الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لقطر *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لقطر (CEDAW/C/QAT/2) في جلستيها 1690 و 1691 (انظرCEDAW/C/SR.1690وCEDAW/C/SR.1691) المعقودتين في 2 تموز/يوليه 2019 . وترد قائمة القضايا والمسائل التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/QAT/Q/2، وردود قطر في الوثيقةCEDAW/C/QAT/Q/2/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - ت عرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني في الوقت المناسب. وتعرب أيضاً عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة لملاحظات اللجنة الختامية السابقة (CEDAW/C/QAT/CO/1/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى ترأَّسه وزير الدولة للشؤون الخارجية ، سلطان بن سعد المريخي. وضم الوفد أيضا مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية ، فيصل بن عبد الله آل حنزاب ؛ وممثلة عن مجلس الشورى، هند عبد الرحمن المفتاح، والسفير والممثل الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، علي خلفان المنصوري؛ وممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم العالي، وجهاز التخطيط والإحصاء ؛ وممثلين آخرين عن البعثة الدائمة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

* اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين ( 1 - 19 تموز/يوليه 2019) .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف منذ النظر في عام 2014 في التقرير الأولي للدولة الطرف ل إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) القانون رقم (13) لسنة 2018 المعدل لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي يتيح لمجموعات معينة من العاملات الوافدات المشمولات بقانون العمل (رقم (4) لسنة 2004) مغادرة الدولة الطرف دون الحصول على تأشيرة خروج، في تشرين الأول/أكتوبر 2018 ؛

(ب) القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، في تشرين الأول/أكتوبر 2018؛

(ج) القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن تنظيم اللجوء السياسي، في أيلول / سبتمبر 2018؛

(د) القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل ، في آب/أغسطس 2017؛

(ه) القانون رقم (13) لسنة 2017 الذي ينشئ لجنة أو أكثر لفض المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق قانون العمل (القانون رقم (4) لسنة 2004) أو عقود العمل ، في آب/ أغسطس 2017 ؛

(و) القانون رقم ( 1 ) لسنة 2015 المعدل لأحكام قانون العمل (القانون رقم (4) لسنة 2004) فيما يتعلق بحماية الأجور، في شباط/فبراير 2015.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطار سياساتها بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي تغطي الفترة من عام 2018 إلى عام 2022، في آذار / مارس 2018 ، من أجل زيادة عدد النساء في المناصب القيادية وإنشاء منظمة من منظمات المجتمع المدني لتعزيز قضايا المرأة ، حسبما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030.

6 - وترحب اللجنة ب انضمام الدولة الطرف، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، إلى الصكين الدوليين التاليين:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، في أيار/مايو 2018 ؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في أيار / مايو 2018.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة (القانونية) بحكم القانون و (الفعلية) بحكم الواقع بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية ، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتنوه أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك اعتماد رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2018-2022. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مراعاة مب دأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة في هذا الصدد.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور ال بالغ الأهمية للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظرA/65/38، الجزء الثاني ، المرفق سادسا). وتدعو مجلس الشورى، تمشيا مع ولايته، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية اعتبارا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التحفظات

9 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن اعتماد استراتيجية لإعادة النظر في تحفظات الدولة الطرف على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، في إطار نهجها التدريجي للإصلاح القانوني. ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تبقي على تحفظاتها على المواد 2 (أ) و 9 (2) و 15 (1) و (4) و 16 (1) (أ) و (ج) و (و) من الاتفاقية. كما تكرر اللجنة تأكيد ما سبق أن أعربت عنه من قلق لأن تحفظات الدولة الطرف على المادتين 2 و 16 تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها وتقوض تنفيذ المبدأ الأساسي المتمثل في تحقيق المساواة الرسمية والفعلية بين المرأة والرجل في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 7).

10 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 8)، توصي الدولة الطرف بوضع جدول زمني واضح لإعادة النظر في تحفظاتها على الاتفاقية بغرض سحبها، مع التركيز بوجه خاص على المادتين 2 و 16، بالنظر إلى أهميتهما المحورية بالنسبة إلى هدف الاتفاقية ومقصدها.

التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

11 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الأنشطة التي اضطلعت بها إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لزيادة الوعي العام بحقوق المرأة. ومع ذلك، تكرر تأكيد ما سبق أن أعربت عنه من قلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الكافية لتعزيز التعريف بالاتفاقية ولأن المسؤولين الحكوميين والقضاة وأعضاء مجلس الشورى والجمهور العام يفتقرون إلى معرفة كافية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية ومفهوم المساواة الفعلية بين المرأة والرج ل والتوصيات العامة للجنة.

12 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 10)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير شاملة لضمان تعريف الجمهور العام بالاتفاقية ومفهوم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل تعريفا كافيا، وإدراك المرأة على وجه الخصوص حقوقها بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة لها للتظلم من انتهاك تلك الحقوق؛

(ب) الاضطلاع ب عملية منهجية ومنتظمة ل بناء القدرات من أجل ضمان تعريف المسؤولين الحكوميين والقضاة وأعضاء مجلس الشورى بالاتفاقية ومفهوم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل كي يطبق جميع فروع الحكومة أحكام الاتفاقية بفعالية.

الإطار الدستوري والتشريعي والقوانين التمييزية

13 - تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن جميع المعاهدات الدولية التي يبرمها أمير قطر تصبح جزءاً من النظام القانوني الوطني بموجب المادة ٦٨ من الدستور، و ب أن المواد 18 و 19 و 34 و 35 تتضمن ضمانات قانونية لمبدأ المساواة. كما تحيط علماً بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف أنشأت مؤخراً لجنةً لمراجعة التشريعات الوطنية ل مواءمتها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وضوح مركز الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، مع الإشارة إلى أن المادة ٦٨ من الدستور تنص على أنه يجب لنفاذ المعاهدات المتعلقة بحقوق المواطنين أو التي تتضمن تعديلاً للقوانين الوطنية أن ”تصدر بقانون“؛

(ب) عدم وجود تعريف للتمييز ضد المرأة في القانون الوطني يحظر صراحةً التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة، إلى جانب التمييز المتعدد الجوانب، في المجالين العام والخاص، وفقاً للمادة ١ من الاتفاقية؛

(ج) عدم إحراز تقدم في إلغاء أو تعديل الأحكام التمييزية التي تنص عليها القوانين المشار إليها في الملاحظات الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 15)، بما فيها قانون الأسرة (القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٦) وقانون الجنسية (القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٥) وقانون العقوبات؛

(د) عدم وجود محكمة دستورية في الدولة الطرف، ر غم اعتماد القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٨ الذي ينص على إنشاء محكمة من هذا القبيل.

14 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرات 12 و 14 و 16) وإلى الصلات التي تربط المادتين ١ و ٢ من الاتفاقية بالغاية 1 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، ألا وهي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) توضيح مركز الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني واعتماد تشريع يُدمج أحكام الاتفاقية في قوانينها الوطنية؛

(ب) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة ١ من الاتفاقية، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر، فضلاً عن التمييز المتعدد الجوانب في المجالين العام والخاص، ويكفل لضحايا التمييز الجنساني سبل الانتصاف الفعال؛

(ج) إلغاء جميع الأحكام القانونية المتبقية التي تميِّز ضد المرأة والفتاة، ولا سيما في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث وحقوق الملكية والجنسية، والشرط الذي يلزم النساء غير المتزوجات ممن تقل أعمارهن عن 25 عاماً بالحصول على إذن من أولياء أمورهن للسفر إلى الخارج؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لتنفيذ القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٨ بهدف إنشاء محكمة دستورية تؤدي مهامها على أكمل وجه دون مزيد من التأخير.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

15 - تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود سلطة قضائية مستقلة في الدولة الطرف، على النحو المشار إليه في تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين (A/HRC/29/26/Add.1) ، ولما تتعرض له النساء من تمييز مُمأسس في العديد من مراحل النظام القضائي، بما في ذلك عندما يقدِّمن شكاوى إلى الشرطة أو عندما يمثُلن أمام المحاكم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن النساء والفتيات اللائي يتعرضن للتمييز المتعدد الجوانب، مثل المهاجرات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، يواجهن عقبات جمة في اللجوء إلى القضاء، مما يؤدي إلى إفلات منتهكي حقوقهن من العقاب.

16 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز استقلال النظام القضائي وفعاليته، بسبل منها تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين (المرجع نفسه)؛

(ب) ضمان وضع مبدأ المساواة أمام القانون موضع التنفيذ عن طريق إلغاء أي قوانين أ و إجراءات أ و لوائح أ و اجتهادات قضائية أ و ممارسات معمول بها تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر ضد المرأة، بما في ذلك قواعد الإثبات التي تميز ضد المرأة عندما تكون شاهدة أو مدعية أو مدّعى عليها بمطالباتها بتحمل عبء أثقل مما يتحمله الرجل من أجل إثبات جريمة ما أو التماس سبيل انتصاف ما، فضلاً عن الإجراءات التي تستبعد شهادة المرأة أو تعتبرها أقل شأناً؛

( ج ) تكثيف الجهود الرامية إلى إزالة العقبات التي تمنع النساء والفتيات من اللجوء إلى القضاء، ولا سيما المهاجرات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بسبل منها تقديم الم عونة القانونية، وتوفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية المستقلة والمهنية عند الضرورة، وإلغاء أي أحكام تقيّد الأهلية القانونية للنساء والفتيات ذاوات الإعاقة من القانون المدني والتشريعات الأخرى؛

( د ) ضمان أن تكون الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءاً لا يتجزأ من مناهج التثقيف والتدريب القانونيين للقضاة والمدعين العامين والمحامين بغية تمكينهم من تطبيق الاتفاقية تطبيقاً مباشراً و/أو تفسير الأحكام القانونية الوطنية وفقاً للاتفاقية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - تلاحظ اللجنة إلغاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وإنشاء إدارة لشؤون الأسرة تُعنى بشؤون المرأة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بموجب القرار الأميري رقم (4) لسنة ٢٠١٦. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء محدودية اختصاصات إدارة شؤون الأسرة وسُلطتها وقُدرتها على كفالة وضع تشريعات وسياسات المساواة بين الجنسين على النحو السليم وتنفيذها تنفيذاً تاماً في عمل جميع الوزارات والمكاتب الحكومية. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق أن اختصاصات إدارة شؤون الأسرة تتمثل في ”المحافظة على أسرة قوية ومتماسكة تلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية“، وأن برامجها وأنشطتها تركز على تماسك الأسرة ودور المرأة في الأسرة، بدلاً من التركيز على تعزيز وحماية حقوق المرأة، بصرف النظر عن وضعها العائلي.

18 - إذ تشير اللجنة إلى التوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين فيما يتعلق بالشروط اللازمة لكي تؤدي الأجهزة الوطنية عملها بفعالية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ ) اعتماد استراتيجية واضحة لتدعيم وتعزيز قدرة الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، وضمان امتلاكه ما يكفي من صلاحيات صنع القرار ومن الموارد البشرية والمالية، بما يشمل خبراء في مجال المساواة بين الجنسين، من أجل كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الهيئات الحكومية والمجالين التشريعي والسياساتي؛

(ب) الحرص على أن يضع الجهاز الوطني سياسات وبرامج تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والمساواة في الحقوق لجميع النساء بصرف النظر عن وضعهن العائلي ؛

(ج) تحسين جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والسن والوضع العائلي والانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة ، من أجل رصد وتقييم أثر السياسات والبرامج التي ينفذها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، ومدى فعاليتها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٥، الذي يضمن استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتمتع أعضائها بالحصانة في أداء مهامهم، وتُعرب عن تقديرها لعمل اللجنة الذي يعزز حقوق المرأة، بسبل منها إصدار توصيات تدعو إلى مواءمة تشريعات الدولة الطرف مع الاتفاقية وتنظيم حملات للتوعية بالاتفاقية. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدم وجود معلومات عن نتائج حالات انتهاكات حقوق المرأة التي نظرت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الداعية إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية تنفيذاً كاملاً ، وضمان التحقيق في جميع حالات انتهاك حقوق المرأة التي تنظر فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وتوفير سبل انتصاف فعال للضحايا؛

(ب) تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية بما يكفل لها إمكانية الاضطلاع بفعالية بولايتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق المرأة تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، بما في ذلك فيما يتعلق باتباع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عمليةً قائمةً على الشفافية والمشاركة والجدارة في اختيار أعضائها و اعتماد ضمانات تجنباً لأي تضارب في المصالح، فعلياً كان أم متصوراً.

منظمات المجتمع المدني

21 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحضور منظمات غير حكومية ترعاها حكومة الدولة الطرف أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف، كما تعرب عن تقديرها لهذه المنظمات لما قدمته من معلومات. ومع ذلك، فهي تعرب مجدداً عن دواعي قلقها السابقة إزاء عدم وجود منظمات مجتمع مدني مستقلة تُعنى بالدفاع عن حقوق المرأة في الدولة الطرف، وشروط التسجيل المرهقة المفروضة على تلك ال منظمات، وحظر الاشتغال بالأمور السياسية على تلك ال منظمات بموجب القانون رقم (12) لسنة ٢٠٠٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة (CEDAW/C/QAT/CO/1، الفقرة 29).

22 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه ، الفقرة 30)، توصي الدولةَ الطرف بتعديل القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة لتهيئة بيئة مؤاتية تتيح إنشاء منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات والجمعيات النسائية غير الحكومية، ومشاركتها بحرية في الحياة السياسية والعامة، وفقاً لل مادة 7 (ج) من الاتفاقية.

التدابير الخاصة المؤقتة

23 - إذ تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن القوانين والسياسات التي تعتبرها تدابير خاصة مؤقتة للنهوض بحقوق المرأة، مثل القوانين والسياسات التي تضمن الحق في إجازة الأمومة المدفوعة الأجر بالكامل، والحق في إجازة الرضاعة الطبيعية، والحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 20)، وتعرب عن استمرار شعورها بالقلق إزاء عدم وجود فهم واضح لدى الدولة الطرف للتدابير الخاصة المؤقتة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود مثل هذه التدابير، بما ي ذلك نظام للحصص يهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة استناداً إلى أطر زمنية ومعايير مرجعية واضحة.

24 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه ، الفقرة 21)، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، تشمل أهدافاً محددة زمنياً وحصصاً أو إجراءات معاملة تفضيلية، من أجل تحقيق المساواة الفعلية أو بحكم الأمر الواقع بين المرأة والرجل في المجالات التي لا تُمثَّل فيها المرأة تمثيلاً كافياً أو تُحرم فيها من التمثيل؛

(ب) الاستفادة من المساعدة التقنية الدولية لضمان أن يكون لدى مسؤولي الدولة المعنيين فهم واضح لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة بالمعنى الوارد في المادة 4 (1) من الاتفاقية والمفصَّل في توصية اللجنة العامة رقم ٢٥ (٢٠٠٤) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

القوالب النمطية الجنسانية التمييزية

25 - تلاحظ اللجنة ما بذل ت ه الدولة الطرف من جهود لتعزيز مشاركة المرأة في مكان العمل، وما بذل ت ه وسائل الإعلام من جهود لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار السلوكيات الأبوية والقوالب النمطية التمييزية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، التي تؤكد على دور المرأة كأم ومقدمة للرعاية. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما يلي:

(أ) الإعلان الذي أصدرته الدولة الطرف بخصوص المادة 5 (أ) من الاتفاقية، والذي جاء فيه أن ”مسألة تغيير ’الأنماط‘ الواردة في المادة 5 (أ) ينبغي ألا يُفهم منها تشجيع المرأة على التخلي عن دورها كأم ومربية مما يؤدي إلى خلخلة كيان الأسرة“؛

(ب) القوانين التي ترسخ القوالب النمطية التمييزية، مثل قانون الأسرة (القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٦) الذي ينص على أن من واجب الزوجة طاعة زوجها والإشراف على البيت ورعاية الأطفال؛

(ج) البرامج والسياسات التي تهدف إلى مساعدة المرأة على التوفيق بين واجباتها الأسرية والمهنية، والتي تعزز هذه القوالب النمطية.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء استعراض شامل لتشريعاتها الوطنية وتعديل جميع الأحكام التي تبرر أو تديم القوالب النمطية التمييزية السائدة عن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ب) استعراض البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز تماسك الأسرة وإلى مساعدة المرأة على التوفيق بين واجباتها الأسرية والمهنية، بهدف القضاء على القوالب النمطية التي تختزل دور المرأة في كونها أما ومقدمة للرعاية فقط؛

(ج) تشجيع مشاركة الرجل في المسؤوليات المنزلية وفي رعاية الأطفال، تماشياً مع المادة ٥ (ب) من الاتفاقية، بسبل منها تنظيم حملات عامة تصور الرجل وهو يؤدي أدواراً من هذا القبيل وتسلط الضوء على الفوائد التي يعود بها ذلك على الأسرة والمجتمع ككل؛

(د) تعزيز مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك مشاركة الرجال والفتيان، فضلاً عن وسائل الإعلام، بهدف القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية وعلى التميز المتعدد الجوانب ؛

(ه) سحب تحفظها على المادة 5 (أ) من الاتفاقية.

العنف الجنساني ضد المرأة

27 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عمل إدارة الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية على تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات العنف الأسري، ومساعدة ضحايا العنف، والتدخل المبكر لمنع وقوع حالات عنف جنساني. وترحب اللجنة أيضاً بالأنشطة التي تضطلع بها مختلف الجمعيات الممولة من الحكومة، مثل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ( أمان ) ، التي تقدم المساعدة لضحايا العنف الأسري. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إحراز تقدم في كفالة تجريم العنف الأسري والاغتصاب في إطار الزواج تجريماً صريحاً في التشريعات الوطني ة ؛

(ب) ضعف مستوى الإبلاغ عن حالات العنف الأسري والجنسي بسبب الوصمة الثقافية والاجتماعية والخوف من تعرض الضحايا وأسرهن لأعمال انتقامية، فضلاً عن افتقار الضحايا إلى الوعي بحقوقهن؛

(ج) افتقار القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة إلى الوعي والتدريب الكافيين في مجال العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة بما يمكنهم من التعامل مع هذه الحالات بفعالية وبأسلوب يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) عدم وجود بيانات شاملة عن العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة، فضلاً عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا.

28 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع يجرم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما فيها العنف الأسري والاغتصاب في إطار الزواج، من دون أي استثناءات وضمن إطار زمني واضح؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مع التركيز بوجه خاص على العنف الأسري؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة من خلال مكافحة الوصمة الثقافية والاجتماعية المرتبطة بالإبلاغ عن حالات العنف هذه، وكفالة توافر سبل الانتصاف الفعال لجميع الضحايا وسهولة وصولهن إليها؛

(د) كفالة إمكانية لجوء ضحايا العنف الجنساني، بمن فيهن العاملات المنزليات، لجوءا فعلياً إلى القضاء، واستفادتهن من تدابير الحماية، وحصولهن على خدمات الدعم المناسبة وخدمات إعادة التأهيل وعلى سبل ا لا ن ت صاف والجبر الكافي ة ، بما يشمل التعويض؛

(ه) اتخاذ تدابير فعالة لضمان محاسبة الجناة، من خلال الامتثال لالتزامها ببذل العناية الواجبة لمنع حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بمن فيهن العاملات المنزليات ، والتحقيق فيها، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(و) توفير تدريب إلزامي للقضاة والمدعين العامين والشرطة عن الطابع الإجرامي لجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة وعن أساليب الاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ز) القيام بصورة منهجية بجمع بيانات عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، مصنفةً حسب السِن والعلاقة بين الضحية والجاني. ‬

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

29 - ترحب اللجنة باعتماد خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تغطي الفترة ٢٠١٧-٢٠٢٢، وبإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام ٢٠١٧، وبجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن التحقيق في حالات العمل القسري والاتجار بالبشر. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) كون الدولة الطرف لا تزال بلد عبور ومقصد للنساء والفتيات الواقعات تحت ربقة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك لأغراض العمل القسري؛

(ب) عدم وجود معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة في حالات الاتجار بالبشر ومحاكمات مرتكبيها والإدانات الصادرة في حقهم، وعن عدد النساء والفتيات اللائي ثبت أنهن من ضحايا الاتجار، وعن المساعدة والدعم المقدمين لهن؛

(ج) التقارير التي تفيد باعتقال ضحايا الاتجار واحتجازهن وترحيلهن بتهمة انتهاك قانون الهجرة ومحاولة الهروب من رب العمل أو الكفيل أو ممارسة البغاء؛

(د) عدم اتخاذ تدابير لإلغاء تجريم اشتغال النساء بالبغاء، لأن المشتغلات بالبغاء ما زلن يواجهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

30 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (المرجع نفسه ، الفقرة 26)، وكذلك إلى الغاية 2 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة ، الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذاً فعالاً من خلال تخصيص موارد تقنية ومالية وبشرية كافية لتنفيذها؛

(ب) التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالنساء والفتيات ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وكفالة تناسب العقوبات المفروضة عليهم مع جسامة جرائمهم، وإعفاء ضحايا الاتجار من المسؤولية الجنائية؛

(ج) إنشاء آليات تهدف إلى تحديد هوية ضحايا الاتجار مبكراً وإحالتهن إلى الجهات المختصة لكي يحصلن على المساعدة والدعم المناسبين، وكفالة تمكُّنهن من اللجوء فعلياً إلى القضاء؛

(د) الحرص على أن تتاح للعاملات المنزليات المهاجرات ممن وقعن ضحية للاتجار إمكانية تقديم الشكاوى دون خوف من الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل، بسبل منها ضمان إبلاغهن بحقوقهن بلغة يفهمنها وبطريقة سهلة؛

(ه) تعزيز الدعم المقدم إلى النساء والفتيات ضحايا الاتجار، ولا سيما المهاجرات، من خلال ضمان حصولهن على الحماية واستفادتهن استفادة كافية من خدمات المشورة وإعادة التأهيل ومن سُبل الجبر والتعويض؛

(و) تعديل التشريعات ذات الصلة بهدف إلغاء تجريم النساء المشتغلات بالبغاء وتوفير برامج تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك؛

(ز) اتخاذ تدابير للحد من الطلب على البغاء، بسبل منها تنفيذ تدابير تثقيف وتوعية تستهدف عامة الجمهور، ولا سيما الرجال والفتيان، وتُركز على مكافحة جميع مفاهيم تبعية المرأة وجميع أشكال تشييء المرأة؛

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

31 - تلاحظ اللجنة بارتياح الزيادة في عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة في الدولة الطرف، فضلاً عن اعتماد القرار الأميري رقم (22) لسنة ٢٠١٧، الذي ينص لأول مرة على تعيين نساء في مجلس الشورى. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار عدم تمثيل المرأة تمثيلاً كافياً في مجلس الشورى، الذي يضم 4 نساء فقط من أصل ٤٥ عضواً ( أي أقل من ١٠ في المائة)؛

(ب) كون السلوكيات الأبوية والتقاليد الثقافية الراسخة لا تزال تشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛

(ج) عدم تمثيل المرأة تمثيلاً كافياً في المجالس البلدية المركزية، والمناصب الوزارية، ومناصب صنع القرار في السلك الدبلوماسي، والسلطة القضائية، ومهنة القانون.

32 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ مزيد من التدابير بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في مجلس الشورى، وكفالة انتخاب النساء أيضاً من خلال عملية ديمقراطية، إضافة إلى النساء اللائي يعيِّنهن الأمير؛

(ب) اتخاذ وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، مثل تخصيص حصص دنيا لتمثيل المرأة استناداً إلى معايير مرجعية وجداول زمنية محددة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في الدولة الطرف، بما في ذلك في المجالس البلدية المركزية والوحدات الحكومية المحلية، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية و ال توصية العامة للجنة رقم 25؛

(ج) اعتماد تشريعات تكفل قيام الأحزاب السياسية بترشيح أعداد متساوية من النساء والرجال، وتخصيص التمويل الكافي لحملات المرشحات، وفرض غرامات على الأحزاب السياسية التي لا تمتثل لهذه التشريعات؛

(د) تنفيذ برامج في مجال مهارات القيادة والتفاوض لفائدة النساء المرشحات ؛

(ه) إزالة العقبات الهيكلية التي تعترض وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار في السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والحكومة، بما في ذلك الحقائب الوزارية التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً.

الجنسية

33 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم (10) لسنة 2018 الذي يتيح لأطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين الحصول على إقامة دائمة في الدولة الطرف، مما يمكّنهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والممتلكات. ومع ذلك ، لا يزال يساورها القلق لعدم إحراز أي تقدم في تنقيح قانون الجنسية (القانون رقم (38) لسنة 2005) لتمكين النساء القطريات من منح جنسيتهن لأطفالهن وأزواجهن من غير القطريين على قدم المساواة مع الرجال القطريين ، حسبما أوصت به اللجنة سابقًا (المرجع نفسه، الفقرة 32). كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن أطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين ممن يتمتعون بإقامة دائمة غير قادرين على التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ولا يزالون معرضين بشدة لخطر انعدام الجنسية.

34 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الجنسية (القانون رقم (38) لسنة 2005) كي يمتثل امتثالا تاما للمادة 9 من الاتفاقية بحيث يتيح للنساء القطريات منح جنسيتهن لأطفالهن وأزوجهن من غير القطريين على قدم المساواة مع الرجال القطريين ؛

(ب) سحب تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية ؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

35 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ضمان حصول النساء والفتيات على فرص متساوية في الحصول على التعليم، وارتفاع معدلات التحاق الفتيات في جميع مستويات التعليم. وتلاحظ أيضاً أن وزارة التربية والتعليم العالي تقوم ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باستعراض المناهج الدراسية بحيث تشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ومع ذلك ، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع نسبة النساء والفتيات في مجالات الدراسة التي تهيمن عليها النساء تقليديا وانخفاض النسبة المئوية للفتيات المسجلات في مجالات دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ؛

(ب) عدم قبول النساء حاليا في بعض الكليات الجامعية، مثل كليات العلوم الصحية والصيدلة ، إلا استنادا إلى ” احتياجات الدولة من التخصصات في سوق العمل “ ، مما من شأنه أن يديم القوالب النمطية الجنسانية والفصل المهني الأفقي ؛

(ج) الصعوبات التي تصادفها النساء والفتيات اللائي يتعرضن للتمييز المتعدد الجوانب، مثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء والفتيات المهاجرات ، في الحصول على تعليم جيد ؛

(د) استمرار القوالب النمطية الجنسانية في المناهج الدراسية ، التي ترسخ صورة المرأة في المنزل والرجل في مكان العمل ، والافتقار إلى التدريب المتاح للمعلمين في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ؛

(ه) محدودية التثقيف المناسب للعمر في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ؛

(و) شغل الرجال لمعظم وظائف الأساتذة ومناصب صنع القرار في التعليم العالي.

36 - تمشيا مع المادة 10 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم ، وكذلك الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة ، أي ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ، تمشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 ، من أجل زيادة عدد الفتيات والنساء في مجالات الدراسة والمسارات الوظيفية التي لا تكون المرأة ممثلة فيها عادة ، لا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ؛

(ب) إلغاء سياسات قبول النساء فقط في مجالات محددة على المستوى الجامعي ، بما يديم القوالب النمطية الجنسانية وتركز النساء في المهن التي تهيمن عليها المرأة تقليدياً؛

(ج) تحسين حصول جميع النساء والفتيات اللائي يواجهن تمييزا متعدد الجوانب، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء والفتيات المهاجرات، على التعليم الشامل والعالي الجودة؛

(د) مواصلة استعراض المناهج الدراسية والكتب المدرسية على جميع مستويات التعليم من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية وتعزيز التدريب المهني للمعلمين في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ؛

(ه) كفالة تضمين جميع المناهج الدراسية تثقيفا إلزاميا مناسبا للعمر في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول، ومفهوم الموافقة في العلاقات الجنسية، والطابع الإجرامي للعنف الجنسي والتحرش الجنسي، باعتباره مادة إلزامية؛

(و) اتخاذ تدابير ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة ، لزيادة عدد الأساتذة من النساء والنساء في مناصب صنع القرار في التعليم العالي.

العمالة

37 - تعرب اللجنة عن تقديرها للأولوية التي أولتها الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، على النحو المنصوص عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 ، ولاعتماد قوانين تعزز حماية حقوق العاملات المنزليات المهاجرات. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار وجود لوائح وممارسات تمييزية بحكم الواقع تقتضي أن تقدم المرأة القطرية خطاب موافقة من وصي ذكر على التحاقها بالعمل؛

(ب) التمثيل الناقص للمرأة في سوق العمل الرسمي، مع الإشارة إلى المعلومات الواردة في التقرير والتي تفيد بأن غالبية النساء القطريات ” هن من ربات المنازل “ ؛

(ج) التمثيل الناقص للمرأة في مناصب القيادة وصنع القرار في القطاعين العام والخاص ؛

(د) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، مع الإشارة إلى أن دخل الرجال كان أكبر من دخل النساء بنسبة تراوحت بين 29 و 38 في المائة بين عامي 2011 و 2015 ؛

(ه) الأحكام التمييزية في قانون العمل (القانون رقم ( 14 ) لسنة 2004)، التي تحظر تشغيل النساء ، وليس الرجال ، في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، والسماح للمرأة بالعمل فقط في الأوقات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير؛

(و) عدم وجود أحكام في قانون العمل (القانون رقم (14) لسنة 2004) تضمن مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

38 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW / C / QAT / CO / 1 ، الفقرة 36) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء اللوائح والممارسات التمييزية بحكم الواقع التي تقتضي أن تقدم المرأة القطرية خطاب موافقة من وصي ذكر على التحاقها بالعمل ؛

(ب) اتخاذ تدابير استباقية ومحددة ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة ، لتعزيز وصول المرأة إلى سوق العمل الرسمي وزيادة تمثيلها في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص ؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات وظيفية غير تقليدية، بسبل منها توفير الحوافز وزيادة فرص الحصول على التلمذة الصناعية والتدريب المهني في الميادين التي يكون تمثيلهن فيها ناقصاً ، بهدف القضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي في القطاعين العام والخاص ؛

(د) تعزيز تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية على قدم المساواة بين المرأة والرجل ، بسبل منها فرض الإلزام بمنح إجازة الأبوة أو تحويل إجازة الأبوين بعد الولادة وزيادة عدد مرافق رعاية الطفل لتمكين المرأة من متابعة حياتها المهنية ؛

(ه) إلغاء المادتين 94 و 95 من قانون العمل (القانون رقم (14) لسنة 2004) ، اللتين يُ حظر بموجبهما تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا، وت ُ فرض قيود تعسفية على أوقات تشغيل النساء، على التوالي ؛

(و) تعديل قانون العمل (القانون رقم (14) لسنة 2004) لضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(ز) النظر في التصديق على اتفاقية المساواة في الأجور ، 1951 (رقم 100) ، واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية ، 1981 (رقم 156) ، واتفاقيات منظمة العمل الدولية الأخرى ذات الصلة.

الصحة

39 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة ، بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية للصحة للفترة 2017-2022. ومع ذلك ، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها لأن الإجهاض لا يزال يجرم، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم ؛ ولأن العاملات المهاجرات يتعرضن لفحص إلزامي للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويتم ترحيلهن إذا ما تبينت إصابتهن به.

40 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 40) ل لدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) إباحة الإجهاض قانونا في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تعرض حياة الحامل أو صحتها للخطر أو إصابة الجنين بتشوهات حادة وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة ؛

(ب) ضمان حصول النساء والفتيات ، بمن فيهن العاملات المهاجرات، بشكل فعال على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك الوسائل الحديثة لمنع الحمل؛

(ج) تنقيح سياسة الاختبار الإلزامي لفيروس نقص المناعة البشرية بالنسبة للعاملات المهاجرات لحظر أي اختبار غير طوعي للفيروس، ووقف ترحيل العاملات المهاجرات المصابات به.

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

41 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأرامل والمطلقات يواجهن صعوبات في الحصول على منح الأراضي وقروض الإسكان التي تقدمها الدولة الطرف، بسبب شرط استحقاق تقييدي يفرضه قانون الإسكان (القانون رقم (2) لسنة 2007) يقضي بأن تكون المرأة عازبة يزيد سنها عن 35 عامًا ، أو مطلقة أو أرملة لمدة خمس سنوات على الأقل ، بالإضافة إلى عدم وجود شفافية في الإجراءات المتعلقة بفرص الحصول على هذه المنافع.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون الإسكان (القانون رقم (2) لسنة 2007) لضمان تمتع جميع الأرامل والمطلقات بفرص متساوية في الحصول على منح الأراضي وقروض الإسكان لضمان امتلاكهن للأراضي والسكن على قدم المساواة مع سائر النساء والرجال.

ا لمسائل الجنسانية وتغير المناخ

43 - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية معنية بتغير المناخ والتنمية النظيفة لمتابعة التوصيات الصادرة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها ، فضلا عن مشاركة الدولة الطرف في التحالف العالمي للأراضي الجافة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والآثار البيئية والاقتصادية السلبية المرتبطة بتغير المناخ. ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق لأن معدل انبعاث الكربون للفرد الواحد في الدولة الطرف من أعلى المعدلات المسجلة في العالم ، وهو ما له أثر سلبي كبير على حقوق النساء والفتيات ، على النحو المبين في التوصية العامة للجنة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ.

44 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 37 بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي الدولة الطرف بتعزيز الجهود المبذولة لخفض انبعاثاتها من الكربون، وتضمين تقريرها التقرير الدوري المقبل معلومات عن:

(أ) مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، بما في ذلك اللجنة الوطنية المعنية بتغير المناخ والتنمية النظيفة والتحالف العالمي للأراضي الجافة ؛

(ب) التدابير المتخذة لإدماج منظور جنساني في جهود التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها.

العاملات المهاجرات

45 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق العاملات الوافدات ، بما في ذلك اعتماد القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل ، والقانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، والقانون رقم (13) لسنة 2017 الذي ينشئ لجنة لفض المنازعات العمالية. كما ترحب بالتوقيع على برنامج تعاون تقني مدته ثلاث سنوات مع منظمة العمل الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، يهدف إلى ضمان الامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف ، بسبل منها إلغاء نظام الكفالة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) لا يتمتع المستخدمون في المنازل ، ومعظمهم من النساء ، بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها العمال الوافدون الآخرون الذين يكفل حقوقهم قانون العمل (القانون رقم (14) لسنة 2004) ، مع الإشارة بوجه خاص إلى أن القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل لا يشمل ضمانات بشأن الحد الأدنى للأجور ، والحق في الإجازات المرضية ، والحق في استحقاقات وحماية الأمومة ، والحق في إنشاء النقابات العمالية أو الانضمام إليها ، فضلاً عن ضمانات تكفل تمتع العمال الوافدين بفترات استراحة يومية وأسبوعية يتفقون عليها مع أرباب العمل، خاصة في حال انعدام عمليات تفتيش العمل ، مما قد يؤدي إلى الاستغلال والإيذاء ؛

(ب) لا تزال العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات المنزليات ، يواجهن عقبات كبيرة في تقديم شكاوى ضد أرباب عملهن والحصول على تعويض في حالات سوء المعاملة ، لأسباب منها الخوف من الانتقام أو الاحتجاز أو الترحيل؛

(ج) الافتقار إلى المعلومات عن حالة المهاجرات المحتجزات في مركز الاحتجاز والترحيل في الدوحة، بمن فيهن الحوامل والنساء اللائي لديهن أطفال؛ وعدد الشكاوى المتعلقة بالعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، المقدمة من العاملات المهاجرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات المفروضة على الجناة؛

46 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 38) وتوصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ مزيد من التدابير التشريعية لضمان منح العمال المنزليين نفس الحماية القانونية التي يتمتع بها العمال الوافدون الآخرون الذين يكفل حقوقهم قانون العمل (القانون رقم (14) لسنة 2004) ، ووضع وتنفيذ تدابير للتفتيش والإنفاذ وفرض العقوبات في مجال العمل مع إيلاء الاعتبار الواجب لل خائص التي يتميز بها ا لعمل لمنزلي؛

(ب) مواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال برنامج التعاون التقني لإلغاء نظام الكفالة ؛

(ج) ضمان ال وصول الفعلي ل لعاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات المنزليات ، إلى آليات المعونة القانونية و آليات تقديم الشكاوى، فضلاً عن الملاجئ وخدمات إعادة التأهيل؛

(د) التحقيق المنهجي في جميع مزاعم الاستغلال والإيذاء والعنف ضد العاملات المنزليات المهاجرات، وضمان مساءلة أرباب العمل الذين يسيئون معاملتهن وإنزال عقوبات في حقهم تتناسب مع جسامة الجرم؛

(ه) توفير معلومات عن حالة المهاجرات المحتجزات في مركز الاحتجاز والترحيل في الدوحة، بمن فيهن الحوامل والنساء اللائي لديهن أطفال؛ وعدد الشكاوى المتعلقة بالعنف ، بما في ذلك العنف الجنسي ، المقدمة من العاملات المهاجرات ؛ وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات المفروضة على الجناة؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين ، 2011 (رقم 189).

النساء والفتيات ذوات الإعاقة

47 - تنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة الوعي بشأن النساء ذوات الإعاقة ، بما شمل بث برنامج تلفزيوني أسبوعي للتصدي للقوالب النمطية في هذا الصدد. ومع ذلك ، لا يزال يساورها القلق لأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يواجهن تمييزاً في مختلف مجالات الحياة ، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على العمل ، وهن أكثر عرضة للعنف وسوء المعاملة.

48 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعن التدابير المتخذة للتعامل مع ظروفهن الخاصة فيما يتعلق بجميع الجوانب التي تغطيها الاتفاقية ؛

(ب) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في سياساتها وبرامجها الإنمائية الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها، بالتشاور مع المنظمات الممثلة لها.

الزواج والعلاقات الأسرية

49 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم إحراز تقدم في تعديل قانون الأسرة (القانون رقم (22) لسنة 2006) ، الذي لا يزال يميز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية. وعلى وجه الخصوص، تكرر الإعراب عن قلقها إزاء ما يلي :

(أ) يظل الحد الأدنى لسن الزواج 16 عاما للفتيات و 18 عاما للفتيان، مع وجود استثناءات قانونية تسمح بزواج الفتيات دون سن 16 عاما؛

(ب) لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بإذن من وصي ذكر؛

(ج) لا يزال تعدد الزوجات مسموح به للرجال الذين يحق لهم الزواج من أربع زوجات في الوقت نفسه؛

(د) يجوز للرجل تطليق زوجته من جانب واحد بينما لا يجوز ذلك للمرأة، ما لم ينص عقد الزواج على هذا الاحتمال وتدفع المرأة للزوج تعويضاً يتفق عليه الطرفان؛

(ه) تُحرم المرأة من حضانة أطفالها في حال تزوجت مرة أخرى من خارج الأسرة بعد الطلاق؛

(و) تساوي حصة الأخت من التركة نصف حصة الأخ.

50 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW / C / QAT / CO / 1 ، الفقرة 42) وتوصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية ، توصي الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التمييزية في قانون الأسرة (القانون رقم (22) لسنة 2006) دون مزيد من التأخير ، وضمان أن يكفل القانون المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية. وعلى وجه الخصوص، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع السن الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 عاما، وإزالة جميع الاستثناءات القانونية، وضمان حق المرأة في الزواج دون إذن من ولي أمرها؛

(ب) حظر تعدد الزوجات وإذكاء الوعي بالآثار الضارة لتعدد الزوجات على المرأة، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 21 والتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الإنسان (2014) بشأن الممارسات الضارة؛

(ج) ضمان تمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في الحصول على الطلاق، بما في ذلك أسباب وإجراءات متساوية للحصول على الطلاق؛

(د) منح حقوق متساوية في الوصاية القانونية لكلا الوالدين بعد فسخ الزواج بما يخدم مصالح الطفل الفضلى، بصرف النظر عن زواج المرأة مرة أخرى؛

(ه) ضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الميراث؛

(و) الاستفادة من الأمثلة المستمدة من بلدان ذات خلفيات دينية وانظمة قانونية مماثلة وفقت بين تشريعاتها الوطنية والصكوك الدولية الملزمة قانونًا التي صدقت عليها، وتحديداً فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.

جمع البيانات وتحليلها

51 - تعرب اللجنة عن أسفها إزاء محدودية البيانات الإحصائية المتاحة، المصنفة حسب الجنس والسن والانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة ، والتي من شأنها أن تمكن الدولة الطرف من تحديد حجم وطبيعة التمييز ضد النساء والفتيات ، ووضع سياسات مستنيرة ومحددة الهدف ، وإجراء عمليات منهجية لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والغايات الجنسانية الأهداف من أهداف التنمية المستدامة.

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة حسب الجنس والسن والانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة ، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المرأة للمساواة الفعلية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والغايات الجنسانية من أهداف التنمية المستدامة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

53 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تقبل، دون إبطاء، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب ، باللغة الرسمية للدولة الطرف ، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة ومجلس الشورى والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

57 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، ال ل تي ن لم تصبح طرفاً فيهما بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون عامين ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 (أ) و 14 (د) و 46 (أ) و 50 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث، الذي سيحل موعد تقديمه في تموز / يوليه 2023. وينبغي أن يُقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI / GEN / 2 / Rev.6 ، الفصل الأول).