الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

مشروع الملاحظات الختامية للجن ة المعنية بالقضاء على التمييز ض د  المرأة:

مدغشقر

1 - نظرت اللجنة في تقرير مدغشقر الجامع لتقاريرها الدورية الثاني إلى الخامس (CEDAW/C/MDG/5)، وذلك في جلستيها 862 و 863 المعقو د تين في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2008 (انظر CEDAW/C/SR.862 و863) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MDG/Q/5، بينما ترد ردود حكومة مدغشقر عليها في الوثيقة CEDAW/C/MDG/Q/5/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الثاني إلى الخامس، ولكن اللجنة تأسف لعدم امتثاله بشكل كامل ل لمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وعدم إشارته إلى التوصيات العامة ل لجنة، وعدم مراعاته للتعليقات الختامية السابقة للجنة إلا بصورة جزئية وذلك، رغم التأخر الكبير في تقديمه . وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك المعلومات الخطية الإضافية المقدمة خلال النظر في التقرير.

3 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى، برئاسة وزيرة العدل ونائبة وزير الصحة (نائبة الوزير المسؤولة عن صحة الأم والطفل). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدم لمحة عامة لما ل أوجه التقدم والتحديات التي حدثت مؤخراً فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين في مدغشقر، وعلى إجاباتها عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار، ول كنها تشير إلى أن بعض الأسئلة لا تزال دون رد.

الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أجرته من إصلاحات قانونية موسعة تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وعلى وجه الخصوص، ترحب اللجنة بالقانون رقم 2007-002 والذي يحدد 18 سنة سنا لزواج المرأة والرجل على السواء ، والقانون رقم 2000-021 ، والذي يعدل ويكمل أحكاما معينة في القانون الجنائي تتعلق بالعنف ضد المرأة والاعتداء الجنسي .

5 - وترحب اللجنة بإنشاء لجنة مس ؤ ولة عن صياغة التقارير المقدمة إلى الهيئات الدولية المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2003 بموجب مرسوم مشترك بين الوزارات. وتشير مع التقدير إلى أن اللجنة المذكورة مؤلفة من عدة ممثلين حكوميين عن ال وزارات ال مختلفة، و ال منظمات غير ال حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان من كل المقاطعات الست، وأعضاء آخرين من المجتمع المدني.

6 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لتصديقها على مختلف الصكوك الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وهما بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طري ق البر والبحر والجو، وذلك في 15 أيلول/سبتمبر 2005.

7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقبولها تعديل الفقرة 1 من المادة 20 للاتفاقية في تموز/يوليه 1996، في ما يخص وقت اجتماع اللجنة، و لتوقيعها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2000. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

8 - تُذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومتواصلة جميع أحكام الاتفاقية، وترى أن ه يتعين أن تكون الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية في مقدمة اهتمامات الدولة الطرف من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل بياناً بما تتخذ ه من إجراءات وما تحققه من نتائج . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية ، وإلى البرلمان وإل ى الجهاز القضائي، لضمان تنفيذها الكامل.

البرلمان

9 - في حين تؤكد اللجنة مجددا عل ى أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية وتخضع للمساءلة على وجه الخصوص بشأن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة العضو بموجب الاتفاقية، فإنها تؤكد أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني ، طبقا لإجراءاتها، عند الاقتضاء، على اتخاذ الخط وات اللازمة فيما يتعلق بهذه الملاحظات الختامية وبعملية تقديم الحكومة للتقارير التالية بموجب الاتفاقية.

تعريف التمييز والانطباق المباشر للاتفاقية

10 - بينما تلاحظ اللجنة أن دستور جمهورية مدغشقر يكفل الانطباق المباشر للاتفاقية وأسبقيتها على التشريع المحلي، تعرب اللجنة عن قلقها من ع د م وجود تعريف صريح للتمييز ضد المرأة ، يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر سواء ، في دستور الدولة الطرف أ و في تشريعاتها. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أن أحكام الاتفاقية ، ومفهومها المتعلق بالمساواة الفعلية بين الجنسين، والتوصيات العامة للجنة لا تحظى بمعرفة أو تطبيق كافيين من قبل الدولة الطرف ، باعتبارها إطارا لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. كما يساور اللجنة القلق كذلك من أن أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة ليست معروفة بما يكفي لدى القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة والنساء أنفسهن، وهو ما يظهر من ندرة الأحكام القضائية التي تشير إلى الاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة استخدام المرأة لسبل الانتصاف إزاء انتهاك حقوقها.

11 - وتوصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف في دستورها أو في تشريعات مناسبة أخرى تعريفا للتمييز ضد المرأة، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر ، بما يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية. كما توصي بأن تكفل الدول ة الطرف أن يشمل فهم التمييز غير المباشر التمييز على أساس الجنس إلى جانب ال أشكال ال أخرى من التمييز التي قد تواجهه ا المرأة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية من أجل كفالة أن تحظى الاتفاقية بالمعرفة والتطبيق الكافيين من قبل الدولة الطرف باعتبارها إطارا لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير إضافية لنشر المعلومات عن الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، و إلى تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء النيابة العامة والقضاة والمحامين والمسؤولين عن نظام العدالة العرفية عن الاتفاقية وتطبيقها. وتوصي اللجنة بتنظيم حملات مستمرة للتوعية والإلمام بالنواحي القانونية ، تستهدف المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل المرأة، بهدف تشجيع المرأة وتمكينها من الاستفادة من الإجراءات و سبل الانتصاف المتاحة إزاء انتهاك حقوقه ا .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة والمؤسس ة الوطنية لحقوق الإنسان

12 - ترحب اللجنة بإنشاء ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان “ ، غير أنه يساورها القلق لأنها لم تتلق صورة واضحة عن ا لآلية ال وطنية المعنية بحقوق المرأة وإطار ها المؤسسي والقانوني و وضع ها و ولاي تها أو الموارد البشرية والمالية المخصصة ل ها ، ولا سيما في مجال ي صنع القرار والتنفيذ.

13 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى الع م ل على أن تكون ل لآلية الوطنية للنهوض بالمرأة الرؤية اللازمة و ما يلزم من سلطات صنع القرار وال تنسيق ، و ذلك لتمكينها من ال قي ا م على نحو فعال بولايتها في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة أوضح و أكثر تفصيلا ع ن آلي تها الوطنية، سواء هيئة التنسيق المركزية و ال وحدات القطاعية المزمع إنشا ؤها ، بما في ذلك سلطاتها ومهامها وصلاحياتها وموارد ها . ومع مراعاة أن ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان “ قد ك ُ لف بمهمة تنفيذ الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، فإن اللجنة توصي أيضا بأن تتألف هذه ال لجنة من عدد متساو من الإناث والذكور من حيث الموظفين و ال أعضاء، فضلا عن إ ت احة سبل كامل ة وسهلة ل تتمكن المرأة من ا لمطالبة بحقوقها.

التدابير الخاصة المؤقتة

14 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أي تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية التي تهدف إلى التعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

15 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، وذلك كجزء من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة و ال رجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى النظر في استخدام مجموعة من التدابير الممكنة، مثل الحصص والنقاط المرجعية والأهداف والحوافز، وخاصة فيما يتعلق ب ضمان التعجيل ب تنفيذ الم و اد 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 من الاتفاقية.

ال ق و الب النمطية والممارسات الثقافية ال مؤذ ية

16 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المعايير الثقافية والممارسات والتقاليد ال مؤذ ية فضلا عن المواقف الأبوية المتسلطة والقوالب النمطية المتجذرة فيما يخص أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهويتهما في جميع مناحي الحياة . وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه العادات والممارسات تديم التمييز ضد المرأة وتتجلى في تجني وضع المرأة وعدم تمتعها بوضع مساو للرجل في كثير من المجالات، بما في ذلك في الحياة العامة وصنع القرار وفي العلاقات المتصلة بالزواج والأسرة ، واستمرار العنف ضد المرأة، و أ ن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن إجراءات مستدامة ومنهجية لت غي ي ر أو إزالة القوالب النمطية والقيم والممارسات الثقافية ال مؤذ ية.

17 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر إلى الثقافة باعتبارها جانبا ديناميا ً من جوانب حياة البلد ونسيجه الاجتماعي ، و من ثم فهي خاضعة للتغيير. و هي تحث الدولة الطرف على أن تضع دون تأخير استراتيجية شاملة، بما في ذلك سن تشريع ات ، لت غي ي ر أو إزالة الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التي تميز ضد المرأة، بما يتفق مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. و ينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود تُنفذ بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل زيادة الوعي بهذا الموضوع، تستهدف ال مرأة والرجل على مستو ى جميع شرائح المجتمع، بم ن في هم الزعماء التقليدي و ن . وتحث اللجنة الدولة الطرف ع ل ى ال تصدي بقوة أكبر ل لأعراف والممارسات الثقافية والتقليدية الضارة، مثل ممارسة عادة “Moletry” (ثمن العروس) السائدة في ال شمال ال غرب ي والعرف الذي يقضي ب التخلي عن أ حد التوأمين في منطقة مانَنجاري . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائل الإعلام من أجل تعزيز عرض صورة إيجابية غير نمطية للمرأة.

العنف ضد المرأة

18 - ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء والفتيات، مثل الانتشار الواسع للعنف العائلي والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن هذا العنف يكتسب على ما يبدو صفة الشرعية الاجتماعية ويقترن بثقافة الصمت والإفلات من العقاب، إ ل ى حد أن ضحايا هذا العنف لا يتقدمن بشكاوى ضد مرتكبي ه خوف اً من الانتقام، و بالتالي لا يتم الإبلاغ عن حالات العنف ب ال قدر الك ا في ، و أن النساء ي شج َّ ع ن من خلال القانون العرفي ع ل ى مغادرة منزل الأسرة مؤقتا ً . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود معلومات وبيانات مصنفة بحسب الفئات العمرية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعدم وجود معلومات عن تنفيذ القانون رقم 2000-21 الذي يجر ِّ م العنف المنزلي والعنف الجنسي. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن اغتصاب الزوج ة لا ي ُ عترف به باعتباره فعلا إجراميا وأن القانون الجنائي لا يجرم إلا الأفعال التي تؤدي إلى الإصابة الجسدية و لا ي شمل العنف اللفظي و النفسي والاقتصادي.

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام من باب الأولوية لمكافحة العنف ضد المرأة واعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفقا لتوصيتها العامة رقم 19. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تستعين ب وسائط الإعلام وبرامج التعليم لتوعية الجمهور بأ ن جميع أشكال العنف ضد المرأة هي شكل من أشكال التمييز بموجب الاتفاقية ، و لذا فهي تمثل انتهاكا لحقوق المرأة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التأكد من أن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي واغتصاب الزوجة وجميع أشكال الاعتداء الجنسي، يشكل جريمة جنائية؛ وأن يقدم الجناة للمحاكمة ويتم عقابهم وتأهيلهم؛ وأن تتاح ل لنساء والفتيات ممن وقعن ضحية للعنف سبل الجبر التعويضي والحماية الفورية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل أي عقبات تحول دون وصول النساء إلى العدالة، وتوصي بإتاحة المساعدة القانونية لجميع ضحايا العنف، بوسائل تشمل إنشاء مراكز المساعدة القانونية في المناطق الريفية أو النائية. وتوصي اللجنة بتنظيم التدريب لمسؤولي السلطة القضائية والمسؤولين العموميين، وخصوصا أفراد إنفاذ القانون ومسؤولي الخدمات الصحية ومسؤولي التنمية المجتمعية، من أجل التأكد من توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة، ومن قدرتهم على تزويد الضحايا بالدعم الملائم مع مراعاة الفوارق بين الجنسين. كما توصي بإنشاء خدمات لتقديم المشورة وملاجئ لضحايا العنف. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات المطبقة لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات وع ن أثر هذه التدابير، فضلا عن الاتجاهات والبيانات المت ع لقة ب مدى انتشار مختلف أشكال هذا النوع من العنف، مصنفة ب حسب فئات العمر.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

20 - في حين تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 2007-38 بتعديل واستكمال الحكم الوارد في قانون العقوبات بشأن الاتجار بالأشخاص والسياحة الجنسية والجهود التي تبذلها الدولة الطرف بهدف زيادة الوعي ب السياحة الجنسية، فهي تعرب عن قلقها إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسيا في البلد، بما في ذلك في السياحة الجنسية. وتعرب اللجنة بوجه خاص عن قلقها إزاء الاتجار بالفتيات واستغلالهن جنسيا في المناطق الريفية بسبب الفقر وحاجتهن إلى إعالة أنفسهم نتيجة طردهن من بيوت ذويهن عند وصولهن سن البلوغ. و تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات عن كل من الاتجار بالبشر والبغاء ولخلو تقرير الدولة الطرف من خطة عمل وطنية لمعالجة كل من ا لاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي .

21 - وتحث اللجنة على التطبيق العملي للقانون الذي اعتمد حديثا، وإدخال تدابير فعالة للوقاية، ومحاكمة الضالعين في الاتجار بالبشر ومعاقبتهم في الوقت المناسب، وتوفير الحماية والدعم للضحايا. وتوصي اللجنة بتوفير المعلومات والتدريب بشأن القانون الجديد ل لقضاة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، ومنهم شرطة الحدود والموظفون العموميون والعاملون الاجتماعيون والمسؤولون عن التنمية المجتمعية. كما توصي بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل شاملة لمعالجة الاتجار والاستغلال الجنسي وضمان تخصيص موارد بشرية ومالية كافية من أجل ا لتنفيذ الفعلي ل لخطة ، وذلك بطرق منها جمع البيانات المفصلة. وتوصي أيضا بأن تعالج الدولة الطرف السبب الجذري للاتجار بالنساء واستغلالهن من خلال زيادة جهودها الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للنساء عموما، و ل لفتيات اللائي وصلن سن البلوغ خصوصا ، وذلك من أجل القضاء على تعرضهن للاستغلال والاتجار بهن، بما في ذلك اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات من ضحايا هذه الممارسات وإعادة إدماجهن في المجتمع. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها الرامية إلى مكافحة السياحة الجنسية، بما في ذلك عن طريق التعاون مع البلدان التي يفد منها السياح.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

22 - في حين ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز مؤخرا، ولا سيما في المجال القضائي والسلك الدبلوماسي، فهي تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي صنع القرار، وعدم اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك، بما في ذلك المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.

23 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير ملموسة لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار، وخصوصا على صعيد البلديات/المستوى المحلي وفي البرلمان والأحزاب السياسية. وتوصي بأن تستغل الدولة الطرف بصورة فعالة الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بشأن التدابير الخاصة المؤقتة وتوصيتي ا للجنة العامتين رقمي 23 و 25، وأن تضع أهدافا ملموسة وجداول زمنية للتعجيل بمشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة العامة والحياة السياسية على جميع المستويات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تشجيع الأحزاب السياسية على استخدام نظام الحصص. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات توعية تستهدف النساء والرجال للمساعدة على ضمان القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية للمرأة وا لرجل في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام وتعزيز تمكين المرأة سياسيا.

الجنسية

24 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت في تموز/يوليه 2008 القانون رقم 2008- 017 الذي يأذن بالتصديق على اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة الهادفة إلى تصحيح عدم المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالجنسية، فهي تشير مع القلق إلى أن قانون الجنسية لا يتماشى و المادة 9 من الاتفاقية ، حيث إنه لا يسمح للمرأة الملغاشية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى زوجها أو أطفالها أسوة ب الرجل الملغاشي المتزوج من أجنبية.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية لجعله يتماشى و المادة 9 من الاتفاقية.

التعليم

26 - في حين تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوسيع نطاق وصول الفتيات إلى التعليم وخفض معدلات التسرب، و خصوصا من خلال بناء غرف دراسية إضافية، وإلغاء رسوم التسجيل، و توفير الأدوات واللوازم المدرسية، فهي تعرب عن قلقها إزاء الظروف الراهنة التي تحول دون حصول الفتيات على التعليم في كافة المستويات، ومنها الفقر والعيش في المناطق الريفية والنائية، والتخلي عن الفتيات عند بلوغهن ، وزواجهن المبكر ، وحملهن في سن مبكرة. وتلاحظ اللجنة أن التعليم هو مفتاح النهوض بالمرأة وأن انخفاض مستوى تعليم النساء والفتيات لا يزال واحدة من أخطر العقبات التي تعترض تمتعهن الكامل بما لهن من حقوق تندرج ضمن حقوق الإنسان.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الوعي بأهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة، وعلى اتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام النساء والفتيات تحول دون تمتعهن الكامل بحقهن في التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان الوصول المتكافئ للفتيات والشابات إلى جميع مستويات التعليم، واستبقاء الفتيات في المدارس، وتنفيذ سياسات تسمح بالعودة إلى الدراسة حتى ت تمكن الفتيات والشابات من العودة إلى الدراسة بعد الحمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة التحاق الفتيات بالمدارس في جميع المستويات، وتوصي بإدخال مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا لتوصيتها العامة 25، بما في ذلك تقديم حوافز للآباء لحملهم على إرسال البنات إلى المدارس.

ال عمالة

28 - رغم إشارة اللجنة إلى ا لتدابير التشريعية ال مختلف ة التي اتخذتها الدولة الطرف في القطاع الرسمي، بما فيها القانون رقم 2000-21 الذي ينص على إنزال عقوبات أشد على التحرش الجنسي في مكان العمل، والقانون رقم 2003-11 الذي يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الوظائف العامة، والقانون رقم 2003-44 ال ذ ي ي نص على الأجر المتساوي ل قاء ا لعمل المتساوي و لقاء العمل المتساوي القيمة ، فهي تشعر بالقلق إزاء الوضع الحرج للعدد المرتفع من النساء في القطاع غير الرسمي حيث تكون قدر تهن محدودة في الحصول على الأرض، و ي فتقر ن إلى الأمن الوظيفي و إلى ا لاستفادة من استحقاقات الضمان الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة للبيانات المحدودة التي حصلت عليها عن وضع المرأة داخل القوة العاملة، الأمر الذي حال دون تكوين اللجنة صورة واضحة عن مشاركة المرأة في القوة العاملة في المدن و المناطق الريفية، و عن فجوة الأجور و عما ي عاني ن ه من تمييز رأسي وأفقي في القوة العاملة.

29 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تكافؤ الفرص للمرأة في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. و هي تدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل انطباق وإنفاذ ال تشريعات المتعلقة با لعمل في القطاعين العام والخاص. و تدعو اللجنة أيضا الدولة َ الطرف إ لى وضع إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي ب ما يمكِّن المرأة في ذا ك القطاع من الحصول على الحماية والاستحقاقات الاجتماعية. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن ت ضمِّن تقريرها المقبل م علومات مفصلة تشمل بيانات مصنفة ب حسب الجنس؛ و تحليلا لوضع المرأة في ميدان العمل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، و ل لاتجاهات المسجلة مع مرور الزمن؛ و معلومات عن التدابير المتخذة وأثرها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في مجال العمل، بما في ذلك في مجالات العمل الجديدة ومباشرة الأعمال الحرة . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري ال مقبل معلومات مفصلة عن الأحكام القانونية و عن رصد ها وإنفاذ ها ؛ وعن الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة ؛ و عن آليات تقديم الشكاوى ومعلومات إحصائية عن استخدام المرأة لهذه الآليات و ما أسفر عنه ذلك من نتائج.

ال صحة

30 - ترحب اللجنة ب زيادة ميزانية الصحة لعام 2009 على نحو م ا أشارت إليه الدولة الطرف خلال حوار ها مع اللجنة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القدرة ال محدودة ل لمرأة على الحصول على خدمات كافية و جيدة ال نوعية من ا لرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية. وهي تشعر ب ال قلق بشكل خاص إزاء ال معدلات المرتفعة ل وفيات الأمهات و الأطفال الناجمة عن جملة أمور منها الافتقار إلى الرعاية الملائمة فضلا عن عدم استخدام الخدمات المتوفرة أثناء الحمل والولادة، و القدرة ال محدودة على ال استفادة بشكل كاف من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، وبخاصة بالنسبة للنساء اللائي تعشن في الريف، واللائي تزوجن في سن مبكرة أو أجري لهن إجهاض سري.

31 - و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتحسين قدرة المرأة على الحصول على الخدمات الصحية، لا سيما رعاية التوليد في ال حالات الطارئ ة والخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المرأة و ال صحة. كما تدعو الدولة َ الطرف إلى تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، التي تشمل تنظيم الأسرة، بهدف منع حالات الحمل المبكر والإجهاض السري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تحسين تقديم جميع الخدمات الصحية ، و ب خاصة للمرأة الريفية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين استفادة المرأة من الخدمات والمعلومات المتصلة ب الصحة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة وأثر هذه التدابير.

التمكين الاقتصادي للمرأة

32 - أحاطت اللجنة علما ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل وضع استراتيجيات للحد من الفقر وكذلك ل ل ت رويج للاستقلال الذاتي ل لمرأة من خلال ت عزيز الأنشطة المدرة للدخل والحصول على الائتمانات الصغرى، غير أنها تشعر بالقلق من أن انتشار الفقر بين النساء، ولا سيما بين النساء في المناطق الريفية وربات الأسر، و سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، ه ي من أسباب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضد ها . وتلاحظ ب قلق أن الممارسات التمييزية فيما يتعلق بملكية الأرض، وإدارة الممتلكات و بالميراث ، ت حد ُّ من قدرة المرأة على الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك على ال تسهيلات الائتمانية والمتعلقة ب القروض. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء حالة المرأة الريفية، لا سيما في ضوء أوضاعها المعيشية المتردية وعدم حصول ها على العدالة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتسهيلات الائتمانية، والفرص الاقتصادية والخدمات المجتمعية.

33 - و تحث اللجنة الدولة الطرف ع لى أن ت كفل جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا صريحا في خطط ها وبرامج ها الإنمائية على الصعيدين الوطني والمحلي، ولا سيما منها تلك اله ا دف ة إلى الحد من الفقر و تحقيق التنمية المستدامة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية و ربات ا لأسر بما يكفل مشاركته ن في عمليات صنع القرار و قدرتهن على الوصول الكامل إلى التسهيلات الائتمانية. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ تدابير استباقية ت ضمن استفادة المرأة الريفية من الخدمات الصحية، والتعليم، والمياه النظيفة، والكهرباء، والأرض والمشاريع المدرة للدخل. وتوصي بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ استراتيجيات وبرامج للتنمية الريفية تراعي ا ل قضايا الجنس انية تكفل ال مشاركة ال تامة للمرأة الريفية في ص وغها وتنفيذها.

الفئة الضعيفة من النساء

34 - تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف ي فتقر إلى المعلومات والإحصاءات عن الفئات الضعيفة بشكل خاص من النساء، بمن فيهن المسنات وا لنساء ذوات الإعاقة اللواتي كثيرا ما يعان ي ن من أشكال متعددة من التمييز.

35 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة شاملة عن الوضع الفعلي للفئات الضعيفة من النساء، بمن فيهن المسنات وا لنساء ذوات الإعاقة ، في جميع المجالات ال مشمولة ب الاتفاقية.

العلاقات العائلية

36 - وفي حين ترحب اللجنة بالإصلاحات القانونية الهامة وبالتقدم المحرز في مجال العلاقات الأسرية، من قبيل اعتماد القانون رقم 2007- 22 المتعلق بالزواج وأنظمة العلاقات المتعلقة بالزواج و الذي ينص على أن لل زوجات نفس الحقوق والواجبات فيما يتعلق بإدارة الممتلكات الزوجية و على سن 18 سنة كحد أدنى للزواج ، فإن اللجنة تعرب عن قلق ها إزاء عدم تمتع المرأة بوضع متساو مع الرجل في إطار الزواج والمسائل الأسرية بسبب المواقف المستمدة من الأعراف والتق ا ليد. وهي قلقة على وجه الخصوص بشأن القانون العرفي المتعلق بالزواج الذي يجيز تع دد الزوجات وبش أ ن النساء والأطفال الذين يعيشون في إطار علاقات اقتران بحكم الواقع ولا يتمتعون بحماية قانونية كافية. ولاحظت اللجنة أيضا أن التشريع المتعلق بالزواج لا يزال يميز ضد المرأة، عن طريق فرض فترة تمتد لستة أشهر (فترة عدة قبل أن تتمكن المرأة من الزواج مرة أخرى ) .

37 - و تحث اللجنة الدولة الطرف عل ى مواءمة القانون المدني والعرفي مع المادة 16 من الاتفاقية وإلغاء الحكم الذي ينص على عدم تمكين المرأة من الزواج مرة أخرى قبل انقضاء ستة أشهر . وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير ترمي إلى القضاء عل ى تعدد الزوجات، على النحو الذي تدعو إليه التوصية رقم 21 بشأن المساواة في العلاقات المتعلقة ب الزو ا ج و الأسرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تنظر بجدية إلى حالة النساء اللاتي يعشن في إطار علاقات اقتران بحكم الوا قع، وضمان تمتعهن بحماية قانونية كافية .

جمع البيانات وتحليلها

38 - أحاطت اللجنة علما بإنشاء ” مرصد الجنسانية “ عل ى النحو الذي أوضحه الوفد في حواره مع اللجنة، غير أنها تدعو الدولة الطرف لزيادة تحسين جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، وأن تدرج في تقريرها ال مقبل تحليلا شاملا للب يانات الإحصائية عن حالة المرأة ، مصنفة حسب السن وحسب المناطق الريفية والحضرية، من أجل تقديم صورة واضحة لحالة المرأة في مدغشقر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا لوصف أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في مجال تحقيق المسا واة الموضوعية للنساء بالرجال عل ى نحو عملي.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف عل ى مواصلة تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية مستخدمة إعلان ومنهاج عمل بيجين، ال ل ذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

40 - تؤكد اللجنة أنه لا بد من التنفيذ التام والفعل ي للاتفاقية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني وإلى ظهور أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

التصديق على المعاهدات

41 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول ة إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يحسن ال تمتـع ب حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة في جميع مناحي الحياة. و لذا ، تشجع اللجنة حكومة مدغشقر على النظر في التصديق على الصكوك التي لم تنضم إليهما بعد، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

النشر

42 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في مدغشقر، من أجل توعية أفراد الشعب، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونا وفعليا، وبالخطوات الأخرى التي ما زال يتعين اتخاذها في هذا الصدد . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

متابعة الملاحظات الختامية

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات تفصيلية خطية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 19 و 21 أعلاه. كما تطلب اللجنة إ لى الدول الطرف أن تنظر في السعي للحصول على ت عاون ومساعدة تقنيين، بما في ذلك الحصول على خدمات استشارية، عند الاقتضاء، وعندما يكون ذلك مناسبا، لتنفيذ التوصيات.

موعد إصدار التقرير المقبل

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي سيُقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الجامع للتقريرين السادس والسابع، الذي يحين موعد تقديمه في عام 2014.