الأمم المتحدة

CRC/C/MKD/CO/2

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

23 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1-نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني، المقدَّم من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافيةالسابقة (CRC/C/MCD/2)، في جلساتها 1508 و1510 و1512 (انظر CRC/C/SR.1508، وCRC/C/SR.1510، وCRC/C/SR.1512)، التي عُقدت في 27 أيار/مايو 2010، واعتمدت في جلستها 1541، المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف-مقدِّمة

2-ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الثاني (CRC/C/MKD/2) وبالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/MKD/Q/2/Add.1). كما تشير اللجنة مع التقدير إلى الحوار الغزير بالمعلومات والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى الذي يمثِّل قطاعات متعدِّدة بقيادة وزير العمل والسياسات الاجتماعية.

3-وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية التي اعتُمدت بشأن التقريرين الأوَّليين المقدَّمين من الدولة الطرف بموجب البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/MKD/CO/1، 2010) وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة (CRC/C/OPAC/MKD/CO/1، 2010).

باء-تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

4-ترحّب اللجنة بالتطوّرات الإيجابية التالية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الأطفال:

(أ‌)بدء نفاذ قانون قضاء الأحداث في حزيران/يونيه 2009، الذي أدخل نظام العدالة التصالحية ومنع جنوح الأحداث، فضلاً عن اعتماد خطة العمل للفترة 2008-2009 والتشريعات الثانوية لتنفيذها؛

(ب‌)واستهلال برامج صحية متعدّدة في عام 2010، لا سيما برنامج الحماية الصحية الفعَّالة للأمهات والأطفال (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، العدد 7/2010) وبرنامج الفحوص المنهجية للتلاميذ والطلاب (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، العدد 20/2010)؛

(ج‌)واعتماد خطة العمل للفترة 2009-2012 لمنع ومكافحة الاعتداء الجنسي والميل الجنسي للأطفال، التي تتصدَّى لحماية ومساعدة الأطفال الضحايا، وتتوخَّى إنشاء نظام منسَّق للتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية وبين الحكومة من جهة والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى؛

(د)وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، في عام 2005.

5-وترحّب اللجنة أيضاً بخلافة، أو التصديق على، الصكوك الدولية والإقليمية التالية خلال الفترة المشمولة بالتقرير:

(أ)البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛

(ب)والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في المنازعات المسلّحة، في 12 كانون الثاني/يناير 2004؛

(ج)واتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجراءات مكافحة الاتّجار بالبشر والاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية، في 27 أيار/مايو 2009 و3 حزيران/يونيه 2003، على التوالي؛

(د)واتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

( )واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها بشأن الاتّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، على التوالي، في 12 كانون الثاني/يناير 2005؛

(و)واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن السخرة أو العمل القسري واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في 15 تموز/يوليه 2003 و30 أيار/مايو 2002، على التوالي؛

(ز)ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 6 آذار/مارس 2002.

جيم-المجالات الرئيسية التي تشكّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

1-تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4و42؛ والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات الصادرة سابقاً عن اللجنة

6-تلاحظ اللجنة أنه جرى تناول بعض شواغلها وتوصياتها التي أبدِيت عقب النظر في التقرير الأوَّلي (CRC/C/15/Add.118، 2000) المقدَّم من الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالأسف لأن العديد من شواغلها وتوصياتها تلك لم يتم تناولها بالقدر الكافي أو لم يتم تناولها إلا جزئياً.

7- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لتناول التوصيات التي أبدتها في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي والتي لم تُنَّفذ بعد، بما في ذلك التوصيات المتصلة بإعادة النظر في التشريعات الوطنية لضمان امتثالها للاتفاقية، وتسجيل الولادة، والموارد المتاحة لمراكز العمل الاجتماعي، وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة ضمن البرامج التعليمية والترفيهية، وعلى القيام بمتابعة وافية للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

التشريعات

8-تشعر اللجنة بالقلق لعدم امتثال التشريعات الوطنية على نحو تام لمبادئ وأحكام الاتفاقية وللضعف الذي يشوب إنفاذ التشريعات.

9- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على مواصلة واستكمال مواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية واتّخاذ جميع التدابير التنظيمية اللازمة لإنفاذها على نحو تام وتنفيذها على نحو فعَّال، بالتشاور مع جميع الشركاء ذوي الصلة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبمشاركة واسعة من المجتمع المدني.

التنسيق

10-بينما تلاحظ اللجنة إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، في أيلول/سبتمبر 2007، حيث تم ترقية أعضائها إلى رتبة مستشاري دولة، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الهيئة ليست نشطة بما فيه الكفاية في تخطيط السياسات وتحديد الأولويات لتنفيذ الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإمكانيات المحدودة المتاحة للحكومة المحلّية والمجتمع المدني والأطفال للمشاركة في أعمال اللجنة. وعلى الرغم من المعلومات عن أن اختصاصات اللجنة اتِّسع نطاقها لتشمل جميع المجالات المتعلقة بالطفل، تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لعدم توسيع نطاق تلك الاختصاصات لتشمل البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية.

11- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تمسك اللجنة الوطنية لحقوق الطفل بزمام القيادة في تخطيط السياسات وتحديد الأولويات بشأن تنفيذ الاتفاقية. وينبغي تزويد اللجنة الوطنية المذكورة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لممارسة ولايتها على نحو فعَّال. وينبغي أن يتيح كل من تكوين اللجنة وأساليب عملها سبلاً كافية لمشاركة الحكومة على المستوى المحلّي والمجتمع المدني والأطفال مشاركةً فعَّالة في أعمالها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع نطاق اختصاصات اللجنة لتشمل بوضوح تنسيق ورصد وتقييم الأنشطة الرامية إلى تنفيذ البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية.

خطة العمل الوطنية

12-ترحّب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لإعمال حقوق الطفل للفترة 2006-2015ووضع خطط عمل محلّية لتنفيذ الاتفاقية من جانب 53 (من أصل 83) بلديَّة من البلديات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء بطء تنفيذ خطة العمل الوطنية هذه وعدم تخصيص أموال محدَّدة لهذا الغرض، بما في ذلك لرصد وتقييم الخطة.

13- توصي اللجنة بأن تعجِّل الدولة الطرف تنفيذ خطة العمل الوطنية، وتشجِّع باقي البلديات على اعتماد خطط محلية للأطفال، وتكفل تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وتأخذ في الحسبان الوثيقة الختامية بعنوان "عالم صالح للأطفال"، الصادرة عن دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل، لعام 2002، واستعراضها لمنتصف المدة في عام 2007.

الرصد المستقلّ

14-بينما تلاحظ اللجنة التعديلات التي أدخِلت على قانون أمين المظالم في عام 2009، والتي أنشأت رسمياً الوحدة المعنية بحماية حقوق الطفل التي يرأسها نائب أمين المظالم، فإنها تشعر بالأسف لأن هذه الوحدة تفتقر إلى السلطة والقدرة والموارد البشرية والمالية والاستقلالية اللازمة جميعها لتنفيذ ولايتها بفعَّالية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن الأطفال ووالديهم يفتقرون إلى المعلومات عن إمكانية تقديم الشكاوى؛ ونتيجة لذلك، لا يصل إلى أمين المظالم سوى عدد قليل جداً من الشكاوى من الأطفال أنفسهم أو نيابة عنهم.

15- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان تماشي مؤسسة أمين المظالم تماماً مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، وقرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دورة المؤسسات الوطنية المستقلّة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ( CRC/GC/2002/2 )، والتماس اعتمادها من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ب)والتأكُّد من إمكانية وصول الأطفال إلى نائب أمين المظالم ومن أنه مُعدّ بشكل وافٍ لتلقِّي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها بطريقة تراعي مصلحة الطفل، والتأكُّد من أن الأطفال وأسرهم على بيِّنة من إمكانية تقديم الشكاوى إلى هذه المؤسسة؛ (ج)وضمان أن تتوفَّر لوحدة حماية حقوق الطفل داخل مؤسسة أمين المظالم القدرة والسلطة والموارد والاستقلالية المالية اللازمة لتنفيذ ولايتها على نحو فعَّال.

تخصيص الموارد

16-في سياق إصلاح الخدمة المدنية، تلاحظ اللجنة إنشاء لجان حقوق الإنسان، واعتماد خطط عمل من أجل الأطفال، وتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ هذه الخطط من قِبل بعض البلديات. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء وجود عدم تطابق بين مخصّصات الميزانية والولايات المُسندة إلى الأجهزة ذات الصلة، يؤثِّر على وجه الخصوص في توفير الخدمات من قبل مراكز العمل الاجتماعي. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية في استخدام الأموال الدولية لبرامج في المجالات المتعلقة بالأطفال، واختيار أنشطة المنظمات غير الحكومية لتوفير دعم الدولة المالي، ولكون نسبة ضئيلة جداً من هذه الأموال تُخصَّص للأنشطة المتعلقة بالأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم تخصيص أموال محدَّدة لتنفيذ خطة العمل الوطني لحقوق الطفل ولعدم كفاية الأموال التي خُصِّصت لتنفيذ برنامج عام 2010 الخاص بالتأمين الصحي الإلزامي لجميع المواطنين.

17- تحثّ اللجنة الدولة الطرف، آخذة في الحسبان توصيات اللجنة التي اعتُمدت عقب يوم المناقشة العامة في عام 2007 حول موضوع "الموارد المخصّصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، على القيام بما يلي:

(أ)تخصيص أو رصد الأموال لتنفيذ خطة العمل الوطنية؛

(ب)وضمان الشفافية في استخدام الأموال الدولية لبرامج في المجالات المتعلقة بالأطفال؛

(ج)وتوفير موارد وافية لجميع البلديات من أجل تمكينها من تحمُّل مسؤولياتها في التخطيط ووضع الميزانية وتنفيذ الخطط والخدمات المحلّية للأطفال، في سياق اللامركزية؛

(د)والتأكُّد، كمسألة عاجلة، من تزويد مراكز العمل الاجتماعي بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتوفير الخدمات في جميع المجالات المشمولة بالولاية المُسندة إليها؛

( )وتخصيص أموال وافية لتنفيذ برنامج عام 2010 الخاص بالتأمين الصحي الإلزامي لجميع المواطنين من أجل ضمان تغطية التأمين الصحي للأطفال وسط أكثر قطاعات السكان ضعفاً.

جمع البيانات

18-بينما تلاحظ اللجنة التطوير المستمر الذي يشهده نظام بيانات حماية الطفل، فإنها تشعر بالأسف لعدم اتِّباع نهج نظامي في جمع البيانات لغرض رصد حالة الأطفال في الدولة الطرف ولعدم وجود قاعدة بيانات مركزية بشأن الأطفال، بوجه عام، وبشأن الأطفال الذين هم في حالات ضعف، بوجه خاص.

19- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز نظامها لجمع البيانات بدعم من شركائها واستخدام هذه البيانات كأساس لتقييم التقدُّم المُحرز في إعمال حقوق الطفل وللمساعدة على وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تشمل البيانات جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً وأن تكون مُصنَّفة حسب نوع الجنس والسنّ والمناطق الحضرية والريفية مع التركيز بوجه خاص على الأطفال الذين هم في حالات ضعف، من ضمنهم الأطفال ضحايا الاعتداء، والإهمال أو إساءة المعاملة، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال اللاجئون والأطفال طالبو اللجوء، والأطفال مخالفو القانون، والأطفال العاملون، وأطفال الشوارع.

النشر ورفع مستوى الوعي

20-تقدِّر اللجنة ترجمة الاتفاقية إلى لغات المجتمعات المحلّية وإنتاج صيغة مواءمة للطفل من الاتفاقية. بيد أن اللجنة تظلّ تشعر بالقلق إزاء تدنِّي الوعي بأحكام الاتفاقية وسط الجمهور بوجه عام والأطفال بوجه خاص.

21- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتزيد الجهود المبذولة لنشر وترويج الاتفاقية من أجل رفع مستوى الوعي بالاتفاقية وحقوق الطفل وسط الجمهور بوجه عام والأطفال بوجه خاص.

التدريب

22-بينما تلاحظ اللجنة أن أكاديمية القضاة والمدَّعين العامِّين، التي أنشئِت في عام 2007، تقدِّم التدريب في مجال القانونالدولي، بما يشمل حقوق الإنسان والاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا التدريب لا يصل إلا إلى عدد قليل جداً من القضاة والمدَّعين العامِّين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

23- توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لتوفير التدريب لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، لا سيما بوسائل من ضمنها التدريب على أحكام الاتفاقية في مرحلتيْ التدريب ما قبل الخدمة وفي أثناء الخدمة.

التعاون مع المجتمع المدني

24-تلاحظ اللجنة اعتماد استراتيجية للتعاون مع القطاع المدني وخطة عمل للفترة 2007-2011 لتنفيذها، فضلاً عن خطط لزيادة عدد المنظمات غير الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الطفل وتوسيع نطاق المساواة في حقوق التصويت ليشمل هؤلاء الأعضاء. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم التشاور مع المجتمع المدني في إعداد التقرير الدوري الثاني وعدم كفاية التعاون في صوغ التشريعات والسياسات في المجالات التي تتعلق بالأطفال، وإزاء الافتقار إلى معايير الشفافية بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الاعتراف بالمساهمة الكبيرة التي تقدِّمها المنظمات غير الحكومية في توفير الخدمات.

25- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الشفافية في العلاقات مع المجتمع المدني والتشاور الوافي معه في صوغ التشريعات والسياسات والبرامج في جميع المجالات التي تتعلق بالأطفال، بما يشمل مشاركته في أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الطفل وفي معايير الاختيار بشأن المشاركة في هذه الأعمال.

2-المبادئ العامة (المواد 2؛ و3؛ و6؛ و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

26-بينما ترحّب اللجنة باعتماد قانون الوقاية والحماية من التمييز وأحكام لإقامة هيئة لمكافحة التمييز، فإنها تشعر بالقلق لأن القانون الجديد لا يشمل صراحةً أسساً معيّنة للتمييز ولأنه ينصّ على قائمة طويلة من "الاستثناءات" مما يشكِّل تمييزاً، وهو ما قد يعرِّض للخطر المصالح الفضلى للطفل. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ممارسة التمييز الفعلي تجاه الأطفال الذين ينتمون إلى الأقلِّيات، وبخاصة جماعة الروما، والأطفال في مؤسسات الرعاية، وأطفال الشوارع، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يخالفون القانون.

27- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تحسين التشريعات المناهضة للتمييز لجعلها ممتثلة للمعايير الدولية والإقليمية وبأن تشمل صراحةً جميع أسس التمييز وتراعي رفع قائمة "الاستثناءات" من القانون الحالي. وينبغي للدولة الطرف اتّخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع أعمال التمييز ضدّ الأطفال وجبرها والمعاقبة عليها، بما في ذلك من خلال ضمان فعَّالية هيئة مكافحة التمييز. وتطلب اللجنة إدراج معلومات محدَّدة في التقرير الدوري القادم عن التدابير والبرامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل التي تضطلع بها الدولة الطرف لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان المُعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب، الذي عُقد في عام 2001، والوثيقة الختامية التي اعتُمدت في مؤتمر ديربان الاستعراضي في عام 2009.

المصالح الفضلى للطفل

28-بينما تلاحظ اللجنة أن القانون الجديد لقضاء الأحداث يعترف بالمصالح الفضلى للطفل كمبدأ إرشادي، فإنها تشعر بالقلق لكون هذا المبدأ غير مُدرج بشكل منهجي في التشريعات وكذلك في الإجراءات الإدارية ذات الصلة وغير مُطبَّق على نحو وافٍ في الممارسات العملية.

29- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في جميع التشريعات ذات الصلة لضمان تضمين المصالح الفضلى للطفل على النحو المبيَّن في المادة 3 من الاتفاقية، في التشريعات واللوائح وفي الإجراءات القضائية والإدارية. وينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بمزيد من العمل بما يكفل إيلاء المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال.

احترام آراء الطفل

30-بينما تلاحظ اللجنة إدراج مبدأ احترام آراء الطفل في أجزاء من تشريعات الدولة الطرف، فإنها تشعر بالأسف لأن ذلك لا يتم بشكل منهجي وما زالت التشريعات لا تكفل حق الطفل في أن تُسمَع آراؤه في جميع الإجراءات القضائية والإدارية التي تؤثِّر في الطفل ووفقاً لتطوّر قدراته. وتشعر اللجنة كذلك بالأسف لكون المواقف المجتمعية التقليدية تجاه الأطفال تحدّ من احترام آرائهم داخل الأسرة وفي المدارس والمجتمع المحلّي والمجتمع بوجه عام.

31- توصي اللجنة، في ضوء المادة 12 من الاتفاقية وآخذة في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن تُسمَع آراؤه ( CRC/C/CG/12 )، بأن تكفل الدولة الطرف أن تراعي جميع التشريعات ذات الصلة ضمان حق الطفل في أن تُسمَع آراؤه في الإجراءات القضائية والإدارية ووفقاً لتطوّر قدراته. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز وتيسير، داخل الأسرة وفي المدارس والمجتمع المحلّي والمجتمع بوجه عام، احترام آراء الأطفال ومشاركتهم في جميع الأمور التي تؤثِّر فيهم.

3-الحقوق المدنية والحريات (المواد 7؛ و8؛ و13-17؛ و19؛ و37(أ)من الاتفاقية)

تسجيل الاسم والجنسية والولادة

32-ترحّب اللجنة بالتزام الدولة الطرف وبما أحرزته من تقدّم في مجال منع حالات انعدام الجنسية والحدّ منها من خلال إدخال تحسينات على إجراءات التسجيل المدني وإصدار وثائق الهويّة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه ما زال ثمة عدد من الأطفال يفتقرون إلى التسجيل ووثائق الهويّة، وأكثرهم من أطفال الشوارع والروما، ولعدم وجود استراتيجية لتحديد الأطفال الذين يفتقرون إلى تسجيل الولادة و/أو إلى وثائق الهويّة. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لكون الوثائق التي تثبت وضع الأطفال اللاجئين والأطفال الخاضعين لحماية ثانوية لا يتم إصدارها إلا بناء على طلب مقدَّم من محامٍ. وتشعر اللجنة بقلق عميق لأن عدم وجود وثائق الهويّة يحول دون حصول الأطفال على خدمات التعليم والخدمات الصحية والخدمات العامة، بما في ذلك علاوات رعاية الأطفال.

33- تحثّ اللجنة الدول الطرف على ما يلي:

(أ)الاضطلاع بدراسة استقصائية لتحديد الأطفال الذين يفتقرون إلى تسجيل الولادة و/أو إلى وثائق الهويّة واتّخاذ التدابير الإدارية والقضائية الفورية لضمان تسجيل الولادة بأثر رجعي وإصدار وثائق فيما يخصّ هؤلاء الأطفال؛

(ب)وضمان توثيق وضع الأطفال وسط اللاجئين والأشخاص الخاضعين للحماية الثانوية والتصديق عليه؛

(ج)واتّخاذ تدابير فورية لضمان عدم رفض حصول الأطفال الذي يفتقرون إلى وثائق الهويّة على خدمات التعليم والخدمات الصحية والخدمات العامة، بما في ذلك علاوات رعاية الأطفال؛

(د)ومواصلة الوفاء بالتزاماتها الدولية ورفع مستوى معايير الحماية فيما يتعلق بالأطفال عديمي الجنسية، لا سيما عن طريق وضع إجراء معيَّن لتحديد حالة انعدام الجنسية؛

( )والتصديق على الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 والاتفاقية الأوروبية لعام 2006 بشأن تفادي حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول، التابعة لمجلس أوروبا.

الحفاظ على الهويّة

34-تشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة التبنِّي"السرِّي" ولأن التشريعات تسمح بأن يُسجَّل الأطفال الذين يتم تبنِّيهمبأسماء الوالدين بالتبنِّي وألاَّ تُكشَف هويّة الوالدين الطبيعيين، ولأن القانون لا يقتضي الحفاظ على المعلومات المتعلقة بمنشأ الطفل، لا سيما المعلومات المتعلقة بهويّة الوالدين الطبيعيين، وكذلك التاريخ الطبِّي ذي الصلة.

35- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بتدابير تشريعية وغيرها من التدابير لضمان الحفاظ على المعلومات عن منشأ الأطفال الذين يتم تبنِّيهم، لا سيما المعلومات المتعلقة بهويّة الوالدين الطبيعيين، وكذلك التاريخ الطبِّي ذي الصلة، وضمان إطلاع الأطفال على حقيقة تبنِّيهم وإتاحة وصولهم إلى هذه المعلومات في السنّ ومستوى التنمية الملائمين.

الوصول إلى المعلومات المناسبة

36-تلاحظ اللجنة ولاية مجلس الإذاعة الرامية إلى حماية الأطفال من محتوى المواد السمعيَّة والبصرِّية التي يُحتمل أن تلحق الضرر بتنميتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية وأن المجلس المذكور اضطلع بتدابير عدّة في هذا الصدد. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء إمكانية وصول الأطفال إلى المعلومات المناسبة بمختلف اللغات وإزاء وجود محتوى إباحي وغيره من المحتويات غير اللائقة في الوسائط الإعلامية السمعية-البصرية والمطبوعة.

37- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز التدابير الرامية إلى استمرار وزيادة الجهود لضمان حصول الأطفال على المعلومات والمواد الملائمة لهم وحماية الأطفال من المعلومات والمواد المؤذِية لرفاههم، لا سيما عن طريق إنفاذ التشريعات والمبادئ التوجيهية القائمة والقيام برصد منهجي لمحتوى الوسائط الإعلامية السمعية-البصرية والمطبوعة، وذلك بهدف إزالة المواد الإباحية وغيرها من المواد المؤذِية.

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

38-بينما ترحّب اللجنة بتعزيز أحكام مناهضة التعذيب من خلال إدخال تعديلات على القانون الجنائي وتعديل قانون أمين المظالم في عام 2009 لجعل مؤسسة أمين المظالم متماشية مع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، فإنها تشعر بقلق عميق إزاء مزاعم الحبس الانفرادي والعقاب البدني واستخدام الهراوات في المؤسسة التعليمية-الإصلاحية.

39- توصي اللجنة بأن تتَّخذ الدولة الطرف تدابير فورية للتخلُّص من الهراوات وإلغاء استخدام العقاب البدني في المؤسسة التعليمية-الإصلاحية. وتماشياً مع المادة 37(ج)، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في استخدام الحبس الانفرادي في المؤسسة المذكورة أو الحدّ منه بالقدر الممكن.

العقاب البدني

40-بينما تلاحظ اللجنة حظر العقاب البدني في المدارس ونظام العقوبات، تشعر اللجنة بالقلق لعدم تفسير القانون الواجب التطبيق على أنه يحظر العقاب البدني في المنزل، وتشعر كذلك بالقلق إزاء ارتفاع معدّل انتشار العقاب والاعتداء البدنيين في الأسرة.

41- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)حظر العقاب البدني في المنزل كمسألة عاجلة؛

(ب)الاضطلاع باستعراض للتشريعات الحالية بهدف تحديد الثغرات في الحماية وإنهاء استخدام العقاب البدني في جميع المجالات، من ضمنها في المدارس وفي المنزل وفي نظام العقوبات، وفي أماكن الرعاية البديلة؛

(ج)إيلاء الاعتبار الواجب لتعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ( CRC/C/GC/8 ).

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال

42- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على وضع سلّم أولويات للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ الأطفال. وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال ( A/61/299 )، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية الخاصة بأوروبا وآسيا الوسطى، (التي عُقدت في سلوفينيا في الفترة 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005). وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضدّ الأطفال؛

ووضع سلّم أولويات للوقاية؛

والترويج لقيم عدم استخدام العنف ورفع مستوى الوعي؛

وتعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

وضمان المساءلة ووضع حدّ للإفلات من العقاب ؛

(ب‌)واستخدام التوصيات الواردة في الدراسة كأداة للعمل، بالشراكة مع المجتمع المدني، لا سيما بمشاركة الأطفال، لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي ولكسب الزخم لإجراءات ملموسة وكذلك، وعند الاقتضاء، محدَّدة الآجال تكفل منع مثل هذا العنف وتلك الإساءة والتصدِّي لهما؛

(ج)وتقديم معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف توصيات الدراسة وذلك في التقرير الدوري القادم؛

(د)والتماس المساعدة التقنية في هذا الخصوص من الممثِّل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضدّ الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان،ومنظمة الصحة العالمية، وسائر الوكالات ذات الصلة ومن ضمنها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدَّرات والجريمة، وكذلك المنظمات غير الحكومية الشريكة.

4-البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5؛ و18 (الفقرتان 1-2)؛ و9-11؛ و19-21؛ و25؛ و27 (الفقرة 4)؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

43-تشعر اللجنة بالقلق لأنه، من خلال تعديل أدخِل على قانون الأسرة في عام 2004، مُنِحت مراكز العمل الاجتماعي صلاحية الحدّ من حقوق الوالدين وتعليقها بسبب عدم السداد بموجب التزامات النفقة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن هذا التدبير يقطع الاتّصال على نحو لا ضرورة له بين الوالدين والطفل وربما يؤدِّي إلى انتهاك حق الطفل في المحافظة على علاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه (الفقرة 3 من المادة 9).

44- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)إزالة اختصاص مراكز العمل الاجتماعي في الحدّ من حقوق الوالدين وتعليقها وضمان ألا تُعلَّق حقوق الوالدين إلا من قِبل قاضٍ مختص وعند الضرورة فقط من أجل توفير الحماية الفورية للطفل ولحماية مصالحه الفضلى؛

(ب)اتّخاذ جميع التدابير والبرامج الملائمة لتقديم المساعدة إلى الوالدين في أداء مسؤولياتهما تجاه تربية الطفل، بما في ذلك من خلال وضع برامج ترمي إلى تحسين مهارات الوالدين (واختصاصاتهما).

استرداد النفقة للطفل

45-تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير كفئة ترمي إلى ضمان استرداد النفقة للطفل.

46- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)تحديد تدابير بديلة لاسترداد النفقة للطفل من الوالدين القادرين على السداد اللذين يرفضان دفع النفقة والنظر في إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالتزاماتهما بالنفقة التي استحقَّ أداؤها فيما يجري تفعيل تدابير الإنفاذ في هذا الصدد؛

(ب)والنظر في التصديق على اتفاقيات لاهاي المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها، والمتعلقة بالقانون الساري على التزامات النفقة، والمتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال.

الأطفال المحرومون من العيش في بيئة أسرية

47-بينما ترحّب اللجنة بالخطوات الإيجابية في سياق حلّ المؤسّسات وإقامة نظام الكفالة الحضانية، فإنها تشعر بالقلق جرَّاء ما يلي: النهج المُجزَّأ المُتَّبع في حماية الطفل في كل من السياسات وتنفيذها؛ وكون عدد كبير من الأطفال ما زالوا مُودَعين في مؤسّسات الرعاية، بما في ذلك الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 3 سنوات؛ وعدم وجود مراجعة دورية لحالات الإيداع في مؤسّسات الرعاية ورصد تلك الحالات؛ وما يُفاد عن وجود إساءة معاملة في مؤسّسات الرعاية البديلة.

48- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان الاتِّساق في السياسات وتنفيذها على حدّ سواء في حماية الطفل؛

(ب)وضمان القيام باستعراض ورصد دوريين وافيين لعمليات الإيداع في جميع أماكن الرعاية البديلة لضمان تطبيق المعايير ومنع إساءة المعاملة؛

(ج)ومواصلة واستكمال عملية حلّ المؤسّسات وضمان، كمسألة عاجلة، عدم إيداع الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 3 سنوات في المؤسّسات؛

(د)ومراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال - الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/142، والتي اعتُمدت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال الذي لا يعيشون في بيئة أسرية.

التبنِّي

49- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قُدِّمت في أثناء الحوار، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف ضمانات مناسبة لكفالة احترام "مبدأ تفريع السلطات"، بحيث لا يُنظر في التبنِّي على المستوى الدولي إلا بعد استنفاد كل إمكانيات التبنِّي على المستوى الداخلي.

الإساءة والإهمال

50-ترحّب اللجنة بالتعديلات التي أدخِلت على القانون الجنائي الذي يتصدَّى للعنف المنزلي (البند 19 من المادة 122 من قانون التغييرات والتعديلات التي أدخِلت على القانون الجنائي) وبإضافة أحكام، في عام 2004، في قانون الأسرة لتعريف مفهوم الإساءة أو الإهمال الشديد للأطفال، على أساس تحديد المحاكم التي يجوز لها أن تلغي حقوق الوالدين وتسمح باستهلال حماية المحكمة، بصرف النظر ما إذا كانت الإجراءات الجنائية قد بدأت. بيد أن اللجنة تظلّ تشعر بالقلق إزاء ازدياد عدد حالات الاعتداء البدني والجنسي والعنف النفسي التي تُمارس ضدّ الأطفال في المنزل والمدارس ولأنه لم يتلقَّ مساعدة بشكل فعلي سوى عدد ضئيل من الأطفال ضحايا العنف المنزلي.

51- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز الوقاية، واتّخاذ تدابير لضمان إنفاذ التشريعات، ومعاقبة مرتكبي جرائم الاعتداء البدني والجنسي في المنزل والمدارس، وضمان حصول الأطفال الضحايا على خدمات الإنعاش وإعادة التأهيل والاندماج من جديد في الأسرة.

5-الصحة الأساسية والرعاية الصحية (المواد 6؛ و18 (الفقرة 3)؛ و23؛ و24؛ و26؛ و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

52-تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تطوير مراكز الرعاية النهارية للأطفال ذوي الإعاقة، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم كفاية الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم داخل بيئتهم المعيشية الذاتية. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة أنه ما زال ثمة عقبات كثيرة تعترض سبيل ضمان المساواة في حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم.

53- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية وآخذة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( CRC/C/GC/9 )، العمل على تقوية التدابير الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بوسائل من ضمنها ما يلي:

(أ)وضع سياسة شاملة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة ومن أجل حصولهم على قدم المساواة على الخدمات الاجتماعية والتعليمية وغيرها من الخدمات؛

(ب)الاضطلاع بقدر أكبر من الجهود لإتاحة الموارد اللازمة، وبخاصة على المستوى المحلّي، ولتعزيز وتوسيع البرامج القائمة على المجتمع المحلّي والتي تركِّز على الأسرة، بما في ذلك مجموعات دعم الوالدين؛

(ج)مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تمكَّن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الخَلقِيَّة المعتدلة والشديدة، من ممارسة حقّهم في التعليم إلى أقصى حدّ ممكن؛

(د)تهيئة الظروف الملائمة لمشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في وضع وتنفيذ وتقييم البرامج الموجَّهة نحوهم؛

( )توفير التدريب للموظفين المهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، مثل المعلمين والعاملين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

الصحة والخدمات الصحية

54-بينما ترحّب اللجنة بما تحقَّق من معدّلات انخفاض كبيرة في وفيات الرّضع ووفيات الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 5 سنوات والأمراض المعدية المسجّلة، وبالقضاء في السنوات الأخيرة على الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود، فإنها تشعر بالقلق لأن معدّلات وفيات الرضّع في صفوف أطفال الروما ما زالت أعلى من المتوسِّط الوطني، ولأن معدّل الوفيات في فترة ما حول الولادة هو الأعلى في المنطقة. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء التباينات القائمة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في الحصول على خدمات الرعاية الصحية ولأن الأطفال اللاجئين والأطفال قيد الرعاية الإنسانية الذين يفتقرون إلى مستندات على النحو الملائم يُرفضون من تلقِّي العلاج الطبِّي.

55- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف رفع المستوى الصحي وسط الأطفال،لا سيما بما يلي:

(أ)تعزيز الجهود الرامية إلى اتِّقاء وفيات الرضّع وخفض معدّلاتها وسط المجتمع المحلّي للروما؛

(ب)وزيادة جودة وتوفُّر الخدمات الصحية بما يحقِّق إزالة التباينات بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية؛

(ج)وضمان توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأوَّلية، لا سيما عن طريق توسيع نطاق تغطيتها لتشمل الأطفال الذين ينتمون إلى أكثر قطاعات السكَّان ضعفاً؛

(د)ورفع مستوى جودة الرعاية الصحية ما قبل الولادة وما بعدها للأمهات بهدف اتِّقاء الوفيات في فترة ما حول الولادة.

الرضاعة الطبيعية

56-ترحّب اللجنة بإدراج أحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، في كل من قانون الأمان الغذائي وقانون حماية المستهلك، وبضمان القانون إجازة مدفوعة الأجر وفترات راحة من أجل الرضاعة الطبيعية. غير أن اللجنة تشعر بالأسف لأن معدّل الرضاعة الطبيعية الخالصة آخذ في الانخفاض؛ ولأن روابط طبّ الأطفال التي تقوم بمراقبة إعمال المبادئ التوجيهية للرضاعة الطبيعية تتقبَّل رعاية صناعة غذاء الأطفال؛ ولأن منتجات صناعة غذاء الأطفال التي تُوسم بعلامة "لفترة 4 أشهر" شائع ترويجها على نطاق واسع في عيادات الولادة ومتاحة في الصيدليات ومحلاَّت المخازن الكبرى.

57- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إنفاذ التشريعات القائمة، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترويج ممارسات الرعاية الطبيعية الخالصة، والامتثال للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.

صحة المراهقين

58-تلاحظ اللجنة أن برنامج الأمومة الآمنة يحدِّد أولويات للحصول على المعلومات والمشورة بشأن منع حمل المراهقات وإجهاضهن، فضلاً عن ملاحظتها خطط الدولة الطرف الرامية إلى إدخال التربية الجنسية في المدارس. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع المعدّلات في حالات الولادة والإجهاض لدى المراهقات، لا سيما وسط الفتيات اللواتي ينتمين إلى الروما وغيرها من المجتمعات المحلّية للأقلِّيات، وإزاء الانخفاض الكبير في توفُّر الرعاية الصحية الإنجابية للفتيات المراهقات في المناطق الريفية، وإزاء عدم احترام السرِّية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير وقائية وخدمات إعادة التأهيل للأطفال الذين يتعاطون المخدّرات أو الكحول.

59- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان حصول المراهقين على خدمات المشورة السرِّية الملائمة لأعمارهم وبرامج التدريب على المهارات الحياتية في جميع المناطق والمجتمعات المحلّية في البلد؛

(ب)تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة المعلومات والمعارف المتعلقة بالصحة والحقوق الإنجابية من أجل الحدّ من عدد حالات الحمل وسط المراهقات، ووضع برامج ملائمة للمراهقات لمساعدة الأمهات المراهقات وأطفالهن؛

(ج)وضع تدابير وقائية وخدمات إعادة التأهيل فيما يخص الأطفال الذي يدمنون على المخدّرات والكحول؛

(د)اتخّاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية ومالية وافية لدعم تطوير خدمات تقديم المشورة والرعاية وإعادة التأهيل للأطفال على نحو يراعي الجوانب الثقافية والسرِّية ووضع المراهق، مع الأخذ في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين وتنميتهم في سياق الاتفاقية ( CRC/GC/2003/4 ).

الصحة العقلية

60- تحيط اللجنة علماً بقلق الدولة الطرف لكون برامج الترويج والوقاية بعيدة كل البعد عن تلبية احتياجات الأطفال والمراهقين، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف سياسة شاملة خاصة بالصحة العقلية للأطفال والمراهقين، تتضمّن جميع المكوِّنات الإلزامية على النحو المُوصَى به من قِبل منظمة الصحة العالمية بشأن، في جملة أمور، ترويج الصحة العقلية، والوقاية منالاضطرابات العقلية في إطار الرعاية الأوَّلية، وخدمات الصحة العقلية التي تُقدَّم إلى المرضى الخارجيين والداخليين، وذلك بهدف تحسين الصحة العقلية والرفاه العاطفي للأطفال.

الممارسات التقليدية الضارَّة

61-بينما تلاحظ اللجنة تحديد السنّ القانوني الأدنى للزواج ب‍ 18 عاماً، فإنها تشعر بالقلق إزاء ممارسة الزيجات المبكِّرة والقسرية للفتيات في بعض المجتمعات المحلّية، بما في ذلك الزيجات التقليدية غير المُسجَّلة لدى السلطات المعنية، وإزاء التقارير الواردة عن حالات بيع الأطفال لغرض الزواج، وتلاحظ أيضاً أن هذه الممارسات يمكن أن تتفاقم في أوقات المصاعب الاقتصادية.

62- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)القيام صراحةً بتجريم الزيجات المبكِّرة والقسرية وملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال قضائياً؛

(ب)وإنفاذ التشريعات القائمة وضمان عدم السماح بزيجات الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً إلا في حالات استثنائية يرافقها قرار قضائي وعندما فقط يُحقِّق ذلك المصالح الفضلى للطفل؛

(ج)والاضطلاع بدراسات استقصائية لتقدير عدد الأطفال الذين يتضرَّرون من الزيجات المبكِّرة والقسرية، بما في ذلك الزيجات التقليدية غير المُسجَّلة لدى السلطات المعنية، من أجل وضع تدابير هادفة للحدّ من هذه الممارسة واستئصالها؛

(د)وتوفير التدريب والدعم للمهنيين العاملين مع الأسر والأطفال حتى يمكنهم مساعدة من هم عرضة لمخاطر الزواج المبكِّر والقسري، والعمل مع المجتمعات المحلّية المتضرِّرة، والاضطلاع بحملات توعية بشأن الآثار السلبية للزواج المبكِّر والقسري، لا سيما ما يمسّ منها حقوق البنات وتنميتهن.

مستوى المعيشة

63-تلاحظ اللجنة أنه تم تحديد أطفال الأسر المحرومة اقتصادياً والمُستبعدة اجتماعياً على أنهم يحظون بالأولوية حسبما جاء في ردود الدولة الطرف كما تلاحظ المعلومات التي تفيد بأن العمل جار على وضع استراتيجية وطنية للحدّ من الفقر والاستبعاد الاجتماعي ووضع برنامج وطني لتطوير الحماية الاجتماعية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن نظام علاوات الأطفال ذو طابع تمييزي ويستبعد الأطفال الذي هم في حالات ضعف، حيث إنه مُقتَصر على الأطفال الذين يحضرون إلى المدرسة بانتظام والذين آباؤهم إما مستخدمون أو مشمولون فعلياً ضمن إطار أحد مخطَّطات الحماية الاجتماعية.

64- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع سلّم أولويات يكفل حماية مستوى معيشي وافٍ للأطفال الذي هم في حالات ضعف، بما يشمل ما هو قادم من تشريعات واستراتيجيات وبرامج للحماية الاجتماعية، ولا سيما في مجال توزيع علاوات الأطفال، وضمان أن يُلاحظ ذلك في الممارسة العملية من قِبل المؤسّسات ذات الصلة في الدولة. وينبغي للدولة الطرف أن تتَّخذ تدابير فورية لإزالة جميع أشكال التمييز في توزيع علاوات الأطفال وغيرها من أشكال الرعاية الاجتماعية.

6-التعليم، والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28؛ و29؛ و31 من الاتفاقية)

التعليم بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

65-تلاحظ اللجنة أن الحق في التعليم مكفول بموجب القانون لجميع المواطنين وأطفال عديمي الجنسية المقيمين، وأنه بُذِلت جهود لتحسين نوعية التعليم، وأن الدولة الطرف تعتزم إدخال نظام التحويلات النقدية المشروطة بهدف تشجيع الأطفال على الالتحاق بالمدارس الثانوية والحضور فيها. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)وجود عوائق تعترض سبيل الحصول على التعليم للأطفال الذين يفتقرون إلى وثائق تسجيل الولادة ووثائق الهويّة والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع؛

(ب)ووجود اتّجاه متزايد نحو الفصل على أسس عرقية في المدارس، وهو ما أدَّى إلى تباينات في نوعية التعليم ومحدودية الفرص المتاحة للأطفال الذين ينتمون إلى مختلف المجتمعات المحلّية حيال التفاعل مع بعضهم البعض، وإلى تكثيف العنف بين الجماعات العرقية؛

(ج)واستمرار انخفاض معدّلات الالتحاق بالمستوى المدرسي الابتدائي واستكماله بالنسبة لأطفال الروما، لا سيما البنات منهم، علماً بأن أطفال الروما يعانون من العزل والمعاملة التمييزية في المدارس؛

(د)والزعم بأن أطفال الروما مُمَثّلون تمثيلاً زائداً عن الحدّ في المدارس المخصّصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأن قرار إحالة الأطفال إلى هذه المدارس لا يتم من قِبل أفرقة متعدِّدة التخصّصات وعلى أساس معايير موضوعية؛

( )وانخفاض نسبة توفُّر التنمية والتعليم الشموليين لمرحلة الطفولة المبكِّرة وكذلك المرافق والمؤسّسات اللازمة لهذه المرحلة؛

(و)واحتمال أن يكون التعليم الديني أحد عوامل الانقسام والنزاع وسط الأطفال في المدارس ولا يساهم بالقدر الكافي في إشاعة روح التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين جميع الجماعات العرقية والدينية على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 29 من الاتفاقية.

66- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)الاضطلاع بتدابير فورية لضمان عدم حرمان الأطفال من الحصول على التعليم على أي أساس كان؛

(ب)واستحداث خدمات متخصّصة لتهيئة أطفال الشوارع بما يكفل إعادة إدماجهم ضمن النظام المدرسي؛

(ج)والعمل مع المجتمعات المحلّية على تشجيع التحاق الأطفال بالمدارس المختلطة عرقياً وتوفير الإمكانيات في الممارسة العملية للأطفال من مختلف المجتمعات المحلّية للدراسة معاً بطريقة تتيح تفاعلهم اليومي وإمكانيات تعرّفهم إلى بعضهم البعض. وينبغي للدول الطرف الاضطلاع بتدابير فورية تعمل في اتّجاه معاكس لاتّجاه الفصل الحالي القائم على أسس عرقية وذلك على جميع المستويات - الوطني والإقليمي والبلدي؛

(د)وتوصي اللجنة، آخذة في الاعتبار تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم ( CRC/GC/2001/1 ) والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، بأن تستثمر الدولة الطرف في تدريب المعلمين، وفي تطوير المناهج الدراسية والكتب المدرسية وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة بما يكفل الترويج النشط للتفاهم والسلام والتسامح والتضامن والتماسك بأوجههما المتعدِّدة الثقافات في أوساط مختلف المجتمعات المحلّية العرقية والدينية؛

( )ومواصلة وتعزيز التدابير الرامية إلى إدماج أطفال الروما في التعليم العام، وبخاصة عن طريق توعية المعلمين وغيرهم من المهنيين ومساعدة الأسر التي تعيش في ضائقة اقتصادية؛

(و)وتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان أن يستند القرار الذي يُحال بموجبه الأطفال إلى مدارس خاصة، إلى معايير موضوعية، وأن يُتَّخذ من قِبل فريق من المهنيين متعدِّد التخصّصات، وأن يخضع لاستعراض دوري، وأن يأخذ في المراعاة الواجبة الخلفية اللغوية والثقافية للطفل، وألا يستند إلى أسباب اجتماعية-اقتصادية؛

(ز)وتعزيز وتطوير وضمان الحصول على تنمية الطفولة المبكِّرة والتعليم، وبخاصة للأطفال المُعرَّضين لمخاطر تأخُّر التنمية والحرمان الاجتماعي-الاقتصادي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7 (2005) بشأن إعمال حقوق الأطفال في مرحلة الطفولة المبكِّرة ( CRC/C/GC/7 )؛ (ح)وتنفيذ خطط لإدخال التعليم الإنجابي في كل من المدارس الابتدائية والثانوية حسبما أشير إلى ذلك في أثناء الحوار؛

(ط)وضمان أن يكون التعليم الديني اختيارياً، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للطفل، وأن يتم بطريقة تساهم في إشاعة روح التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين جميع الجماعات العرقية والدينية على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1(د) منالمادة 29 من الاتفاقية.

7-تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و38، و39، و40، و37، الفقرات (ب)-(د)، و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء والأطفال اللاجئون

67-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتولَّى المسؤولية عن الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن لطالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص قيد الحماية الثانوية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2010. وعلى الرغم من البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف في هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال غير المصحوبين بأحد والمنفصلين عن ذويهم لا يجري على الدوام تعيين وصي لهم ولا يتم إسكانهم بشكل منفصل عن الكبار.

68- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعيين وصي للأطفال غير المصحوبين بأحد والمنفصلين عن ذويهم وإسكانهم بشكل منفصل عن الكبار، وبطمأنة الأطفال من بين اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والإسكان، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين بأحد والمنفصلين عن ذويهم خارج بلد منشئهم ( CRC/GC/2005/6 ).

الاستغلال الاقتصادي بما يشمل عمل الأطفال

69-بينما تلاحظ اللجنة أن قانون علاقات العمل ينصّ على أن الحدّ الأدنى لسنّ القبول في العمل هو 15 عاماً وأن الأشخاص العاملين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً يحقّ لهم التمتّع بحماية خاصة، فإنها تشعر بالقلق إزاء الضعف الذي يشوب تنفيذ القوانين والسياسات الخاصة بعمل الأطفال، وانتشار عمالة الأطفال في القطاع غير الرسمي، لا سيما التسوُّل والبيع في الشوارع وعند التقاطعات، في زوايا الشوارع وفي المطاعم.

70- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز تنفيذ قوانين وسياسات العمل والتحقيق في الأسباب الجذرية المؤدِّية إلى عمل الأطفال من أجل وقاية الأطفال المعرَّضين لمخاطر عمالة الأطفال، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي.

أطفال الشوارع

71-بينما تلاحظ اللجنة وضع بروتوكول لعلاج أطفال الشوارع، فإنها تشعر بقلق عميق إزاء تنامي عدد هؤلاء الأطفال، ومعظمهم من الروما، وإزاء عدم إحراز تقدُّم نحو إيجاد حلول دائمة، وضمان حماية الأطفال، وحصول الأطفال على التعليم وتوصُّلهم إلى الاندماج الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، وبينما تلاحظ اللجنة فتح مراكز للرعاية النهارية خارج سكوبي، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يُوجد في الوقت الراهن سوى مركزين اثنين للرعاية النهارية مملوكين للدولة يوفِّران الحماية لأطفال الشوارع في العاصمة.

72- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)توفير الحماية والمساعدة الوافيتين لأطفال الشوارع من أجل إنعاشهم وإعادة اندماجهم ووضع استراتيجية شاملة تعالج الأسباب الجذرية في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع المنظمات التي تساعد هؤلاء الأطفال؛

(ب)ورفع مستوى الوعي العام بحقوق واحتياجات أطفال الشوارع ومكافحة المفاهيم الخاطئة وأوجه التحامل حيالهم؛

(ج)وضمان أن يتم التشاور مع أطفال الشوارع عند تخطيط برامج مُصمَّمة لغرض تعزيز أوضاعهم المعيشية وتحسين تنميتهم.

الاستغلال والاعتداء الجنسيين

73-تلاحظ اللجنة تزايد الوعي والجهود المبذولة بشأن منع ومكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك إنشاء هيئة وطنية للتنسيق والبحوث الجارية والأنشطة التدريبية ذات الصلة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن ارتفاع عدد حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين التي تمارس على الأطفال، ولأنه لا يتمتَّع بالحماية بموجب المادة 188 من القانون الجنائي (تحت عنوان "الاعتداء الجنسي على الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 14 عاماً") سوى الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 14 عاماً، ولأنه، في حالات الاغتصاب، يقع عبء الإثبات على عاتق الطفل الضحيِّة إذا زاد عمره على 14 عاماً. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون الأحكام المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال التي تصدرها بعض المحاكم هي، في معظمها، قصيرة ومقترنة بوقف التنفيذ.

74- توصي اللجنة بأن توفِّر الدولة الطرف حماية متساوية لجميع الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً من جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، لا سيما إزالة عبء الإثبات الواقع على الأطفال الذي تزيد أعمارهم على 14 عاماً، وضمان ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على ارتكاب هذه الجرائم. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تصدِّق على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، لعام 2010.

بيع الأطفال والاتّجار بهم وخطفهم

75-تلاحظ اللجنة أن العمل جار حالياً على اعتماد خطة عمل جديدة لمكافحة الاتّجار بالأطفال، وأن ثمة آلية وطنية لإحالة ضحايا الاتّجار تعمل منذ عام 2005، وأن ثمة أيضاً برنامجاً لإعادة الاندماج الاجتماعي للضحايا الأطفال قائم منذ عام 2006. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الاتّجار بالأطفال لأغراض متعدِّدة في اتّجاه حدود الدولة الطرف وانطلاقاً منها وداخلها.

76- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على مواصلة وزيادة الجهود الرامية إلى منع جرائم بيع الأطفال والاتّجار بهم وحماية الأطفال من هذه الجرائم وتعزيز تدابير ملاحقة مرتكبيها قضائياً، ولا سيما ما يلي:

(أ)تنفيذ التشريعات الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص تنفيذاً كاملاً؛

(ب)والقيام ببرامج لبناء قدرات الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون والقضاة والمدَّعين العامِّين؛

(ج)والتحقيق في جميع حالات البيع والاتّجار وملاحقتها قضائياً لتفادي الإفلات من العقاب؛

(د)وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية الضحايا الأطفال وضمان حصولهم على المساعدة الاجتماعية والنفسية التي تراعي وضع الطفل من أجل إنعاشهم وإعادة إدماجهم؛

( )ومعالجة الأسباب الجذرية لبيع الأطفال والاتّجار بالأطفال واختطافهم، لا سيما من خلال إيلاء اهتمام خاص للأسر فيما تضعه من برامج لمكافحة الفقر، وذلك من أجل منع التسرّب من المدارس والتمييز القائم على نوع الجنس؛

(و)والاضطلاع بأنشطة لرفع مستوى الوعي، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام، من أجل جعل كل من الوالدين والأطفال على بيِّنة من أخطار هذه الجرائم وعواقبها.

الخطوط الهاتفية المخصّصة لتقديم المساعدة

77-بينما تلاحظ اللجنة وجود خطوط هاتفية مجانية لإنقاذ الضحايا من الأطفال والشباب تعمل على مدار 24 ساعة يومياً بإدارة إحدى المنظمات غير الحكومية، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الخدمة تفتقر للدعم المالي الطويل الأجل ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق عامل هاتف محدَّد واحد ولا يمكن الوصول إليها كذلك بالهواتف المحمولة.

78- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف استمرارية وجود خط هاتفي مجاني لتقديم المساعدة على مدار 24 ساعة يومياً، بوسائل من ضمنها تخصيص موارد وافية لهذا الغرض، وتوسيع نطاق قدرته على تلقِّي المكالمات من جميع عاملي الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتخصيص العدد الأوروبي المنسَّق السداسي الأرقام لهذا الخط والاعتراف به كمصدر للمعلومات والبيانات لغرض وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال، وكأداة تساعد على التبكير في عمليات التدخُّل والمنع.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

79-تلاحظ اللجنة إنشاء مجلس لوقاية الأحداث من الجنوح ووجود خطط لتحسين الأوضاع في المؤسّسة التعليمية-الإصلاحية التي تم نقلها إلى مبنى سجن سكوبي عقب وقوع النزاع. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)جواز إخضاع الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 14 عاماً لتدابير إصلاحية تقرِّرها وتطبِّقها مراكز العمل الاجتماعي؛

(ب)والزعم، في حالات عدّة، بأن الأطفال يُعاملون معاملة مرتكبي الجرائم الكبار؛

(ج)وكون الأطفال لا يُفصلون عن السجناء الكبار؛

(د)وتردِّي الأوضاع في الأماكن التي يُحتجز فيها الأطفال، وبخاصة في المؤسّسة التعليمية-الإصلاحية وفي مركز احتجاز الأحداث في أوهريد، وإزاء الاكتظاظ في خلايا الأحداث؛

( )وخضوع الأطفال لاختبار المخدّرات الإلزامي في المؤسّسة التعليمية-الإصلاحية.

80- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، لا سيما المواد 37(ب) و39 و40 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا). كما تحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث ( CRC/C/GC/10 ). كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان ألا يُعاقب بأي شكل من الأشكال الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن السن الذي تترتَّب عنده مسؤولية جنائية (14 عاماً) على ارتكاب أعمال إجرامية؛

(ب)وإعادة النظر في الممارسات لضمان ألا يُعامل الأطفال مثلما يُعامل مرتكبو الجرائم الكبار في إدارة شؤون قضاء الأحداث؛

(ج)وضمان فصل مرتكبي الجرائم الأحداث عن مرتكبي الجرائم الكبار؛

(د)واتّخاذ تدابير فعَّالة لتحسين الأوضاع في جميع الأماكن التي يُحتجز فيها الأطفال والحدّ من الاكتظاظ؛

( )وضمان ألا يُحرم الأطفال من حرِّيتهم إلا على سبيل تدبير من تدابير الملاذ الأخير وبخاصة عن طريق وضع تدابير بديلة للاحتجاز، بما في ذلك النظر في إمكانيات العدالة التصالحية، وأن يُعاد النظر في الأحكام القضائية؛

(و)وإلغاء ممارسة اختبار المخدّرات الإلزامي المعمول به في المؤسّسة التعليمية-الإصلاحية.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

81-بينما تلاحظ اللجنة الخطط الرامية إلى وضع بروتوكول من أجل تناول حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، فإنها تشعر بالقلق لأن الأنشطة لم تركِّز حتى الآن على حماية الأطفال الضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء التقارير التي تفيد بأنه يُطلب من الأطفال الضحايا الإدلاء بشهاداتهم في حضور الجناة وأنه لا تُوفَّر حماية وافية لضحايا الاعتداء الجنسي داخل الأسرة، وهو ما أدِّى إلى جعلهم ضحايا من جديد وسحب شهاداتهم. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأنه، نتيجة لانخفاض السنّ الذي يوجب الحماية إزاء جرائم معيّنة، لم تُمنَح الحماية في السنوات الأخيرة للأطفال الضحايا الذين تزيد أعمارهم على 14 عاماً. وبينما تلاحظ اللجنة وضع مدونة لقواعد سلوك الصحفيين في الآونة الأخيرة، فإنها تشعر بالقلق العميق لأن اهتمام وسائط الإعلام أدَّى إلى كشف هويَّة بعض الأطفال الضحايا.

82- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، من خلال أحكام ولوائح قانونية وافية، تلقِّي جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، والعنف المنزلي، والنزاع المسلّح، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتّجار، والشهود على هذه الجرائم، الحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وأن تأخذ في الاعتبار التام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرَّخ 22 تموز/يوليه 2005).

83- وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتعاون مع وسائط الإعلام، باتّخاذ التدابير اللازمة بما يكفل احترام الحياة الخاصة للأطفال في وسائط الإعلام عن طريق تعزيز العمل على تنفيذ التشريعات القائمة وحملات لرفع مستوى الوعي وحملات تثقيفية.

الأطفال المنتمون إلى جماعات الأقلِّيات

84-بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التعليم باللغة الأم متاح لمعظم المجتمعات المحلّية، أي باللغات المقدونية والألبانية والتركية والصربية وإدخال "لغة وثقافة الروما"، فإنها تشعر بالأسف لمحدودية توفُّر التعليم وانخفاض نوعيته بلغات بعض الأقلِّيات، لا سيما المجتمعات المحلّية للروما والفلاشيين.

85- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الأطفال الذين ينتمون إلى جماعات الأقلِّيات، واحترام ثقافتهم وضمان تمتُّعهم بالحقوق المكرَّسة في الدستور الوطني والقانون الداخلي والاتفاقية؛

(ب)وتدريب المربِّين وتطوير المناهج الدراسية والكتب المدرسية وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة من أجل زيادة توفُّر التعليم بلغة الأقلِّيات ورفع مستوى نوعيته، لا سيما بالنسبة للروما (بما يشمل جميع الفئات التي تستخدم لغتها الذاتية) وأطفال الفلاشيين؛

(ج)والتصديق على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقلِّيات، الذي سبق أن وقَّعت عليه.

8-التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

86- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، التي هي ليست بعد طرفاً فيها، أي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقَّعت عليها الدولة الطرف؛ فضلاً عن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

9-المتابعة والنشر

المتابعة

87- توصي اللجنة بأن تتَّخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ التام لهذه التوصيات عن طريق، في جملة أمور، إحالتها إلى البرلمان، والوزارات ذات الصلة، واللجنة الوطنية لحقوق الطفل، وأمين المظالم، والسلطات المحلّية، عند الاقتضاء، كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتَّخذ بشأنها المزيد من الإجراءات.

النشر

88- توصي اللجنة بأن يُتاح على نطاق واسع بجميع اللغات المستخدمة في الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني والردود الخطية التي قدَّمتها الدولة الطرف والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك (على سبيل المثال، لا الحصر) من خلال الإنترنت، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والجماعات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش حول الاتفاقية ونشر الوعي بها وتنفيذها ورصدها.

10-التقرير القادم

89- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقرير دوري موحَّد يضم تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس بحلول 16 آذار/مارس 2017 (أي في موعد يسبق ب‍ ‍18 شهراً التاريخ المحدَّد في الاتفاقية لتقديم التقرير الدوري السادس). وينبغي ألا يتجاوز ذلك التقرير القادم 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ) وينبغي أيضاً أن يتضمَّن معلومات عن التنفيذ المحدَّد لهذه الملاحظات الختامية والبروتوكولين الاختياريين المحلقين باتفاقية حقوق الطفل وتأثير ذلك على الأطفال.

90- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً لمتطلِّبات إعداد الوثيقة الأساسية المشتركة على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن إعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع وثيقة أساسية مشتركة ووثائق خاصة بالمعاهدات، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).