الأمم المتحدة

CAT/C/60/D/639/2014

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

16 June 2017

Arabic

Original: English

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن الشكوى رقم 639 /2014 * **

المقدم من: ن. ن. أ. (يمثله السيد طارق حسن المحامي)

الشخص ا لمدَّعى أنه ضحي ة : صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى : 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ( الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 2 أيار /مايو 2017

الموضوع: الترحيل إلى السودان

المسائل الإجرائية : لا يوجد

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب في حالة الترحيل إلى البلد الأصلي ( عدم الإعادة القسرية)

مادة الاتفاقية: ٣

١ -1 صاح ب الشكوى هو ن. ن. أ.، وهو مواطن سوداني ولد في 26 آذار/مارس 1986 وصدر بحقه أمر ب ال ترحيل من سويسرا إلى السودان. ويد ّ ع ي صاحب الشكوى أن ترحيله سيشكل انتهاك اً من جانب سويسرا لحقوقه المكفولة بالمادة 3(1) من الاتفاقية. ويمثل صاحب الشكوى السيد طارق حسن المحامي.

1-2 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قررت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إرسال طلب لات خاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114(1) من ن ظام ها الداخلي ودعوة الدولة الطرف إلى عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى السودان بينما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مواطن سوداني، ينتمي إلى قبيلة القُمر. وهو من مواليد عام 1986 بقرية بالقرب من مدينة كتم، شمال دارفور. وفي عام 2003، شرع المتمردون في الانتشار بمدينة كتم ، وانحاز والد صاحب الشكوى، الذي كان عمدة ا لقرية، ل حركة تحرير السودان.

2-2 وفي آب/أغسطس 2005، قصف الجيش السوداني الحي الذي كان يقطن فيه ص احب الشكوى بالقنابل بغية القضاء على ا لمتمردين والسكان المحليين الذين يؤيدونهم. وقُتل والد صاحب الشكوى أثناء القصف بينما كان يؤدي الصلاة في مدرسة قرآنية. وفي أعقاب هذا الحادث، غادر صاحب الشكوى مدينة كتم وذهب إلى الخرطوم حيث أقام مع عمه الذي كان من أنصار المعارضة.

2-3 وفي أيلول/سبتمبر 2005، توجه صاحب الشكوى إلى بيروت جواً بوثائق مزورة باسم اسحق أحمد عبد الرحمن. وبعد مغادرته للسودان، قُتل عمه أيضاً في أم درمان بسبب تأييده للمعارضة ( ) . وبقي صاحب الشكوى أربع سنوات في بيروت، ثم سافر إلى سويسرا عن طريق تركيا واليونان وإيطاليا ( ) .

2-4 وعند وصول صاحب الشكوى إلى سويسرا، شارك في عدة لقاءات ومظاهرات احتجاج ضد حكومة السودان في جنيف وزيورخ، وهتف خلالها بشعارات ضد النظام السوداني. و على سبيل المثال، شارك صاحب الشكوى في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 في مظاهرة احتجاج في جنيف حيث أدان المتظاهرون حكومة السودان لاستخدام ها القوة العسكرية بانتظام ضد المتظاهرين المسالمين ( ) . و حضر في 25 شباط/ فبراير 2014 مؤتمر القمة الذي عقد في جنيف بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وشوهد مع بعض القادة من جيش تحرير السودان ( ) وحركة ال عدل وال مساواة ( ) . وفي 7 أيلول/ سبتمبر 2014 حضر صاحب الشكوى اجتماع اً بين حركة ال مساواة والعدالة ومنظمة نداء جنيف غير الحكومية . ويشير صاحب الشكوى إلى أنه تم تصويره في هذا الاجتماع مع أعضاء من منظمة نداء جنيف وحركة العدل والمساواة، بما في ذلك مع السيد أحمد أ تيم ، رئيس الحركة ( ) . وتعمل منظمة نداء جنيف مع حركة العدل والمساواة منذ عام 2010 على حظر الألغام الأرضية وغيرها من القضايا الإنسانية، ومن المؤكد أن النظام السوداني يراقب أنشطتهما بشكل وثيق.

2-5 و في 13 أيلول/ سبتمبر 2014، حضر صاحب الشكوى احتفال اً بمناسبة إنشاء المكتب السويسري لحركة العدل والمساواة في زيوريخ مع رئيس حركة العدل والمساواة وأ عضاء في الحركة ( ) . و تم تصويره في هذا ا لاحتفال أيضا ً ( ) . و يدعي صاحب الشكوى أن هذا الاحتفال اجتذب بالقطع انتباه السلطات السودانية.

2-6 وفي غضون ذلك، انضم صاحب الشكوى رسميا ً إلى حركة العدل والمساواة وحصل على بطاقة لل عضوية ( ) . و يدعي صاحب الشكوى أنه حضر عدة مؤتمرات ل لأمم المتحدة و أنه قابل أو شاهده فيها بعض ال مندوب ي ن ال سوداني ي ن الرسميين.

2-7 وفي 13 نيسان/أبريل 2010، قدم صاحب الشكوى طلب اً ل لج وء. وفي 17 آب/ أغسطس 2010، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلبه وأمر بطرده إلى اليونان. وفي 26 آب / أغسطس 2010، قدم صاحب الشكوى طعن اً في هذا القرار. وفي 8 آذار/مارس 2011، ألغى المكتب الاتحادي للهجرة قراره المؤرخ 17 آب/أغسطس 2010 و أعاد الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء من جديد . وفي 7 كانون الثاني/ ي ناير 2014، رفض المكتب الاتحادي للهجرة طلب اللجوء.

2-8 وفي 7 شباط /فبراير 2014، قدم صاحب الشكوى طعن اً في القرار الذي صدر ب رفض طلبه إلى المحكمة الإدارية الاتحادية و رفض ت المحكمة هذا الطعن في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وتلقى صاحب الشكوى رسالة ت أمره بمغادرة سويسرا في موعد غايته 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

2-9 ورأت المحكمة أن صاحب الشكوى لم يثبت بشكل يتسم بالمصداقية أن بلده الأصلي هو شمال دارفور و أنه كان ي ع ي ش فيه. وبالإشارة إلى قرارها الساب ق BVGE 2013/5، رأت المحكمة أيضاً أن انتقال الأشخاص من دارفور إلى ا لخرطوم شيء ممكن. وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى، رأت المحكمة أن الأنشطة السياسية في المنفى لا تؤدي، وفقاً لاجتهاداتها السابقة ، إلى الاعتراف ب صفة ا للاج ئ إلا إذا كان الاضطهاد السيا سي في بلد المنشأ هو النتيجة ا لمرجح وقوعها بشدة لهذا النشاط. و استنتجت المحكمة، على الرغم من الأ نشط ة السياسية التي قام بها صاحب الشكوى، أنه ليس خاضع اً على الأرجح للمراقبة من جانب الس ل طات السودانية وأنه لن يتعرض لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة إذا أعيد إلى السودان.

2-10 و يؤكد صاحب الشكوى ، خلاف اً ل ما ارتأته المحكمة، أنه أثبت بوضوح أن بلده الأصلي هو دارفور وأنه قدم أدلة كافية على الأ حداث التي أدت إلى هروبه. وي دعي صاحب الشكوى أنه لم يمتلك أبد اً أي وثيقة هوية وأنه أبلغ سلطات الدولة الطرف بذلك في بداية إجراءات لجوئه. ويشير صاحب الشكوى إلى المادة 7 من قانون اللجوء السويسري ( ) ال ت ي بمقتضاها " يتعين على المتقدمين بطلب اللجوء اثبات وضعهم كلاجئين أو عرضه بمصداقية على الأقل"، ويؤكد صاحب الشكوى أن هذه المادة لا تتطلب دليل اً صارم اً على التمتع بوضع اللاجئين . ويشير في هذا الصدد إلى أنه قدم شهادة إقامة صادر ة عن السلطات المحلية في كتم، فضل اً عن جواز السفر المزور الذي سافر به إلى سويسرا، بغية عدم إخفاء أي شيء ع ن السلطات السويسرية. وي ؤكد أنه وصف قريته ومدينة كتم وفقاً لقدراته المحدودة بسبب انخفاض مستواه التعليمي . ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه وصف أعمال والده وأنشطته على حد علمه حيث كان لا ي زال صغير اً عند وقوع الأحداث، ولكنه لا يزال قادر اً على وصف م قتله ب التفصيل وبدقة .

2-11 وفيما يتعلق بالرحلة الجوية البديلة، يدعي صاحب الشكوى أن النقل الداخلي ليس خيار اً سليم اً بالنسبة له، لأنه س يتعرض لخطر الاضطهاد من جانب السلطات السودانية الموجودة في جميع أنحاء السودان، وليس من جانب المتمردين في ال حالة التي تناولتها المحكمة في قرارها BVGE2013/5. وكمثال على ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى التقارير المتعلقة بالاعتقالات التعسفية وعمليات الإعدام بلا محاكمة وإساءة معاملة المحتجزين، بما في ذلك التقارير المتعلقة باحتجاز عدد كبير من الأشخاص الذين يعيشون في الخرطوم، في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على أم درمان ( ) .

2-12 وفيما يتعلق بادعاء المحكمة أ ن ه لا أساس لخشية صاحب الشكوى من الاضطهاد بسبب أنشطته السياسية في المنفى ، يدفع صاحب الشكوى بأن هذا القول يتناقض مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أ. أ . ضد سويسرا. ف في هذ ا الحكم ، أوضحت المحكمة أن الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد ليسوا فقط المعارضين السياسيين البارزين بل أيضاً الأشخاص الذين يشتبه في رفضهم للنظام السوداني الحالي ودعم حركات المعارضة ( ) . و قد رأت المحكمة أن السلطات السودانية تسجل الأ شخاص ال ناشطين سياسي اً في الخارج، ولا سيما أولئك المرتبطين بجيش تحرير السودان ويشاركون في اجتماعاته الدولية في جنيف في حين أن صاحب الشكوى ليس عضو اً ف ي جيش تحرير السودان و ليس ت له مكانة سياسية بارزة بالمعنى القانوني المقصود في الاجتهادات السابقة للمحكمة. ويدفع صاحب الشكوى ب أن هذا الاستنتاج لا يتسق مع حكم المحكمة في قضية أ. أ. ضد سويسرا . ويدعي صاحب الشكوى أن أنشطته السياسية ذات صلة وينبغي أن ت ؤ خذ في الاعتبار كمصدر لخطر حقيقي ومتوقع وشخصي ي تهدده .

2-13 وي شير صاحب الشكوى إلى أن الادعاء السابق لا يتفق م ع القرار BVGE2013/21 أيضاً . ففي هذا القرار، أكدت المحكمة أن السلطات السودانية تهتم ب الأشخاص الذين يتورطون سياسي اً أو ينتقدون حكومة السودان أو يشتبه في تأييدهم لحرك ات المعارضة ( ) . و أكدت أيضاً أن ا لسوداني ي ن الذين يقيمون مدد اً طويلة في الخارج يتعرضون لاستجوابات من قبل قوات الأمن السودانية حول اتصالات هم المحتملة مع المعارضة ، و أن الأشخاص الذين هم على اتصال بحركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان مسجلون بالتأكيد لدى ال حكومة السودان ية . في هذا الصدد، ي شير صاحب الشكوى إلى أنه اجتمع خلال أنشطته السياسية مع قادة بارزين في جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.

2-14 ويدفع صاحب الشكوى كذلك بأن حركة العدل والمساواة في سويسرا لا تضم سوى عدد اً قلي ل اً من الأعضاء، ومن ثم يمكن ل موظفي السفارات العادي ين وبعض المخبرين الطوعيين الموالين للحكومة رصدهم بسهولة . وبالنظر إلى مشاركة صاحب الشكوى في مظاهرات الاحتجاج، التي هتف فيها ب شعارات معادية للحكومة ، واجتماعاته مع مختلف الأعضاء البارزين في حركة العدل والمساواة، من المؤكد أنه معروف تمام اً ل حكومة السودان.

2-15 ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى الحكم الذي أصدرته محكمة اللجوء والهجرة التابعة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في 4 تشرين الثاني /نوفمبر 2009 الذي ينص على أن " أهالي دارفور قد يثيرون الشك لدى قوات الأمن ... ب السفر إلى الخارج، أو ب الاتصال بأفراد ومنظمات في الخارج" ( ) . ويدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض لخطر الاضطهاد الشديد في حالة العودة إلى السودان بسبب اتصالاته، لا سيما كعضو نشط في حركة العدل والمساواة في الخارج.

الشكوى

3 -1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك في حالة ترحيله إلى السودان حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية نظر اً لأنه س يواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أنه، بصفته ناشط اً سياسي اً مشارك اً وعضو اً في حركة العدل والمساواة، ينتمي إلى جماعة شديدة الخطورة، وأنه سيتعرض للاضطهاد من جانب السلطات السودانية في حالة عودته إلى السودان. ومما يعزز هذا الخوف أن والده قتل على يد الجيش السوداني. ويدعي أنه إذا طرد، فإنه سيحتجز على الأرجح في مطار السودان ويتعرض لخطر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. ويشير صاحب الشكوى إلى مصادر مستقلة تؤكد استخدام السلطات السودانية للاعتقالات التعسفية والتعذيب ضد سكان دارفور ( ) . و ي ضيف صاحب الشكوى أن أوضاع السجون سيئة للغاية في السودان، ومرافقها مكتظة، وهناك تقارير تفيد بأن المسؤولين الحكوميين يسيئون معاملة المحتجزين بصورة روتينية ( ) . ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية ينص على أن استخدام القوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب شائع جد اً ضد المتظاهرين في السودان ( ) . ويشير التقرير أيضاً إلى أن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ا لتعسفي لا يزالان ممارسة شائعة من جانب قوات الأمن ضد أعضاء حركات المعارضة والمتظاهرين.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى أن هناك نمط اً ثابت اً لانتهاكات جسيمة وصارخة لحقوق ا لإنسان في السودان على النحو الم بين في الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية .

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسه ا الموضوعية

4 -1 ت فيد الدولة الطرف ب أن المكتب الاتحادي للهجرة بحث بشكل شامل جميع الحجج التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق بخطر الاضطهاد من جانب السلطات السودانية في حالة ترحيله إلى السودان. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أية أدلة جديدة في شكواه إلى اللجنة من الممكن أن تعدل القرارات التي ا تخذها المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية.

4-2 وفيما يتعلق بالأدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في السودان، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية الاتحادية قررت في حكمها الصادر في 10 تشرين الأول / أكتوبر 2014 أنه لا يوجد سياق عام من العنف في السودان خارج منطقة دارفور ( ) . و قد أقرت المحكمة في سوابق ها القضائية بوجود رحلة جوية بديلة للاجئين من دارفور، حيث تعتبر منطقة الخرطوم آمنة ( ) .

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت على نحو يتسم بالمصداقية أنه س يتعرض لخطر شخصي وحقيقي وملموس للمعاملة على نحو يتنافى مع الاتفاقية في حالة إعادته إلى منطقة خارج إقليم دارفور .

4-4 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب الشكوى لم يدع أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي ، بل إنه اعترف بأنه لم يكن لديه أي مشاكل شخصية مع السلطات السودانية وأنه لم يعتقل قط ( ) .

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى نفى تورطه في أي نشاط سياسي في السودان ( ) ، وأنه لم يكن عضو اً في أي منظمة متمردة في دارفور لأنه هو ووالده "ضد ذلك" ( ) .

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ادعى أنه شارك في مختلف الاجتماعات والاحتجاجات التي عقدت ضد حكومة السودان. وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحب الشكوى أنه عضو في حركة العدل والمساواة. وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات الوطنية درست تلك الحجج وقررت أنه لا توجد أدلة كافية لاستنتاج أن صاحب الشكوى سيتعرض لمعاملة تتنافى مع الاتفاقية في حالة عود ته إلى السودان ( ) .

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ليس ت له ملامح سياسي ة محدد ة ليكون هدف اً ل حكومة السودان. وقبل مغادرته السودان، كان مزارع اً ولم يشارك قط في أي نشاط سياسي. وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن أ ن ت قرر السلطات السودانية فجأة أن صاحب الشكوى يمثل "خطر اً " و أن تقوم باضطهاده ، حتى لو علم ت في المستقبل بأنشطته السياسية.

4-8 و تدفع الدولة الطرف بأن الانتماء المزعوم لصاحب الشكوى إلى حركة العدل والمساواة أو حصوله على شهادة من منظمة للمواطنين في المنفى ليس دليل اً على أنه سيتعرض ل خطر الاضطهاد. وتضيف الدولة الطرف أن هناك شهادات عديدة من هذا النوع من المنظمات في أوروبا يمكن الحصول عليها بسهولة. واعترف صاحب الشكوى بأنه لم يكن له دور خاص أثناء المظاهرات التي شارك فيها ( ) . ولم يلق قط أي كلمة خلال المظاهرات، واكتفى بترديد ال شعارات ( ) .

4-9 وترى الدولة الطرف أن السلطات السودانية قادرة على التمييز بين السودانيين العديدين المشاركين في الأنشطة السياسية في أوروبا على أمل الحصول على تصريح إقامة من النشطاء السياسيين الذين قد يشكلون تهديد اً للنظام و السودانيين ال مسجلين بالفعل لدى السلطات السودانية قبل مغادرته م السودان. وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات الوطنية قررت أن صاحب الشكوى لا ينتمي إلى أي مجموعة من السودانيين النشطين في البلدان الأجنبية الذين تهتم بهم أو تستهدفهم ا لسلطات السودانية.

4-10 و استنتجت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضاً أن صاحب الشكوى الذي لا يتمتع بملامح سياسية خاصة ب ال معنى المقصود في الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أ. أ. ضد سويسر ا ليس معرض اً للخطر ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن الأسباب الم حددة للجوء تختلف كثير اً عن الأسباب التي ي ستند إليها صاحب الشكوى في شكو اه ولا سيما فيما يتعلق بحجم أنشطته ونطاقها ومدى تعرضه للخطر .

4-11 وت فيد الدولة الطرف ب أن السلطات الوطنية قررت أن صاحب الشكوى لم يثبت ادعاءاته على نحو يتسم بالمصداقية في طلب اللجوء. وخلص المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة إلى أنه لم يثبت على نحو يتسم بالمصداقية أن البلد الأصلي ل مقدم الشكوى هو كتم في شمال دارفور ( ) . وخلال جلسات الاستماع التي جرت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، أكد صاحب الشكوى أنه ليس لديه أوراق هوية ب اسم ن. أ. أ . و ا دعى أنه يملك فقط " شهادة إقامة" وشهادة زواج تحت هذا الاسم ( ) . و وفقاً ل ل سوابق القضائية وممارسات السلطات السويسرية، لا تستوفي شهادة الإقامة ال صادرة من السلطات المحلية في كتم الشروط المطلوبة لاعتبارها وثيقة هوية صالحة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشهادة ليست سوى نسخة وليست الوثيقة الأصلية، ولا تحتوي على علامة مائية. ومن المعروف أن هذا النوع من الوثائق يمكن شراؤه بسهولة. ولا تعتبر شهادة الزواج المترجمة ( إلى ال إ نكليزية) دليل اً - لأنه، كما اعترف صاحب الشكوى، لا يوجد إجراء رسمي لإثبات هذا النوع من الشهادات - ولا يوجد ما يدل على أنه ا صادرة من دارفور، حيث يدعي أنه تزوج ( ) .

4-12 وتدفع الدولة الطرف بأن أقوال صاحب الشكوى فيما يتعلق ببلده الأصلي متناقضة، و أنها لا تعكس الواقع وليست م حددة . فعلى سبيل المثال، أشار صاحب الشكوى أول اً إلى أنه كان يعيش في بلدة كتم ، وعند استجو ابه بمعرفة السلطات، غير أقواله وأعلن أنه كان يعيش في قرية تبعد حوالي 45 دقيقة عن تلك المدينة ( ) . ولم يقدم صاحب الشكوى معلومات مقنعة عن خصائص مدينة كتم أو عن الاشتباكات بين حكومة السودان والمنظمات المتمردة حول المدينة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأماكن التي قال صاحب الشكوى إنها تقع حول بلدة كتم ليست في الواقع بالقرب من ها ( ) .

4-13 وخلصت السلطات الوطنية خلاف اً لذلك إلى أن صاحب الشكوى ربما ج اء من منطقة أخرى من السودان أ و ربما عاش خارج دارفور لفترة معينة قبل مغادرة السودان. وترى الدولة الطرف أن الأ سباب التي يستند إليها ل طلب ال لجو ء - الهروب من الحرب الأهلية في دارفور - لا دليل عليها ( ) .

4-14 وخلصت السلطات الوطنية أيضاً إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن وفاة والده العنيفة متناقضة وغير دقيقة إلى حد ما . ففي جلسة الاستماع الأولى، أشار صاحب الشكوى إلى أن والده كان يمثل حركة تحرير دارفور وأنه كان ي شجع الشباب على تحرير دارفور ( ) . و في جلسة الاستماع الثانية، نفى صاحب الشكوى تورط والده في أنشطة سياسية ( ) . ولم يكن صاحب الشكوى على علم بالموعد الدقيق لوفاة والده، وكانت الو فاة العنيفة المزعومة لوالده غير دقيقة ( ) . و لم ي تمكن صاحب الشكوى من تحديد من هو القاتل ("بالتأكيد الأشخاص الذين لهم صلات ب السلطات السودانية"، " أشخاص يرتدون الزي الرسمي")، و التاريخ الذي دفن فيه أو سبب الوفاة. و ادعى صاحب الشكوى أول اً أن والده توفي نتيجة لإطلاق النار عليه ، ثم قال إنه توفي أثناء القصف بالقنابل، و قال ثالث اً، عندما طلب منه توضيح المسألة، إن والده ( "قتل بالرصاص وفي نفس الوقت أثناء القصف بالقنابل "). وبالإضافة إلى ذلك، ادعى صاحب الشكوى أول اً أنه كان بجانب والده عندما قتل، ثم قال إنه لم ير شيئ اً من ذلك .

4-15 وفيما يتعلق بأسباب قتل والده، ادعى صاحب الشكوى أول اً أن والده حرض أشخاص اً ضد الحكومة أو قدم الدعم ل لمتمردين، ثم ادعى أن والده لم يشارك في أنشطة سياسية. وأكد صاحب الشكوى أن والده كان ت له علاقات مع الجماعات المسلحة الناشطة في دارفور، ولكنه لم يكن على علم بنوع العلاقات التي كان ت له معهم بالفعل. وبالإضافة إلى ذلك، ادعى صاحب الشكوى أول اً أنه لا ي علم ما إذا كان والده من الناشطين في المنظمات المتمردة أو شارك في النزاع المسلح ضد النظام السوداني، ثم أعلن أن والده كان ضد منظمات المتمردين.

4-16 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى لم يثبت على نحو يتسم بالمصداقية الأسباب الكامنة وراء طلب لجوئه - الهروب من الحرب الأهلية، ووفاة والده - وأنه لا توجد أي عناصر في الملف تؤدي إلى القول ب أنه سي تعرض ل لقمع نتيجة لأنشطة والده المزعومة.

4-17 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت، من خلال الأدلة المقدمة و ال مزع و م ة ، أنه س يتعرض لخطر حقيقي وملموس لل تعذيب في حالة العودة إلى السودان و ت دعو اللجنة إلى أن تقرر أن عودة صاحب الشكوى إلى السودان لا ت شكل انتهاك اً لالتزامات سويسرا بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان، يشير صاحب الشكوى إلى قرارين أصدرتهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يشيران إلى أعضاء حركة العدل والمساواة، حيث رأت المحكمة أن حالة المعارضين السياسيين ازدادت سوء اً منذ بداية عام 2014 ( ) . ويضيف صاحب الشكوى أن الانتخابات العامة في نيسان/أبريل 2015 لم تغير الوضع وأن الضغوط والمضايقات التي تتعرض لها وسائط الإعلام والمجتمع المدني استمرت بعد الانتخابات ( ) .

5-2 وفيما يتعلق ببلده الأصلي ، يلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف تقدم حجة مفادها أنه يمكن بسهولة شراء " شهادة الإقامة" وبالتالي لا قيمة لها كدليل، وأن نسخة شهادة الزواج لا قيمة لها كدليل أيض اً. ويدعي صاحب الشكوى أن معيار الإثبات المتعلق بحالات اللجوء، على النحو المحدد في المادة 7 من القانون الوطني للجوء، لا يتطلب "دليل اً كاملا ً " وإنما ي تطلب أدلة تتسم بقدر من المصداقية. ويدفع صاحب الشكوى بأنه لا يملك أوراق هوية أخرى وأن الوثائق التي قدمها هي الوثائق الوحيدة التي تمك ّ ن من الحصول عليها. ويدعي صاحب الشكوى أنه ا دليل صالح لهويته، على الرغم من أنه لا يمكن اعتباره ا "دليل اً كاملا ً ". وحجة الدولة الطرف بأن هذا النوع من الوثائق يمكن شراؤها بسهولة في السودان ليست كافية للتشكيك في مصداقية صاحب الشكوى. ويضيف صاحب الشكوى أنه ليس هناك ما يدعو ه إلى تضليل سلطات الدولة بشأن هويته.

5-3 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن أقوال صاحب الشكوى غير موثوقة وغير دقيقة، يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار خلفيته الاجتماعية وسنه. وي فيد صاحب الشكوى أنه قال إنه كان يعيش في " حي الوادي"، الذي يطلق عليه أيضاً اسم "الوادي" ، وهو جزء من كتم ( ) ، رغم أنه على بعد 45 دقيقة منها بالسيارة. ويوضح صاحب الشكوى أن السبب في أنه لم يكن على بينة من عدد السكان أو المكان المحدد للمستشفى أنه كان يزور مدينة كتم للتسوق فقط . ويدعي كذلك أنه تمكن من تقديم معلومات عن مخيم ال لاجئين المسمى كساب ، واسم عدة أحياء في كتم ، والمطار العسكري في كتم ، وحقيقة أن المتمردين كانوا يسيطرون على كتم ، وأن المدينة تعرضت للقصف من قبل القوات الحكومية في عام 2005.

5-4 ويوضح صاحب الشكوى أنه ولد في عام 1986 و أنه غادر البلد في سن العشرين، ولذلك فإن معرفته بالمدينة ليست جيدة كما يمكن توقعه من شخص بالغ عاش في مدينة لمدة 20 عام اً. ويوضح صاحب الشكوى كذلك أنه لم يتلق سوى القليل جد اً من التعليم، وبالتالي لا يمكن أن يتوقع منه معرفة العدد الدقيق لسكان كتم، ولا حجم منطقة كتم.

5-5 ويوضح صاحب الشكوى كذلك أنه أثناء المقابلات التي تجري مع ملتمسي اللجوء في سويسرا، من المعتاد أن يحضر ممثل عن منظمة غير حكومية بصفة مراقب وأن يقدم تعليقاته. وفي ما يتعلق بطلبه، وجد ممثل منظمةHEKS ال ذي كان حاضر اً أثناء المقابلة التي أجريت معه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 أن ه صادق فيما يتعلق ب بلده الأصلي وهو كتم و في أن والده الذي كان يؤيد المعارضة ضد حكومة السودان قتل على يد الجيش السوداني. و لاحظ الممثل أيضاً أن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى لتأكيد أنشطته السياسية في سويسرا لم يتم " النظر إليها أو مناقشتها بالتفصيل" أثناء المقابلة ( ) . وخلص الممثل إلى أن هناك دلائل على اضطهاد السلطات السودانية ، وأوصى " ب النظر في طلب اللجوء بصورة موضوعية وتوضيح الخطر الفردي المتمثل في اضطهاد مقدم الطلب بالتفصيل". و أضاف الممثل أنه "قد يكون من الضروري إجراء مقابلة تكميلية"، لأن الملامح السياسية لصاحب الشكوى ووالده، وربما لأفراد أسر ته الآخرين "لم يتم تقييمها تقييم اً كاملا ً ".

5-6 ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أن حجة الدولة ال طرف بأن ه ذكر أثناء المقابلة الثانية أن والده لم يكن ناشط اً سياسي اً هو تفسير خاطئ لبيانه. ف خلال المقابلة الثانية، قال إن والده كان يشجع السكان على معاداة الحكومة أو تقديم الدعم للمتمردين ( ) . وأكد بعد ذلك أن والده كان ت له "علاقات" مع ال سكان، وأن السكان كانوا "يحضرون أحيان اً لزيارته" ، وكانت تعقد اجتماعات أحيان اً في منزل والده ( ) ، ولم ي كن من المسموح له المشاركة في تلك الاجتماعات ، ولذلك فإنه لا يعرف لأي مجموعة كان ينتمي هؤلاء الأشخاص. وذكر أثناء المقابلة أيضاً أنه لا يعلم ما إذا كان والده قد عمل مع "أركو ماناو " أو "عبد الوا ع ر " ، و كلاهما من زعما ء حركة تحرير السودان، كما لا يعلم ما إذا كان على علاقة ب حركة تحر ير السودان ".

5- 7 وفيما يتعلق بوفاة والده العنيفة، يقول صاحب الشكوى إنه يتذكر فقط أن والده قتل في آب / أغسطس 2005 لأنه كان صغير اً عندما قتل، ولأنه قليل الحظ في التعليم. و قال كذلك إ ن ال تواريخ ليست مهمة في نظره ولكنه لا ي زال قادر اً على وصف الظروف الدقيقة لوفاة والده ( ) . وفي هذا الصدد، ي فيد صاحب الشكوى ب أن والده ذهب مع مجموعة من المسنين إلى مدرسة قرآنية لتلاوة القرآن في ليلة الجمعة. وفي الساعة الثالثة صباح اً، وقت صلاة ال فجر ، سمع صاحب الشكوى طلق ات نارية و حدثت مواجه ة بين الجيش السوداني وسكان قريته. و بقي صاحب الشكوى أثناء المواجهة في منزله ثم ذهب للبحث عن والده في المدرسة القرآنية ف وجده مصاب اً بجروح خطيرة . وقبل وفاته، طلب منه والده الفرار والذهاب إلى عمه ففعل ذلك. و من المنطقي تمام اً أنه قال من ناحية إ نه لا يعرف من قتل والده ولم ير شيئ اً بنفسه، ومن ناحية أخرى إ نه كان معه عند وفاته . و أضاف أن قوله بأن والده توفي نتيجة لطلقات نارية والقصف بالقنابل ي بدو معقول اً في إطار الاشتباكات العنيفة المبينة أعلاه.

5-8 ويدفع صاحب الشكوى بأنه يواجه خطر الاضطهاد بسبب انتمائه إلى قبيلة "القُمر" و بسبب الأنشطة السياسية التي كان يقوم بها والده. ويوضح صاحب الشكوى أن أعضاء آخرين من أسرته هم أيضاً ناشطون سياسي اً. ويدعي صاحب الشكوى أن الجيش السوداني ي هاجم أفراد الأقليات العرقية في دارفور للاشتباه في أنهم ي قدمون الدعم ل لمتمردين. ويدعي أيضاً أن الجيش السوداني قصف الحي الذي كان يقيم فيه بالقنابل للقضاء على المتمردين و الأقليات العرقية المؤيدة لهم . وبعد أن غادر صاحب الشكوى كتم، قتل عمه في أم درمان. ويدعي صاحب الشكوى أنه يواجه، بسبب ال ملامح السياسي ة لأسرته، خطر اً حقيقي اً ل لاضطهاد. ويقول إن السبب الوحيد لعدم تعرضه للتعذيب أو قتله من قبل هو فر اره بعد وفاة والده. ويدعي أنه سيسجن فور اً و يتم استجوابه وتعذيبه في حالة عودته.

5-9 ويكرر صاحب الشكوى أنه شارك في عدة اجتماعات سياسية في سويسرا ضد حكومة السودان وأنه ناشط في الجماعة الصغيرة التابعة للفرع السويسري لحركة العدل والمساواة. ويلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف، رغم عدم الاعتراض على أنه عضو في حركة العدل والمساواة، تدعي أن هذه العضوية لا تعرضه لخطر الاضطهاد بوجه خاص. ويكرر صاحب الشكوى أيضاً حججه المتعلقة بالرصد المحتمل لأنشطة منظمة نداء جنيف وحركة العدل والمساواة، و احتمال مراقبته نتيجة ل مشاركته في هذه الاجتماعات.

5-10 وفي هذا الصدد، يكرر صاحب الشكوى الإشارة إلى الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أ. أ. ضد سويسرا ، ال ذي أوضح أن الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد ليسوا فقط المعارضين السياسيين البارزين بل أيضاً الأشخاص الذين يشتبه في رفضهم للنظام السوداني الحالي، و الذي اعترفت فيه المحكمة بأن حكومة السودان تراقب أنشطة المعارضين السياسيين في الخارج. ويخلص صاحب الشكوى إلى أن كثافة أنشطته السياسية ومدتها تجعلها ذات صلة وفقاً لحكم المحكمة .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -1 قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان ال بلاغ مقبولاً أ و لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

6 -2 وتذكّر اللجنة أنه ا، وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنازع في أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

6 - 3 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الشكوى لأي سبب آخر و ترى بالتالي أن ه ليس هناك ما يحول دون مقبوليتها. ولذلك، تعلن اللجنة مقبولية الشكوى وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذ ه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنيّة، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وفي القضية قيد البحث، يتعين على اللجن ة أن تحدد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى السودان ي شكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى ا لا عتقاد ب أنه سيتعرض ل خطر ا لتعذيب.

7-3 ويتعين على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد ب أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى السودان . وعلى اللجنة أن تأخذ في الحسبان، في تقييمها لهذا الخطر، جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذ ك ّ ر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي فإن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرّض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض للتعذيب شخصياً. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لا يمكن أن يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به.

7-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1، الذي يتعين بموجبه تقييم مخاطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولئن كان من غير الضروري إثبات أن هذا الخطر "مرجح وقوعه بشدة" (الفقرة 6) ، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات يقع بشكل عام على صاحب الشكوى، الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً . و تشير اللجنة كذلك إلى أنه يتعين أن تعطي اللجنة ، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، وزناً كبيراً للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع المقدمة من هيئات الدولة الطرف المعنية بينما لا تكون في الوقت نفسه ملزمة بقبول تلك الاستنتاجات، بل تملك سلطة بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، تستطيع بموجبها تقييم الوقائع بحرية وعلى أساس المجموعة الكاملة للملابسات في كل حالة ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قررت أن صاحب الشكوى لم ي ُ ثبت على نحو يتسم بالمصداقية أن بلده الأصلي هو شمال دارفور، وأن ادعاءاته المتعلقة بموت والده العنيف كانت متناقضة وغير دقيقة جزئي اً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة حجة صاحب الشكوى بأنه قدم معلومات على حد علمه، وأن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار صغر سنه وقت وقوع الأحداث، ومستوى تعليمه المنخفض. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف ت رى أن " شهادة الإقامة" ال صادرة عن ال سلط ات ال محلية في كتم، و ش هادة الزواج المترجمة، لا تشكلان دليل اً صالح اً لأن هذه الأنواع من الوثائق يمكن شراؤها بسهولة في السودان. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تقدم أي دليل في هذا الصدد، وترى أن هذا التأكيد لا يكفي للتشكيك في مصداقية صاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تول الاعتبار الواجب لحقيقة أن صاحب الشكوى اضطر إلى الفرار من منطقة النزاع، وبالتالي لم ي تمكن من الوصول إلى وثائق رسمية أخرى. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم عناصر كافية ل لقول ب أن بلده الأصلي هو شمال دارفور، و ب أنه فر من السودان هرب اً من الحرب الأهلية في دارفور.

7-6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى أنه عضو نشط في حركة العدل والمساواة وأنه شارك في عدة اجتماعات و مسيرات احتجاج ضد حكومة السودان في جنيف وزيوريخ، و أطلق شعارات ضد النظام . وتلاحظ اللجنة أن ه تم تصوير صاحب الشكوى أثناء تلك الأحداث مع أعضاء حركة العدل والمساواة. وتلاحظ أيضاً حجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى ليس ت له ملامح سياسي ة بارز ة ت جعله هدف اً للاضطهاد من جانب السلطات السودانية. وتلاحظ أن سلطات الدولة الطرف قررت أنه، استناد اً إلى أنشطته السياسية في سويسرا، لا توجد أدلة كافية لاستنتاج أن صاحب الشكوى معرض للمعاملة على نحو يتنافى مع الاتفاقية في حالة عود ته إلى السودان .

7-7 غير أن اللجنة تلاحظ أن ممثل المنظمات غير الحكومية الذي حضر المقابلة التي أجريت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 في سياق طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى خلص إلى أن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى لتأكيد أنشطته السياسية في سويسرا " لم يتم النظر فيها أو مناقشتها ب التفصيل " أثناء المقابلة. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن الحجج التي قدمتها الدولة الطرف لا تسمح لها بالقطع بأن مشاركة صاحب الشكوى في اجتماع بين حركة العدل والمساواة و منظمة نداء جنيف، حيث تم تصويره، لم تجتذب اهتمام السلطات السودانية، مع مراعاة أن كلا المنظمتين تعملان مع اً على مسائل تهم الحكومة منذ عام 2010 ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة حجة صاحب الشكوى بأن حركة العدل والمساواة في سويسرا لا تملك سوى عدد قليل من الأعضاء وأنه يمكن بالتالي رصدها بسهولة. وتلاحظ اللجنة أيضاً قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أ. أ. ضد سويسرا ال ذي أوضح أن الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد ليسوا فقط المعارضين السياسيين البارزين بل أيضاً الأشخاص الذين يشتبه في رفضهم للنظام السوداني الحالي، و الذي اعترفت فيه المحكمة بأن حكومة السودان تراقب أنشطة المعارضين السياسيين في الخارج ( ) . وترى اللجنة أنه نظر اً لأنشط ة صاحب الشكوى السياسية في سويسرا، يمكن القول بأن صاحب الشكوى معارض لحكومة السودان و بأنه م عرض لخطر الانتقام إذا ما تم ترحيله، لا سيما بالنظر إلى مراقبة السلطات السودانية المستمرة للمعارضين السياسيين في الخارج.

7-8 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أن والده كان يؤيد حركة تحرير السودان و أنه قتل في هجوم شنه الجيش السوداني على المتمردين . وتلاحظ أيضاً أن عمه قتل كذلك بسبب تأييده للمعارضة وأن أفراد أسرته الآخرين كانوا ناشطين سياسي اً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمعلومات المتاحة في الملف، لم تُمنح ا لملامح السياسية لصاحب الشكوى ووالده وأفراد أسر ت ه الآخرين وزن اً كافي اً ولم تقم سلطات الدولة الطرف بتقييمها بدقة.

7-9 وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يدع أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي. غير أنها تلاحظ أيضاً حجة صاحب الشكوى القائلة بأن السبب الوحيد لعدم تعرضه للتعذيب أو القتل في السابق هو أنه فر من البلد فور وفاة والده العنيف ة .

7-10 وتلاحظ اللجنة الحالة العامة لحقوق الإنسان في السودان، ولا سيما التقارير التي تؤكد استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضد المتظاهرين والعائدين ( ) ، وتقارير التعذيب ضد الأفراد المتهمين بتقديم معلومات إلى حركة العدل والمساواة ( ) . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن عدم كون السودان طرفا ً في الاتفاقية س يحرم صاحب الشكوى، في حال ترحيله إلى السودان ، من الخيار القانوني المتمثل في اللجوء إلى اللجنة طلبا ً لأي نوع من أنواع الحماية ( ) .

7-11 وفي ضوء جميع الظروف الم شار إليها أعلاه، بما في ذلك المعلومات المتاحة علن اً عن حالة حقوق الإنسان في السودان، و ا ش ت راك صاحب الشكوى في أنشطة سياسية في سويسرا، والقتل المزعوم لأبيه وعمه على يد الجيش السوداني بسبب اشتراكهما في أنشطة سياسية، فإن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تحقق بما فيه الكفاية في ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة إذا أعيد إلى السودان. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن الدولة الطرف تجاهلت الاقتراحات التي قدمها ممثل المنظمات غير الحكومية في مقابلة اللجوء في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 "لفحص طلب اللجوء بصورة موضوعية وتوضيح الخطر الفردي المتمثل في اضطهاد مقدم الطلب بالتفصيل" وإلى إجراء مقابلة تكميلية لتقييم الملامح السياسية لصاحب الشكوى ووالده، وربما لأفراد أ سر ته الآخرين .

7-12 وعليه، ترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن من شأن ترحيل صاحب الشكوى إلى السودان أن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8- وترى اللجنة أن على الدولة الطرف التزاماً بأن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى السودان. و عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تب لغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بالخطوات المتخذة استجابة للملاحظات المبينة أعلاه.