ا لدورة الثامنة والثلاثون

14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: موريتانيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لموريتانيا (CEDAW/C/MRT/1) في جلستيها 789 و  790 المعقودتين في 25 أيار/مايو 2007 (CEDAW/C/SR.789 and 790). و ترد في الوثيقة CEDAW/C/MRT/Q/1قائمة بالقضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في حين ترد ردود موريتانيا في الوثيقة CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة . و تعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الأولي، الذي تقيد ت فيــه بوجه عام بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها ا للجنة للاسترشاد بها في إعداد التقارير، وتضمن معلومات كثيرة، وقدم صورة صادقة عن وضع المرأة في موريتان ي ا، وإن طال انتظاره . و تعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي والأجوبة المقدمة على الاستفسارات التي أثارتها اللجنة.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة الوزير المسؤول عن النهوض بالمرأة والطفل والأسرة، و ضم الوفد عددا متوازنا من ممثلات وممثل ـ ي الوزارات المسؤولة عن تنفيذ التدابير المتخذة في المجالات المشمولة بالاتفاقية . و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبن ـَّـ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة .

الجوانب الإيجابية

4 - أثنت اللجنة على الدولة الطرف ل ـ م ـ ا أعربت عنه من التزام وإرادة سياسية للقضاء على التمييز ضد المرأة واعتماد تدابير تكفل تنفيذ الاتفاقي ة.

5 - وأحاطت اللجنة علما بإعلان الدولة الطرف اعتزامها سحب تحفظها العام الذي أبد ته لدى التصديق على الاتفاقية.

6 - وترحب اللجنة ب ما جـرى من تخصيص نسبـة ل لنساء في قوائم المرشحين للانتخابات البلدية والبرلمانية قدرها 25 في المائة ، وه ـو ما أدى بالاقتـران مع حوافـز ماليـة مـُـنحـت للأحزاب السياسية إلى انتخاب النسـاء بـ نسبة بلغـت 33 في المائة على المستوى البلدي و 17.9 في مجلس الشيـوخ و 17 في المائة في الجمعيـة الوطنيـة.

7 - وترحب اللجنة باعتماد قانون الأحوال الشخصية . و تشيد أيضا بالدولة الطرف لأنها جعلت التعليم الأساسي إلزاميا لجميع الأطفال الذيـن تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 سنة.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

8 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منتظم ومستمر، و ت ــ رى ، في الوقت نفســه، أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامي ة تتطلب من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية بين الوقت الحالي وموعد تقديم التقرير الدوري المقبل . وتبعـا لذلك ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى التركيز على هذه المجالات ف ي أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ و الإفـادة، في تقريرها الدوري المقبل، عن ال إ جراءات المتخذة والنتائج ال تي تحقـقـت. و تدعو الدولة الطرف إ لى تقديم هذه التعليقات الختامي ة إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها الكامل.

9 - وترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف اعتزامها سحب ال تحف ـ ظ العام الذي أبد ته لدى التصديق على الاتفاقية، إلا أنها تعرب عن قلقها لأن صيغـة هـذا التحفظ فضفاضـة بدرجـة أصبح معها التحفظ متعارضـا مـع م وضوع الاتفاقية وغرضها .

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت ـ ت ـ م بأسرع ما يمكن عملية سحب تحفظها العام، الذي يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها.

11 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن المادة 80 من الدستور تنص على أن أي معاهدة تدخل موريتانيا طرفا فيها تكون لها الأسبقي ة على التشريعات الوطنية من لحظة نشر المعاهدة المعنية، فإنها تشعر بالقلق إزاء حالة الاتفاقية وتنفيذها الفعلي في النظام القانوني . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم معلومات عن الحالات التي جرى فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية مباشرة أمام المحكمة.

12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لزيادة وعي الجمهور وخصوصا المسؤولين الحكوميين والعاملين في السلك القضائي والقانوني بالاتفاقية . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمـل على أن تصبح الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من عملية تـثـقيـف وتدريب موظفـي السلك القضائي بمن فيهم القضاة والمحام ـو ن والمدع ـو ن العام ـو ن في المجال القانوني بهدف ترسيخ ثقافة قانونية تدعم مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس نــوع الجنس في البلد.

13 - ومع أن الفقرة 2 من المادة 1 من دستور الدولة الطرف تكفل تساوي جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعي، فإن اللجنة تشعر بالقلق من عدم احتواء دستور الدولة الطرف على تعريف صريح للتمييز ضد المرأة بما يتوافق مع المادة الأولى من الاتفا قية التي تحظر أي تمييز مباشر أو غي ـ ر مباشر.

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين دستورها أو أي تشريع آخر ملائم تعريفا للتمييز ضد المرأة على أن يشمل التعريف التمييز المباشر وغير المباشر بما يتوافق مع المادة الأولى من الاتفاقية. وتوصي أيضا بـأن تكفـل الدولة الطرف اشتمال مفهوم التمييز غيـر المباشر على التمييز على أساس نـوع الجنس بالإضافة لأشكال التمييز المتعددة الأخرى التي قـد تواجهـها المرأة.

15 - و مـمـا يقلـق اللجنـة أنـه علـى الرغم من أن القانون ينص على حق المرأة في ال لجـوء إلى العدالة، فإن قدرتها على ممارسة هذا الحق من الناحية العملية ورفع قضايا تمييز أمام المحاكم تبقى محدودة بـسبـب عوامل مثل الأمية والتكاليف القانونية و افتقارها إلـى المعلومات عـن حقوقهـا في المساعـدة على المطالبة بحقوقها.

16 - وتطلب اللجنة إلـى الدولة الطرف إزالة العوائق التي قد تواجه المرأة في سعيها للوصول إلى العدالة والتأكد من إلمام موظفي السلك القضائي بالاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات مساعدة قانونية وتنفيذ برامج تـثقيفيـة في المجـال القانونـي ونشر المعرفة بـكيفية الاستفـادة من سبـل الانتصاف القانونية المتاحة لمكافحـة التمييز، ورصد نتائج تلـك الجهود. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي من أجـل تنفيذ التدابير التي ستدعم عمليـا قدرة المرأة على الوصول إلى العدالة.

17 - ومع ترحيب اللجنة بترقية الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة إلى وزارة للنهوض بالمرأة والطفل والعائلة، فإنها قلقة من أن هذا الجهاز الوطني ليـس لديـه مـن السلطـة أو الرؤيـة أو الموارد البشرية والمالية ما يكفـي لأداء ولايته الخاصة بتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين على نحـو فعـال . كما يساور اللجنة القلق من عـدم مراعاة أمين المظالم و أعضاء المفوضية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والإدماج في المجتمع للفوارق بين الجنسين أثناء تنفيذ همـا لأنشطتهما. كما يساورها القلق إزاء عدم كفاية التنسيق والتعاون فيما بين الوزارة وأمين المظالم ولجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع التمييز ضد المرأة والقضاء عليه.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية آليتهـا الوطنيـة للنهوض بالمرأة وذلك بأن تحـدد بوضوح ولايات ومسؤوليات مختلف الآليـات المعنية بالمساواة بين الجنسين وسبـل التعـاون فيما بينها وأن تخصـص موارد بشرية ومالي ة كافية لضمان تنفيذ هذه الأجهزة لوظائفها بصورة كاملة وملائمة. ويجب أن تـتـضمـن تلك التدابير بشكل خاص توفير إمكانيات التنسيق فيما بين مختلـف الآليـات المعنيـة بالمسـاواة بين الجنسين على نحو أفضل وأكثر فعالية وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

19 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تـدرك تمامـا الغـرض مـن اتخـاذ تدابيـر خاصة مؤقتـة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ولا الحاجـة الداعيـة إلى تلك التدابير. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب المرأة عن السلك القضائي ومشاركتها المحدودة في الإدارات العامة وخصوص ـا على مستويات اتخاذ القرار.

20 - وتوصي اللجنة بـأن تـتـخـذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقـا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، كجزء من استراتيجية ضرورية تعجـِّــل بتحقيـق المساواة في الواقـع بين الجنسين ، ولا سيما في السلك القضائي والخدمة المدنية بما في ذلك سلك الخارجية. وتطلب اللجنة أن تـدرج الحكومة في تقريرها الدوري القادم معلومات عن استخدام تلك التدابير الخاصة المؤقتة فيما يتصـل بمختلف بنود الاتفاقية وعـن أثـر تلك التدابير. وتطلب اللجنة إلـى الدولة الطرف التنفيذ الكامل للالـتزام الذي قطعـه المرشحون للرئاسـة على أنفسهـم في ميثاق النهوض بالمرأة ، ألا وهـو تخصيص حد أدنى للنسـاء قدره 20 في المائة مـن مناصب اتخاذ القرار في الإدارة العامة .

21 - ويساور اللجنة القلق إزاء هيمنة أ يديولوجية ذكوريـة تقتـرن بقوالب نمطيـة راسخة ومعايـيـر وعادات وتقاليد سلبيـة عميقـة الجـذور من بينهـا الإكراه على الزواج، والزواج في سـن مبكـرة، وتعدد الزوجات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتغذية بالإكراه، مما  يشكـل تميـيزا ضد المرأة وعوائق خطيرة تحـول دون تمتعهـا بحقوقها الإنسانية.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظـر للثقافـة باعتبارها بـُـعدا ديناميـا في حيـاة البلـد ونسيجـه الاجتماعـي يخضـع على امتـداد الزمـن للعديد من المؤثرات وبالتالي للتغيير. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكون أكثر استباقــا للأمور وأن تضع فورا استراتيجية شاملة تتضمن أهدافـا وجداول زمنيـة واضحـة، من أجـل تعديل أو القضاء على الممارسات الثقافية والأنماط السلبية التي تؤذي المرأة وتـُـمـيـِّـز ضدها، وتحثها على تعزيز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية كاملة طبقـا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل تلـك الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية وقادة المجتمعات المحلية وزعمائهـا الدينيـيـن. وتحـث أيضـا الدولة الطرف على إجراء تقيـيم دوري للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المحددة، وتطلب إليهـا تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات في هـذا الصــدد.

23 - وإذ تحيط اللجنة علما بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2005-2008، يساورها القلق إزاء تنفيذ نظام الرصد المقترح والافتقار حاليا إلى الرصد الفعلي في جميع مستويات الحكومة وقطاعاتها.

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم حالة تنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة وتعميم المنظور الجنساني. وتشجع الدولة الطرف على أن تستغل استغلال كاملا الزخم والشراكات الناشئة خلال عملية إعداد التقري ر بموجب المادة 18 من الاتفاقية، فضلا عن التعليقات الختامية الحالية للجنة، وذلك لغرض استعراض الاستراتيجية الحالية ومواصلة صياغة خطة تنفيذية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، تشمل جميع مستويات الحكومة وقطاعاتها. وينبغي أن تشمل مثل هذه الاستراتيجية التدابير القانونية وتدابير السياسة العامة والتدابير المتعلقة بالبرامج وتتضمن أهداف ومؤشرات وجداول زمنية واضحة. وينبغي أن تشمل أيضا آليات رصد وتقييم منتظمين ومنهجيين للتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية، بما في ذلك وضع مؤشرات لتقييم الامتثال لجميع أحكام الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على السعي إلى الحصول على الدعم الفني من كيانات الأمم المتحدة في مجال جمع البيانات وتدريب الفريق الوطني المسؤول عن صياغة هذه الخطة وتنفيذها.

25 - وتعرب اللجنة عن الأسف لأن التقرير لم يتضمن بيانات إحصائية كافية مصنفة بحسب نوع الجنس والعرق بشأن الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة في الاتفاقية. وتعرب أيضا عن الأسف لأن التقرير لم يتضمن معلومات كافية بشأن الآثار والنتائج التي تحققت بعد اتخاذ التدابير القانونية والتدابير في مجال السياسة العامة. وتعرب أيضا عن الأسف لعدم توفر معلومات كافية وبيانات بشأن المرأة المعاقة.

26 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج بيانات وتحليلات إحصائية كافية، مصنفة بحسب نوع الجنس والعرق، ومعلومات بشأن المرأة المعاقة، في تقريرها حتى تعطي صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالمرأة. وتوصي كذلك الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منتظمة بإجراء تقييمات للآثار المترتبة على الإصلاحات القانونية وسياساتها وبرامجها لكفالة تحقيق التدابير المتخذة للأهداف المنشودة، وبأن تبلغ اللجنة نتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.

27 - وإذ ترحب اللجنة بنص قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث القاصرات، يساورها قلق بالغ إزاء استمرار هذه الممارسة الضارة على نطاق واسع، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان للفتاة والمرأة ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة المضاعفات الصحية الخطيرة التي تعاني منها الفتيات والنساء بسبب ممارسة تشويه أعضائهن التناسلية، والتي قد تؤدي في بعض الحالات، إلى الموت.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوعية بالأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية التي تمنع تشويه الأعضاء التناسلية للقاصرات وعلى كفالة إنفاذها، بما في ذلك محاكمة الجناة وتسليط العقوبات اللازمة عليهم. وتحث أيضا الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون الذين يتناول بوجه خاص تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الذي أشار إليه ممثل الدولة الطرف خلال الحوار الإيجابي. وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهود التوعية والتثقيف التي تستهدف كلا من الرجال والنساء بدعم من المجتمع المدني والزعماء الدينيين، من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وما تستند إليه من مبررات ثقافية. وتشجع أيضا الدولة الطرف على تصميم برامج لإيجاد مصادر بديلة للدخل للأشخاص الذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كمورد رزق. وتدعو الدولة الطرف إلى معالجة الآثار الصحية التي تترتب على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتوفير الدعم الطبي للمتضررات. وفي هذا السياق، تشجع أيضا اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة الفنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية.

29 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم تنفيذ القوانين، فضلا عن انعدام السياسات والبرامج اللازمة لمعالجة العنف ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء حالات العنف المنزلي، والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب بين الزوجين، وجميع أشكال الاعتداء الجنسي على المرأة، وإزاء استمرار المواقف الأبوية التي ترى أن تسليط العقاب البدني على أفراد الأسرة، بمن فيهم المرأة، أمر مقبول. وإذ تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن إكراه الفتيات على تناول الأطعمة بغرض التسمين ممارسة آخذة في الاندثار، فإنها لا يزال يساورها القلق إزاء هذه الممارسة. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق إزاء انعدام المعلومات والبيانات في التقرير بشأن انتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ نهج شامل لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتشجع الدولة الطرف على الاستفادة على نحو كامل من التوصية العامة رقم 19 فيما تبذله من جهود في هذا الصدد فضلا عن دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على توعية الناس من خلال برامج وسائط الإعلام وبرامج التثقيف بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي وإكراه الفتيات على تناول الأطعمة بغرض التسمين أمر مرفوض. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تقوم بتدريب العاملين في الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والمرشدين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية على مسألة العنف ضد المرأة من أجل كفالة محاكمة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة ومعاقبتهم مع توخي الجدية والسرعة اللازمين في ذلك، بالإضافة إلى توفير الدعم الفعال مع مراعاة الفروق بين الجنسين لضحايا هذه الممارسات. وتدعو الدولة الطرف إلى تعزيز إمكانية وصول ضحايا هذه الممارسات إلى سبل الانتصاف القانونية وأن تتخذ التدابير الداعمة لفائدة ضحايا العنف الذي يمارس ضد المرأة، بما في ذلك بناء مآوى وتوفير الدعم القانوني والطبي والنفساني للضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات بشأن القوانين والسياسات والبرامج السارية لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة وبشأن تأثير هذه التدابير، فضلا عن بيانات إحصائية واتجاهات في مجال انتشار مختلف أشكال العنف هذه.

31 - وإذ تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال الفتيات في العمل المنزلي، بما في ذلك الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتماد القانون رقم 025-2003 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 بشأن قمع الاتجار وقانون العمل المعدَّل الذي ينص على منع العمل القسري، يساور مع ذلك اللجنة القلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البلد، لا سيما الاستغلال الاقتصادي وإساءة معاملة الفتيات العاملات في المنازل. وتعرب أيضا اللجنة عن القلق إزاء بقايا الرق في بعض أنحاء البلد.

32 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تسرع في جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال و الإنفاذ الكامل ل تشريعاتها المتعلقة بمكافحه الاتجار وحظر أعمال السخرة . و ينبغي أن تشمل هذه الجهود مقاضاة ومعاقبة المهربين على نحو فعال. كما توصي الدولة الطرف بزيادة ما تقدمه من مساعدة ودعم إلى ا لضحايا من النساء، و مضاعفة جهود الوقاية من خلال معالجة الأسباب الجذرية للاتجار وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وذلك لمنع تعرضها للاستغلال والمتاجرين. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تولى أ ولوي ة لتعزيز ال تدابير ال عملية لحماية الفتيات العاملات كخادمات في البيوت من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء، وضمان أن يتمكن ّ من ممارسة حقه ن في التعليم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لإزالة مخلفات الرق تماما .

33 - وتلاحظ اللجنة أن بعض أحكام قانون الجنسية الموريتاني ، وخاصة المادة 13 من القانون رقم 61-112 المؤرخ 12 حزيران/ يونيه 1961، تتناقض مع المادة 9 من الاتفاقية ، ولا تزال تميّز ضد المرأة الموريتانية .

34 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعدي ل قانون الجنسية الموريتاني بما يكفل تماش يه مع المادة 9 من الاتفاقية.

35 - ومع التسليم بإحراز بعض التقدم في مجال التعليم، تشعر اللجنة بالقلق خصوصا إزاء ارتفاع معدل الأمية بين النساء ، الأمر الذي ي ظهر بوضوح أنماط التمييز غير المباشرة الذي تتناوله المادة 10. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل ت ر ك الفتيات المدارس لأسباب منها الحمل والزواج المبكر والقسر ي .

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع مستوى الوعي ب أ همي ة التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة ، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على المواقف التقليدية التي تكرس التمييز وعدم الامتثال لأحكام المادة 10 من الاتفاقية. وتوصي ب أ ن تنفذ الدولة الطرف تدابير لكفالة حصول الفتيات والنساء على كافة مستويات التعليم، وإبقاء الفتيات في المدارس، وذلك من خلال تدابير مؤقتة خاصة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل جهد ممكن لتحسين معدل محو أمية الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي، ومن خلال تعليم وتدريب الكبار. وتطلب من الدولة الطرف تنفيذ تدابير محددة لتمكين الفتيات من إكمال تعليمهن بعد الولادة، ومكافحة الزواج في سن مبكر وال زواج بالإكراه بوصفه ما عقبات أمام التعليم. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني، والسعي إلى تعزيز الدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات المانحة ل ل تع جيل ب الامتثال للمادة 10 من الاتفاقية.

37 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن تشريعات الدولة الطرف تكفل المساواة بين الجنسين في مجال العمالة والعمل، لا توجد تدابير وآليات إنفاذ محددة لمنع التمييز الفعلي ضد النساء في هذه المجالات. كما تشعر بالقلق إزاء عدم تكافؤ فرص حصول المرأة على العمل، مما أدى إلى زيادة تمثيل النساء في القطاع غير الرسمي الذي لا يوفر الحماية الاجتماعية.

38 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام دون إبطاء باتخاذ تدابير محددة، تشمل إنشاء آلية إنفاذ، لكفالة الحقوق المتساوية للمرأة في مجال العمالة والعمل ومشاركتها التامة على قدم المساواة في سوق العمل. وينبغي أن يشمل هذا ضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي ، والعمل ذو القيمة المتساوي ة . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع يحظر التحرش الجنسي.

39 - وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين صحة المرأة ، بما في ذلك إنشاء برنامج وطني للصحة الإنجابية 2003-2007 ، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية الملائمة ، بما في ذلك الرعاية المقدمة قبل الولادة وبعدها ، والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ، ولا سيما في المناطق الريفية . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل حمل المراهقات الذي يمث ّ ل عقبة كبيرة أمام فرص تعليم الفتيات وتمكينهن اقتصاديا ، ويؤدي أيضا إلى زيادة معدلات الإصابة ب الناسور المثاني المهبلي. وتشعر اللجنة بالقلق على نحو خاص إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس والرضع ، وانخفاض معدلات استخدام وسائل منع الحمل وعدم ت ثقي ف ا لشباب جنسيا ، وخاصة في المناطق الريفية . كما يساورها القلق إزاء انتشار تعاطي المخدرات ب ي ن الشباب.

40 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتحسين حصول النساء على الرعاية الصحية وعلى المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة ، بما في ذلك النساء في المناطق الريفية . وتدعو الدولة الطرف إلى تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية وال إ نجابي ة ، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة . وتوصي باعتماد سياسات وبرامج لزيادة المعرفة والحصول على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة، بحيث تتمكن ا لنساء والرجال من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات. وتوصى اللجنة أيضا ب تنفيذ برنامج شامل لصحة الأم أثناء النفاس وتخفيض معدل وفيات الأطفال، مع الأهداف المحددة زمنيا، بما في ذلك التدابير الرامية إلى زيادة فرص الحصول على خدمات التوليد. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة مسألة حمل المراهقات للحيلولة دون إصابتهن ب الناسور المثاني المهبلي وتقديم الدعم الطبي للمصابات به. وتوصي أيضا بضرورة ت ث قي فها ا لشباب جنسيا بالشكل الملائم وتوفير خد مات الصحة ال إ نجابي ة الملائمة للشباب ، بما فيها الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، و من بينها فيروس نقص المناعة البشرية /الايدز. كما تشجع الدولة الطرف على مع ال جة مسألة المخدرات وتعاطي المخدرات بين الشباب، مع التركيز بصورة خاصة على النساء الشابات.

41 - وتشعر اللجنة بالقلق لانتشار الفقر بين النساء، ولا سيما في الأسر المعيشية التي ترأسها نساء. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء حالة النساء الريفيات، وافتقاره ن إلى المعلومات ومشاركتهن في صنع القرار، فضلا عن عدم وصولهن إلى مرافق الرعاية الصحية ، و خدمات الضمان الاجتماعي ، والتعليم، والعدل، والمياه النظيفة، والكهرباء، والأراضي، والائتمان. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد المرأة على أساس الأصل العرقي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود بيانات عن الوضع الفعلي للمرأة الريفية .

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي عناية خاصة لاحتياجات النساء في المناطق الريفية والنساء اللاتي ينتمين إلى مجموعات عرقيه مختلفة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تكفل تمكين المرأة الريفية من الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والعدل، والمياه النظيفة ، والكهرباء، والأراضي، والمشاريع المدّرة للدخل. وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف بعناية تنفيذ الإطار الاستراتيجي للحد من الفقر في موريتانيا ، وذلك لضمان مع ال جة ا لمنظورات الجنسانية الواردة في الاستراتيجية بشكل جلي في عملية التنفيذ. وتوصى اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بجمع البيانات عن حالة المرأة الريفية ، وإدراج هذه البيانات وتحليلها في تقريرها الدوري المقبل. كما تطلب من الدولة الطرف أن تقدم صورة واضحة عن حالة النساء المنتميات إلى الفئات العرق ية المختلفة في هذا التقرير.

43 - وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون الأحوال الشخصية يحتوي على بعض الأحكام التي يمكن أن تمي ّ ز ضد النساء المتزوجات، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الممتلكات والمحافظة على شرعي ة تعدد الزوجات والطلاق.

44 - وتحث الل جنة الدولة الطرف على التعجيل ب إصلاح قانون الزواج والأسرة وإلغاء جميع الأحكام التم يزية كي تتمتع المرأة بنفس الحقوق والالتزامات القانونية، وفقا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة.

45 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وعلى أن تقبل في أ قرب وقت ممكن ، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة ب موعد اجتماع اللجنة.

46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ ال ال تزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية، ب إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

47 - كما تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتجسيد أحكام الاتفاقية بصورة واضحة في تلك الجهود ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

48 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول ب صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( ) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع الحكومة الموريتانية على الن ظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم بعد إليها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

49 - وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في موريتانيا لجعل الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلماني و ن والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة فعليا وقانونيا للمرأة، وب الخطوات التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد أيضا . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين و الوثيقة الختامية ل لدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة الم عنون ة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية و السلام في القرن الحادي والعشرين “ على نطاق واسع ، لا سيما بين ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

50 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب ، في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية ، للشواغل التي أُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية . و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقد ي م تقريرها الدوري الثاني ، الذي كان موعده في حزيران/ يونيه 2006 ، وتقريرها الدوري الثالث ال ذي يحين موعد تقديمه في حزيران/ يونيه 2010 ، في تقرير موحد في عام 2010 .