الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

التعليقات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة: ملديف

1 - نظرت اللجنة في التقرير ال جامع للتقريرين ال دوري ين الثاني والثالث لملديف (CEDAW/C/MDV/2-3) في جلستيها 763 و 764 المعقودتين في 19 كانون الثاني/يناير 2007 ( ا نظر CEDAW/C/SR.763 و 764). وتـرد قـائمـة ب ال مسائل والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MDV/Q/3، في حين ترد ردود حكومة ملديف في الوثيقة CEDAW/C/MDV/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف عن التقرير ال جامع للتقريرين ال دوري ين الثاني والثالث، الذي يأخذ التعليقات الختامية السابقة للجنة في الاعتبار، ولكن ه لم يقدم ما يكفي من البيانات الإحصائية الم ص نف ة حسب الجنس أو معلومات مفصلة بشكل كافٍ عن التطورات التي تغطي الفترة المشمولة بالتقرير ، ولم يشر إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية على قائمة المسائل والأسئل ة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ولل عرض الشفوي والإيضاحات الإضافية ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وترحب اللجنة بالوفد ال رفيع المستوى ا ل ذي بعثته ا لدولة الطرف برئاسة وزير الشؤون الجنسانية والأسرة، وتقدر الحوار الصريح وا لبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 13 آذار/مارس 2006، وعلى قب و لها، في 7 شباط/فبراير 2002، ال تعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيم ا ي تعلق بوقت اجتماع اللجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لترجمتها البروتوكول الاختياري إلى لغة الديفيهي، ولنشره في الصحف المحلية بمناسبة بدء نفاذه .

5 - وت نوه اللجنة إلى إ شادة الوفد بدور المنظمات غير الحكومية المحلية التي أُنشئت حديثا لرصد ال إجراءات الحكوم ي ة المتخذة لتنفيذ الاتفاقية والمساهمة في توعية الجمهور، خاصة النساء، بشأن ما يتمتعن به من حقوق الإنسان.

6 - وت نوه اللجنة أيضا إلى أن ملديف لم تسحب تحفظ اتها على المادتين 7 (أ) و 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

7 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لسياس تها الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي أيدتها الحكومة في نيسان/أبريل 2006 و التي ستعطي زخما للجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتيسر تعميم المنظور الجنساني. وهي ترحب بخطة العمل الوطنية المتعلقة بالمسائل الجنسانية (2001-2006) القائمة على التعليقات الختامية للجنة على التقرير الأولي للدولة الطرف ومنهاج عمل بيجين؛ وصياغة الخطة الإنمائية الوطنية السابعة التي تشدد على التخطيط القائم على أساس حقوق الإنسان وتشمل مؤشرات في مجال النهوض بالمرأة؛ ومبادرة ”مراعاة نوع الجنس في ال ت عداد السكاني ل عام 2005 “ لل ت حقق من عمل المرأة ومساهمتها الاقتصادية؛ وصياغة خطة عمل لتنفيذ ال توصيات الناشئة عن ” الدراسة المتعلقة بالمرأة والصحة والخبرة في الحياة “ ، التي أجرتها وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة.

8 - وترحب اللجنة بعملية الإصلاح القانوني الجارية في إطار الخطة وخارطة ال طريق ل لإصلاحات ال ل تي ن أقرهما الرئيس وال ل تي ن تهدف ان إلى الأخذ بنظام ديمقراطي حديث. وهي ترحب على الخصوص بما يلي: إصدار المجلس الخاص (الجمعية الدستورية) حكما بشأن عدم التمييز على أساس الجنس لإدراجه في الدستور الذي يجري تعديله حاليا؛ وقانون لجنة حقوق الإنسان، الذي ينص على إيجاد آلية للإنصاف من انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة؛ ومشاريع القوانين العديدة التي جرى تقديمها إلى مجلس الشعب (البرلمان) لاعتمادها، بما فيها مشروع قانون العمل ، الذي يتضمن حظر ا ل لتمييز المباشر وغير المباشر، وحكم ا بشأن الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وإجازة الأبوين المدفوعة الأجر ، وإنشاء محكمة عم ا ل ية ؛ ومشروع قانون البينة، الذي ينص على ال أدلة ال عدلية والعلمية التي يجب استعمالها في المحاكم؛ ومشروع ال قانون ال جنائي ، الذي يشمل حكما يجرم الاغتصاب في إطار الزواج.

9 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لكونها أصبحت طرفا في معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

10 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف من الآن و إلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشط ة التنفيذ التي تضطلع بها ، وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات الم ختص ة وإلى البرلمان ومجالس إدارة الجزر المرجانية و غيرها من الجزر بهدف كفالة تنفيذها بحذافيرها .

11 - وبينما ترحب اللجنة ببيان الوفد الذي يفيد بأن حكومة ملديف بدأت مناقشات رسمية بشأن سحب التحفظات التي أبدتها على المادتين 7 (أ) و 16 من الاتفاقية، فإنها تشعر بقلق عميق ، إذ أنه بال رغم من أن الوفد أدلى ببيان مماثل عندما نظرت اللجنة في التقرير الأولي للدولة الطرف، فإنه لم يجر اتخاذ أي إجراء إيجابي في هذا الصدد خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى كون التحفظات على المادة 16 تتنافى مع هدف الاتفاقية و مقصد ها .

12 - وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تعجل بعملية إلغاء الحكم الدستور ي الذي ي حول دون تبوؤ المرأة منصب رئيس الد ولة أ و نا ئ ب ه، و الذي ي تنافى مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الوارد في المادة 2 من الاتفاقية ، بحيث تتمكن الدولة الطرف من سحب التحفظ على المادة 7 (أ) من الاتفاقية . وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى إجراء الت نقيح ات القانونية ال لازم ة في مجال الزواج والعلاقات الأسرية دون تأخير لتيسير سحب التحفظ على المادة 16 الذي ي تنافى مع هدف الاتفاقية و مقص دها، وإلى أن تبين في تقريرها الدوري المقبل، إن كان ذلك لا يزال ذا أهمية ، فترة زمنية لسحبه.

13 - ويساور اللجنة القلق إزاء كون الاتفاقية ، رغم التصديق عل ي ها في عام 1993، ليست بعد جزءا من قانون ملديف ، ومن ثم لا يمكن إنفاذ أحكامها في المحاكم المحلية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم تضمن أي من الدستور أو التشريعات ال مح لية الأخرى تعريفا ل ظاهرة ا لتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

14 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستكمل العملية التي بدأتها لتدرج بشكل تام الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان ، التي أصبحت طرفا فيها ، في القوانين الوطنية بحيث تصبح قابلة للتطبيق تماما في إطار النظام القانوني ال مح لي. وتحث اللجنة ك ذلك الدولة الطرف ع لى انتهاز الفرصة التي ت وفرها خطة وخارطة طريق الإصلاحات لتدرج في الدستور تعريف ا لظاهرة التمييز ضد المرأة يشمل كلا من ال ت مييز المباشر وغير المباشر، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية أو سن مشروع قانون عن حقوق الإنسان للمرأة ل تضم ي ن ه هذا التعريف ل ظاهرة ا لتمييز ضد المرأة ومبدأ المساواة بين المرأة والرجل في ال حقوق. وت حث اللجنة الدولة الطرف على أن ت وقع عقوبات ملائمة على أعمال التمييز ضد المرأة ، وأن تكفل توافر وسائل إ نصاف فعالة للنساء المنتهكة حقوقهن.

15 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون الدولة الطرف لم تد رج تدابير خاصة مؤقتة في القانون ولم تستعمل تدابير من هذا النوع كسياسة ل لتعجيل ب تحقيق المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل في أي مجال من مجالات الاتفاقية. وأعربت عن أسفها لكون محاولات حديثة ل لأخذ ب تدابير خاصة مؤقتة باءت بالفشل، مثلما كان الحال عندما أحبطت في المجلس الخاص محاولة لضمان حصة للمرأة في الهيئة التشريعية.

16 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت واصل الجهود التي تبذلها للأخذ ب تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وللتوصية العامة 25 للجنة، وذلك بغية ا لتعجيل ب تحقيق المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل في جميع المجالات. وت طلب اللجنة أيضا أن تدرج الدولة الطرف في مشروع القانون المتعلق بحقوق المرأة حكما عن التدابير الخاصة المؤقتة. وت حض اللجنة الدولة الطرف على استحداث برامج تدريب ل توعية البرلمانيين ب أحكام الاتفاقية. كما ينبغي أن يوضح في هذا التدريب الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة كما أوضحت ذلك اللجنة في توصيتها العامة 25.

17 - وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتغيير ال أفكار التقليدية ، بما في ذلك أنشطة التوعية وتنوير الرأي العام وغيرها من التطورات الجديرة بالاهتمام مثل إدراج حكم يتعلق بالمساواة بين الجنسين في السياسات الإعلامية الوطنية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء مواصلة اضطلاع النساء والفتيات بدور ثانوي وتبعي داخل الأسرة واستمرار الأفكار التقليدية الراسخة التي تنعكس بوجه خاص على الفرص والخيارات المهنية والتعليمية المتاحة للنساء ومشاركتهن في الحياة العامة والسياسية.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على ال أفكار التقليدية السلبية والقيام بتدريب وتوعية البرلمانيين وصا نعي القرار بأهمية تحقيق المساواة بين الرجل وال مرأة في مجتمع ديمقراطي. وتوصي أيضا بنشر المعلومات المتعلقة بمحتوى الاتفاقية في النظام التعليمي، بما في ذلك في المناطق الريفية (الجزر المرجانية)، ومراجعة الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتنقيحها ، وإدراج ال منظور الجنساني في جهود التثقيف في مجال حقوق الإنسان، سعيا إلى تغيير الآراء و ال أفكار التقليدية القائمة بشأن دور كل من المرأة والرجل في المجتمع والأسرة وتهيئة بيئة مواتية لإعمال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل من حيث الممارسة. وتوص ي اللجنة بمواصلة حض وسائل الإعلام على تقد يم صور إيجابية عن المرأة و عن الم ساو اة بين المرأة والرجل في الوضع والمسؤوليات في ال أمور الشخصية والعامة.

19 - وفي حين ت نوه اللجنة إلى استحداث خدمات دعم بسيطة ت ُ قدم للنساء ضحايا العنف ووضع مشروع لإنشاء 11 ملجأ في عام 2007، فإنها تعرب عن عميق قلقلها إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، التي يبدو أن المجتمع يغض عنه الطرف بل و يتوقعه . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الثغرات التشريعية القائمة في هذا المجال، بما في ذلك الافتقار إلى تشريعات محددة بشأن العنف المنزلي وتشر يعات محددة للتصدي للتحرش الجنسي .

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بمكافحة العنف ضد المرأة واعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصي تها العامة 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن قانون بشأن العنف المنزلي وكافة أشكال الاعتداء الجنسي، بما في ذلك التحرش الجنسي، في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن يكفل هذا القانون اعتبار العنف ضد النساء والفتيات جرما؛ وأن تتاح للنساء والفتيات ضحايا العنف سبلا للانتصاف والحماية بشكل فوري؛ وأن تتم مقاضاة الجناة ومعاقبتهم عقابا ملائما . وتوصي الل جنة بتنفيذ برامج تدريبية للبرلمانيين، والمسؤولين في سلك القضا ء والموظفين ال عموميين ، ولا سيما موظفي إنفاذ الق ان و ن، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا. وتوصي أيضا بتنظيم مزيد من حملات توعية الرأي العام بجميع أشكال العنف ضد المرأة .

21 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات والبيانات المتعلقة باستغلال البغايا، وعدم تقديم خدمات إعادة التأهيل لهن. و يساورها القلق أيضا لنقص الاهتمام ال ذي توليه الدولة الطرف لمشكلة الاتجار بالنساء، وما نجم عن ذلك من نقص في المعلومات المتعلقة بمدى الاتجار بالنساء، سواء الاتجار على الصعيد الداخلي أو عبر الحدود، فضلا عن عدم اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك سن تشريعات . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء إمكانية أن تُجحِف السلطات بدوره ا بالنساء والفتيات اللائي تعرضن للاستغلال في البغاء بسبب تجريمها ل لعلاقات خارج نطاق الزواج.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج كلي لإتاحة فرص تعليمية واقتصادية للنساء والفتيات كبديل عن ممارسة الدعارة؛ وتسهيل إعادة إدماج البغايا في المجتمع؛ وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللاتي تعرضن ل لاستغلال في الدعارة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، واتخاذ خطوات من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بوسائل منها سن تشريعات شاملة تتعلق تحديدا بهذه الظاهرة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى النظر في أمر صياغة خطة عمل واضحة الأهداف ، وتدريب ضباط الشرطة في مجال الاتجار بالأشخاص بين ال جزر وعبر الحدود، والتعاون مع البلدان الأخرى في المنطقة من أجل التصدي بمزيد من الفعالية لأسباب الاتجار بالأشخاص، وتحسين تدابير منع الاتجار بالأشخاص عن طريق تبادل المعلومات . وتحث اللجنة الدولة الطرف على مقاضاة ومعاقبة المتجرين بالأشخاص، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المتاجر بهن.

23 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة النساء اللائي انتخبن أعضاء في مجلس الشعب واللائي م ُ ثلن في مناصب صنع القرار في الحكومة وفي المجالس العامة للإدارة واللجان العامة وفي المناصب ا لإدار ي ة العليا. وتشعر أيضا بالقلق لعدم وجود رئيسات للجزر المرجانية ولنقص تمثيل ال مرأة على المستوى الدولي . وترى اللجنة أيضا أن ضعف مكانة المرأة على مستوى صنع القرار في ملديف يتفاقم من جراء حرمان ال مرأة من الترشيح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس، مما يشير سلبا إلى الدور المنوط بالمرأة في الحياة العامة والسياسية.

24 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على نحو تدريجي، وذلك وفقا لتوصيتها العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وعلى المستوى الدولي . وت طلب أيضا بأن تأخذ الدولة الطرف بتدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وأن تضع أهدافا وجداول زمنية محددة للتعجيل بمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل . وتوصي اللجنة بأن ينص ” مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية “ ، الذي هو قيد الصياغة حاليا، على تمثيل المرأة ب نسبة مئوية معينة في قوائم المرشحين أو اعتماد نسبة مئوية معينة كحد أدنى لتمثيل أي من الجنسين في قوائم المرشحين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامجها التدريبية الرامية إلى حض النساء على المشاركة في الحياة العامة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تنظيم حملات توعية لإبراز ما لمشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في المناصب القيادية على جميع مستويات اتخاذ القرار من أهمية بالنسبة للمجتمع برمته تحقيقا ل تنمية البلد.

25 - وتشعر اللجنة بالقلق لاستبعاد النساء من سلك ال قضا ء رغم عدم وجود عائق قانوني يحول دون تعيينه ن في هذا السلك .

26 - وت طلب اللجنة أن توجه تعليمات إلى لجنة الخدمات القضائية باستخدام سلطتها لتعيين النساء قاضيات وموظفات في سلك القضاء. وت طلب اللجنة أيضا استخدام التدابير المؤقتة الخاصة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، من أجل إحداث تحسن كبير في وضع المرأة في هذا القطاع، إلى جانب تحديد جداول زمنية وأهداف لتحقيق مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات القضاء. وتوصي الدولة الطرف أيضا بكفالة إتاحة برامج تدريب للنساء المقبِلات على العمل كقاضيات، ووضع أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في سلك القضاء وتنفيذها لصالح القضاة والمؤسسة القضائية والمجتمع بوجه عام.

27 - ويساور اللجنة القلق إزاء الهوة القائمة بين الذكور والإناث في النظام التعليمي على المستوى الجامعي. ومع إقرار اللجنة بحصول زيادة في عدد الفتيات الملتحقات بالميادين الدراسية التي يغلب فيها الذكور عادة وفي الدراسات المتعلقة بالسياحة وال ضيافة، فإ نها تشعر بالقلق لاستمرار الفصل بين الجنسين في الميادين التعليمية وما ينجم عنه من آثار على الفرص المهنية المتاحة للمرأة. ويساورها القلق أيضا للاختلاف الملحوظ في جودة التعليم بين المناطق الحضرية والريفية (الجزر المرجانية) وما للتفاوت من أثر سلبي أكبر على الفتيات نظرا لانعدام مرافق المبيت والطعام المناسبة في جزر غير جزرهن الأصلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الفتيات الحوامل يفصلن عن الدارسة وقد لا يستأنفن دراستهن بعد وضع حملهن.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الاستباقية ل تمكين الإناث، لا سيما الريفيات، من الالتحاق ب التعليم الجامعي، بما يشمل التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة ، و على أن تحض بقوة على تنويع الخيارات ال تعليمية والمهنية بالنسبة للمرأة والرجل. وتحث كذلك الدولة الطرف على أن تنفذ تدابير لمساعدة الفتيات الحوامل وتوعية المراهقات بجوانب الوقاية من الحمل. و تحض اللجنة الدولة الطرف على رصد أثر هذه السياسات والبرامج فيما يتعلق بالتنفيذ ا لتام للمادة 10 من الاتفاقية وإجراء تقييم منتظم لهذا الأثر.

29 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في مجال العمال ة، كما تبينه ممارسات التوظيف، و ف جوة الأجور ، وال تفرقة المهني ة . وهي قلقة إزاء المعاملة التفضيلية للمرأة العاملة في القطاعين العام والخاص من حيث إجازة الأمومة، إذ ذلك لا يوفر إلا عقود مؤقتة للمرأة العاملة في القطاع العام ويقلل مما قد يتوفر من فرص للمرأة العاملة في القطاع الخاص. واللجنة قلقة كذلك إزاء الحواجز المجتمعية التي تصادفها المرأة في حال عملت في قطاعي السياحة وصيد الأسماك إذ يُضطرها ذلك إلى مغادرة المنزل، مما يفرض عليها أن تقبل عوضا عن ذلك وظائف تقليدية متدنية الأ جور.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص بين ال مرأة والرجل في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية، وعلى تحقيق اتساق الأحكام القانونية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، لا سيما فيما يتعلق بإجازة الأمومة، في إطار مشروع قانون العمل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إيلاء اهتمام خاص بأثر المواقف والتوقعات المجتمعية على فرص المرأة بالنسبة للحصول على عمل في قطاعي السياحة وصيد الأسماك. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة وأثرها في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

31 - وفي حين تسلم اللجنة بوجود ضغوط جغرافية وبالتكلفة العالية للنقل، ف إنها تعرب عن قلقها إزاء الحالة الصحية للنساء، لا سيما نساء المناطق الريفية (الجزر المرجانية)، اللائي يواجهن صعوبات في الحصول على خدمات صحية متخصصة عند اللزوم .

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها لتحسين نوعية الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمرأة ، وعلى إدماج منظور جنساني في جميع إصلاحات القطاع الصحي لتمكين جميع النساء في الجزر المرجانية من الحصول بالتساوي على الخدمات الصحية الو افية والمناسبة.

33 - وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لقيامها بوضع استراتيجية وطنية للصحة الإنجابية (2005-2007) تهدف إلى كفالة الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية لجميع النساء والرجال والمراهقين في ملديف، فإنها تعرب عن قلقها إزاء قدر ة المرأة المحدودة فيما يتعلق باختيار أساليب تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، حسبما أوضح الوفد. وتعرب اللجنة عن شديد قلقها إذ أ ن الحصول على وسائل منع الحمل يقتصر قانونا على المتزوجين؛ وأن المعلومات عن الصحة الإنجابية غير متاحة بسهولة؛ وأن العقوبات مثل الجلد والطرد لا تزال واردة في القانون الجنائي ويمكن فرضها في حال انتهاك أحكام ه التي تحظر ممارسة الجنس خارج نطاق الزو ا ج والتي تلحق عمليا الضرر بالنساء بصورة غير متناسبة.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة لتعزيز حصول المرأة على الرعاية الصحية، لا سيما خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتر جو من الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيه عن طريق جملة أمور منها إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل على نطاق أوسع ودون أي قيد، وتعزيز المعرفة والتوعية في مجال تنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الأولوية للاهتمام بوضع المراهقين وأن تضمن المناهج التعليمية العادية الثقافة الجنسية المناسبة للفئة العمرية والتي تستهدف الفتيات والفتيان، مع الاهتمام بصورة خاصة بالوقاية من حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تنقيح قانونها الجنائي على جناح السرعة للقضاء على العقوبة المتصلة بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والتي تلحق الضرر بالنساء بصورة غير متناسبة.

35 - ولا يزال القلق يساور اللجنة إذ أن قانون الأسرة يميز ضد النساء. و تتمثل دواعي قلقها في معدلات الطلاق العالية، والتقارير الأخيرة التي تفيد بحالات زواج مبكر وممارس ة تعدد الزوجات. وهي قلقة كذلك إزاء الافتقار إلى إطار زمني محدد تنهي خلاله الدولة الطرف استعراضها لمسألة توافق قانون الأسرة المعتمد لديها مع المادة 16 من الاتفاقية.

36 - وتحث اللجنة الحكومة على السعي إلى إكمال إصلاحها القانوني في مجال قانون الأسرة ضمن إطار زمني محدد وعلى كفالة أن يكون للزوجين الحقوق والمسؤوليات نفسها خلال الزواج وفي حال فسخه على حد سواء.

37 - وتدعو اللجنة من جديد الدولة الطرف إلى الحصول على معلومات عن الفقه المقارن سعيا إلى تفسير الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنهاج عمل بيجين.

38 - وترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل ما يكفي من بيانات وتحليلات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية بحيث تعطي صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تجري الدولة الطرف بصورة منتظمة تقييمات لآثار إصلاحاتها وسياساتها وبرامجها التشريعية من أجل كفالة أن تحقق التدابير المتخذة الأهداف المرجوة وبأن تبلغ اللجنة عن نتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد تماما، في إطار وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وترجو من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

40 - وتشدد اللجنة أيضا على أنه لا بد من تنفيذ تام وفعلي للاتفاقية إذا ما أريد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتصور صريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وترجو من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

41 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، ت حض اللجنة حكومة ملديف على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

42 - وتطلب اللجنة النشر الواسع النطاق في ملديف لهذه التعليقات الختامية بغية جعل الشعب، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والساس ة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، يعي الخطوات المُتخذة لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة بحكم القانون والواقع، فضلا عن الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد. وترجو اللجنة من الدولة الطرف مواصلة التعميم الواسع النطاق، لا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة تحت شعار ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

43 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف ال رد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع ، الذي حل موعد تقديمه في تموز /يوليه 2006 ، وتقريرها الدوري الخامس ، المقرر تقديمه في تموز /يوليه 2010 ، في تقرير جامع واحد في عام 2010.