بالبشر. ومن شأن تلك التدابير أيضا أن تفضي إلى تعزيز تعاون ضحايا الاتجار مع وكالات إنفاذ القانون واستفادتهم من خطط التعويض القائمة التي نادرا ما تُستخدم. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز التدابير الوقائية التي تشمل توفير فرص التعليم للفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن المراهقات والفتيات اللائي ينتمين إلى أقليات لغوية أو عرقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعتمد برامج بداية جديدة، في حال عدم توفرها، تشمل حصول النساء والفتيات المتجر بهنّ على الدعم الاجتماعي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ، بغية التقليل من فرص وقوع النساء والفتيات ضحايا الاتجار مجددا. ويجب أن تكون لدى ضحايا الاتجار اللائي يعانين من مشاكل صحية خطيرة، بينها الاكتراب التالي للصدمة ، إمكانية الحصول على رعاية صحية كافية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحسين نظام ا لرصد لديها ، وعلى تقييم ظاهرة الاتجار بالمرأة على الصعيد الداخلي وعبر الحدود، بهدف تفعيل تنفيذ التشريعات والسياسات والتدابير المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون العقوبات الس ا ري لديها بحيث لا تكون البغايا عرضة للملاحقة القانونية والعقاب، وعلى توفير برامج الدعم المناسبة للنساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء. وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء، تتضمن أيضا ما أحرز من تقدم في هذا الصدد.

التعليم

30 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما قامت به من إصلاحات شاملة و ما حققته من إنجازات في مجال التعليم بهدف إبراز القضايا الجنسانية، كتدريب المعلمين وإعادة النظر في المناهج التعليمية والكتب المدرسية. بيد أن ا للجنة تعرب عن عدد من الشواغل في ما يتعلق بتعليم الفتيات في المناطق الريفية أو النائية ، والفتيات اللائي ينتمين إلى أقليات لغوية أو عرقية. ومن هذه الشواغل ارتفاع معدل التسرب من الدراسة ، لا سيما في المرحلة الثانوية، بسبب الزواج المبكر و القوالب النمطية التقليدية عن دور الجنسين، وانعدام وسائل النقل، والتكاليف الجانبية للتعليم، و المشاركة في ال أنشطة ا لا قتصادية، مما يُبرز عامل الفقر كمؤشر قوي في هذا الصدد. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء عدم وجود بيانات شاملة عن معدل التحاق نساء وفتيات الروما، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، في جميع مراحل التعليم، مما يشكل عائقا أمام الدولة الطرف في تقييم وضعهن تمهيدا لتحسينه. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تدني مستوى تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا بالمؤسسات التعليمية في كلٍ من مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي.

31 - و توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التوعية بأهمية التعليم في ال تمكين ل لمرأة و أن تتخذ تدابير شاملة محددة للتغلب على المواقف التقليدية وتذليل غيرها من العوائق التي تحول دون تعليم الفتيات والنساء. وتوصي اللجنة بشكل خاص بتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز إمكانية حصول الفتيات والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية أو النائية، بما في ذلك فتيات ونساء الأقليات، على التعليم وبقائهن على مقاعد الدراسة في جميع مراحل التعليم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز التدابير الخاصة المؤقتة، التي تتخذ حاليا شكل تحديد الحصص، بما يضمن تمثيل المرأة في المناصب الرفيعة المستوى في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى. وتطلب تضمين التقرير الدوري المقبل بيانات ومعلومات شاملة عن الوضع التعليمي والفرص المتاحة في هذا المجال أمام ا لنساء والفتيات المعوقات، و أولئك اللائي ينتمين إلى أقليات عرقية ولغوية، ولا سيما نساء وفتيات الروما.

العمالة

32 - وفي حين أن اللجنة تشيد بالدولة الطرف لما حففته من إنجازات في قطاع العمالة، لا سيما فيما يتعلق بسن تشريعات توفير فرص العمل المتساوية أمام ا لمرأة، فإنه يساورها القلق إزاء استمرار تسجيل معدل بطالة مرتفع كثيرا بين النساء مقارنة ب الرجال، وذلك رغم إقرار الدولة الطرف بالنتائج الأكاديمية الجيدة التي تحققها المرأة وباستمرار معدل البطالة على حاله، لا سيما لدى النساء اللائي ينتمين إلى أكثر الفئات حرمانا أو يعملنَ في القطاع غير الرسمي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء وضع الضمان الاجتماعي المتعلق ب عدد كبير من النساء اللائي جرى الاستغناء عنهن في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية وعمليات الخصخصة التي نُفذت خلال الفترة الانتقالية التي شهدتها التسعينات. و يساور اللجنة القلق إزاء الفجوة الواسعة في الأجور بين الجنسين، و عدم تطوير خطط الدعم المخصصة ل لمرأة التي يتعين عليها التوفيق بين التزامات الأسرة والعمل، والرقابة المحدودة التي تمارسها مفتشية العمل، ولا سيما فيما يتعلق بأماكن العمل التي تشكل خطرا على ا لمرأة، والمرأة التي تعمل ب المنزل أو في القطاع غير الرسمي، والتحرش الجنسي في مكان العمل.

33 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تكافؤ الفرص الفعلي بين النساء والرجال في سوق العمل، عن طريق أمور من بينها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العام ة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك بشأن النساء اللاتي بقين دون عمل منذ الفترة الانتقالية ، واللاتي يفتقرن لتأمين اجتماعي كاف ٍ ، وذلك لتجنيبهن الاضطرار إلى الاعتماد على المساعدات الاجتماعية عند بلوغ سن التقاعد. وتوصي اللجنة أيضا برصد وضع المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي أو في البيت، عن كثب، واتخاذ تدابير فيما ي تصل بالعمالة للتأكد من إتاحة إمكانية حصول المرأة على فرص عمل على أساس التفرغ ودائمة وعلى الاستحقاقات الاجتماعية الكافية إذا رغبت في ذلك. وتطلب اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامج تدريب خاصة لصالح فئات مختلفة من النساء العاطلات عن العمل. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز التدابير الفعالة التي تتيح التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية، ولا سيما في المناطق الريفية، وتشجيع تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل ، عن طريق جملة أمور منها القيام بالمزيد من مبادرات التوعية والتثقيف لكل من المرأة والرجل بشأن تقاسم رعاية الأطفال وغيرهم من أفراد الأسرة المعالين وكذلك تقاسم الأعمال المنزلية بشكل ملائم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في مسألة التفاوت في الأجور بين الرجل ، والمرأة والاستفادة من البحوث والممارسات المتاحة فيما يتعلق بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي ، أو العمل ذي القيمة المساوية ، من أجل التغلب على الفجوة في الأجور. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز تدابير مراقبة أوضاع العمل بغية ضمان تحسين تنفيذ قانون العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء اللاتي يعملن في أماكن عمل خطرة ، والعاملات في بيوتهن أو في القطاع غير الرسمي ، و فيما يتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل.

الصحة

34 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية أمام ا لنساء والرجال في المناطق الريفية مقارنة مع المناطق الحضرية، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حيث لا يزال المعدل العام لاستخدام وسائل منع الحمل الحديثة متدنيا للغاية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ارتفاع عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وارتفاع حالات انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وقلة توافر عقاقير مضادة للفيروسات العكوسة في المناطق الريفية ، وعدم تو ا فر معلومات وبيانات بشأن توفير عقاقير مضادة للفيروسات العكوسة مجانا لمن يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن والمشتغلين بالجنس.

35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة، في إطار التوصية العامة رقم 24 الصادر ة عن ا للجنة، وخاصة لمعالجة عدم التكافؤ في الفرص المتاحة أمام ا لنساء والرجال في المناطق الريفية للحصول على تلك الخدمات مقارنة مع الفرص المتاحة في المناطق الحضرية من البلد، وإلى تكثيف الجهود المتصلة بالنساء والفتيات اللواتي ينتمين إلى أقليات لغوية وعرقية. وتطلب اللجنة تعزيز وتوسيع نطاق الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي بشأن الحصول على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلد ، ولضمان عدم تعرض النساء في المناطق الريفية ، والمنتميات إلى الأقليات اللغوية والعرقية لعراقيل تحول دون حصولهن على خدمات في مجال تنظيم الأسرة ومعلومات بشأنها. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز التثقيف الجنسي على نطاق واسع وبتوجيه الجهود صوب المراهقات والمراه قين، مع إيلاء اهتمام خاص بم نع الحمل المبكر، ولا سيما في المناطق الريفية ، وفي صفوف النساء المنتميات إلى الأقليات اللغوية والعرقية، ومكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، بغية منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل بوجه خاص . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت بذل المزيد من الجهود الرامية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و التصدي لو صمها واستبعادها اجتماعيا.

الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

36 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد الفقر والاستبعاد الاجتماعي، لا سيما في المناطق الريفية، نتيجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أُدخلت في ألبانيا في التسعينات ، حيث إن النساء لا يملكن أو ي ُ درن سوى ستة في المائة من المزارع ، مع أن حوالي 70 في المائة من النساء يعملن في الزراعة. وقد أثرت التغيرات السكانية في الأسرة ، وأصبح العديد من النساء ربات أسر. ولدى ثمانية في المائة فقط من النساء ممتلكات ، رغم أن تسجيل أي سند ملكية باسم الزوج فقط غير قانوني.

37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري بانتظام تحليلات ل مدى تأثير الجانب الجنس اني في جميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتدابير الرامية إلى الحد من الفقر. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تصحيحية محددة الهدف تشمل تعزيز فرص حصول النساء على الممتلكات والقروض والائتمانات، وتوفير العدد الكافي من دور الحضانة للأطفال، حتى يتسنى للنساء، وخاصة اللاتي ينتمين إلى أقليات عرقية ، أو اللاتي يعشن في المناطق الريفية أو المناطق النائية، وكذلك النساء اللاتي يرأسن أسرا، الاستفادة بشكل تام ، وعلى قدم المساواة مع الرجل ، من النمو الاقتصادي والحد من الفقر. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، دون تأخير، مشروع القانون الذي أعدته وزارة الزراعة والأغذية وحماية المستهلك بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية، وكذلك على تنفيذ استراتيجيتها الزراعية عن ال فترة 2007 إلى 2013 بأسلوب يراعي الاعتبارات الجنسانية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصّلة عن تطبيق قانون الأسرة فيما ي تعلق بالملكية أثناء الزواج وبعد فسخه.

المسنات

38 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس عن السكان المسنين، مما قد يؤدي إلى قيام الدولة الطرف بوضع مبادرات تهدف إلى تلبية احتياجات السكان المسنين ورعاية مصالحهم ، دون مراعاة التمييز الذي تتعرض له المسنات.

39 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، صورة شاملة عن الوضع الفعلي للمسنات، بما في ذلك بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وأن تبلّغ عن التدابير الخاصة المراعية لنوع الجنس المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة بسبب سنها.

الفئات المحرومة من النساء

40 - تأسف اللجنة إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن وضع العاملات المهاجرات.

41 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم معلومات عن وضع العاملات المهاجرات ، وعن التحويلات المالية التي تلقتها الدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن ترسم سياسة هجرة تضمن سلامة العاملين في مجال الخدمات لحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء المهاجرات وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في التوصية العامة رقم 26 الصادر ة عن ا للجنة.

42 - وفي حين أن اللجنة ترحب باعتماد قانون الحماية من التمييز، الذي يحظر صراحة التمييز على أساس الهوية الجنسية والميل الجنسي، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد المرأة وأعمال العنف ضدها لأسباب من هذا القبيل.

43 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت ن فذ بشكل تام قانون الحماية من التمييز فيما يتعلق بالتمييز على أساس الهوية الجنسية والميل الجنسي ، وذلك عبر توفير حماية فعالة من التمييز والعنف ضد المرأة لأسباب من هذا القبيل.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعجل بقبول التعديل الذي أ ُ دخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد اجتماع اللجنة. وقد أشارت الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن هياكل وزارة خارجيتها تعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

45 - تحث اللجنة الدولة الطرف، أن تعمل، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن.

الأهداف الإنمائية للألفية

46 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية ضروري بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدمج المنظور الجنساني وأحكام الاتفاقية صراحة في جميع الجهود التي تبذلها ، بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إليها أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التعميم

47 - تطلب اللجنة تعميم الملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع في ألبانيا من أجل توعية الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون ، والسياسيون ، والبرلمانيون ، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالإجراءات التي اتُّخذت لضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين المرأة والرجل، فضلا عن الإجراءات الأخرى التي يجب اتخاذها في هذا الصدد. و توصي اللجنة بأن تمتد جهود التعميمِ إلى مستوى المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظ م سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الملاحظات الحالية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل ، على نطاق واسع، تعميم التوصيات العامة الصادرة عن ا للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘، و بوجه خاص في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على معاهدات أخرى

48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان ا لمتعلقة بها و ب حرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولهذا تش جع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعدُ، وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 27 و 35 أعلاه.

المساعدة التقنية

50 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة التقنية في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( ) ، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وشعبة الإحصاءات وشعبة النهوض بالمرأة التابعتين ل إدارة والشؤون الاقتصادية والاجتماعية في ا لأمانة العامة (2) .

إعداد التقرير المقبل

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن مشاركة واسعة النطاق من جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، فضلا عن التشاور مع مختلف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري ، المقبل المقدَّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية ، على الشواغل التي تم الإعراب عنها في الملاحظات الختامية الحالية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2014.

53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسَّقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ، ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ولا بد من ات باع المبادئ التوجيهية المتعلقة ب تقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، التي عقدت في كانون الثاني/يناير 2008، بالتوازي مع المبادئ التوجيهية المنسَّقة المتعلقة ب تقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل هذه المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسَّقة المتعلقة ب تقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن تقتصر الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها على 40 صفحة، في حين ينبغي ألاّ تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة 80 صفحة.