ملاحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من منغوليا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الثامن والتاسع المقدم من منغوليا (CEDAW/C/MNG/8-9) . في جلستيها 1381 و1382 المعقودتين في 19 شباط/فبراير 2016 (أنظر CEDAW/C/SR.1381 و1382). وتر د قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MNG/Q/8-9، كما ترد ردود حكومة منغوليا في الوثيقة CEDAW/C/MNG/Q/8-9/Add.1.

مقدمة

2 - تقدّر اللجنة أن الدولة الطرف قدمت تقريرها الجامع للتقريرين الثامن والتاسع. كما تقدّر الردود الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة المثارة في فريقها العامل قبل الدورة. وترحب اللجنة بالمداخلة الشفوية التي عرضها الوفد والتوضيحات الإضافية التي قدمها على سبيل الرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي ترأسته سعادة السيدة غوتشو نارانجيريل، وزيرة الدولة في وزارة التنمية السكانية والحماية الاجتماعية، والذي ضمت عضويته ممثلين عن وزارة الصحة والرياضة ووزارة العمل ووزارة التنمية السكانية والحماية الاجتماعية ووزارة العدل، فضلاً عن بعثة منغوليا الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها عام 2008 في التقرير الدوري السابع الذي قدمته الدولة الطرف (CEDAW/C/MNG/7)، في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، وعلى وجه الخصوص اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016 ؛

(ب) قانون خدمات رعاية الطفولة، في عام 2015؛

(ج) القانون الجنائي المنقح، وهو يجرّم العنف المنزلي ويحظر التمييز على مختلف الأسس، كما يجرّم جرائم وخطاب الكراهية، في عام 2015؛

(د) قانون حماية الضحايا والشهود، الذي يوفر الحماية للفتيات والنساء ضحايا العنف، في عام 2013؛

(ه) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2012؛

(و) قانون تعزيز المساواة بين الجنسين، في عام 2011.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطار السياسات لديها بهدف تسريع القضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوقها، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) استراتيجية وخطة عمل منتصف المدة بشأن تنفيذ قانون تعزيز المساواة بين الجنسين (2013-2016)، في عام 2013 ؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لصحة الأم والرضيع (2011-2015).

6 - وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف، خلال الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، قد صادقت على الصكوك التالية أو انضمت إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2015 ؛

(ب) اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2015؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني, للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في عام 2012 ؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 2009.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

مجلس الدولة الأعلى (الخورال)

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تؤديه السلطة التشريعية في ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (أنظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، والذي كانت قد اعتمدته في دورتها الخامسة والأربعين في عام 2010) . وتدعو اللجنة مجلس الدولة الأعلى (الخورال) إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ القادمة بموجب الاتفاقية.

الإطار الدستوري والتشريعي

8 - ترحب اللجنة باعتماد قانون تعزيز المساواة بين الجنسين (2011) والذي يحظر التميز الجنساني. على أنها يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار الإصلاحات التشريعية الجديدة المتعلقة بالنهوض بالمرأة إلى الموارد الكافية لتنفيذها وللمساءلة المتعلقة بها ؛

(ب) عدم توفر معرفة كافية بين مختلف الفروع الحكومية فيما يتعلق بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، ومفهوم المساواة الموضوعية بين النساء والرجال، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة ؛

(ج) الافتقار إلى المعلومات حول احتكام المرأة إلى القضاء والقضايا المعروضة على المحاكم والتي جرى فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو تم تطبيقها بصورة مباشرة؛

(د) عدم معرفة النساء أنفسهن، ولاسيما النساء في المناطق الريفية وفي المجموعات المحرومة، بحقوقهن بموجب الاتفاقية، وبالتالي افتقارهن إلى المعلومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن.

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إنشاء آليات قوية للمساءلة وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ القوانين وفقاً لحقوق المرأة المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقية ؛

(ب) ضمان توفر المعرفة الكافية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة لدى جميع الفروع الحكومية، بما في ذلك السلطة القضائية، وتطبيق هذه الفروع لها، وذلك كإطار للقانون ولقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

(ج) تعزيز معرفة النساء بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن بموجب الاتفاقية، بحيث يتمكنّ من الشكوى ضد انتهاكات حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية، وضمان تزويد جميع النساء، بما في ذلك النساء في المناطق الريفية، بالمعلومات حول الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

الاحتكام إلى القضاء والآلية القانونية لتقديم الشكاوى‬‬‬

10- تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها صلاحية تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس نوع الجنس والنظر فيها، وصلاحية ضمان رصد تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق لل تدني الشديد لل وعي العام بإمكانية الاحتكام إلى القضاء والآلية القانونية لتقديم الشكاوى في صفوف النساء، ولاسيما النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير تضمن الرصد الفعال لتنفيذ الاتفاقية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز وعي المرأة بحقوقها وإلمامها بالشؤون القانونية في جميع مجالات القانون، بغية تمكينها من المطالبة بحقوقها بموجب الاتفاقية؛

(ب) تعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان استقلاليتها عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للرصد الفعال لتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) تحسين التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من أصحاب المصلحة من أجل ضمان حماية وإعمال حقوق جميع فئات النساء دون تمييز.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

12- تشعر اللجنة بالقلق بشأن كون أمانة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وهي المكون الأساسي للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف، قد وُضعت تحت إشراف وزارة التنمية السكانية والحماية الاجتماعية عام 2014 وبشأن تخفيض مواردها البشرية والمالية، الأمر الذي يمكن أن يعيق التنفيذ الفعال للاتفاقية في الدولة الطرف. وفي حين أن اللجنة تلاحظ اعتماد استراتيجية وخطة عمل منتصف المدة بشأن تنفيذ قانون تعزيز المساواة بين الجنسين (2013-2016)، فإنها تعرب عن قلقها لعدم إنشاء آلية ملائمة للرصد والمساءلة. وتشعر بالقلق كذلك إزاء نقص المعلومات المقدمة عن تعاون اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين مع البرلمان والمجتمع المدني بشأن قضايا حقوق المرأة.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً، وضمان عملها بشكل لا مركزي؛

(ب) إنشاء آليات رصد من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في استراتيجية وخطة عمل منتصف المدة بشأن تنفيذ قانون تعزيز المساواة بين الجنسين (2013-2016)؛

(ج) ضمان تعاون اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين مع البرلمان والمجتمع المدني، ولاسيما منظمات المرأة، بشأن تنفيذ استراتيجية وخطة عمل منتصف المدة.

التدابير الخاصة المؤقتة

14- تلاحظ اللجنة مع ال تقدير أن الدولة الطرف أعادت العمل بحصة دنيا تبلغ 30 في المائة للمرشحات على القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة في الدولة الطرف في الواقع العملي.

15- تماشياً مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ ) توفير بناء القدرات لجميع المسؤولين وواضعي السياسات المعنيين في الدولة الطرف، ولاسيما في الأحزاب السياسية، فيما يتعلق ب مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة ، واعتماد وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، بما  في ذلك الأهداف والحصص المحددة زمنياً، الموجهة إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جم يع المجالات التي تكون فيها المرأة ناقصة التمثيل أو محرومة، بما في ذلك في الحياة العامة والسياسية، والتعليم، والصحة، والعمل؛‬‬‬

( ب ) معالجة الأسباب الجذرية لضعف تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة الحالية واعتماد قانون يشجع على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة يشمل كلا القطاعين العام والخاص .‬‬‬

القوالب النمطية

16- لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود المواقف السلطوية الأبوية والقوالب النمطية التمييزية المتجذرة المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة ووسائط الإعلام والمجتمع، وهو ما يديم خضوع المرأة داخل الأسرة والمجتمع ويتجلى ، من ضمن ما يتجلى فيه ، في الاختيارات التعليمية والمهنية للمرأة، ومشاركتها المحدودة في الحياة السياسية والعامة، ومشاركتها غير المتكافئة في سوق العمل، فضلاً عن مكانتها غير المتكافئة في إطار الزواج والعلاقات الأسرية. وتشير اللجنة إلى أن هذه القوالب النمطية التمييزية هي أسباب جذرية أيضا ً للعنف ضد المرأة، وتعرب عن قلقها إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف حتى الآن تدابير متواصلة لتغيير أو إزالة القوالب النمطية التمييزية والمواقف التقليدية السلبية.‬‬‬

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما  يلي :‬‬‬

( أ ) القيام دون تأخير ب وضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستدامة، موجهة إلى النساء والرجال في جميع مستويات المجتمع، بغية القضاء على القوالب النمطية التمييزية والمواقف السلطوية الأبوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛‬‬‬

( ب ) اتخاذ تدابي ر مبتكرة تستهدف وسائط الإعلام من أجل تعزيز فهم المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل وتعزيز الصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على النظام التعليمي.‬‬‬

العنف ضد المرأة

18- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون الجنائي المعدل عام 2015، وهو قانون يجر ّ م العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما فيهن المنتميات إلى الأقليات الجنسية، من قبيل المطاردة والتهديد والاستغلال الجنسي، وتعرب عن تقديرها لكون الجناة لم يعد بإمكانهم تجنب العقوبة من خلال إيجاد مصالحة مع الضحية. وتلاحظ أيضاً أن مشروع القانون المنقح بشأن مكافحة العنف المنزلي يتضمن تعريفاً موسعاً للعنف المنزلي. ومع ذلك، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء التأخير في اعتماد مشروع القانون. كما أنها لا يزال يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة، ولاسيما العنف المنزلي والجنسي، في الدولة الطرف، وإزاء عدم وجود معلومات إحصائية عن العنف ضد المرأة. وفي حين تشير اللجنة إلى إنشاء وحدة خاصة في الشرطة معنية بالوقاية من العنف المنزلي والجرائم ضد الأطفال، تعرب عن قلقها لعدم وجود سوى ملجأ وحيد مخصص لضحايا العنف تديره الدولة. ويساور اللجنة القلق كذلك لكون النساء والفتيات ذوات الإعاقة لا يستطعن الوصول إلى الملاجئ المخصصة لضحايا العنف وإلى المساعدات الملائمة وخدمات دعم الضحايا، ولعدم وجود أي تدريب للشرطة والعاملين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي فيما يتعلق بالاحتياجات وأوجه الضعف الخاصة لدى ا لنساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف ضد المرأة.

19- إن اللجنة، إذ  تذكّر بتوصيتها العامة رقم  19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:‬‬‬

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي، واعتماد تدابير شاملة لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له، وضمان إمكانية وصول النساء والفتيات ضحايا العنف إلى وسائل الجبر الفورية، بما في ذلك التعويض والحماية، وكذلك ضمان ملاحقة الجناة ومعاقبتهم العقاب المناسب؛

(ب) توفير برامج إلزامية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على التنفيذ الصارم للقوانين التي تجرّم العنف ضد المرأة، وعلى الإجراءات المراعية للمنظور الجنساني من أجل التعامل مع النساء ضحايا العنف، ولاسيما النساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف؛‬‬‬

( ج ) تقديم المساعدة والحماية الكافية إلى النساء ضحايا العنف من خلال إنشاء ملاجئ، بما  في ذلك في المناطق الريفية، وتعزيز ال تعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر الملاجئ وإعادة التأهيل للضحايا؛‬‬‬

( د ) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي وغيرهما من أشكال العنف ضد المرأة، مصنفةً حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني؛‬‬‬

(ه) توفير ظروف ملائمة لجبر الضرر وإعادة تأهيل النساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف.

الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء

20- تلاحظ اللجنة إنشاء المجلس الفرعي لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2012 من أجل تنسيق تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2012). بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية الموارد المالية المخصصة لتنفيذ التشريعات والبرامج القائمة، وبخاصة البرامج الوقائية، الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار في أوساط الفتيات وأسرهن التي تعيش في فقر، وعدم كفاية تدابير توفير الحماية وإعادة التأهيل للنساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

(ب) التأخير في اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات وحالات المقاضاة والإدانة فيما يتصل بالاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، وعن برامج الدعم وإعادة التأهيل المتاحة للضحايا؛

(د) عدم وجود توعية في أوساط السلطة القضائية، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومسؤولي مراقبة الحدود، والأخصائيين الاجتماعيين والصحيين، بأهمية الإحالة المبكرة لضحايا الاتجار بالبشر و أهمية الطرق التي تراعي المنظور الجنساني في التعامل معهم؛

(ه ـ ) التمييز ضد المرأة العاملة في مجال البغاء ووصمها، وكذلك غياب الملاجئ ومراكز إدارة الأزمات المخصصة للنساء العاملات في مجال البغاء والمكيَّفة وفقاً لاحتياجاتهن، وعدم وجود برامج للخروج وإعادة الإدماج لفائدة النساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) الإنفاذ التام لقوانينها المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وزيادة الموارد المالية المخصصة لتنفيذ قوانين وبرامج مكافحة الاتجار؛

(ب) وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واعتمادها دون تأخير؛

(ج) بناء قدرات السلطة القضائية، وشرطة مراقبة الحدود، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والأخصائيين الاجتماعيين والصحيين، فيما يتعلق بالإحالة المبكرة لضحايا الاتجار والطرق المراعية للمنظور الجنساني في التعامل معهم؛

(د) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار وذلك بتحسين الفرص التعليمية والاقتصادية لفائدة ا لنساء وا لفتيات وأسرهن، وبذلك تقليص خطر تعرضهن للاستغلال على أيدي المت ا جرين؛

(ه ـ ) اعتماد نهج شامل في التصدي لظاهرة البغاء، وتوفير ملاجئ ومراكز ل إدارة الأزمات، وبرامج للخروج وإعادة الإدماج، وكذلك توفير فرص مدرة لدخل بديل، لفائدة النساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء، واتخاذ تدابير للحد من الطلب على البغاء؛

(و ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار با لنساء والفتيات، بما في ذلك عن عدد حالات مقاضاة وإدانة المت ا جرين، وكذلك عدد النساء العاملات في مجال البغاء.‬‬‬

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

22- في حين أن اللجنة ترحب بزيادة مشاركة المرأة في الخدمة العامة والسلطة القضائية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء في الحياة السياسية والعامة، ولاسيما في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في البرلمان، وذلك على الرغم من الأخذ بحصة 30 في المائة من المرشحات على القوائم الحزبية؛ وفي الإدارة العامة وفي السلك الخارجي بسبب استمرار المواقف التقليدية و السلطوية الأبوية، وعدم وجود تدابير خاصة مؤقتة فعالة، ومحدودية إمكانية الوصول إلى الشبكات السياسية، وعدم كفاية بناء القدرات والتمويل للحملات الانتخابية للمرشحات المحتملات، فضلاً عن المساهمة المالية الإجبارية ” رسم الترشيح “ . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم تعيين محاف ِ ظات في المقاطعات أو المدن. ويساورها القلق كذلك لكون المادة 11(5) من قانون الانتخابات الجديد (2015) تقيد حق تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك النساء، وكذلك حقهم في الترشح للانتخابات.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة المشاركة المتساوية للمرأة في الحياة السياسية والعامة في جميع المستويات والقطاعات، ولاسيما في مناصب صنع القرار ، في البرلمان والحكومة، من خلال ما يلي:

(ب) التنفيذ الفعلي للحصة الحالية المحددة بـ 30 في المائة للمرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، بطرق منها ضمان وضع المرشحات في مراتب متقدمة على القوائم و/أو في الدوائر الانتخابية؛

(ج) توفير تدريب لبناء قدرات المرشحات، ولاسيما على التنظيم الفعال للحملات، والوصول إلى التمويل والشبكات السياسية، واستخدام وسائط الإعلام؛

( د ) اعتماد تدابير موجهة ، بما في ذلك توفير التدريب والتوظيف المُراعي للاعتبارات الجنسانية واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، من أجل ضمان تعيين النساء في مناصب صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي على قدم المساواة مع نظرائهن من الرجال، بما يتماشى مع ال توصية العامة رقم 23 الصادرة عن اللجنة بشأن الحياة السياسية والعامة؛

( ه ) إلغاء رسوم الترشيح التي تمثل عقبة كبيرة أمام المرأة؛

( و ) تنظيم أنشطة توعية لفائدة السياسيين، وزعماء المجتمعات المحلية، والصحفيين، وعامة الجمهور بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، بغية تعزيز اً ل فهم أن المشاركة الكاملة للمرأة على أساس من المساواة والحرية والديمقراطية وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، هي أحد متطلبات تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً وتنمية المجتمع والاقتصاد؛

( ز ) اتخاذ تدابير لتعيين نساء في مناصب رفيعة، محاف ِ ظاتٍ للمقاطعات أو المدن على سبيل المثال؛

( ح ) القيام دون إبطاء ب إلغاء أحكام قانون الانتخابات الجديد (2015) التي تقيد حق التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، وضمان حظر السماح بأن تكون الإعاقة سبباً من أسباب التمييز بموجب قانون الانتخابات.

التعليم

24- تلاحظ اللجنة مع ال تقدير ارتفاع نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف النساء وارتفاع نسبة تسجيل الفتيات في التعليم الابتدائي والثانوي. بيد أنها لا يزال يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) إدراج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في برنامج التعليم دون أن يبدو أن هناك منظوراً جنسانياً واضحاً في ذلك ؛

(ب) استمرار العنف في المدارس والمهاجع المدرسية، وخاصة العنف والاعتداء الجنسيان، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات؛

(ج) الممارسة التي تفرض إخراج الفتيات الحوامل من المدرسة والتي توفر لهن أشكال تعليم بديلة بدلاً من إتاحة الفرصة أمامهن لإعادة الاندماج في نظام التعليم الرسمي ؛

(د) كون التشريعات الوطنية لا تنص على تعليم شامل للجميع ويمكن الوصول إليه بالنسبة للفتيات ذوات الإعاقة.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج تثقيف ملائم للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بحيث يشمل منظوراً جنسانياً واضحاً، بما في ذلك توفير تربية جنسية لفائدة المراهقات والمراهقين تشمل العلاقة بين الجنسين و السلوك الجنسي المسؤول؛

(ب) التحقيق في حالات العنف والاعتداء الجنسيين في المدارس والمهاجع المدرسية التي يرتكبها المدرسون والأقران ومقاضاة مرتكبيها، وضمان معاقبة الجناة العقاب الملائم، وتوفير إعادة التأهيل وجبر الضرر للضحايا؛

(ج) الأخذ بتدابير تمكـّن من استبقاء الفتيات الحوامل في المدارس وإعادة دمج الأمهات حديثات السن بعد وضع مواليدهن؛

(د) تعديل التشريعات الوطنية من أجل ضمان تعليم شامل للجميع ويمكن الوصول إليه بالنسبة للفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك في المناطق الريفية، وتوفير التدريب للمدرسين فيما يتصل بالاحتياجات التعليمية الخاصة.

العمالة

26- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة الواسعة والمتنامية بين الجنسين في الأجور في جميع القطاعات، واستمرار الفصل المهني بين النساء والرجال في سوق العمل، وتركُّز النساء في وظائف متدنية الأجر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛

(ب) وجود قائمة بالمهن المحظورة على النساء يبدو أنها مفرطة في الحماية، وذلك لشمولها لمجموعة من المهن والفروع التي لا توجد مسوغات موضوعية لحظرها، وبالتالي فهي تحد من الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة في عدد من المجالات، ولاسيما في صناعة التعدين؛

(ج) محدودية ولاية النظام الوطني لتفتيش العمل وقدرات هذا النظام وفعاليته؛

(د) كون سن تقاعد المرأة المبكر يحد من فرص عملها، وربما يقلل من معاشها التقاعدي؛

(ه) عدم وجود معلومات عن التشريعات التي تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل وتنص على سبل الانتصاف المدنية و/أو الجزائية، وكذلك عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الصادرة في حق مرتكبيه.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة تمكن المرأة من أن تصبح أكثر استقلالية من الناحية الاقتصادية، بسبل منها توعية أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بشأن حظر التمييز ضد المرأة في العمل، بما يشمل المرأة ذات الإعاقة، وتشجيع دخول المرأة إلى الاقتصاد الرسمي بسبل منها توفير التدريب المهني والتقني؛

(ب) التطبيق الفعال للتشريعات التي تكفل مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، واعتماد تدابير لتضييق الفجوة القائمة بين الجنسين في الأجور وسدها، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء؛

(ج) تعزيز جودة وقدرات النظام الوطني لتفتيش العمل ليتسنى رصد ظروف عمل المرأة رصداً فعالاً، ومعاقبة أرباب العمل الذين يتبعون ممارسات تمييزية ضد المرأة العقاب الملائم، وتعزيز إمكانية احتكام العاملات إلى القضاء؛

(د) استعراض قائمة المهن والقطاعات المحظورة، وتشجيع وتيسير وصول المرأة إلى الوظائف المحظورة سابقاً من خلال تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنيتين؛

( ه ) الرفع التدريجي لسن تقاعد المرأة لمواءمته مع سن الرجل لتمكينها من فرص عمل أفضل؛

( و ) اعتماد قانون يعرِّف التحرش الجنسي في مكان العمل تعريفاً محدداً ويحظره .

الصحة

28- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في خفض معدلات وفيات الأطفال والوفيات النفاسية. بيد أنها يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) الافتقار إلى تثقيف شامل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، وإلى خدمات تنظيم الأسرة، وارتفاع مستوى الاحتياجات غير الملبَّاة إلى وسائل منع الحمل لدى النساء والفتيات؛

(ب) تطبيق سياسة سكانية تشجع الإنجاب، وهو ما يعزز الصور النمطية التمييزية ضد المرأة وربما يؤدي إلى الفقر؛

(ج) نقص المعلومات المتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ول لسحاقيات ومزدوجات الميول الجنسية ومغاير ات الهوية الجنسية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وعدم تدريب العاملين في المجال الطبي فيما يتصل بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء النساء؛

( د ) عدم وجود معلومات عن مدى انتشار سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي في الدولة الطرف، وكذلك عن العلاج المتاح للنساء والفتيات.

29- تدعو اللجنة، تماشياً مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) المتعلقة بالمرأة والصحة، الدولة الطرف إلى القيام ب ما يلي:

(أ) تكثيف عملية التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية عن طريق ال نشر على نطاق واسع لل معلومات عن أساليب منع الحمل وتنظيم الأسرة ، المتاحة والتي يمكن الوصول إليها وتحمل تكلفتها، من أجل خفض عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها والحمل المبكر؛

(ب) ضمان ألا تؤدي سياسة تشج ي ع الإنجاب إلى تعزيز القوالب النمطية التمييزية ، وذلك من خلال تبني استراتيجيات الحد من الفقر، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حياة جيدة للأمهات اللائي يتولين رعاية الأطفال، وإنشاء مرافق رعاية الأطفال؛

( ج ) تحسين المعلومات المقدمة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ول لسحاقيات ومزدوجات الميول الجنسية ومغاير ات الهوية الجنسية فيما يتعلق بصحتهن، ولاسيما صحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية، وتدريب العاملين في المجال الطبي على الاستجابة لاحتياجات هؤلاء النساء ؛

( د ) جمع بيانات مصنفة عن مدى انتشار سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي في الدولة الطرف، وتوفير التدريب لأصحاب المهن الطبية والصحية على الاكتشاف المبكر لهذين المرضين، بما في ذلك في المناطق الريفية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

30- تلاحظ اللجنة اعتماد الاستراتيجية الفرعية المتعلقة بتعزيز الفرص الاقتصادية والأدوار القيادية للمرأة في عام 2014. ومع ذلك، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الفقر بين النساء، ولاسيما في المناطق الريفية، وفي صفوف الأسر التي تعولها امرأة، وكذلك إزاء محدودية إمكانية حصول المرأة على الملكية والائتمانات المالية والرهون العقارية. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن عدم وجود تدابير هادفة لضمان إمكانية مشاركة المسنات وذوات الإعاقة في صنع القرار المتعلق بتنفيذ المشاريع الإنمائية والاستفادة منها.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز برامجها لمكافحة الفقر وتشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال ضمان إمكانية وصول النساء إلى هذه البرامج على قدم المساواة مع الرج ا ل، ولاسيما في المناطق الريفية ولفائدة الأسر التي تعولها امرأة والمسنات وذوات الإعاقة.

المرأة الريفية

32 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) وضع المرأة المجحف في المناطق الريفية، وتعرب عن الأسف للافتقار إلى البيانات عن وضعها ولعدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمعالجة الفقر بين النساء الريفيات ولضمان حصولهن على ملكية الأراضي واستخدامها، وكذلك تمكنهم من الاحتكام إلى العدالة والحصول على التعليم والصحة والسكن ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والعمالة الرسمية وفرص تنمية المهارات والتدريب وفرص إدرار الدخل والقروض الصغيرة؛

(ب) انخفاض مشاركة المرأة الريفية في عمليات اتخاذ القرار على مستوى المجتمعات المحلية؛

(ج) أثر تغير المناخ والكوارث المتعلقة بالأحوال الجوية، وكذلك الآثار البيئية السلبية المترتبة عن الصناعات، ولاسيما في قطاع التعدين، والتي تؤثر بصورة غير متناسبة على المرأة الريفية في الدولة الطرف.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) التماس المساعدة الدولية والتعاون الدولي، حسب الاقتضاء، لتحسين الهياكل الأساسية في المناطق الريفية، ووضع السياسات لمكافحة الفقر بين النساء الريفيات لضمان تمكنهن من الاحتكام إلى العدالة والحصول على التعليم والسكن ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والعمالة الرسمية وفرص تنمية المهارات والتدريب وفرص إدرار الدخل والقروض الصغيرة، وملكية الأراضي واستخدامها، مع مراعاة احتياجاتهن المحددة ؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة الريفية في عمليات اتخاذ القرار على مستوى المجتمعات المحلية على قدم المساواة مع الرجل؛

(ج) دراسة أثر الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للتنمية الريفية على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وجمع البيانات المصنفة المتعلقة خصيصاً بالمرأة الريفية؛

(د) إدراج المنظور الجنساني في السياسات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والتخفيف من المخاطر، وكذلك بخصوص الآثار البيئية والاجتماعية الاقتصادية السلبية المترتبة عن الصناعات، وبشكل أساسي الصناعات التعدينية، والتي تستهدف المرأة لا كضحية فحسب بل كذلك كمشارِكة فعالة في وضع هذه السياسات وتنفيذها.

النساء ذوات الإعاقة والنساء المسنـّـات

34 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى سياسات وتدابير عامة تحمي حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك حقوقهن في الحصول على خدمات شاملة للجميع في ميادين التعليم والرعاية الصحية والعمالة والسكن، وفي المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وكذلك إزاء عدم وجود آليات لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أشكال التمييز المتقاطعة ومن العنف والاعتداء. كما يساور اللجنة القلق لحالة النساء المسنات ولعدم تمكنهن من الحصول على الرعاية الصحية والحماية من العنف والاعتداء.

35 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات وبرامج شاملة لحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان حصولهن على قدم المساواة على التعليم والعمالة والسكن والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية، وتعزيز استقلالهن وحصولهن على الخدمات المجتمعية المحلية ومشاركتهن في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) إقامة الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية الأساس والمجتمع الدولي بغية تحديد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء المسنات في الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، واللاتي يواجهن أشكال التمييز المتقاطعة على أساس الإعاقة والسن وغير ذلك من أسس، بالإضافة إلى العزل والحجر والأشكال المختلفة من العنف البدني والنفسي.

الزواج والعلاقات الأسرية

36 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأمهات العازبات والنساء اللاتي يعِلن أسرهن، ولاسيما انخفاض مستوى الاستحقاقات وانعدام برامج الدعم المخصصة للأمهات العازبات وأطفالهن، اللاتي يتعرضن بصورة متزايدة لمخاطر الفقر والتمييز والاعتداء.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) زيادة مستويات الاستحقاقات الأسرية الخاصة با لأمهات العازبات والنساء اللاتي يعِلن أسرهن، واستعراض هذه المستويات وتعديلها بصورة دورية، ضماناً لمستوى معيشة ملائم لهن ولأطفالهن؛

(ب) اعتماد تدابير وبرامج موجهة لتمكين الأمهات العازبات اقتصادياً وضمان حصولهن، بصورة يمكن تحمل تكاليفها، على ما يلائمهنّ من السكن والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والحياة الثقافية، ولحمايتهن من التمييز والاعتداء.

جمع البيانات

38 - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار عموماً إلى بيانات إحصائية مستكملة ومصنفة حسب الجنس والسن والاثنية والإعاقة والمكان الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، مما يعتبر ضرورياً للتمكن من وضع تقدير دقيق لوضع المرأة، ولتحديد ما إذا كانت تتعرض للتمييز، وذلك لأغراض وضع سياسات مستنيرة وموجهة وللرصد والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق مساواة المرأة الموضوعية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

39 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشئ نظاماً للمؤشرات الجنسانية بهدف تحسين جمع البيانات المصنفة حسب الجنس، والعوامل الأخرى ذات الصلة، واللازمة لتقدير أثر وفعالية السياسات والبرامج الموجهة نحو تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بخصوص البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى تعزيز تعاونها مع الرابطات النسائية التي يمكنها تقديم المساعدة على ضمان جمع بيانات دقيقة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستفيد من إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة عام 2030 للتنمية المستدامة

41 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.

النشر

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف وعلى مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والهيئة القضائية، لكي يتسنّى تنفيذها الكامل.

المساعدة التقنية

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التماس المساعدة الدولية والتعاون الدولي والاستفادة من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات أعلاه، فضلاً عن تنفيذ الاتفاقية ككل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل التعاون مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

المصادقة على المعاهدات الأخرى

44 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. وعلى هذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في المصادقة على اتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي لم تصبح بعد طرفاً فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم خلال سنتين معلومات كتابية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 17 (أ) و19 (أ) و(ب) و(ه) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري العاشر في آذار/مارس 2020.

47 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع "المبادئ ال توجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإن سان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها" ( HRI/MC/2006/3 and Corr.1 ).