الأمم المتحدة

CAT/C/60/D/465/2011*

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‬ ‬ ‬

قر ار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم  465 /201 1 ** ***

الشخص المدعى أنه ضحية :

الدولة الطرف : فنلندا

تاريخ صدور هذا القرار: 10 أيار/مايو ٢٠١٧

الموضوع: الت رحيل إلى الاتحاد الروسي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب ، وعدم الإعادة القسرية

مواد الاتفاقية: 3 و22(5)(ب) ‬

معلومات أساسية

1-1 صاحب الشكوى هو أ . ب.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي ولد في عام 19 69.‬و قد ر ُ ف ِ ض طلبه للجوء إلى فنلندا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وهرب إلى السويد في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، خوف اً من إبعاد ه قسر اً إلى الاتحاد الروسي. وفي وقت تقديم الشكوى، كان صاحب الشكوى يقيم في السويد. ويدعي أن ترحيله س ينتهك حقوقه المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. ولا يمثل صاحب الشكوى محام .

1-2 وفي 15 حزيران / يونيه 2011، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة.

1-3 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قررت اللجنة، وفق اً للفقرة 3 من المادة 115 من نظامها الداخلي، أن تنظر في مقبولية الشكوى وفي أسسها الموضوعية.

عرض الوقائع ( )‬‬‬‬‬‬‬‬

2-1 كان صاحب الشكوى يقيم في سانت بطرسبرغ . و في وقت متأخر من ليلة 28-29 تموز/ يولي ه 2007، بينما كان عائد اً من احتفال عائلي وهو في حالة س ُ ك ْ ر، ألقى عليه القبض رجال الشرطة في مخرج إحدى محطات المترو. وطلبوا منه وثائق هويته؛ وأعقبت ذلك مشادة كلامية بسبب س ُكْر صاحب الشكوى. و اقتيد إلى مركز للشرطة لأنه لم يكن يحمل وثائق الهوية. وفي م قر مركز الشرطة ، شتمه رجال الشرطة وضرب وه بهراوة. ولُويَ ذراعاه مرار اً وتكرار اً، مما أدى إلى كسر خطير في كتفه ال يسرى و خلع أ صبع ٍ من يده اليمنى. وف قد صاحب الشكوى وعيه عدة مرات. و أ ُ جبر أيض اً على التوقيع على وثيقتين دون قراءتهما تحت التهديد بمزيد من الضرب. وأ ُ فرج عنه في الصباح الباكر من يوم 29 تموز/يوليه. و لأنه لم يكن يشعر بأنه على ما يرام، فقد ذهب إلى مركز ل لإسعافات الأولية قريب من منزله، و ن ُ قل منه إلى المستشفى. و خضع لعملية جراحية في كتفه ال أيسر في 2 آب/أغسطس و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وأكد ا لجراحون أن إصاب ته هي حالة نموذجية من حالات سوء المعاملة الذي تمارسه الشرطة . و بعد الجراحة، كان ي ذهب إلى المستشفى ل لتضميد ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 10 أشهر.

2 -2 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2007، قدم صاحب ال بلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام ل مقاطعة كالينينسكي في سانت بطرسبرغ. و نظر اً لعدم تلقيه أي رد، قدم شكوى أخرى إلى مكتب المدعي العام لمدينة سانت بطرسبرغ في 4 كانون الأول / ديسمبر 2007. وفي 10 كانون ا لأول/ ديسمبر، تلقى قرار اً من مكتب المدعي العام ل لمقاطعة ، مؤرخ اً 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007، بشأن رفض الشروع في إجراءات جنائية ضد الشرطة نظر اً لغياب جوهر الجريمة . ووفق اً ل ذلك ا لقرار، أ ُ لقي القبض على صاحب الشكوى بموجب المادة 20-21 من قانون الجرائم الإدارية ( بشأن الظهور في أماكن عامة في حالة سُكر بسبب الكحول ). واعترف بأنه كان من الممكن أن يدخل في نزاع مع رجال الشرطة بسبب سكْره . ووفق اً لسجلات الشرطة وتفسيرات شرطي مناوب ، يدعى ب. ، فقد أُدخل صاحب الشكوى إلى مركز شرطة مقاطعة كالينينسكي في 29 تموز/يوليه 2007 في حوالي الساعة 25/ 1 وأ ُ طلق سراحه في الساعة 25/3 . وأُعدَّ محضر ا التوقيف و ال جريمة الإدارية، ولم تُستخدم ضده أي قوة جسد ية أو أي وسائل خاصة و لم يطلب الحصول على مساعدة طبية .

2-3 وفي كانون الثاني/ يناير 2008، اتصلت والدة صاحب الشكوى بوكالة إعلامية. وفي 10 آذار / مارس، نشرت صحيفة سمينا الأسبوعية مقال اً عن قضي ة صاحب الشكوى بعنوان "ابني بات معوق اً بعد ضرب ه في مركز للشرطة". ولم ي ذكر المقال اسم صاحب الشكوى الحقيقي.

2-4 وفي 26 شباط / فبراير 2008، قد ّ م صاحب ال بلاغ شكوى ثانية إلى مكتب المدعي العام ل لمقاطعة. وح ُ ذ ِّ ر من أن تقديم ادعاءات كاذبة قد يشكل جريمة بموجب المادة 306 من القانون الجنائي.

2-5 وفي 18 آب / أغسطس 2008، غادر صاحب الش كوى الاتحاد الروسي دون انتظار رد ّ من مكتب المدعي العام. وفي 25 آب / أغسطس، عندم ا كان في النرويج، طلب شخص مجهول من والدته عبر الهاتف سحب الشكوى ، وإلا فإن صاحب الشكوى سيواجه مشاكل.

2-6 وفي تاريخ غير محدد، وصل صاحب الشكوى إلى فنلندا وقدم طلب اً للجوء و للحصول على تص ريح ال إقامة. وفي 3 أيار / مايو 2010، رفضت دائرة الهجرة طلبه، مشيرة في جملة أمور إلى أن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاح ة في الاتحاد الروسي فيما ي خص ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، وأن جواز سفره يتضمن سجلات سفره السابق إلى فنلندا ، وهو أمر كان سيستحيل لو كان صاحب الشكوى ضحية اضطهاد من قِبل شرطة الاتحاد الروسي وسلطاته. و رأ ت دائرة الهجرة أن صاحب الشكوى لم يثبت احتمال تعرض ه للتعذيب في حال ترحيل ه ولم ت جد أي أساس لمنح ه تصريح ال إقامة.

2-7 وفي 24 حزيران/يونيه 2010، قدم صاحب الشكوى طعن اً إلى محكمة هلسنكي الإدارية. وفي 9 تشرين الثاني / نوفمبر، أيدت المحكمة قرار دا ئرة الهجرة. وفي 19 تشرين الثاني / نوفمبر، أبلغه محاميه بالقرار في مكالمة هاتفية . وبعد ذلك، تلقى صاحب الشكوى إخطار اً بترحيله إلى الاتحاد الروسي. ويدعي أنه لم يكن بإمكانه ت قد ي م طعن إلى محكمة هلسنكي الإدارية العليا لأنه لم يكن لديه وقت للقيام بذلك قبل موعد الترحيل المقرر. وعلاوة على ذلك، لن يكون لطعن من هذا القبيل أي أثر إيقافي. وسيستحيل عل ى صاحب الشكوى تقديمه بدون محام، لأن الطعون يجب أن تصاغ باللغة الفنلندية التي لا يت حدث ب ها. ولذلك، يدعي أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت. ‬

2-8 وهرب صاحب الشكوى إلى السويد في 19 تشرين الثاني /نوفمبر 2010 لأنه كان يواجه الترحيل وكان يخاف على حياته ، وقدم طلب اً للجوء هناك في 26 تشرين الثاني/نوفمبر. ورفض طلب َ ه مجلس ُ الهجرة السويدي في 21 كانون الثاني/يناير 2011، وأصبح صاحب الشكوى ي واجه الترحيل إلى فنلندا وفق اً للائحة دبلن الثانية. و طعن صاحب الشكوى في قرار مجلس الهجرة السويدي في 11 شباط / فبراير. و هو يختبئ حالي اً في السويد.

2-9 و قد عانى صاحب الشكوى من ضغوط و حالة اكتئاب شديدة نظر اً لاحتمال ترحيله إلى الاتحا د الروسي. وفي وقت لاحق، عندما خ ف َّت حدة تلك الضغوط ، تذكَّر أنه قد شارك في مسيرة المعارضين، وهي سلسلة من احتجاجات المعارضة نُظِّمت في آذار/مارس ونيسان/ أبريل 2007 في سانت بطرسبرغ. وأثناء المظاهرة ، أوقف رجال الشرطة صاحب الشكوى وتحققوا من وثائق هويته وسجلوا شيئ اً ما . ويدعي صاحب الشكوى أن لسوء معاملته في تموز / يوليه 200 7 علاقة بمشاركته في احتجاجات المعارض ة .

الشكوى

3- يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى الاتحاد الروسي س ينتهك حقوقه المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية لأنه سيتعرض ل خطر ا لتعذيب والاضطهاد عند عود ته بالنظر إلى سوء المعاملة التي عانى منها في الماضي وشك ا واه بشأن أفعال الشرطة. ول دعم ادعاءاته، يشير إلى تقاريره الطبية وإلى التقارير المتعلقة ب حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي " الذي يشكل فيه ا لتعذيب على أيدي الشرطة ممارسة شائعة".

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 12 آب/أغسطس 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية. وتشير إلى أن صاحب الشكوى وصل إلى فنلندا في 18 آذار / مارس 2009 ثم طلب اللجوء. وفي 3 أيار/مايو، رفضت دائرة الهجرة طلبه وأمرت ب إ ع اد ته إلى الاتحاد الروسي. وأيدت محكمة هلسنكي الإدارية هذا القرار في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2010.

4-2 وت شير الدولة الطرف إلى أن ا لمادة 22 من قانون الإجراءات ال قضائية الإدارية (586/1996) تقتضي تقديم الطعون في غضون 30 يوم اً من الإخطار بالقرار. وعلى الرغم من أن تاريخ إخطار صاحب الشكوى لا يظهر في الوثائق، فقد كان لديه الوقت لتقديم طعنه حتى 9 كانون الأول / ديسمبر 2010 على الأقل ، أي في غضون 30 يوم اً من قرار المحكمة الإدارية المؤرخ 9 تشرين الثاني / نوفمبر. وبما أن صاحب الشكوى يدعي أنه علم بالقرار في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، فإن الموعد النهائي لتقديم ال طعن كان سي مدَّد وفق اً لذلك. لكن صاحب الشكوى لم يطلب قط من المحكمة الإدارية العليا إذن اً بالاستئناف. وعلاوة على ذلك، لم يطلب إلى المحاكم، في أي مرحلة من مراحل إجراءات اللجوء المحلية، وقف ترحيله.

4-3 وفي ضوء ما تقدم، فإن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، على النحو الذي تقتضيه المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، ومن ثم ينبغي اعتبار شكواه غير مقبولة .

تعليقات صاحب ال شكوى على المقبولية ‬

5-1 في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2011، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ويؤكد أن محاميه قد قرأ له قرار المحكمة الإدارية المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ع بر الهاتف و أبلغه بأن ال طعن قد ر ُ ف ِ ض وأن إجراءات الترحيل قد بدأت ولن تُوقف . وأبلغه المحامي أيض اً بأنه لا يمكن تقديم أي طعون أخرى من فنلندا ل أن ترحيله قد بات وشيك اً و لا يت وفر الوقت اللازم لذلك . و بالتالي ، كان من المستحيل عليه تمام اً تقديم طعن إلى المحكمة الإدارية العليا ("ال طعن الثاني")، و كان تقديم هذا ال طعن من الاتحاد الروسي سيكون عديم الجدوى بعد ترحيله.

5-2 و لذلك، يطعن صاحب الشكوى في حجة الدولة الطرف بأنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و يشير أيض اً إلى أن شرط استنفاد سب ل الانتصاف المحلية لا ينطبق إذ ا كانت سبل الانتصاف المحلية غير متاحة أو إذا كان من غير المرجح أن تحقق ال إن صاف الفعال. ويصر صاحب الشكوى على أن قضيته تندرج في إطار هذا الاستثناء ( ) ، ويعتقد أن اللجنة قد أولت الاعتبار الواجب لادعاءاته بما أنها سج ل ت شكواه. ويدعي أنه لم يقدم ال طعن الثاني لأنه لم يُمنح فرصة ل لقيام بذلك و لأن الدولة الطرف لم تعين محامي اً لمساعدته.

5-3 ويدفع صاحب الشكوى كذلك بأن الإذن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا لا يمنح إلا إذا نشأت ظروف جديدة في قضية ما. ولم يكن من الممكن تحديد ظروف من هذا القبيل في تلك المرحلة، بل إن هذه الظروف لم تنشأ إلا فيما بعد ، نظر اً للضغوط وحالة الاكتئاب ال ت ي كان يعاني منها صاحب الشكوى بعد رفض طعن ه الأول وعدم احتمال نجاح طعنه الثاني بالنظر إلى ترحيله الوشيك.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية ‬

6-1 في 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتشير إلى أن المادة 87 (1) من قانون الأجانب تنص على منح اللجوء على أساس خوف ذي أسباب وجيهة من الاضطهاد القائم على الأصل الإثني أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو ال رأي ال سياسي ، للأجانب غير الراغبين في الاستفادة من حماية بلدهم الأصلي ، بسبب هذا الخوف . وبموجب المادة 88 (1)، إذا لم تستوف مقتضيات المادة 87، يجوز منح حماية فرعية في حال تبين أن هناك أسباب اً جوهرية تدعو الى ا لاعتقاد أن الأجانب، في حال ترحيلهم، سيواجهون خطر اً حقيقي اً بالتعرض لضرر جسيم ، أو أنهم سيكونون غير قادرين على الاستفادة من حماية البلد المعني أو غير راغبين في ها . ويعني الضرر ال جسيم ما يلي: (أ) عقوبة الإعدام أو تنفيذها ؛ (ب) و التعذيب أ و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛ (ج) و الته ديد الخطير والفردي نتيجة ا لعنف العشوائي في حالات الن ز ا عات المسلحة الدولية أو الداخلية. وتنص المادة 88(أ) (1) على أس س ا لحماية الإنسانية في حال لم ت ُ ستوف الشروط المنصوص عليها في ال مادتين 87(1) و88 (1) ، وهي : حدوث كارثة بيئية؛ أو سوء ال حالة ال أمنية بسبب نزاع مسلح دولي أو داخلي؛ أو تردي حالة حقوق الإنسان. وعلا وة على ذلك، يجوز وفق اً للمادة 52 (1) منح الأجانب تصاريح الإقامة لدواعي الرأفة ، ومنها الحالة الصح ي ة، أ و ال روابط ب فنلندا، أ و احتمال التعرض للضرر ، أو الظروف التي سيواجهونها في بلد هم الأصلي . و تكرَّس ضمان ة عدم الإعادة القسرية في المادة 147 من قانون الأجانب. ووفق اً لل مادة 200، لا يجوز عموم اً إنفاذ قرار بالإ بعاد حتى يصدر قرار نهائي في هذا الصدد . ولا يحول طلب إذن بالاستئناف أمام المح كمة الإدارية العليا دون إنفاذ أي قرار ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. لكن لا يجو ز إنفاذ قرار نهائي أو قرار آخر قابل للإنفاذ إذا كان هناك سبب يدعو إلى اعتقاد أن الإ بعاد قد ي عرض الأجنبي للخطر على النحو ال مشار إليه في المادة 147.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى ال منطق الذي اتبعته دائرة الهجرة لاتخاذ قرارها ال مؤرخ 3 أيار/ مايو 2010 بشأن رفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب ال شكوى. أول اً، رأت دائرة الهجرة أن صاحب الشكوى ما زال يستطيع التماس حماية سلطات الاتحاد الروسي لأنه لم يحدد نتائج الشكويين اللتين قدمهما إلى سلطات الادعاء في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 26 شباط/فبراير 2008؛ كما أنه لم ي قل إ ن قضيته قد أغلقت. وثاني اً، رأت دائرة الهجرة أن هناك إمكانية انتقال صاحب الشكوى إلى مكان آخر داخل الاتحاد الروسي وأن أ سف ا ره الدولي ة في عامي 2006 و2007 أثبت ت أنه قادر على مغادرة البلد دون ع وائق ، وأنه لا يحتاج بالتالي إلى حماية دولية ( ) . وخلصت دائرة الهجرة إلى عدم وجود أسباب لدى صاحب الشكوى ت برر خوف ه من التعرض للاضطهاد أو ل ضرر جسيم، أو حصوله على الحماية الإنسانية أو تصريح الإقامة لدواعي الرأفة بموجب المواد 87(1) و88(1) و88(أ) (1) و52 من قانون الأجانب. ورأت دائرة الهجرة أن عودته إلى الاتحاد الروسي لن تنتهك المادة 3 من الاتفاقية لأنه لا يوجد أي احتمال ب تعرض ه لمعاملة لا إنسانية هناك أو ن قل ه إلى مناطق أخرى قد يتعرض فيها لخطر معاملة كهذه.

6-3 وفي 9 تشرين الثان ي / نوفمبر 2010، رفضت المحكمة ا لإدارية طعن صاحب الشكوى، مبينة أ ن سلطات الاتحاد الروسي عموم اً ليست عاجزة عن توفير ال حماية ال فعالة، حتى لو كان بعض أفراد الشرطة و السلطات الأخرى فاسد ين وقادرين على ارتكاب جرائم . و قد كان على صاحب الشكوى أن يستفيد من حماية السلطات العليا عندما ر أ ى أن السلطات ال أدنى انتهكت القانون. وقدم صاحب الشكوى شكويين يدعي فيهما سوء سلوك رجال الشرطة. ولم يش تك أمام مكتب المدعي العام ل لمقاطعة من أن السلطات قد رفضت النظر في شكواه، كما أنه لم يقدم أدلة أخرى ت دعم اعتقاده أنه لن يتمكن من اللجوء إلى السلطات القضائية العليا في الاتحاد الروسي. وخلصت المحكمة الإدارية إلى أن قرار عدم منح صاحب الشكوى تصريح ال إقامة لا يمكن اعتباره غير معقول على نحو واضح وأن أمر الإبعاد له ما يبرره.

6-4 وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات الفنلندية لم تجد أ سباب اً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض ل خطر ا لتعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية و على النحو المشار إل يه في الفقرة 1 من التعليق العام للجنة رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3. و تؤكد الدولة الطرف مجدد اً أن صاحب الشكوى لم ي طلب إذن اً بالاستئناف من المحكم ة الإدارية العليا، وبالتالي لم ي ستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية. و من ثم ، فإن صاحب الشكوى لم ي قدم حججاً مقنعة بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. ولذلك ينبغي إعلان عدم مقبولية قضيته بموجب المادة 22 (5)(ب) من الاتفاقية. وفي حال تبين أن القضية مقبولة، فإن النظر في الأسس الموضوعية سي بيِّن عدم حدوث أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية في هذه القضية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية ‬

7-1 في 14 شباط / فبراير 2012، طعن صاحب الشكوى في حجج الدولة الطرف بشأن عدم المقبولية، مؤكد اً أنه لم يقدم طعن اً إلى المحكمة الإدارية العليا لأن السلطات الفنلندية لم تسمح له بذلك. وفيما يتعلق بالمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، ي فيد ب أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا ت نطبق إذا كان تطبيق سبل الانتصاف مطول اً بصورة غير معقولة أو إذ ا كان من غير المرجح أن يحقق ال إ ن صاف الفعال.

7-2 ويدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاضطهاد إذا أ ُ عيد إلى الاتحاد الروسي بسبب شك ا و ي ه المتعلقة ب سوء سلوك الشرطة. ويذك ِّ ر بأنه هُدِّد بما سيتعرض له من عواقب إذا لم ي سحب شكواه الثانية وح ُ ذ ِّ ر من أن الاتهامات ال كاذبة تشكل جريمة. وكان ينبغي منح ه اللجوء على أساس المادة 88 (2) (الحماية الفرعية)، نظر اً لوجود خطر على حياته وخطر التعذيب في بلده الأصلي، و المادة 88 (أ) (الحماية الإنسانية) نظر اً لسوء حالة حقوق الإنسان هناك كما تدل على ذلك الت قارير الدولية الأخيرة. ويضيف أن ما يفسر توقيف الشرطة له وسوء معاملته ا له في 29 تموز/يوليه 2007 هو مشاركته في مسيرة المعارضين في نيسان / أبريل. ومن ثم فهو ضحية الاضطهاد السياسي، وتنطبق على حالته الم واد 87 (أعمال الاضطهاد)، و 88 (أ) (الحماية الإنسانية)، و 147 (عدم الإعادة القسرية). وفضل اً عن ذلك، و نظر اً لل ألم الشديد و ال مستمر في ذراعه ال أيسر ، كان ينبغي أن يستفيد من الحماية بموجب المادة 52 (إصدار تصاريح ال إقامة ل دواعي الرأفة ).

7-3 ويؤكد صاحب الشكوى أن شكواه الأولى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في المقاطعة لم تعالَج إلا بعد ثلاثة أشهر من تقديمه ا ؛ وأن رفض الشروع في إجراءات جنائية أُرِّخ بتاريخ سابق وهو 11 تشرين الأول / أكتوبر 2007 بما أن صاحب الشكوى لم يت لق ال قرار حتى 10 كانون الأول/ديسمبر. ويدعي أن قضيته لم ينظر فيها بجدية. ويضيف أنه لم يبلَّغ بالتقدم المحرز في التحقيق المتصل بشكواه الثانية المؤرخة 26 شباط / فبراير 2008 إلى حين مغادرته الاتحاد الروسي في 18 آب / أغسطس. ولم يكن لديه الوقت ولا الطاقة لمتابعة القضية مع مكتب المدعي العام. وهو مقتنع بأن الاتصال الهاتفي التهديدي الذي تلقته والدته بعد مغادرته يت صل ب تحقق دوري أجراه مكتب المدعي العام لل مقاطعة ، و ب تكثيف التحقيق في قضيته. و قد أخبره محامون في الاتح اد الروسي أنه لا يمكن كسب قضية ضد الشرطة. ويضيف أن ا لا دعاءات المتعلقة بأفعال التعذيب التي ترتكبها الشرطة والتي يُنظر فيها على نحو جدي يمكن أن ت شكل خطر اً على حياة أصحاب الشكاوى، كما هو الحال في قضيته. و يفيد بأن السلطات الفنلندية تتجاهل القضايا المتعلقة بأفعال سوء المعاملة التي ترتكبها الشرطة في الاتحاد الروسي. و يصف صاحب الشكوى حالة وفاة حدثت مؤخر اً بسبب التعذيب في مركز للشرطة في سانت بطرسبرغ .

7-4 ويوضح صاحب الشكوى أن انتقاله إلى مكان آخر داخل الاتحاد الروسي لن ي كون بديل اً مقبول اً بالنسبة إليه لأنه سيترتب عل يه إعلان الا ن ت ق ا ل وتسجيل مكان الإقامة لدى مراكز الشرطة المحلية. وعلاوة على ذلك، سي ُستَجوب عند عبور الحدود، وسي جري التحقق من اسمه على قاعدة بيانات خاصة ب وزارة الداخلية، نظر اً ل غيابه المطول . و سيكون هناك احتمال ألا يصل إلى منزله سالماً . ويستغرق الانتقال إلى مكان آخر من أجل ا لإقامة وقت اً طويل اً و قد يكون صاحب الشكوى عرضة للخطر طوال مراحل الانتقال ، بالنظر إلى الوقائع الأساسية ل قضيته. كما أنه سيحتاج إلى الإقامة في منزله السابق من أجل تلقي ال معلومات عن التقدم المحرز في التحقيق المتصل بشكاواه، لأن قضيته تنحصر إقليمي اً في سانت بطرسبرغ. و ي وضح أيض اً صاحب الشكوى أن سفره السابق إلى فنلندا كان قبل أن يصبح الوضع خطرا ً .

7-5 ووفق اً ل صاحب الشكوى، فإن طلب ه ل لجو ء مبرر، و مدعوم ب اعتبار ه ملتمس اً ل ل جوء طيلة 18 شهر اً، في حين أن ال حالات التي لا أساس لها ت ُ رف َ ض في غضون ثلاثة أسابيع ويليها الترحيل في غضون ثمانية أيام. وأكد محاميه أن دائرة الهجرة قبلت روايته للأحداث. وقد تضمن قراره ا البيان التالي: "برر مقدم الطلب طلب ه ل ل جو ء بأفعال العنف والتعذيب التي ترتكبها السلطات" . ولا يعرف صاحب الشكوى سبب عدم منحه اللجوء في هذه الظروف، على الرغم من تقديمه المستندات الداعمة، وأسماء المحققين الذين يعالجون شكاو اه ، واسم الشرطي الذي كان مناوب اً في مركز الشرطة حيث تعرض للتعذيب. ومما يثير دهشته أن السلطات الفنلندية سألت سلطات الاتحاد الروسي عما إذا كان صاحب الشكوى عرضة لخطر التعذيب في الاتحاد الروسي. ويدعي أ ن ذلك ي ولِّد خطر اً إضافيا عليه لأن سرية حالته لم تحترم ، مما ي نتهك حقوقه و تشريع ات الهجرة، و يشكل هذا أساس اً إضافي اً لمنحه اللجوء .

7-6 و إذ يطعن صاحب الشكوى في تق دير الدول ة الطرف لخطر التعذيب عند ال إبعاد ، المبين في التعليق العام رقم 1، يؤكد عدم تحسن نمط انتهاكات حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، ولا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير؛ وأنه تعرض للتعذيب في ليلة 28-29 تموز/ يوليه 2007؛ و أنه قدم أدلة طبية لدعم ادعائه، بما في ها صور بال أشعة ال سينية من الاتحاد الروسي وفنلندا في عام 2009 ( ) . و يرفق أيض اً مقال اً صحفي اً عن مقتل مراه ق أوقفه أحد أفراد الشرطة في سانت بطرسبرغ.

7-7 وفي 20 آذار/مارس 2012، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية عن سوء معاملة أفراد الشرطة ل عدة أشخاص في أربع مناطق من الاتحاد الروسي. و قد أدت إحدى حالات سوء المعاملة هذه إلى الوفاة. ويرى أن هذا يؤكد ادعاء أنه لن يح صل على الحماية من سوء سلوك الشرطة في بلده الأصلي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر ال لجنة ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ‬ وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد إلا بعد أن تتأكد من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. غير أن هذه المادة لا تنطبق إذا ثبت أن استنفاد تلك السبل استغرق فترة زمنية تجاوزت الحدود المعقولة أو أن من غير المحتمل أن ت حقق ال إنصاف ال فعال . وتلاحظ اللجنة، في هذه ال قضي ة، أن الدولة الطرف ت حتج بأن صاحب الشكوى لم يطلب إذن اً بالاستئناف من المحكمة الإدارية العليا ولم يطلب قط من المحاكم المحلية تعليق ترحيله . وتلاحظ اللجنة طعن صاحب الشكوى في حج ج الدولة الطرف، ولا سيما على أساس أن تقديم طلب إذن بالاستئناف ل م يك ن ليُوقف ترحيله الوشيك، و بالتالي لا جدوى من تقديمه بعد الترحيل.

8-3 وتلاحظ اللجنة أن الد ولة الطرف لم تعترض على أن طلب إذن بالاستئناف من المحكمة الإدارية العليا ليس له أثر إيقافي ما لم يكن هناك سبب يدعو إل ى الاعتقاد أن الترحيل قد يعر ِّ ض ال أجنبي ل خطر الموت أو التعذيب أو الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة التي تنتهك كرامة الإنسان ، وفق اً ل ما تنص عليه ا لمادة 200 من قانون الأجانب . وعلاوة على ذلك، لم توض ح الدولة الطرف ال إمكانية المتاحة ل التماس تعليق الترحيل بموجب القانون الفنلندي، والطريقة التي كان من الممكن أن يطبَّق بها عملي اً في قضية صاحب الشكوى، ولا سيما في ضوء تق دير السلطات المحلية أن من غير المحتمل أن يتعرض صاحب الشكوى للتعذيب عند عودته إلى الاتحاد الروسي. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة صاح ب الشكوى بأن طلب إذن بالاستئناف ينبغي أن يُقدَّم باللغة الفنلندية، وهي لغة لا يتحدث بها ؛ وأنه لم يستفد من المساعدة القانونية لإعداد ذلك الطلب في غضون فترة وجيز ة جد اً قبل الترحيل؛ وأن الإذن ب الاستئناف أمام ا لمحكمة الإدارية العليا لا يُمنح، في أي حال من الأحوال، إلا إذا نشأت ظروف جديدة في قضية معينة، وهو أمر لم يحدث في قضيته في الوقت المناسب. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن عدم تقديم صاحب الشكوى طلب إذن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا لا يشكل عقبة أمام مقبولية الشكوى .

8-4 وإذ لا ترى اللجنة أي موانع أخرى للمقبولية، فإنها تعلن قبول البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الوقائع الموضوعية ‬

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية. ‬

9-2 و فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن ت حدد ما إذا كانت ثمة أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب، في حال إعادته إلى الاتحاد الروسي. ‬ وعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة لدى تقدير هذا الخطر، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ‬ بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى يتمثل في تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض ل لتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه ( ) . ويستنتج من ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات ال جسيم ة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيكون تحت خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد ؛ إذ لا بد من تقديم أسباب إضافية تبيّن أن الشخص المعني معرضٌ شخصياً للخطر . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخص ما قد لا يتعرض للتعذيب في ظل الظروف الخاصة ب ه.

9-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 ، ومفاده أنه ي جب تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ‬ ورغم أنه لا يُشترَط أن يكون التعرض للخطر مرجَّحاً للغاية، فإن اللجنة تذكِّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يقدم حجة مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذ ِّ كر اللجنة أيضا بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كب يرة للنتائج الواقعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) ، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بتلك النتائج، إذ إن لديها، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، صلاحية إجراء تقدير حر للوقائع استناداً إلى مجمل الحيثيات الخاصة بكل حالة بعينها .

9-4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب الشكوى أن الشرطة ألقت عليه القبض و أساءت معاملته في سانت بطرسبرغ في تموز / يوليه 2007، م ما أسفر، حسب ادعاءه ، عن كسر في كتف ه وخلع أحد أصابعه . وتلاحظ أن صاحب الشكوى خضع ل لجراحة مرتين بسبب ذلك وقدم أدلة طبية بهذا الشأن . وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاء صاحب الشكوى أن الشرطة أساءت معاملته لأنه شارك في مسيرة ال معارضي ن التي نظمتها المعارضة في ربيع عام 2007. وقد ّ م ثلاث شكاوى إلى سلطات الادعاء في الاتحاد الروسي بشأن سوء معاملة الشرطة له . لكن اللجنة تلاحظ أن الصلة المزعومة بين سوء معاملته ومشاركته في حركة المعارضة لم تُذكر في أي من تلك الشكاوى .

9-5 وتلاح ظ اللجنة كذلك أنه ا حتى لو قبلت ادعاء صاحب الشكوى أن ه تعرض للتعذيب و/ أو سوء المعاملة في الماضي، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان لا يزال معرض اً لخطر التع ذيب في الاتحاد الروسي في حالة إعاد ته قسر اً إلى هناك. وتلاحظ أن صا حب الشكوى ذكر أن هذا الخطر لا يزال قائم اً، ولا سيما بسبب شك ا واه المتعلقة بسوء معاملة الشرطة، والمكالمة الهاتفية المؤرخة آب/أغسطس 2008 والمهددة ب إيذ ائه إذا لم يسحب شكواه، و ال مقال ال صحفي عن قضيته الذي ن ُ شر في آذار/ مارس 2008 ، ومشاركته في تجمع المعارضة في عام 2007. لكن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل على أن سلطات الاتحاد الروسي كانت تبحث عنه بعد مغادرته البلد في آب / أغسطس 2008 وأنها ستستهدفه في حال إعادته ، لا سيما بسبب انتمائه إلى حركة معا ِ رض ة . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه لا يبدو من إفادة صاحب الشكوى أنه من المعارضين البارزين، أو أن دوره في احتجاجات الربيع قد تعدى المشاركة في المسيرات مرتين، أو أنه ظل ناشط اً سياسي اً بعد مغادرته ل لاتحاد الروسي في آب/ أغسطس 2008. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب الشكوى لم يطعن في حجة أنه سافر من الاتحاد الروسي إلى فنلندا وعاد منها عدة مرات بعد مشاركته في مسيرة المعارضين ، و بعد سوء معاملة الشرطة ال ذي يدعي التعرض له في عام 2007 ، وقبل فترة وجيزة من هروبه إلى فنلندا في عام 2008. كما تلاحظ اللجنة أن السلطات الفنلندية التي نظرت في طلب ه ل لج وء وجدت أنه لم يثبت احتمال تعرض ه لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية عند عودته إلى الاتحاد الروسي.

9-6 وتذكّر اللجنة بأن خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض ، وبأن صاحب الشكوى هو من عليه عموماً تقديم حجج مقنعة ( ) . ‬ وفي ضوء هذه الاعتبارات، وبالاستناد إلى جميع المعلومات المقدّمة من صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما في ذلك عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في ال اتحاد الروسي ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدّم أدلة كافية تمكّنها من استنتاج أن إبعاده القسري إلى بلده الأصلي سيُعرّضه لخطر تعذيب حقيقي وشخصي ومتوقّع، بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية .

10- لذلك فإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الاتحاد الروسي لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.‬‬‬‬‬‬