الجزء الأول:

تحديث الإطار العام لحماية حقوق الإنسان

الجزء الثاني:

المواد الموضوعية (المواد من 1 إلى 16)

المادة 1 : تعريف التمييز

المادة 2 : التزامات الدول الأطراف

المادة 3 : التدابير المناسبة

المادة 4 : التدابير الخاصة المؤقتة لمكافحة التمييز

المادة 5 : تعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية

المادة 6 : مكافحة استغلال المرأة

المادة 7 : المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني

المادة 8 : المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الدولي

المادة 9 : المساواة في قوانين الجنسية

المادة 10: المساواة في التعليم

المادة 11: المساواة في العمل والحقوق المتعلقة بالعمل

المادة 12: المساواة في استخدام المرافق الصحية

المادة 13: التمويل والضمان الاجتماعي

المادة 14: النساء القرويات

المادة 15: المساواة في الشؤون القانونية والمدنية

المادة 16: المساواة في الحقوق داخل الأسرة

مكافحة العنف ضد المرأة

الجزء الثالث:

متابعة المؤتمرات الدولية

• متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين

• متابعة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

• متابعة دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية المعنية بالطفل

1 - بمقتضى أحكام المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يقدم المغرب التقريرين الدوريين الثالث والرابع في شكل تقرير موحد، عملا بتوصيات اللجنة التي صدرت عند النظر في التقرير الدوري الثاني (CEDAW/C/MOR/2) في جلستيها 627 و628 في 15 تموز/يوليه 2003 (CEDAW/C/SR.627 و628).

2 - وجرى في وضع هذا التقرير الالتزام بتوجيهات اللجنة. وهو نتاج مشاركة جميع الجهات الفاعلة التي تعمل في مجال المرأة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي الجهات الحكومية، وغير الحكومية، والتعاون الدولي، وكذلك الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

3 - وقد تعززت عملية الإعداد بالعمل، في 23 أيار/مايو 2006، على عقد اجتماع إعلامي لتذكير جميع المشاركين بجدوى وأهمية وضع تقارير دورية، وشرح ذلك لهم وتوعيتهم به. وفي 29 حزيران/يونيه 2006، عقدت حلقة تصديق على هذا التقرير شاركت فيها الإدارات الوزارية، والمنظمات غير الحكومية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

4 - وقد لاحظت الحكومة المغربية بارتياح الجوانب الإيجابية التي شددت عليها اللجنة في مكافحة التمييز ضد المرأة، ووضعت في اعتبارها أيضا اقتراحات اللجنة وتوصياتها (CEDAW/C/SR.627 و628).

5 - وسيقدم هذا التقرير ردودا على توصيات اللجنة وشواغلها، ويعرض تنفيذ الاتفاقية منذ تقديم التقرير الثاني.

الجزء الأول:

6 - ترد المعلومات الأساسية المتصلة بالإقليم والسكان وبالبنية السياسية العامة للبلد في الوثيقة HRI CORE/Add.23/Rev.1، المؤرخة 15 نيسان/أبريل 2002.

7 - إن تقديم التقريرين الدوريين الثالث والرابع يبيّن المكتسبات التي تحققت مؤخرا في مجال حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون.

8 - وتشهد الإصلاحات التي أجريت في المغرب على الإرادة الملكية في ترسيخ الديمقراطية في الواقع والسلوك وتأسيس دولة القانون. ومما يشهد على ذلك الإجراءات التالية:

• إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية؛

• إنشاء الوسيط المغربي ”ديوان المظالم “؛

• إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛

• إنشاء ”هيئة الإنصاف والمصالحة “ إثر توصية قدمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووافق عليها الملك محمد السادس، لإغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي نهائيا.

9 - وتعد هيئة الإنصاف والمصالحة خطوة حاسمة في اتجاه إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في المغرب.

10 - وتتألف الهيئة من ستة عشر عضوا، بينهم امرأة، ويرأسها معتقل سياسي سابق.

11 - وقامت هيئة الإنصاف والمصالحة بتقييم شامل لعملية تسوية ملف الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وأجرت تحريات ومشاورات مع السلطات العامة، والضحايا وأسرهم أو ممثليهم، والمنظمات غير الحكومية المعنية. وعكفت الهيئة على تحري الحقيقة فيما يتصل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال التحقيقات، وجمع أقوال الشهود، وعقد لقاءات عامة مع الضحايا وجلسات مغلقة مع الشهود والمسؤولين السابقين، وفحص السجلات الرسمية، وجمع البيانات من كل المصادر المتاحة. وبذلك تمكنت الهيئة من تحديد طابع وخطورة وسياق هذه الانتهاكات في ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتفسير حالات الاختفاء القسري، والتوصية بإجراءات للتسوية أو الإغلاق بالنسبة إلى حالات المختفين الذين تأكدت وفاتهم، والمساهمة في توضيح بعض الأحداث التاريخية التي تسبّبت في انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحديد مسؤولية أجهزة الدولة وكذلك، في حالات خاصة، مسؤولية الجهات الفاعلة غير الرسمية عن الانتهاكات موضوع التحقيقات.

12 - وفيما يخص التعويض، نظرت الهيئة وبتّت في المطالبات الواردة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو أخلافهم. وعلاوة على قرارات التعويض، قدمت الهيئة أيضا توصيات في مجال التأهيل الطبي والنفسي، وإعادة الدمج في المجتمع، وحل المشاكل القانونية والإدارية والمهنية التي ما زالت مطروحة بالنسبة إلى بعض الضحايا، وكذلك قضايا نزع الملكية. وانطلاقا من المعاينة التي أوضحت أن بعض المناطق والمجتمعات المحلية ترى أنها عانت بشكل جماعي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عواقب أزمات العنف السياسي وما تلاها من انتهاكات، أفردت الهيئة مكانا خاصا للتعويضات الجماعية. ولذلك دعت إلى اعتماد ومساندة برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لخدمة العديد من المدن والجهات، وأوصت بإعادة مراكز الاحتجاز السابقة غير القانونية إلى ما كانت عليه.

13 - ووضعت الهيئة تقريرا ختاميا يجوي نتائج واستنتاجات التحقيقات والتحليلات الخاصة بالانتهاكات وملابساتها، وكذلك توصيات بإصلاحات من شأنها حفظ الذاكرة، وضمان عدم تجدد الانتهاكات، وإزالة آثارها، واستعادة وتوطيد الثقة في المؤسسات، واحترام قواعد القانون وحقوق الإنسان.

14 - إن الذاتية المغربية فيما يخص العدالة الانتقالية تكمن في إدراج البعد الجنساني في عملية البحث والتقصي، بالإجراء النشط لأبحاث عن النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وهي أبحاث أُخذت نتائجها في الحسبان في مجال التعويض عن الأضرار.

15 - وقد تعزز أيضا الإطار المعياري والمؤسسي لحقوق الإنسان بإلغاء محكمة العدل الخاصة بقرار من المجلس الوزاري صدر في 6 كانون الثاني/يناير 2004، وقد حوّلت اختصاصاتها إلى محاكم الاستئناف.

16 - ومن شأن إلغاء هذه المحكمة تعزيز سيادة القانون، حيث إنها كانت تطبق إجراءات استثنائية تختلف عن الإجراءات المعمول بها في المحاكم الأخرى. وكانت هذه الإجراءات الاستثنائية تنتهك حقوق الدفاع، ولا توفر الضمانات التي لا بد منها للمحاكمة العادلة، وكانت تخل بمساواة المتقاضين أمام القانون.

17 - كما أن إلغاء محكمة العدل الخاصة يسمح بتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات المكرس في الدستور، فهذه المحكمة كانت تتبع السلطة التنفيذية لأن وزير العدل كان هو الذي يستهل الملاحقات القضائية في الملفات المقدمة لتلك المحكمة.

وقد اعتمد بالإجماع، يوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2004، مشروعا قانونين يتصلان برفع الحصانة البرلمانية، وإنشاء المحكمة العليا التي سيعهد إليها بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجنح التي يرتكبونها أثناء أدائهم مهامهم.

إن التوفيق بين التشريعات المحلية وأحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدّق عليها المغرب يسمح بتحسين إعمال الحقوق المعترف بها في الصكوك الدولية التي صدق عليها المغرب وتكريسها. ومن هنا نلاحظ ما يلي:

- تعديل قانون الحريات العامة؛

- سنّ تشريع جديد في مجال السجون بتضمن أحكاما خاصة بالمرأة، احتراما لخصوصيتها وسلامتها البدنية والنفسية، وضمانا لحقوقها باعتبارها امرأة وأما؛

- تعديل قانون كفالة الأطفال بحيث يسمح للمرأة العزبة بهذه الكفالة التي كان الحق فيها معترفا به للمرأة المتزوجة وحدها؛

- سنّ قانون جديد للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات أفضل لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما بتكريس مبدأ افتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في درجتين للتقاضي في المسائل الجنائية، والإقرار بأسبقية الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني؛

- التعديل الجزئي للقانون الجنائي لتعزيز حماية المرأة والطفل، وذلك بتجريم دعارة الأطفال واستغلالهم في إنتاج المواد الإباحية، وكذلك التحرش الجنسي والعنف فيما يتعلق بالنساء، وإدخال أحكام خاصة بمكافحة جميع أشكال التمييز، ومنها التمييز ضد المرأة، وإمكانية استفادة الزوجة من الظروف المخفِّفة مثل الزوج فيما يتعلق بالضرب والإصابة والقتل دون سبق الإصرار في حالة التلبس بالزنا. وتميّز تعديل القانون الجنائي أيضا بتجريم التعذيب عملا بالمادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويجدر بالإشارة أن اعتماد هذه التعديلات الجديدة يندرج في إطار التفكير القومي في وضع سياسة جنائية جديدة؛

- سنّ قانون جديد ينظم الحالة المدنية والأمر التنفيذي المرتبط به، وينص القانون على إصدار دفتر عائلي بدلا من دفتر الحالة المدنية الذي لم تكن المرأة واردة فيه إلا فيما يتعلق بأطفالها؛

- سنّ قانون جديد ينظم دخول الأجانب إلى المغرب وإقامتهم فيه؛

- سنّ قانون لمكافحة الإرهاب؛

- سنّ قانون جديد للأحزاب السياسية وقانون جديد للانتخابات؛

- اعتماد مخطط محلي جديد لتشجيع الديمقراطية المحلية.

18 - وفي يوم الجمعة 16 كانون الثاني/يناير 2004، اعتمد مجلس النواب بالإجماع تعديل قانون الأسرة الذي بدأ نفاذه في 5 شباط/فبراير 2004. ويتيح هذا التعديل للمرأة استعادة حقوقها ورفع الظلم وعدم المساواة اللذين كانت تعانيهما، كما يكفل احترام حقوق المرأة وجميع أفراد الأسرة تحقيقا لاستقرار الأسرة. ويكرّس التعديل المسؤولية المشتركة للزوجين في تدبير شؤون الأسرة.

19 - وتزامن مع قانون الأسرة إنشاء هياكل جديدة، وهي دوائر قضاء الأسرة، وتخصيص قاض لعقد الزواج. واعترف هذا القانون بأن النيابة العامة طرف أساسي في أي دعوى تتعلق بتنفيذه. وسترد معلومات أوفى في المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انظر أدناه).

20 - ويعدّ تعزيز حقوق الطفل أيضا من الأولويات، على الصعيدين المعياري والمؤسسي على السواء. ويشار بوجه خاص إلى التوفيق بين التشريعات الوطنية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، وكذلك التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن ”بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة وفي إ نتاج المواد الإباحية “، وبشأن ”اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة “، واعتماد الحكومة في 25 آذار/مارس 2006 لخطة عمل وطنية للعقد 2006-2015، عملا بالإعلان وخطة العمل اللذين اعتمدا في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالطفل.

21 - وفيما يتعلق بالانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، يجدر بالذكر أن المغرب انضم أيضا، في 17 آب/أغسطس 1973، إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير المؤرخة 21 آذار/مارس 1950. وصدّق على الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق.

22 - وصدّق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 19 أيلول/سبتمبر 2002، ونشرت الاتفاقية في العدد رقم 5186 من الجريدة الرسمية الصادر في 12 شباط/فبراير 2004، ووقع اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لاختطاف الأطفال.

23 - وتميّز عام 2004 بإصدار المملكة المغربية صكوكا عديدة لحقوق الإنسان نشرت في الجريدة الرسمية، وهي:

- نشر البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل في العدد رقم 5192 من الجريدة الرسمية الصادر في 4 آذار/مارس 2004؛

- معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، المعتمدة في أيلول/سبتمبر 1996، وقد نشرت في العدد رقم 5179 من الجريدة الرسمية الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 2004؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات، المعتمدة في 23 حزيران/يونيه 1971، وقد نشرت في العدد رقم 5185 من الجريدة الرسمية الصادر في 9 شباط/فبراير 2004.

24 - وسترد بالتفصيل أدناه الإجراءات المتخذة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك عند النظر في مختلف المواد.

25 - وفيما يتصل بأهم شواغل اللجنة وتوصياتها، فقد بُذلت جهود عديدة للرد على شطر كبير منها.

26 - وبشأن التحفظات والإعلانات التي قدمها المغرب عند التصديق على الاتفاقية، يجدر بالذكر أنه أنشئت لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2003، في أثناء اجتماع للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالحريات العامة وحقوق الإنسان برئاسة الوزير الأول. وهذه اللجنة منوط بها دراسة إمكانية إلغاء التحفظات والإعلانات التي قدمها المغرب عند تصديقه على مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أو إعادة النظر في هذه التحفظات والإعلانات.

27 - وفي 21 شباط/فبراير 2005، أعلنت الحكومة تأييدها لاقتراحات اللجنة التقنية التي تتصل بما يلي:

- انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقر باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتلقي رسائل الأفراد؛

- الاعتراف باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري بتلقي رسائل الأفراد، بإصدار إعلان بهذا المعنى عملا بالمادة 14 من الاتفاقية؛

- إصدار إعلان تفسيري يحل محل التحفظ المبدي على الفقرة 1 من المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بحرية الدين؛

- إلغاء التحفظات على المادتين 20 و22 من اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

28 - أما عن الاهتمام بتعزيز حقوق المرأة فقد أعلن جلالة الملك محمد السادس في 30 تموز/يوليه 2006، في مناسبة عيد العرش، حق الطفل في الحصول على جنسية أمه المغربية.

29 - ومن هنا ففي مناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في آذار/مارس 2006، صدر عن وزارة العدل المكلفة بمسائل حقوق الإنسان بيان بإلغاء التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9؛ والتحفظ على الفقرة الفرعية ”و “ من الفقرة 1 من المادة 16 وعلى الفقرة 2 من المادة 16، واستبدال إعلانات تفسيرية بالتحفظات على الفقرات الفرعية من المادة 16؛ واستبدال إعلان تفسيري بالإعلان المتعلق بالفقرة 2 من المادة 2، وإلغاء الإعلان المتعلق بالفقرة 4 من المادة 15.

30 - وتواصل اللجنة التقنية عملها الرامي إلى إعادة النظر في التحفظات والإعلانات الصادرة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودراسة إمكان الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. والظروف الراهنة مواتية للجنة، نظرا إلى العديد من الأحكام القانونية المعتمدة مؤخرا والإجراءات المتخذة التي تتفق ومبادئ هذه الاتفاقية وفلسفتها.

31 - وقد أطلق المجتمع المدني أول حملة إقليمية لإلغاء التحفظات والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك في غضون مؤتمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقد في الرباط في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 2006 تحت عنوان ”مساواة بلا تحفظ “. وكان هذا المؤتمر فرصة للعمل بشكل واضح على تكريس الالتزام السياسي للسلطات المغربية، من خلال المشاركة الشخصية للوزير الأول ووزير العدل.

32 - وفيما يتعلق بقلق اللجنة حيال مركز الصكوك الدولية، وخصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالدستور والقانون الداخلي، يجدر بالذكر أن الصكوك الدولية المصدق عليها بالشكل الواجب والمنشورة في الجريدة الرسمية تعلو على التشريع الداخلي في حالة النزاع، ويؤكد ذلك قرارات المحكمة العليا (القرار رقم 49 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1976؛ والقرار رقم 5 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972؛ والقرار رقم 162 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1976)، وكذلك قانون الجنسية المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 1958، والقانون الجديد للإجراءات الجنائية.

33 - وتبذل جهود كثيرة لضمان أسبقية الصكوك الدولية، تحقيقا لما ورد في ديباجة الدستور بشأن قبول المغرب لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا.

34 - إن التفعيل الدستوري لأسبقية المعاهدات التي وقعها المغرب على القانون الداخلي هو من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الواردة في تقريرها الختامي الذي حظي بموافقة جلالة الملك محمد السادس.

35 - أما سائر توصيات وشواغل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فسيجري تناولها في باقي الوثيقة عند النظر في أحكام الاتفاقية ذات الصلة.

الجزء الثاني: المواد الموضوعية للاتفاقية

المواد من 1 إلى 6

المادة 1 : تعريف التمييز

36 - يتضمن التشريع المغربي أحكاما عديدة بشأن مكافحة جميع أشكال التمييز، بما فيها ما يقوم على أساس الجنس.

37 - والواقع أنه إذا لم يكن التشريع الوطني يتضمن تعريفا كالتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، فإن ذلك لا يمنع وجود العديد من الأحكام القانونية التي تعترف بالحقوق المتكافئة للمرأة والرجل في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية.

38 - وهكذا فإن المساواة في مجال الحقوق السياسية مكفولة في المادة 8 من الدستور. واتخذت كذلك عدة تدابير لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة (انظر أدناه المادتين 4 و7).

39 - وفي المجال الاقتصادي، فإن المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحق في العمل وتنظيم المشاريع والمشاركة في الحياة الاقتصادية مكفولة في المادتين 13 و15 من الدستور، وكذلك في الظهير الصادر في عام 1958 بشأن تنظيم الخدمة المدنية، وفي قانون العمل، وغير ذلك من النصوص التي تنظم مختلف المهن والوظائف، والحصول على قرض، وإنشاء المشاريع، إلخ (انظر أدناه المواد 11 و12 و13 و15).

40 - وفي مجال الحقوق الاجتماعية، لا يوجد أي تمييز في الحقوق المتعلقة بالحصول على الخدمات الصحية، والانضمام إلى المجالس الجماعية للعمال وأصحاب الأعمال، والاستفادة من الحماية الاجتماعية رهنا باستيفاء الشروط المطلوبة.

41 - وتتمتع المرأة بنفس الحقوق في المشاركة في الحياة الثقافية الوطنية والإقليمية والدولية، على قدم المساواة مع الرجل.

42 - وعلى صعيد القانون المدني، ينحو تكريس المساواة إلى أن يصبح هو القاعدة، ويؤكد ذلك إعادة الصياغة الشاملة لقانون الأسرة، والتشريع الجديد الذي ينظم الحالة المدنية، وأحكام القانون الجنائي وقانون العمل القامعة للتمييز، أيا كان مصدره.

43 - وعلى الرغم من الإطار القانوني الذي يُسبغ بشكل متزايد على تكريس المساواة بين المرأة والرجل، فإنه لا تزال هناك فروق واسعة ملحوظة بين نسب النساء والرجال فيما يتصل بالتمتع بحقوق معينة مثل: الاستفادة من استحقاقات الضمان الاجتماعي؛ الوظائف التي تشغلها المرأة بالمقارنة بما يشغله الرجل، ومستوى الأجور، وخطر الطرد، ونسبة الفقيرات، وقابلية التعرض لعدم الاستقرار، والأمية، إلخ. وهذه الفروق تفسرها الأوضاع الواقعة التي تتدخل فيها عوامل اجتماعية وثقافية، زيادة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. وستُذكر هذه العوائق بتفصيل أكبر فيما يلي.

المادة 2 : التزامات الدول الأطراف

44 - من الجدير بالذكر، عملا بالتزامات المغرب وعلاوة على التعديلات التشريعية والأحكام الجديدة المشار إليها أعلاه، أن المساواة أمام القانون مكفولة على قدم المساواة للرجل والمرأة وفقا للدستور المغربي الذي يعترف بالمساواة في اللجوء إلى المحاكم وفي المحاكمة العادلة.

45 - وفيما يتعلق بالكفالة القضائية لحقوق الإنسان، نحيل إلى التقرير الأوّلي والتقرير الدوري الثاني للمغرب (CEDAW/C/MOR/2). وهناك أيضا سبيلان للانتصاف خارج القضاء متاحان للرجل والمرأة على قدم المساواة، وهما: ديوان المظالم، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اللذان سلفت الإشارة إليهما أعلاه.

46 - ويجدر بالذكر أيضا أنه يمكن اللجوء إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في حالات انتهاك حقوق الإنسان.

47 - وفي ضوء أهمية مكافحة العنف ضد المرأة، بالتوازي مع إمكانيات الانتصاف الراهنة، يشار إلى إنشاء ”مركز ل تنسيق الشؤون الجنسانية “ في إدارة الشرطة القضائية، يضم كيانا خاصا يرأسه مفوض للشرطة ويتولى مكافحة العنف العائلي. وقد ساعد إنشاء هذا الكيان في تعميم رسالة على مجموع مندوبيات المملكة لجمع معلومات وإحصائيات شهرية عن حالات العنف ضد المرأة التي تصل إلى علم الشرطة.

48 - وقد جرت إصلاحات في المجال الجنائي لإلغاء الأحكام التي تميز ضد المرأة. والواقع أن القانون رقم 24-2003، الذي اعتمد في عام 2003، يكفل ما يلي:

- المساواة بين الزوجين في الاستفادة من الظروف المخفِّفة في حالة قتل أحد الزوجين للآخر إذا ضبط متلبسا بالزنا؛

- المساواة في ملاحقة النيابة العامة للزوج المعروف للكافة أن له علاقات تنطوي على خيانة زوجية، إذا كان الزوج الآخر في الخارج؛

- كشف السرّ الطبي في حالة العنف بين الزوجين أو ضد المرأة، وكذلك ضد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما؛

- تغليظ العقوبة في حالة قيام أحد الزوجين عمدا بضرب الآخر أو إحداث إصابات به. وتغلّظ العقوبة في حالة المعاودة.

ويتضح مما سبق أن الجهود التي يبذلها المغرب للوفاء بالتزاماته الدولية تتواصل لمواءمة التشريع الوطني مع أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يصدّق عليها المغرب. وقد اتخذت في هذا السياق سياسات وتدابير عملية مختلفة تتجه صوب مكافحة التمييز ضد المرأة. إذ لا بد من ملاحظة وجود فوارق كبيرة بين المساواة المكرسة في نصوص القوانين والفوارق الفعلية التي تتعرض لها المرأة حتى الآن. وهناك نصوص معينة لا تزال تتضمن انعداما للمساواة، ومنها القانون الذي ينظم الضمان الاجتماعي، والذي ينص على أنه إذا كان الزوجان مقيدين في الضمان الاجتماعي، فإن الإعانات العائلية تصرف للأب. وهذا من المؤكد من مخلفات مبدأ سلطة الزوج الذي ستجري مواءمته مع أحكام وروح قانون الأسرة.

49 - ومن بين المعوقات الأساسية لفعالية الأحكام المذكورة أعلاه التي جرى تحديدها، يجدر بالذكر بوجه خاص ضعف مستوى إلمام المرأة بالقراءة والكتابة، ولا سيما في بيئة الريف، وتعدّ استفادة المرأة من خدمات التعليم والتكوين ومكافحة الأمية أقل من طموحات المغرب الذي يهدف إلى إعادة تكافؤ الفرص بين الجنسين، ولا سيما في الريف، مما يعوقهما عن الإلمام بحقوقهما والمطالبة بها. ومن المعوقات أيضا عدم كفاية الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة، وبخاصة فيما يتصل بالهياكل الأساسية والمتابعة، في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، حيث لا يزال المعوق الأساسي الذي حدده مجمل الجهات الفاعلة يتمثل في عدم كفاية مراكز إيواء النساء من ضحايا العنف بين الزوجين، وعدم وجود مراكز تحت إشراف الدولة لإيواء النساء المطرودات من بيت الزوجية. ومن المشاكل التي لا بد من بيانها الإدراج غير الكافي للنهج الجنساني في تصميم المشاريع وخطط العمل، والدور الناقص لوسائل الإعلام في نشر وتعميم الأحكام القانونية والتدابير المتخذة، ولا سيما في مجال مكافحة الأفكار الجامدة.

المادة 3: التدابير المناسبة

50 - عمدت الحكومة المغربية، وعيا منها لحتمية مكافحة جميع أشكال التمييز وعدم كفاية الإطار القانوني وحده، إلى اعتماد عدة استراتيجيات لمواكبة الإصلاحات التشريعية وتكريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، بالتشارك مع المجتمع المدني الناشط في هذا المضمار، سواء على صعيد التصميم أو التطبيق.

51 - والواقع أنه إدراكا لدور المرأة في تعزيز التنمية والتقدم، أصبحت مكافحة الفقر منذ منتصف التسعينات أولوية قومية، وتعززت بانضمام المغرب إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتوطدت بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في 18 أيار/مايو 2005، مع رصد غطاء مالي قيمته 10 بلايين درهم على مدى 5 أعوام.

52 - وتتميز هذه المبادرة بتغيير استراتيجي منقطع الصلة بالممارسات السابقة، يتمثل في اتباع سياسات عامة أفضل استهدافا، وطرائق جديدة للتنفيذ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للسكان المستفيدين وتملكهم للمشاريع الإنمائية. وقد استحدثت طرائق جديدة للتمويل عن طريق إنشاء صندوق استئماني لدى الوزير الأول يُعهد بموارده إلى الولاة والحكام بعد تقدير الاحتياجات، وهذا يساعد على تدعيم الديمقراطية المحلية وأقلمة السياسات العامة والاقتصادية.

53 - إن إدراج النهج الجنساني في تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يضع المرأة في بؤرة هذه المبادرة، وسيساعد أيضا على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع.

54 - وقد بذلت جهود في سبيل وضع مؤشرات إحصائية من خلال إدراج البعد الجنساني. ففي مرحلة إعداد التقرير الوطني الثاني عن الأهداف الإنمائية للألفية، عقدت حلقة دراسية وطنية في موضوع ”الجنسانية والأهداف الإنمائية للألفية “، علاوة على ست حلقات عمل استهدفت بحث كل من هذه الأهداف الإنمائية، وساعدت على إثراء هذا التقرير الثاني بـ 9 أهداف جديدة و21 مؤشرا جديدا.

55 - ويتضح من البيانات المتعلقة ببلوغ الهدف رقم 1 من أهداف الألفية بشأن الحد من الفقر أنه قد تحقق فيما بين عامي 1985 و2004 ما يلي:

- انخفاض الفقر المدقع من 12.5 في المائة إلى 7.7 في المائة، أي انخفاض بنسبة 38.5 في المائة؛

- انخفاض الفقر النسبي من 21 في المائة إلى 14.2 في المائة، أي انخفاض بنسبة 32.4 في المائة؛

- انخفاض الهشاشة من 24.1 في المائة إلى 17.3 في المائة.

56 - على أن هذا الانخفاض لم يؤثر في الحضر والريف وسائر الجهات بطريقة واحدة. ففي الحضر، انخفض الفقر النسبي من 13.3 في المائة في عام 1985 إلى 10.4 في المائة في عام 1994 وإلى 7.9 في المائة في عام 2004. أما في الريف فلم يكن الانخفاض كبيرا، إذ وصل على التوالي من 26.8 في المائة إلى 23 في المائة و22 في المائة. أما عن الفقر المدقع، فقد انخفض من 6.8 في المائة في عام 1985 إلى 3.5 في المائة في عام 2004 في الحضر، وعلى التوالي من 18.8 في المائة إلى 12.8 في المائة في الريف.

57 - وتمثلت مكافحة الفقر في زيادة الحصة المرصودة في ميزانية الدولة لقروض القطاعات الاجتماعية من 40.9 في المائة في عام 1992 إلى 47.4 في المائة في عام 2002 وإلى 55.5 في المائة في عام 2005. ويلاحظ أيضا تحقيق مجانية التعليم والخدمات الصحية للمحتاجين (راجع المادتين 10 و12)، ودعم المنتجات الأساسية، وتطوير أدوات العمل الاجتماعي في الجهات، مثل: المعونة المتبادلة الوطنية، والتعزيز الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، ووكالات الترويج الاقتصادي والاجتماعي في عمالات وأقاليم شمال المملكة والجهة الشرقية وجنوب المملكة.

58 - وعلى الصعيد المؤسسي، واكب استراتيجيةَ مكافحة الفقر والهشاشة والاستبعاد إنشاء وزارة للتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وكتابة دولة مكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية، وكذلك إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية.

59 - ومهمة وكالة التنمية الاجتماعية، المنشأة بالظهير رقم 1-99-207 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1999، اتخاذ تدابير وتنفيذ برامج تستهدف تحسين الظروف المعيشية للضعاف من الأشخاص على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وتسهم هذه الوكالة في التمويل المباشر للمشاريع أو في دعم المشاريع الجارية.

60 - وفيما يلي المهام المنوطة بهذه الوكالة:

- المساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاجتماعية في المجالات ذات الأولوية المتصلة أساسا بما يلي: الحصول على مياه الشرب، كهربة الريف، محو الأمية، التعليم الأساسي، الخدمات الصحية الأساسية، تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية؛

- توفير الدعم المادي والتقني لبدء المشاريع الفردية والجماعية الهادفة إلى تحسين الوسائل التي تحوزها جماعات السكان الضعاف والظروف المعيشية لهذه الجماعات؛

- المساهمة في إنشاء المشاريع الصغيرة لإيجاد سبل تخدم السكان الذين يجدون صعوبات في دخول سوق العمل؛

- دعم مشاريع حماية وصون البيئة؛

- تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية، إلخ؛

- مساعدة ودعم السكان ذوي الدخول الضعيفة في عمليات البحث عن سكن أو عمل، من خلال نهج المرافقة الاجتماعية التي تعدّ أداة تيسّر الاندماج الاجتماعي الناجح في البرنامج الوطني ”مدن دون عشوائيات “.

61 - إن النهج الجنساني والنهج التشاركي هما لبّ النهج الشامل الذي ينبغي اتباعه طوال دورة حياة أي مشروع. وقاد ذلك وكالة التنمية الاجتماعية إلى وضع مؤشرات جنسانية تساعد على معرفة مدى مساهمة المشروع في تقليل أعباء العمل الذي تقوم به المرأة، وعدم المساواة في المشاركة في اتخاذ القرار داخل الجمعيات واللجان القروية والاشتراك في تنفيذ المشروع. ومن شأن هذه المؤشرات الجنسانية أيضا أن توضح أثر المشروع المعتمد على حصول المرأة على الموارد، مثل الأرض، ورأس المال، والمعلومات، إلخ.

62 - وعلى الرغم من وجود إرادة سياسية لمكافحة الفقر، مقرونة باعتماد استراتيجية تنطوي على شتى التدابير المحددة التي تخدم مجمل أفراد المجتمع، فإن المرأة تظل هي الأكثر تعرضا للفقر والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي، من حيث إن البطالة تطولها بشكل متزايد، ففي عام 2003 بلغت نسبة العاطلات في الحضر 25.8 في المائة، في مقابل 17.4 في المائة للعاطلين؛ وتتركز النساء في القطاع غير النظامي، ويزاولن أنشطة غير ثابتة وضعيفة الأجر، كالعمل الزراعي، والعمل الموسمي، والخدمة في المنازل، إلخ.

63 - وعلى الصعيد الوطني فإن تفسير العوائق التي تصطدم بها مكافحة الفقر يكمن في ضعف معدل النمو الاقتصادي، والنزوح من الريف، والأمية وبخاصة لدى النساء اللاتي يجابهن صعوبات جمة في الحصول على تمويل لأنشطتهن الاقتصادية، والتفاوت الكبير بين نساء الحضر ونساء الريف. وهناك أيضا عقبات تنال من فعالية السياسات العامة، وهي تعدد أصحاب المصالح، وعدم كفاية متابعة وتقييم السياسات، والنهج القائم على الميزنة حسب الموارد لا حسب النتائج.

64 - وبإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 أيار/مايو 2005، يجدد المغرب نهجه في مكافحة الفقر. فهذه المبادرة تقوم على استهداف أكثر المناطق والفئات حرمانا، وعلى اشتراك السكان من أجل إيجاد صيغة أفضل لتملك واستمرار المشاريع والأنشطة. وتدعم المبادرة النهج التعاقدي والتشارك مع النسيج المحلي والجهات الفاعلة في مجال التنمية المحلية والجهوية.

65 - وتدور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حول المحاور الثلاثة الآتية:

1 - الحد من أوجه النقص الاجتماعية، وبخاصة في الأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأكثر حرمانا (الأدوات والخدمات الاجتماعية الأساسية، كالصحة والتعليم، ومحو الأمية، والمياه، والكهرباء، والمسكن الصحي، والمرافق الصحية، والطرق)؛

2 - تشجيع الأنشطة المدرة للدخل الثابت ولفرص العمل، مع اتخاذ إجراءات أكثر إبداعا وتصميما حيال القطاع غير النظامي؛

3 - مساعدة الأشخاص البالغي الضعف أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

66 - وتستهدف هذه المبادرة، على سبيل الأولوية، 403 جماعات قروية و264 حيا حضريا وشبه حضري يزيد فيها معدل الفقر على 22 في المائة، مع الطموح إلى الحد من الفقر والهشاشة وعدم الاستقرار والاستبعاد الاجتماعي، عن طريق إيجاد قدرة إضافية على التمويل بمبلغ 10 بلايين درهم في الفترة 2006-2010، لدعم تدابير التنمية البشرية في إطار نهج متكامل وتشاركي. وفي هذا الإطار يقصد بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تدعيم عمل الدولة والجماعات المحلية. وليست هذه المبادرة بديلا للبرامج القطاعية أو لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضطلع بها الجماعات المحلية.

67 - ويلاحظ أيضا أن الجهود المبذولة في تعزيز حقوق المرأة تجسدت في اختيار الأمم المتحدة للمغرب ضمن 5 بلدان رائدة لتنفيذ مشروع الجنسانية والأهداف الإنمائية للألفية.

68 - كما أن النتائج التي أحرزها المغرب في بلوغ أهداف الألفية قد وضعته ضمن الـ 16 بلدا التي استفادت من المعونة الأمريكية المقدمة من ”حساب تحديات الألفية“ في السنة المالية 2005.

69 - وفي إطار عملية إصلاح الميزانية القائم على النتائج، شرعت وزارة المالية المغربية في كانون الأول/ديسمبر 2002، بمساعدة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في عملية إدراج البعد الجنساني في وضع الميزانية وتحليلها.

والمرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج أوسع قام الصندوق الإنمائي بتنفيذه في الأعوام الماضية في 20 بلدا ومعنون ”تعزيز الإدارة الاقتصادية: التحليل الجنساني المطبق على الميزانية الحكومية“، تشمل تعزيز القدرات الوطنية فيما يتصل بإدراج البعد الجنساني في وضع وتحليل الميزانيات لدى المسؤولين المنوط بهم تخطيط وإعداد وتنفيذ الميزانية، ووضع دليل لتوعية البرلمانيين والأعضاء المحليين بإصلاح الميزانية الجاري وبالميزانية المراعية للجنسانية، ووضع دليل لمسؤولي الميزانية والمخططين لإدراج النظرة ”الجنسانية“ في الميزانيات القطاعية (قيد الإنجاز).

وفي المرحلة الثانية التي تستمر 4 أعوام (2005-2008)، يهدف مشروع التشارك إلى مواصلة وتعميق عملية توطيد الميزنة المراعية للجنسانية، الجارية في إطار إصلاح الميزانية، حسب التوجيهات المحددة وعبر مسيرة متكررة. وهناك في هذا الإطار ما يستوجب الإشارة إلى تقرير الجنسانية الذي وضع لأول مرة في المغرب، والذي أرفق بالتقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لعام 2006 المقدم إلى البرلمان.

وجرى على الصعيد المحلي وضع كتيبات وعقد دورات تدريبية لتوعية السلطات والجماعات المحلية وتعزيز قدرتها على اتباع نهج للتخطيط والميزنة المراعية للجنسانية. وبذلك تدعم المنهجية المتبعة التطبيق العملي لنهج الميزنة المراعية للجنسانية على دورة الميزانية وتوطيد هذا النهج في أولويات التنمية المحلية.

70 - وهناك جهود أخرى انصبّت أيضا على إعداد الأدوات على مستوى النظم الإحصائية، وذلك بوضع إحصائيات موزعة حسب الجنس؛ وبدء المرحلة التحضيرية لوضع مؤشرات مراعية للجنسانية، والالتزام بالتفكير في إدراج النهج الجنساني في إطار إعداد الخطة المقبلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

71 - وجدير بالذكر أيضا تدعيم مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية بإضفاء الطابع المؤسسي عليها الذي تحقق فعلا على مستوى الإدارات في وزارتين (كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين ووزارة الداخلية)، تطلعا إلى مدّ نطاق هذه العملية إلى سائر الإدارات الوزارية.

72 - وأعدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 36 مرشدة سيقمن بعملهن في المساجد والنوادي الثقافية والمراكز الاجتماعية والسجون، بعد أن كانت هذه المهمة وقفا على الرجال. ولأول مرة تنضم المرأة إلى المجلس الأعلى للعلماء الذي يرأسه جلالة الملك محمد السادس، وإلى المجالس المحلية أيضا.

73 - وفي 19 أيار/مايو 2006، اعتمدت الحكومة المغربية استراتيجية وطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين، وذلك بإدراج النهج الجنساني في سياسات وبرامج التنمية بمبادرة من كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين، بالتشارك مع الجهات الفاعلة الحكومية، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون التقني وصندوق الأمم المتحدة للسكان (انظر أدناه: متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين).

74 - وقد اعتُمدت استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة، كما اعتمدت خطة عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية (انظر أدناه: مكافحة العنف ضد المرأة).

75 - وقد أنشأت كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين، بالتشارك مع الاتحاد الأوروبي، المركز المغربي للمعلومات والوثائق والدراسات الخاصة بالمرأة، مما زاد من تعزيز حقوق المرأة. وهذا المركز آلية لمتابعة السياسات العامة، مما يجعله أداة للمساعدة في اتخاذ القرار.

76 - وتتمثل أهداف المركز في دعم السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة، عن طريق إنشاء دوائر تقنية متعددة التخصصات تساعد على تجميع وتقييم التدابير المتخذة لمصلحة المرأة، وبصفة خاصة في مجال التعزيز القانوني، والعمل والإدماج الاقتصاديين، والصحة والتعليم، والشروع في تنفيذ مشاريع وبرامج جديدة تساعد على إدراج المساواة بين المرأة والرجل في جميع مستويات التصميم والإنجاز واتخاذ القرار. وبذلك يتيح المركز رؤية أفضل للإجراءات التي يتخذها جميع الشركاء في مجال حقوق المرأة.

المادة 4: التدابير الخاصة المؤقتة لمكافحة التمييز

77 - اتخذت الحكومة المغربية إجراء مؤقتا لزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها السياسي، وذلك عند مراجعة القانون الأساسي لمجلس النواب بتحديد النصاب، بعد إدخال نظام الانتخاب بالقوائم الجهوية والقائمة الحزبية لـ 30 مقعدا، مما يمثل قرابة 10 في المائة من المقاعد. وساعد الالتزام الأخلاقي للأحزاب السياسية على تخصيص القائمة الحزبية للمرشحات، مما ساعد على دخول 30 امرأة مجلس النواب وانتخاب 5 نساء في القائمة المحلية بعد انتخابات أيلول/سبتمبر 2002، وهذا وصل بالتمثيل السياسي للمرأة من 0.6 في المائة في عام 1997 إلى 10.7 في المائة في عام 2002. ويلاحظ أيضا وجود 3 نساء في مجلس المستشارين ”المجلس الثاني للبرلمان “ (راجع أدناه المادة 7).

78 - واستعدادا للانتخابات التشريعية القادمة في عام 2007، يحتشد الآن تجمّع من الجمعيات النسائية وشبكات البرلمانيات والأقسام النسائية في الأحزاب السياسية، للمطالبة بتخصيص 30 في المائة من المقاعد للمرأة، من منظور المساواة بين المرأة والرجل في المؤسسات المنتخبة.

المادة 5: تعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية

79 - اتخذت مكافحة أنماط السلوك والصور والأفكار الجامدة المؤدية إلى انعدام المساواة بين الجنسين أشكالا عدة، وفقا للإرادة السياسية للحكومة المغربية وعملها في مجال تعزيز حقوق المرأة. والمقصود أساسا ما يلي:

80 - التربية على المساواة ، وتتولاها أساسا الجمعيات النسائية والجمعيات التي تسهم في ترقية القيم العامة، ومنها المساواة. وقد عقد بعض الجمعيات علاقات تشاركية مع وزارة التربية الوطنية من أجل تعميم التربية على المساواة ومكافحة العنف ضد المرأة. وتجعل هذه الجمعيات من التربية على المساواة نشاطا مركزيا تستهدف به جميع البرامج والمؤسسات والقطاعات التي يمكن أن تكون عاملا لتعميم وتعزيز هذه التربية، والتي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع عقليات المواطنين من الجنسين وممارساتهم ومواقفهم.

ويمكن الإشارة إلى التدابير التالية على سبيل التدليل:

(أ) أنشطة التوعية ومكافحة العنف ضد المرأة، من أجل إدراج هذه الأنشطة في عمل شتى الجمعيات النسائية، ولا سيما ما يندرج منه في مجال الدعوة؛

(ب) إنشاء ”مدارس المساواة “، باعتبارها مجالا للتكوين والتوعية والتوثيق والدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة؛

(ج) العمل من خلال النسيج المحلي على تنظيم حملة وطنية للتربية على المساواة توجه إلى التلاميذ والتلميذات في المؤسسات المدرسية؛

(د) تدابير التربية والتكوين والتوعية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان . وتنصبّ هذه التدابير على قطاع التعليم وعلى وسائل نشر المعلومات، وتندرج في إطار مؤسسي (الإدارات الوزارية، جمعيات حقوق الإنسان، الجمعيات النسائية، جمعيات التطوير ...). ومن الصعب حصر هذه التدابير، لتنوعها وتفرقها وتعدد الجهات القائمة بها.

81 - وظلت وزارة حقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية تنفذان، منذ عام 1994، ” برنامجا وطنيا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة المدرسية “. وقد أتاح هذا البرنامج في عام 1997 تحديد المحتويات المنطوية على تمييز جنساني عند تحليل 120 كتيبا مدرسيا، فضلا عن وضع منهج شامل يضم مفهوم المساواة.

وقد بدأت المرحلة التجريبية في عام 2000 بتشكيل عدد من اللجان الفرعية في الأقاليم أنيط بها رصد تنفيذ التجربة ومتابعتها وتقييمها.

وتقع مرحلة التعميم بين عامي 2001 و2002، وتشمل العمليات التالية:

(أ) إدراج المناهج التربوية المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان في المواد الأساسية في التعليم الأساسي والثانوي؛

(ب) إدراج مناهج التكوين المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان في برامج مؤسسات التكوين للتعليم الأساسي والثانوي؛

(ج) تنظيم أيام تربوية للمعلومات يؤطرها المفتشون وتقدم لجميع مدرسي المواد الأساسية؛

(د) توزيع أكثر من 000 75 نسخة من الدليل المرجعي لتدريس حقوق الإنسان على جميع المعاهد العليا في المملكة، علاوة على 11 نشرة في شكل بطاقات تربوية توضع تحت تصرف القائمين بالتربية؛

(هـ) قيام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في نيسان/أبريل 2003، ببدء برنامج مواز لاستخدام البطاقات التربوية في الفصول للتمكن من تنفيذ البرنامج الوطني؛ وتشكيل لجان على الصعيد المركزي والجهوي لمتابعة وتقييم مرحلة التعميم.

82 - إن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي وضع في عام 1999 والذي يعد الإطار المرجعي والأساس السياسي لبرنامج الحكومة، يعتبر تدريس حقوق الإنسان من المبادئ الأساسية لمجمل إصلاحات التعليم، إذ ورد فيه أن ”نظام التربية والتكوين يعمل على تكريس مبدأ المساواة بين ال م واطنين، وتكافؤ الفرص المتاحة لهم، وحق الجميع من فتيات وفتيان في التعليم، سواء في الريف أو الحضر، وفقا لدستور المغرب “.

83 - وفي عام 2001، تأسس إصلاح المناهج على هذا الميثاق لكي يدرج في إطاره المرجعي قيم حقوق الإنسان ومبادئها العالمية.

84 - وسعت الحكومة إلى تعميم الكتب المدرسية المرفق بها بيان تعليمات تنص أحكامه على أن الكتاب المدرسي المخصص للتلميذ يجب أن يحترم مبادئ الإنصاف والمساواة وعدم العنف، وكذلك المبادئ والحقوق المعترف بها في الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت علها المملكة المغربية.

85 - وعملا على توجيه وتنسيق وتقييم ومتابعة خطط العمل المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان والمواطنة، شكلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لجنة مركزية لحقوق الإنسان والمواطنة، تتصل أنشطتها الرئيسية بتنظيم دورات لتكوين المدرسين في مجال تدريس حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة والشفافية.

86 - وأنشئ مرصد للقيم لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة في التخطيط الاستراتيجي، والمناهج، والبرامج والكتب المدرسية.

87 - وتعززت هذه المبادرات المختلفة بإنشاء نواد لحقوق الإنسان في المؤسسات المدرسية، وتشكيل لجان لمراجعة محتويات الكتب المدرسية في ضوء مبادئ حقوق الإنسان. وقد ساعدت هذه اللجان على إبراز صورة المرأة، وتنقية الكتب المدرسية والمناهج والبرامج والممارسات التربوية من التمييز والأفكار الجامدة المتحيزة ضد المرأة.

88 - وانطبقت الإصلاحات أيضا على التعليم الديني بهدف تحديثه وإدراج مبادئ التسامح واحترام التعددية فيه، وجرى ذلك بتضمين ثلثي البرنامج مواد تتعلق بالتعليم الحديث، ومنها اللغات الأجنبية.

89 - وجرى في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

- إنشاء عدة وحدات للتكوين والبحث في الكليات وأفرقة للبحث في العلوم الاجتماعية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية (كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية في فاس، جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، ...)؛

- إنشاء العديد من كراسي اليونسكو الجامعية المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق الفئوية بصفة خاصة (جامعة محمد الخامس بالرباط، جامعة ابن طفيل في القنيطرة، ...).

90 - وفي إطار برنامج التعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وُضع برنامج لتعزيز المساواة بين الجنسين في وزارة الاتصال والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، وذلك من خلال: مراجعة وضع الجنسين، وتعزيز قدرات الكوادر والفنيين في الوزارتين فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين، وتشكيل لجان تتألف من مهنيين وموظفين لإضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين.

91 - وإنصافا للمرأة بتحسين صورتها في وسائل الإعلام، قامت كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين، بالتعاون مع وزارة الاتصال، ووزارة الثقافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، واتحاد وكالات الاتصال، وتجمع المذيعين المغاربة، بوضع ميثاق وطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام، مشفوعا بخطة عمل لتنفيذه. وفي هذا الشأن قامت كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين، من خلال المركز المغربي للمعلومات والوثائق والدراسات الخاصة بالمرأة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بتنظيم دورات تكوين أيام 14-15 و19-20 و21-22 كانون الأول/ديسمبر 2005 في موضوع ”الجنسانية ووسائل الإعلام “، في إطار استراتيجية تعزيز قدرات أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الميثاق، والصحفيين، ومراكز تنسيق الشؤون الجنسانية الكائنة في مختلف الإدارات الوزارية.

92 - ويهدف هذا الميثاق إلى ما يلي:

- حشد الجهات الفاعلة الإعلامية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، حضّا لها على تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين واحترام كرامة الفرد في وسائل الإعلام؛

- وضع استراتيجية إعلامية تدور حول النهج الجنساني، تحسينا لصورة المرأة في شتى وسائل الإعلام والاتصال؛

- تحسين حالة العاملات في قطاع الإعلام وتمكينهن من اتخاذ القرار، وذلك من خلال معايير شفافة تستند إلى الكفاءة المهنية ومبدأ تكافؤ الفرص؛

- تكريس ثقافة إعلامية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان واحترام كرامة المرأة، وكذلك على مكافحة جميع أشكال التمييز أو الاستبعاد؛

- كفالة حق التعبير للمرأة وحق الدفاع عن قضاياها، والعمل على معالجة مشاكلها بموضوعية وكفاءة فنية؛

- تطوير وتعزيز الاتصال والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية بقضايا المرأة.

93 - وهناك مبادرة مهمة تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتتمثل في توجيه خطبة الجمعة في المساجد لتزيد من تناولها لبعض القيم، ومنها: كرامة الفرد، والاعتدال. وترسل الوزارة تعميمات إلى أئمة المساجد في مناسبة الأحداث التذكارية، مثل اليوم الدولي للمرأة، أو للطفل، أو للبيئة، وتوعز إليهم في توعية المواطنين بالحقوق الفئوية أو المواضيعية.

94 - ووضعت الوزارة أيضا برنامجا للتكوين تحتل فيه حقوق الإنسان مكانا طيبا، ويوجّه إلى مبعوثي الوزارة، ومقدمي البرامج الدينية في التلفزيون والإذاعة، ورؤساء مجالس العلماء، والعلماء والعالمات، والدعاة.

95 - إن تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في التعديل الجديد لقانون الأسرة (انظر الردود على المادتين 15 و16) يعدّ أيضا من التدابير المتصلة بدينمية تغيير العقليات، من حيث إنه يشجع على التقبل الواسع لعلاقة المساواة بين الجنسين في الأسرة والمجتمع.

96 - وإذا كان النزوع منذ بداية التسعينات قد اتجه صوب وضع مبادرات تخدم تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، فلا بد من الاعتراف بأن العمل في هذا المضمار لا يزال يصطدم بعدة قيود، ومنها:

- تعدد الجهات المشاركة وتبعثر جهودها وأعمالها؛

- عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذه المبادرات وضعف أثرها على السكان.

97 - وقد شرع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في وضع وتنفيذ ”خطة عمل وطنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان “ تهدف أساسا إلى الحث على تغيير المواقف والسلوك بما يخدم حقوق الإنسان، وذلك لتمويل وتنسيق الأنشطة الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بتحديدها زمنيا وتوفير إطار متماسك لها، وإيجاد عوامل التآزر المولدة للأثر، وصبّ جميع الجهود في إطار علاقة تشاركية وطيدة بين جميع الجهات الفاعلة المعنية.

98 - وقد نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حلقتي عمل للنقاش والتشاور مع معظم المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا الميدان، وأفضى عمل الحلقتين إلى الاشتراك الفعال لشتى الجهات الفاعلة في عملية وضع هذه الخطة، وفي إنشاء آلية للإشراف على هذا الوضع. والمتوقع أن يجري التقديم الرسمي لخطة العمل الوطنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر 2006، فيتاح بذلك للمغرب الاستجابة لتوصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في عام 1993.

المادة 6: مكافحة استغلال المرأة

99 - تجرّم التشريعات المغربية الدعارة وكل من يحضّ على الفسق أو يقوم بدور الوسيط أو يستفيد من دعارة الغير. وتقمع هذه التشريعات أيضا السياحة الجنسية، وتأخذ بمبدأ التنفيذ خارج نطاق الولاية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والدعارة وإنتاج المواد الإباحية، وبخاصة ما يتصل منها بالأطفال.

100- والمغرب طرف في معظم الصكوك الدولية لحماية النساء والأطفال ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم (راجع أعلاه الجزء الأول).

101- وتدعّمت التشريعات المغربية بعدد كبير من الأحكام التي تكفل حماية أفضل للنساء والأطفال من جميع أشكال الاستغلال، سواء في ذلك عمل الأطفال، أو الاتجار بهم، أو الدعارة وإنتاج المواد الإباحية التي يشترك فيها الأطفال، أو العنف ضد المرأة، أو المشاكل الناجمة عن إدارة تدفقات المهاجرين، وبخاصة مكافحة الهجرة السرية.

102- وفيما يتصل بالأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، فإن من الصعب تقدير حجم الظاهرة لأسباب عديدة ذكرت من قبل: التحريم، الفعل المتوارى، التنقل، إلخ، ومع ذلك يمكننا التحدث عن وجود وعي حقيقي بضرورة التعجيل باتخاذ إجراءات لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، ومساعدة الأطفال الضحايا، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.

103- وإذا كانت المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الطفل، ولا سيما الأطفال المعرضون للخطر (أطفال الشوارع، الأطفال العاملون، الخادمات الصغيرات، الأطفال المهجورون، الأطفال المجابهون للقانون)، كثيرا ما تثير مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك الاستغلال لأغراض تجارية، فإن زيادة الاهتمام بمسألة حقوق الطفل لم تلاحَظ إلا في التسعينات في بيانات السياسة الحكومية وفي التزامات المغرب الإقليمية والدولية.

104- ومن هنا كان المغرب أول بلد عربي إسلامي يستجيب لطلب زيارة المغرب الذي تقدمت به السيدة السيدة أوفيليا كالسيتاس سانتوس، المقررة الخاصة المعنية بمسألة ”بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة وفي المواد الإباحية “. ويشار أيضا إلى عقد محفلين عربيين أفريقيين في المغرب في عامي 2001 و2005 بشأن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

105- ودعت المقررة الخاصة المغرب في تقريرها الختامي إلى العمل الاستباقي باتخاذ تدابير للمنع، ذلك أنه حتى لو كانت المسائل المتصلة بولايتها موجودة، فإنه لا يمكن استنتاج وجود شبكات منظمة للاتجار والدعارة والمواد الإباحية. وأعلنت المقررة الخاصة أيضا أنها ”لمست لدى الحكومة المغربية إرادة حقيقية لمجابهة انتشار استغلال الأطفال والتماس السبل إلى وقف ذلك وتخفيف معاناة الأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال والإساءة ... ويجدر بالملاحظة أيضا أن الكثير من المنظمات غير الحكومية تعترف بالاهتمام الجاد الذي توليه الحكومة الراهنة لرفاهية الأطفال “.

106- وتضمّن تعديل القانون الجنائي تجريما صريحا لمختلف أشكال الاستغلال الجنسي، بأن استخدم التعاريف الخاصة ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية، الواردة في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بهذه المسائل.

107- ويتضمن القانون الجنائي لعام 1962 عقوبات مشددة على جميع أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال، تتراوح بين الغرامة والحبس في حالة خدش الحياء، والسجن المؤبد في حالة سفاح المحارم والاغتصاب.

108- إن الرعاية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج تعاني نقصا في الهياكل المعدة لهذا الغرض، حتى ولو راعينا الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال وزارة الصحة التي أنشأت زهاء 10 مراكز لمساعدة الأطفال، ومراكز إيواء وتوجيه تتبع المنظمات غير الحكومية، فضلا عن مؤسسات لإيواء الأطفال الذين يواجهون ظروفا صعبة، وهي تابعة للجمعيات الخيرية ولا تتوافر فيها هياكل محددة للأطفال من ضحايا الاستغلال الجنسي الذين يختلطون بنوعيات أخرى من الأطفال، كما أن هذه الجمعيات تعاني صعوبات مالية ونقصا في الموارد البشرية.

109- ويمنع القانون الجنائي تسهيل أو مساعدة أو تشجيع دعارة الغير، أو تقاسم عائد دعارة الغير، أو دفع أحد الأشخاص إلى الدعارة، أو استخدام شخص قاصر أو بالغ أو حثه أو تدريبه، ولو بموافقته، لممارسة الدعارة، أو التوسط بأي صفة بين الأشخاص الذين يزاولون هذه الأعمال، ويعاقب على ذلك بالسجن من عام إلى 5 أعوام وبغرامة تتراوح بين 000 5 و000 100 درهم (المادة 498 من القانون الجنائي المعدّل بموجب القانون 24-2003 المعدِّل للقانون الجنائي).

110- وتنص المادة 499 من القانون الجنائي على أنه إذا تعرض للجريمة قاصر دون الثامنة عشرة من العمر، أو شخص يواجه ظروفا صعبة بسبب السن أو المرض أو الإعاقة أو العجز البدني أو النفسي، أو امرأة حامل، أو إذا ارتكب الجريمة عدة أشخاص، أو كان الباعث عليها الإكراه أو إساءة استخدام السلطة أو الخداع أو استخدام مواد فوتوغرافية، أو ارتكبها أحد الزوجين أو شخص له سلطة على الطفل أو شخص منوط به، في أدائه لمهامه، مكافحة الدعارة أو المحافظة على الصحة أو حماية الشباب أو حفظ النظام، أو ارتكبت بواسطة رسائل أرسلت إلى عدد محدد أو غير محدد من الأشخاص، فإن العقوبة تغلّظ بالسجن من عامين إلى 10 أعوام وبغرامة تتراوح بين 000 10 و000 000 2 درهم. وتوقع هذه العقوبات حتى ولو وقع جزء من الأعمال الإجرامية في الخارج (المادة 500 من القانون الجنائي).

111- وهناك تدابير رادعة، تتمثل في السجن من 4 إلى 10 أعوام وغرامة قدرها 000 5 إلى 000 000 2 درهم، تتخذ ضد من يرتكب إحدى الجرائم التالية إما مباشرة أو من خلال أحد غيره: امتلاك أو تنظيم أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو الاشتراك في تمويل مكان أو منشأة يستخدم عادة في الدعارة والقوادة؛ وضد من يمتلك أو يكلف بتنظيم أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو الاشتراك في تمويل منشأة يرتادها الجمهور، إذا قبل ممارسة شخص أو أكثر للدعارة داخل المنشأة أو في ملحقاتها، أو قبل اصطياد الزبائن لممارسة الدعارة أو تغاضي عن ممارستها، أو شجع السياحة الجنسية. ويعاقب بهذه العقوبات كل من يضع تحت تصرف شخص أو أكثر أماكن لا يرتادها الجمهور وهو يعلم أنها ستستخدم للدعارة والقوادة. وتطبق هذه العقوبة على المتواطئين الذين يتعرضون لسحب رخصة استغلال المنشأة منهم وإغلاقها إغلاقا مؤقتا أو نهائيا (المادة 501 من القانون الجنائي).

112 - وتنص المادة 500 من القانون الجنائي على مبدأ التنفيذ خارج نطاق الولاية الوطنية بالقول إن اختصاص القضاء المغربي يسري على المرتكب المفترض لهذه الجرائم، حتى ولو كان بعض أركان الجريمة قد ارتكب خارج المملكة، بشرط ألا يكون قد حوكم أمام قضاء أجنبي وقضى مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

113 - ويشمل قانون العمل تدابير للوقاية والحماية من مخاطر استغلال الأيدي العاملة المغربية المرشحة للهجرة، وينص على وجوب حصول المأجورين المغاربة الذين يذهبون إلى دولة أجنبية للعمل بأجر على عقد عمل تعتمده الجهات المختصة في دولة الهجرة والسلطة الحكومية المغربية المختصة بالعمل. وتقوم هذه السلطة باختيار المهاجرين على أساس كفاءتهم المهنية ولياقتهم البدنية، وتستكمل جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة لسفر المهاجرين إلى بلد الاستقبال، بالتنسيق مع المعنيين بالأمر من الإدارات وأرباب العمل.

114 - وبمقتضى المادة 513 من قانون العمل، يتعين أيضا على المأجور المغربي الراغب في العمل في الخارج الحصول على شهادة طبية يرجع تاريخها إلى أقل من شهر، وعلى جميع المستندات التي تتطلبها لوائح بلد الاستقبال.

115 - وعلى أساس أن العاملين المحليين هم الأكثر تعرضا للاستغلال وحتى للتهريب، فإن قانون العمل ينص على أنه عند مغادرة الخادم للإقليم الوطني بصحبة مخدومه لمدة أقصاها ستة أشهر، يتعين على المخدوم التعهد بإعادة الخادم إلى الوطن على حسابه وبأن يتحمل، عند الاقتضاء، مصاريف دخوله المستشفى في حالة المرض أو وقوع حادث. ويصاغ هذا التعهد وفق النموذج المحدد قانونا وتحتفظ به السلطة الحكومية المختصة بالعمل.

116 - وتقضي المادة 515 من قانون العمل بفرض غرامة تتراوح بين 000 2 و000 5 درهم في حالة مخالفة الأحكام الناظمة لتشغيل المأجورين المغاربة في الخارج.

117 - وعلى الرغم من وجود إطار قانوني يجرّم الدعارة واستغلال دعارة الغير، فإنه لا يمكن إخفاء وجود هذه الظاهرة التي تتفاقم بالفقر والضعف والأمية. وتزداد المخاطر التي تتعرض لها النساء عند التهيؤ للهجرة، وخصوصا إذا كانت غير قانونية.

118 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، أنشئت في وزارة الداخلية إدارة للهجرة ومراقبة الحدود، لمكافحة الهجرة السرية التي يدفع المغرب لقاءها ضريبة باهظة. وفي يوم الثلاثاء 30 أيار/مايو 2006، أعلن وزير الداخلية، في بيان له أمام مجلس المستشارين، أنه جرى في عام 2005 تفكيك حوالي 480 شبكة للاتجار بالأشخاص، أي بما يزيد على عام 2004 بنسبة 60 في المائة. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2006، فككت السلطات المغربية 120 شبكة للاتجار بالبشر.

119 - ويشار أيضا إلى إنشاء مرصد وطني للهجرة في وزارة الداخلية منوط به الإسهام في وضع استراتيجية وطنية للهجرة. وفي هذا الإطار يكلف المرصد بما يلي:

- يقترح على الحكومة التوجيهات المتعلقة بتحديد وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة؛

- يبدي رأيه في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بالهجرة؛

- تجميع المعلومات المتعلقة بالهجرة؛

- وضع قاعدة بيانات إحصائية تتعلق بالهجرة؛

- إجراء دراسات وإعداد مشاريع بحثية عن اتجاهات تدفقات المهاجرين.

120 - ولا يزال التعاون الدولي من المعطيات الأساسية للمساعدة في مكافحة الهجرة السرية والنظر في وضع سياسة للهجرة تحترم حقوق المهاجرين.

المواد 7 و8 و9

المادة 7: المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني

121 - رغم أن المضمار السياسي هو الذي يبدي أشد المقاومة لإشراك المرأة في اتخاذ القرار، فقد تحققت خطوة كبيرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في أيلول/سبتمبر 2002 بانضمام 35 امرأة إلى مجلس النواب (مجلس الأعيان في البرلمان).

122 - إن النساء اللائي لم يكنّ يمثلن سوى 0.66 في المائة من مجموع النواب في الدورة التشريعية السابقة أصبحن الآن يمثلن أكثر من 10.77 في المائة من المنتخبين، أي 35/325، مما نقل المغرب من المركز الـ 118 الذي كان يحتله بين 119 برلمانا إلى المركز التاسع والستين، وجعله يحتل المركز الثاني على صعيد العالم العربي، وفقا للتصنيف العالمي الذي وضعه الاتحاد البرلماني الدولي.

123 - إن ترؤس امرأة لمجموعة برلمانية يفتتح عصرا جديدا من تقاسم المسؤوليات في المؤسسة البرلمانية.

تقدم المرشحات والمنتخبات في الانتخابات التشريعية (مجلس النواب)

المرشحات

المنتخبات

العدد

٪

العدد

٪

1993

36

1.7

2

0.6

1997

87

2.6

2

0.6

169 (القوائم المحلية)

0.05

5

2002

10.7

697 (القوائم الحزبية)

-

30

والمكتسبات الأخيرة هي نتيجة حملة واسعة النطاق للدعوة والتوعية نظمتها الحركة النسائية واستهدفت واضعي السياسة والمنظمات السياسية والجمهور، وأفضت إلى إدخال تدابير للتمييز الإيجابي عند تنقيح القانون الأساسي لمجلس النواب في عام 2002 (انظر المادة 4 أعلاه).

عدد المنتخبات حسب الحزب السياسي ونوع القائمة

في مجلس النواب

الأحزاب

القائمة الحزبية

القائمة المحلية

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

5

صفر

حزب الاستقلال

4

2

التجمع الوطني للأحرار

4

صفر

حزب العدالة والتنمية

4

2

الحركة الشعبية

2

صفر

الحركة الوطنية الشعبية

2

1

الاتحاد الدستوري

2

صفر

الحزب الوطني الديمقراطي

2

صفر

جبهة القوى الديمقراطية

2

صفر

حزب التقدم والاشتراكية

2

صفر

الاتحاد الديمقراطي

1

صفر

124 - ومع ذلك فإن القانون الأساسي لمجلس النواب لعام 2002 لم يحدد النصاب. وبذلك أصبح التمثيل السياسي للمرأة في مجلس النواب يعتمد على الالتزام الأخلاقي للمسؤولين السياسيين بأكثر مما يعتمد على طريقة الانتخاب ذاتها.

125 - وقد قررت الأحزاب السياسية مؤخرا، في إطار المفاوضات المتعلقة بمشروع القانون الأساسي لمجلس النواب لعام 2007 وبالاتفاق مع وزارة الداخلية، تخصيص الـ 10 في المائة من المقاعد للنساء في الانتخابات التشريعية لعام 2007. ولم يرضِ هذا الاتفاق الحركة النسائية التي كوّنت شبكة للمطالبة ”بثلث الهيئات المنتخبة من منظور التكافؤ “.

126 - وعشية الانتخابات التشريعية، تدور المناقشات في الساحة السياسية حول مسائل إضفاء الطابع المؤسسي على الأنصبة، وحثّ الأحزاب السياسية على تطبيق نظام الحصص ووضع النساء حيث يستحققن، وهي المناقشات التي بدأتها الحركة النسائية وساندتها النساء المنتخبات.

127 - وعلى صعيد الجماعات، احتشدت الحركة النسائية من أجل توقيع الأحزاب السياسية لميثاق شرف، ومع ذلك لم يؤخذ بمبدأ الحصص رسميا في الانتخابات الجماعية التي جرت في أيلول/سبتمبر 2003. وبذلك فإن الأحزاب السياسية التي لم تشعر بأنها ملتزمة قدمت عددا قليلا من النساء، وجاءت النتائج المحققة مماثلة للانتخابات الجماعية السابقة.

128 - واعتبارا من عام 2000، اعتمد عدد كبير من الأحزاب السياسية حصصا تقارب 20 في المائة في تشكيل أجهزة القرار فيها على الصعيد الوطني. وفي هذا الشأن، تلزم المادة 22 من قانون الأحزاب السياسية هذه الأحزاب بالنص في نظامها على النسبة المخصصة للنساء والشباب في هيئات إدارة الحزب. ولكن لم يحدث حتى الآن أن رأست امرأة حزبا سياسيا.

تطور عدد المرشحات وعدد المنتخبات على صعيد الانتخابات الجماعية

المرشحات

المرشحون

عدد المنتخبات

٪

1992

086 1

954 91

77

0.34

1997

651 1

292 102

83

0.34

2003

024 6

069 122

127

0.53

129 - وفي الانتخابات الجماعية الأخيرة التي جرت في أيلول/سبتمبر 2003، انتخبت امرأتان في الجماعات القروية، وامرأتان لرئاسة جماعتين من الـ 41 جماعة، و22 امرأة لمنصب نائب الرئيس. ولم تنتخب أي امرأة لرئاسة مجلس جهوي، وفي جهة واحدة فقط انتخبت امرأة نائبة لرئيس المجلس الجهوي.

130 - وعلى الصعيد الحكومي، أسندت ثلاث حقائب وزارية إلى النساء في عام 2002، وأسندت حقيبتان فقط في التعديل الذي جرى في حزيران/يونيه 2004.

131 - وإذا كانت هذه التعيينات تعكس الدينمية الجديدة للوعي بضرورة إدماج المرأة في جميع هياكل الدولة، فإنها تظل قاصرة بشدة من حيث تحقيق المساواة، فمن ناحية لا يصل عدد النساء المترقيات حتى إلى نسبة الـ 10 في المائة التي تحققت في البرلمان، ومن ناحية أخرى فإن الوزارات المسندة إلى النساء لا تبتعد عن التوزيع التقليدي للأدوار (الأسرة، الطفولة، المعوقون، الهجرة، مكافحة الأمية، التعليم غير النظامي)، وتفتقر أيضا إلى اختصاصات مؤسسية قوية وموارد بشرية ومالية كافية.

132 - وفي الوظائف ذات المسؤوليات العالية، فإنه رغم أن هناك مستشارة للملك، وأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يضم ثماني نساء منذ عام 2002، وأن هناك أخريات يشغلن وظائف الأمين العام أو المدير المركزي في الإدارة العامة، فإن تمثيل المرأة لا يزال ضعيفا. فعلى سبيل المثال، لم تعيّن امرأة حتى الآن والية أو رئيسة لمجلس جهوي أو حاكمة.

133 - وفي الأعوام الأخيرة ظهرت حركة نشطة لضم النساء إلى وظائف صنع القرار على مستوى الوظائف العامة. وللتوضيح يمكن الإشارة إلى التعيينات التي جرت في تموز/يوليه 2002، وكان منها تعيين امرأة أمينا عاما للوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة، وهي المرأة الأولى في تاريخ الإدارة في المغرب. وفي عام 2005، عيّنت امرأة في منصب الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

134 - وبذلك يبدو أن تمثيل المرأة في مواقع القرارات الإدارية قد توطّد في شتى الإدارات منذ عدة أعوام، بتعديل الإجراءات أحيانا وصولا إلى تعيين أكثر موضوعية في مناصب المسؤولية من خلال الدعوة المفتوحة إلى الترشح.

تطور نسبة النساء في مواقع القرار

1997

2002

وزيرات

5.1

7.7

أطر عليا ومشتغلات بالمهن الحرة

25.3

25.7 (2004)

مديرات في الإدارة العامة

9.8

11.1

نساء في سلك القضاء

-

19

المصــــــــــــدر: المملكة المغربية، ”الأهداف الإنمائية للألفية “ – التقرير الوطني، أيلول/

سبتمبر 2005.

135 - وعلى صعيد التأطير، فإن نسبة الأطر من النساء اللاتي يشغلن مواقع القرار في المستويات العليا من الإدارة المركزية تختلف حسب الإدارات، وإن كانت ضئيلة بشكل عام: ففي عام 2001 كان هناك 17 مديرة من مجموع 163، و67 رئيسة قسم من مجموع 522.

136 - ورغم ضعف تمثيل المرأة في مواقع القرار على الصعيد القضائي، فإنه يلاحظ بعض التحسن ووجود اتجاه إلى ترقية النساء العاملات في هذا القطاع. والواقع أن نسبة القاضيات في مجمل المحاكم ومختلف درجات التقاضي ارتفعت من 17.66 في المائة في عام 2003 إلى 18.11 في المائة في عام 2004، و18.77 في المائة في عام 2005، و18.88 في المائة في عام 2006.

137 - وعلى صعيد المحكمة العليا، تمثل القاضيات 16 في المائة من مجموع القضاة، ومنهن 29 مستشارة، و9 محاميات عامات، و7 رئيسات دائرة.

138 - وتضم المحاكم الإدارية، وعددها سبع، 19 قاضية.

139 - وترأس القاضيات 3 من المحاكم التجارية الابتدائية الست التي أنشئت في عام 1998. وعلى صعيد محاكم الاستئناف التجارية الثلاث في الدار البيضاء وفاس ومراكش، هناك 57 قاضية ترأس إحداهن محكمة الاستئناف في فاس.

140 - ويجدر بالذكر أيضا تعيين قاضية رئيسة لدائرة في المحكمة العليا في 8 حزيران/يونيه 1999، وهي أول امرأة عضو في المجلس الدستوري، وكذلك تعيين قاضية عند تجديد ثلث هذا المجلس في 7 حزيران/يونيه 2005.

141 - وتشكل الموظفات في قطاع العدالة 44.81 في المائة من مجموع الموظفين.

142 - وفي عام 2005 بلغت نسبة المحاميات 19.32 في المائة. ويلاحظ ازدياد عددهن من 294 1 في عام 2000 إلى 672 1 في عام 2005.

143 - أما الخبيرات والمترجمات المحلفات فيمثلن في عام 2005 على التوالي 6.28 في المائة، بواقع 154 امرأة من مجموع 295 2، و28.48 في المائة، بواقع 90 امرأة من مجموع 316 من العاملين.

144 - وفي عام 2005، بلغت نسبة الموثقات 38.84 في المائة، بواقع 202 من النساء من مجموع 520 موثقا.

145 - ولا تتسم النساء اللاتي يشغلن مواقع القرار بقلة العدد فقط، بل إنهن علاوة على ذلك يتركزن أساسا في المجال الاجتماعي والتعليمي، ويضعف تمثيلهن في الوظائف العلمية والتقنية.

146 - وتمثيل النساء ضعيف على مستوى مواقع القرار في وزارات مثل الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدفاع، والمياه والغابات، وتحديث القطاعات العامة.

147 - وتوجد النسب الضعيفة في الوزارات المشهورة بأنها ذكورية، مثل وزارة الداخلية التي عينت فيها امرأة مديرة مركزية لشؤون حق صيد السمك والعدالة.

148 - ويتزايد وجود النساء في الشرطة، وقد بلغ عددهن 083 1 في نهاية حزيران/يونيه 2006، منهن 17 مفوضة شرطة، و16 في منصب ضابط شرطة أقدم، و95 ضابطة شرطة، و126 في منصب المفتش الأقدم، و513 مفتشة شرطة، وضابطة صلح، و315 من حفظة السلام.

طبيعة العمل

العدد الإجمالي

عدد النساء

أمين عام لوزارة

29

2*

مديرات مركزيات

167

18

مفتش عام

19

صفر

سفيرة

80

3

مديرات مكتب

2

قنصل عام

25

2

مديرة مساعدة

35

2

رئيس مصلحة

230 2

366

مدير جهوية

69

صفر

مندوبة عمالة أو إقليم

260

11

نائب عام

74

1

مفوض (وزارة التربية الوطنية)

69

5

مديرة أكاديمية التربية والتكوين

1

1

مديرة معهد فني

18

صفر

جابية

39

5

جابية محلية

259

9

أمين عام لكلية

81

5

دراسة لمركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية (1998) ووزارة تحديث

القطاعات العامة (2003)

* عُدّل هذا الرقم وفقا للبيانات الواردة من الإدارات.

149 - وجدير بالتذكير أن أعلى وظائف الإدارة التي شغلتها المرأة في مطلع الثمانينات كانت وظيفة رئيس قسم. ويلاحظ مع ذلك أن وصول المرأة إلى وظائف التصميم والإدارة لا يزال من قبيل الاستثناء.

150 - وتعكف وزارة تحديث القطاعات العامة على إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين في إداراتها، من أجل العمل فيما بعد على نقل الخبرة إلى الإدارات الوزارية الأخرى.

151 - وابتداء من العام الدراسي 2006/2007، ستفتح أمام المرأة أبواب مدارس الارتقاء بالأطر التابعة لوزارة الداخلية.

152 - وفيما يتعلق بالنساء في مواقع القرار في الميدان الاقتصادي، فإن البيانات القليلة المتاحة عن وصول المرأة إلى وظائف الإدارة في المؤسسات أو عن النساء اللاتي يملكن مؤسسات خاصة بهن تشير إلى أن تطور عدد الحاصلات على مؤهلات وإنشاء الاتحادات المختلفة للنساء منظمات المشاريع وتحسين تمثيلهن لم يؤدّ، من ناحية، إلى وصولهن الفعلي إلى هيئات إدارة المؤسسات أو المنظمات المهنية ونقابات المأجورين، ولم يكن له، من ناحية أخرى، أثر ملموس على تشجيع تنظيم المشاريع النسائية.

153 - ومع ذلك فإن تنظيم النساء للمشاريع يتأكد أكثر فأكثر في دنيا العمل، ويتضح وجوده في القطاع النظامي والقطاع غير النظامي. ويتركز هذا التنظيم بشدة في الدار البيضاء، وهي العاصمة الاقتصادية للمغرب (حوالي 60 في المائة)؛ وفي قطاعات الخدمات (37 في المائة)؛ والتجارة والتوزيع (31 في المائة). وهذه المشاريع صغيرة في معظمها (57 في المائة)، وتزاول نشاطا محليا (31 في المائة) ووطنيا (44 في المائة)، وبدأت تنحو أكثر فأكثر نحو المجال الدولي (21 في المائة).

154 - وبدأت النساء الآن يدخلن قطاعات من الأنشطة كانت من قبل وقفا على الرجال. والمقصود أساسا قطاعات الإصلاح، والبناء، والأشغال العامة.

155 - وقد اضطلعت كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين بدراستين في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني، تدوران على التوالي حول الجنسانية والاستبعاد الاقتصادي والمساواة في الأجور في القطاع الخاص.

156 - وتتعدد العقبات التي تعوق تعيين النساء في مواقع القرار بالمؤسسات أو إنشاء مؤسساتهن الخاصة، ومنها:

- عقبات ثقافية، فمؤسسات كثيرة تخشى أن تكون النساء، وبخاصة المتزوجات، أقل إقبالا على العمل من الرجال، وهناك مؤسسات تستبعد المرأة من الترقية بدعوى أنها تفتقر إلى القدرات العصبية التي تجعلها تسيطر على مواقف معينة بسبب الانفعالية ”الطبيعية “ التي يقال إنها وقف على المرأة؛

- عقبات إدارية أو مالية، مثل: بطء الإجراءات، أو صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل.

157 - وللتغلب على هذا النوع من العقبات كانت هناك إجراءات مشتركة اتخذتها السلطات العامة والمجتمع المدني والهيئات الدولية، وساعدت على وضع برامج داعمة لإنشاء مؤسسات نسائية. وتندرج هذه البرامج في الإطار العام، ولا تحتاج إلى تدابير خاصة لمصلحة المرأة.

158 - أما عن مشاركة النساء في المنظمات والاتحادات غير الحكومية، فإن المعلومات والإحصائيات الرسمية التي جمعتها وزارة الداخلية لا تفيد في بيان الفروق بين الرجل والمرأة. فهي لا تتضمن أي إشارة إلى الجنسين فيما يتعلق بالهيئات المحلية (الرئاسة والأمانة العامة...)، ولا إلى القيود التي تصطدم بها المرأة للمشاركة على صعيد اتخاذ القرار.

159 - وفيما عدا الجمعيات النسائية، من الصعب معرفة مدى المشاركة الفعلية للمرأة على صعيد مواقع المسؤولية.

160 - وتورد وكالة المغرب العربي للأنباء، في ”دليل صانعي القرارات (MEMOMAP)“ للفترة 2000-2001، البيانات التالية:

على الصعيد المهني، يرأس رجل الاتحاد العام للمؤسسات المغربية. ومن الـ 104 اتحادات الأعضاء في الاتحاد العام، ترأس امرأة الاتحاد المهني للشركات المالية، وهناك امرأة هي الرئيس المشارك لجمعية مهنيّي التقنيات الإعلامية. ومن الاتحادات القطاعية الـ 22، ترأس امرأة جمعية المشتغلين بصناعة الجصّيات.

161 - وعلى صعيد الاتحادات غير الحكومية، فإن جميع الاتحادات النسائية تديرها نساء. وجدير بالملاحظة أن عددا من الجمعيات الإنمائية التي يرأسها رجال تقوم بأنشطة تتصل بالمرأة. وتدير المرأة بعض الجمعيات المعنية بمسائل تتصل بالطفولة.

162 - وعينت امرأة مؤخرا رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، للمرة الأولى في تاريخ حركة حقوق الإنسان في المغرب.

المادة 8: المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الدولي

163 - هناك على صعيد التمثيل الدبلوماسي ثلاث سفيرات، بواقع 4 في المائة.

164 - وفي عام 2006، بلغت نسبة العاملات في السلك الدبلوماسي 15 في المائة فقط، ونسبة من يمثلن البلد لدى المنظمات الدولية 25 في المائة.

165 - وهناك أيضا أربع نساء في الأمم المتحدة بنيويورك.

166 - وتشترك النساء في الوفود الرسمية، ويمثلن المغرب في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية، وكذلك لدى لجان الأمم المتحدة المنوط بها متابعة الصكوك الدولية التي يصدّق عليها المغرب. وهناك امرأة مغربية عضو في لجنة مناهضة التعذيب.

167 - وتوضح هذه الحصيلة أنه رغم التقدم المتحقق في وجود المرأة في بعض المناصب المهمة، فإنها لا تزال تواجه عقبات في الوصول إلى الخدمة المدنية العليا.

المادة 9: المساواة في قوانين الجنسية

168 - يتضح من المعلومات الواردة في التقريرين المرحليين للمغرب الأول (CEDAW/C/MOR/1) والثاني (CEDAW/C/MOR/2) أن المغرب يعترف للمرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها. وليس لزواج المرأة أي أثر على جنسية المرأة في المغرب.

169 - وعند التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تحفّظ المغرب على الفقرة 2 من المادة 9. على أن هذا التحفظ سُحب منذ 8 آذار/مارس 2006 بعد أن أعلن جلالة الملك محمد السادس في 30 تموز/يوليه 2005، في مناسبة عيد العرش، حق الطفل في اكتساب جنسية أمه المغربية، سواء ولد في المغرب أو خارجه، مع إلزام الحكومة بالإسراع في تعديل قانون الجنسية والعمل، في أقرب وقت، على البت في طلبات الحصول على الجنسية المغربية المستوفية لكل الشروط المطلوبة.

170 - وسيكون من شأن رفع التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 وبالتالي تعديل المادة 6 من قانون الجنسية المساعدة في تحقيق المساواة في مجال التشريع الناظم للجنسية، سواء بين الرجال والنساء وكذلك الأطفال الذين سيستفيدون من انتقال جنسية الأم المغربية، بغضّ النظر عن الظروف الاجتماعية لولادتهم (عديمو الجنسية، مهجورون).

المواد 10-11-12-13-14

المادة 10: المساواة في التعليم

171 - يدخل التمدرس والتعليم غير النظامي والتربية على المساواة في اختصاص وزارة التربية الوطنية. أما مسألة محو الأمية فتقع في اختصاص عدة إدارات وزارية: وزارة التشغيل والتكوين المهني، وكتابة الدولة المكلفة بالشباب، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

172 - وإطار مجال التربية هو الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي يعتبر التربية أولوية وطنية بعد السلامة الإقليمية؛ وقد تقرر تعميم التربية في عام 2000. وهناك تركيز على تساوي الفتيات والفتيان في الحقوق، مع إيلاء اهتمام خاص لتمدرس الفتاة الريفية.

173 - وفي آذار/مارس 2000، اعتمد البرلمان قانونا يتعلق بإجبارية التعليم الأساسي لمدة 9 أعوام للجنسين. ودأبت وزارة التربية الوطنية منذئذ على إعداد معلومات مقارنة بالغة الدقة عن الجنسين على الصعيد المحلي وصعيد الأقاليم والبلد. وترمي هذه المعلومات إلى وضع سياسات تخدم تكافؤ الفرص بين الفتيان والفتيات.

174 - وعملا بتوجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، اضطلعت وزارة التربية الوطنية بالتدبيرين التاليين:

- وضع إطار استراتيجي لتطوير النظام التربوي يحدد اتجاهات تطوير النظام حتى عام 2020؛

- إدراج المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الإطار الاستراتيجي للنظام التربوي.

175 - وتوضح البيانات الإحصائية التالية الجهود المتفق عليها للحد من انعدام المساواة بين الفتيات والفتيان في دخول المدرسة. وقد تحقق تطور صاف في أعداد الفتيات المتمدرسات في المنهج الدراسي بطوله فيما بين عامي 1999 و2005:

- على صعيد ما قبل المدرسة : زادت نسبة الأطفال المتمدرسين على الصعيد الوطني من 74.2 في المائة في العام الدراسي 1999/2000 إلى 90.08 في المائة في عام 2005، منهم 95.69 في المائة من الفتيات في الحضر و84.25 في المائة في الريف. وارتفع عدد الفتيـــات المتمدرسات من 640 891 1 في العام الدراسي 2003/2004 و705 864 1 فــــي العـــــام الدراســــي 2004/2005 على 510 929 1 في العام الدراسي 2005/2006، من المجموع البالغ 400 162 4 على مستوى البلد، منهم 034 914 فتاة ريفية؛

- على صعيد التعليم الثانوي العام الذي يخص الأطفال فيما بين 12 و14 عاما من العمر، يلاحظ حدوث زيادة من 49.9 في المائة في العام الدراسي 1999/2000 إلى 64.31 في المائة على صعيد البلد: 83.88 في المائة في المنطقة الحضرية و42.53 في المائة في المنطقة الريفية. وزاد عدد الفتيات المتمدرسات في التعليم الثانوي العــــام، في العام الدراسي 2005/2006، إلى 567 618، من مجموع 600 383 1، ومنهن 711 101 في الريف، في مقابل 945 514 في العام الدراسي 2003/2004، و680 550 في العام الدراسي 2004/2005؛

- على صعيد التعليم الثانوي التأهيلي المتاح للفتيان فيما بين 15 و17 عاما من العمر، بلغت النسبة 35.4 في المائة في العام الدراسي 1999/2000، و44.28 في المائة في العام الدراسي 2004/2005، ومنهم 63.47 في المائة من الفتيات من مجموع 69.43 في المائة في الحضر. وزاد عدد الفتيات من 759 182 في العام الدراسي 2003/2004 إلى 064 298 في العام الدراسي 2004/2005 وإلى 863 316 من مجموع 300 673، منهن 749 17 في الوسط الريفي.

176 - أما عن دعم تمدرس الفتيات فإنه يتضح على عدة مستويات، ومنها:

- المطاعم المدرسية :

▫ في التعليم الابتدائي: زاد مجموع الفتيات المستفيدات من خدمات هذه المطاعم من 350 385 في العام الدراسي 1999/2000 إلى 454 443 في العام الدراسي 2004/2005 من مجموع 648 938؛

▫ في التعليم الثانوي العام: زاد المجموع من 560 2 في العام الدراسي 1999/2000 إلى 131 7 في العـــام الدراسي 2004/2005 من مجموع 152 20.

- تقديم المنح الدراسية :

▫ في التعليم الابتدائي: زاد مجموع الفتيات المستفيدات من 85 في العام الدراسي 1999/2000 إلى 158 في العام الدراسي 2004/2005 من مجموع 475؛

▫ في التعليم الثانوي العام: زاد المجموع من 275 7 في العام الدراسي 1999/2000 إلى 047 13 في العام الدراسي 2004/2005 من مجموع 211 40؛

▫ في التعليم الثانوي التأهيلي: ارتفع المجموع من 004 7 في العام الدراسي 1999/2000 إلى 500 13 في العام الدراسي 2004/2005 من مجموع 508 45.

177 - المدرسة الداخلية :

▫ في التعليم الابتدائي: استفادت 37 فتاة من خدمات المدارس الداخلية التي أنشأتها وزارة التربية الوطنية في العام الدراسي 1999/2000، وزاد العدد إلى 173 في العام الدراسي 2004/2005 من مجموع 517؛

▫ في التعليم الثانوي العام: ارتفع عدد الفتيات المستفيدات من 428 7 في العام الدراسي 1999/2000 إلى 253 12 في العام الدراسي 2004/2005 من مجموع 650 44؛

▫ في التعليم الثانوي التأهيلي: 117 7 فتاة في العام الدراسي 1999/2000 و372 13 في العام الدراسي 2004/2005 من مجموع 650 44.

178 - وفي إطار حملة تضامن مع الأسر ذات الوضع الهش، قامت وزارة التربية الوطنية بتوزيع واسع النطاق لكتب وأدوات مدرسية، وخصوصا في الوسطين الريفي وشبه الحضري. وقد حصلت 163 93 فتاة على كتب مدرسية في العام الدراسي 2004/2005 من مجموع 769 240.

179 - ويجري في بعض المناطق الريفية توفير النقل إلى المدارس للفتيات تشجيعا للتمدرس ومكافحة للتسرب من المدرسة.

180 - وبموازاة الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية الوطنية، وُضعت برامج عديدة لضمان تعميم التعليم، مع اهتمام خاص بتمدرس الفتيات، وبخاصة في الوسط الريفي. ويمكن الإشارة على سبيل المثال إلى ما يلي: برنامج الأولويات الاجتماعية BAJ؛ مشروع تمدرس الفتاة في الوسط الريفي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ مشروع استراتيجية تنمية التمدرس في الوسط الريفي، بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ إنشاء مدارس داخلية جديدة للتعليم الثانوي؛ إنشاء دور للطالبات في بعض المناطق الريفية؛ تزويد الطلبة بوسائل للنقل وبأدوات وكتب مدرسية، إلخ.

181 - ورغم ما تحقق من تقدم فإن انعدام المساواة بين الجنسين ما زال مستمرا. ومن المؤكد أن السياسات المتبعة حتى الآن قد نجحت في الحد من انعدام المساواة، ولكنها مع ذلك تلاقي صعوبات في اجتثاثه لعدم بلوغها هدف التعميم.

182 - والنظام التربوي المغربي شديد التميز بعدم تكافؤ الفرص بين المدينة والريف. والفتاة في الوسط الريفي هي الضحية الأولى لهذا النظام. وأصبحت أسباب هذه العقبة معروفة اليوم. فعلاوة على العوامل التي سبق بيانها تضاف العوامل التالية:

- بُعد المدرسة؛

- عدم وجود مدارس داخلية للتعليم الثانوي العام والتأهيلي؛

- عدم كفاية المطاعم المدرسية؛

- عدم كفاية المنح الدراسية المقدمة إلى الفتيات في التعليم الثانوي العام؛

- عدم كفاية التجهيزات الأساسية في المدارس (المياه، المراحيض ...)؛

- تعارض ساعات الدراسة مع خصائص الوسط الريفي؛

- الدور الإنتاجي والفعال للفتيات في الخلية الأسرية الريفية الذي يدفع الأهل إلى إبقائهن معهم؛

- الهشاشة الاقتصادية للأسر.

183 - ويشهد التعليم قبل المدرسي أيضـــا بعض التطور ولكن خارج النظام المدرسي العام. فهذا التعليم ما زال ضعيفا، والقطاع الحديث مقصور على المدن. وهناك الآن عملية لإعادة التنظيم بهدف إدماج هذا التعليم في التعليم الأساسي، وذلك في إطار إصلاح النظام التربوي.

184 - وتعمل وزارة التربية الوطنية، التي ليس لها الآن سوى إشراف بسيط على هذا التعليم، على تحديد مستوى حقيقي لما قبل المدرسة في النظام التربوي المغربي.

185 - وفي عام 2002 وصل عدد الأطفال الذين استفادوا من التعليم قبل المدرسي على مستوى البلد إلى 200 764. وتبيّن هذه الإحصائيات الفوارق فيما بين الجهات وكذلك بين الفتيات والفتيان. فعدد الفتيات المقيدات لا يتعدى 226 272، أي بنسبة 35.62 في المائة من المجموع على مستوى البلد. وتتجاوز هذه النسبة 30 في المائة في بعض الجهات، مثل مراكش – تانسيفت – الحوز، ودكالة – عبدة، وتازة – الحسيمة – تاونات، وطنجة – تطوان.

186 - ويتردد معظم الأطفال المقيدين في التعليم قبل المدرسي على المدارس القرآنية. أما دور الحضانة ورياض الأطفال الحديثة فلا تزال ظاهرة حضرية، ولا يتردد عليها سوى جزء بالغ الضآلة من المجموع.

توزيع أعداد تلاميذ التعليم قبل المدرسي حسب الجهات

الجهات

عدد التلاميذ

عدد التلميذات منهم

٪

وادي الذهب – لكويرة

697 1

820

48.32

العيون – بوجذور – الساقية الحمراء

753 8

775 3

43.12

كلميم – السمارة

936 19

759 8

43.93

سوس – ماسة – درعة

933 111

706 37

33.68

الغرب شراردة – بني أحسن

022 54

718 15

29.09

الشاوية – ورديغة

671 32

058 12

36.90

مراكش – تانسيفت – الحوز

065 78

207 20

25.88

الجهة الشرقية

797 34

604 14

41.96

الدار البيضاء الكبرى

579 89

302 42

47.22

الرباط سلا – زمور – زعير

791 61

156 28

45.56

دكالة – عبدة

520 40

074 11

27.32

تادلة – أزيلال

734 17

138 6

34.61

مكناس – تافيلالت

334 59

645 27

46.59

فاس – بولمان

939 28

149 13

45.43

تازة – الحسيمة – تاونات

028 35

927 8

25.48

طنجة – تطوان

401 89

188 21

23.69

المجموع على مستوى البلد

200 764

226 272

35.62

المصدر: وزارة التربية الوطنية، الإحصائيات المدرسية (2000-2001).

187 - ويسجل التعليم العالي قدرا من التأنث، ففيما بين عامي 1990 و2004، زاد عدد الحاصــــلات علـــى مؤهــــل عال أكثر من ثلاث مرات، فارتفع من 628 42 إلى 000 146، وبلغت النسبة 60 في المائة في بعض الكليات (الطب، الصيدلة، طب الأسنان ...).

188 - وفي مجال مكافحة الأمية، ترمي السياسات المعتمدة إلى خفض معدل الأمية توطئة لاجتثاثها بالتدريج. وفي العام الدراسي 1999/2000، تراجع معدل الأمية من 55 في المائة إلى 47 في المائة.

189 - ورغم هذا التقدم فإن أمية النساء لا تزال مستمرة، وهي بنسبة 54.7 في المائة في مقابل 30.8 في المائة بين الرجال. وحالة المرأة الريفية مثار قلق بالغ، إذ تصل نسبة الأميات إلى 74.5 في المائة، في مقابل 46 في المائة للرجال، حسبما ورد في نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004.

190 - وأمية النساء نتيجة مباشرة للنقص الحادث في تمدرس الفتيات، والنمو الديمغرافي، وضعف أثر حملات وبرامج محو الأمية.

191 - وفي العام الدراسي 2004/2005، شملت تدابير محو الأمية 206 469 من الأشخاص. وتشمل هذه الأرقام معطيات عملية محو الأمية التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المساجد.

192 - وتمثل النساء 80.2 في المائة من هذه الأرقام، أي بزيادة قدرها 7 في المائة عن العام الدراسي 2003/2004. وتمثل الريفيات 85 في المائة من المستفيدين في العام الدراسي 2000/2001، مما يشكل رقما قياسيا بالنسبة إلى العام الدراسي 2003/2004 حيث كنّ لا يمثلن سوى 50 في المائة.

193 - وهناك إجراءات أخرى لمحو أمية النساء في الريف تنفذ في إطار المشاريع الممولة من هيئات دولية، مثل البنك الدولي (برنامج الأولويات الاجتماعية (BAJ))، أو مصرف التنمية الأفريقي.

194 - وتضطلع الجمعيات النسائية أيضا بإجراءات لمحو أمية النساء في إطار التشارك مع كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية.

195 - وجرى أيضا، على أساس التشارك بين الحكومة وأرباب العمل والمنظمات غير الحكومية، وضع برنامج لتطوير الكفاءات الأساسية للمأجورين في المؤسسات التي تعمل فيها النساء.

196 - ويتمثل الهدف الذي أعلنته الحكومة في خفض معدل الأمية إلى أقل من 20 في المائة حتى عام 2010، والقضاء عليها قضاء شبه تام بحلول عام 2015.

الأهداف ممثلة في عدد السكان المستهدفين في الفترة 2000-2004

الأعوام

2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

المجموع

العدد

000 93

000 300

000 400

000 500

000 600

000 893 1

197 - وما زالت الأهداف المحددة بعيدة عن التحقق في الوقت الراهن، ولا يبدو أن التعهد السياسي للسلطات العامة في هذا المجال يترجم إلى أفعال، وذلك بسبب نقص الموارد المخصصة في الميزانية.

198 - ولا تزال إجراءات محو الأمية متوزعة بين عديد من الإدارات والوزارات (وزارة التشغيل والتكوين المهني، كتابة الدولة المكلفة بالشباب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة). ولا شك في أن تعدد الجهات العاملة في هذا الميدان يعكس الرغبة في تعزيز إجراءات محو الأمية، ولكن ضعف تنسيق السياسات والبرامج فيما بين الجهات الرسمية ومع شتى الجهات العاملة في هذا المجال يسهم في الحد من الأثر الإيجابي للمشاريع المختلفة، التي لا يزال معظمها في مرحلة التجريب.

199 - وفي مجال التربية غير النظامية، توضح الإحصائيات الرسمية أنه في العام الدراسي 2004/2005، استفاد 863 23 شخصا من هذه التربية، وكان 63 في المائة منهم من الفتيات.

200 - وقد أنشئت إدارة وزارية مكلفة بمحو الأمية وبالتربية غير النظامية، من أجل وضع سياسة متكاملة لمحو الأمية وللتربية غير النظامية. وفي نيسان/أبريل 2003، اعتمدت هذه الإدارة خطة عمل وطنية لمكافحة الأمية تستهدف النساء على سبيل الأولوية.

201 - وفي مجال التوجيه التربوي ، يتضح من إحصائيات وزارة التربية الوطنية بشأن توزيع التلاميذ حسب الاختيارات أن عدد الفتيات أكبر في المواد الأدبية وفي المواد التي تعد امتدادا للشأن المنزلي، أو بصفـــة عامة في التخصصـــات ذات القيمـــة الأقل في سوق العمل. فـ 82 في المائة من الفتيات، مقابل 18 في المائة فقط من الفتيان، يدرسن التربية الأسرية، في حين لا يشكلن سوى 35 في المائة من المجموع في الاختيارات التكنولوجية. وفي التعليم الثانوي الفني، كان 91 في المائة من الفتيات المقيدات في العام الدراسي 1999/2000 يدرسن المواد التجارية، و9 في المائة فقط يتلقين دراسات صناعية.

202 - وبعد البكالوريا يلاحظ أيضا وجود اختلافات من حيث التوجه المهني، فالفتيات على سبيل المثال لا يشكلن سوى الخمس في الصفوف الإعدادية

203 - وفي دراسات الحصول على شهادة فني من المستوى العالي، يلاحظ أن نصيب الفتيات في هذا الاختيار لم يتجاوز 30 في المائة في العام الدراسي 1999/2000، واختار 96 في المائة من هذا العدد الإدارة، في مقابل 36 في المائة للكهرباء الصناعية، و7 في المائة فقط للميكانيكا.

204 - وترجع أسباب هذه الاختلافات أساسا إلى القوالب النمطية المتصلة بتميز الجنس التي لها تأثير حقيقي على اختيار الفتيات أو عدم اختيارهن للمسار العلمي أو التقني.

205 - ومن أجل تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين في مجال التربية بشكل عام، فإن الاستراتيجية الوطنية لإدراج النهج الجنساني في سياسات وبرامج التنمية تنص على ما يلي:

- إدراج البعد الجنساني في مناهج التربية وفي مضمون الكتب المدرسية، وكذلك في إعداد خريطة توزيع المدارس، وتطوير كفاءات هيئة التدريس والموظفين الإداريين في المجال الجنساني من خلال التكوين الأوّلي والمستمر؛

- تهيئة الظروف اللازمة لتعميم التربية، مع تحليل التجارب الميدانية والاستفادة منها في التحسين المستمر للتدابير المضطلع بها؛

- إدخال الطرائق الكفيلة بتحقيق زيادة كبيرة في معدل تمدرس الفتيات بعد المرحلة الأولى، وبخاصة في الوسط الريفي، مع مراعاة الخصائص الاجتماعية والثقافية الجهوية؛

- التماس الإجراءات المتفقة مع خصائص الريف عند تعيين المؤطرين؛

- دعم البحث وإيجاد المعرفة في المضمار الجنساني؛

- تنظيم جمع البيانات الخاصة بالجنسين على جميع مستويات التربية والتكوين ونشرها.

206 - ويضاف إلى ذلك أن التقرير الوطني لعام 2005 بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، الذي حظي إعداده بجهد تشاركي، يوصي بوضوح باتباع طريقة في الميزنة يكون محورها النتائج وتكون مراعية للجنسانية، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في النظام التربوي.

207 - أما عن التكوين المهني فإن النظام مفتوح في شتى مستويات التكوين (التخصص، التأهيل، الفني، الفني المتخصص) أمام الفتيات والفتيان على السواء وبنفس الشروط. والدليل على ذلك نتائج دراسة قامت بها كتابة الدولة للتكوين المهني في عام 2005 عن التحاق الفتيات بالمسارات المهنية، وأكدت هذه الدراسة عدم وجود تمييز في الالتحاق.

208 - وعلى غرار العام الدراسي 2005/2006، وصل عدد المتدربات في نظام التكوين المهني الأوّلي، سواء في الموقع أو بالتناوب، إلى 887 81، أي بواقع 44 في المائة من العدد الإجمالي للمتدربين في القطاعين العام والخاص.

209 - ويصل عدد المتدربات في مجال التخصص إلى 50 في المائة. وقد زاد هذا المعدل زيادة صافية على العام الدراسي 2004/2005 (46 في المائة). على أن حصتهن في المستويات الأخرى لا تزال كبيرة، وبخاصة في المستوى التقني (48 في المائة)، ويليه المستوى التقني التخصصي (47 في المائة).

210 - ويشير توزيع أعداد المتدربات حسب المستوى إلى أن حصتهن في المستوى التقني المتخصص (47 في المائة) زادت بواقع 3 نقاط على العام الدراسي 2004/2005 (44 في المائة).

211 - وفي الأعوام الثمانية الماضية، تطور عدد الفتيات في نظام التكوين المهني الأوّلي، سواء في الموقع أو بالتناوب، محققا معدل نمو سنويا وصل متوسطه إلى 6.3 في المائة.

212 - وقد ساهم القطاع الخاص للتكوين المهني، الذي شهد ازدهارا مشهودا في العقد الأخير، مساهمة واسعة في تلبية طلب الفتيات على التكوين. ففي العام الدراسي 2005/2006، استقبل هذا القطاع 769 37 متدربة يمثلن 57 في المائة من مجموع المتدربات في القطاعين العام والخاص.

213 - ويضم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وهو المشرف الحكومي الرئيسي على التكوين، 130 33 فتاة بين متدربيه، أي بنسبة 33 في المائة من مجموع المتدربات في القطاعين العام والخاص.

214 - إن كتابة الدولة المكلفة بالشباب، التي توفر التكوين أساسا في مجال تجهيز المنسوجات والخدمات الشخصية، تكاد لا تستقبل سوى الفتيات. فقد زاد عدد المتدربات المقيدات في مؤسسات هذه الجهة إلى 147 7 في العام الدراسي 2005/2006، أي بنسبة 100 في المائة من مجموع المتدربين في هذا القطاع، و9 في المائة من مجموع المتدربات في القطاعين العام والخاص.

215 - وتضم قطاعات الإدارة والتنظيم والصناعة الإنتاجية التقليدية والصناعة التقليدية لتجهيز المنسوجات 86 في المائة تقريبا من المتدربات. وبحسب مجالات التدريب، يجدر بالذكر أن 40 في المائة من المجالات في القطاع العام هي بالأحرى ذكورية (أقل من 20 في المائة من الفتيات)، في حين لا تعتبر أنثوية سوى 9 في المائة من المجالات (أكثر من 80 في المائة من الفتيات). وتمثل المجالات المشتركة 43 في المائة من مجموع المجالات، مسجلة بذلك زيادة واسعة (11 في المائة في عام 2003). وتفسير ذلك أن الفتيات بدأن منذ فترة ولوج المجالات التي تعتبر ”ذكورية “، على الرغم من المقاومة الثقافية والاجتماعية.

216 - وإلى جانب التكوين المهني المؤسسي، هناك أنواع أخرى غير منظمة من التكوين موجهة أساسا إلى الفتيات الآتيات من أوساط محرومة ومن الوسط الريفي، ومنها أساسا أنواع التكوين التي توفرها مراكز التربية والتكوين التابعة لشبكة التعاون الوطني ودور رعاية النساء في كتابة الدولة المكلفة بالشباب.

217 - وقد وضعت شبكة التعاون الوطني، في إطار استراتيجيتها الجديدة، خطة لإعادة تشكيل مراكز التكوين التي أصبحت تسمى مراكز التربية والشغل، والتي توفر للشابات من النساء والفتيات التكوين الذي يؤهلهن لولوج الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

218 - وتهدف هذه الخطة إلى تمكين الفتيات الآتيات من الطبقات المحرومة اللاتي لم يسبق لهن التمدرس أو تركن المدرسة قبل الأوان من الحصول على تكوين مهني في المهن اليدوية، سواء منها التقليدية أو الحديثة (مثل القص والخياطة، والتطريز، والحبك) بالإضافة إلى دروس في التربية وتعلم القراءة والكتابة والحساب والألعاب الرياضية، مع تنويع هذا التكوين حسب احتياجات الأسواق المحلية. ويُستكمل هذا التكوين ببرامج تتصل بالنصائح التغذوية والصحية، والتحسب لسوء التغذية ومكافحته، ومحو الأمية الوظيفية.

219 - ولدى شبكة التعاون الوطني الآن مجموعة من مراكز التربية والتكوين يصل عددها إلى 863 مركزا، منها 508 مراكز تقع في الوسط الحضري وشبه الحضري، و355 في الوسط الريفي. ووصل عدد المستفيدين إلى 074 64 على نطاق البلد في العام الدراسي 2005/2006.

220 - أما كتابة الدولة المكلفة بالشباب فلديها شبكة من 282 دارا لرعاية النساء توفر للشابات من النساء والفتيات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 أعوام و18 عاما، التكوين في مجال التدبير المنزلي والخياطة. وفي الفترة 2004/2005، استقبلت هذه الدور 354 26 فتاة.

221 - ولدى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أماكن متنقلة للتكوين هدفها سدّ احتياجات الريف والمؤسسات البعيدة في المجالات التالية: الصيانة الميكانيكية، الميكانيكا الزراعية، ميكانيكا المحركات ذات الاحتراق الداخلي، ميكانيكا كهرباء السيارات، الصيانة الكهربائية، البناء، صناعة الألواح المعدنية للمراجل، إصلاح أجهزة التلفزيون، إصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، نجارة المعادن، نجارة الأخشاب، السباكة الصحية، القص والخياطة، تكنولوجيا المعلومات المكتبية. والمجالان الأخيران ترتادهما الفتيات أساسا.

222 - ولدى كتابة الدولة المكلفة بالشباب أيضا وحدات متنقلة لمحو الأمية والتكوين، وصل عدد المستفيدين منها في العام الدراسي 2004/2005 إلى 235 1 فتاة قدمن من مختلف الأقاليم.

223 - وهذه الطريقة في التكوين تقوم على التكوين العملي في مجال إنشاء المؤسسات. ومن أهداف هذه الطريقة: إكساب الدراية العملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يتيح للمتمرنين الحصول على تأهيل يساعدهم في دخول الحياة العملية، والمساهمة في الحفاظ على الحرف ، وتزويد شباب الريفيين، وخصوصا أبناء وبنات المزارعين، بتكوين يلائم خصائص هذا الوسط.

224 - وهذه الطريقة في التكوين متاحة للشباب الذين يتمون 15 عاما من العمر على الأقل في تاريخ إبرام عقد التمرّن ويستوفون شروط الانضمام التي تتحدد تنظيميا لكل مهنة أو تأهيل مما يدخل في التمرن.

225 - وقد استفاد من هذه الطريقة في التكوين 500 13 من الناجحين في إطار العمليات التي أجريت في العام الدراسي 2004/2005 في قطاعات التمرن في مجال الخدمات، والبناء، ونسج الملابس، والفندقة – المطاعم، والصيد البحري، والزراعة، كان منهم 2025 من الفتيات. وفي العام الدراسي 2005/2006، بلغ إجمالي عدد المتمرنين 000 29، منهم 800 5 فتاة.

226 - ويضم قطاع النسيج – الملابس الجلدية 260 1 متمرنة يمثلن 84 في المائة من العدد الإجمالي في هذا القطاع، الذي يليه قطاع الخدمات بواقع 77 في المائة.

227 - واقتصر قطاع التربية، بشكل شبه كامل، على استقبال الفتيات، إذا كان 92 في المائة من المتمرنين من الفتيات.

228 - وللوقوف بشكل دائم على وضع الناجحين في سوق العمل، ظلت إدارة التكوين المهني منذ عام 1987 تجري دراسات استقصائية لقياس مستوى استيعابهم في الحياة العملية. وتتعلق هذه الدراسات بالأشهر التسعة التالية للحصول على المؤهل، وتساعد على وضع معلومات عن معدلات العمالة والاستيعاب، وسمات المهن المشغولة، ومعدل البطالة وأسبابها الرئيسية، كما تساعد على تحديد درجة ملاءمة التكوين للعمل.

229 - ويتضح من نتائج هذه الدراسات أن الفتيات الحاصلات على مؤهل التكوين المهني هن الأكثر تأثرا بالبطالة، حيث إن 56.2 في المائة فقط من الحاصلات على المؤهل في دفعة عام 2003 (في مقابل 65.8 في المائة للفتيان) تولّين عملا واحدا على الأقل في الأشهر التسعة التالية لتخرجهن.

230 - ويشير فحص سمات العمل الذي يزاوله الجنسان إلى أن الفتيات يعملن بصفة مأجورات (90 في المائة في مقابل 83 في المائة) بأكثر مما يعملن بصفة مساعدات لذويهن (5 في المائة في مقابل 8 في المائة)، وأنهن يشغلن أعمالا دائمة أكثر مما يشغله الفتيان (36 في المائة في مقابل 34 في المائة)، وأن عدد من يحصلن على أجر يقل عن 000 1 درهم هو بقدر عدد من يحصلون على هذا الأجر (28 في المائة في مقابل29 في المائة)، وأنهن موجودات بشكل أكبر في الشريحة المتوسطة التي تتراوح بين 000 1 و000 2 درهم (51 في المائة في مقابل 44 في المائة)، وأن 71 في المائة من الفتيات يرين أن عملهن متناسب مع التكوين الذي حصلن عليه، وأن نسبة الفتيات العاملات في مؤسسة خاصة تبلغ 82 في المائة في مقابل 74 في المائة للفتيان. على أن هناك نسبيا فتيات أكثر يعملن في مؤسسات صغيرة لا يزيد عدد العاملين فيها على 10 أشخاص (42 في المائة في مقابل 39 في المائة).

231 - وتضطلع كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني أيضا بدراسات عن المسار المهني للناجحين في غضون الأعوام الثلاثة التالية للحصول على المؤهل. وتؤكد نتائج الدراسة التي أجريت على دفعة عام 2000 ضعف الناجحات في التكوين المهني إزاء مشكلة البطالة ، حيث إن معدل استيعابهن بعد 3 أعوام من تخرجهن وصل إلى 65.7 في المائة، في مقابل 76.7 في المائة للفتيان.

232 - وفي غضون الربع الثاني من عام 2004، أجريت دراسة تقييمية مسبقة كان هدفها وضع مسألة المساواة بين الجنسين في السياق المحدد للتكوين المهني المغربي في الموقع. وقد اعترفت هذه الدراسة في المقام الأول بأن نظام التكوين المهني الأساسي المغربي لا يمثل أي تحيز تمييزي هيكلي ضد الفتيات، حيث إنه ليس هناك أي لائحة تقيّد أو تمنع حصول الفتيات على أي تكوين، وبالتالي فإن جميع الخيارات متاحة لهن قانونا.

المادة 11: المساواة في العمل والحقوق المتعلقة بالعمل

233 - تشكل العاملات من السكان في المغرب 50.2 في المائة من مجموع السكان في عام 2002.

234 - وأدى تدهور سوق العمل إلى أن ظلت مشاركة فتيات الوسط الحضري في النشاط الاقتصادي خاضعة للتقلبات الاقتصادية، مما يدفع بعضهن إلى صرف النظر عن البحث عن عمل.

235 - وتوضح تركيبة العمالة حسب الجنس حدوث تطور له دلالته في عدد الوظائف النسائية في العقد الماضي. ففي الأعوام الأخيرة، سجلت حصة النساء في العمالة الإجمالية، التي بلغت 19.2 في المائة في عام 1994، تقدما كبيرا، إذ وصل متوسطها إلى 25.9 في المائة في عام 2001. وقد طال هذا التقدم، الذي يدل على تحولات مهمة تجرى في سوق العمل، جميع قطاعات النشاط بالفعل، ولكن بدرجات مختلفة.

236 - وفي عام 2002، كانت النساء يشكلن 34 في المائة من السكان العاملين في القطاع الأول، و37 في المائة في القطاع الثاني، ويحدث الاتجاه ذاته بالنسبة إلى القطاع الثالث.

237 - وفيما بين عامي 1990 و2000، كان إجمالي معدل النشاط، الذي يمثل نسبة العاملين إلى مجموع السكان، يدور حول 33 في المائة. وإذا كان رجل من كل اثنين من السكان الذكور يعدّ عاملا، فإن النساء من السكان لا يجنّدن سوى 15 إلى 18 في المائة من مجموعهن للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

238 - ويتسم معدل تأنث العمالة بركود نسبي. فهو يتراوح في مستواه بين حد أدنى وصل إلى 21.5 في المائة في عام 1993 وحدّ أقصى وصل إلى 25.2 في المائة في عام 2000. ويشير تحليل تركيبة السكان العاملين، ممن يبلغون من العمر 15 عاما فأكثر، حسب المستوى الدراسي إلى أن الأشخاص من غير ذوي المؤهلات هم الأكثر في سوق العمل (أكثر من 57 في المائة في عام 2000)، في حين لا يمثل أشخاص المستوى الأعلى سوى 15 في المائة تقريبا من السكان العاملين على مستوى البلد.

239 - وارتفع معدل بطالة النساء في الوسط الحضري من 10.7 في المائة من السكان العاملين في عام 1982 إلى 29.6 في المائة في عام 1994، ووصل إلى 24.2 في المائة في عام 2002.

240 - ومستوى معدل البطالة لدى النساء من السكان أعلى منه لدى الرجال. والوسط الحضري هو الأكثر تأثرا بهذه الكارثة، إذ ارتفع معدل البطالة في الحضر من 15.8 في المائة في عام 1990 إلى 19.5 في المائة في عام 2000، مما شكل قفزة بمقدار أربع نقاط. ويبلغ الفارق بين الجنسين 6.5 نقاط في المتوسط.

241 - وتصيب البطالة الشباب بوجه خاص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما ومن يصلون إلى سوق العمل في الحضر.

242 - وتسجل النساء بصفة عامة معدلا يبلغ 24.7 في المائة (في مقابل 18 في المائة للرجال). والشريحة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 25 و34 عاما لا تزال هي الأكثر تضررا من البطالة بنسبة 28 في المائة عام 2000.

243 - وازداد معدل تشغيل النساء بأسرع من ازدياد معدل الرجال. فقد زاد عدد النساء العاملات في المغرب من أقل من مليون في عام 1960 إلى 2.4 من الملايين في عام 2000. وفي الوقت ذاته زاد عدد العاملين من السكان بسرعة أقل. وتعكس هذه الزيادة في العمالة النسائية توسع القطاع الثالث؛ أما بالنسبة إلى التطور الأقل في عمالة الرجال، فإنه يعكس تباطؤ معدل تشغيل الرجال الذي يتصل بتطور بطيء في الأعمال الزراعية والصناعية.

244 - وفي موازاة تأنث الأجور، فإن حدوث بطالة عالية بين النساء يعدّ من الاتجاهات الجسيمة في العقدين الماضيين. فالنساء يعرفن البطالة أكثر من الرجال، وتطول بطالتهن أكثر، ولا تتأثر هذه البطالة بفترات الازدهار الاقتصادي، أي أنها أكثر رسوخا، وتصيب النساء أكثر من الرجال، إذ بلغت نسبة الباحثات عن عمل منذ أكثر من عام 71.1 في المائة في عام 2002، في مقابل 66 في المائة للرجال.

245 - وفيما يتعلق بمدة البحث عن عمل، فإن النساء أكثر تضررا من الرجال: ففي عام 2002، كان 76.8 في المائة (78.5 في المائة في الوسط الحضري و68.7 في المائة في الوسط الريفي) من النساء يبحثن عن عمل منذ أكثر من عام، في مقابل 63.3 في المائة (55.2 في المائة في الوسط الحضري و50.5 في المائة في الوسط الريفي) للرجال. وهذا الوضع يعكس التمييز السائد في سوق العمل ضد النساء، سواء في الوسط الحضري أو الوسط الريفي.

246 - إن العمالة والعمل يشكلان محورين أساسيين في استراتيجية التنمية بالمغرب. وقد ورد في الخطة الخمسية للفترة 2000-2004 أن تشجيع العمالة يعدّ من التحديات الكبيرة التي لا بد من التصدي لها في إطار استراتيجية إنمائية مترابطة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

247 - وقد بذلت في هذا السبيل جهود كبيرة في الأعوام الماضية. وكان منها بوجه خاص تشجيع الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة، وتعزيز تكوين واستيعاب الشباب ذوي المؤهلات في الحياة العملية، وتطبيق صكوك جديدة لترشيد أداء سوق العمل، وتحديث تشريعات العمل. على أن تصميم ذلك اتسم خصوصا بغياب البعد الجنساني.

248 - وقد ساعدت الدراسة الاستقصائية للقطاع غير النظامي وغير الزراعي، التي أجرتها مديرية الإحصاء في الفترة 1999-2000، على تعداد ما يقرب من 1.2 من ملايين الوحدات الإنتاجية غير النظامية الكائنة أساسا في الوسط الحضري (71.6 في المائة). وتحقق هذه الوحدات حجم أعمال يصل إلى 166 بليون درهم، بواقع 000 135 درهم لكل وحدة.

249 - ودور المرأة في القطاع غير النظامي بالغ الضآلة وقليل الفعالية. فنسبة الوحدات الإنتاجية غير النظامية التي تديرها النساء لا تتعدى 12.4 في المائة من مجموع الوحدات، ولا تساهم إلا بأقل من 3.5 في المائة من حجم الأعمال الإجمالي. وفي المتوسط لا يمثل حجم الأعمال الذي تحققه المديرات سوى 25 في المائة من حجم الأعمال الذي يحققه المديرون.

250 - وفي الفترة من عام 1961 إلى عام 2001، زاد عدد المأجورين المقيدين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 782 284 إلى 000 100 1 مؤمّن عليهم، أي بزيادة سنوية تصل في المتوسط إلى 3.5 في المائة. أما الزيادة بالنسبة إلى المأجورات المغربيات فقــد وصلت إلى 4.3 في المائة، وارتفـــع عددهــن من 258 41 في عـــام 1961 إلــى 000 275 في عام 2001. وفي هذا العام نفسه، وصلت نسبة المقيدات من المأجورات إلى 25 في المائة، في مقابل 18.2 في المائة في عام 1962.

251 - وتستفيد المرأة المأجورة التي يتوقف نشاطها المأجور بسبب الولادة من التعويضات اليومية.

252 - ومنذ إنشاء نظام الضمان الاجتماعي، ظل عدد المستفيدين يتزايد بزيادة معدل المواليد المرتفع نوعا ما في المغرب. وبذلك ازداد من 077 1 في عام 1962 إلى 374 17 في عام 1999، أي بزيادة سنوية متوسطها 7.8 في المائة. وارتفع المبلغ المدفوع لهذا الغرض من 000 342 درهم في عام 1962 إلى 82.1 مليون درهم في عام 1999، بنسبة زيادة سنوية متوسطها 16 في المائة.

253 - ويكرس قانون العمل بشكل صريح الحرية والمساواة بين النساء والرجال في الوصول إلى العمل. وفي هذا السياق تحظر المادة 9 أي تمييز على أساس السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو الدين، أو الانتماء السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الانتماء الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه انتهاك أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة، كما يكرس المساواة في العمل أو مزاولة المهنة، ولا سيما فيما يتعلق بالاستخدام، والسلوك، وتقسيم العمل، والتكوين المهني، والأجر، والترقي، والحصول على المزايا الاجتماعية، والإجراءات التأديبية، والفصل من العمل. ويترتب على ما سبق حق المرأة في إبرام عقد عمل، وحظر أي تدابير تمييزية تقوم على الانتماء النقابي للمأجورين، وحق المرأة ، سواء كانت متزوجة أم لا، في الانضمام إلى نقابة مهنية والمشاركة في إدارتها وتنظيمها.

254 - وينص قانون العمل أيضا في مادته 172 على أن بالإمكان،، فيما عدا الحالات الاستثنائية المحددة تنظيميا، تشغيل النساء في الأعمال الليلية، مع مراعاة حالتهن الصحية ووضعهن الاجتماعي، بعد التشاور مع المنظمات المهنية لأرباب العمل والمنظمات النقابية للمأجورين الأكثر تمثيلا. وتحدد تنظيميا الشروط الواجبة التطبيق لتيسير العمل الليلي للنساء.

255 - ويجب أن يتاح للنساء والأحداث، بين يومين من العمل الليلي، فترة راحة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متواصلة. ويفرض القانون غرامات على مخالفة هذه الأحكام.

256 - أما عن الأعمال المحظورة على النساء والأحكام الخاصة بعمل النساء، فإن المادة 179 تنص على حظر تشغيل النساء في المهن والأعمال التي تجري تحت الأرض في أعماق المناجم، كما تحظر تشغيلهن في أعمال تنطوي على مخاطر جمة، أو تفوق قدراتهن، أو يمكن أن تتعدى على الأخلاق الحميدة. وتتحدد قائمة هذه الأعمال تنظيميا، وتفرض غرامات في حالة مخالفة هذه الأحكام.

257 - وتعززت حماية الأمومة باعتماد عدة أحكام، كان منها أساسا زيادة إجازة الولادة من 12 إلى 14 أسبوعا، عملا بأحكام منظمة العمل الدولية في هذا الشأن، ما لم تكن هناك اشتراطات محققة لمصلحة أكبر في عقد العمل، أو الاتفاق الجماعي، أو النظام الداخلي.

258 - ويمكن للأم المأجورة، بالاتفاق مع مشغّلها، أن تحصل على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة عام لتربية طفلها.

259 - ويجب على صاحب العمل أيضا تخفيف الأعمال المسندة إلى المأجورة في الفترة التي تسبق الولادة وتلك التي تليها مباشرة.

260 - ولا يملك صاحب العمل فسخ عقد عمل امرأة مأجورة عندما يبدأ حملها المؤكد بشهادة طبية، وفي فترة الحمل، وفي غضون الـ 14 أسبوعا التالية للولادة.

261 - وتفرض غرامات تتراوح بين 000 10 و000 20 درهم عند مخالفة الأحكام المذكورة آنفا فيما يتصل بحماية الأمومة.

262 - ويعّد الإقرار بضرورة حماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل انتصارا للنضال الذي خاضته قطاعات عريضة من المجتمع المدني بوجه خاص وانضمت إليه الجهات الفاعلة بأسرها، إذ اعتبرت المادة 40 من قانون العمل التحرش الجنسي والحضّ على الفسق من الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها صاحب العمل في حق المأجور. ومن هنا فإن ترك المأجور للعمل بسبب هذه الأخطاء يعتبر من قبيل الفصل التعسفي.

263 - وفي إطار تطبيق أحكام تتصل بحماية خدم المنازل وتدعو إلى سنّ قانون خاص، أعدت وزارة التشغيل والتكوين المهني مشروع قانون لتوفير حماية اجتماعية فعالة، ومكافحة عمل الأطفال في الخدمة المنزلية قبل بلوغ الحد الأدنى القانوني لسنّ العمل المحدد بـ 15 عاما، وتنظيم علاقات العمل في إطار قانوني بما يتفق مع أحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 138 و182. وعلاوة على المبادرات العديدة التي اتخذتها شتى الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، أطلقت كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين مشروع خطة العمل ”إنقاذ “، التي تستهدف إنقاذ الخادمات الصغيرات بالحد من عدد الفتيات الصغيرات العاملات، بالتشارك مع وزارات العدل، والداخلية، والتربية الوطنية، والتشغيل والتكوين المهني، وكتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية.

264 - ولا جدال في أن هذه التدابير المختلفة تعدّ تقدما قانونيا يمكن أن يسهم في الحد من التمييز بين الرجل والمرأة، وإن كانت لا تزال غير كافية لمكافحة التحرش الجنسي مكافحة فعالة في غياب التدابير المصاحبة.

المادة 12 : المساواة في استخدام المرافق الصحية

265 - يجدر بالذكر، فيما يتصل بالحصول على الرعاية الصحية، تحسّن بعض المؤشرات، ومنها ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة من 67.9 عاما في عام 1994 إلى 70.8 عاما في عام 2004، وانخفاض عدد السكان لكل طبيب من 933 2 في عام 1994 إلى 780 1 في عام 2004.

266 - وقد بذل المغرب جهودا عديدة في مجال الحصول على الرعاية الصحية، كان منها زيادة المرافق الصحية الأساسية، وتعميم التحصين، والقضاء على بعض الأمراض مثل شلل الأطفال، وتراجع معدل وفيات الأطفال، وتحسّن مؤشرات عديدة للصحة الإنجابية.

267 - وقد وضع المغرب، منذ بداية الثمانينات، سياسة صحية تندرج في إطار الاستراتيجية العامة ”الصحة للجميع“ التي ترجمت إلى إيلاء اهتمام أكبر للرعاية الصحية الأولية.

وتدور سياسة وزارة الصحة حول سبعة محاور رئيسية هي:

- تطوير الخريطة الصحية لمعالجة الخلل في التغطية الصحية؛

- تعزيز وتوسيع مرافق شبكة الرعاية الصحية الأساسية؛

- تحديد سياسات الإدارة، ولا سيما في مجال الموارد البشرية، والإدارة المالية، والنقل والإمداد، وتكنولوجيا المعلومات؛

- التعزيز التدريجي للاستقلال الذاتي للمستشفيات؛

- إصلاح آليات تمويل قطاع الصحة من خلال وضع نظام للتأمين الإجباري ضد المرض، بدأ تنفيذه في أيلول/سبتمبر 2005، ووضع نظام لتقديم المساعدة الطبية إلى الضعاف اقتصاديا، وتحسين استرداد تكاليف الخدمات الصحية العامة؛

- تحسين تكوين الموظفين؛

- تشجيع اشتراك القطاع الخاص في تحسين المستوى الصحي للسكان.

268 - وفي مسألة الصحة الإنجابية، بذلت وزارة الصحة جهودا كبيرة لتعميم هذه الثقافة على نطاق واسع وتوفير الخدمات اللازمة للرعاية الصحية وتنظيم الأسرة. ولهذا الغرض اعتمدت برامج وطنية مختلفة، مثل البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، والبرنامج الوطني للأمومة الآمنة.

269 - وبالمثل يعكف المغرب بنشاط على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية التي يحتل الهدفان 5 و6 منها صميم أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتصل بالحق في الرعاية الصحية.

270 - ويساعد وضع بطاقة صحية للمرأة تتضمن البيانات اللازمة على متابعة أفضل للحالة الصحية للمرأة.

271 - وقد تحقق تقدم على صعيد تنظيم الأسرة ببلوغ نسبة لاستخدام وسائل منع الحمل وصلت إلى 63 في المائة في عام 2003، وهي نسبة كبيرة بوضوح في الوسط الحضري بالمقارنة بالوسط الريفي، بواقع 65.5 في المائة و59.7 في المائة على التوالي. ومع ذلك فإن هذه المسألة تظل خاصة بالمرأة أساسا، إذ لا تتعدى نسبة استخدام الرجل للوسائل الحديثة 3 في المائة وللوسائل التقليدية 13.2 في المائة.

272 - وإذا كان الرجل لا يساهم بنشاط في منع الحمل، فإن تنظيم الأسرة يقوم مع ذلك على الاتفاق بين الزوجين، وفقا لأحكام المادة 51 من قانون الأسرة المتعلقة بحقوق وواجبات الزوجين.

273 - وقد وضعت وزارة الصحة استراتيجية متكاملة للحد من وفيات الأمهات والمواليد، ومن بعض حالات اعتلال الأمهات والمواليد التي تحدث في فترة الحمل أو في الولادة أو بعد الولادة.

274 - وقد اتُّخذت لهذا الغرض إجراءات شتى، ومنها أساسا ما يلي:

- إصلاح وتجديد دور الولادة بإنشاء وحدة لإبقاء المواليد على قيد الحياة في غرفة الولادة؛

- تحسين ظروف الاستقبال والإقامة في مرافق الولادة؛

- توفير الأجهزة الطبية والتقنية لتحسين رعاية الأم والمولود؛

- تحسين وتطوير وسائل إجلاء الحالات المستعصية؛

- وضع استراتيجية للأعلام والتكوين والتثقيف والاتصال موجهة إلى موظفي الصحة والسكان المستهدفين؛

- تحسين وتطوير كفاءات موظفي الصحة في مجال رعاية المواليد.

275 - وقد أدت استراتيجية الأمومة الآمنة أيضا إلى إحكام الإشراف على الحمل بتحديد 4 زيارات طبية في الشهر الثالث والسادس والثامن والتاسع بدلا من 3 زيارات، بالإضافة إلى ضرورة إجراء قياسات للنبض، وتحاليل طبية، والكشف المبكر عن مضاعفات الحمل، والتحصين ضد التيتانوس والتزود بالحديد في فترة الحمل والرضاعة. وتتحدد بعد الولادة زيارتان للأم والمولود.

276 - وفيما بين الفترتين 1985-1991 و1995-2003، سُجّل انخفاض في معدل وفيات الأمهات، من 332 إلى 227 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي. وحدث في الفترة ذاتها تراجع في الوسط الحضري أكبر مما حدث في الوسط الريفي، من 284 إلى 187 ومن 362 إلى 267 على التوالي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات وفيات الأمهات بالمقارنة بالبلدان ذات المستوى المماثل في التنمية.

277 - ولا تزال الرعاية في فترة الحمل والولادة تمثل واحدة من المشاكل الرئيسية في النظام الصحي، وتشهد على ذلك النتائج التالية. ففي الفترة 1999-2003، حصل 68 في المائة فقط من الحوامل على استشارة قبل الولادة، وهي ما تمثل فيه النساء الريفيات 48 في المائة فقط، في مقابل 85 في المائة في الوسط الحضري. وتتعمق الاختلافات أكثر بالنسبة إلى الأميات اللاتي حصل 56 في المائة فقط منهن على استشارة قبل الولادة، في مقابل 94 في المائة للنساء اللاتي بلغن مستوى التعليم الثانوي أو ما بعده. وبالإضافة إلى الأمية فإن هذه النتائج تفسَّر بأسباب اقتصادية، أو بصعوبة الحصول على الخدمات الصحية بسبب البُعد وتناثر المساكن في الريف، كما تفسر بأسباب تتعلق بالتحيزات الثقافية.

278 - وقد طرأ بعض التحسن على حالات الولادة في وسط يخضع للإشراف، ومع ذلك فإن هذه الحالات لا تزال غير كافية وتتسم بالتباين الذي يطبع الوسطين الحضري والريفي، فضلا عن المستوى التعليمي للنساء. ففيما بين الفترتين 1987-1991 و1999-2003، ارتفعت نسبة حالات الولادة المشمولة بالمساعدة من 31 في المائة إلى 63 في المائة. وفي الوسط الحضري، حدثت زيادة من 64 في المائة إلى 85 في المائة، بالمقارنة بالوسط الريفي الذي كانت فيه الزيادة من 14 في المائة إلى 40 في المائة، مما يعد زيادة كبيرة من حيث التناسب، وإن كانت لا تزال ضئيلة من حيث الأعداد الصرفة. وتصل نسبة المستفيدات من المساعدة عند الولادة إلى 49 في المائة فقط بالنسبة إلى الأميات، في حين تبلغ 94 في المائة بالنسبة إلى النساء اللاتي بلغن مستوى التعليم الثانوي أو ما بعده.

279 - ويصل معدل الاستشارة بعد الولادة إلى 65 في المائة على صعيد البلد، وإلى 87 في المائة في الوسط الحضري و42 في المائة في الوسط الريفي.

280 - وتبيّن المؤشرات المتعلقة بالصحة الإنجابية أيضا حدوث نقص على مستوى الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والرحم وعنق الرحم، وكذلك أمراض الجهاز التناسلي.

281 - وفي مجال مكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز، وضع برنامج وطني يهدف إلى الوقاية من انتقال هذه الأمراض وفيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل قبل الولادة، وكذلك وقاية المراهقات والشباب من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز.

282 - ويقوم البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز على التدابير التالية:

- معالجة المرأة المصابة ورعايتها؛

- رعاية الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والكشف المنتظم، في إطار الاستشارة قبل الولادة، عن فيروس الزهري لدى الحامل ومعالجة الحالات المشخّصة؛

- وضع دراسات عن معارف ومواقف وممارسات الشباب فيما يتعلق بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز، وقد استهدفت هذه الدراسات في المقام الأول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما؛

- إنشاء لجان قطاعية مشتركة في الأقاليم لمكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز؛

- تكوين الأشخاص المشرفين على الشباب، بالتشارك مع المنظمات غير الحكومية ولجان الأقاليم؛

- تكوين رائدات دور رعاية النساء على توعية الشابات؛

- إدراج مادة عن الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز في المنهج الدراسي للكليات والمعاهد.

283 - وإذا كانت نسبة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من السكان المغاربة لا تزال ضئيلة نسبيا، فإن ذلك لا يمنع أن تكون الإصابة قد زادت في الأعوام الأخيرة من 11 حالة في المتوسط فيما بين عامي 1986 و1989 إلى 57 فيما بين عامي 1990 و1999، وإلى 183 حالة فيما بين عامي 2000 و2004، أي ضرب حالات الإصابة في 16 فيما بين عامي 1986 و2004.

284 - وقد سُجّلت زيادة بين النساء اللاتي كنّ يمثلن 38 في المائة من الحالات في عام 2004، في حين لم يكن هذا المعدل يتعدى 16 في المائة. والأكثر تعرضا هن النساء ذوات الظروف الصعبة، ولا سيما المشتغلات بالجنس اللاتي يتعرضن للعنف والتمييز الاجتماعي، وتصل نسبة الإصابة المؤكدة بينهن إلى 2.3 في المائة، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 0.1 في المائة من السكان، حسب تقديرات وزارة الصحة في عام 2003.

285 - وسُجِّل انخفاض أيضا على صعيد وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، من 76 لكل 000 100 مولود حي في عام 1992 إلى 47 لكل 000 100 مولود حي في عام 2004. وهذا الانخفاض عادي على مستوى الوفيات بعد الولادة فيما بين شهر و12 شهرا من العمر، إذ تراجعت هذه الوفيات من 26 لكل 000 100 مولود حي في الفترة 1987-1991 إلى 13 لكل 000 100 مولود حي في الفترة 1999-2003، في حين كان الانخفاض أبطأ في وفيات المواليد فيما بين الولادة وشهر واحد من العمر، إذ تراجعت هذه الوفيات في الفترة ذاتها من 31 لكل 000 100 مولود حي في الفترة 1987-1991 إلى 27 لكل 000 100 مولــــود حي في الفترة 1999-2003، كان منها 24 لكل 000 100 مولود حي في الوسط الحضري و33 لكل 000 100 مولود حي في الوسط الريفي.

286 - والانخفاض في معدل وفيات الإناث أكثر وضوحا فيما بين الولادة وعام واحد من العمر. وينعكس هذا الاتجاه فيما بين عام واحد و5 أعوام من العمر، حيث زاد معدل وفيات الإناث المفرط من 20 لكل 000 100 مولود حي في الفترة 1982-1991 إلى 37.5 لكل 000 100 مولود حي في الفترة 1994-2003.

287 - ويمكن تفسير هذه النتائج ببيئة السكن، فالوسط الريفي يسجل معدلا عاليا لوفيات الأطفال دون الخامسة من العمر أيا كان جنس الطفل، وبمستوى تعليم الأم، وبالحالة الاقتصادية للأسر، ومستوى الفقر، والظروف المعيشية، وعدم كفاية مرافق خدمات الرعاية الصحية.

288 - وينبغي ألا تحجب المؤشرات المتعلقة بوفيات الأطفال دون الخامسة من العمر التقدم المتحقق في تعزيز حق الطفل في الرعاية الصحية. والدليل على ذلك عدد البرامج الراهنة والنتائج المحققة، ومنها:

- البرنامج الوطني للتحصين، الذي ساعد على تحصين 90 في المائة من الأطفال؛

- البرنامج الوطني لمكافحة أمراض الإسهال والأمراض التنفسية الحادة؛

- تشجيع الرضاعة الطبيعية؛

- برامج التزويد بالفيتامينات والمغذيات الدقيقة؛

- استراتيجية العناية المتكاملة بأمراض الأطفال.

289 - وقد لفتت مكافحة وفيات الأمهات انتباه السلطات العامة التي شرعت في اتخاذ شتى التدابير في هذا المضمار، وكان منها بوجه خاص إنشاء وإصلاح مراكز متابعة الحمل والمستشفيات، بما في ذلك غرف العمليات، وتزويد هذه المرافق بالأجهزة الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف؛ وإعداد وتعميم مواد تربوية داعمة سمعية وبصرية عن الأمومة الآمنة ووفيات الأمهات؛ وتزويد الأقاليم بالوثائق والمطويات والبطاقات المتعلقة بالحمل والولادة؛ ومراجعة برنامج التكوين الأساسي للأطباء والقابلات؛ والتكوين المستمر لموظفي الصحة؛ وتعيين أطباء للتوليد وأمراض النساء على صعيد العمالات والأقاليم؛ وإدماج القابلات في الخدمة المدنية؛ ووضع برامج لتوعية السكان بالمخاطر المتصلة بالحمل والولادة؛ وعقد لقاءات في موضوع الاهتمام بمضاعفات الحمل والولادة.

290 - وللقضاء على الفوارق بين الجهات والأماكن، تعمل وزارة الصحة على إضفاء الطابع الجهوي على قطاع الصحة. وقد أطلقت أول تجربة في الجهة الشرقية بإنشاء أول مديرية جهوية للصحة. وقد نفذت هذه التجربة الرائدة لتحقيق لامركزية الإدارة الصحية في إطار مشروع دعم تنظيم قطاع الصحة، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

المادة 13: التمويل والضمان الاجتماعي

291 - بالإضافة إلى المعلومات الواردة أعلاه في المواد 10 و11 و12 بشأن مكافحة التمييز في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، يجدر بالذكر اتخاذ تدابير عديدة في إطار تعزيز تمويل المشاريع النسائية المغربية، الذي يعد من العوامل الاستراتيجية لمكافحة الفقر الذي يتأنث باطراد.

292 - على أنه يتعين أن نلاحظ أنه إذا كان البعد الجنساني يتسع نطاقه أكثر فأكثر فإنه لم يندرج بالقدر الكافي في استراتيجيات التنمية الاقتصادية. ثم إنه ليس هناك أي تمييز قانوني في مساواة المرأة بالرجل في الوصول إلى مصادر التمويل، وإن كان ذلك يصطدم باعتبارات ذات صبغة ثقافية واجتماعية.

293 - ولا يزال معدل تأنث السكان العاملين متواضعا، حتى وإن كان يشهد زيادة مطردة، بواقع 28.4 في المائة في عام 2004 في مقابل 77.5 في المائة للرجال. ولم تكن هذه النسبة تتجاوز 25.6 في المائة في عام 2001، في مقابل 78.1 في المائة للرجال.

294 - وفي القطاع الخاص لا يفتأ النشاط النسائي يتسع باستمرار في قطاع الخدمات، وإن كان يتركز أكثر فأكثر في صناعة النسيج وصناعات الأغذية الزراعية، حيث لا تعتبر ظروف العمل والأجور مواتية كثيرا. والواقع أن التمييز في الأجر لا يزال باقيا في القطاع الخاص، حيث تعادل أجور النساء في الغالب الحد الأدنى المضمون للأجور في المهن المختلفة. ويتخفّى هذا التمييز وراء الزيادة في تدرّج الأجور.

295 - ولا يزال الوصول إلى الموارد والقروض والأصول متسما بعدم المساواة الذي يعود غالبا إلى أسباب ذات صبغة ثقافية. كما أن شروط الإقراض، ولا سيما أسعار الفائدة المرتفعة، تعرقل تمويل الأنشطة النسائية.

المؤشرات

1990

(النسبة المئوية)

1994

(النسبة المئوية)

2004

(النسبة المئوية )

(1990)

(1998)

نسبة المأجورات في القطاع غير الزراعي (الحضري)

96.3

نسبة النساء في القطاع غير الزراعي (الريفي)

96.9

97.1

49.9

40.3

48.1

نسبة النساء حسب الوضع الاجتماعي والمهني:

28.0

30.0

مأجورة

14.6

10.7

مستقلة

0.4

0.4

صاحبة عمل

55.2

57.7

مدبرة منزل

0.4

0.7

منتسبة إلى تعاونية أو عضو بها

1.4

0.5

وضع آخر

(2001)

28.6

نسبة النساء بين العاطلين

25.3

المصدر: الأهداف الإنمائية للألفية، أيلول/سبتمبر 2005، ص 26 من النص الأصلي.

296 - على أن هذه التقديرات يجب أن تراعى فيها الفروق، حيث إن عدة إجراءات ومبادرات قد اتخذت لتشجيع المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وكان منها بوجه خاص ما يلي:

- مشروع ”الجنسانية والتنمية “، الذي بدأته كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين بالتشارك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يعدّ أداة لمكافحة الفقر؛

- مشروع تعزيز قدرات النساء منظمات المشاريع، الذي وضعته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية والغرف التجارية في عام 2000. وقد استؤنف هذا المشروع في عام 2003 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛

- تخصيص قروض للمروّجين الشبان الذين شكلت النساء المستفيدات 26 في المائة منهم، وكذلك برامج دعم العمالة الذاتية، والبرنامج الوطني لحاضنات الأعمال؛

- إنشاء الوكالة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومراكز الاستثمار الجهوية؛

- مضاعفة التعاونيات النسائية في الوسط الحضري وشبه الحضري؛

- الاهتمام المطرد بالاقتصاد التضامني، ولا سيما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

297 - ويعد كذلك سنّ قانون القروض الصغرى والتعزيز المؤسسي لهيئات التمويل البالغ الصغر على مستوى البلد والمستوى الجهوي ودعم مؤسسات القروض الصغرى تدابير تهدف إلى تسهيل تمويل النساء اللاتي لا يستوفين شروط الحصول على التمويل الذي تقدمه المصارف. وقد اعتبرت الأمم المتحدة المغرب رائدا في ميدان القروض الصغرى.

298 - وقد رصدت السلطات العامة لعام 2001، من خلال صندوق الحسن الثاني، غطاء ماليا يبلغ 100 مليون درهم لتطوير أنشطة مؤسسات التمويل البالغ الصغر. وتساعد هذه الإعانة على تعزيز آليات الدعم وتعضيد أداء المؤسسات المسموح لها بممارسة هذا النشاط. وفي نهاية أيلول/سبتمبر 2001، كان ما يقرب من 000 230 عملية للقروض الصغرى قد أنجزت، بحجم إجمالي بلغ 167 مليون درهم. وتسيطر مؤسستان كبيرتان على هذا القطاع، وهما جمعية الأمانة ومؤسسة زاكورة للقروض الصغرى (UAF-crédit)، اللتان تقدمان هما فقط 85 في المائة من القروض. والنساء هن المستفيدات أساسا من هذا التمويل، بنسبة 77 في المائة في المتوسط، حيث إن هناك مؤسسات تخصص 100 في المائة من قروضها للنساء. ويتفوق الوسط الريفي على الوسط الحضري، بواقع 57 في المائة و43 في المائة على التوالي. والأنشطة المستهدفة متنوعة، وإن كان يغلب عليها التجارة (43 في المائة) والحرف اليدوية (30 في المائة)، ثم تأتي الفلاحة، والنسج، والخدمات، وغيرها من الأنشطة.

299 - وعمدت جمعية الأمانة، قائدة هذا القطاع، إلى تنويع أشكال قروضها، فميّزت بين ”القرض الموسمي “ لمدة 14 أسبوعا بحد أقصى 500 2 درهم، و ”القرض العاجل “ الذي يمتد 6 أشهر على الأكثر ولا يتجاوز 000 4 درهم، و ”قرض الحرفي الجديد “ الذي يمكن أن يصل إلى 000 7 درهم لمدة 8 أشهر، مع تأجيل السداد لمدة شهر للعملاء الملتزمين والقادرين الذين يديرون استثمارات دائمة.

300 - أما مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى فقد قدمت، منذ إنشائها، ما يقرب من 000 240 قرض لأفراد يحتمل إنشاؤهم لمشاريع وإن كانوا مفتقرين إلى المال. وتشكل النساء 97 في المائة من عملاء المؤسسة ويتوزعن على 300 موقع تقريبا. وتستعين المؤسسة، في قيامها بهذا العمل، بـ 347 موظفا ما بين إداريين وموظفي إقراض ميدانيين. ويزداد تواكب أنشطة الإقراض مع تنظيم حلقات عمل للتكوين المهني والتكوين المستمر لأصحاب المشاريع، كما تقام معارض يتاح فيها لهؤلاء تقاسم الخبرات العملية وتسويق منتجات أنشطتهم.

301 - إن تعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد وتشجيع اشتراكها في التنمية ومكافحة فقر المرأة وبطالتها، مع مراعاة البعد الجنساني، أمور تتطلب من الدولة اتخاذ تدابير محددة في هذا الاتجاه من خلال عدة وسائل، ومنها:

(أ) تعبئة عالم الأعمال عن طريق إجراءات تشجيعية محددة لمصلحة النساء منظمات المشاريع؛

(ب) تهيئة أموال الضمان لدعم المشاريع النسائية؛

(ج) تعزيز تمثيل المرأة في الهيئات الاقتصادية، وخصوصا على صعيد المجتمعات القروية والغرف المهنية.

302 - وفيما يتعلق بحق المرأة في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية، يجدر بالذكر أن هذه الحقوق معترف بها دون أي نوع من التمييز. وتقع هذه الأنشطة تحت وصاية كتابة الدولة المكلفة بالشباب ووزارة الثقافة.

303 - وتشترك المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المرافق الترويحية والرياضية. وتشجع الدولة إنشاء الجمعيات الرياضية والثقافية. ويلاحظ أيضا أن دروس التربية البدنية إجبارية على صعيد التعليم الأساسي والعام.

304 - وقد حصل العنصر النسائي المغربي على الاعتراف عدة مرات في المسابقات الرياضية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وبدأ عدد من النساء يدخل إلى مواقع القرار الرياضية، وإن كان تمثيلهن لا يزال بالغ الضآلة.

305 - وقد طورت كتابة الدولة المكلفة بالشباب مفهوم ”الرياضة للجميع “، وتشجع النهج الجهوي بنشر المرافق الرياضية في الأحياء شبه الحضرية المحرومة، وذلك للتغلب على مشاكل البعد والهشاشة الاقتصادية التي تحول دون تمتع الأطفال، وخصوصا الفتيات، بالأنشطة الرياضية وأنشطة اللعب. على أن أطفال الريف عموما والفتيات خصوصا يواجهون صعابا بالغة ذات صبغة اقتصادية واجتماعية وثقافية وتتصل بوجود الفتاة في هذه الأوساط لممارسة حقها في الاستفادة من هذه الأنشطة.

306 - وقد ساعدت سياسة وزارة الثقافة في التقريب بين الثقافة والمواطن على تشجيع الأنشطة الثقافية والوصول إليها. وقد اتُّخذت منذ عام 2003 عدة تدابير مختلفة في هذا الصدد، وكان منها:

- إصلاح وتجهيز المراكز الثقافية في عدة مدن مغربية (تطوان، السمارة، قلعة السراغنة، مولاي إدريس زرهون، أسا – ألزاك ...)؛

- مواصلة دعم دور النشر والفرق المسرحية؛

- تعزيز شبكة المكتبات الوطنية العامة، وعددها 21 مكتبة؛

- تزويد زهاء 11 مكتبة بالتجهيزات والمؤلفات المهداة؛

- عقد عدة ندوات في موضوع الثقافتين العربية والأجنبية؛

- إقامة مهرجانات ومعارض للتراث في الرباط وفاس ومراكش وتطوان؛

- الاحتفال باليوم العالمي للكتاب للتعريف بالكتاب المغربي وتشجيع القراءة؛

- إنشاء المكتبة الوطنية للمملكة المغربية التي ستسهم بالتأكيد في تعزيز الحقوق الثقافية في المغرب.

المادة 14: النساء القرويات

307 - يتزايد في الاستراتيجيات والتدابير المتخذة في مجال التنمية عموما والتنمية الريفية خصوصا الاهتمام بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الريفية، وتعزيز حقوقها، والاعتراف بدورها المهم في التنمية البشرية المستدامة ومكافحة الفقر. ويعبر جلالة الملك محمد السادس على أعلى مستوى عن رغبة الدولة هذه في تضييق الفوارق بين الوسطين الحضري والريفي، وهي الرغبة التي ينخرط فيها الجميع وتحظى بمشاركة واسعة من المجتمع المدني.

308 - واستضاف المغرب أيضا مؤتمر القمة الخامس للسيدات الأوليات للجنة التوجيهية الدولية للنهوض بالمرأة الريفية. وكان هذا المؤتمر فرصة للتفكير الجماعي وتبادل الممارسات الجيدة التي أفضت إلى اقتراحات من شأنها مساعدة واضعي السياسات والجهات الفاعلة في مجال التنمية الريفية على تحسين استهداف وتنسيق إجراءاتهم، من أجل مكافحة التباين والاستبعاد وإيجاد عدالة اجتماعية أفضل.

309 - وقبل استعراض تطور المؤشرات المتعلقة بالحالة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمرأة الريفية، يحسن التشديد على أن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري كانت من أولى الوزارات التي أنشأت مركزا لتنسيق الشؤون الجنسانية.

310 - ويشار أيضا إلى أن هناك خطة عمل قيد الإعداد لإدراج النهج الجنساني في سياسات وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية والريفية. وتدور خطة العمل حول سبعة أهداف أساسية:

- تحسين دخول الريفيين المحرومين، ومنهم النساء؛

- تحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة؛

- توفير الرعاية الصحية لأهل الريف من نساء ورجال وأطفال؛

- تحسين النظافة الصحية والتغذية للسكان الريفيين المحرومين؛

- ضمان تمدرس الفتيات والفتيان الريفيين حتى نهاية المعهد على الأقل في موعد غايته عام 2015، وخفض أمية الرجال والنساء إلى 20 في المائة بحلول عام 2010 والقضاء عليها في عام 2015 لمن تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و25 عاما؛

- تعزيز البرامج الإرشادية للرجال والنساء؛

- تهيئة تكوين مهني مناسب للفتيان والفتيات.

311 - واستفادت المرأة الريفية مباشرة من مشاريع التنمية الاجتماعية لضمان الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وخصوصا مشاريع تنمية الوسط الريفي وكسر عزلته. والمقصود أساسا برنامج الأولويات الاجتماعية (BAJ)؛ وبرنامج التزويد الجمعي لسكان الريف بمياه الشرب؛ وبرنامج كهربة الريف؛ والبرنامج الوطني للطرق الريفية.

312 - وقد سبق أن عولجت في المادة 12 المتعلقة بالمساواة في استخدام المرافق الصحية البيانات ذات الصلة بالحصول على الرعاية الصحية ومعدل وفيات الأمهات والأطفال في الوسط الريفي. وينطبق ذلك أيضا على مؤشرات التربية ومكافحة الأمية التي جرى تحليلها في إطار المادة 10 المتعلقة بالمساواة في التعليم.

313 - وبالإضافة إلى المعطيات المذكورة سالفا، من المهم الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتعميم التربية الأساسية توخت، في إطار برامجها المقبلة، اتباع نهج محدد لزيادة التمدرس في الوسط الريفي بإبداء اهتمام أكبر بالريفيين وبيئتهم. وسيقوم هذا النهج على ما يلي:

- الوصول إلى المدرسة ومكافحة إهمال الدراسة؛

- تحمل جزء من المصاريف المدرسية لمعاونة الأسر الفقيرة؛

- ظروف حياة وعمل المدرسين؛

- تزويد المجتمعات المحلية بالخدمات الأساسية؛

- تعزيز تربية البالغين وبرامج مكافحة الأمية لتوعية أولياء الأمور بمزايا التربية بشكل أفضل؛

- تطوير وتحسين المطاعم المدرسية؛

- وضع واعتماد سياسة للتخصيص المختلف للموارد ومعالجة الفروق في إطار نظرة أشمل إلى تخطيط التراب الوطني والحد من عدم المساواة.

314 - وفيما يتصل بمكافحة الأمية، أطلقت وزارة الفلاحة، بالتشارك مع وزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية والتضامن، برنامجا لمحو الأمية الوظيفية يرتكز على الأنشطة الفلاحية باعتباره وسيلة تربوية للتكوين.

315 - ويأتي تمويل هذا البرنامج من البرنامج الوطني لمكافحة الأمية. وفي عام 2004 بلغ عدد المستفيدات من النساء والشابات 873 3، في مقابل 479 2 في عام 2001.

316 - وظل نظام التكوين المهني المؤسسي محدودا للغاية في الوسط الريفي بسبب ما يتسم به هذا الوسط من خصائص اجتماعية واقتصادية. فعدد المتدربين في الوسط الريفي لا يتعدى في الواقع 2.5 في المائة من مجموع المتدربين في البلد. ويمثل عدد الفتيات 18 في المائة من مجموع المتدربين في الوسط الريفي و1 في المائة من عدد المتدربات على نطاق البلد.

أعداد المتدربين في البيئة الريفية حسب المستوى (5002/2006)

المستوى

أعداد المتدربين

عدد

الفتيات منهم

النسبة المئوية

للفتيات

التخصص

49

1

-

التأهيل

692 2

495

61

فني

092 1

145

18

فني متخصص

670

166

21

المجموع

503 4

807

100

المصدر: إحصائيات كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني.

317 - ولتصحيح هذه الاختلالات، وُضع برنامج للتكوين عن طريق التمرن للريفيين الشبان يتفق وخصائص عالم الريف. واستفاد من هذا البرنامج، الذي بدأ تنفيذه في عام 2001، 500 13 من الناجحين في الفترة 2004/2005، منهم 300 6 ريفي كان 12 في المائة منهـــم من الفتيات. وهناك توقعات بالوصول بهذا الرقم، حتى عام 2010، إلى 000 60 ريفي شاب.

318 - ويتضح من بيانات الفترة 2005/2006 أنه على الرغم من الزيادة المسجلة في الأعداد الصرفة للناجحين المنتمين إلى القطاع الزراعي التي وصلت إلى 000 10، فإن معدل التأنث، البالغ 12 في المائة، لم يتغير.

319 - والتكوين المهني الزراعي عن طريق التمرن موضوع للريفيين الشبان غير المتعلمين أو الذين أتموا دراسة محو الأمية الوظيفية. ويتوجه هذا التكوين أيضا إلى أبناء وبنات المزارعين الذين يطمحون إلى خلافة آبائهم في مزارعهم.

320 - وفيما يلي الهدفان المنشودان من التكوين المهني عن طريق التمرن:

أولا - المساهمة في تحسين أداء وتنافسية المشاريع والمزارع من خلال تلبية احتياجات هذه المشاريع والمزارع من الموظفين المؤهلين للإسهام في رفع مستواها، وتكوين جيل جديد من المزارعين المنفتحين على المبتكرات التكنولوجية والتنظيم المهني الزراعي؛

ثانيا - تمكين الريفيين الشبان من الحصول على الدراية العملية من خلال مزاولة نشاط مهني زراعي أو شبه زراعي يساعدهم على التأهل وعلى الاندماج في الحياة العملية.

321 - ويرتكز التكوين عن طريق التمرن على النسق التالي:

- اختيار الريفيين الشبان وتحديد احتياجاتهم من التكوين؛

- اختيار المشاريع والمزارع المخصصة للتكوين؛

- إعداد المدربين الزراعيين في مؤسسات التكوين المهني الزراعي لمراجع التكوين وأدوات التدريب على أساس الاحتياجات المحددة من التكوين؛

- اختيار وتكوين المدربين بما يكفل تحقيق نوعية أفضل للتكوين؛

- توفير التكوين التعاقبي الذي يراعي ظروف المتمرنين وخصائص بيئاتهم. ويجري توفير التكوين العام والتكنولوجي داخليا في مؤسسات التكوين التي تكفل أيضا متابعة التكوين في المؤسسات؛

- التقييم السنوي للتكوين ومنح الشهادات بعد النجاح في إتمام دورة التكوين.

322 - إن اشتراك المرأة الريفية في النشاط الاقتصادي مهم للغاية. ويصل معدل النشاط النسائي في الوسط الريفي إلى ما يقرب من 40 في المائة، مع اختلافات من جهة إلى أخرى.

323 - ولا يزال القطاع الزراعي يمثل النشاط الاقتصادي الرئيسي للمرأة الريفية، فهناك حوالي 92 في المائة من النساء العاملات اللاتي يدخلن سوق العمل في سنّ مبكرة، وتصل نسبة اللاتي يقل عمرهن عن 19 عاما إلى 32.3 في المائة، في مقابل 11.1 في المائة في الوسط الحضري.

324 - وأيا كان النشاط الاقتصادي للمرأة الريفية فإنها تظل مقيدة بالعمل المنزلي الذي يستهلك شطرا كبيرا من وقتها، فجلب مياه الشرب يمكن أن يستغرق 6 ساعات يوميا، والحصول على الوقود يمكن أن يستهلك يوما أو يومين كل أسبوع، ويتم غالبا في ظروف شاقة.

325 - ويزداد انتظام النساء الريفيات في صفوف الجمعيات والتعاونيات من أجل تحسين تمثيلهن والمشاركة في اتخاذ القرار. وتلقى هذه المبادرة تشجيعا كبيرا من الدولة.

326 - ويسهم تشجيع التعاونيات النسائية في تحرير المرأة الريفية. وفي عام 2003، وصل عدد التعاونيات النسائية إلى 306، في مقابل 240 في عام 2002، وتضم هذه التعاونيات الآن 134 9 عضوة.

327 - وتضم التعاونيات الزراعية 444 4 عضوة وتمثل 57 في المائة من التعاونيات النسائية. وتعمل هذه التعاونيات في مجالات مختلفة هي: تربية الدواجن، وتربية الأرانب، وإنتاج زيت لوز البربر والصبار، وتحويل المنتجات الزراعية.

328 - وقد اضطلع مكتب تطوير التعاون المكلف بتطوير وتأطير القطاع التعاوني في المغرب، بالتشارك مع عدة هيئات، بتدابير مختلفة لتشجيع ودعم التعاونيات في الوسط الريفي. ويعمل هذا المكتب أيضا من خلال تنظيم حلقات دراسية وندوات على صعيد البلد والصعيد الجهوي لتوعية النساء الريفيات وتكوينهن وتأطيرهن، وإقامة علاقات تشاركية مع الجمعيات الوطنية والجهوية والمحلية والإدارات والجامعات ومعاهد التكوين والبحث.

329 - والواقع أن التقسيم التقليدي للعمل وتقسيمه على أساس الجنس في الوسط الريفي، الذي لا يزال يحصر المرأة في وظائف الإنجاب وأداء الأعمال المنزلية، يسهم في عزل النساء الريفيات عن عالم الأعمال التعاوني. وتتفاقم هذه الحالة من جراء انخفاض المستوى التعليمي للمرأة وعدم الإحاطة بعالم الأعمال، وهو ما يعرقل انضمام المرأة.

330 - وعلى الرغم من ازدياد عدد الجمعيات العاملة في مجال المرأة الريفية فإنها تعدّ جديدة نسبيا ولا تزال غير كافية. وتعمل هذه الجمعيات أساسا في الميادين التالية:

- محو أمية الشباب والنساء البالغات؛

- خدمات تنظيم الأسرة؛

- الإعلام والتثقيف والاتصال وتوعية النساء الريفيات بحقوقهن؛

- دعم إنشاء تعاونيات للإنتاج؛

- تصميم وتنفيذ مشاريع مدرة للدخل لخدمة النساء الريفيات.

331 - ورغم قيمة وجودة التدابير والمبادرات التي تتخذها الجمعيات، فإن القطاع الجمعوي لا يزال يجابه صعوبات فيما يتعلق بإدارة المشاريع، والاتصال، والقدرة على تكوين الشبكات. كما أن غياب الديمقراطية في العمل الداخلي لبعض الجمعيات يؤدي إلى توهين هذا الوسط.

332 - وينفذ العديد من تدابير دعم القطاع الجمعوي من خلال اتفاقات تشارك مبرمة مع الإدارات الوزارية أو المؤسسات العامة التي تكون الأولوية في مشاريعها الممولة للنهوض بالمرأة، والتنمية الريفية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزيز قدرات القطاع الجمعوي.

333 - ورغم معدل للنشاط يبلغ 40 في المائة، فإن النساء الريفيات لا يشاركن في اتخاذ القرار في المزرعة والأسرة: فالنساء لا يدرن سوى 4.4 في المائة من المزارع على نطاق البلد، ولا يمتلكن سوى 2.5 في المائة من المساحات المخصصة للإنتاج الزراعي. ولا يزال مستوى الاستفادة من عوامل الإنتاج ضئيلا (51 في المائة لاستخدام السماد، و16 في المائة للبذور المنتقاة، و33 في المائة للمنتجات السليمة من الأمراض). و81 في المائة من المزارعين أميون (98 في المائة من النساء) ويديرون 76 في المائة من المساحات المخصصة للإنتاج الزراعي، في حين تصل نسبة من تخطي مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية إلى 9.6 في المائة فقط، ولا يحوزون من المساحات المخصصة للإنتاج الزراعي سوى 13.4 في المائة.

334 - وفي ضوء هذه الحالة، اعتمدت وزارة الفلاحة برنامج عمل في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشفوعا باعتماد في الميزانية مخصص للقيام بأنشطة إرشادية موجهة إلى النساء الريفيات. وفي عام 2002 أطلقت مديرية التعليم والبحث والتنمية هذا البرنامج.

335 - وبند الميزانية هذا مخصص لتمويل برامج العمل الموضوعة للنساء الريفيات والتابعة لمديريات الفلاحة في الأقاليم ومراكز العمل الكائنة في مناطق الفلاحة البعلية.

336 - ومنوط بالمكاتب الجهوية لتحسين الفلاحة، الكائنة في المناطق المروية، الحفاظ على مكتسبات مشروع دعم التنمية الفلاحية الخاص بالأنشطة النسائية، وذلك بالإبقاء على الموظفين وتوفير التجهيزات المادية والموارد الميزانوية الكافية لمواصلة الجهود البذولة.

337 - إن برنامج المشاريع المدرة للدخل، الذي بدأته مديرية التعليم والبحث والتنمية، يهدف إلى تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للنساء الريفيات. وتنفذ هذه المشاريع بشكل فردي أو جماعي، وتتناول تحسين الأنشطة الفلاحية، كالتربية المحدودة، وزراعة الحدائق، وإنشاء تعاونيات نسائية، وكذلك تجهيز المنتجات الزراعية، كرزمها، وتعبئتها في زجاجات....

338 - وتشير إنجازات برنامج المشاريع المدرة للدخل في الأعوام الأربعة الماضية إلى أن التربية المحدودة هي أشيع الأنشطة بين النساء الريفيات. وبالإضافة إلى ذلك فإنه منذ رصد اعتماد في الميزانية في عام 2002، سجل عدد المستفيدين من هذه المشاريع زيادة صافية، إذ ارتفع من 260 1 مستفيدا في عام 2001 إلى 610 2 في عام 2004، مع ارتفاع بالغ الدلالـــة في النفقات المتحملة التي بلغت 000 000 4 درهم في عام 2004، في مقابل 000 981 درهم في عام 2001.

339 - وتستفيد المرأة الريفية أيضا من تدابير الإرشاد الزراعي بالتساوي مع المزارعين وحسب احتياجاتها. وهذه التدابير تفيد النساء باطراد، فقد زاد عددهن من 168 33 في عام 2001 إلى 472 43 في عام 2002، وإلى 969 58 في عام 2003، و124 74 في عام 2004، أي أكثر من الضعف بالمقارنة بعام 2001.

المادتان 15 و16

المادة 15: المساواة في الشؤون القانونية والمدنية

340 - يعترف الإطار المعياري المغربي بوضوح بالمساواة بين المرأة والرجل أمام القانون وبحقهما في محاكمة عادلة.

وبالإضافة إلى البيانات الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/Add.23/Rev.1 المؤرخة 15 نيسان/أبريل 2002 والمتعلقة بالحق في اللجوء إلى القضاء)، يجدر بالذكر وضع مشروع قانون بإنشاء محاكم استئناف إدارية، مما سيساعد على تدعيم الضمانات المكفولة للحق في اللجوء إلى القضاء.

واكتسبت المساواة في الحقوق المدنية مزيدا من التعزيز بعدة أحكام تهدف إلى تكريس المساواة بين المرأة والرجل.

341 - وبذلك وفي المجال الجنائي فإن القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003، ألغي الحكم الذي كان يلزم الزوجة التي تبدي رغبتها في الادعاء بالحق المدني على زوجها بالحصول على إذن بذلك من المحكمة.

وينطبق ذلك على تعديلات القانون الجنائي السابق ذكرها في الجزء الأول من هذا التقرير والمتعلقة بجرائم الزنا والجرائم التي ترتكب في غياب أحد الزوجين في الخارج، وهو ما تتناوله المادتان 418 و491 من القانون الجنائي (راجع الجزء الأول من التقرير).

342 - وفي مجال قانون الأسرة فإن سنّ قانون جديد يكرس المساواة بين الزوجين قبل الزواج وفي أثنائه، بتأكيد مسؤولية كلا الزوجين ووضع أشكال جديدة لفسخ الزواج تحقق مصلحة الزوجة، قد وضع حدا لشطر كبير من التمييز ضد المرأة، فقانون الأسرة يعتبر في العادة بامتياز المجال الذي يدوم فيه عدم المساواة.

343 - وحدد قانون الأسرة الجديد سنّ عقد الزواج ببلوغ الرجل والمرأة الثامنة عشرة من العمر، مما ساعد على تطابق سن الرشد المدني والسياسي، فتحقق بذلك الاعتراف بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية القانونية.

344 - وقد كرس القانون الجديد المنظم للأسرة أيضا المساواة بين الفتيات والفتيان اعتبارا من سن الخامسة عشرة، فاعترف لهم بإمكان اختيار الشخص الذي تؤول إليه الحضانة، بعد أن كانت هذه السن تتحدد بـ 12 عاما للفتى و15 عاما للفتاة في القانون السابق للأحوال الشخصية.

ويمكن أيضا للأحفاد من جهة الابنة أن يرثوا جدهم، تماما كالأحفاد من جهة الابن.

345 - ويُعترف للمرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بإبرام العقود وإدارة الممتلكات. والواقع أنه لم تعد هناك أحكام تمييزية في مسألة التعاقد بعد إلغاء المادة 6 من قانون التجارة والمادة 726 من قانون الالتزامات والعقود، اللتين كانتا تشترطان موافقة الزوج على إبرام العقود الخاصة بكراء خدمات المرأة المتزوجة في الإرضاع وعلى ممارسة التجارة.

346 - وللمرأة المغربية كل الحرية في الاحتفاظ بممتلكاتها وإدارتها والتصرف فيها. والقيود الوحيدة هي ما نص عليه القانون وما يؤدي إلى انعدام الأهلية. وهذا الانعدام قد يتمثل في العجز عن الحماية بفعل عدم بلوغ سن الرشد، أو السفه، أو ضعف القوى العقلية، أو العته، وقد تنعدم الأهلية من جراء إدانة جنائية. وفي الحالتين تطبق هذه القيود على الجميع دون أي تمييز.

347 - وللمرأة المغربية أهلية كاملة في الذمة المالية، وليس للزواج أي تأثير على هذه الذمة. ويأخذ القانون المغربي بأحكام المذهب المالكي التي تنص على أن الزواج لا يؤدي إلى اختلاط الذمم المالية، مع الإبقاء على مبدأ فصل الأموال.

348 - على أن المادة 49 من قانون الأسرة الجديد تقضي بأن بإمكان الزوجين الاتفاق على سبل إدارة الأموال التي يحوزانها في فترة الزواج واستثمارها وتقاسمها. ويدوّن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ويشير العدول على الطرفين، عند عقد الزواج، بهذه الإمكانية. وفي عام 2004 سجل 312 اتفاقا بين الأزواج على الإدارة المشتركة للأموال التي يحصلون عليها في فترة الزواج، وإن كان قد حدث بعض التراجع في عام 2005 بنسبة 5.45 في المائة، إذ سجل 295 اتفاقا بين الأزواج.

349 - ولا تعني الأحكام الجديدة في قانون الأسرة النص على شيوع الأموال، فهي لا تتعلق إلا بالأموال المتحققة في فترة الزواج، وإن كانت تبيح الاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة وبمساهمتها الكاملة في إدارة شؤون الأسرة.

350 - وإذا كانت حرية تجول المرأة على غرار الرجل مكفولة دستوريا واكتسبت بعض الفعالية بعد إلغاء موافقة الزوج على استخراج جواز للسفر، فإن المساواة في حرية اختيار محل الإقامة والمسكن كانت موضوع إعلان قدمه المغرب عند التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد ورد آنفا أن المغرب قد سحب هذا الإعلان وأصبح بذلك معترفا بأحكام الفقرة 4 من المادة 15.

المادة 16: المساواة في الحقوق داخل الأسرة

351 - تميّز وضع تقريري المغرب الدوريين الثالث والرابع بشأن متابعة وتقييم تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتماد قانون الأسرة الجديد الذي يعتبر منعطفا في تاريخ القانون المغربي الناظم للأسرة.

352 - ودون تمحيص للمنجزات التي أوردت في مواضع شتى من هذا التقرير (الجزء الأول، المادة 15)، يجدر بالذكر أن وضع هذا الصك التشريعي جاء استجابة للتطلعات المشروعة للقوى الاجتماعية المغربية، وخصوصا الحركة النسائية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والمفكرين، والسياسيين، من أجل تشريع للأسرة يتسم بالمساواة والعدل والإنصاف.

353 - واتُّخذت تدابير مواكبة لقانون الأسرة تمثلت في إنشاء دوائر لقضاء الأسرة وتعيين قضاة متخصصين، وإنشاء وحدة مكلفة بمتابعة هذه الدوائر، وتوفير التكوين والتكوين المستمر لقضاة الأسرة، وإتاحة اختيار للتكوين المتخصص في قانون الأسرة، وإنشاء وحدات إيواء للنساء ضحايا العنف داخل المحاكم.

354 - واتُّخذت مبادرات شتى لنشر قانون الأسرة على نطاق واسع وضمان تنفيذه بشكل أفضل في الخارج، وذلك بترتيب لقاءات مع القضاة الملحقين بسفارات المغرب وقنصلياته في الخارج؛ وتعيين قضاة أسرة لعقد الزواج في البلدان الأوروبية التي توجد بها جالية مغربية كبيرة، مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا؛ وإعداد تعميم تفسيري عن طرائق تطبيق قانون الأسرة على الجالية المغربية في الخارج.

355 - ومنذ بدء سريان قانون الأسرة، تجري الحكومة والمجتمع المدني تقييما كل عام. وفي 12 حزيران/يونيه 2006، نظمت وزارة العدل، بالتشارك مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حلقة دراسية لتقييم قانون الأسرة بعد عامين من نفاذه. ورغم نسبية هذه العملية وصعوبتها بسبب قصر الفترة الزمنية التي يقوم عليها التقييم، فإن هذه الإجراءات تتيح مع ذلك إلقاء نظرة ما على درجة فعالية قانون الأسرة والوقوف على ما يجب التصدي له من العوائق والتحديات. وقامت لجنة برلمانية أيضا بزيارة لدوائر قضايا الأسرة في محاكم الدار البيضاء وبنسليمان للاطلاع على ظروف ومدى تطبيق القانون.

356 - وكان قانون الأسرة أيضا مجالا لحركة واسعة النطاق للنشر والتعميم، وذلك بتنظيم مناسبات من جانب جميع الجهات الفاعلة، من الحكومة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والجامعة، إلخ.

357 - ويشار على سبيل المثال إلى وضع وزارة التربية الوطنية دليلا لإدراج مبادئ الإنصاف والمساواة والعدل التي ينطوي عليها القانون في الكتب المدرسية؛ ووضع وزارة العدل دليلا عمليا لتطبيق قانون الأسرة؛ وإعداد مواد داعمة سمعية وبصرية للتعميم، ومنها مواد بالعامية المغربية، بمبادرة من جمعيات حقوق المرأة؛ وقيام كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني، بإعداد نسخة مبسّطة ومصورة لقانون الأسرة بالعربية والفرنسية.

358 - وأهلية عقد الزواج متاحة للرجل والمرأة المتمتعين بقواهما العقلية عند بلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر. على أنه يمكن إعفاء الفتى أو الفتاة من ذلك قبل بلوغ هذه السن والسماح لهما بالزواج. ويكون ذلك على يد قاضي الأسرة المكلف بالزواج بناء على قرار مسبّب يوضح وجه المصلحة بعد الاستماع إلى الطرفين المرشحين للزواج وممثليهما.

359 - ويكرس قانون الأسرة المساواة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج واختيار الشريك بحرية. ويعرّف هذا القانون الزواج بأنه اتفاق يقوم على القبول المتبادل، ورباط شرعي دائم بين رجل وامرأة من أجل تكوين أسرة مستقرة يدير الزوجان شؤونها. وقد أنهى هذا الحكم السلطة الزوجية التي كانت مكرسة في المادة 1 من القانون السابق للأحوال الشخصية.

360 - إن مبادئ الحرية والمساواة في عقد الزواج تكرسها القواعد الناظمة للقبول والإيجاب، التي تعد شروطا أساسية لصحة الزواج، ويمكن أن يؤدي نقصها إلى بطلان الزواج.

361 - وعلاوة على ذلك فإن الزوج الذي يتعرض للضغط أو لأعمال الغش لحمله على قبول الزواج يمكن أن يطلب فسخه في غضون شهرين، اعتبارا من يوم التخلص من الضغط أو كشف الغش، مع حقه في طلب تعويض.

362 - ويمكن الآن للمرأة الرشيدة أن تزوّج نفسها أو تفوض والدها أو أحد أقاربها، مما يضع حدا لفرض وجود وكيل للزوجة، وهو ما يعدّ حقا للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها.

363 - ومنذ بدء سريان قانون الأسرة، تؤكد إحصائيات وزارة العدل حدوث تطور إيجابي في عدد عقود الزواج، الذي زاد من 574 236 في عام 2004 إلى 795 244 في عام 2005، أي زيادة بنسبة 3.48 في المائة.

364 - وفي الوقت ذاتـــه زاد عدد الزيجات التي تتولاها المرأة بنفسها دون وكيل، من 475 34 في عام 2004 إلى 175 49 في عام 2005، أي زيادة بنسبة 42.64 في المائة، وهذا يعني مزيدا من استيعاب المجتمع لهذا الحكم.

365 - وقد أنهى قانون الأسرة الجديد، الذي سيرد نصه الكامل في مرفق هذا التقرير، الأحكام السابقة لقانون الأحوال الشخصية التي كانت تنص على حقوق للزوجة على زوجها وحقوق للزوج على زوجته، وكان بذلك يكرس السلطة الزوجية. أما قانون الأسرة فلم ينص، وفقا لتعريف الزواج والغرض منه، إلا على حقوق وواجبات متبادلة في إطار المادة 51 منه، فأنهى بذلك وجوب طاعة الزوجة وكرس المسؤولية المشتركة للزوجين.

366 - والحقوق والواجبات المتبادلة للزوجين في فترة الزواج هي: المساكنة الشرعية والمعاملة المتساوية في حالة تعدد الزوجات؛ والاحترام والمودة والحفاظ على مصالح الأسرة؛ وتدبير شؤون الأسرة وحماية الأطفال؛ والتشاور في القرارات المتصلة بتدبير شؤون الأسرة وتنظيم الأسرة؛ والعلاقات الطيبة لكل من الزوجين مع أقارب الزوج الآخر، والحق المتبادل في الميراث.

367 - وإذا كان قانون الأسرة قد أبقى على نظام تعدد الزوجات، فإن هذا التعدد أصبح منذ الآن يتم بترخيص من القاضي. ويجب أن يتضمن طلب الترخيص بالزواج الثاني الأسباب الموضوعية والاستثنائية التي تبرر التعدد، وأن يكون مرفقا به بيان بالحالة المادية للطالب، وفقا لأحكام المادة 42 من قانون الأسرة.

368 - ويحظر تعدد الزوجات إذا خيف وقوع ظلم على الزوجات أو إذا كانت الزوجة قد ضمّنت عقد الزواج شرطا بعدم التعدد، وفقا للمادة 40 من قانون الأسرة.

369 - ويحبّذ قانون الأسرة سبل الوساطة والتوفيق حفاظا على استقرار الأسرة وتماسكها. ويحافظ القانون أيضا على حقوق الزوجة الأولى بمثل ما يحافظ على حقوق الثانية، بأن تستدعي الزوجة الأولى للاستماع إليها في غرفة المشورة في محاولة للتوفيق. فإذا فشلت هذه المحاولة وطلبت الزوجة الطلاق، لا يصدر الترخيص بعقد الزواج إلا إذا أودع الزوج في قلم المحكمة، في غضون سبعة أيام، مبلغا يغطي حقوق الزوجة والأطفال إن وجدوا. فإذا انتهت المدة دون إيداع، كان معنى ذلك أن الزوج قد عدل عن طلب الترخيص بتعدد الزوجات.

370 - وحقوق الزوجة الثانية مكفولة أيضا، إذ يتحتم إبلاغها بالحالة الزواجية للمتقدم للزواج، والحصول على رأيها وموافقتها وتدوينهما في محضر رسمي، وذلك بموجب المادة 46 من قانون الأسرة.

371 - وقد تراجعت حالات تعدد الزوجات من 904 حالات في عام 2004 إلى 841 في عام 2005، أي تراجع بنسبة 6.97 في المائة، مما يعني إمكان انتهاء هذه الحالات في آخر الأمر.

372 - ويتم منذ الآن فسخ الزواج بواسطة القضاء في حضور الزوجين، بعد محاولة للتوفيق، وبعد محاولة ثانية في حالة وجود أطفال، ويتم في حضور الزوجين فيما عدا الطلاق لغياب الزوج.

373 - وحدد قانون الأسرة أيضا وسيلتين أخريين لفسخ الزواج، وهما الطلاق بالاتفاق المتبادل، واللجوء إلى دعوى الشقاق التي تضع حدا للحياة الزوجية نتيجة لخلافات تجعل هذه الحياة مستحيلة، وذلك بناء على تقرير يضعه الوسطاء المختارون للتوفيق بين الزوجين. ويجري فسخ الزواج بسبب الشقاق تبسيطا للإجراءات.

374 - ونظم المشرّع الطلاق أيضا عن طريق التعويض، وذلك لوضع حد للتعويضات المفرطة التي تؤثر على حقوق الزوجة ويمكن أيضا أن تنال من حقوق الأطفال، مثل العوض، وتنازل الزوجة عن حضانة الأطفال أو عن نفقتهم.

375 - على أن من الجدير بالذكر أنه إذا كان يحق للزوجة طلب الطلاق القضائي للأسباب الواردة في المادة 98 من القانون وهي: عدم وفاء الزوج بأحد الشروط المنصوص عليها في عقد الزواج، أو الإيذاء، أو عدم الإنفاق، أو الغياب، أو وجود علة مبطلة للزواج، أو عدم الالتزام بالعفة، أو الهجر، فإنه لا يحق لها الطلاق مقابل تعويض.

376 - وقد ازداد اهتمام المشرع بالحفاظ على حقوق الزوجة والأطفال، فوضع أحكاما تضمن مصالح جميع الأطراف، ولا سيما الأطفال، بالنص على النفقات المتصلة بسكن الأطفال غير نفقة الإعالة، منعا لطرد الزوجة والأطفال بعد انتهاء العدة.

377 - ويجدر بالذكر تبسيط الإجراءات وسرعتها، وبخاصة في فسخ الزواج الذي لا ينبغي أن يتجاوز 6 أشهر، وفي النفقة الواجب البت فيها فيما لا يزيد على شهر. وفي كل الأحوال يظل لمصلحة الطفل الاعتبار الأساسي.

378 - ومن الجوانب الأخرى للمساواة في الحقوق والمسؤوليات عند فسخ الزواج، يجدر بالإشارة أن الطلاق الذي يمكن الرجوع فيه لا يترتب عليه الحق في الرد التلقائي للزوجة الذي يمارسه الزوج قبل انتهاء العدة. ويجب أن يتم الرد أمام شاهدين يخطران به القاضي على الفور. وقبل التصديق على عقد ردّ الزوجة، يستدعي القاضي الزوجة لإخطارها، فإذا رفضت كان بإمكانها اللجوء إلى دعوى الشقاق وفقا لأحكام المادة 124 من قانون الأسرة.

379 - وتم إلى حد ما القضاء على انعدام المساواة الذي كانت تتسم به آثار الطلاق، وخصوصا فيما يتصل بسقوط حق الحضانة إذا تزوجت الزوجة مرة أخرى، فلم يعد سقوط الحق حتميا، بل لا يحدث إلا لمصلحة الطفل. ثم إن زواج الأم مرة أخرى لا يفقدها الحق في الحضانة إذا كان الطفل دون السابعة من العمر أو إذا كان انفصاله عن أمه سيلحق به الضرر؛ أو كان يعاني مرضا يجعل حضانة غير أمه له صعبة؛ أو كانت الأم الولي الشرعي للطفل وكان الزوج قريبا للطفل من المحارم.

380 - وتراجعت نسبة الطلاق كثيرا بعد نفاذ قانون الأسرة، فهبطت من 922 44 حالة طلاق في عام 2003 إلى 914 26 في عام 2004، أي تراجع بنسبة 40.09 في المائة. ورغم الزيادة في عام 2005، بنسبة 10.23 في المائة، إلى 668 29 حالة طلاق بالنسبة إلى عام 2004، فإن هذه النسبة تعد انخفاضا صافيا بالمقارنة بفترة ما قبل قانون الأسرة. ومن المثير للاهتمام ملاحظة الزيادة في حالات الطلاق بالاتفاق المتبادل الذي أُدخل حديثا، فقد ازدادت من 860 1 في عام 2004 إلى 949 4 في عام 2005.

381 - وإذا كان قانون الأسرة قد نص صراحة على المسؤولية المشتركة للزوجين في جميع المجالات المتصلة بتدبير شؤون الأسرة والأطفال، فإنه لا يزال هناك شيء من عدم المساواة، ولا سيما في مسألة الوصاية والتمثيل القانوني، فلا تكون الأم الولي الشرعي إلا في حالة غياب الأب أو عجزه أو فقده لحقوق السلطة الأبوية. كذلك لا تستطيع الأم الحاضنة السفر مع الطفل إلى الخارج إلا بموافقة الولي الشرعي.

382 - وللمرأة والرجل حقوق متساوية في البت في المسائل المتصلة بتنظيم الأسرة والاطلاع على المعلومات والوسائل المتاحة في هذا الصدد (راجع المادة 12). وقد سبق القول إن المغرب سحب التحفظ على هذه الفقرة الفرعية.

383 - ويسمح التشريع الجديد الخاص بتنظيم الكفالة للمرأة العزبة بالتكفل بطفل، بعد أن كانت هذه الإمكانية متاحة للمتزوجين فقط.

384 - وليس لزواج المرأة في المغرب أي أثر على لقبها، أو اختيار عمل أو مهنة، أو حيازة الممتلكات وتنظيمها وإدارتها والانتفاع بها؛ وتظل الذمة المالية للمرأة المتزوجة كاملة (راجع المادتين 11 و15).

385 - وتقضي أحكام الفقرة 2 من المادة 16 بتحديد سنّ للزواج، ويخضع الزواج في غير هذه السن لإذن قضائي يكون محاطا بضمانات عديدة للحفاظ على المصلحة العليا للطفل. وتدون حالات الزواج، شأنها شأن حالات الطلاق، في سجلات المحاكم المجعولة لهذا الغرض، وترسل نسخة في غضون 15 يوما إلى موظف الأحوال المدنية في محل ميلاد الزوجين. فإذا لم يكن أحد الزوجين أو كلاهما قد ولد في المغرب، ترسل النسخة إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالرباط. ويدون موظف الأحوال المدنية مضمون المستخرج في هامش شهادة ميلاد كل من الزوجين.

386 - وقد سحب المغرب التحفظ الذي كان قد أبداه على الفقرة 2 من المادة 16.

387 - ويمكن مما سبق أن نرى أن أحكام قانون الأسرة تستجيب لشواغل وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الواردة في الفقرة 26 من الوثيقة CEDAW/C/2003/CRP.3/Add.7.

388 - وحتى إذا كان من السابق لأوانه تقييم مدى فعالية قانون الأسرة بعد عامين فقط من تطبيقه، فإن هناك معوقات ومصاعب تستحق الذكر. والمقصود أساسا المصاعب المادية المرتبطة بعدم كفاية الهياكل الأساسية اللازمة، ووسائل الإدارة، وتوعية وتكوين من سيناط بهم السهر على تطبيق هذا القانون وتعميمه ونشره على مجمل النسيج الاجتماعي.

389 - إن مشاكل الوصول إلى دوائر قضاء الأسرة في المحاكم تحدّ من فعالية هذا القانون، فما زالت النساء يفضلن التوجه إلى مراكز التوجيه والدعم القانوني والنفسي، على أساس أنها أسهل منالا. ومن هنا ضرورة إنشاء محاكم مستقلة للأسرة.

390 - وأيضا فإنه على الرغم من تبسيط وتعجيل الإجراءات التي يحددها القانون، فما زالت الآجال المحددة للبت في طلبات الطلاق والنفقة طويلة.

391 - ويمكن الإشارة أيضا إلى مشاكل على مستوى النص ذاته الذي لم ينص على الحد الأدنى الذي لا يسمح بتجاوزه عند عقد الزواج، بصفة استثنائية، قبل السن المحددة وهي 18 عاما، وهذا ينطبق أيضا على إمكانية الإدارة المشتركة للأموال المتحققة في أثناء الزواج. ولم يحدد القانون أيضا طرائق تقييم مساهمة المرأة بعملها المنزلي في حالة عدم وجود عقود بين الزوجين.

مكافحة العنف ضد المرأة

392 - منذ مطلع التسعينات خاضت الجمعيات النسائية معركة حامية أدت إلى إنهاء السكوت على مسألة العنف ضد المرأة، إذ انضمت السلطات العامة على نطاق واسع إلى مكافحة هذه الآفة. وتدابير المجتمع المدني في هذا المجال متعددة، وتشمل الدعوة، والتوعية، وإجراء البحوث والدراسات، وعقد محكمة رمزية سنويا في موضوع العنف ضد المرأة.

393 - وقد اتخذت تدابير عديدة أشير إلى الكثير منها في التقرير الدوري الثاني للمملكة المغربية (CEDAW/C/MOR/2). وينطبق ذلك أيضا على مختلف الأحكام التشريعية التي ورد ذكرها أكثر من مرة أعلاه (راجع أعلاه المواد 1 و2 و3 و11).

394 - وتُوّج هذا النشاط في عام 2002 بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بمبادرة من الوزارة المكلفة بوضعية المرأة، وبالتشارك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

395 - واستند تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى دراسة ميدانية نوعية اشترك فيها شتى الجهات الفاعلة المؤسسية والمجتمع المدني المعني بالمسألة على نحو مباشر أو غير مباشر، مما ساعد على حصر وتصنيف الأشكال المختلفة التي يتخذها العنف ضد المرأة.

396 - وتتضمن الاستراتيجية عدة جوانب تتعلق بالإطار التشريعي والمؤسسي والدعَوى. وكان تدبير موارد بشرية ومادية وهياكل مؤسسية تنخرط مباشرة في مكافحة العنف ضد المرأة موضوعا لسلسلة من الإجراءات العملية التي تتصل بما يلزم من مضاعفة وتنويع الهياكل المحلية، وإنشاء وحدات طبية متخصصة إلى جانب مراكز التوجيه والإرشاد والإيواء المؤقت.

397 - وتركز الاستراتيجية أيضا على مجالات أخرى تندرج في الأجل القصير والمتوسط والطويل، ومنها: التربية، والتوعية، والإعلام، والبحث، والتكوين، والتشارك. وتحدد الاستراتيجية، علاوة على ذلك، سبل وضع سياسات عامة تجعل من مكافحة العنف ضد المرأة من الأولويات الأساسية في الإطار الشامل لعملية التنمية وتحقيق الديمقراطية والتحديث.

398 - وتتصل أهداف الاستراتيجية بما يلي:

(أ) وضع قواعد البيانات اللازمة للدراسة العلمية لظاهرة العنف ضد المرأة القائم على الجنس في المغرب؛

(ب) تجريم مختلف أشكال العنف ضد المرأة باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان؛

(ج) إدراج النتائج المحصلة والتقدم المتحقق في مسألة مكافحة العنف ضد المرأة باعتبار ذلك مؤشرات للتنمية البشرية؛

(د) إعداد ردّ وطني في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

399 - ويجري تنفيذ الاستراتيجية في إطار خطة تشغيلية بدأتها في عام 2004 كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين، وفي سياق من التشارك والتشاور مع الشركاء المهتمين. وقد طرحت المحاور الاستراتيجية لهذه الخطة في مناسبة إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، التي تنظم سنويا منذ عام 1998، والتي تعززت في عامي 2004 و2005 بقوافل للتوعية في عدة قرى.

400 - وقد حددت الخطة التوجيهية خمسة مجالات تدخل ذات أولوية: توفير الخدمات للنساء ضحايا العنف القائم على الجنس، والعمل البحثي، والتكوين، والتوعية، والدعوة. أما الخطة التشغيلية فقد نصت على جهازين للتنفيذ: اللجنة التوجيهية، والأفرقة العاملة المواضيعية.

401 - وقد شُكّلت اللجنة التوجيهية الثلاثية (19 عضوا، منهم 8 يمثلون الإدارات الوزارية، و8 يمثلون جمعيات ومراكز توجيه النساء ضحايا العنف، و3 يمثلون مجموعات بحث جامعية) وبدأت عملها رسميا في 23 آذار/مارس 2006. وزوّدت هذه اللجنة بمخطط تنظيمي وبرنامج للتكوين وخطة عمل سنوية. وتوجد هذه اللجنة في كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين.

402 - وفي عام 2002 أعدت الوزارة المكلفة بوضعية المرأة دليلا لمراكز دعم النساء ضد العنف، وتقوم كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين كل عام بتحديث هذا الدليل (2003-2004-2005).

403 - وقد أنشئت مراكز عديدة لتوجيه ومساعدة النساء ضحايا العنف، سواء بمبادرة من الحكومة أو من المنظمات غير الحكومية. ويشار في هذا الشأن إلى قيام كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين بإنشاء مراكز للتوجيه وتقديم المساعدة القانونية والنفسية إلى النساء ضحايا العنف. وقد تعززت شبكة هذه المراكز بثمانية مراكز في جهة مراكش – تانسيفت – الحوز وفاس ووجدة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتشارك مع جمعيات الجهات المذكورة أعلاه.

404 - وفي آذار/مارس 2002، عقدت الوزارة المكلفة بوضعية المرأة ندوة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي عام 2003، نظمت كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين ندوة لتوعية القضاة والناجحين الجدد في المعهد العالي للدراسات القضائية بمشكلة العنف ضد المرأة. كما عقدت كتابة الدولة الندوة الجهوية الأولى عن العنف في كانون الأول/ديسمبر 2005.

405 - وأقامت مديرية الشرطة القضائية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مركزا لتنسيق الشؤون الجنسانية أنشأت داخله جهازا خاصا جديدا لمكافحة العنف العائلي يرأسه مفوض شرطة. ومن إنجازات هذه المديرية أنها بعثت في كانون الثاني/يناير 2001 برسالة إلى جميع مندوبي المملكة لجمع معلومات وإحصائيات شهرية عن أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة.

406 - وفي عام 2002 أنشئت وحدتان مكرستان للنساء ضحايا العنف في مستشفى ابن سينا بالرباط ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، مع إنشاء سجل لإحصاء من يعالجن من ضحايا العنف الزوجي.

407 - وتعكف وزارة العدل على وضع خطة قطاعية لمكافحة العنف ضد النساء.

408 - وعملا على تحسين نوعية ودقة الإحصائيات الرسمية عن العنف ضد المرأة، وقعت كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين اتفاق تشارك مع المندوبية السامية للخطة (إدارة حكومية تضع الإحصائيات) لإنشاء نظام معلومات مؤسسي عن العنف القائم على الجنس في المغرب. وفي إطار هذا التشارك أجريت دراسة استقصائية ميدانية في الإدارات المؤسسية عن الأساليب وسبل الدعم وغير ذلك مما يستخدم في جمع بيانات عن العنف القائم على الجنس.

409 - وإلى جانب هذا المشروع، خصصت كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين رقما أخضر على مستوى البلد (080008888) للنساء والشابات ضحايا العنف. وهدف هذا الخط تقديم خدمات متخصصة مثل: التوجيه النشط، والإرشاد، وتوفير المساعدة القانونية والنفسية لهؤلاء الضحايا، وذلك بالتشارك مع وزارتي العدل والصحة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وجمعيات ومراكز التوجيه والمساعدة القانونية والنفسية. وسيساعد هذا الترتيب من ناحيته على الحصول على بيانات كمية ونوعية عن العنف القائم على الجنس. وقد بدأ العمل بالرقم الأخضر مع إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 برئاسة الوزير الأول.

410 - وأرسلت وزارة العدل تعميما إلى النيابات العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق فعالية مكافحة العنف ضد المرأة، وتحسين طرائق إيواء ورعاية النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال ما يلي:

- إنشاء وحدة للاتصال بمراكز التوجيه ترأسها امرأة نائبة للمدعي العام أو لوكيل الملك؛

- دعم وتكوين مراكز التوجيه والمساعدة بتزويدها بالمعارف الإجرائية اللازمة؛

- التكوين المستمر لأفراد النيابة العامة لتحسين ممارستهم لمهامهم فيما يتعلق بالنساء ضحايا العنف؛

- تزويد مراكز التوجيه والمساعدة بالجدول الزمني للمناوبات؛

- عقد اجتماعات دورية مع مراكز التوجيه لتحسين التنسيق؛

- التشارك مع سائر الجهات الفاعلة الحكومية المعنية لتزويد مراكز التوجيه بالوسائل اللازمة؛

- الاستعانة بالمعاونات الاجتماعيات في إجراء دراسات استقصائية اجتماعية للنساء ضحايا العنف؛

- توجيه العاملات في الشرطة القضائية للنساء ضحايا العنف؛

- إمكانية الحصول على مرافقة ممثلات مراكز التوجيه؛

- توفير المساعدة القضائية للمعوزات؛

- التوسط في حالات العنف الزوجي لخدمة المرأة، مع اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لحمايتها.

411 - وقد أجريت عدة أبحاث ودراسات استقصائية في موضوع العنف ضد المرأة، سواء من جانب الإدارات الوزارية المعنية مثل كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين، أو من جانب الأفراد أو الجمعيات النسائية. ويمكن الإشارة على سبيل التمثيل إلى الدراسة المعنونة ”حالة التدابير المتخذة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة في المغرب “ التي وضعتها كتابة الدولة المشار إليها في آب/أغسطس 2004.

412 - وعقب وضع مذكرة لشبكة مراكز توفير التوجيه والمساعدة للنساء ضحايا العنف التابعة للجمعيات، وعملا على تعظيم مجال دعم هؤلاء النساء، تجمعت هذه المراكز في شبكة (شبكة Ana rose)، مما مكّنها من الاضطلاع بأنشطة للتوعية والتكوين المشترك، وإنشاء قاعدة بيانات عن النساء ضحايا العنف زوّدت الجهات الفاعلة المختلفة ببيانات كمية ونوعية عن حجم هذه النكبة وأشكالها المختلفة وأسبابها، إلخ.

الجزء الثالث: متابعة المؤتمرات الدولية

أولا - متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين

413 - قامت كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين، التي تستهدف تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين من خلال الإدراج المنتظم والمستمر للنهج الجنساني في جميع برامج وسياسات التنمية، بوضع استراتيجية وطنية، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون التقني، وبالتعاون الوثيق والمشاركة من جانب شتى الإدارات الوزارية المعنية والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والقطاع الخاص.

414 - وترتكز الاستراتيجية على مبدأ احترام كرامة الإنسان والمساواة والعدل، وفق ما أوصى به الإسلام وما ورد في الدستور والاتفاقيات التي صدق عليها المغرب، وبوجه خاص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع العمل أيضا على مراعاة الأهداف الإنمائية للألفية.

415 - وتعكف كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين الآن على وضع خطة عمل قطاعية لمتابعة وتنسيق تنفيذ أحكام هذه الاستراتيجية، وذلك استجابة لشاغلين رئيسيين: إدراج النهج الجنساني، وتحديد منهج فعال للتنسيق مع شتى الجهات الفاعلة.

416 - وتعكس الاستراتيجية شاغلا عاما لدى الحكومة المغربية بشأن الوصول إلى تنمية بشرية مستدامة ومنصفة تقوم على العدل والمساواة بين الجنسين.

417 - وتنصرف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين استراتيجيين رئيسيين يتمثلان فيما يلي:

- أن يتسم تصور النساء والرجال لسياسات وبرامج التنمية وتأثيرهم فيها وتوجيههم لها بالإنصاف والمساواة؛

- أن تعود سياسات وبرامج التنمية على النساء والرجال والفتيات والفتيان بفائدة ونفع منصفين ومتساويين.

418 - وتحتاج الاستراتيجية، لتحقيق ذلك، إلى اتباع نهجين متكاملين:

- نهج محدد يسعى إلى العمل بطريقة هادفة على تلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة، لتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتصحيح مختلف أشكال عدم المساواة والتمييز التي تتعرض لها المرأة أكثر من الرجل؛

- نهج شامل يراعي بشكل ذاتي العلاقات بين الجنسين في جميع مجالات العمل (قانونيا، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا، إلخ) وفي جميع المراحل (التصميم، التنفيذ، المتابعة، التقييم) وعلى جميع المستويات (الكلي، المتوسط، الصغير). وهدف هذا النهج هو منع التمييز وترسيخ الاستجابة للمساواة في مؤسسات وسياسات وبرامج التنمية.

419 - ولما كانت الاستراتيجية تدعو إلى مراعاة احتياجات الجنسين وتطلعاتهما واهتماماتهما الخاصة بهما في جميع المجالات، فإنها تدور حول خمسة مستويات تتحدد فيها مجالات التدخل ذات الأولوية. وتتصل هذه المجالات بتلك التي وردت في منهاج عمل بيجين، وهي كما يلي:

- الحقوق المدنية؛

- التمثيل والاشتراك في اتخاذ القرار؛

- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛

- السلوكيات الاجتماعية والفردية؛

- الترسيخ المؤسسي والسياسي.

420 - إن مبدأ المساواة يمثل في وقت واحد أساس هذه الاستراتيجية وغايتها. والمساواة المقصودة هنا تشير في المقام الأول إلى بناء أدوار جديدة للمرأة والرجل تكفل لكل منهما، مع مراعاة الفروق بينهما، مشاركة منصفة ونشيطة وكاملة في جميع المجالات.

421 - إن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين تدرج النهج الجنساني في سياسات وبرامج التنمية، ومن هنا فإنها توفر إطارا عاما هو بمثابة أساس راسخ لاتخاذ تدابير ملموسة في جميع القطاعات ذات الأولوية، عملا على تقريب الفوارق المبنية على الأدوار الاجتماعية والتي تعاقب المرأة. ومن هنا فإن التوجهات ومجالات التدخل ترمي إلى تعزيز دينمية التغيير المخطط والمتدرج وصولا إلى المساواة، سواء على المستوى الشخصي أو الهيكلي أو المجتمعي.

422 - وقد وضع المغرب في عام 2005 تقريرا وطنيا بعنوان ”بيجين +10 “، سترفق نسخة منه بهذا التقرير.

ثانيا - متابعة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

423 - صدّق المغرب على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ويقدم تقاريره بانتظام إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

424 - واعترف المغرب أيضا باختصاص اللجنة بتلقي رسائل الأفراد، عملا بالمادة 14 من الاتفاقية.

425 - ولا يتضمن الإطار المعياري المغربي أي قانون ينطوي على تمييز عنصري. فنصوص القوانين تكرس بوضوح حظر التمييز العنصري، مثل قانون الحريات العامة، وقانون العمل، والقانون الجنائي (راجع المادة 1 أعلاه).

ثالثا - متابعة دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية المعنية بالطفل

426 - بعد اعتماد إعلان وخطة عمل ”عالم صالح للأطفال “، في مناسبة انعقاد أول دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة معنية بالطفل، وضع المغرب خطة عمل وطنية من أجل إيجاد ”مغرب صالح لأطفاله “ تغطي العقد 2006-2015.

427 - وخطة العمل هذه ثمرة تشاور ومشاركة على نطاق واسع لجميع الجهات الفاعلة التي تعمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مجال حقوق الطفل: الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص، التعاون الدولي، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

428 - وأدى إعداد خطة العمل إلى تشكيل جهازين: لجنة وزارية خاصة للطفل يرأسها الوزير الأول، وقد كفلت تعبئة جميع الإدارات، ولجنة للإعداد والتنسيق تولت تنسيق أعمالها كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين.

429 - وقد استبْقت خطة العمل الوطنية المحاور ذات الأولوية المتصلة بتوفير حياة سليمة، وتقديم التربية الجيدة، والحماية من سوء المعاملة والاستغلال والعنف. وتتجمع هذه المحاور في 10 أهداف تخدم تحسين رفاهة أطفال المغرب. وتتعلق هذه الأهداف بما يلي:

- تعزيز الحق في حياة سليمة؛

- تعزيز حق الطفل في النماء؛

- تحسين حق الطفل في الحماية؛

- تدعيم حقوق الطفل بتعميم القيد في الحالة المدنية والمشاركة؛

- إيجاد عدالة أفضل؛

- تعزيز كفاءات أصحاب الالتزامات قِبل الأطفال؛

- زيادة الموارد الميزانوية والبشرية المرصودة لإعمال حقوق الطفل وتعظيم الاستفادة منها؛

- إنشاء آليات للتشارك وتحمل المسؤولية؛

- وضع نظام للمعلومات وجهاز لمتابعة إعمال حقوق الطفل؛

- تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية في إطار نهج مشترك بين القطاعات ومتعدد القطاعات.

430 - وسترفق بهذا التقرير نسخة من خطة العمل الوطنية.

الثَّبَت المرجعي

- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ”محصلة الأعمال الجارية في موضوع تعزيز ثقافة حقوق الإنسان “، 2004.

- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: التقريران السنويان لعامي 2003 و2004.

- المجال الجمعوي ومؤسسة الحقوق والديمقراطية ”التطور الديمقراطي والعمل الجمعوي في المغرب “.

- المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي : أعمال التكوين في مجال ”مراعاة البعد الجنساني في أهداف الألفية “، من 19 إلى 23 كانون الأول/ديسمبر 2005.

- الوزارة المكلفة بوضعية المرأة وحماية الأسرة والطفولة وإدماج المعوقين ”تقييم خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في عملية التنمية “، 2001.

- الوزارة المكلفة بوضعية المرأة وحماية الأسرة والطفولة وإدماج المعوقين ”الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة “، 2002.

- وزارة حقوق الإنسان ”تقرير أوّلي عن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة وفي إنتاج المواد الإباحية “، نيسان/أبريل 2004.

- وزارة المالية والخوصصة ”خطة الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: التنفيذ في المغرب، تقييم واقتراحات “، آذار/مارس 2005.

- المملكة المغربية ”التقرير الوطني عن الأهداف الإنمائية للألفية “، أيلول/سبتمبر 2005.

- المملكة المغربية ”تقرير عن 50 عاما من التنمية البشرية “، 2006.

- المملكة المغربية ”تقرير عن وضع المرأة الريفية في المغرب “، مؤتمر القمة الخامس للسيدات الأوليات للجنة التوجيهية الدولية للنهوض بالمرأة الريفية اقتصاديا، أيار/مايو 2004.

- المملكة المغربية ”التقرير الدولي الثالث عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالح ق وق الاقتصادية والاجت م اعية والثقافية “، أيلول/سبتمبر 2004.

- كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين ”التقرير الوطني المعنون بيجين + 10 “، شباط/فبراير 2005.

- كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين ”الخطة التنفيذية ل لاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة “، حزيران/يونيه 2005.

- كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين ”تقرير عام للحملة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في موضوع: العنف ضد المرأة مسؤولية الجميع، فلنبلغ عنه، حزيران/يونيه 2005.

- كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين ”صور الهشاشة: الجنسانية والإقصاء الاقتصادي “، 2006.

- كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين ”الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين عن طريق إدراج النهج الجنساني في برامج وسياسات التنمية “، أيار/مايو 2006.

المرفق

الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير ”بيانات إحصائية عن أحوال سكن الأسر حسب الجنس وبيئة الإقامة، 2000-2001 “.

كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين ”التقرير الوطني المعنون بيجين + 10 “، شباط/فبراير 2005.

كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين ”الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الإنصاف والم ساواة بين الجنسين عن طريق إدراج النهج الجنساني في برامج وسياسات التنمية “، أيار/مايو 2006.

كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين ”الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة “، حزيران/يونيه 2005.

المملكة المغربية ”التقرير الوطني عن الأهداف الإنمائية للألفية “، أيلول/سبتمبر 2005.

كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين : خطة العمل الوطنية للطفولة للعقد 2006-2015 ”مغرب صالح لأطفاله “، كانون الأول/ديسمبر 2005.

كتابة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة والمعوقين ”الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام “. قانون الأسرة.