الأمم المتحدة

CAT/C/60/D/653/2015

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 June 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 653/2015 * **

بلاغ مقدم من: أ. م. د. وآخرون (تمثلهم المحامية جيتي لندغارد )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 24 كانون الأول/ديسمبر 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ١٢ أيار / مايو ٢٠١٧

الموضوع: الترحيل إلى الاتحاد الروسي ؛ خطر التعرض للتعذيب

المسائل الإجرائية: المقبولية - ادعاءات ظاهرة البطلان

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية

مواد الاتفاقية: المادتان 3 و22

١-١ صاحبا الشكوى هما أ. م. د. المولود في ٩ شباط/فبراير ١٩٦٦ في الشيشان بالاتحاد الروسي و م. م. ي . المولودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1977 أيضاً في الشيشان. وهما يقدمان شكواهما بالأصالة عن نفسهما وبالنيابة عن أطفالهما الثلاثة القصر ك. د. المولود في 18 آذار/ مارس 2000 و م. د. المولود في 8 شباط/فبراير 2002 و ز. د. المولود في 23 آذار/مارس 2006 . وجميعهم من رعايا الاتحاد الروسي. ويدعي صاحبا الشكوى أن ترحيلهما إلى الشيشان سيعرضهما لخطر التعذيب والموت. وتمثلهما محامية في هذه القضية ( ) .

١-٢ وفي 26 حزيران/ يونيه 2015، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحبي الشكوى ما دامت شكواهما قيد نظر اللجنة. وفي 1 تموز/يوليه 2015، علق مجلس طعون اللاجئين في الدانمرك الإجراءات المؤدية إلى ترحيل صاحبي الشكوى من الدانمرك حتى إشعار آخر، وذلك استجابة منه لطلب اللجنة. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، رفضت اللجنة، عن طريق المقرر نفسه، طلب الدولة الطرف المؤرخ 23 تموز/يوليه 2015 إنهاء التدابير المؤقتة .

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

٢-١ في الفترة ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٣ ساعد أ. م. د. في مناسبات عدة شقيقه الذي كان من المتمردين الشيشان. وقد زاره شقيقه مرات عديدة، وكان يقوم بتلك الزيارات عادة أثناء الليل طلباً للمأوى؛ وقد اشترى أ. م. د. له بعض الملابس والأدوية. وفي الليلة الفاصلة بين ٢٩ و30 حزيران/ يونيه ٢٠١٣، احتُجز أ. م. د . بعد وقت قصير من زيارة شقيقه على يد مسلحين ملثمين ينتمون، حسب اعتقاده، إلى السلطات الشيشانية الموالية للاتحاد الروسي. وتعرض أ. م. د. للضرب، وتلقت م. م. ي . ضربة أفقدتها وعيها.

٢-٢ واحتُجز أ. م. د. لمدة تسعة أيام خضع فيها للاستجواب والتعذيب. وتعرض للتجويع والضرب بمواد، كالزجاجات البلاستيكية المملوءة ماءً وأخضع لصدمات كهربائية مؤلمة للغاية. وتلقى ضربات على جميع أنحاء جسمه، بما في ذلك رأسه وعنقه ( ) . وهددت السلطات أيضا ً بقتله هو وأسرته وباغتصاب ابنته المراهقة. وأطلق سراح أ. م. د. بعد أن وعد بتسليم شقيقه إلى السلطات في المرة القادمة التي يزوره فيها.

٢-٣ ويؤكد صاحبا الشكوى أنهما وصلا إلى الدانمرك مع أبنائهما الثلاثة القصر في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٣، وطلبا اللجوء في اليوم نفسه.

٢-٤ وفي آب/أغسطس ٢٠١٣، أضرم مقتحم مجهول الهوية النار عمداً في منزل صاحبي الشكوى في الشيشان وأحرقه ( ) . وأبلغ الجيران الذين ظل صاحبا الشكوى على اتصال معهم أ. م. د. بأن الشرطة قد منعتهم ومنعت معهم فرقة الإطفاء من إخماد الحريق. ووفقا ً لصاحبي الشكوى، فإن ذلك يدل على أن ضباط الشرطة ربما كانوا متورطين في الحريق العمد.

٢-٥ واستجوبت دائرة الهجرة الدانمركية صاحبي الشكوى في 9 آب/أغسطس، و7 تشرين الثاني/نوفمبر و11 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ و١٨ تموز/يوليه ٢٠١٤. وفي ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ وقع أ. م. د. على استمارة موافقة، صرح فيها أنه تعرض للتعذيب وأنه موافق على الخضوع لفحص طبي. بيد أن الدائرة لم تصدر أمراً بإجراء فحص لصاحب الشكوى ورفضت طلب اللجوء الذي قدمه في ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣. وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٤ ، قدمت محامية صاحبي الشكوى طلبا إلى مجلس طعون اللاجئين الدانمركي . وأعاد المجلس القضية إلى الدائرة في 26 أيار/مايو ٢٠١٤ بعد أن ألغى قرارها الأول في ضوء ورود معلومات جديدة تتعلق بطلب صاحبي الشكوى. وفي ٤ آب/أغسطس ٢٠١٤ رفضت الدائرة مرة أخرى طلب اللجوء المقدم من صاحبي الشكوى.

٢-٦ وفي بداية كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، تلقى أ. م. د. من ابنته، التي كانت لا تزال تعيش في الشيشان، نسخة من أمر مؤرخ ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٣ صادر عن محقق في وزارة الشؤون الداخلية. ودعا الأمر إلى فتح تحقيق جنائي ضد أ. م. د. بموجب المادتين ٣٢ و٣٣ من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. وفي ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، قدمت محامية صاحبي الشكوى رسالة خطية إلى مجلس طعون اللاجئين تطلب من جديد إجراء تحقيق للتأكد مما إذا كان أ. م. د. قد تعرض للتعذيب في الماضي. ورفض المجلس طلب اللجوء في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ بدون التعليق على طلب إجراء فحص طبي للكشف عن علامات التعذيب. ومنح المجلس صاحبي الشكوى مهلة 15 يوما ً لمغادرة البلد طوعا ً . وفي وقت تقديم البلاغ إلى اللجنة، لم يكن قد تحدد تاريخ الترحيل غير أن صاحبي الشكوى يدفعان بأن ترحيلهما بات وشيكا ً . ويدفع صاحبا الشكوى بأنهما قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية بالنظر إلى أن قانون الأجانب الدانمركي يقضي بأن قرارات المجلس لا تقبل الطعن أمام المحاكم.

الشكوى

٣- يدعي صاحبا الشكوى أن ترحيلهما إلى الشيشان سيعرض أ. م. د. لخطر للتعذيب، الذي عانى منه بالفعل أثناء الاحتجاز، وأن احتمال تكرار هذا الأمر هو المرجح بالنظر إلى التقارير التي تفيد بأن السلطات الشيشانية فتحت تحقيقاً جنائياً ضده. وهناك خطر أيضاً على أفراد أسرته بسبب صلة القرابة التي تربطهم بشخص مطلوب من السلطات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في 23 تموز/يوليه 2015، دفعت الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة. وإذا اعتبرت اللجنة الشكوى مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع بأن إعادة صاحبي الشكوى إلى الاتحاد الروسي لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

٤-٢ وأكدت الدولة الطرف أنه، في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٣، دخل صاحبا الشكوى إلى الدانمرك بدون وثائق سفر صالحة، وطلبا اللجوء في اليوم نفسه؛ و في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2013، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية منحهما اللجوء؛ وفي ٢٦ أيار/مايو ٢٠١٤ قرر مجلس طعون اللاجئين إحالة القضية من جديد إلى الدائرة لإعادة النظر فيها بسبب ظهور معلومات جديدة؛ وفي ٤ آب/أغسطس ٢٠١٤، رفضت الدائرة مرة أخرى منح صاحبي الشكوى اللجوء؛ ثم في 19 كانون الأول/ديسمبر 2015، أيّد المجلس قرار الدائرة رفض منح حق اللجوء.

٤-٣ وطلب صاحبا الشكوى، بعد تقديم بلاغ إلى اللجنة في 26 كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ ، إلى مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف طلب اللجوء، وأرفقا بطلبهما تقري راً أعده الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٥ بشأن الفحص الذي أجراه أ. م. د. للكشف عن علامات التعذيب. وفي 26 أيار/مايو 2015، رفض مجلس الطعون إعادة فتح إجراءات اللجوء.

٤-٤ ودفعت الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين قد ذكر في قراره الصادر في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، في جملة أمور، أن غالبية أعضاء المجلس لم يجدوا أن أقوال صاحبي الشكوى تتسم بالمصداقية لأنهما لم يدرجا، من تلقاء نفسهما، معلومات تفيد بإصدار جوازي سفر دوليين لصاحبي الشكوى في نيسان/أبريل ٢٠١٣، وبأنهما تقدما بطلب للحصول على تأشيرة لدخول إسبانيا؛ ولدى مواجهتهما بالمعلومات، ذكرا أنهما في حدود شهر أيار/ مايو ٢٠١٣، اتخذا خطوات للحصول على تأشيرة دخول إلى إسبانيا. ويظهر من ملف القضية أن هناك طلباً مؤرخاً ٣ تموز/يوليه ٢٠١٣ وموقعاً منهما للحصول على تأشيرة لدخول إسبانيا. ويبدو من ملف القضية أيضاً أن هناك تذاكر طائرة تخص رحلة للذهاب من موسكو إلى برشلونة في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٣، في حين أن صاحبي الشكوى ذكرا في مقابلة فحص طلب اللجوء أنهما غادرا بلدهما الأصلي للذهاب إلى الدانمرك تحديداً في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٣. ووجدت أغلبية أعضاء المجلس أيضاً أن صاحبي الشكوى لا يتمتعان بالمصداقية لأنهما أجابا بغموض ومراوغة على الأسئلة الرئيسية، بما في ذلك السؤال المتعلق بعدد المرات التي جاء فيها شقيق أ. م. د. لزيارته بين عامي 2010 و2013. ولذلك، رأى المجلس أن صاحبي الشكوى لم يثبتا بالأدلة أن شروط الإقامة بموجب المادة ٧ (1) أو (2) من قانون الأجانب قد استوفيت.

٤-٥ وقدمت الدولة الطرف وصفا مفصلا للأساس القانوني لعمل مجلس طعون اللاجئين وأساليب عمله ( ) .

٤-٦ وأكدت الدولة الطرف أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صكوك ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى الأنشطة التي يضطلع بها مجلس طعون اللاجئين، وأن أحكام الحماية من التعذيب ومن معاملة مماثلة بموجب تلك الاتفاقيات قد أدرجت في المادة ٧(2) من قانون الأجانب. غير أنه لا يمكن، وفقاً للاجتهادات السابقة للمجلس، اعتبار أن شروط منح اللجوء أو توفير الحماية قد استوفيت في جميع الحالات التي يكون فيها ملتمس اللجوء قد تعرض للتعذيب في بلده الأصلي. وهذا النهج يتفق أيضاً مع ممارسة اللجنة ( ) . وعندما يعتبر المجلس حقيقة ثابتة أن ملتمس اللجوء تعرض للتعذيب وأنه يواجه خطر التعذيب فيما يتعلق بالاضطهاد للأسباب التي تندرج في نطاق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين إذا ما أعيد إلى بلده الأصلي، فإنه يمنحه تصريح إقامة بموجب المادة 7(1) من قانون الأجانب، (الوضع الممنوح بموجب الاتفاقية) شريطة أن يكون قد استوفى، بوجه من الوجوه الأخرى، الشروط المنصوص عليها للقيام بذلك. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يمنح تصريح الإقامة بموجب المادة 7(1) من قانون الأجانب، بعد إجراء تقييم محدد، في الحالات التي يتبين فيها أن ملتمس اللجوء تعرض للتعذيب قبل فراره إلى الدانمرك وأن خوفه الشديد الناتج عما تعرض له من إيذاء، له ما يبرره، حتى لو أشار تقييم موضوعي إلى أن العودة لا تنطوي على خطر الت عرض لمزيد من الاضطهاد.

٤-٧ وبالإضافة إلى ذلك، سيعتبر مجلس طعون اللاجئين أن شروط منح الإقامة بموجب المادة 7(2) من قانون الأجانب (وضع الحماية) قد استوفيت في حال وجود عوامل محددة وفردية تجعل من المحتمل أن يواجه ملتمس اللجوء خطراً حقيقياً من مغبة التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى بلده الأصلي. وكون ملتمس اللجوء قد تعرض للتعذيب مسألة قد تؤثر أيضا ً على تقييم الأدلة الذي يجريه المجلس لأن الأفراد الذين سبق أن تعرضوا للتعذيب لا يمكن دائما ً أن يتوقع منهم أن يقدموا سردا لوقائع القضية مثلما يسردها من لم يتعرض له. وهذا النهج يجسد النهج المبين في دليل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن الإجراءات والمعايير الخاصة بتحديد مركز اللاّجئ بمقتضى اتفاقية عام 1951 وبرتوكول عام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين ( Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees ) ( ) .

٤-٨ ومتى يحتج بالتعذيب كأحد أسباب طلب اللجوء، قد يجد مجلس طعون اللاجئين أحياناً أن من الضروري الحصول على مزيد من التفاصيل عن هذا التعذيب قبل اتخاذ قرار في القضية. ويجوز له، على سبيل المثال، أن يأمر بإجراء فحص طبي لملتمس اللجوء للكشف عن علامات التعذيب. ولا يتخذ أي قرار من هذا القبيل عادة قبل عقد جلسة استماع أمام المجلس، لأن المجلس كثي راً ما يحتاج إلى الاستماع إلى إفادة ملتمس اللجوء وإلى تقدير مدى مصداقيته. وإذا رأى المجلس أن ملتمس اللجوء قد تعرض أو يمكن أن يتعرض للتعذيب لكنه وجد، عند تقييم حالة ملتمس اللجوء، أنه لا يوجد خطر حقيقي من مغبة التعرض للتعذيب عند العودة في ذلك الوقت ، فإنه لا يأمر عادة بإجراء الفحص. ولا يأمر المجلس عادةً بإجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب إذا كان ملتمس اللجوء يفتقر في جميع مراحل الإجراءات إلى المصداقية، وسيرفض المجلس في تلك الحالة إفادات ملتمس اللجوء المتعلقة بالتعذيب كلها.

٤-٩ وفيما يتعلق بالوزن الذي يقام لمصداقية ملتمس اللجوء بالنسبة إلى أهمية المعلومات الطبية المتاحة، أشارت الدولة الطرف إلى قرار اللجنة في البلاغ رقم ٢٠٩/2002، م. أو ضد الدانمرك ( ) ، الذي وضعت فيه جانباً أقوال صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب والمعلومات الطبية ذات الصلة بسبب افتقار صاحب الشكوى بوجه عام إلى المصداقية. وفي هذا القرار، أشارت اللجنة إلى الفقرة 8 من تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 ومفاده أن الشكوك بشأن مصداقية صاحب شكوى، ووجود تضارب في الوقائع المتصلة بشكواه، سوف تنعكس على مداولات اللجنة بشأن مدى تعرضه لخطر التعذيب عند عودته. وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى قرار اللجنة في البلاغ رقم 466/2011، ألب ضد الدانمرك ( ) ، الذي خلصت فيه إلى أن سلطات الدولة الطرف قد قيّمت جميع الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى، ووجدت أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية، ولم تر ضرورة لإصدار أمر بإجراء فحص طبي. وأشارت كذلك إلى الفقرات 77-82 من الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 20 آذار/مارس ١٩٩١ في قضية "كروز فاراس وآخرون ضد السويد" (الطلب رقم 15576/89).

4 -١٠ وعندما يُحتج بالتعذيب كسبب من أسباب طلب اللجوء، يمكن لدى الفصل في القضية إيلاء أهمية لعوامل من قبيل طابع التعذيب، بما في ذلك نطاق الإساءة وحجمها وتواترها وسن ملتمس اللجوء. ولوحظ أن التعذيب الذي يمارس يمكن أن يشكل إساءة بدنية ونفسية جسيمة. وعلاوة على ذلك، قد يكون توقيت الإساءة بالنسبة إلى رحيل ملتمس اللجوء، وأي تغييرات في نظام الحكم في البلد الأصلي من العوامل الحاسمة في تقييم ما إذا كان ينبغي منح الإقامة. وقد يكون خوف ملتمس اللجوء من التعرض للإساءة في حال عاد إلى بلده الأصلي سبباً للموافقة على طلب اللجوء إذا ارتكز إلى افتراض قائم على مبررات موضوعية تفيد بأن ملتمس اللجوء سيتعرض للإساءة لدى عودته. و قد أدرج مجلس طعون اللاجئين في التقييم الذي أجراه معلومات تبين ما إذا كانت قد حدثت انتهاكات منهجية وجسيمة وصارخة وجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لملتمس اللجوء.

٤-١١ وأشارت الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في البلاغ رقم 61/1996، س. و ص. وع. ضد السويد ( ) ، وإلى قرار اللجنة في البلاغ رقم ٢٣٧/2003، م. س. م. ف. ف. ضد السويد ( ) ، وأكدت أن النقطة الحاسمة هي الحالة التي ستكون سائدة في البلد الأصلي لدى العودة المحتملة لملتمس اللجوء إلى ذلك البلد.

٤-١٢ وأوضحت الدولة الطرف أيضاً أنه بمجرد أن يقرر مجلس طعون اللاجئين في قضية، يجوز لملتمس اللجوء أن يطلب إعادة فتح إجراءات اللجوء. وإذا ادعى ملتمس اللجوء أن هناك معلومات أساسية جديدة قد ظهرت منذ أن اتخذ المجلس قراره الأصلي وأن المعلومات الجديدة قد تؤدي إلى قرار مختلف، يقيّم المجلس مسألة ما إذا كانت المعلومات الجديدة تبرر إعادة فتح الإجراءات وإعادة النظر في القضية. وبموجب المادة ٥٣(10) و(11) من قانون الأجانب والمادة ٤٨ من النظام الداخلي للمجلس، يجوز لرئيس الفريق (دائما أحد القضاة) الذي أصدر القرار الأصلي في القضية أن يحدد ما إذا كان هناك أي سبب يدعو إلى افتراض أن المجلس سوف يغير قراره أو ما إذا كان يجب اعتبار شروط منح اللجوء مستوفاة بشكل واضح. ويجوز للرئيس أيضا ً أن يقرر إعادة فتح القضية وإحالتها من جديد إلى دائرة الهجرة الدانمركية لإعادة النظر فيها.

٤-١٣ ويجوز للرئيس كذلك أن يقرر ما إذا كان على الفريق الذي سبق له أن قرر في القضية أن يتخذ أيضاً قراراً بشأن إعادة فتح ملف القضية، سواء من خلال جلسة استماع أو مداولات مكتوبة، وبشأن عقد جلسة استماع شفوية جديدة، بحضور جميع الأطراف في القضية. ويجوز للرئيس أيضا ً أن يقرر ما إذا كان ينبغي إعادة فتح القضية والنظر فيها أثناء جلسة استماع ي عقدها فريق جديد ، تمشيا ً مع الفقرة 2 من المادة ٤٨ من النظام الداخلي.

٤-١٤ ويمكن أن يعاد فتح القضايا والنظر فيها أثناء جلسة استماع شفوية جديدة يعقدها الفريق الذي سبق له أن قرر في القضية إذا قدم صاحب الطلب معلومات أساسية جديدة ذات أهمية للبت في القضية، وإذا تبين أنه ينبغي أن تتاح له الفرصة للإدلاء بإفادة شخصية في هذا الصدد.

٤-١٥ ويجوز إعادة فتح القضايا والنظر فيها في جلسة استماع شفوية يعقدها فريق جديد إ ذا تعذر الحضور على أحد الأعضاء السابقين في الفريق، وإذا أدى استبدال ذلك العضو بعضو آخر من نفس الهيئة أو المنظمة إلى إثارة شواغل بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. وإذا وُجد أساس لإعادة فتح قضية ما، يعلق الموعد النهائي الذي يتعين على مقدم الطلب أن يغادر خلاله الدولة الطرف ريثما يتم النظر مرة ثانية في القضية. ويعين مجلس طعون اللاجئين أيضاً محامياً لتمثيل صاحب الشكوى.

٤-١٦ وفي هذه القضية، لاحظت الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يقدما أي معلومات جديدة عن الظروف السائدة في بلدهما الأصلي غير المعلومات التي كانت متاحة عندما اتخذ مجلس طعون اللاجئين قراره في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي الشكوى أن سلطات الهجرة اتخذت قرا راً بشأن قضيتيهما بدون إخضاع أ. م. د. لفحص للكشف عن علامات التعذيب، أوضحت الدولة الطرف أن المجلس لا يطلب إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب في القضايا التي يجد فيها أن أقوال ملتمس اللجوء ذات مصداقية. ويشير القراران اللذان اتخذهما المجلس في 19 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ و٢٦ أيار/مايو ٢٠١٥ إلى أن معظم أعضاء المجلس لم يقبلوا إفادات صاحبي الشكوى كوقائع عن الظروف السائدة في بلدهما الأصلي قبل مغادرتهما، ولذلك رأوا أنه لا يوجد أساس لإخضاع أ. م. د. لفحص طبي للكشف عن علامات التعذيب.

٤-١٧ وكررت الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يذكرا أنهما قد حصلا على تأشيرة وتذاكر سفر للذهاب إلى إسبانيا، ولاحظت في هذا الخصوص أن أقوال صاحبي الشكوى التي مفادها أنهما لم يكونا على دراية بأن طلبهما المتعلق بالحصول على تأشيرة دخول يظهر أنهما حصلا في السابق على تأشيرة دخول شنغن للفترة 8-21 آب/أغسطس 2010 وأن الهيئة التي أصدرت التأشيرة قد أدرجت تلك المعلومات بدون معرفتهما، هي أقوال تفتقر أيضاً فيما يبدو إلى المصداقية. و وفقاً لإفادة أ. م. د. فإنه أجرى اتصالات شخصية مع تلك الهيئة سبع أو ثماني مرات في أيار/مايو وحزيران/ يونيه ٢٠١٣. وأكدت الدولة الطرف أن ما ذكره صاحبا الشكوى من أنهما اكتفيا بالتوقيع على استمارات طلب التأشيرة على بياض بدون معرفة أي شيء عن محتويات تلك الاستمارات، أمرٌ لا يقبله العقل. وأشارت الدولة الطرف كذلك إلى أن الأقوال غير الصحيحة لصاحبي الشكوى بشأن الجوازات والتأشيرات الدولية التي أكداها على الرغم من أن فرصاً عديدة أتيحت لهما لتصحيحها قد أضعفت بوجه عام مصداقيتهما. ولا يمكن تفسير تلك الظروف على أساس الإساءة التي تعرض لها أ. م. د. عندما كان محتجزاً كما يدعي هو نفسه.

٤-١٨ وفيما يتعلق بالتقرير الصادر في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١٥ عن الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك بشأن فحص أ. م. د. للكشف عن علامات التعذيب، أكدت الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين قد وضعه في اعتباره عندما اتخذ قراره في ٢٦ أيار/ مايو ٢٠١٥ بعدم إعادة فتح إجراءات اللجوء. وخلص المجلس إلى أن الفحص الذي اضطلع به الفريق للكشف عن علامات التعذيب، لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف لمصداقية أقوال صاحبي الشكوى. وخلص المجلس أيضاً إلى أن الاتساق بين وصف التعذيب الذي قدمه أ. م. د. والأعراض البدنية والنفسية التي تظهر عليه والنتائج الواردة في تقرير الفريق، لا يعني أن صاحب الشكوى قد تعرض للإيذاء البدني أو العقلي المزعوم. وبناء على ذلك، أكد المجلس، استنادا إلى التقييم الشامل للمعلومات الواردة في الملف، بما في ذلك تقرير الفريق، أن صاحبي الشكوى لم يثبتا رجحان الأسباب التي يستند إليها طلبهما المتعلق باللجوء، بما في ذلك أن أ. م. د. قد احتجز وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب الإيذاء البدني على أيدي أشخاص يدعمون السلطات الشيشانية قبل فترة وجيزة من مغادرته الشيشان مع م. م. ي . في تموز/ يوليه ٢٠١٣.

٤-١٩ وأشارت الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى الملاحظات المذكورة أعلاه والمتعلقة بمصداقية الأقوال التي أفاد بها صاحبا الشكوى أثناء إجراءات اللجوء، وليس أقلها تلك المتعلقة بالظروف التي سبقت رحيلهما في عام ٢٠١٣ بعد فترة وجيزة من احتجاز أ. م. د. المزعوم. وأشارت الدولة الطرف إلى أن كلاً من أ. م. د. وم . م. ي . قد أفادا بأقوال غير صحيحة عن جواز سفرهما وطلبهما الخاص ب الحصول على تأشيرة إلى حين اجتماعهما مع المحامية رغم أنهما منحا عدة فرص لتصحيح أقوالهما.

٤-٢٠ وفيما يتعلق بادعاء صاحبي الشكوى بأن منزلهما قد أحرق في الشيشان، أشارت الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين كان قد حصل بالفعل، في أول جلسة عقدها للنظر في الطعن، على بيانات الشرطة ذات الصلة. ووجدت الدولة الطرف أن الحريق العمد المزعوم لمنزل صاحبي الشكوى في الشيشان لا يشكل دليلا ً على أن صاحبي الشكوى قد يتعرضان للإساءة من النوع المشمول بالاتفاقية لدى عودتهما إلى بلدهما الأصلي. ولاحظت في هذا الصدد أن صاحبي الشكوى وشاهداً واحداً هم الوحيدون الذين افترضوا أن السلطات هي التي دبرت للحريق العمد وأن بيانات الشرطة تشير في الواقع إلى أن السلطات قد بدأت التحقيق في الحادث.

٤-٢١ وأخيرا ً ، فإن الدولة الطرف خلصت إلى أن الوثيقة المقدمة فيما يتعلق بالقضية الجنائية المزعومة المرفوعة ضد أ. م. د. لا يمكن أن تؤدي إلى تقييم مختلف لمصداقية صاحبي الشكوى. فالوثيقة المؤرخة 26 تموز/يوليه 2013 والتي لم يستلمها صاحبا الشكوى إلا في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2014 وفقاً للمعلومات المقدمة تبدو وكأنها قد لُفقت خصيصاً لهذا الغرض. وفي هذا الصدد، أشار مجلس طعون اللاجئين إلى التأخير ولاحظ أن المواد الأساسية تدل على ما يلي:

وفقا ً لما ذكرته إحدى السفارات الغربية من الممكن شراء أي نوع من الوثائق في روسيا. …

وعند السؤال عن مدى انتشار الوثائق المزورة التي تتضمن تكليفاً بالحضور إلى مركز الشرطة أو إلى المحكمة لأغراض الاستجواب فيما يتصل بقضية تتعلق بدعم المتمردين، أوضح ناشط في مجال حقوق الإنسان في غروزني (أ) أن هذه الوثائق المزورة شائعة جدا ويسهل الحصول عليها. وهي شائعة لأن الأشخاص الذين يريدون مغادرة الشيشان إلى أوروبا يعتقدون أن طلبات لجوئهم سترفض إن لم يثبتوا أنهم معرضون لخطر الاضطهاد ( ) .

٤-٢٢ وأشارت الدولة الطرف إلى نتائج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتقييمات المصداقية في قضايا اللجوء، بما في ذلك في الأحكام الصادرة في قضية ر. س. ضد السويد (الطلب رقم 41827/07) وقضية م. إ. ضد السويد (الطلب رقم 71398/12). وتشير الدولة الطرف كذلك إلى الحكم الصادر في قضية م. إ. ضد الدانمرك (الطلب رقم 58363/10) حيث أعربت المحكمة عن رأيها بشأن نظر دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين في قضية لجوء محددة، بما في ذلك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة التي ميزت نظر الهيئتين في القضية. وأشارت أيضاً إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 22 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ بشأن البلاغ رقم 2186/2012، السيد فلان والسيدة فلانة ضد الدانمرك (الفقرة 7-5).

٤-٢٣ وأجرى مجلس طعون اللاجئين، وهو هيئة جماعية ذات طابع شبه قضائي، تقييماً شاملاً لمصداقية صاحبي الشكوى والظروف المحددة، ووجد أن صاحبي الشكوى لم يثبتا أنهما سيتعرضان لخطر انتهاك المادة ٣ من الاتفاقية في حال إعادتهما إلى الاتحاد الروسي. ووافقت الدولة الطرف على هذه النتيجة، وأكدت من جديد أن صاحبي الشكوى لم يقدما، في بلاغهما إلى اللجنة، أي تفاصيل محددة جديدة عن حالتهما. ففي الشكوى المقدمة إلى اللجنة، اكتفى صاحبا الشكوى أساساً بالإشارة إلى أنهما يعترضان على تقييم المصداقية الذي أجراه المجلس. وأضافت الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يكشفا عن حدوث أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو عن وجود أي عامل خطَر لم يأخذه المجلس في الحسبان كما ينبغي.

4-24 وأكدت الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى يحاولان في حقيقة الأمر استخدام اللجنة كهيئة استئناف من أجل إعادة تقييم الحيثيات الوقائعية المستشهد بها دعماً لطلبهما اللجوء من قبل اللجنة. غير أن الفقرة 9 من التعليق العام رقم 1 تنص على أن اللجنة ليست هيئة استئناف أو هيئة شبه قضائية أو هيئة إدارية، بل هي هيئة رصد. وبالتالي، ستعطي اللجنة، في إطار ممارسة اختصاصها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. وفي هذا الصدد، يشار أيضاً إلى اجتهادات اللجنة السابقة التي مفادها أنه يجب إعطاء الوزن الواجب للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها السلطات المحلية أو القضائية أو غيرها من السلطات الحكومية المختصة، ما لم يثبت أن هذه النتائج تعسفية أو غير معقولة ( ) .

4-25 وعلاوة على ذلك، أكدت اللجنة أن مراجعة الوقائع والأدلة في قضية بعينها تعود أساساً إلى محاكم الدول الأطراف، وليس إلى اللجنة، وأن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف هي التي تنظر في الكيفية التي أُديرت بها قضية ما، إلا إذا أمكن التأكد من أن تقييم الأدلة كان تقييماً تعسفياً على نحو واضح أو أنه بلغ حد إنكار العدالة أو أن المسؤولين عن التقييم أخلوا إخلالاً بيناً بالتزامهم بالنزاهة ( ) .

تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 15 أيلول/سبتمبر 2016، أكد صاحبا الشكوى أن منظمة العفو الدولية أجرت فحصاً طبياً على أ. م. د. في أعقاب القرار الصادر عن مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 والقاضي برفض طلبهما اللجوء، ويزعمان أن نتائج الفحص تؤكد مزاعم أ. م. د. المتعلقة بتعرضه للتعذيب. وعلاوة على ذلك، قدم أ. م. د. وصفاً مفصلاً لما تعرض له من تعذيب؛ وأكد أن حالته النفسية كانت حرجة. وطلب صاحبا الشكوى إعادة فتح ملف القضية، لكن المجلس رفض القيام بذلك في 26 أيار/مايو 2015.

5-2 ولاحظ صاحبا الشكوى أن مجلس طعون اللاجئين خلص في قراره المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى أن أقوالهما تفتقر إلى المصداقية. ولاحظا أيضاً أنه على الرغم من ذلك فإن الفحص الطبي الذي أُجري في وقت تالٍ على صاحب الشكوى أكد أن الأعراض التي ظهرت على أ. م. د. هي أعراض اضطراب الكرب التالي للرضح. ورغم ذلك، خلص المجلس إلى عدم وجود وقائع جديدة يمكن أن تبرر إعادة فتح ملف القضية. وأكد صاحبا الشكوى أنهما أثبتا وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية بموجب المادة 3.

5-3 ولاحظ صاحبا الشكوى أن الدولة الطرف أكدت، في ملاحظاتها، أن غالبية أعضاء مجلس طعون اللاجئين خلصت إلى أن أقوالهما تفتقر إلى المصداقية، بما في ذلك إفادتهما المتعلقة بالتعذيب؛ وفي الوقت ذاته، لم تراع الدولة الطرف حالة أ. م. د. البدنية والنفسية. وأكد صاحبا الشكوى أن أ. م. د. خضع للتعذيب في الماضي، وبالتالي من المرجح أن يواجه صعوبات كبيرة في حال عودته، ذلك أن احتمال إحضاره من جانب السلطات بغية استجوابه مراراً وتكراراً، وإخضاعه للتعذيب، احتمال كبير جداً.

5-4 أما بخصوص ما ورد في ملاحظات الدولة الطرف بشأن جوازي سفر صاحبي الشكوى والتأشيرات وتذاكر الذهاب إلى إسبانيا، فقد أكد صاحبا الشكوى أنهما تقدما فعلاً بطلب من أجل الحصول على تأشيرة للدخول إلى إسبانيا في أيار/مايو 2013 لكنهما لم يسافرا إلى إسبانيا. وأكدا أيضاً أنهما لم يستعملا تذاكر السفر من موسكو إلى برشلونة على الرحلة الجوية المبرمجة في 20 تموز/يوليه 2013 وأن اسميهما لا يردان في أي قائمة من قوائم المسافرين على متن الرحلات الجوية.

5-5 وادعى صاحبا الشكوى أيضاً أنه سُمح لهما بإحضار شاهد خلال جلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014. وأكدا أن الشاهد أدلى بإفادة طويلة شهد فيها بأن بيتهما تعرض للحرق وأن الجيران وأفراد فرقة الإطفاء مُنعوا من تقديم أية مساعدة. وأكد صاحبا الشكوى أن تقارير عدة عن الشيشان تؤكد أن إضرام النار في البيوت ممارسة يراد بها تخويف أصحابها. ولاحظا أيضاً أن قرار المجلس لا يشير إلى شهادة الشاهد وأنه يصعب التأكد من مسألة ما إذا كان المجلس قد أخذ إفادته في الحسبان. وأكد صاحبا الشكوى أن الشاهد هو أيضاً من ملتمسي اللجوء في الدانمرك ولا يمكنه إلا أن يدلي بإفادة صحيحة أمام المجلس حتى لا يعرض نفسه لقرار يقضي برفض طلبه اللجوء.

5-6 وشدد صاحبا الشكوى على أنه بالرغم من أن اللجنة لا يمكن أن تؤدي دور هيئة استئناف، فإنهما رفعا قضيتهما إلى اللجنة لأن دائرة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين في الدانمرك رفضا منح أ. م. د. فرصة لإجراء فحص طبي من أجل الكشف عن علامات التعذيب، وعندما أُجري هذا الفحص على يد فريق طبي دانمركي تابع لمنظمة العفو الدولية، فإن الدولة الطرف تجاهلت نتائج الفحص.

ملاحظات أخرى مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 24 آذار/مارس 2017، أفادت الدولة الطرف بأن الملاحظات الإضافية المقدمة من صاحبي الشكوى في 15 أيلول/سبتمبر 2016 لا تقدم أي معلومات جديدة عن الأوضاع السائدة في بلدهما الأصلي. وأحالت إلى ملاحظاتها المؤرخة 23 تموز/يوليه 2015. وأحاطت علماً بأقوال صاحبي الشكوى التي مفادها أن فريقاً طبياً دانمركياً تابعاً لمنظمة العفو الدولية أجرى في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 فحصاً للكشف عن علامات التعذيب الذي تعرض له أ. م. د. وأن نتائج الفحص تؤكد ادعاءات التعذيب والمزاعم التي مفادها أن الأعراض العقلية التي ظهرت على أ. م. د. هي أعراض اضطراب الكرب التالي للرضح. وأكدت الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين لم يقبل، في إطار القضية الحالية، رواية أ. م. د. بشأن ادعائه التعرض للتعذيب كحقيقة ثابتة وخلص إلى أن أوجه التضارب في بع ض العناصر الأساسية من أقواله لا تعزى إلى التعذيب الذي يزعم تعرضه له في بلده الأصلي ( ) .

6-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن القرارات السابقة التي اتخذها مجلس شؤون اللاجئين تشمل قضايا مماثلة للقضية الراهنة التي يزعم فيها ملتمس اللجوء أنه تعرض لضرر بدني أو عقلي نتيجة التعذيب الذي كان ضحيته حسب ما يرد في إفادته. وفي بعض الحالات، تكون المعلومات التي يقدمها ملتمس اللجوء بشأن ما لحقه من ضرر مدعومةً، كلياً أو جزئياً، بفحوص طبية. وكثيراً ما وجد المجلس، بالاستناد إلى النتائج التي يخلص إليها تقرير الفحص الطبي، أن الاستنتاجات الموضوعية تتفق مع أقوال ملتمس اللجوء بشأن التعذيب الذي تعرض له نتيجة خلافه مع السلطات. أما إذا تجاهل المجلس رواية ملتمس اللجوء عن الظروف التي يزعم أنها أدت إلى تعرضه للتعذيب الذي يصفه في أقواله - مثلاً لأنه لا يمكن بأي حال قبول مزاعم ملتمس اللجوء التي مفادها أنه ناشط سياسي كحقيقة ثابتة أو لأن السلطات لم تكشف عن أي نشاط سياسي من هذا القبيل - فإن هذا الاستنتاج لا يفضي في حد ذاته إلى تقييم مختلف لمدى مصداقية الفرد أو إلى إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب. فنتائج الفحص الذي يجرى للكشف عن علامات التعذيب تشير فقط إلى أن ملتمس اللجوء تكبد ضرراً بدنياً أو عقلياً قد يكون حدث بالطريقة التي يصفها ملتمس اللجوء ولكنه قد يكون حدث أيضاً بطرائق عديدة أخرى. وبعبارة أخرى، فإن الفحص لا يوضح بالضرورة ما إذا كان الضرر الذي تعرض له ملتمس اللجوء هو نتيجة تعذيب أصلاً أم أنه ضرر ناتج عن عراك أو اعتداء أو حادث أو عمل من أعمال الحرب. زد على ذلك أن الفحص لا يمكن أن يثبت صحة بيانات عن سبب تعرض ملتمس اللجوء المعني للإيذاء وعلى يد من.

6-3 وأفادت الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين خلص في قراره المؤرخ 26 أيار/ مايو 2015 والقاضي برفض إعادة فتح إجراءات اللجوء، إلى أن أي فحص من أجل الكشف عن علامات التعذيب لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف لمدى مصداقية أقوال صاحبي الشكوى بخصوص أسباب طلبهما اللجوء. وكررت الدولة الطرف تأكيد ملاحظاتها فيما يتعلق بالتضارب في أقوال صاحبي الشكوى. وأشارت إلى قرار اللجنة في البلاغ رقم 634/2014، م. ب. وأ . ب. ود. م. ب. ود. ب. ضد الدانمرك ، المعتمد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حيث أعلنت ما يلي: "ترى اللجنة أن المجلس لم يكن بإمكانه أن يجري تقييماً نزيها ًومستقلاً لمعرفة ما إذا كان سبب التناقضات التي شابت إفاداته مرده إلى تعرضه للتعذيب إلا بعد إعطاء الأمر لإجراء الفحص الطبي على صاحب الشكوى الأولى لمعاينة علامات التعذيب". وأفادت الدولة الطرف بأنها لا تتفق مع الرأي الذي أبدته اللجنة في ذلك القرار وأنها تعتبر أن الظروف التي تؤدي بملتمس اللجوء إلى طلب إجراء فحص طبي للكشف عن علامات التعذيب لا تكفي في حد ذاتها لنشوء التزام مطلق على عاتق سلطات الهجرة بإجراء هذا الفحص، حتى إذا كان ملتمس اللجوء قد قدم معلومات طبية تفيد بأنه تعرض فعلاً للتعذيب. وأفادت بأن مسألة ما إذا كان من المستصوب أم لا إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب هي مسألة تُحسم بالاستناد إلى تقييم فردي، بما في ذلك تقييم لمسألة ما إذا كانت نتائج الفحص يجب اعتبارها ذات أهمية بالنسبة إلى قرار المجلس.

6-4 أما بخصوص ادعاء صاحبي الشكوى الذي مفاد ه أن قرار مجلس طعون اللاجئين لم يذكر إفادة الشاهد الذي شهد لصالحهما في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 (انظر الفق رة 5-5 أعلاه)، أكدت الدولة الطرف أن إفادة الشاهد استُنسخت في قرار المجلس وأن المجلس يتخذ قراراته على أساس جميع المواد المقدمة، بما في ذلك الأقوال والشهادات التي يُدلى بها أمام المجلس، حتى إن لم ترد أي إشارة محددة إلى تلك المادة أو الإفادة أو الشهادة في حيثيات القرار. واعترضت الدولة الطرف على ادعاء صاحبي الشكوى الذي مفاده أن صفة الشاهد كملتمس لجوء تؤثر في تقييم مدى مصداقيته.

تعليقات إضافية من صاحبي الشكوى

7-1 في 2 أيار/مايو 2017، أحال صاحبا الشكوى إل ى ملاحظاتهما السابقة. ولاحظا أن الدولة الطرف لم تعلق، في رسالتها الأخيرة، على الادعاء الذي مفاده أن أ. م. د. قد ساعد متمردين شيشان في الفترة من 2010 إلى 2013 من خلال مد يد المساعدة لشقيقه. ولاحظا أيضاً أن قرار الرفض الصادر عن مجلس طعون اللاجئ ين بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2014 لا يتناول ذلك الادعاء بالتفصيل، رغم أن الحالة في الشيشان تشكل عنصراً مركزياً في هذه القضية. ففي القرار المذكور، اكتفى المجلس بالقول إن إفادات أ. م. د. غير دقيقة وركز على مسألة واحدة، هي عدد المرات التي زاره فيها شقيق ه. وأكد أ. م. د. من جديد أنه لم يكن متعاطفاً مع المتمردين فحسب، بل إنه تعاون معهم أيضاً؛ وادعى أن المعلومات الأساسية المتعلقة بالبلد تبين أن المتمردين المشتبه بهم سابقاً لا يزالون معرضين للخطر. ويبدو أن المجلس لم يأخذ ذلك في الحسبان. والعلاقة بين أ. م. د. وشقيقه، الذي يُعد من بين العناصر النشطين جداً في حركة التمرد، تعني أن صاحب الشكوى معرض بشدة لإمكانية الانتقام. ولم يكن صاحبا الشكوى على بينة من مكان وجود شقيق أ. م. د. أو على علم بما إذا كان لا يزال على قيد الحياة. وأشارا إلى معلومات مؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2016 وصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية في النرويج مفادها أن أسر المتمردين النشطين هي التي تكون معرضة في المقام الأول للأعمال الانتقامية من جانب السلطات وأن احتمال مثل هذه الأعمال الانتقامية قد يظل قائماً حتى بعد قتل المتمرد على يد السلطات. وكرر صاحبا الشكوى تأكيد ادعائهما الذي مفاده أن بيتهما تعرض للحرق العمد.

7-2 وأشار صاحبا الشكوى إلى ادعاءات الدولة الطرف التي مفادها أن نتائج الفحص الذي أجري للكشف عن علامات التعذيب تبين فقط أن ملتمس اللجوء تعرض لضرر بدني أو عقلي قد يكون وقع بالطريقة التي وصفها ملتمس اللجوء، ولكن يمكن أن يكون قد وقع أيضاً بطرائق عديدة أخرى. وأكدا أنه استحال عليهما، بسبب موقف الدولة الطرف، استخدام نتائج الفحص الطبي كأدلة لأن الشخص الذي كان حاضراً وقت وقوع الضرر هو وحدة قادر على أن يقدم "إفادة صحيحة 100 في المائة". ولاحظا أنه على الرغم من التحليل الذي أجراه الفريق الطبي التابع لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك، خلص مجلس طعون اللاجئين، دون تقديم أي أسباب محددة، إلى أن صاحبي الشكوى يفتقر إلى المصداقية وإلى أن الفحص الطبي الذي أجراه الفريق لا يمكن أن يفضي إلى تقييم مختلف لمدى مصداقية أقوال صاحبي الشكوى.

7-3 وأفاد صاحبا الشكوى أيضاً بأن مجلس طعون اللاجئين نادراً ما سمح لشهودٍ بالإدلاء بإفادة شفوية. وأكدا أنه على الرغم من أن قرار المجلس هو قرارٌ اعتمدته أغلبية الأعضاء وعلى الرغم أيضاً من أنه لا تتوافر أية معلومات عن عدد أعضاء المجلس الذين لم يبدوا موافقتهم على القرار، فإن عضواً واحداً في المجلس على الأقل اعتبر أن صاحبي الشكوى جديران بالثقة وأنه ينبغي الامتناع عن إعادة الأسرة إلى الشيشان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي بلاغ مقدم من فرد ما لم تتحقق من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تعترض على أن صاحبي الشكوى قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

8-3 وتذكِّر اللجنة بأن البلاغ، كي يكون مقبولاً بمقتضى المادة 22 من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي، يجب أن يتضمن الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية ( ) . وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف الذي مفاده أن البلاغ ظاهر البطلان بسبب عدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الحجج التي ساقها صاحبا الشكوى تثير مسائل موضوعية في إطار المادة 3 من الاتفاقية وأنه ينبغي النظر في الأسس الموضوعية لتلك الحجج. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى عدم وجود عوائق تحول دون قبول البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الأطراف وفقاً لل فقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

9-2 والمسألة المعروضة على اللجنة تتمثل في تحديد ما إذا كان طرد صاحبي الشكوى إلى الشيشان سيُشكِّل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

9-3 ويتعين على اللجنة أن تقيم مسألة ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيواجهان شخص ياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودتهما إلى الاتحاد الروسي. ولدى تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكِّر بأن الهدف من هذا التقييم يكمن في إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويجب تقديم أسس إضافية تُبين أن الفرد المعني معرض شخصياً للخطر ( ) .

9-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1، ومفاده أنه ينبغي تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ومع أنه لا يُشترط أن يكون التعرض للخطر مرجحاً للغاية، فإنه يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وتذكِّر اللجنة بأنه يجب، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، إعطاء وزن كبير للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية رغم كون اللجنة، في الوقت نفسه، غير ملزمة بتلك النتائج بل لديها، بموجب المادة 22( 4 ) من الاتفاقية، سلطة إجراء تقدير حر للوقائع استناداً إلى مختلف الظروف المحيطة بكل حالة.

9-5 وفي القضية الراهنة، يدعي أ. م. د. أنه اعتُقل في الليلة الفاصلة بين 29 و30 حزيران/ يونيه 2013 وظل رهن الاحتجاز لمدة تسعة أيام واستُوجب وخضع للتعذيب خلال احتجازه بسبب تقديمه المساعدة إلى شقيقه، الذي يُعد من المتمردين في الشيشان. ويزعم أنه تعرض للتجويع والضرب بأدوات مثل الزجاجات البلاستيكية المملوءة ماءً وخضع لصدمات كهربائية. وتلقى تهديدات بقتله هو وأسرته وباغتصاب ابنته المراهقة. ويؤكد أ. م. د. أيضاً أنه إذا أُعيد إلى الاتحاد الروسي، سيُقبض عليه من جديد وسيخضع للتعذيب بسبب الاشتباه في ارتباطه بالمقاومة الشيشانية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف فنَّدت رواية أ. م. د. بشأن تعذيبه مؤكدةً أن روايته برمتها تفتقر إلى المصداقية لأن صاحبي الشكوى لم يذكرا، من تلقاء نفسهما، أنهما حصلا على جوازي سفر دوليين في نيسان/أبريل 2013 واقتنيا تذاكر للسفر جواً من موسكو إلى برشلونة في 20 تموز/يوليه 2013. وتشير اللجنة أيضاً إلى ما أكدته الدولة الطرف من أن سلطات الهجرة خلصت، استناداً إلى تقييم شامل للمعلومات التي يتضمنها ملف القضية، بما في ذلك التقرير الذي أعده الفريق الطبي التابع لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك في 27 آذار/مارس 2015، إلى أن صاحبي الشكوى لم يثبتا رجحان الأسباب التي استندا إليها في طلب اللجوء، بما في ذلك الادعاء الذي مفاده أن أ. م. د. احتجز وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب الإيذاء البدني على يد أشخاص يدعمون السلطات الشيشانية قبل فترة وجيزة من مغادرة صاحبي الشكوى في تموز/يوليه 2013.

9-6 وتشير اللجنة إلى أن أ. م. د. قدم وصفاً مفصلاً لما تعرض له من تعذيب، إلى كل من السلطات الوطنية وإلى اللجنة. وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أن الاتساق بين الوصف الذي قدمه أ. م. د. لأفعال التعذيب التي كان ضحيتها والأعراض الجسدية والنفسية، والنتائج المضمنة في تقرير الفريق الطبي لا ي عني أنه تعرض فعلاً للضرر البدني أو العقلي المزعوم. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الشه ادة الطبية المؤرخة 27 آذار/ مارس 2015 تؤكد أن أ. م. د. يعاني من أعراض اضطراب الكرب التالي للرضح وتشير إلى احتمال تعرضه للتعذيب في السابق. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مجلس طعون اللاجئين رفض إعادة فتح ملف قضية صاحبي الشكوى فيما يتعلق بطلب اللجوء رغم هذه الأدلة. وتعتبر اللجنة أنه كان باستطاعة الدولة الطرف، في ضوء تلك الشكوك، أن تعيد فتح الإجراءات وتأذن بإجراء فحص إضافي على صاحب الشكوى بغية التوصل إلى نتيجة مستنيرة بالكامل بشأن هذه المسألة ( ) .

9-7 أما بخصوص الدفع العام للدولة الطرف ومفاده أن رواية أ. م. د. تفتقر إلى المصداقية، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن الدقة التامة في إفادات ضحايا التعذيب أمرٌ لا يمكن توقعه إلا في حالات نادرة جداً، وأن التضارب في العرض الذي يقدمه صاحب الشكوى عن الوقائع لا يتسم بطابع أساسي ولا يثير شكوكاً حول صحة مزاعم صاحب الشكوى بشكل عام ( ) . وفي هذا السياق، ترى اللجنة أنه فيما يخص تحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن أ. م. د. سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى بلده، لم تتحقق الدولة الطرف على النحو الواجب من الادعاءات والأدلة التي ساقها صاحب الشكوى وفقاً لما تقضي به المادة 3 من الاتفاقية ( ) .

10- وبناء عليه، فإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل أ. م. د. إلى الاتحاد الروسي سيُشكِّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

11- ولما كانت القضايا المتعلقة بكل من م. م. ي. وأبناء صاحبي الشكوى الثلاثة، القصَّر وقت تقديم الطلب من أجل حصول الأسرة على اللجوء في الدانمرك، ترتبط إلى حد بعيد بقضية أ. م. د.، لا ترى اللجنة ضرورة للنظر في كل حالة على حدة.

12- وترى اللجنة أن على الدولة الطرف، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، التزاماً بالامتناع عن إعادة صاحبي الشكوى قسراً إلى الاتحاد الروسي أو أي بلد آخر يواجهان فيه خطراً حقيقياً يتمثل في طردهم أو إعادتهم إلى الاتحاد الروسي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة للملاحظات الواردة أعلاه.