* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين (26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).
الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لمدغشقر *
1 - ن ظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لمدغشقر (CEDAW/C/MDG/6-7) في جلستيها 1355 و 1356 المعقودتين في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 (انظر الوثيقة CEDAW/C/SR.1355 و 1356 ). وترد قائمة القضايا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MDG/Q/6-7 ، وترد ردود مدغشقر في الوثيقة CEDAW/C/MDG/Q/6-7/Add.1 .
ألف - مقدمة
٢ - ت عرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع. وهي تقدِّر أيضاً الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد و ب الإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .
3 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى، الذي ترأسته وزيرة العدل، نولين رامانانتيناسوا، وضم ممثلين ل وزارة العدل، ووزارة السكان والحماية الاجتماعية والنهوض بالمرأة، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم الوطني، والبعثة الدائمة لمدغشقر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
ب اء - الجوانب الإيجابية
4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر عام 2008 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس (CEDAW/C/MDG/5) من حيث إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية :
(أ) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يجرم الزواج القسري وغير ذلك من أشكال الاستغلال، في عام 2014 ؛
(ب) قانون إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، في تموز/يوليه 2014.
5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي و السياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، و من ذلك اعتماد ما يلي :
(أ) خ طة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2015 ؛
(ب) استراتيجية للمسائل الجنسانية والانتخابات تغطي الفترة 2015-2020 ، وتهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرار ات .
6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أيار/مايو 2015 ، وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حزيران/يونيه 2015.
جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ا لبرلمان
٧ - تشدِّد اللجنة على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة عن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقاً لولايته، في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية .
السياق العام
٨ - تلاحظ اللجنة أن فترة الأزمة السياسية والمؤسسية في الدولة الطرف منعت تنفيذ معظم التوصيات السابقة. وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تعزيز سيادة القانون، ولكنها تشعر بالقلق لأن الفساد وضعف الإدارة، وعدم كفاية إدماج المساواة بين الجنسين في عملية التوطيد، وانتشار الفقر على نطاق واسع تشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة الكامل بحقوقها في الدولة الطرف.
9 - وفي ضوء ما يتسم به احترام حقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات وتمتعهن بها من أهمية في ظل استمرار عمليتي المصالحة وبناء المؤسسات، وعودة النظام الدستوري، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) منح الأولوية للمساواة بين الجنسين وكفالة مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية الحالية إلى النظام الدستوري وتطبيع العلاقات مع شركا ئها الرئيسيين؛
(ب) تعزيز حماية حقوق المرأة، بطرق منها تعزيز سيادة القانون و ج هود مكافحة الفساد والإفلات من العقاب التي تهدد الديمقراطية؛
(ج) تعزيز جهود مكافحة الفساد في الجهاز القضائي والشرطة والمؤسسات العامة الأخرى، بطرق منها إجراء التحقيقات المناسبة ومقاضاة الجناة؛
(د) ضمان أن تكون للجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ولاية قوية للنهوض بحقوق الإنسان للمرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، ويشمل ذلك التصدي للتمييز المتعدد الأشكال ورفع ال قضايا أمام المحاكم، وأن تتوفر لها الموارد الكافية للاضطلاع بأعمالها؛
(ه ـ ) إدماج التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية في خطتها المتعلقة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان، مع وضع جدول زمني ومعايير ترتيب واضحة، و التصديق ، على سبيل الأولوية، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، كما سبق أن أعلن عن ذلك خلال الاستعراض الدوري الشامل (انظر الوثيقة A/HRC/14/13 ، الفقرة 72-4) ؛
(و) مواصلة التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، وبخاصة منظمات المرأة، من أجل كفالة التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
تعريف المساواة وعدم التمييز
١٠ - ترحب اللجنة بتكريس الدستور ل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. إلا أنها تعرب عن أسفها لعدم تطبيق الدولة الطرف ل تعريف المساواة المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، رغم أن دستورها يكفل إدماج المعاهدات الدولية المصدق عليها في النظام القانوني منذ لحظة نشرها، كما يكفل علوية سلطة المعاهدات على القوانين الوطنية. وهي تعرب أيضا عن القلق إزاء استمرار الأحكام التمييزية في عدد من القوانين من قبيل القوانين المتعلقة بالجنسية والميراث والزواج. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء غياب إطار زمني واضح لاعتماد مشاريع القوانين التي لم يُبت فيها بعد والتي لها أثر على التمتع بحقوق المرأة، من ذلك ما يتعلق ب المساواة بين الجنسين، والعنف ضد المرأة، والجنسية، والتمثيل النسبي للجنسين في هيئات صنع القرار، وتنظيم الأسرة.
١١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) استخدام تعريف التمييز ضد المرأة الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص و الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ؛
(ب) إلغاء جميع الأحكام التمييزية، بما في ذلك الأحكام الواردة في قوانين الجنسية والميراث والزواج؛
(ج) التعجيل باعتماد مشاريع القوانين التي لم يُبت فيها بعد والتي لها أثر على تمتع المرأة بالحقوق المذكورة في الفقرة 10 أعلاه؛
(د) ضمان الإنفاذ الفعال للتشريعات القائمة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة؛
(ه ـ ) وضع وتنفيذ برامج لبناء القدرات موجهة للقضاة والمدعين العامين والمحامين في مجال حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الاتفاقية.
إمكانية اللجوء إلى القضاء
١٢ - تحيط اللجنة علما ب أن الدولة الطرف تعتزم تعزيز مراكز المساعدة القانونية وزيادة عددها. إلا أنها تلاحظ مع القلق استمرار العديد من العوائق أمام إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، ولا سيما في حالات الطلاق والعنف الجنساني، مثل جهل المرأة بالقانون، و انعدام الوعي، في الدولة الطرف وفي تشريعاتها الوطنية ذات الصلة، بحقوق المرأة والقوالب النمطية الجنسانية، حتى في أوساط ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القوانين، والزعماء التقليديين، وإخضاع المرأة للنظم القانونية العرفية والتقليدية، والفساد داخل السلطة القضائية، وعدم توافر المحاكم في المناطق الريفية، والرسوم القانونية وتكلفة الشهادات الطبية التي يتحملها ضحايا العنف.
١٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وهي تذكّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) عن لجوء المرأة إلى القضاء، بما يلي :
(أ) تعزيز مراكز ا لمساعدة القانونية وزيادة عددها، وتدعيم توافرها وجودتها في جميع المحافظات، وضمان الموارد المناسبة لتشغيلها ولتقديم المساعدة القانونية الفعالة المجانية في جميع المحاكم؛
(ب) تعزيز وعي النساء بما لهن من حقوق الإنسان وتنفيذ برامج التثقيف في مجال القانون لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها بموجب الاتفاقية؛
(ج) إزالة العقبات التي تواجهها النساء ضحايا العنف في اللجوء إلى القضاء، بطرق منها الإعفاء من رسوم الشهادات الطبية؛
(د) وضع وتنفيذ برامج تراعي المنظور الجنساني لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة، وممارسي المهن القانونية الذين يقدمون المساعدة القانونية ؛
(ه ـ ) تمكين المنظمات النسائية التي ي توفر لديها خبراء قانوني و ن مؤهل و ن من القيام بالملاحقة نيابة عن الضحايا من النساء ، في القضايا التي تخصهن؛
(و) توسيع نطاق الخطط الحالية لجمع البيانات عن انتهاكات حقوق المرأة في القضايا الجنائية لتشمل القضايا المدنية أيضا.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
١٤ - تعرب اللجنة عن قلقها في ما يتعلق ب التنسيق بين الخطة الوطنية للتنمية، والسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة ، والخطة الوطنية للتنمية الجنسانية وفي ما يتعلق بالتأخيرات الحاصلة في تحديث الخطتين الأخيرتين وفي اعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق ب المرأة والسلام والأمن. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن دور وزارة السكان بصفتها الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة من أجل تنسيق الأنشطة الجارية في إطار الخطة الإنمائية الوطنية مع بذل الجهود من أجل النهوض بالمرأة لضمان تعميم المنظور الجنساني على صعيد الإدارات الحكومية في الدولة الطرف.
١٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة حتى يكون عمل الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة فعالاً؛
(ب) تجديد السياسة الجنسانية الوطني ة وخطة عملها وتنفيذهما فعلياً؛
(ج) اعتماد وإقرار خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق ب المرأة والسلام والأمن؛
(د) تخويل وزارة السكان صلاحية تنسيق السياسات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني ولا سيما تنسيق الأنشطة الجارية في إطار السياسة الجنسانية الوطنية والخطة الإنمائية الوطنية.
التدابير الخاصة المؤقتة
١٦ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة (انظر الوثيقة CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقرتان 14 و 15) في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة في الدولة الطرف ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة.
١٧ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في الحكم والقطاعات الأخرى، وفقا للمادة 4 (1 ) من الاتفاقية، وتمشيا مع التوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة والأهداف والحوافز، مثل برامج التوعية والدعم وتحديد الحصص وغيرها من التدابير الاستباقية والموجهة نحو تحقيق النتائج، وإلى تأمين اعتمادات خاصة في الميزانية ل ل تدابير المتخذة في مجال التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة.
القوالب النمطية والممارسات الضارة
١٨ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع وداخل الأسرة، من قبيل مفهوم ” رب الأسرة المعيشية “ الذي يسند هذا الدور إلى الرجل، وترسيخ ” اسم الأب وخلافته “ عبر الورثة الذكور. وتلاحظ اللجنة الجهود المضطلع بها بتوجيه من وزارة العدل مع مختلف الجهات المعنية، وتوقيع ” خارطات طريق “ ووضع خطط عمل من أجل التصدي لبعض الممارسات الضارة. بيد أن اللجنة قلقة للغاية إزاء استمرار الممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال، و/أو الزواج القسري، وبيع الزوجات، وانتشار أسواق البنات، وظاهرة ” موليتري “ (ثمن العروس)، وتعدد الزوجات (انظر الوثيقة CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقر تان 16 و 17 ).
١٩ - و وفقاً للتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة (2014) ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستدامة تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك الزعماء التقليديون، من أجل مكافحة القوالب النمطية التمييزية من قبيل مفهوم ” رب الأسرة المعيشية “ و ” ترسيخ اسم الأب وخلافته “ والممارسات الضارة، لا سيما زواج الأطفال، و /أو الزواج القسري، وبيع الزوجات، وأسواق البنات وظاهرة ” موليتري “ (ثمن العروس)، وتعدد الزوجات؛
(ب) الاستفادة الفعالة من القانون الجنائي وقانون مكافحة الاتجار من أجل معاقبة جميع مرتكبي الممارسات الضارة؛
(ج) وضع وتنفيذ برامج تثقيفية عامة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لا سيما في المناطق الريفية والمعزولة من أجل تطوير مفهوم مساواة المرأة بالرجل وتعزيز الصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة؛
(د) إنشاء آلية لرصد وتقييم تنفيذ التدابير المعتمدة من أجل التغلب على القوالب النمطية الجنسانية.
العنف ضد المرأة
٢٠ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي :
(أ) عدم وجود أي قانون يجرم على وجه التحديد العنف ضد المرأة، لا سيما زواج الأطفال، و /أو الزواج القسري، والاغتصاب الزوجي، وعدم وجود إطار سياساتي شامل للتصدي لهذا العنف؛
(ب) عدم مراعاة المحاكم للعنف الجنساني ضد المرأة عند البت في قضايا حضانة الأطفال أو الزيارات، مما يجبر النساء على الاستمرار في مواجهة المعتدين عليهن والمغامرة باستمرار تعريض أطفالهن إلى العنف؛
(ج) اكتساب العنف المن ـ زلي والعنف الجنسي، على ما يبدو، صفة الشرعية الاجتماعية، واقترانهما بثقافة الصمت والإفلات من العقاب؛
(د) استمرار عدم الإبلاغ بالقدر الكافي عن حالات العنف ضد المرأة لعدم الثقة، على ما يبدو، في المؤسسات القضائية (انظر الوثيقة CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقرة 18) ، واحتمال أن يكون اللجوء المتكرر إلى المصالحة في حالات العنف ضد المرأة في غير صالح المرأة بسبب التحيز الجنساني السائد في المجتمع؛
(ه ـ ) عدم وجود بيانات لدى الشرطة والمحاكم عن الجرائم التي جرى التحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وفرض العقوبات عليهم، وعن التعويضات المقدمة إلى الضحايا.
21 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :
(أ) اعتماد قوانين تجرم جميع أنواع العنف ضد المرأة، لا سيما تجريم العنف المن ـ زلي، و من ذلك الاغتصاب الزوجي، وزواج الأطفال و /أو الزواج القسري، وجميع أشكال الاعتداء الجنسي، ووضع إستراتيجية شاملة لضمان تنفيذ هذا القانون؛
(ب) اعتماد وتنفيذ قوانين تنص على أخذ العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة في المحيط العائلي في الاعتبار عند البت في قضايا حضانة الأطفال أو الزيارات، و توعية الجهاز القضائي بالعلاقة القائمة بين ذلك الصنف من العنف ونماء الطفل؛
(ج) ضمان أن تتوفر للنساء والفتيات ضحايا العنف إمكانية الحصول على الجبر الفعال، بما في ذلك التعويض، والحماية، وأن يلاحق الجناة ويعاقبوا على النحو المناسب؛
(د) ضمان توفر الموارد من أجل إكمال وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني؛
(ه ـ ) تقديم ما يكفي من المساعدة والحماية إلى النساء ضحايا العنف بإنشاء ملاجئ وتقديم خدمات المشورة والتأهيل للضحايا، لا سيما في المناطق الريفية، وبتنسيق عمليات التدخل وتوفير خدمات الدعم والتعاون مع المنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين؛
(و) مواصلة توعية الجمهور، عبر وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية، وتنفيذ البرامج الإلزامية لبناء قدرات ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات الصحية، والمدرسين والزعماء التقليديين على تقديم دعم للضحايا يراعي المنظور الجنساني، وكفالة تخليص الضحايا من الوصم وتشجيعهم على الإبلاغ عن حوادث العنف المن ـ زلي والعنف الجنسي ضد المرأة؛
(ز) جمع بيانات إحصائية عن العنف ضد المرأة مصنفة حسب السن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، وإجراء دراسات و/أو دراسات استقصائية عن حجم العنف ضد المرأة وأسبابه الجذرية.
ا لاتجار بالبشر و ال استغلا ل في البغاء
٢٢ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي، من أجل مكافحة الاتجار بالنساء والفتياب واستغلالهن الجنسي والاستغلال في البغاء، و ب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مع بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولكنها تشعر بالقلق لأن ه لم يبدأ العمل بعد و لأنه يفتقر إلى الموارد. وتكرر الإعراب عن قلقها إزاء انتشار السياحة الجنسية في الدولة الطرف ، ونقص المعلومات المتعلقة بالجهود المبذولة من أجل منع الاستغلال في البغاء والتصدي لأسبابه الجذرية وكذا عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة عن الاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء.
٢٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :
(أ) ضمان ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل التنفيذ الفعلي للقانون رقم 2014-040 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولخطة عملها الوطنية وقاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالاتجار وضمان الإسراع ببدء العمل في المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر؛
(ب) مواصلة جهودها من أجل ضمان التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ، والعبور والوجهة من أجل منع الاتجار بتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى ملاحقة المتجرين؛
(ج) توفير برامج بناء القدرات بشكل مستمر لفائدة ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ الق وانين في مجال تحديد هوية الضحايا ومساعدتهم؛
(د) إجراء حملات على الصعيد الوطني من أجل التثقيف والتوعية بمخاطر الاتجار وبطابعه الإجرامي؛
(ه ـ ) التصدي للأسباب الجذرية للاتجار واستغلال النساء والفتيات، ومنها الفقر، من أجل القضاء على هشاشتهن في ذلك الصدد، والسعي الجهيد إلى ضمان تعافي الضحايا وإدماجهن في المجتمع، بتزويدهن بما يكفي من المساعدة والتأهيل والمأوى (انظر أيضا الوثيقة CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقرة 21 ) .
ا لمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة
٢٤ - تظل اللجنة قلقة إزاء تدني تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، لا سيما في السلك الدبلوماسي (صفر في المائة من السفراء) وفي المنظمات الدولية الأخرى وكذا على مستوى المجتمع المحلي (صفر في المائة من الرؤساء الإقليميين، و 5 في المائة من المحافظين المنتخبين، و 2.6 في المائة من رؤساء الجمعيات العامة للأحياء (الفوكونتني) . واللجنة قلقة بشكل خاص لأن الجهود التي بُذلت في الماضي من أجل اتخاذ تدابير، منها التدابير الخاصة المؤقتة، بغية معالجة المشاركة غير المتكافئة للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ، لم تُفلح أمام الجمعية الوطنية.
٢٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعديل قانونها الانتخابي من أجل استحداث حصص قانونية تشمل النص على عقوبات لعدم الامتثال، بغية زيادة تمثيلية المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، لا سيما على صعيد المجتمع المحلي والصعيد الوطني وضمان عملية مفتوحة وشفافة في تعيين المرشحات لتمثيل الدولة الطرف في المنظمات الدولية؛
(ب) تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمسائل الجنسانية والانتخابات للفترة 2015-2020 من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها على جميع مستويات الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في مجال تخطيط السياسات الإنمائية والمشاريع المجتمعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها، واستحداث تدابير، منها تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية وللتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 (1997) المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، ورقم 25 ؛
(ج) رفع درجة وعي السياسيين، والصحفيين، والمدرسين، وزعماء المجتمعات المحلية بموضوع المساواة بين الجنسين، بغية تعزيز فهمهم لكون المشاركة الكاملة والحرة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة شرط لازم للتنفيذ الكامل للاتفاقية وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الطرف؛
(د) توفير برامج لبناء القدرات تتعلق بالحملات السياسية والمهارات القيادية لفائدة الم ت رشحات المحتملات من أجل زيادة اهتمامهن بالمشاركة في الانتخابات .
الجنسية
٢٦ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (انظر الوثيقة CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقرة 24) من أن قانون الجنسية الحالي يميز ضد الملغاشيات اللاتي لا يستطعن نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب أو عديمي الجنسية ولا إلى أطفالهن على قدم المساواة مع الرجال. وتحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة عمليات تسجيل الولادات ، ولكنها تشعر بالقلق لأن 20 في المائة من الولادات تظل غير مسجلة، مما يزيد من مخاطر انعدام الجنسية، وللصعوبات التي تواجهها النساء في ضمان تسجيل أطفالهن.
٢٧ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعديل قانون الجنسية من أجل تمكين النساء الملغاشيات من نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب أو عديمي الجنسية وإلى أطفالهن على قدم المساواة مع الرجال، وفقاً لأحكام المادة 9 من الاتفاقية (انظر أيضا الوثيقة CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقرة 25)؛
(ب) كفالة تطبيق القانون بأثر رجعي من أجل ضمان منح الجنسية لجميع الأشخاص عديمي الجنسية حالياً نتيجة للقانون التمييزي؛
(ج) تيسير عملية تسجيل ولادة جميع الأطفال بتخصيص ما يكفي من الموارد لمراكز التسجيل، وتوفير خدمات التسجيل المتنقلة، وبتخف ي ض الرسوم وتبسيط إجراءات تسجيل الولاد ات .
التعليم
٢٨ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة مشاركة الفتيات والنساء في التعليم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن معدلات التسجيل وإتمام الدراسة لدى الفتيات، في المستوى الابتدائي، أدنى من معدلات البنين، ولأن الفتيات كثيراً ما يقعن ضحية الاعتداء والتحرش الجنسيين بالمدرسة أو في طريقهن منها أو إليها. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع معدل التسرب بين الفتيات نتيجة للحمل المبكر، والفقر المدقع وعمل الأطفال (انظر الوثيقة CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقرة 26) وممارسة طرد الفتيات الحوامل من المدارس، ورفض إعادة إدماجهن بعد االوضع. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق عدم وجود معلومات مصنفة حسب السن، على جميع مستويات التعليم، عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية تتضمن منظورا جنسانيا.
٢٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :
(أ) تحسين توف ر التعليم الأساسي للفتيات، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير المرافق الصحية الملائمة والمياه النقية للمراهقات، لا سيما في مطاعم المدارس؛
(ب) تعزيز برامج توعية الوالدين والمجتمع المحلي عموماً بأهمية التعليم بالنسبة إلى الخيارات الحياتية والمهنية للفتيات؛
(ج) ضمان عدم طرد الفتيات من المدارس بسبب ال حمل وإعادة إدماجهن بعد الوضع؛
(د) تهيئة بيئة تعليمية آمنة وخالية من التمييز والعنف الجنسي، ويشمل ذلك المدارس والمناطق المحيطة بها؛
(ه ـ ) استحداث آليات للإبلاغ والمساءلة من أجل ضمان العقاب الملائم للمدرسين والأقران الذين يعتدون جنسياً على الفتيات أو يتحرشون بهن في المدرسة؛
(و) إدراج التثقيف الملائم للسن في ما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، ويشمل ذلك التثقيف في مجال السلوك الجنسي المسؤول، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ، وبحق المرأة في تحديد خياراتها في ما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية، وتدريب المدرسين على تناول هذه المواضيع بطريقة تراعي الجوانب الجنسانية .
العمالة
٣٠ - ترحب اللجنة بالإطار القانوني التفصيلي للعاملين في القطاع الرسمي لكنها تلاحظ مع القلق الممارسات التمييزية لأصحاب العمل ضد الحوامل، وارتفاع معدل ات البطالة بين النساء ، و شدة الفصل العمودي والأفقي في سوق العمل، إضافة إلى عدم تطبيق ال قوانين في هذا المجال ، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمساواة في الأجور، كما يتبين ذلك من استمرار الفجوات القائمة بين أجور النساء والرجال في القطاعين العام والخاص. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة النساء اللاتي يعملن في القطاع غير الرسمي حيث يواجهن الفقر المستمر ولا تشملهن الحماية الاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق ايضا إزاء هشاشة وضع النساء والفتيات العاملات في منازل الأسر المعيشية الخاصة.
٣١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إدراج منظور جنساني في خطة التنمية الوطنية، لا سيما عن طريق إدراج تدابير لمكافحة التمييز ضد المرأة في العمالة ، وضمان استفادة المرأة من خطط استحداث ال وظائف و تنظيم المشاريع؛
(ب) مواصلة تعزيز قدرات مفتشي العمل من أجل رصد أماكن العمل، ويشمل ذلك الأسر المعيشية الخاصة ، وإنفاذ معايير العمل بفرض العقوبات الملائمة، عند الاقتضاء، واستخدام ما يخلصون إليه من نتائج عند استعراض السياسات وتطوير أفضل الممارسات؛
(ج) اتخاذ تدابير لسد الفجو ات القائمة بين النساء والرجال في الأجور ، وت نفيذ المساواة ( الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة)، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 13 (1989) المتعلقة بالأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛
(د) اعتماد إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي لضمان حصول العاملات في ذلك القطاع على الحماية والاستحقاقات الاجتماعية (انظر أيضا CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقرة 29).
التحرش الجنسي في مكان العمل
٣٢ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الق وانين الحالي ة الساري ة في الدولة الطرف ليست واضحة على ما يبدو وقد لا ت كون كافي ة لحماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً عدم وجود بيانات إحصائية عن الصعوبات التي تواجهها المرأة من أجل إثبات التحرش الجنسي في مكان العمل.
٣٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعديل قوانينها وتوضيحها من أجل وضع تعريف عام للتحرش الجنسي في مكان العمل، وتخفيف عبء الإثبات بالنسبة للضحايا، وتزويد الضحايا بسبل جبر فعالة، بما في ذلك التعويض؛
(ب) نشر المعلومات على نطاق واسع في ما يتعلق بإجراءات ا ل إ بلاغ عن حالات التحرش الجنسي في مكان العمل؛
(ج) إجراء عمليات تفتيش منتظمة في مكان العمل ترمي إلى إنفاذ قوانين العمل ومدونات قواعد السلوك المتعلقة بالتحرش الجنسي؛
(د) جمع بيانات إحصائية عن حجم التمييز القائم على أساس الجنس والتحرش الجنسي في مكان العمل، وإجراء دراسات من أجل تحسين فعالية القوانين.
النساء العاملات في المنازل
٣٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمل الهشة للعاملات في المنازل، ويشمل ذلك العاملات المهاجرات إلى الخارج، وارتفاع خطر تعرضهن إلى الاعتداء عليهن والاتجار بهن قصد استغلالهن في الجنس والعمالة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن النساء والفتيات المهاجرات إلى الخارج كثيرا ما يقعن ضحايا احتيال وكالات التوظيف والسماسرة ويواجهن عقبات في تقديم الشكاوى واللجوء إلى القضاء.
٣٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية ، 2011 ( رقم 189)، المتعلقة بالعمال المن ـ زليين؛
(ب) كفالة أن تتاح للعاملات في المنازل، ويشمل ذلك العاملات المهاجرات، إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية والاستحقاقات الأخرى المتعلقة بالعمل؛
(ج) تنظيم ممارسات وكالات التوظيف ورصدها بشكل فعال من أجل حماية العاملات المهاجرات من الاعتداء والاستغلال؛
(د) توعية النساء والفتيات، لا سيما الريفيات منهن، بالمخاطر التي قد يواجهنها في طريقهن إلى الهجرة، وبالسبل المتاحة لتقديم شكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن؛
(ه ـ ) التصدي للأسباب الجذرية لهجرة المرأة بإيجاد بدائل من قبيل تهيئة الظروف الكفيلة باستدامة سبل العيش وإتاحة الفرص المدرة للدخل.
الصحة
٣٦ - تكرر اللجنة ال إ عراب عن قلقها إزاء محدودية إمكانيات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، واستمرار حالات الحمل لدى المراهق ات ، وارتفاع معدلات وفيات الرضّع والوفيات النفاسية ، وعدم تغير هذه المعدلات تقريباً، لا سيما لدى الشابات والفتيات، و هي معدلات تعزى في معظمها إلى المضاعفات المتصلة بالحمل أو المرتبطة بولادة الطفل بالإضافة إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الرسوم الطبية والتكاليف المتعلقة بالعلاج أو الأدوية لا تزال تحد من إمكانية حصول معظم النساء على الرعاية الصحية. و تحيط اللجنة علما ب نية الدولة الطرف تخفيض مستوى العقوبات المفروضة على ممارسي الإجهاض والنظر في اعتماد أسباب أخرى لإباحة الإجهاض قانونيا . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة انتشار الإجهاض، والقوانين التقييدية التي تنظم الإجهاض وما يترتب عن ذلك من ارتفاع معدل المضاعقات الصحية لدى النساء والفتيات.
٣٧ - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقرة 31) ، وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :
(أ) الحد من الوفيات النفاسية بتحسين إمكانيات الحصول على الرعاية الأساسية قبل الوضع والرعاية التوليدية الطارئة، وبضمان وجود قابلات ماهرات عند الوضع، لا سيما في المناطق الريفية، مع مراعاة الإرشادات التقنية عن تطبيق نهج قائم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها ( A/HRC/21/22 و Corr.1 و 2 ) ؛
(ب) زيادة إمكانية حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية الأساسية مع منح الأولوية إلى المناطق الريفية وضمان الموارد الكافية لتعزيز صحة المرأة وحمايتها؛
(ج) اعتماد تدابير لمنع حمل المراهقات وزيادة إمكانية حصول النساء والفتيات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ووسائل منع الحمل الحديثة وغير المُكلفة وخدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك في المناطق الريفية؛
(د) إباحة الإجهاض قانونيا ، على الأقل في الحالات التي يشكل فيها الحمل ضرراً بصحة الأم وفي حالات سفاح المحارم، والاغتصاب ، والتشوه الشديد للجنين ، ورفع التدابير العقابي ة عن النساء اللاتي يجرين عمليات إجهاض؛
(ه ـ ) التكليف بإجراء الأبحاث وجمع البيانات عن نطاق الإجهاض غير القانوني وغير الآمن وأسبابه وعواقبه، وأثره على صحة الفتيات والنساء وحياتهن، ودعم عمليات البحث والجمع تلك وتمويلها، من أجل الحصول على عناصر قائمة على الأدلة لدعم توسيع نطاق الأسباب المبرّرة لإباحة الإجهاض قانونيا ؛
(و) التصدي للتأثير السلبي للاعتبارات العرفية والتقليدية أو الدينية التي قد يُحتج بها من أجل وصم النساء وعرقلة ممارسة حقوقهن المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية؛
(ز) تحسين إمكاني ات حصول المرأة على رعاية جيدة في مرحلة ما بعد الإجهاض، لا سيما في حالات االمضاعفات الناجمة عن عمليات إجهاض غير مأمونة، وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) المتعلقة بال مرأة وال صحة .
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
38 - تحيط اللجنة علما بال تدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل توفير التشخيص المبكر والرعاية للفتيات والنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسة عامة لكفالة تساوي فرص حصول جميع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على الرعاية الوقائية والعلاج ، وعدم وج و د إستراتيجية لتعزيز التثقيف المناسب للأعمار في مجال الصحة الإنجابية والجنسية للشباب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار الوصم والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، ويشمل ذلك الحوامل، وإزاء عدم التصدي إلا نادرا لدور الرجل كناقل نشط لفيروس نقص المناعة البشرية.
٣٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في فرص الحصول على العلاج والوقاية في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. وتوصي أ يضا الدولة الطرف بوضع برامج تثقيفية تناسب الأعمار تستهدف الشباب، في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتولى الدولة الطرف مكافحة الوصم والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وتوعية الرجال، بمن فيهم الرجال ذوو السلوك الجنسي غير الآمن، والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، بدورهم في الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى شركائهم في ممارسة الجنس.
ت مكين المرأة اقتصادياً
٤٠ - ت شعر اللجنة بالقلق لأن إمكانية حصول معظم النساء، لا سيما في المناطق الريفية على فرص التدريب، والائتمان المالي والقروض، بما في ذلك الحصول على دخل ثابت، أو على معاشات تقاعدية والوصول إلى نظم الضمان الاجتماعي، محدودة أو منعدمة في الدولة الطرف. وهي تشعر بالقلق أيضا لأن النساء غير المتزوجات المعيلات لأسر معيشية، ولا سيما في المناطق الريفية، هن الأكثر تعرضا للفقر .
٤١ - ت وصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إلغاء جميع التشريعات التي تمنع تمكين المرأة اقتصاديا بالتمييز ضدها ؛
(ب) اتخاذ تدابير لكفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في إتاحة التدريب، كالتدريب المهني ، والموارد المالية، بما في ذلك الفرص المدرة للدخل والائتمان والقروض، والمعاشات التقاعدية ونظم الإعانات الاجتماعية؛
(ج) الإضطلاع ببرامج لبناء القدرات من أجل زيادة عدد النساء اللاتي يباشرن أعمالا حرة؛
(د) إدماج المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا في جميع ال إ ستراتيجيات الإنمائية للدولة الطرف ومراعاة الفئات المستهدفة من النساء، مثل النساء غير المتزوجات المعيلات لأسر معيشية، وفقا لاحتياجاتهن المحددة والأشكال المتعددة للتمييز الذي يواجهنه .
ا لمرأة الريفية
٤٢ - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن النساء الريفيات يواجهن مصاعب إضافية في اللجوء إلى القضاء والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والائتمان، والقروض، والفرص الاقتصادية والخدمات المجتمعية، وهي مصاعب كثيرا ما تمنع المرأة من المشاركة في السياسات الريفية والزراعية والاستفادة منها بشكل كامل، على قدم المساواة مع الرجل. وتلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي :
(أ) أن الممارسات التمييزية المتعلقة بملكية الأراضي، وإدارة الممتلكات والميراث، لا تزال تحد من إمكانية حصول المرأة على الموارد الاقتصادية والخدمات المالية (انظر الوثيقة CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقرة 32)؛
(ب) أن سياسات حيازة الأراضي والتنمية الريفية في الدولة الطرف تفتقر إلى منظور جنساني، وأنه يجوز للورثة، بموجب القانون رقم 68-012 (1968) المتعلق بالميراث، أن يتفقوا على أن ي حصل الورثة الإناث على مبلغ إجمالي بدلا من الحصول على حصة متساوية من الأراضي الموروثة؛
(ج) أنه قد يكون للقانون رقم 2007-036 المتعلق بالاستثمار الأجنبي أثر ضار على إمكانية ح صول المرأة على الأراضي والموارد؛
(د) أن لتغير المناخ والكوارث الطبيعية المتكررة، بما فيها اشتداد الظواهر الجوية والجفاف أثرا غير متناسب على المرأة.
٤٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إلغاء الأحكام التمييزية في القانون رقم 68-012 (1968) وتعديل القانون رقم 2007-037 من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بملكية الأراضي وإدارتها، والممتلكات والميراث، وتيسير حصول النساء على الأراضي والموارد الطبيعية، والاحتفاظ بها؛
(ب) كفالة أن يكون تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا في سياسات ها ومخططات ها وبرامجها المتعلقة ب حيازة الأراضي والتنمية الريفية، وخاصة ما يهدف منها إلى الحد من الفقر والتنمية المستدامة، وتأمين المشاركة الكاملة للمرأة الريفية في صياغتها وتنفيذها (انظر أيضا CEDAW/C/MDG/CO/5 ، الفقرة 33)؛
(ج) إيلاء اهتمام خاص لحالة المرأة الريفية، وضمان مشاركتها في عمليات صنع القرار داخل المجتمع المحلي والأسرة، وكذلك وصولها الكامل إلى الخدمات المالية، وفرص بناء القدرات، بما في ذلك في قطاع الزراعة وتربية الماشية؛
(د) اتخاذ تدابير استباقية لضمان إمكانية لجوء المرأة الريفية إلى القضاء وحصولها على الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المجتمعية؛
(ه ـ ) كفالة إدماج منظور جنساني وتمكين المرأة الريفية في الجهود الرامية إلى تخفيف حدة تغير المناخ والتكيف معه.
النساء ذوات الإعاقة
٤٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، اللاتي كثيرا ما يكن ضحايا الاعتداء والعنف والإهمال. وتلاحظ اللجنة مع ال قلق العقبات التي تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المشاركة في الحياة الاجتماعية، وعدم وجود إستراتيجية أو سياسة واضحة للنهوض بحقوق الإنسان.
٤٥ - وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بإعداد واعتماد الخطة المقترحة من أجل إدراج منظور للإعاقة في السياسات والإستراتيجيات الوطنية وكفالة تنفيذها، بهدف حماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة والقضاء على التمييز والعنف ضدهن.
ا لزواج والعلاقات الأسرية
٤٦ - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تنظيم بعض جوانب الزيجات التقليدية، من ذلك تسجيلها والتوزيع العادل للممتلكات عند فسخها. إلا أنه ما زال يساورها القلق لأن الزيجات التقليدية لا تزال إلى حد كبير غير مسجلة، مما يؤدي إلى عدم حصول المرأة على الحماية بموجب القانون رقم 2007-022 المتعلق بالزواج. ويساورها القلق أيضا لأن المرأة، بسبب المواقف العرفية والتقليدية، تعتبر أقل مرتبة من الرجل ولا تستفيد من الحق في معاملة متساوية في الزواج وفي المسائل الأسرية، بما في ذلك الطلاق والميراث والحضانة، ولأن حالات تعدد الزوجات لا تزال قائمة. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء قلة الوعي العام بقانون الزواج لدى السكان، وإزاء إ نفاذه .
٤٧ - وتشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين رقم 21 (1994) المتعلقة بالمساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية، ورقم 29 (2013) المتعلقة بالمادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية) وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) كفالة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وفي الميراث والطلاق وحضانة الأطفال دون مزيد من التأخير؛
(ب) زيادة المعرفة والوعي بقانون الزواج، وضمان إنفاذه، وتيسير تسجيل جميع الزيجات لحماية حقوق المرأة في علاقات الاقتران بحكم الواقع، وإنفاذ حظر تعدد الزوجات ؛
(ج) تنظيم حملات توعية وتثقيف واسعة النطاق من أجل تغيير المواقف والسلوك في ما يتصل بالممارسات المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية لدى الزعماء التقليديين والسكان بوجه عام؛
(د) تنظيم حملات توعية تستهدف النساء والفتيات لتوعيتهن بحقوقهن في ما يتعلق بالعلاقات الأسرية والزواج .
زواج الأطفال و/أو الزواج القسري
٤٨ - تحيط اللجنة علما بأن السن القانونية الدنيا للزواج هي 18 سنة. إلا أنه ما زال يساورها القلق لتفشي زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، ولأن الفتيات والنساء يحرمن من الحق في حرية اختيار الزوج، وفي التزوج.
٤٩ - ووفقاً للتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادرين بصفة مشتركة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بما يلي :
(أ) اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمكافحة زواج الأطفال و/أو الزواج القسري بطريقة مستدامة مع معالجة الأسباب الجذرية؛
(ب) نشر القانون الذي يحظر زواج الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر والتوعية به ، ويشمل ذلك توعية الجمهور بالآثار الضارة لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري على الصحة العقلية والإنجابية للفتيات وعلى مزاولتهن لتعليمهن؛
(ج) تعزيز أنشطة التوعية وتنوير الرأي العام بالآثار الضارة لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري للنساء والفتيات، بالتعاون مع الزعماء التقليديين أو الدينيين ووسائط الإعلام، بغية التشجيع على التغيير الذي يفضي إلى القضاء على هذه الممارسة الضارة، بما في ذلك توعية الفتيات والنساء بحقهن في حرية التزوج.
جمع البيانات وتحليله ا
٥٠ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص العام في البيانات المصنفة جنسانيا، واللازمة لإجراء تقييم دقيق لوضع المرأة، وتحديد أوجه التمييز، ولرسم السياسات المستنيرة المحددة الأهداف، وللرصد والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز صوب تحقيق المرأة للمساواة الفعلية.
٥١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمليات جمع البيانات الشاملة المصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والموقع والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، وتحليلها وتعميمها، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز صوب تحقيق المرأة للمساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية .
إعلان ومنهاج عمل بيجين
٥٢ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.
خطة التنمية المستدامة لعام 2030
٥٣ - ت دعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ا لنشر
٥٤ - تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وتحث الدولة الطرف على منح الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطلب تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع الأصعدة (الوطنية والإقليمية والمحلية) وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذا تاما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك رابطات أرباب العمل ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية ، والجامعات ، ومؤسسات البحث ، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بتعميم هذه الملاحظات الختامية بالشكل المناسب على مستوى المجتمع المحلي لإتاحة تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وما يتصل بذلك من اجتهادات قانونية، علاوة على التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، على جميع الأطراف المعنية.
المساعدة التقنية
٥٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وباغتنام فرص الحصول على المساعدات التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في هذا الخصوص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وشعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.
التصديق على المعاهدات الأخرى
٥٦ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وعلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وهي اتفاقيات لم تصبح طرفاً فيها بعد.
متابعة الملاحظات الختامية
٥٧ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 22 (أ) و 37 (د) و (ه ـ ) أعلاه.
إعداد التقرير المقبل
٥٨ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
٥٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).