الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

منغوليا

1 - نظرت اللجنة في تقرير منغوليا الجامع لتقاريرها الدورية الخامس والسادس والسابع (CEDAW/C/MNG/7) في جلستيها 858 و 859 المعقودتين في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (انظر CEDAW/C/SR.858 و 859). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MNG/Q/7 بينما ترد ردود حكومة منغوليا في الوثيقة CEDAW/C/MNG/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الخامس والسادس والسابع، الذي يشير إلى التعليقات الختامية السابقة للجنة. غير أن اللجنة تأسف للتأخر في تقديم التقرير ولعدم تقيده بالمبادئ التوجيهية للجنة (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2) ولتقديمه بعد موعده. وتحيط اللجنة علما بالردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، ولكنها تأسف لافتقار الردود إلى إجابات واضحة ودقيقة بشأن عدة قضايا.

3 - وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف لإيفادها وفدا يرأسه وزير الدولة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإن كانت تأسف لأن الوفد لم يضم ممثلين لعدد من الإدارات الحكومية المختلفة من ذوي الخبرة في المجالات التي تغطيها الاتفاقية. ومع ذلك تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، والذي أعطى أفكارا واضحة عن حالة المرأة في منغوليا وعن تنفيذ الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

4 - رحبت اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، في آذار/مارس 2002.

5 - وتحيط اللجنة علما بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في حزيران/ يونيه 2003، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في تشرين الأول/أكتوبر 2004، الذي يوفر مزيدا من الحماية للطفلة.

6 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تدابير قانونية وإدارية وتدابير أخرى تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشمل ما يلي:

(أ) البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي، في عام 2007؛

(ب) قانون مكافحة العنف العائلي، في عام 2005؛

(ج) خطة العمل الوطنية بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء لأغراض تجارية، والاتجار بهم في عام 2005؛

(د) البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين، في عام 2002؛

(هـ) المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين، في عام 2001.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - تُذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومتواصلة جميع أحكام الاتفاقية، وترى أن على الدولة الطرف أن تولي الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما تحققه من نتائج في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان وإلى الجهاز القضائي، لضمان تنفيذها الكامل.

البرلمان

8 - في حين تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تتولى المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ كامل التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وتساءل بوجه خاص عن ذلك، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكم، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، وفقا لإجراءاته، وحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم الحكومة لتقريرها المقبل بموجب الاتفاقية.

التعليقات الختامية السابقة

9 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بكثير من الشواغل التي أثارتها في تعليقاتها الختامية السابقة المعتمدة في عام 2001 ( ) . وترى اللجنة بوجه خاص أن شواغلها المبينة في الفقرات 252 و 256 و 258 و 264 من التقرير لم تعالج المعالجة الكافية.

10 - وتكرر اللجنة التأكيد على هذه الشواغل والتوصيات، وتحث الدولة الطرف على أن تبادر إلى الاستجابة لها دون إبطاء. ولئن كانت اللجنة تلاحظ، في هذا الصدد، أن الإدارة في الدولة الطرف قد تغيرت في عام 2005، فإنها تؤكد على أن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية كاملة عن الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية.

تعريف المساواة

11 - تحيط اللجنة علما بإدراج عدد من الأحكام القانونية التي تحظر التمييز على أساس الجنس، ولكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

12 - وتشجع اللجنة على الإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين الذي يتضمن تعريفا للتمييز المباشر وغير المباشر يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، وينطبق على العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء، ويوفر كذلك أساسا لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25.

البيانات

13 - تحيط اللجنة علما بخطط الدولة الطرف لصياغة مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس، ولكنها تلاحظ أن التقرير المقدم لا يتضمن قدرا كافيا من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، وأن الافتقار إلى هذه البيانات يجعل من الصعب تقييم التقدم المحرز وتتبع الاتجاهات على مر الزمن فيما يتعلق بالحالة الفعلية للمرأة ومدى تمتعها بحقوق الإنسان الخاصة بها في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

14 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز عملية جمع البيانات في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، مع تصنيفها حسب نوع الجنس، وكذلك حسب العمر والمناطق الحضرية والريفية، حسب الاقتضاء، وذلك بغية تقييم الحالة الفعلية للمرأة ومدى تمتعها بحقوق الإنسان الخاصة بها، وتتبع الاتجاهات على مر الزمن. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى أن ترصد، من خلال تطبيق مؤشرات قابلة للقياس، تأثير القوانين والسياسات وخطط العمل وأن تقيم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تطبيق هذه البيانات والمؤشرات في صياغة القوانين والسياسات والبرامج من أجل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل مثل هذه البيانات والتحليلات الإحصائية.

التعريف بالاتفاقية

15 - لئن كانت اللجنة ترحب بإدراج الاتفاقية في التشريعات المحلية، فإن القلق يساورها إزاء الافتقار إلى الإلمام بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في أوساط القضاة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والنساء أنفسهن.

16 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يتضمن التدريب الإلزامي للقضاة والمحامين تطبيق الاتفاقية على المستوى المحلي. وتوصي أيضا بتنفيذ حملات توعية موجهة إلى المرأة لتمكينها من الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية المتاحة لمساعدته ا . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات عن الشكاوى المرفوعة في المحاكم استنادا إلى الاتفاقية، فضلا عن أي قرارا ت تصدرها المحاكم فيها إشارة إلى الاتفاقية .

المساواة بين الجنسين في مجال الإصلاحات القانونية

17 - بينما تلاحظ اللجنة أن المادة 16 - 11 من الدستور وأن عددا من القوانين تحظر التمييز على أساس الجنس، وأن الدولة الطرف تجري أيضا حاليا إصلاحا قانونيا لمدة أربع سنوات، تعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تضطلع باستعراض شامل للقوانين لتحديد مدى تطابقها مع الاتفاقية، وأن بعض الأحكام ا لتمييزية ضد المرأة قد تظل سارية المفعول.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض جميع القوانين القائمة بغية تقييم مدى توافقها مع الاتفاقية، وتعديل أي أحكام تمييزية متبقية حتى تكون متوافقة تماما مع الاتفاقية ومع التوصيات العامة للجنة .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا في عام 2000. ولكن اللجنة يساورها القلق لأن غالبية الشكاوى الواردة إلى اللجنة، مقدمة، وفقا للدولة الطرف، من سكان يعيشون في أولانباتار، وأن ال شكاوى المقدمة، المتعلقة ب التمييز على أساس الجنس في الفترة 2005-2007، لا تكاد تذكر على الرغم من انتشار العنف ضد المرأة في البلد، حسبما لاحظت الدولة الطرف. كما تأسف اللجنة أيضا لنقص المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الحالات التي شرعت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن حقوق المرأة، و مدى توافر الخبرات الجنسانية، وتمثيل المرأة داخل اللجنة.

20 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية في تقريرها المقبل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك دورها في مساعدة المرأة على التماس التعويضات القانونية على انتهاك ات حقوقهن والحصول عل ى تلك التعويضات . وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لرفع مستوى الوعي في جميع أنحاء الدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة الريفية، و التوعية باختصاص اللجنة الوطنية في تلقي الشكاوى من النساء بشأن انتهاكات حقوقهن وحرياتهن والنظر فيها .

ا لآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

21 - في حين ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين في عام 2005، فإنها تأسف لأنها لا تم لك القدر الكافي من القوة أو البروز أو الموارد البشرية والمالية لتعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على نحو فعال، و لأنها تفتقر إلى الولاية اللازمة لتنسيق عمل الوزارات التنفيذية الأخرى فيما يتعلق بتعزيز المساواة الجنسانية وتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج العامة.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مؤسسية، إما عن طريق تعزيز اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين وإعادة هيكلتها، أو من خلال إنشاء آلية مستقلة ت عترف بخصوصية التمييز ضد المرأة، وتضطلع على وجه الحصر بمسؤولية تعزيز المساواة الرسمية و الفعلية ورصد التطبيق العملي لمبدأ المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى تزويد هذه الآلية، على أعلى مستوى سياسي، ب السلطة والموارد البشرية والمالية اللازمة حتى تعزز بالفعل تنفيذ الاتفاقية بفعالية وتمتع المرأة ب حقوق الإنسان في جميع المجالات من خلال تنسيق ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات. وتشجع الدولة الطرف على إنشاء مراكز تنسيق ل لشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات، وتو فير التدريب الجنساني الكافي لها وربطها مع الأجهزة الوطنية .

الممارسات الثقافية والقوالب النمطية

23 - تعرب اللجنة عن بالغ أسفها لعدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للممارسات التمييزية التقليدية والقوالب النمطية الصلبة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع التي لا تزال قائمة في منغوليا، و ل أن هذه القوالب النمطية لا تزال تنعكس في التشريعات والسياسات والبرامج. و تعوق هذه القوالب النمطية بقوة تنفيذ الاتفاقية كما أنها السبب الجذري لحرمان ا لمرأة في جميع المجالات، بما في ذلك الحياة السياسية والحياة العامة، و في سوق العمل وبالتالي تؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوقها وتعيق التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق ل أن المرأة تتحمل عبئا غير متناسب من مسؤولية الأسرة في سياق السياسة العامة للدولة بشأن ال نمو السكان ي، التي ت شجع على الأسر الأكثر عددا.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على القوالب النمطية التقليدية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، بما في ذلك اتخاذ تدابير شاملة لزيادة الوعي من أجل تعزيز فهم أفضل للمساواة بين المرأة والرجل على جميع المستويات في المجتمع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت درج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التعليم الجنساني على أساس الاتفاقية، في المناهج الدراسية، و أن تشج ع وسائل الإعلام على تشجيع تغييرات ثقافية فيما يتعلق فيما يتعلق ب الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل، كما تنص على ذلك المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز تدابير زيادة الوعي لدعم وتنفيذ المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية، بما في ذلك فكرة المسؤولية ا لأبوية المشتركة فيما بين المرأة والرجل .

العنف ضد المرأة

25 - و في حين ترحب اللجنة بالجهود التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة ومنع العنف ال عائلي والعنف ضد المرأة، بما في ذلك سن القانون المتعلق بمكافحة العنف العائلي في عام 2005 واعتماد البرنامج الوطني المتعلق بمكافحة العنف العائلي في عام 2007، فلا ي زال يساورها قلق بالغ ل أن وتيرة حوادث العنف العائلي لا ت زال مرتفع ة . و يساور اللجنة القلق أيضا ل أن العنف العائلي لا يزال يعتبر من الشؤون الخاصة، بما في ذلك في أوساط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأن معدل المحاكم ات بموجب القانون المتعلق بمكافحة العنف العائلي ما زال ضعيفا جدا ( نظرت المحاكم في 20 قضية منذ سن القانون ). ويساورها القلق أيضا إزاء تنفيذ جوانب معينة من القانون المتعلق بمكافحة العنف العائلي ، بما في ذلك الجوانب المتصلة بتوفير المأوى وت قديم الخدمات الطبية والتأهيلية من قبل المهنيين المؤهلين. وتأسف اللجنة أيضا لأن الدولة الطرف لم تجرم بعد الاغتصاب الزوج ي .

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أهمية قصوى لتنفيذ قانون مكافحة العنف العائلي والتعريف به لدى قطاع كبير من الموظفين العموميين والمجتمع بصفة عامة، في سياق البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي. وتدعو اللجنة الدولة العضو إلى كفالة وصول ضحايا العنف العائلي من النساء بمن فيهن الريفيات إلى سبل الانتصاف والحماية الفورية بما في ذلك أوامر الحماية، والوصول إلى ملاجئ آمنة، والحصول على المساعدة الطبية والتأهيلية في جميع أرجاء البلاد. وتحث الدولة الطرف على كفالة إلمام الموظفين العموميين وخاصة موظفي إنفاذ القوانين، ورجال القضاء ومقدمي الخدمات الصحية والأخصائيين الاجتماعيين إلماما تاما بالأحكام القانونية المطبقة وتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة والتصدي المناسب لها. وتحث الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار العنف العائلي وأسبابه ونتائجه من أجل توفير قاعدة للتدخل الشامل والمستهدف وإدراج نتائج هذه البحوث في تقريرها الدوري القادم. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف إجراءاتها المتعلقة بالعنف ضد المرأة بحيث تتجاوز العنف العائلي إلى جميع أشكال العنف ضد المرأة، في ضوء التوصية العامة رقم 19 للجنة وتكرر في هذا الصدد تأكيد توصيتها السابقة للدولة الطرف فيما يتعلق بتجريم الاغتصاب الزوجي .

الاتجار

27 - رغم التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار في النساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاتجار في الأطفال والنساء في عام 2005، ما زالت اللجنة يساورها القلق إزاء تزايد عمليات الاتجار واستغلال النساء والفتيات وانخفاض معدل المحاكمات. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص المعلومة المقدمة من الدولة الطرف والتي تشير إلى أن معظم القضايا المتعلقة بالاتجار في الأشخاص قد رفضت. ويساور اللجنة أيضا القلق لعدم وجود آلية حاليا تكفل إعادة تأهيل ضحايا الاتجار وإعادة دمجهم في المجتمع ولعدم وجود برنامج لحماية الشهود بالنسبة للنساء الراغبات في الحصول على التعويض القضائي.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ التام لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاتجار في الأطفال والنساء، وأن تكفل في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار في النساء، زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، وأن تكفل محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم، بما في ذلك عن طريق توفير الحماية للشهود والمساعدة القضائية، فضلا عن كفالة إنشاء الآليات المناسبة لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار من النساء والفتيات ودمجهن في المجتمع. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على سن تشريعات وطنية خاصة وشاملة بشأن الاتجار وإرساء آلية وطنية للرقابة، والتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي انضمت إليها في حزيران/يونيه 2008.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض وتدهور معدلات مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في جميع الدوائر، لا سيما البرلمان (3.9 في المائة مقابل 6.6 في المائة في عام 2006 و 11.8 في المائة في عام 2000) ومناصب صنع القرار الرفيعة المستوى (5.2 في المائة في عام 2006 و 9.4 في المائة في عام 2002) فضلا عن القطاعين العام والخاص. ويساور اللجنة أيضا القلق لأن الأحكام القضائية التي نصت على تسمية 30 في المائة من النساء من بين مرشحي الأحزاب والائتلافات، وفقا للتعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات البرلمانية في عام 2005، قد ألغاها البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2007. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا أن الشرط الخاص بالتبرع بـ 20 مليون توغريك منغولي للحصول على ترشيح الحزب يعوق بشكل خاص مشاركة النساء المرشحات لخوض الانتخابات الوطنية.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير قانونية باستمرار، بما في ذلك تدابير مؤقتة خاصة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين 23 و 25 من أجل زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات ودوائر السياسة، لا سيما في مناصب صنع القرار. وفي هذا الصدد وبغية التعديل بتمثيل المرأة تدعو اللجنة الدولة الطرف بقوة إلى إعادة الحصص القانونية المخصصة للمرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وتحث كذلك الدولة الطرف على القيام بحملات توعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار بالنسبة للمجتمع ككل، بما في ذلك القطاعان العام والخاص. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة وبيانات إحصائية عن تمثيل المرأة وخاصة في مناصب صنع القرار، في مختلف مجالات الحياة العامة، بما في ذلك دوائر إنفاذ القوانين والدوائر القضائية والدبلوماسية.

التوظيف

31 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدلات العالية للبطالة بين النساء واستمرار أنماط الممارسات التمييزية المباشرة وغير المباشرة ضد المرأة في الوظائف العامة والخاصة فيما يتعلق بالتعيينات والمساواة في الأجور عند تساوي العمل في القيمة، وحماية الأمومة فضلا عن التحرش الجنسي. وعلاوة على ذلك، وإذ تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتبنيها سياسة حكومية بشأن التوظيف في القطاع غير النظامي في عام 2006، فإنها يساورها القلق إزاء تنفيذها وأثرها على الأعداد الكبيرة من النساء في قطاع العمل غير النظامي اللاتي لا يتمتعن بأي حماية اجتماعية. ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء تركز النساء في بعض قطاعات التوظيف الثابتة اقتصاديا، وحصولهن على أجور تقل عن الأجور في القطاعات التي يسيطر عليها الرجل. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن نسبة الرجال في المناصب القيادية تفوق كثيرا نسبة النساء وحتى في القطاعات التي تسيطر عليها المرأة وتفوق مؤهلاتها التعليمية فيها مؤهلات الرجال. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق الحكم التمييزي في قانون العمل، الذي يمنع النساء من اختيار عملهن بحرية، وذلك وفقا لقائمة عفا عليها الزمن من الوظائف الخطيرة والتي تُستبعد منها النساء.

32 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير خاصة بدون إبطاء، بما في ذلك إنشاء آلية لإنفاذ القوانين تكفل حقوقا متساوية للمرأة في مجال التوظيف والعمل ومشاركتها الكاملة والمتساوية في سوق العمل. ويجب أن يشمل ذلك ضمانات قانونية بمنحهن أجورا متساوية مقابل العمل التساوي وعند تساوي العمل في القيمة، وإنفاذ أفضل للقوانين من أجل حماية النساء ضد التمييز بسبب الأمومة، فضلا عن تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على كفالة مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع برامج توليد العمالة واستفادة النساء استفادة كاملة من جميع البرامج المقررة لدعم مباشرة الأعمال الحرة، بما في ذلك من خلال التدريب المهني، وتهيئة ظروف أفضل للإقراض وفرص لإدرار الدخل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى سن تشريع يحظر التحرش الجنسي.

الصحة

33 - و في حين تحيط اللجنة علما ب الجهود التي بذلتها منغوليا لتحسين صحة المرأة، ولا سيما في سياق جهود ها الرامية إلى ت حقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك البرنامج الوطني الثالث للصحة الإنجابية لمنغوليا للفترة 2007-2011، فإنها لا ي زال يساورها ال قلق إزاء معدلات وفيات الأم هات في فترة النفاس و الأطفال تحت سن الخامسة في منغوليا. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء محدودية توافر خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الرعاية قبل الولادة والتوليد، وخاصة في المناطق الريفية، كما تعرب عن قلقها بصفة خاصة إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ، والتي تفيد ب أن وفيات النساء الريفي ات والنساء في الأسر ذات الدخل المنخفض تعزى على الأرجح إلى الحمل والولادة والمضاعفات المرتبطة بهما.

3 4 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين البنية الأساسية الصحية في البلد، و كفالة رصد مخصصات مالية كافية لتوفير الخدمات الصحية. وتدعو الدولة الطرف إلى إدماج ال منظور ال جنساني في جميع إصلاحات القطاع الصحي، إلى جانب كفالة تلبية احتياجات المرأة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية على النحو المناسب . و على وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتحسين فرص حصول النساء، بمن فيهن النساء الريفي ات والنساء في الأسر ذات الدخل المنخفض، ع لى خدمات الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتصلة بالصحة. كما تدعو الدولة الطرف إلى تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات والخدمات المتعلقة ب تنظيم الأسرة، فضلا عن تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها وخدمات التوليد ، بغية خفض معدل وفيات الأمهات في فترة النفاس وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في هذا المجال .

المرأة الريفية

3 5 - بالنظر إلى أن المرأة الريفية تمثل نحو 60 في الم ا ئة من السكان الإناث في منغوليا، يساور اللجنة القلق إزاء هشاشة وضعه ا، ولا سيما إزاء ما تواجهه من صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية الكافية، والمياه النظيفة ، وخدمات ال مرافق الصحي ة ، وفي المشاركة في صنع القرار، م ما ي عوق إلى حد كبير تمتعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال تأ ث ي ر الخاص للتدهور البيئي على حالة المرأة الريفية.

3 6 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية من خلال تنفيذ سياسة متكامل ة ل لتنمية الريفية، و كفالة مشاركة المرأة الريفية مشاركة كاملة في عمليات صنع القرار، ولا سيما بشأن القضايا البيئية، وحصول ها على الخدمات الصحية و المياه النظيفة و خدمات الصرف الصحي دون تمييز. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومعلومات عن الوضع الفعلي للمرأة الريفية.

ال فقر

3 7 - في حين تحيط اللجنة علما ب اعتماد استراتيجية التنمية الوطنية الشامل ة ل منغوليا في عام 2008 ، ال ت ي تنطوي على منظور جنساني، فإن القلق يساورها إزاء ارتفاع معدل الفقر بين النساء، ولا سيما المرأة الريفية ، و الأسر المعيشية التي تعولها نساء والآخذة في الازدياد . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن استراتيجية الحد من الفقر التي اعتمدتها الدولة الطرف لم تنفذ مع إيلاء الاهتمام الكافي لحقوق المرأة، مما أدى إلى تحميل المرأة عبء المرحلة الانتقالية الثقيل بصورة غير متناسبة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن النساء متضررات كثيرا من عملية الخصخصة، حيث يسجل القسط الأعظم من الأراضي والماشية باسم أرباب الأسر من الذكور، فتبقى ا لنساء دون أي سند قانوني يثبت ملكيتها للأصول ودون أي سلطة للت صرف فيها .

3 8 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لمعالجة الوضع الهش الخاص للمرأة الفقيرة، من خلال الجهود التي تبذلها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتنفيذ استراتيجية الح د من الفقر ، بما في ذلك في سياق الجهود المبذولة لضمان تمثيل المرأة في النهج القائمة على المشاركة المعتمدة في إدارة برامج الحد من الفقر. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقييم ورصد أثر التحول الاقتصادي والخصخصة على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، و على اتخاذ تدابير تصحيحية عند الاقتضاء. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج توعية  لكفالة إطلاع المرأة بصورة كاملة على حقوقه ا ومستحقاته ا ، بما فيها استحقاقات الضمان الاجتماعي.

إعداد التقرير المقبل

39 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسترشد ب المبادئ التوجيهية للجنة ( HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2 ) في إعداد تقريرها المقبل، و أن تكفل ال مشاركة الواسعة ل جميع الوزارات والهيئات العامة ، وأن ت تشاور مع المنظمات غير الحكومية خلال تلك المرحلة. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداما كاملا عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطلب مـن الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل .

الأهداف الإنمائية للألفية

41 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني وتنفيذ واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

نشر الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف حتى يكون شعب منغوليا، وبخاصة المدير ي ن الحكومي ي ن والسياسي ي ن، على بيِّنة من الخطوات التي ات ُّ خذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة و الخطوات الل ازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة أن تواصل نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، و التوصيات العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل ب يج ين؛ ونتائج ا لدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، تواصل نشرها على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على معاهدات أخرى

43 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية ال تسعة لحقوق الإنسان ( ) يعز ِّ ز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة منغوليا ع لى النظر في التصديق على المعاهد ات التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (وقعت عليها الدولة الطرف في شباط/فبراير 2007).

متابعة الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 11 و 21 أعلاه. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف النظر في التماس التعاون التقني والمساعدة التقنية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، عند الضرورة وحسب ا لا قتضاء ، لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

تاريخ تقديم التقرير المقبل

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة ال ط رف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2010، والتقرير الدوري التاسع، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول/سبتمبر 2014، في تقرير جامع للتقريرين ي ُ قدم في عام 2014.