الأمم المتحدة

CAT/C/CPV/CO/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 January 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن كابو فيردي في ظل عدم وجود تقرير *

1- في ظل عدم وجود التقرير الأولي للدولة الطرف، نظرت اللجنة في حالة تنفيذ الاتفاقية في كابو فيردي في دورتها 1486 المعقودة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (انظر CAT/C/SR.1486). ووفقا ً للفقرة 3 من ا لمادة 67 من النظام الداخلي للجنة، أخطرت اللجنة الدولة الطرف بأنها تعتزم دراسة التدابير المتخذة لحماية أو إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية في ظل عدم وجود تقرير ، واعتماد ملاحظات ختامية. واستناد اً إلى المعلومات المستمدة من مصادر وطنية ودولية، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة الأخرى، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية الحالية في دورتها 1501 المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2016.

ألف- مقدمة

٢ - انضمت كابو فيردي إلى الاتفاقية في 4 حزيران / يونيه 1992. وكانت الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقريرها الأولي بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية بحلول 3 تموز/ يوليه 1993. و في كل سنة بعد ذلك، أُدرجت كابو فيردي في قائمة الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها ضمن التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة. وذك َّ رت اللجنة في رسالتها المؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2014 الدولة الطرف بتقرير ها الأولي المتأخر، وأشارت إلى أنها قد تستعرض ال حال ة في الدولة الطرف في ظل عدم وجود هذا التقرير. وفي 9 نيسان/أبريل 2015، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى قبول الإجراء المبسط لتقديم التقارير لمساعدتها على إعداد تقريرها المتأخر، و أشارت مجددا ً إلى أنها قد تجري هذا ال استعراض في ظل عدم وجود تقرير بسبب تأخر الدولة الطرف طويل اً في تقديمه. وأبلغت اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2015 الدولة الطرف بقرارها استعراض الحالة في كابو فيردي في ظل عدم وجود تقرير، وفق اً للفقرة 3 من المادة 67 من نظامها الداخلي، و فتحت ل لدولة الطرف فرصة إرسال تقريرها الأولي ، أو قبول الإجراء المبسط لتقديم التقارير. ول م ترد الدولة الطرف قط على البلاغات أو الرسائل التذكيرية التي أُرسلت إليها في 17 أيار/مايو 2016، وفي 15 آب/أغسطس 2016. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في أثناء انعقاد الدورة الحالية للجنة ، بأنها لن ترسل وفد اً إلى ا لا ستعراض الخاص ب كابو فيردي في ظل عدم وجود تقرير، وأن الحكومة الجديدة التي تشكلت في نيسان / أبريل 2016 لم تعلم بالتقرير المتأخر إلا في الآونة الأخيرة. وطلبت الدولة الطرف أيض اً مهلةً إضافيةً لتقديم تقريرها هذا. وأبلغت اللجنة الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بأنه بالنظر إلى أنها أرسلت عدة رسائل تذكير، فإنها ستشرع في عملية الاستعراض في ظل عدم وجود تقرير، لكنها شجعت على مشاركة وفد من الدولة الطرف . لكن الدولة الطرف رفضت إرسال وفد للمشاركة في هذا الاستعراض. وخلال اجتماع مع الممثل الدائم لكابو فيردي لدى الأمم المتحدة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، طرح رئيس اللجنة إمكانية التواصل بالفيديو لتمكين مشاركة وفد من عاصمة الدولة الطرف . وكرر الممثل الدائم موقف حكومته، على النحو المبين في الرسالة المذكورة أعلاه المؤرخة 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2016.

٣ - وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بتقديم تقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية طوال 23 سنة، الأمر الذي حال دون تقييم اللجنة تنفيذ الدولة الطرف الاتفاقية . وتأسف اللجنة أيض اً لأن الدولة الطرف لم ترسل وفد اً إلى الاستعراض، الأمر الذي حال بدوره دون مشاركة اللجنة في حوار بناء معها.

٤ - وعلى الرغم من الالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بتقديم تقاريرها المتأخرة ( انظر الفقرتين 10 و11 من الوثيقةA/HRC/WG.6/16/CPV/1)، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزاماتها بالإبلاغ بموجب الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

٥ - تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت، منذ انضمام ها إلى الاتفاقية، على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها :

(أ) اتفاقية حقوق الطفل ، في 4 حزيران/يونيه 1992؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به ، في 6 آب/أغسطس 1993؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 6 آب/أغسطس 1993؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 16 أيلول/سبتمبر 1997؛

(هـ) البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 19 أيار/مايو 2000؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، في ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في ١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢؛

(ح) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛

(ط) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛

( ي ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 10 تشرين الأول / أكتوبر 2011 ؛

( ك ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 23 حزيران / يونيه 2014 ؛

(ل) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 1 نيسان/أبريل 2016.

٦ - وترحب اللجنة مع الارتياح بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف بغية تنفيذ الاتفاقية، منها على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) الدستور ، بصيغته المنقحة في عام 2010 ، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة ( المادة 28(2) ) ، و ينص على عدم مقبولية الأدلة التي تُنتزع تحت التعذيب أو الإكراه ( المادة 35(8) ) ، وي تضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بتسليم المجرمين ( المادة 38(1)(ج) ) ، ويقضي بأن يخضع العنف العائلي لعقوبة تُحدد بموجب القانون ( المادة 82 (9) ) ؛

(ب) اعتماد القانون رقم84/VII/2011 لعام 2011 بشأن العنف القائم على نوع الجنس، و ال مرسوم ب قانون رقم 8/2015 لعام 2015 الذي ينظم أحكام هذا القانون؛

(ج) اعتماد القانون رقم 67/IV/92 لعام 1992 الذي أنشأ خطة لدعم ضحايا التعذيب والقمع السياسي، والمرسوم رقم 12/93 لعام 1993 الذي أنشأ خطة ل تعويض ضحايا التعذيب والقمع السياسي وأحفادهم.

٧ - وتشيد اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياسات ها وإجراءاتها لتكفل حماية أكبر لحقوق الإنسان، و لتنقيذ ا لاتفاقية، لا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد خطتين وطنيتين لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، واحدة للفترة 2007-2011، اعتُمدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، والأخرى للفترة 2014-2018، اعتُمدت في تموز/يوليه 2014؛

(ب) إنشاء المعهد الكابو فيردي للأطفال والمراهقين في عام 2006، الذي وضع خطا ً ساخنا ً للإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، وينسق عمليات تدخل مختلف الشركاء، بما في ذلك الشرطة والنيابة العامة و المستشفيات والمراكز الصحية؛

( ج ) إنشاء شبكة " ريدصول " ال مشتركة بين ا لمؤسسات وأصحاب المصلحة لدعم ضحايا العنف القائم على نوع الجنس وحماي تهم؛

( د ) إنشاء مراكز لدعم ضحايا العنف القائم على نوع الجنس في عام 2014.

جيم - المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

ال تطبيق المباشر للاتفاقية من قبل المحاكم المحلية

٨ - تلاحظ اللجنة أ ن المادة 12 من الدستور تنص على أن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف تشكل جزء اً لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني، وأن لها الأسبقية على القوانين المحلية، لكنها تأسف لنقص المعلومات في ظل عدم وجود تقرير الدولة الطرف بشأ ن ال تطبيق المباشر ل لاتفاقية من قبل المحاكم المحلية (المادتان 2 و 12).

٩ - ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني . وينبغي لها أيض اً أن ت جمع وتقدم معلومات عن قضايا محددة طبقت فيها المحاكم المحلي ة أحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً أو استشهد فيها المتقاضون بهذه الأحكام . وينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف أيض اً تدريب موظفي الدولة والقضاة والمدعين العامين والمحامين على أحكام الاتفاقية و تطبيقها المباشر لي ت مكنوا من تطبيق الاتفاقية مباشرة ، ويؤكدوا الحقوق المقررة في هذه الأحكام أمام المحاكم.

تعريف التعذيب

١٠ - ترحب ال لجنة بإدراج جريمة التعذيب في المادة 162 من القانون الجنائي، لكنها تلاحظ أن جريمة التعذيب تنحصر في الأفعال التي يرتكبها أشخاص يشغلون وظائف عامة محددة تعددها هذه المادة ، أو أشخاص ينتحلون هذه المهام، الأمر الذي من شأنه أن يحول بكل وضوح دون مقاضاة الموظفين العموميين ال عاملين في المجالات غير المذكورة ، أو الأشخاص الآخرين الذين يؤدون هذه المهام بموجب تفويض . وتلاحظ اللجنة أيض اً ب قلق أن سبب التمييز غير م ُ درج في تعريف التعذيب. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن القانون الجنائي لا يكفل إصدار عقوبات مناسبة على أعمال التعذيب، إذ يحدد عقوبتها الدنيا في سنتين، ويسمح بتحويلها إلى عقوبة مع وقف التنفيذ، و يجعل محاولة ارتكاب جريمة التعذيب أمرا ً لا يعاقب عليه القانون . وعلى الرغم من التعديل الأخير الذي أ ُ دخل على القانون الجنائي (المرسوم 4/2015) في عام 2015، تأسف اللجنة لأن جريمة التعذيب لا تزال تخضع لمبدأ التقادم (المادتان 1 و4).

١١ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل المادة 162 من قانونها الجنائي بحيث تَذكر بوضوح أن التمييز من بين أسباب ممارسة التعذيب، وتكفل إدراج ممارسة التعذيب من قبل المسؤول الحكومي، أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، أو يحرض عليه، أو يقبل به، أو يسكت عنه ضمن تعريف التعذيب، بما يتفق ت مام اً مع المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيض اً أن قانونها يعاقب على جريمة التعذيب، وعلى محاولة ارتكاب هذه الجريمة، ب عقوبات مناسبة تراعي ال ط ابع الخطير للجريمة ، كما يرد ذلك في المادة 4(2) من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من أن الأفعال التي تتساوى و أفعال التعذيب لا تخضع لقانون التقادم.

العفو وعدم جواز تقييد حظر التعذيب

١٢ - تلاحظ اللجنة الحظر المطلق للتعذيب الوارد في المادة 28(2) من الدستور، لكنها تشعر ب القلق لأن المادة 104 من القانون الجنائي تنص على إمكانية سقوط المسؤولية الجنائية بإعلان عفو عام أو فردي، دون استبعاد تطبيقها على جريمة التعذيب (المادة 2).

١٣ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 (2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 2 ، وتعليقها العام رقم 3 (2012) بشأ ن تنفيذ الدول الأطراف المادة 14 ، وتؤكد مجدد اً أن أحكام العفو العام أو أي من العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة محاكمة عاجلة وعادلة ، أو ت دل على عدم استعداد لمحاكم تهم، تنتهك مبدأ عدم جواز تقييد حظر التعذيب، وتسهم في إيجاد مناخ الإفلات من العقاب. و بناء على ذلك ، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانونها الجنائي بحيث يشير إلى عدم جواز منح عفو جماعي أو فرد ي متى تعلق الأمر بجريمة تعذيب .

الأوامر العليا والطاعة الواجبة

١٤ - تلاحظ اللجنة أن المادة 39 من القانون الجنائي تنص على أن الطاعة الواجبة للأوامر العليا تصبح لاغية عندما تفضي إلى ارتكاب جريمة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات، في ظل عدم وجود تقرير الدولة الطرف، عن الآليات القائمة التي تتيح الحماية من انتقام كبار المسؤولين من مرؤوسيهم الذين يرفضون إطاعة أوامر من هذا القبيل (المادة 2).

١٥ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2 ، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف، في الممارسة العملية، حق جميع موظفي إنفاذ القانون والأفراد العسكريين من فئات المرؤوسين في رفض تنفيذ أي أمر صادر عن رؤسائهم يمكن أن يفضي إلى عمل يتعارض مع الاتفا قية. ولهذا الغرض، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن آلياتها أو إجراءاتها المصممة لحماية المرؤوسين من الانتقام، في حال رفضهم تنفيذ مثل هذا الأمر. و ينبغي أن تكفل الدولة الطرف في الممارسة أيض اً ألا يُقبل تنفيذ هذا الأمر مبرر اً للتعذيب ، وذلك على سبيل الامتثال التام للمادة 2(3) من الاتفاقية .

الضمانات القانونية الأساسية

١٦ - تحيط اللجنة علم اً بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها في الدستور والقانون الجنائي . غير أنها في ظل عدم وجود تقرير الدولة الطرف ، تأسف لعدم وجود معلومات تتعلق بحق الأشخاص المحتجزين في الخضوع ل فحص طبي يجريه طبيب مستقل منذ لحظة سلبهم حريتهم، وع ن الاحتفاظ طوال جميع مراحل الاحتجاز بسجلات الأشخاص الذين سُلبت حريتهم بطريقة منتظمة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات بعدم إحضار الأشخاص المحتجزين أمام قاض في غضون 48 ساعة من إلقاء القبض عليهم، وعدم إبلاغ المحتجزين بأسباب احتجازهم و ب التهم الموجهة إليهم (المادة 2).

17- ينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لكي تُتاح للأشخاص المحتجزين، في القانون وفي الممارسة العملية، جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم، لا سيما حقهم في أن يفحصهم طبيب مستقل؛

( ب ) رصد امتثال جميع الموظفين العموميين الضمانات القانونية، ومعاقبة أي مسؤول لا يمتثل؛

( ج ) تزويد اللجنة بمعلومات عن عدد الشكاوى بشأن عدم احترام هذه الضمانات وعن نتائجها؛

(د) تقديم معلومات عن إنشاء سجل مركزي لجميع الأشخاص الذين سُلبت حريتهم، ونوع المعلومات المسجلة، والتدابير المتخذة لضمان دقتها.

إقامة العدل

١٨ - يساور اللجنة القلق إزاء معلومات تفيد بأن النظام القضائي يعاني من ثقل الأعباء وقلة الموظفين، الأمر الذي يفضي، بي ن جملة أمور، إلى تأخر صدور الأحكام، وقضاء المحتجزين فترات طويلة رهن الاحتجاز السابق ل لمحاكمة، وتراكم عدد كبير من القضايا المعلقة. وتلاحظ اللجنة أيض اً ب قلق أن تقرير اللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الدستورية الصادر في عام 2016 أشار إلى أن القضاة يتقاضون أجور اً ضعيفة، ما يجعل السلطة القضائية عرضة للرشوة والفساد، وه و الأمر الذي أشار ت إل يه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في السابق (انظر CCPR/C/CPV/CO/1، الفقرة 1 5) ( المادة 2).

١٩ - ينبغي أن تبلغ الدولة الطرف اللجنة بما اتخذت من تدابير من أجل ما يلي :

( أ ) تقليص عدد القضايا المعلقة، بسبل منها زياد ة القدرات القضائية، وإتاحة الموارد التقنية والمالية اللازمة لضمان نزاه ة ا لعاملين في جهاز القضاء ؛

( ب ) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة السلوكيات المنحرفة، لا سيما الفساد بجميع أشكاله، التي من شأنها أن تعرقل الإجراءات القانونية المستقلة والنزيهة والمناسبة ضد مرتكبي التعذيب؛

( ج ) استعراض السياسة الحالية للعدالة الجنائية، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية؛

( د ) زيادة عدد التدابير البديلة عن الحبس، طبق اً لأحكام قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية ( قواعد طوكيو ).

ا دعاءات وحشية الشرطة

٢٠ - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المستمرة عن الأساليب ال وحشية التي تستخدمها الشرطة ضد الأشخاص المحتجزين، وإزاء مزاعم التنميط العنصري في أثناء العمليات الأمنية وخلال التحقيقات. وتشير اللجنة أيض اً إلى قلق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إزاء الصدامات التي وقعت بين المسؤولين عن إنفاذ القانون في كابو فيردي، ومهاجرين من غرب أفريقيا بين عامي 2002 و 2005، فضل اً عن الادعاءات المتعلقة بالأساليب ال وحشية التي تستخدمها الشرطة ضد الأحداث، باعتبار ذلك شكل اً من أشكال العقاب خارج نطاق القضاء (انظر الفقرتين 11 و18 من الوثيقةCCPR/C/CPV/CO/1). وتلاحظ اللجنة ب قلق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة تتلقى نحو 10 شكاوى في السنة تفيد بأن الشرطة تفرط في استخدام القوة، وأن مجلس الشرطة الوطنية، وفق اً لما ذكرته مصادر أخرى، تلقى 50 تقرير اً عن تجاوزات الشرطة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2015. وبالنظر إل ى هذه البيانات، فإن اللجنة تأسف ل نقص ال معلومات، بسب ب عدم وجود تقرير الدولة الطرف، بشأن ما إذا كانت أي عقوبات جنائية أو تأديبية قد صدرت في حق مرتكبي هذه التجاوزات. وتلاحظ اللجنة ب قلق أيضاً أن تأخر الإجراءات الجنائية ساهم على ما يبدو في انتشار الشعور بالإفلات من العقاب بين السكان، الذين كثير اً ما يسحبون شكاواهم أو يقررون عدم رفع قضاياهم إلى القضاء (المادتان 12 و 13).

٢١ - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اتخاذ تدابير مناسبة لمواصلة تعزيز آليات مراقبة قوات الشرطة ورصد عملها، لا سيما ما يتعلق بمعاملة الأشخاص المحتجزين؛

(ب) كفالة أن تجري هيئة مستقلة تحقيقاً فورياً ونزيهاً في جميع الشكاوى المتعلقة بالأساليب الوحشية التي تمارسها الشرطة أو بإفراطها في استخدام القوة ، وألا تكون هناك أي علاقة مؤسسية أو تراتبية بين المحققين والم شتبه بهم ، و ضمان محاكمة المتهمين على النحو الواجب، وفي حال إدانتهم، إصدار عقوبات في حقهم تتناسب وخطورة أفعالهم؛

( ج ) الحرص ع لى أن تبادر السلطات إلى فتح تحقيق ات كلما توافرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب الشرطة عملا ً وحشيا ً ، أو بإفراطها في استخدام القوة.

( د ) إبلاغ اللجنة بعدد الشكاوى الواردة المتعلقة بوحشية الشرطة وإفراطها في استخدام القوة، مصنفة حسب عمر الضحية، وجنس ي ت ه ، وانتمائه العرقي، و ب التحقيقات الجنائية والتأديبية التي تفضي إليها هذه الشكاوى، بما في ذلك التحقيقات التي استُهلت تلقائياً ، فضل اً عن الملاحقات القضائية، والإدانات، والعقوبات الجنائية والتأديبية المفروضة؛

(ه) إبلاغ اللجنة بنطاق ولاية مجلس الشرطة الوطنية والمجلس التأديبي للشرطة الوطنية، وبالكيفية التي تُكفَل بها استقلال ية هاتين الهيئتين، و ال كيف ية التي تتعاملان بها مع مكتب المدعي العام عندما تجريان تحقيقات جنائية وتأديبية؛

( و ) ضمان التوقيف الفوري عن العمل بالنسبة لأفراد الشرطة الذين يُزعم أنهم ارتكبوا أعمال اً وحشية، أو أفرطوا في استخدام القوة وذلك إلى حين انتهاء التحقيق، لا سيما إذا كان استمرار هم في أداء مهامهم سيفضي إلى تكرار الأعمال المزعومة، أو الانتقام من الضحية المزعومة، أو عرقلة التحقيق، والعمل في الوقت نفسه على ضمان احترام مبدأ قرينة البراءة.

المساءلة عن أفعال التعذيب

٢٢ - يساور اللجنة القلق إزاء قضية كارلوس غراسا، المدير السابق لسجن ساو مارتينو ، الذي وُجهت إليه وأربعة من حراس السجن تهمة التعذيب بسبب ما اتخذوا من إجراءات في أعقاب أعمال الشغب التي اندلعت في السجن الذي كان يديره في عام 2005، ولاذ بالفرار إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أ ُ طلق سراحه بكفالة. وعلى الرغم من أن كابو فيردي تسلمت السيد غراسا في عام 2010، تعرب اللجنة عن أسفها لنقص المعلومات، بسبب عدم وجود تقرير الدولة الطرف، بشأن ما إذا كان هذا الشخص وحراس السجن الأربعة قد حوكموا بتهمة التعذيب، وبشأن العقوبات التي وُقعت عليهم إن صدرت بحقهم قرارات إدانة (المادتان 2 و 12).

٢٣ - وينبغي أن تبلغ الدولة الطرف اللجنة بنتائج محاكمة كارلوس غراسا وحراس السجن الأربعة المتهمين بالتعذيب بسبب ما اتخذوه من إجراءات في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في سجن ساو مارتينو في عام 2005 ، فضلا ً عن العقوبات الموقعة عليهم .

ظروف الاحتجاز

٢٤ - يساور اللجنة القلق إزاء اكتظاظ مرافق السجون في الدولة الطرف، وتعرب عن أسفها لأن معدل نزلاء السجون تضاعف منذ عام 1997. وفي ضوء هذا الاتجاه السلبي، تأسف اللجنة لنقص المعلومات، بسبب عدم وجود تقرير الدولة الطرف، بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتشجيع على استخدام بدائل لل حبس ، بما في ذلك استعراض قانون إنفاذ العقوبات السالبة للحرية وغيرها من العقوبات (المرسوم بقانون 25/88) ، كما يرد ذلك في التقرير الوطني لعام 2013 المقدم إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (انظر A/HRC/WG.6/16/CPV/1، الفقرات 100-102). وتلاحظ اللجنة ب قلق أيض اً أن الاكتظاظ أسهم في انتشار الاتجار بالمخدرات داخل السجون، لا سيما في سجن ساو مارتينو ، وتشعر با لانشغال لأنه يصعب مراقبة هذه الممارسة غير المشروعة، ولأن عدد موظفي السجون قليل وأجهزة المراقبة لا تكفي. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن الخدمات الصحية المتاحة للسجناء غير كافية، لا سيما للسجناء ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية ، أو الذين يعانون من إدمان المخدرات، وإزاء عدم كفاية التهوية والمرافق الصحية، لا سيما تلك المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء ادعاءات سوء معاملة السجناء، وإزاء حالات العنف القائم على نوع الجنس، وتأسف لنقص المعلومات، بسبب عدم وجود تقرير الدولة الطرف، عن عدد حالات العنف في السجون المسجلة، وعن آليات الشكاوى الموجودة في أماكن الاحتجاز. وتذكِّر اللجنة ب ما أبدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من قلق إزاء تقارير تشير إلى أن المحتجزين الأحداث لا يُ فصلون عن البالغين والأشخاص المتهمين والسجناء المدانين (انظر CCPR/C/CPV/CO/1، الفقرة 14)، وتأسف لنقص المعلومات بشأن التدابير الرامية إلى ضمان هذا الفصل (المادة 11).

٢٥ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل باستعراض قانون إنفاذ العقوبات السالبة للحرية وغيرها من العقوبات ( المرسوم بقانون رقم 25/88) ، ووضع إجراءات تشغيلية في نظام السجون الوطني امتثال اً لمعايير الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( قواعد نيلس ون مانديلا). وينبغي لل دولة الطرف أيض اً أن تقوم بما يلي:

(أ) تقليص الاكتظاظ في السجون بدرجة كبيرة عن طريق زيادة اللجوء إلى بدائل ال حبس مثل إصدار عقوبات مع وقف التنفيذ في حق غير ذوي السوابق، أو مرتكبي بعض المخالفات البسيطة؛

( ب ) مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين مرافق السجون، وتخصيص الموارد اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز، وتكييف مرافق الاحتجاز مع احتياجات السجناء ذوي الإعاقة البدنية، وفق اً للمعايير الدولية؛

( ج ) التصدي للأسباب الجذرية التي أفضت إلى زيادة في نسبة جنوح الأحداث، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (انظر CCPR/C/CPV/CO/1 ، الفقرة 11)؛

( د ) تعزيز كشف ورصد المحتجزين المعرضين للإدمان على المخدرات والعنف بين السجناء، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد موظفي السجون، وتركيب كاميرات فيديو في جميع الأماكن التي قد يدخلها المح تجزون؛

(هـ) تحسين فرص إتاحة الخدمات الطبية للسجناء، لا سيما السجناء ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية، والمدمنين على المخدرات منهم؛

( و ) ضمان حصول السجناء فعل اً على وسيلة تمكنهم من تقديم شكوى لدى هيئة مستقلة بشأن ظروف احتجازهم و / أو سوء معاملتهم، وإجراء تحقي قات فورية ونزيهة و مستقلة في مثل هذه ال شكاوى. وينبغي أن تبلغ الدولة الطرف اللجنة بعدد الشكاوى التي تسلمتها عن حالات العنف داخل السجون ونتائج هذه الشكاوى؛

(ز) ضمان احتجاز الأحداث في جميع الأوقات في مرافق احتجاز منفصلة عن البالغين وعن الأشخاص المتهمين والمدانين، على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة

٢٦ - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة في عام 2004 و بنوايا تعديل نظامها الأساسي بهدف ا لنهوض باستقلاليتها، لكنها تشعر بالق لق لأن هذه اللجنة لا تمتثل في الوقت الراهن المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وليس لديها ما يكفي من الأموال للاضطلاع بولايتها كامل ةً . وتأسف اللجنة ل عدم توافر معلومات م حددة ، بسبب عدم وجود تقرير الدولة الطرف، بشأن إمكانية وصول اللجنة إلى جميع أماكن الاحتجاز و مدى تنفيذ السلطات الوطنية توصياتها. وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخر اً على البروتوكول الاختياري للاتفاقية (انظر الفقرة 5( د ) أعلاه)، وإدراج آلية وقائية وطنية ضمن خطة العمل الثانية للجنة حقوق الإنسان والمواطنة، لكنها تأسف لنقص المعلومات بشأن الجدول الزمني لإنشاء هذه الآلية (المادة 2).

٢٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية استعراض النظام الأساسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة من أجل تعزيز استقلالها ومواردها وهياكلها الأساسية وتمكينها من تنفيذ ولايتها كا مل ةً ، وفق اً لمبادئ باريس. وينبغي أن تعجل الدولة الطرف بإنشاء آلية وقائية وطنية، و ت ضمن تزويدها ب الموارد اللازمة لإنجاز ولايتها على نحو مستقل وفعال في جميع أنحاء إقليمها، وفق اً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية والمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية (انظر CAT/OP/12/5 ، الفقرات 7 و8 و16). وينبغي أن تتيح الدولة الطرف للجنة معلومات بشأن الجدول الزمني لاعتماد النظام الأساسي الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة وإنشاء ال آلي ة الوقائية الوطنية، ومعلومات عن تنفيذ السلطات الوطنية توصيات اللجنة وغيرها من منظمات الرصد.

عدم الإعادة القسرية

٢٨ - ترحب اللجنة ب اعتراف الدولة الطرف بمبدأ عدم الإعادة القسرية المرتبط بعمليات الترحيل التي تنظمها المادة 38 من الدستور، وت حيط علماً بإجراء الاستعراض القضائي لأوامر التسليم أمام المحكمة العليا، لكنها تأسف لنقص المعلومات، بسبب عدم وجود تقرير ال دولة الطرف، بشأن إنفاذ هذه الحماية في الممارسة العملية. وفيما يتعلق بالحق في اللجوء، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدستور والقانون رقم 99/V/99بشأن النظام القانوني للجوء ومركز اللاجئ ي درجان خطر تعرض ملتمس اللجوء للتعذيب في بلد المقصد ضمن الأسباب التي تبرر م نح ه ال حماية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إطار مؤسسي لإجراءات البت في طلبات اللجوء. وتضطلع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية) حالي اً بتقييم طلبات ملتمسي اللجوء. وعلى الرغم من أن عدد طلبات اللجوء المسجلة حتى الآن منخفض، فإن اللجنة تشاطر قلق المفوضية من أن العدد الفعلي لملتمسي اللجوء غير معروف، نظر اً لعدم وجود نظام ل تسجيل طلبات اللجوء وتجهيزها بشكل منهجي في المراكز الحدودية. وتلاحظ اللجنة أن م لتمسي اللجوء يمكنهم طلب ال مراجعة ال قضائية لطلباتهم وفقا ً للمرسوم التشريعي رقم 6/97، لكنها تأسف لأن ملتمسي اللجوء لا يتمتعون بالحماية من ال إعاد ة ال قسر ية خلال عملية الاستعراض القضائي ، و لأن هذا الاستعراض ليس له أي تأثير إيقافي على أمر الطرد. وتلاحظ اللجنة ب قلق أيضاً أن جميع المهاجرين غير الموثقين الآخرين يمكن أن يتعرضوا لإجراءات الطرد الإداري دون أن تتاح لهم إمكانية طلب ال مراجعة ال قضائية لطلباتهم (المادة 3).

٢٩ - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اعتماد التدابير التشريعية اللازمة لإدراج مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية بوضوح في قوانينها ا لتي تنظم لجوء المهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم ؛

( ب ) العمل فور اً على وضع إجراء وطني للبت في طلبات اللجوء يتيح الاضطلاع بتقييم دقيق للأسس الموضوعية لكل التماس على حدة، وبفحص طبي ونفسي لملتمسي اللجوء في حال وجود قرائن تدل على خضوعهم للتعذيب أو تعرضهم لل صدمة؛

(ج) وضع عملية لتسجيل وفحص طلبات اللجوء في مراكز الحدود للتعرف في أسرع وقت ممكن على ضحايا التعذيب والاتجار، و إعادة تأهيلهم فور اً ومنحهم الأولوية ضمن إجراءات البت في طلبات اللجوء؛

( د ) إتاحة سبيل انتصاف قضائي فعال له أثر إيقافي تلقائي على أوامر طرد ملتمسي اللجوء والمهاجرين الآخرين الذين لا يحملون وثائق؛

(هـ) إتاحة معلومات بشأن عدد الحالات التي لم تتخذ فيها الدولة الطرف قراراً بترحيل أو تسل يم أشخاص معرضين لخطر التعذيب في بلد المقصد.

الولاية القضائية على أعمال التعذيب

٣٠ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وضوح الأحكام القانونية التي تمكن الدولة الطرف من بسط ولاية قضائية عالمية على جريمة التعذيب. وتأسف اللجنة أيض اً ل نقص ال معلومات، بسبب عدم وجود تقرير الدولة الطرف، بشأن كيفية ممارسة الدولة الطرف ولايتها الفعلية على حالات التعذيب امتثال اً للمادة 5 من الاتفاقية (المادة 5).

٣١ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ممارسة ولايتها القضائية العالمية على الأشخاص المسؤولين عن أعمال التعذيب . و ينبغي أن تقدم ا لدولة الطرف أيضاً معلومات إلى اللجنة عن الحالات التي ا ستُشهد فيها بالاتفاقية في قرارات قضائية تتعلق بتسليم المجرمين والولاية القضائية العالمية، وفق اً للمادة 5 من الاتفاقية.

تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة

٣٢ - تأسف اللجنة لنقص المعلومات، بسبب عدم وجود تقرير الدولة الطرف، بشأن ما إذا كانت المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي انضمت إليها ا لدولة الطرف تجعل التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها. وتأسف اللجنة أيض اً لنقص المعلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تعتمد على ضمانات دبلوماسية عند تسليمها أشخاص اً إلى دول أخرى. و تأسف اللجنة أيض اً لنقص المعلومات عن التشريعات المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة التي يمكن أن تنطبق في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية (المادتان 8 و 9).

٣٣ - ينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن المسائل التالية :

( أ ) ما إذا كان التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها بموجب أحكام المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بتسلي م المجرمين التي انضمت إليها الدولة الطرف؛

( ب ) ما إذا كان من الممكن الاستشهاد بالاتفاقية أساس اً قانوني اً للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 4 عندما تتلقى الدولة الطرف طلب اً بالتسليم من أي دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين؛

(ج) ما اتخذت من تدابير لإتاحة مساعدتها القضائية المتبادلة للدول الأطراف الأخرى في جميع قضايا الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية؛

(د) ما إذا كانت قد استندت إلى ضمانات دبلوماسية وسيل ةً لإعادة شخص إلى بلد آخر حيث يُحتمل أن يواجه فيه هذا الشخص خطر التعرض للتعذيب.

التدريب

٣٤ - ترحب اللجنة بتدريب موظفي الشرطة وموظفي السجون و ب أنشطة التوعية بأحكام الاتفاقية التي تنفذها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة، لكنها تلاحظ ب قلق أن برامج التدريب هذه ذات ط ابع عام أو مخصص وتستهدف الموظفين المعينين حديث اً فقط. وتأسف اللجنة أيض اً لنقص المعلومات، بسبب عدم وجود تقرير الدولة الطرف، بشأن التدريب المقدم إلى الم وظفين الآخرين المعنيين مباشرة بالتحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها، فضلا ً عن الموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين وملتمسي اللجوء، على أحكام الاتفاقية وكيفية ا لكشف عن آثار التعذيب الجسدية والنفسية وتوثيقها (المادة ١٠).

٣٥- ينبغي ل لدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) تنقيح ووضع برامج للتدريب الإلزامي والمستمر، بدعم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة، للتأكد من أن جميع الموظفين العموميين، لا سيما موظفي إنفاذ القانون، وأفراد القوات المسلحة، وموظفي السجون، والموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين وملتمسي اللجوء يدركون تمام الإدراك أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها؛

(ب) ضمان حصول جميع الموظفين المعنيين، بمَن فيهم الموظفون الطبيون، على تدريب خاص لتبيُّن حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )؛

( ج ) كفالة أن يتدرب ضباط الشرطة على المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‏، وعلى أساليب التحقيق غير القسرية، على النحو الذي أوصى به المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ( A/71/298

( د ) وضع وتطبيق منهجية لتقييم مدى فعالية برامجها التدريبية في الحد من عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفي ضمان التحقيق في هذه الأفعال ومحاكمة مرتكبيها.

الا ن ت صاف

٣٦ - ترحب اللجنة بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لالتماس الجبر في قضايا التعذ يب وسوء المعاملة (انظر الفقرة 6 (ج) أعلاه)، بما في ذلك قدرة الضحايا على المطالبة بتعويض ات مدنية في إطار الإجراءات الجنائية، وتأسف لنقص المعلومات، بسبب عدم وجود تقرير الدولة الطرف، بشأن التعويضات التي أمرت بها المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى، وقُدمت بالفعل إلى ضحايا التعذيب أو أسرهم (المادة 14).

٣٧- توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3، الذي تناولت فيه بالتفصيل طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف ، بموجب المادة 14 من الاتفاقية ، بإتاحة ا ن ت صاف كامل لضحايا التعذيب. وينبغي أن تتيح الدولة الطرف للجنة معلومات عن سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويضات التي تأمر بها المحاكم، وعمليات إعادة التأهيل الجارية ل فائدة ا لضحايا، بما في ذلك الموارد المخصصة لهذا الغرض.

عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

٣٨ - تلاحظ اللجنة أن المادة 35(8) من الدستور، والمادة 178 (2) (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على عدم جواز قبول الأدلة المنتزعة تحت التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لكنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات، بسبب عدم وجود تقرير الدولة الطرف، بشأن الحالات التي ط ُ بقت فيها هذه الأحكام في الممارسة العملية (المادة 15).

٣٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل بالممارسة عدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب، وأن تقدم إليها معلومات بشأن القضايا التي رُفضت لأن الا عترافات انتُزعت تحت التعذيب، وما إذا قُدم للمحاكمة أي من المسؤولين نتيجة لذلك.

العنف الممارس على المرأة والطفل، بما في ذلك العنف ال عائلي

40- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس وسوء معاملة الأطفال (انظر ال مادة 6 (أ) و(ب)، والمادة 7)، لكنها تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف الممارس على النساء والأطفال، لا سيما في محيط الأسرة، والمناطق الحضرية، وفي أفقر الأحياء. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن العديد من حالات العنف الممارس على الأطفال لا يُبلغ عنها لأن الجناة هم من أقارب الضحية في كثير من الأحيان. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم إليها الإحصاءات الرسمية التي يمكن استخدامها لتقييم ال حا لة فيما يتصل ب العنف الجنسي، والعنف العائلي الذي يستهدف النساء والأطفال في الدولة الطرف، وذلك بسبب عدم وجود تقرير الدولة الطرف (المواد 2 و12 و13 و16).

٤١ - ينبغي أن تكثّف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الممارس على المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب، بوسائل منها ما يلي على وجه الخصوص :

( أ ) تعزيز مبادراتها التدريبية المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي والعنف العائلي لفائدة موظفي إنفاذ القانون، والأشخاص الآخرين الذين لهم ا تصال مباشر بالضحايا، فضل اً عن حملات التوعية الموجهة إلى ال جمهور العام ، وذلك بوجه خاص من أجل تشجيع الضحايا على تقديم شك وى في حال تعرضهم ل هذه الا عتداءات ؛

( ب ) ضمان إيجاد مأوى مناسب للضحايا، فضل اً عن إتاحة انتصاف كامل لهم؛

( ج ) كفالة إجراء تحقيقات فورية ووافية في جميع حالات العن ف الممارس على المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف العائلي، وحماية الضحايا، ومقاضاة مرتكبي هذا العنف و إصدار عقوبات مناسبة في حقهم عندما تثبت التهمة ضدهم؛ وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات عن عدد شكاوى العنف الجنسي والعنف العائلي الممارس على النساء والأطفال، وعدد الشكاوى التي أجري تحقيق بشأنها، وعدد أوامر إتاحة الحماية للضحايا، وعدد المحاكمات والإدانات ، والتعويضات التي قُدمت إلى الضحايا.

العق و ب ة البدني ة

٤٢ - على الرغم من أن العقوبة البدنية للأطفال غير قانونية، فإن القلق يساور اللجنة إزاء تقارير تفيد بتواتر تطبيق هذه العقوبة في المنزل والمدرسة (المادة 16).

٤٣ - ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية لوضع حد للعقوبة البدنية، وتشجيع أشكال التأديب غير العنيفة عن طريق التوعية وتدابير التثقيف العام .

عمل الأطفال والاتجار بهم

٤٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يُستغلون في البغاء، ويُستخدمون في التسول أو الاتجار بالمخدرات أو البيع في الش وارع، الأمر الذي يجعلهم عرضة لل ا تجار . وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق لأن القانون الجنائي الذي عُدل مؤخر اً لا يعاقب الأشخاص الذين يهيئون ظروف اً مناسبة لدعارة الأطفال بين 16 و 18 عام اً. وتأسف اللجنة ل انعدام ال بيانات ال رسمية عن الاتجار بالبشر، في ظل عدم وجود تقرير الدولة الطرف، التي يمكن استخدامها لتقييم الحالة في هذا الصدد (المواد 2 و12 و16).

٤٥ - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر، لا سيم ا الأطفال، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، بوسائل منها ما يلي:

( أ ) تعديل القانون الجنائي لحظر الترويج لبغاء الأطفال بين 16 و 18 عاما ً ؛

( ب ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في حالات الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالأطفال لممارسة الجنس، وضمان إصدار عقوبات في حق الأشخاص المدانين تتناسب وخطورة جرائمهم، و كفالة حصول جميع ضحايا هذه الأعمال على الانتصاف. وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات عن عدد ال شكاوى و ال تقارير المتعلقة ب الاتجار بالبشر والعمل القسري، وعدد ال حالات التي أجري تحقيق بشأنها، وعدد أوامر إتاحة الحماية للضحايا، وعدد المحاكمات والإدانات ، والتعويضات التي قُدمت إلى الضحايا؛

( ج ) إتاحة الحماية للضحايا، وضمان حصولهم على المسكن والخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية؛

( د ) إتاحة تدريب متخصص لموظفي هيئات إنفاذ القانون والموظف ين القضائيين بشأن التحقيق في الاتجار وإجراءات تحديد هوية الضحايا.

إجراءات المتابعة

٤٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتيح لها، بحلول 7 كانون الأول / ديسمبر 2017 ، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الضمانات القانونية الأساسية والأساليب الوحشية التي تستخدمها الشرطة واستق لال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة (انظر الفقرات 17 و21 و27 أعلاه) . و تدعو اللجنة في هذا السياق الدولة الطرف إلى إعلامها بخططها لتنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٤٧ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، والاعتراف من ثم باختصاص اللجنة باستلام البلاغات من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، على النحو الذي وافقت عليه الدولة الطرف في سياق ال استعراض الدوري الشامل (انظر A/HRC/24/5 ، الفقرة 115-12).

٤٨ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد .

٤٩ - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية ب اللغات المناسبة في المواقع الشبكية الرسمية، و عن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٥٠ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية، وبتقديم تقريرها الذي سيُعتبر تقريرها الثاني بحلول 7 كانون الأول / ديسمبر 2020. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، في أجل أقصاه 7 كانون الأول/ديسمبر 2017، على إعداد تقريرها وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير . وستعمل اللجنة على موافاة الدولة الطرف بقائمة من المسائل قبل تقديمه. و س تشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري المقبل الذي يُقدم عملاً بالمادة 19 من الاتفاقية.