* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين (26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين ‏الدوريين السادس والسابع لمدغشقر *

1 - ن ظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع ‏لمدغشقر ‏ ‎(CEDAW/C/MDG/6-7)‎ في جلستيها 1355 و 1356 المعقودتين في 10 تشرين ‏الثاني/ نوفمبر 2015 (انظر الوثيقة ‏CEDAW/C/SR.1355‎ ‏ و ‎1356‎ ‏ ). وترد قائمة القضايا والأسئلة ‏المقدمة من اللجنة في الوثيقة ‏CEDAW/C/MDG/Q/6-7‎ ، وترد ردود مدغشقر في الوثيقة ‏CEDAW/C/MDG/Q/6-7/Add.1‎ .

ألف - مقدمة

‏٢ - ت عرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين ‏الدوريين السادس والسابع. وهي تقدِّر أيضاً الردود الخطية التي قدمتها الدولة ‏الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، ‏وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد و ب الإيضاحات الإضافية المقدمة رداً ‏على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .

3 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى، الذي ترأسته ‏وزيرة العدل، نولين رامانانتيناسوا، وضم ممثلين ل وزارة العدل، ووزارة ‏السكان والحماية الاجتماعية والنهوض بالمرأة، ووزارة الخارجية، ووزارة ‏التعليم الوطني، والبعثة الدائمة لمدغشقر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات ‏الدولية الأخرى في جنيف.

ب اء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر عام 2008 في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس ‏ ‎(CEDAW/C/MDG/5)‎ من حيث إجراء ‏الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية :

‏(أ) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يجرم الزواج القسري وغير ‏ذلك من أشكال الاستغلال، في عام 2014 ؛

‏(ب) قانون إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، في تموز‏/يوليه 2014.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها ‏المؤسسي و السياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، و من ذلك اعتماد ما يلي :

‏(أ) خ طة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2015 ؛‏

‏(ب) استراتيجية للمسائل الجنسانية والانتخابات تغطي الفترة 2015-2020 ‎ ، ‏وتهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرار ات .

‏ 6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ‏جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أيار/مايو 2015 ، وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ‏ذوي الإعاقة في حزيران/يونيه ‏ 2015.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ا لبرلمان

٧ - تشدِّد اللجنة على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ‏ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة عن علاقتها بالبرلمانيين، ‏الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو ‏البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقاً لولايته، في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب ‏الاتفاقية .

السياق العام

٨ - تلاحظ اللجنة أن فترة الأزمة السياسية والمؤسسية في الدولة الطرف منعت ‏تنفيذ معظم التوصيات السابقة. وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تعزيز ‏سيادة القانون، ولكنها تشعر بالقلق لأن الفساد وضعف الإدارة، وعدم كفاية ‏إدماج المساواة بين الجنسين في عملية التوطيد، وانتشار الفقر على نطاق واسع ‏تشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة الكامل بحقوقها في الدولة الطرف.

9 - وفي ضوء ما يتسم به احترام حقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات وتمتعهن بها من أهمية ‏في ظل استمرار عمليتي المصالحة وبناء المؤسسات، وعودة النظام الدستوري، ‏توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

‏(أ)‏ منح الأولوية للمساواة بين الجنسين وكفالة مشاركة المرأة في ‏المرحلة الانتقالية الحالية إلى النظام الدستوري وتطبيع العلاقات مع شركا ئها ‏الرئيسيين؛‏

‏(ب)‏ تعزيز حماية حقوق المرأة، بطرق منها تعزيز سيادة القانون ‏و ج هود مكافحة الفساد والإفلات من العقاب التي تهدد الديمقراطية؛

‏(ج)‏ تعزيز جهود مكافحة الفساد في الجهاز القضائي ‏والشرطة والمؤسسات العامة الأخرى، بطرق منها إجراء التحقيقات المناسبة ‏ومقاضاة الجناة؛

‏(د)‏ ضمان أن تكون للجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ولاية قوية ‏للنهوض بحقوق الإنسان للمرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، ويشمل ‏ذلك التصدي للتمييز المتعدد الأشكال ورفع ال قضايا أمام المحاكم، وأن تتوفر لها ‏الموارد الكافية للاضطلاع بأعمالها؛

‏(ه ـ ) إدماج التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية في خطتها ‏المتعلقة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان، مع وضع جدول ‏زمني ومعايير ترتيب واضحة، و التصديق ، على سبيل الأولوية، على ‏البروتوكول الاختياري للاتفاقية، كما سبق أن أعلن عن ذلك خلال الاستعراض ‏الدوري الشامل (انظر الوثيقة  ‏ A/HRC/14/13 ‎ ، الفقرة 72-4) ؛

‏(و) مواصلة التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع ‏المحلي، وبخاصة منظمات المرأة، من أجل كفالة التنفيذ الكامل لالتزاماتها ‏بموجب الاتفاقية.

تعريف المساواة وعدم التمييز

١٠ - ترحب اللجنة بتكريس الدستور ل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. إلا أنها ‏تعرب عن أسفها لعدم تطبيق الدولة الطرف ل تعريف المساواة المنصوص عليه ‏في المادة 1 من الاتفاقية، رغم أن دستورها يكفل إدماج المعاهدات ‏الدولية المصدق عليها في النظام القانوني منذ لحظة نشرها، كما يكفل ‏علوية سلطة المعاهدات على القوانين الوطنية. وهي تعرب أيضا عن القلق ‏إزاء استمرار الأحكام التمييزية في عدد من القوانين من قبيل القوانين المتعلقة ‏بالجنسية والميراث والزواج. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء غياب إطار ‏زمني واضح لاعتماد مشاريع القوانين التي لم يُبت فيها بعد والتي لها أثر على ‏التمتع بحقوق المرأة، من ذلك ما يتعلق ب المساواة بين الجنسين، والعنف ضد المرأة، ‏والجنسية، والتمثيل النسبي للجنسين في هيئات صنع القرار، وتنظيم الأسرة.

١١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استخدام تعريف التمييز ضد المرأة الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص و الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ؛

(ب)‏ إلغاء جميع الأحكام التمييزية، بما في ذلك الأحكام الواردة في ‏قوانين الجنسية والميراث والزواج؛

(ج) التعجيل باعتماد مشاريع القوانين التي لم يُبت فيها بعد والتي لها أثر ‏على تمتع المرأة بالحقوق المذكورة في الفقرة 10 أعلاه؛

(د)‏ ضمان الإنفاذ الفعال للتشريعات القائمة الرامية إلى القضاء على ‏التمييز ضد المرأة؛

(ه ـ ) وضع وتنفيذ برامج لبناء القدرات موجهة للقضاة والمدعين العامين ‏والمحامين في مجال حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٢ - تحيط اللجنة علما ب أن الدولة الطرف تعتزم تعزيز مراكز المساعدة القانونية ‏وزيادة عددها. إلا أنها تلاحظ مع القلق استمرار العديد من العوائق أمام إمكانية ‏لجوء المرأة إلى القضاء، ولا سيما في حالات الطلاق والعنف الجنساني، مثل ‏جهل المرأة بالقانون، و انعدام الوعي، في الدولة الطرف وفي تشريعاتها ‏الوطنية ذات الصلة، بحقوق المرأة والقوالب النمطية الجنسانية، حتى في ‏أوساط ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القوانين، والزعماء التقليديين، وإخضاع المرأة للنظم ‏القانونية العرفية والتقليدية، والفساد داخل السلطة القضائية، وعدم توافر ‏المحاكم في المناطق الريفية، والرسوم القانونية وتكلفة الشهادات الطبية التي ‏يتحملها ضحايا العنف.

١٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وهي تذكّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) ‎ عن لجوء المرأة إلى القضاء، بما يلي : ‏

(أ)‏ تعزيز مراكز ا لمساعدة القانونية وزيادة عددها، وتدعيم توافرها ‏وجودتها في جميع المحافظات، وضمان الموارد المناسبة لتشغيلها ولتقديم ‏المساعدة القانونية الفعالة المجانية في جميع المحاكم؛

(ب)‏ تعزيز وعي النساء بما لهن من حقوق الإنسان وتنفيذ برامج ‏التثقيف في مجال القانون لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها بموجب الاتفاقية؛

(ج)‏ إزالة العقبات التي تواجهها النساء ضحايا العنف في اللجوء إلى ‏القضاء، بطرق منها الإعفاء من رسوم الشهادات الطبية؛

(د) وضع وتنفيذ برامج تراعي المنظور الجنساني لبناء قدرات القضاة ‏والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة، وممارسي المهن القانونية الذين ‏يقدمون المساعدة القانونية ؛

(ه ـ ) تمكين المنظمات النسائية التي ي توفر لديها خبراء قانوني و ن مؤهل و ن ‏من القيام بالملاحقة نيابة عن الضحايا من النساء ، في القضايا التي تخصهن؛

(و) توسيع نطاق الخطط الحالية لجمع البيانات عن انتهاكات حقوق ‏المرأة في القضايا الجنائية لتشمل القضايا المدنية أيضا.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٤ - تعرب اللجنة عن قلقها في ما يتعلق ب التنسيق بين الخطة الوطنية للتنمية، والسياسة ‏الوطنية للنهوض بالمرأة ، والخطة الوطنية للتنمية الجنسانية وفي ما يتعلق بالتأخيرات الحاصلة في تحديث الخطتين الأخيرتين وفي اعتماد خطة العمل ‏الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق ب المرأة والسلام والأمن. واللجنة قلقة ‏أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن دور وزارة السكان بصفتها الجهاز ‏الوطني للنهوض بالمرأة من أجل تنسيق الأنشطة الجارية في إطار الخطة ‏الإنمائية الوطنية مع بذل الجهود من أجل النهوض بالمرأة لضمان تعميم ‏المنظور الجنساني على صعيد الإدارات الحكومية في الدولة الطرف.

١٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ)‏ تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة حتى يكون ‏عمل الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة فعالاً؛

(ب)‏ تجديد السياسة الجنسانية الوطني ة وخطة عملها وتنفيذهما فعلياً؛

(ج) اعتماد وإقرار خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق ب المرأة والسلام والأمن؛

(د) تخويل وزارة السكان صلاحية تنسيق السياسات المتعلقة بتعميم ‏المنظور الجنساني ولا سيما تنسيق الأنشطة الجارية في إطار السياسة ‏الجنسانية الوطنية والخطة الإنمائية الوطنية.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٦ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة ‏تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة (انظر الوثيقة ‏CEDAW/C/MDG/CO/5‎ ، الفقرتان 14 و 15) في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة في الدولة الطرف ممثلة ‏تمثيلا ناقصا أو محرومة.

١٧ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة ‏تمثيل المرأة في الحكم والقطاعات الأخرى، وفقا للمادة 4 (1 ) ‎ من الاتفاقية، وتمشيا مع ‏التوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة والأهداف والحوافز، مثل برامج التوعية ‏والدعم وتحديد الحصص وغيرها من التدابير الاستباقية والموجهة نحو تحقيق النتائج، وإلى تأمين اعتمادات خاصة في الميزانية ل ل تدابير المتخذة في مجال التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي جميع المجالات التي تشملها ‏الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

١٨ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية ‏المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع وداخل الأسرة، من ‏قبيل مفهوم ” رب الأسرة المعيشية “ الذي يسند هذا الدور إلى الرجل، وترسيخ ” اسم الأب ‏وخلافته “ عبر الورثة الذكور. وتلاحظ اللجنة الجهود المضطلع بها بتوجيه من ‏وزارة العدل مع مختلف الجهات المعنية، وتوقيع ” خارطات طريق “ ووضع خطط ‏عمل من أجل التصدي لبعض الممارسات الضارة. بيد أن اللجنة قلقة للغاية إزاء ‏استمرار الممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال، و/أو الزواج القسري، ‏وبيع الزوجات، وانتشار أسواق البنات، وظاهرة ” موليتري “ (ثمن العروس)، وتعدد الزوجات ‏‏(انظر الوثيقة CEDAW/C/MDG/CO/5‎ ، الفقر تان 16 و 17 ).

١٩ - و وفقاً للتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد ‏المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن ‏الممارسات الضارة (2014) ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستدامة تستهدف ‏النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك الزعماء التقليديون، ‏من أجل مكافحة القوالب النمطية التمييزية من قبيل مفهوم ” رب الأسرة المعيشية “ ‏و ” ترسيخ اسم الأب وخلافته “ والممارسات الضارة، لا سيما زواج الأطفال، و /أو الزواج القسري، وبيع الزوجات، وأسواق البنات وظاهرة ” موليتري “ (ثمن ‏العروس)، وتعدد الزوجات؛

(ب)‏ الاستفادة الفعالة من القانون الجنائي وقانون مكافحة الاتجار من ‏أجل معاقبة جميع مرتكبي الممارسات الضارة؛

(ج)‏ وضع وتنفيذ برامج تثقيفية عامة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لا ‏سيما في المناطق الريفية والمعزولة من أجل تطوير مفهوم مساواة المرأة ‏بالرجل وتعزيز الصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة؛

(د) إنشاء آلية لرصد وتقييم تنفيذ التدابير المعتمدة من أجل التغلب على ‏القوالب النمطية الجنسانية.

العنف ضد المرأة

٢٠ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي :

(أ)‏ عدم وجود أي قانون يجرم على وجه التحديد العنف ضد المرأة، لا ‏سيما زواج الأطفال، و /أو الزواج القسري، والاغتصاب الزوجي، وعدم وجود ‏إطار سياساتي شامل للتصدي لهذا العنف؛

(ب)‏ عدم مراعاة المحاكم للعنف الجنساني ضد المرأة عند البت في ‏قضايا حضانة الأطفال أو الزيارات، مما يجبر النساء على الاستمرار في ‏مواجهة المعتدين عليهن والمغامرة باستمرار تعريض أطفالهن إلى العنف؛

(ج)‏ اكتساب العنف المن ـ زلي والعنف الجنسي، على ما يبدو، صفة ‏الشرعية الاجتماعية، واقترانهما بثقافة الصمت والإفلات من العقاب؛

(د) استمرار عدم الإبلاغ بالقدر الكافي عن حالات العنف ضد المرأة ‏لعدم الثقة، على ما يبدو، في المؤسسات القضائية (انظر الوثيقة ‏CEDAW/C/MDG/CO/5‎ ، ‏الفقرة 18) ‎ ، واحتمال أن يكون اللجوء المتكرر إلى المصالحة في حالات العنف ضد المرأة في غير صالح المرأة بسبب ‏التحيز الجنساني السائد في المجتمع؛

(ه ـ ) عدم وجود بيانات لدى الشرطة والمحاكم عن الجرائم التي جرى ‏التحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وفرض العقوبات عليهم، وعن التعويضات ‏المقدمة إلى الضحايا.

21 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ)‏ اعتماد قوانين تجرم جميع أنواع العنف ضد المرأة، لا سيما تجريم ‏العنف المن ـ زلي، و من ذلك الاغتصاب الزوجي، وزواج الأطفال و /أو الزواج القسري، وجميع أشكال الاعتداء الجنسي، ووضع إستراتيجية ‏شاملة لضمان تنفيذ هذا القانون؛

(ب)‏ اعتماد وتنفيذ قوانين تنص على أخذ العنف الجنساني المرتكب ضد ‏المرأة في المحيط العائلي في الاعتبار عند البت في قضايا حضانة الأطفال أو ‏الزيارات، و توعية الجهاز القضائي بالعلاقة القائمة بين ذلك الصنف من ‏العنف ونماء الطفل؛

(ج)‏ ضمان أن تتوفر للنساء والفتيات ضحايا العنف إمكانية الحصول على الجبر الفعال، بما في ذلك التعويض، والحماية، وأن يلاحق الجناة ويعاقبوا ‏على النحو المناسب؛

(د)‏ ضمان توفر الموارد من أجل إكمال وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ‏لمكافحة العنف الجنساني؛

(ه ـ )‏ تقديم ما يكفي من المساعدة والحماية إلى النساء ضحايا العنف ‏بإنشاء ملاجئ وتقديم خدمات المشورة والتأهيل للضحايا، لا سيما في المناطق ‏الريفية، وبتنسيق عمليات التدخل وتوفير خدمات الدعم والتعاون مع المنظمات ‏غير الحكومية والشركاء الدوليين؛

(و)‏ مواصلة توعية الجمهور، عبر وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية، ‏وتنفيذ البرامج الإلزامية لبناء قدرات ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات ‏الصحية، والمدرسين والزعماء التقليديين على تقديم دعم للضحايا يراعي ‏المنظور الجنساني، وكفالة تخليص الضحايا من الوصم وتشجيعهم على الإبلاغ عن ‏حوادث العنف المن ـ زلي والعنف الجنسي ضد المرأة؛

(ز) جمع بيانات إحصائية عن العنف ضد المرأة مصنفة حسب السن ‏والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، وإجراء دراسات و/أو دراسات استقصائية عن ‏حجم العنف ضد المرأة وأسبابه الجذرية.

ا لاتجار بالبشر و ال استغلا ل في البغاء ‏

٢٢ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع المجتمع ‏المدني والمجتمع الدولي، من أجل مكافحة الاتجار بالنساء والفتياب واستغلالهن ‏الجنسي والاستغلال في البغاء، و ب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مع بلدان الجماعة الإنمائية ‏للجنوب الأفريقي. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار ‏بالأشخاص، ولكنها تشعر بالقلق لأن ه لم يبدأ العمل بعد و لأنه يفتقر إلى ‏الموارد. وتكرر الإعراب عن قلقها إزاء انتشار السياحة الجنسية في الدولة ‏الطرف ، ونقص المعلومات المتعلقة بالجهود المبذولة من أجل منع الاستغلال في ‏البغاء والتصدي لأسبابه الجذرية وكذا عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة عن ‏الاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء.

٢٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي : ‏

(أ) ضمان ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل التنفيذ ‏الفعلي للقانون رقم 2014-040 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولخطة ‏عملها الوطنية وقاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالاتجار وضمان الإسراع ببدء ‏العمل في المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب)‏ مواصلة جهودها من أجل ضمان التعاون الدولي والإقليمي ‏والثنائي مع بلدان المنشأ، والعبور والوجهة من أجل منع الاتجار بتبادل ‏المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى ملاحقة المتجرين؛

(ج)‏ توفير برامج بناء القدرات بشكل مستمر لفائدة ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ الق وانين ‏في مجال تحديد هوية الضحايا ومساعدتهم؛

(د)‏ إجراء حملات على الصعيد الوطني من أجل التثقيف والتوعية ‏بمخاطر الاتجار وبطابعه الإجرامي؛

(ه ـ ) التصدي للأسباب الجذرية للاتجار واستغلال النساء والفتيات، ومنها ‏الفقر، من أجل القضاء على هشاشتهن في ذلك الصدد، والسعي الجهيد إلى ‏ضمان تعافي الضحايا وإدماجهن في المجتمع، بتزويدهن بما يكفي من ‏المساعدة والتأهيل والمأوى (انظر أيضا الوثيقة ‏ CEDAW/C/MDG/CO/5 ‎ ، الفقرة 21 ) .

ا لمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٤ - تظل اللجنة قلقة إزاء تدني تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، لا سيما ‏في السلك الدبلوماسي (صفر في المائة من السفراء) وفي المنظمات الدولية ‏الأخرى وكذا على مستوى المجتمع المحلي (صفر في المائة من الرؤساء ‏الإقليميين، و 5 في المائة من المحافظين المنتخبين، و  2.6 في المائة من رؤساء ‏الجمعيات العامة للأحياء (الفوكونتني) . واللجنة قلقة بشكل خاص لأن الجهود ‏التي بُذلت في الماضي من أجل اتخاذ تدابير، منها التدابير الخاصة المؤقتة، ‏بغية معالجة المشاركة غير المتكافئة للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ، ‏لم تُفلح أمام الجمعية الوطنية.

٢٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ)‏ تعديل قانونها الانتخابي من أجل استحداث حصص قانونية تشمل ‏النص على عقوبات لعدم الامتثال، بغية زيادة تمثيلية المرأة في الحياة السياسية ‏والحياة العامة، لا سيما على صعيد المجتمع المحلي والصعيد الوطني وضمان ‏عملية مفتوحة وشفافة في تعيين المرشحات لتمثيل الدولة الطرف في المنظمات ‏الدولية؛

(ب) تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمسائل الجنسانية والانتخابات للفترة 2015-2020 من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها على جميع مستويات الحياة ‏السياسية والحياة العامة، ولا سيما في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في ‏مجال تخطيط السياسات الإنمائية والمشاريع المجتمعية وتنفيذها ورصدها ‏وتقييمها، واستحداث تدابير، منها تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية ‏وللتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 (1997) المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، ورقم 25 ؛

(ج)‏ رفع درجة وعي السياسيين، والصحفيين، والمدرسين، وزعماء ‏المجتمعات المحلية بموضوع المساواة بين الجنسين، بغية تعزيز فهمهم لكون ‏المشاركة الكاملة والحرة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في ‏الحياة السياسية والحياة العامة شرط لازم للتنفيذ الكامل للاتفاقية وللتنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية للدولة الطرف؛

(د) توفير برامج لبناء القدرات تتعلق بالحملات السياسية والمهارات ‏القيادية لفائدة الم ت رشحات المحتملات من أجل زيادة اهتمامهن بالمشاركة في ‏الانتخابات .

الجنسية

٢٦ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (انظر الوثيقة ‏ ‎CEDAW/C/MDG/CO/5‎ ، الفقرة  24) ‎ من أن قانون الجنسية الحالي ‏يميز ضد الملغاشيات اللاتي لا يستطعن نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب أو عديمي الجنسية ولا إلى أطفالهن على قدم ‏المساواة مع الرجال. وتحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل ‏زيادة عمليات تسجيل الولادات ، ولكنها تشعر بالقلق لأن 20 في المائة من ‏الولادات تظل غير مسجلة، مما يزيد من مخاطر انعدام الجنسية، وللصعوبات ‏التي تواجهها النساء في ضمان تسجيل أطفالهن.

٢٧ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل قانون الجنسية من أجل تمكين النساء الملغاشيات من نقل ‏جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب أو عديمي الجنسية وإلى أطفالهن على قدم ‏المساواة مع الرجال، وفقاً لأحكام المادة 9 من الاتفاقية (انظر أيضا الوثيقة ‏ CEDAW/C/MDG/CO/5 ‎ ، الفقرة 25)؛

(ب)‏ كفالة تطبيق القانون بأثر رجعي من أجل ضمان منح الجنسية ‏لجميع الأشخاص عديمي الجنسية حالياً نتيجة للقانون التمييزي؛

(ج) تيسير عملية تسجيل ولادة جميع الأطفال بتخصيص ما يكفي من ‏الموارد لمراكز التسجيل، وتوفير خدمات التسجيل المتنقلة، وبتخف ي ض الرسوم ‏وتبسيط إجراءات تسجيل الولاد ات .

التعليم

٢٨ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة مشاركة ‏الفتيات والنساء في التعليم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن معدلات التسجيل ‏وإتمام الدراسة لدى الفتيات، في المستوى الابتدائي، أدنى من معدلات البنين، ‏ولأن الفتيات كثيراً ما يقعن ضحية الاعتداء والتحرش الجنسيين بالمدرسة أو ‏في طريقهن منها أو إليها. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع معدل التسرب ‏بين الفتيات نتيجة للحمل المبكر، والفقر المدقع وعمل الأطفال (انظر الوثيقة ‏CEDAW/C/MDG/CO/5‎ ، الفقرة 26) وممارسة طرد الفتيات الحوامل من المدارس، ورفض إعادة إدماجهن بعد ‏االوضع. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق عدم وجود معلومات مصنفة حسب السن، على ‏جميع مستويات التعليم، عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية تتضمن ‏ منظورا جنسانيا.

٢٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ)‏ تحسين توف ر التعليم الأساسي للفتيات، لا سيما في المناطق الريفية ‏والنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير المرافق الصحية الملائمة والمياه النقية ‏للمراهقات، لا سيما في مطاعم المدارس؛

(ب)‏ تعزيز برامج توعية الوالدين والمجتمع المحلي عموماً بأهمية ‏التعليم بالنسبة إلى الخيارات الحياتية والمهنية للفتيات؛

(ج)‏ ضمان عدم طرد الفتيات من المدارس بسبب ال حمل وإعادة ‏إدماجهن بعد الوضع؛

(د)‏ تهيئة بيئة تعليمية آمنة وخالية من التمييز والعنف الجنسي، ويشمل ‏ذلك المدارس والمناطق المحيطة بها؛

(ه ـ )‏ استحداث آليات للإبلاغ والمساءلة من أجل ضمان العقاب الملائم ‏للمدرسين والأقران الذين يعتدون جنسياً على الفتيات أو يتحرشون بهن في ‏المدرسة؛

(و) إدراج التثقيف الملائم للسن في ما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية ‏والإنجابية في المناهج الدراسية، ويشمل ذلك التثقيف في مجال السلوك الجنسي ‏المسؤول، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ، وبحق المرأة في ‏تحديد خياراتها في ما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية، وتدريب المدرسين ‏على تناول هذه المواضيع بطريقة تراعي الجوانب الجنسانية .

العمالة

٣٠ - ترحب اللجنة بالإطار القانوني التفصيلي للعاملين في القطاع الرسمي ‏لكنها تلاحظ مع القلق الممارسات التمييزية لأصحاب العمل ضد الحوامل، ‏وارتفاع معدل ات البطالة بين النساء ، و شدة الفصل العمودي والأفقي في سوق ‏العمل، إضافة إلى عدم تطبيق ال قوانين في هذا المجال ، بما في ذلك القوانين المتعلقة ‏بالمساواة في الأجور، كما يتبين ذلك من استمرار الفجوات القائمة بين أجور النساء ‏والرجال في القطاعين العام والخاص. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ‏ارتفاع نسبة النساء اللاتي يعملن في القطاع غير الرسمي حيث يواجهن الفقر ‏المستمر ولا تشملهن الحماية الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق ايضا إزاء ‏هشاشة وضع النساء والفتيات العاملات في منازل الأسر المعيشية الخاصة.

٣١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ)‏ إدراج منظور جنساني في خطة التنمية الوطنية، لا سيما عن طريق إدراج ‏تدابير لمكافحة التمييز ضد المرأة في العمالة ، وضمان استفادة المرأة من خطط ‏استحداث ال وظائف و تنظيم المشاريع؛

(ب)‏ مواصلة تعزيز قدرات مفتشي العمل من أجل رصد أماكن العمل، ‏ ويشمل ذلك الأسر المعيشية الخاصة ، وإنفاذ معايير العمل بفرض العقوبات ‏الملائمة، عند الاقتضاء، واستخدام ما يخلصون إليه من نتائج عند استعراض السياسات وتطوير ‏أفضل الممارسات؛

‏(ج) اتخاذ تدابير لسد الفجو ات القائمة بين النساء والرجال في الأجور ، ‏وت نفيذ المساواة ( الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة)، تمشيا مع ‏التوصية العامة للجنة رقم 13 (1989) المتعلقة بالأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(د) اعتماد إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي لضمان حصول العاملات في ‏ذلك القطاع على الحماية والاستحقاقات الاجتماعية (انظر أيضا ‏ ‎ CEDAW/C/MDG/CO/5 ‎ ، الفقرة 29).

التحرش الجنسي في مكان العمل

٣٢ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الق وانين الحالي ة الساري ة في الدولة الطرف ليست واضحة على ما ‏يبدو وقد لا ت كون كافي ة لحماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان ‏العمل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً عدم وجود بيانات إحصائية عن ‏الصعوبات التي تواجهها المرأة من أجل إثبات التحرش الجنسي في مكان العمل.

٣٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ)‏ تعديل قوانينها وتوضيحها من أجل وضع تعريف عام للتحرش ‏الجنسي في مكان العمل، وتخفيف عبء الإثبات بالنسبة للضحايا، وتزويد ‏الضحايا بسبل جبر فعالة، بما في ذلك التعويض؛

(ب)‏ نشر المعلومات على نطاق واسع في ما يتعلق بإجراءات ا ل إ بلاغ ‏عن حالات التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(ج)‏ إجراء عمليات تفتيش منتظمة في مكان العمل ترمي إلى إنفاذ ‏قوانين العمل ومدونات قواعد السلوك المتعلقة بالتحرش الجنسي؛

(د) جمع بيانات إحصائية عن حجم التمييز القائم على أساس الجنس والتحرش ‏الجنسي في مكان العمل، وإجراء دراسات من أجل تحسين فعالية القوانين.

النساء العاملات في المنازل

٣٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمل الهشة للعاملات في المنازل، ‏ ويشمل ذلك العاملات المهاجرات إلى الخارج، وارتفاع خطر تعرضهن إلى ‏الاعتداء عليهن والاتجار بهن قصد استغلالهن في الجنس والعمالة. وتشعر ‏اللجنة بالقلق أيضا لأن النساء والفتيات المهاجرات إلى الخارج كثيرا ما يقعن ‏ضحايا احتيال وكالات التوظيف والسماسرة ويواجهن عقبات في تقديم ‏الشكاوى واللجوء إلى القضاء.

٣٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية ، 2011 ( رقم 189)، ‎ المتعلقة بالعمال ‏المن ـ زليين؛

(ب)‏ كفالة أن تتاح للعاملات في المنازل، ويشمل ذلك العاملات ‏المهاجرات، إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية والاستحقاقات الأخرى ‏المتعلقة بالعمل؛

(ج)‏ تنظيم ممارسات وكالات التوظيف ورصدها بشكل فعال من أجل ‏حماية العاملات المهاجرات من الاعتداء والاستغلال؛

(د)‏ توعية النساء والفتيات، لا سيما الريفيات منهن، بالمخاطر التي قد ‏يواجهنها في طريقهن إلى الهجرة، وبالسبل المتاحة لتقديم شكاوى من ‏انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن؛

(ه ـ ) التصدي للأسباب الجذرية لهجرة المرأة بإيجاد بدائل من قبيل تهيئة ‏الظروف الكفيلة باستدامة سبل العيش وإتاحة الفرص المدرة للدخل.

الصحة

٣٦ - تكرر اللجنة ال إ عراب عن قلقها إزاء محدودية إمكانيات الوصول إلى ‏خدمات الرعاية الصحية الملائمة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية ‏والإنجابية، واستمرار حالات الحمل لدى المراهق ات ، وارتفاع معدلات ‏وفيات الرضّع والوفيات النفاسية ، وعدم تغير هذه المعدلات تقريباً، لا سيما لدى الشابات والفتيات، و هي معدلات تعزى في معظمها إلى المضاعفات المتصلة ‏بالحمل أو المرتبطة بولادة الطفل بالإضافة إلى عمليات الإجهاض غير ‏المأمونة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الرسوم الطبية والتكاليف المتعلقة بالعلاج أو ‏الأدوية لا تزال تحد من إمكانية حصول معظم النساء على الرعاية الصحية. ‏و تحيط اللجنة علما ب نية الدولة الطرف تخفيض مستوى العقوبات المفروضة على ‏ممارسي الإجهاض والنظر في اعتماد أسباب أخرى لإباحة الإجهاض قانونيا . بيد أن ‏اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة انتشار الإجهاض، والقوانين التقييدية التي ‏تنظم الإجهاض وما يترتب عن ذلك من ارتفاع معدل المضاعقات الصحية لدى ‏النساء والفتيات.

٣٧ - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر ‏ CEDAW/C/MDG/CO/5 ‎ ، الفقرة 31) ، وتدعو ‏الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) الحد من الوفيات النفاسية بتحسين إمكانيات الحصول على الرعاية ‏الأساسية قبل الوضع والرعاية التوليدية الطارئة، وبضمان وجود قابلات ‏ماهرات عند الوضع، لا سيما في المناطق الريفية، مع مراعاة الإرشادات ‏التقنية عن تطبيق نهج قائم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات ‏والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية ‏منها (‏ A/HRC/21/22 ‎ و Corr.1 ‎ و ‎ 2 ‎ ) ‏؛

‏(ب)‏ زيادة إمكانية حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية ‏الصحية الأساسية مع منح الأولوية إلى المناطق الريفية وضمان الموارد الكافية ‏لتعزيز صحة المرأة وحمايتها؛

(ج)‏ اعتماد تدابير لمنع حمل المراهقات وزيادة إمكانية حصول النساء ‏والفتيات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ووسائل منع الحمل الحديثة ‏وغير المُكلفة وخدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(د) إباحة الإجهاض قانونيا ، على الأقل في الحالات التي يشكل فيها الحمل ‏ضرراً بصحة الأم وفي حالات سفاح المحارم، والاغتصاب ، والتشوه الشديد ‏للجنين ، ورفع التدابير العقابي ة عن النساء اللاتي يجرين عمليات إجهاض؛

(ه ـ ) التكليف بإجراء الأبحاث وجمع البيانات عن نطاق الإجهاض غير ‏القانوني وغير الآمن وأسبابه وعواقبه، وأثره على صحة الفتيات والنساء ‏وحياتهن، ودعم عمليات البحث والجمع تلك وتمويلها، من أجل الحصول على ‏عناصر قائمة على الأدلة لدعم توسيع نطاق الأسباب المبرّرة لإباحة الإجهاض قانونيا ؛

(و) التصدي للتأثير السلبي للاعتبارات العرفية والتقليدية أو الدينية التي ‏قد يُحتج بها من أجل وصم النساء وعرقلة ممارسة حقوقهن المتعلقة بالصحة ‏الجنسية والإنجابية؛

(ز) تحسين إمكاني ات حصول المرأة على رعاية جيدة في مرحلة ما بعد ‏الإجهاض، لا سيما في حالات االمضاعفات الناجمة عن عمليات إجهاض غير ‏مأمونة، وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) المتعلقة بال مرأة وال صحة .

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

38 - تحيط اللجنة علما بال تدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل توفير التشخيص المبكر ‏والرعاية للفتيات والنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. ‏إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسة عامة لكفالة تساوي فرص ‏حصول جميع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على الرعاية ‏الوقائية والعلاج ، وعدم وج و د إستراتيجية لتعزيز التثقيف المناسب للأعمار في ‏مجال الصحة الإنجابية والجنسية للشباب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ‏استمرار الوصم والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، ‏ويشمل ذلك الحوامل، وإزاء عدم التصدي إلا نادرا لدور الرجل كناقل نشط ‏لفيروس نقص المناعة البشرية.

٣٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في ‏ فرص الحصول على العلاج والوقاية في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة ‏البشرية/الإيدز، بما في ذلك الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. وتوصي أ يضا ‏الدولة الطرف بوضع برامج تثقيفية تناسب الأعمار تستهدف الشباب، في مجال ‏الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول. ‏وتوصي اللجنة كذلك بأن تتولى الدولة الطرف مكافحة الوصم والتمييز ضد ‏النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وتوعية الرجال، بمن فيهم ‏الرجال ذوو السلوك الجنسي غير الآمن، والمصابون بفيروس نقص المناعة ‏البشرية، بدورهم في الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى ‏شركائهم في ممارسة الجنس.

ت مكين المرأة اقتصادياً ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٠ - ت شعر اللجنة بالقلق لأن إمكانية حصول معظم النساء، لا سيما في المناطق ‏الريفية على فرص التدريب، والائتمان المالي والقروض، بما في ذلك ‏الحصول على دخل ثابت، أو على معاشات تقاعدية والوصول إلى نظم ‏الضمان الاجتماعي، محدودة أو منعدمة في الدولة الطرف. وهي تشعر بالقلق ‏أيضا لأن النساء غير المتزوجات المعيلات لأسر معيشية، ولا سيما في ‏المناطق الريفية، هن الأكثر تعرضا للفقر . ‏

٤١ - ت وصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ)‏ إلغاء جميع التشريعات التي تمنع تمكين المرأة اقتصاديا بالتمييز ضدها ؛

(ب)‏ اتخاذ تدابير لكفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في إتاحة ‏التدريب، كالتدريب المهني ، والموارد المالية، بما في ذلك الفرص المدرة للدخل ‏والائتمان والقروض، والمعاشات التقاعدية ونظم الإعانات الاجتماعية؛

(ج)‏ الإضطلاع ببرامج لبناء القدرات من أجل زيادة عدد النساء اللاتي ‏يباشرن أعمالا حرة؛

(د) إدماج المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا في جميع ‏ال إ ستراتيجيات الإنمائية للدولة الطرف ومراعاة الفئات المستهدفة من ‏النساء، مثل النساء غير المتزوجات المعيلات لأسر معيشية، وفقا ‏لاحتياجاتهن المحددة والأشكال المتعددة للتمييز الذي يواجهنه .

ا لمرأة الريفية

٤٢ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن النساء الريفيات يواجهن مصاعب ‏إضافية في اللجوء إلى القضاء والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، ‏والائتمان، والقروض، والفرص الاقتصادية والخدمات المجتمعية، وهي ‏مصاعب كثيرا ما تمنع المرأة من المشاركة في السياسات الريفية والزراعية ‏والاستفادة منها بشكل كامل، على قدم المساواة مع الرجل. وتلاحظ اللجنة مع ‏القلق ما يلي :

(أ) أن الممارسات التمييزية المتعلقة بملكية الأراضي، وإدارة الممتلكات ‏والميراث، لا تزال تحد من إمكانية حصول المرأة على الموارد الاقتصادية ‏والخدمات المالية (انظر الوثيقة ‏CEDAW/C/MDG/CO/5‎ ، الفقرة 32)؛

(ب) أن سياسات حيازة الأراضي والتنمية الريفية في الدولة الطرف ‏تفتقر إلى منظور جنساني، وأنه يجوز للورثة، بموجب القانون رقم 68-012 (1968) المتعلق بالميراث، أن يتفقوا على أن ي حصل الورثة الإناث على مبلغ إجمالي بدلا من الحصول على حصة متساوية من ‏الأراضي الموروثة؛

(ج) أنه قد يكون للقانون رقم 2007-036 المتعلق بالاستثمار الأجنبي أثر ‏ضار على إمكانية ح صول المرأة على الأراضي والموارد؛

(د) أن لتغير المناخ والكوارث الطبيعية المتكررة، بما فيها اشتداد ‏الظواهر الجوية والجفاف أثرا غير متناسب على المرأة.

٤٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية في القانون رقم 68-012 (1968) وتعديل القانون رقم 2007-037 من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ما يتعلق ‏بملكية الأراضي وإدارتها، والممتلكات والميراث، وتيسير حصول النساء على الأراضي والموارد الطبيعية، والاحتفاظ بها؛

(ب) كفالة أن يكون تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا في ‏سياسات ها ومخططات ها وبرامجها المتعلقة ب حيازة الأراضي والتنمية الريفية، وخاصة ما ‏يهدف منها إلى الحد من الفقر والتنمية المستدامة، وتأمين المشاركة الكاملة ‏للمرأة الريفية في صياغتها وتنفيذها (انظر أيضا ‏ CEDAW/C/MDG/CO/5 ‎ ، الفقرة 33)؛

(ج)‏ إيلاء اهتمام خاص لحالة المرأة الريفية، وضمان مشاركتها في ‏عمليات صنع القرار داخل المجتمع المحلي والأسرة، وكذلك وصولها الكامل ‏إلى الخدمات المالية، وفرص بناء القدرات، بما في ذلك في قطاع الزراعة ‏وتربية الماشية؛

(د)‏ اتخاذ تدابير استباقية لضمان إمكانية لجوء المرأة الريفية إلى ‏القضاء وحصولها على الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المجتمعية؛

(ه ـ ) كفالة إدماج منظور جنساني وتمكين المرأة الريفية في الجهود الرامية ‏إلى تخفيف حدة تغير المناخ والتكيف معه.

النساء ذوات الإعاقة

٤٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء والفتيات ‏ذوات الإعاقة، اللاتي كثيرا ما يكن ضحايا الاعتداء والعنف والإهمال. وتلاحظ ‏اللجنة مع ال قلق العقبات التي تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المشاركة في ‏الحياة الاجتماعية، وعدم وجود إستراتيجية أو سياسة واضحة للنهوض ‏بحقوق الإنسان.

٤٥ - وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بإعداد واعتماد الخطة ‏المقترحة من أجل إدراج منظور للإعاقة في السياسات والإستراتيجيات ‏الوطنية وكفالة تنفيذها، بهدف حماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة ‏والقضاء على التمييز والعنف ضدهن.

ا لزواج والعلاقات الأسرية

٤٦ - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنظيم بعض ‏جوانب الزيجات التقليدية، من ذلك تسجيلها والتوزيع العادل للممتلكات عند ‏فسخها. إلا أنه ما زال يساورها القلق لأن الزيجات التقليدية لا تزال إلى حد ‏كبير غير مسجلة، مما يؤدي إلى عدم حصول المرأة على الحماية بموجب ‏القانون رقم 2007-022 المتعلق بالزواج. ويساورها القلق أيضا لأن المرأة، بسبب ‏المواقف العرفية والتقليدية، تعتبر أقل مرتبة من الرجل ولا تستفيد من الحق في ‏معاملة متساوية في الزواج وفي المسائل الأسرية، بما في ذلك الطلاق ‏والميراث والحضانة، ولأن حالات تعدد الزوجات لا تزال قائمة. وتكرر اللجنة الإعراب عن ‏قلقها إزاء قلة الوعي العام بقانون الزواج لدى السكان، وإزاء إ نفاذه .

٤٧ - وتشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين رقم 21 (1994) ‎ المتعلقة بالمساواة في الزواج وفي ‏العلاقات الأسرية، ورقم 29 (2013) المتعلقة بالمادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصاديـة المترتبة ‏علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية) ‏وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ)‏ كفالة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الأمور ‏المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وفي الميراث والطلاق وحضانة الأطفال ‏دون مزيد من التأخير؛

(ب)‏ زيادة المعرفة والوعي بقانون الزواج، وضمان إنفاذه، وتيسير ‏تسجيل جميع الزيجات لحماية حقوق المرأة في علاقات الاقتران بحكم الواقع، ‏وإنفاذ حظر تعدد الزوجات ؛

(ج)‏ تنظيم حملات توعية وتثقيف واسعة النطاق من أجل تغيير ‏المواقف والسلوك في ما يتصل بالممارسات المتعلقة بالزواج والعلاقات ‏الأسرية لدى الزعماء التقليديين والسكان بوجه عام؛

(د)‏ تنظيم حملات توعية تستهدف النساء والفتيات لتوعيتهن بحقوقهن ‏في ما يتعلق بالعلاقات الأسرية والزواج .

زواج الأطفال و/أو الزواج القسري

٤٨ - تحيط اللجنة علما بأن السن القانونية الدنيا للزواج هي 18 سنة. إلا أنه ما ‏زال يساورها القلق لتفشي زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، ولأن الفتيات والنساء يحرمن من ‏الحق في حرية اختيار الزوج، وفي التزوج.

٤٩ - ووفقاً للتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد ‏المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادرين بصفة مشتركة، تدعو ‏اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمكافحة زواج الأطفال و‏/أو الزواج القسري بطريقة ‏مستدامة مع معالجة الأسباب الجذرية؛

(ب) نشر القانون الذي يحظر زواج الأطفال دون الثامنة عشرة من ‏العمر والتوعية به ، ويشمل ذلك توعية الجمهور بالآثار الضارة ‏لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري على الصحة العقلية والإنجابية للفتيات وعلى مزاولتهن لتعليمهن؛

(ج) تعزيز أنشطة التوعية وتنوير الرأي العام بالآثار الضارة لزواج ‏الأطفال و/أو الزواج القسري للنساء والفتيات، بالتعاون مع الزعماء التقليديين أو الدينيين ووسائط الإعلام، بغية ‏التشجيع على التغيير الذي يفضي إلى القضاء على هذه الممارسة الضارة، بما في ذلك توعية الفتيات والنساء بحقهن في ‏حرية التزوج.

جمع البيانات وتحليله ا

٥٠ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص العام في البيانات المصنفة جنسانيا، ‏واللازمة لإجراء تقييم دقيق لوضع المرأة، وتحديد أوجه التمييز، ولرسم السياسات ‏المستنيرة المحددة الأهداف، وللرصد والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز صوب ‏تحقيق المرأة للمساواة الفعلية.

٥١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمليات جمع البيانات الشاملة ‏المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والموقع والوضع ‏الاجتماعي - الاقتصادي، وتحليلها وتعميمها، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة ‏والتقدم المحرز صوب تحقيق المرأة للمساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٢ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في ‏جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٣ - ت دعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقا لأحكام ‏الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ا لنشر

٥٤ - تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ‏ومستمرة. وتحث الدولة الطرف على منح الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ ‏هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم التقرير ‏الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطلب تعميم هذه الملاحظات الختامية في ‏الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية ‏على جميع الأصعدة (الوطنية والإقليمية والمحلية) وبصفة خاصة على ‏الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذا ‏تاما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية، بما ‏في ذلك رابطات أرباب العمل ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان، ‏والمنظمات النسائية ، والجامعات ، ومؤسسات البحث ، ووسائط الإعلام. وتوصي ‏اللجنة بتعميم هذه الملاحظات الختامية بالشكل المناسب على مستوى المجتمع ‏المحلي لإتاحة تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ‏تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وما يتصل بذلك من اجتهادات ‏قانونية، علاوة على التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، على جميع ‏الأطراف المعنية.

المساعدة التقنية

٥٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية ‏وباغتنام فرص الحصول على المساعدات التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في ‏هذا الخصوص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات ‏المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ، بما في ذلك هيئة الأمم ‏المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وشعبة الإحصاءات التابعة ‏لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة، وبرنامج الأمم ‏المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة ‏للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم ‏المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٦ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية ‏التسعة لحقوق الإنسان ‏ ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق ‏الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة ‏الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع ‏الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز ‏الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام ‏الجنسية، وهي اتفاقيات لم تصبح طرفاً فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٧ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات ‏خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 22 (أ) و 37 (د) و (ه ـ ) أعلاه‏.

إعداد التقرير المقبل

٥٨ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تشرين ‏الثاني/ نوفمبر 2019.

٥٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم ‏التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ ‏التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( ‏ ‎ HRI/GEN/2/Rev.6 ‎ ، الفصل الأول)‏.