الأمم المتحدة

CRC/C/PLW/CO/2

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لبالاو *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت لجنة حقوق الطفل في التقرير الدوري الثاني ل بالاو (CRC/C/PLW/2) ، في جلست ها 2 269 (انظرCRC/C/SR.2269) المعقود ة في 25 كانون الثاني/يناير 201 8 واعتمدت في جلستها 2 282 المعقودة في 2 شباط/فبراير 2018 هذه الملاحظات الختامية .

2- و ترحب اللجنة بتقديم التقرير ا لدوري الثاني للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/PLW/Q/2/Add.1). غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن التقرير قدم في وقت متأخر جدا ً ، مما منع اللجنة من استعراض تنفيذ الاتفاقية في بالاو طوال 16 عاما ً . وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته بنجاح مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى من خلال التداول بالفيديو.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة ، بما يشمل بالأخص التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ا لإعاقة. كما تلاحظ اللجنة ب تقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، م ن قبيل قانون حماية الأسرة في بالاو لعام 2012 .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

توصيات اللجنة السابقة

4- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للاستجابة ل توصياتها السابقة المقدمة في عام 2001 ( CRC/C/15/Add.149 ) التي لم تنفذ بعد أو التي لم تنفذ تنفيذا ً كافيا ً ، ولا سيما تلك المتعلقة بجمع البيانات (الفقرة 21) وعدم التمييز (الفقرة 33).

التشريعات

5 - ت حيط اللجنة علما ً ب مشروع بالاو ل ل بحوث الأساسي ة المتعلقة بحماية الأطفال لعام 2011 ، الذي يوفر إطارا ً من أجل ا لاستعر اض الشامل للتشريعات المتصلة بالطفل و ل لإصلاح ات التشريعي ة الجاري ة ، بما يشمل قانون حماية الأسرة لعام 2012. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن بعض القو انين ال وطنية ، مثل قانون الأحداث، لا تت ماشى مع الاتفاقية.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ ال توصيات المنبثقة عن مشروع بالاو ل ل بحوث الأساسي ة المتعلقة بحماية الأطفال وتخصيص ال موارد ال كافية لضمان التنفيذ الكامل والفعال لقانون حماية الأسرة؛

(ب) الإسراع بمواءمة التشريعات القائمة، مثل قانون الأحداث، مع الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- ترحب اللجنة بإنشاء فرقة عمل وطنية معنية بحقوق الإنسان ، و ب اعتماد سياسة بالاو المتعلقة بالمناخ والتنمية المنخفضة الانبعاثات والمقاوِمة للكوارث ، والسياسة الوطنية لتعميم المنظور الجنساني، والسياسة الوطنية للشباب، والإطار الوطني للطفولة المبكرة لعام 2009. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بال قلق بسبب عدم وجود استراتيجية أو خطة عمل وطنية شاملة خاصة بال طفل.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة خاصة بالطفل ت غطي جميع مجالات الاتفاقية ، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لتنفيذه ا ؛

(ب) ضمان إدراج الأولويات المتعلقة بالطفل في ال خطط الإنمائية و الاستراتيجية الوطنية و في عمليات الميزنة .

ال تنسيق

9- تلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتقديم التقارير المتعلقة ب اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل تنسيق إعداد التقارير بموجب المعاهدات . غير أنها تشعر بالقلق إزاء قلة التنسيق بين مختلف الوكالات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية.

10- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة تنسيق وطنية لتنفيذ الاتفاقية وأن تعزز التعاون والت آزر فيما بين الوكالات من خلال وضع مذكرات تفاهم وبروتوكولات وإجراءات تشغيل موحدة.

تخصيص الموارد

11 - تلاحظ اللجنة ب تقدير أن مخصصات ميزانية الدولة الطرف المرصودة للقطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية قد زادت في الفترة ما بين عام ي 2013 و 2015. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مخصصات الميزانية لا تستهدف ب القدر ال كاف ي الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة ، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة .

12 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي بأن ت ستمر الدولة الطرف، عند تخطيط الميزانيات المقبلة، في زيادة موارد الميزانية المخصصة للطفل إلى أقصى حد ممكن وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية. و على وجه الخصوص، ينبغي زيادة ال ميزانية و ال نفقات لصالح الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، لضمان حصولهم على مزيد من ال خدمات و أشكال ال دعم ال متخصص ة والكافية . وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون الدولي من أجل تنفيذ هذه التوصية.

جمع البيانات

13- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، بما يلي:

(أ) وضع نظام شامل لجمع البيانات الم صنفة ي ضم جميع الجوانب التي تغطيها الاتفاقية، مع التركيز تحديدا ً على الأطفال الضعفاء بوجه خاص، بمن فيهم أطفال الأشخاص غير البالاويين ، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية و في الجزر الخارجية ، والأطفال ذو و الإعاقة؛

(ب) ضمان إقامة صلات بين نظم جمع البيانات الخاصة بكل قطاع ومكتب التخطيط والإحصاء ات، وتشجيع المزيد من تبادل البيانات بين مختلف الجهات الفاعلة العاملة في مجال حقوق الطفل.

الرصد المستقل

1 4 - تلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفريق عامل متصل بها معني ب مسائل حقوق الإنسان، بما في ها حقوق الطفل، ومكتب أمين المظالم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم و صلاحياتهما في مجال التحقيق فيما يتعلق بحقوق الطفل.

15- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن يكون لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو مكتب أمين المظالم آلية محددة لرصد حقوق الطفل يمكنها أن ت تلق ى الشكاوى المتعلقة بالأطفال والواردة منهم وأن تحقق فيها وتعالجها بطريقة تراعي الطفل؛

(ب) ضمان استقلال ية ه اتين المؤسس تين ، بما في ذلك فيما يتعلق بتمويله م ا وولايت ي ه م ا وحصاناته م ا ، من أجل كفالة الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

النشر و التوعية والتدريب

16- تلاحظ اللجنة حملات التوعية وحلقات العمل المتعلقة بشؤون الأسرة ، التي تنظمها الدولة الطرف. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص الوعي بقضايا حماية الطفل المشمولة بالاتفاقية.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في توسيع نطاق ولاية اللجنة الوطنية المعنية بتقديم التقارير المتعلقة ب اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع بدور قيادي في التوعية بجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية؛

(ب) تعزيز ال برامج والحملات والجهود الرامية إلى إذكاء وعي المجتمع المحلي ل ضمان الاعتراف على نطاق واسع بالأحكام والمبادئ الواردة في الاتفاقية وفهمها وضمان اضطلاع الأطفال والآباء والأمهات والمجتمعات المحلية وقادة الكنائس بدور رئيسي في هذه المبادرات.

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

18 - يساور اللجنة قلق بالغ لأن الحد الأدنى لسن الزواج لا يزال هو 16 سنة بالنسبة للفتيات بموجب ال مدونة الوطني ة (العنوان 21 - العلاقات المنزلية).

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح المدونة الوطنية لضمان أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة للفتيات والفتيان على حد سواء .

جيم - المبادئ العامة (المواد 2، 3، 6 و12 )

عدم التمييز

2 0 - تشعر اللجنة ب ال قلق لأن الدستور لا يحظر صراحة التمييز القائم على الميل الجنسي والهوية الجنسانية، و ل أن الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنحدرين من أصل غير بالاو ي معرضون ل لتمييز و هم أكثر عرضة للاستبعاد.

21- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/15/Add.149 ، الفقرة 33) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حصول الأطفال ذوي الإعاقة والفتيات على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية والعمل ومستوى معيشي لائق؛

(ب) تنقيح الدستور ل كي يح ظر صراحة التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ، ومواءمة القوانين الأخرى في هذا الصدد لضمان حظر التمييز على هذا ال أساس؛

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية لضمان أن يحصل أطفال الأشخاص غير البالاويين ، بمن فيهم أطفال الأسر المهاجرة والأطفال المتبنون عن طريق عمليات التبني فيما بين البلدان، على نفس الحقوق و الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي يحصل عليها ال أطفال البالاويين .

احترام آراء الطفل

22 - ترحب اللجنة بإ حياء مؤتمر بالاو الوطني للشباب وزيادة مشاركة الأطفال فيه ، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الحماية والبيئة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن طبيعة المجتمع التقليدي في بالاو تجعل من الصعب على الأطفال أن يشاركوا وأن يسمعوا أصواتهم بشأن المسائل التي تمسهم.

23- إن اللجنة، إذ تشير إلى التعليق العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة دعم مؤتمر بالاو الوطني للشباب عن طريق زيادة شرعيته وفعاليته ، وتزويده بالموارد اللازمة؛

(ب) إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال وتعزيز ال هياكل التي تسمح ب مشاركتهم، ولا سيما على مستوى المجتمع المحلي، و داخل الأسرة ، وفي المدارس، وفي سياق الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهم ؛

(ج) وضع آليات لمشاركة الأطفال بصورة منهجية في وضع وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج.

دال - الحقو ق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسية

24 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم فعالية إجراءات تسجيل المواليد، ولا سيما في الجزر الخارجية، مثلما يؤكد ذلك تقرير وزارة الصحة لعام 2014؛

(ب) والشرط اللازم من أجل حصول الأطفال المولودين في بالاو على الجنسية الذي يقتضي أن يكون أحد الوالدين على الأقل من سلسة نسب بالاو ية معترف به ا، مما قد يؤدي ب بعض أطفال الأشخاص غير ال بالاويين إلى حالة انعدام الجنسية.

25 - إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بال غاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة ب توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، تحث الدولة الطرف ب شدة على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ إجراءات ال تسجيل المبكر ل لمواليد وإصدار شهادات الميلاد، مع التركيز بوجه خاص على تسجيل المواليد على مستوى المجتمع المحلي؛

(ب) النظر في مراجعة الحكم الدستوري المتعلق بال جنسي ة لضمان حصول جميع الأطفال المولودين في بالاو على الجنسية إذا كانوا سيصبحون عديمي الجنسية؛

(ج) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية؛

(د) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، من بين جهات أخرى، ل تنفيذ هذه التوصيات.

هاء- العنف ضد الأطفال (الم واد 19 و24 ( 3) و 28 (2) و 34 و 37 (أ) و39)

ال عقاب البدني

2 6 - تلاحظ اللجنة أن لدى المدارس سياسات تحظر العقاب البدني. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن القانون لا يحظر صراحة استخدام العقاب البدني، و ل أن ال مدونة الوطني ة وقانون العقوبات يسمحان باستخدام القوة عند تأديب الأطفال.

27 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العق و ب ة البدني ة وغيره من ضروب العقوبة المهينة، و تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل التشريعات القائمة، ولا سيما ال مدونة الوطني ة وقانون العقوبات، لحظر العقاب البدني صراحة في جميع ال أماكن ؛

(ب) تعزيز تدريب المعلمين على أشكال التأديب البديلة غير العنيفة وضمان أن تكون جزءا ً من برامج تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناءها ؛

(ج) توفير برامج للآباء والأمهات وجميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع استخدام أشكال التأديب البديلة غير العنيفة؛

(د) إنفاذ حظر العقاب البدني على نحو فعال و توفير آلية لتقديم الشكاوى ل لأطفال، ولا سيما في المدارس، كي يتمكن الأطفال من الإبلاغ عن حالات العقاب البدني بأمان وسرية؛

(ه) تعزيز برامج إذكاء الوعي والتدريب وغير ذلك من الأنشطة لتشجيع تغيير العق ليات فيما يخص العقاب البدني، ولا سيما في المدارس، و داخل الأسرة وعلى مستوى المجتمع المحلي.

سوء المعاملة وال إ همال

28- تلاحظ اللجنة ب تقدير التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات والتي تزيد العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد الأطفا ل، وال مراجعة الجاري ة لقانون حماية الأسرة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود هيئة رائدة مسؤولة عن وضع السياسات ورصد خدمات حماية الطفل، مما يترك تدابير ال تدخل لحماية الطفل ضعيفة في القانون وفي الممارسة؛

(ب) عدم وجود نظم أو ملاجئ أو دور للحضانة من أجل إيواء الأطفال، ولا سيما الأطفال ضحايا العنف؛

(ج) عدم كفاية ما يقدَّم من تدريب على القوانين والبروتوكولات والمبادئ التوجيهية للموظفين العاملين مع الأطفال ضحايا العن ف .

29- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علما ً بال غاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ة بإنهاء الاعتداء على الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وسائر أشكال العنف والتعذيب المرتكبة ضدهم، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل بتنقيح قانون حماية الأسرة وخطة ال عمل المتعلقة به وتخصيص موارد كافية لتنفيذه م ا؛

(ب) إنشاء هيئة م خصصة ل تضطلع بالدور ال ر يادي في وضع السياسات ورصد خدمات حماية الطفل وتزويدها بالموارد الكافية؛

(ج) تعزيز نظام حماية الطفل، من خلال سن تشريعات وتحسين التعاون فيما بين الوكالات، لضمان أن يتصدى هذا النظام لأفعال الاعتداء على الأطفال والعنف ضد هم واستغلالهم، و أن ي وفر خدمات التقييم وتحديد الهوية والإحالة والمشورة وإعادة التأهيل؛

(د) توفير ما يكفي من الموارد لإقامة م لاجئ ودور آمنة و توفير الحضانة للأطفال الذين يتعرضون للعنف، حيثما أمكن، والتماس المساعدة من الشركاء الإنمائيين والمنظمات غير الحكومية والتعاون مع هم ؛

(ه) توسيع نطاق التدريب على القوانين والبروتوكولات والمبادئ التوجيهية ل صالح مكتب السلامة العامة ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم ممن يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

(و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن لدى مكتب السلامة العامة الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وأن لديه بالأخص الموظفين المتخصصين ب حالات العنف ضد الأطفال والاعتداء عليهم واستغلالهم.

الاستغلال والانتهاك الجنسي ا ن

30- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع يتناول على وجه التحديد استغلال الأطفال عن طريق أشرطة فيديو ية وصور فوتوغرافية وصور إلكترونية إباحية صريحة ؛

(ب) عدم تمييز التشريعات الوطنية المتعلقة ب الانتهاك الجنسي بين الاعتداء الجنسي على شخص بالغ والاعتداء الجنسي على طفل؛

(ج) عدم تمتع الفتيان بالقدر نفسه من الحماية من الانتهاك الجنسي الذي يُوفَّر ل لفتيات؛

(د) عدم كفاية أنشطة الوقاية والتخفيف من الآثار والخدمات النفسية و الاجتماعية المقدمة للأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات تجرِّم على وجه التحديد استغلال الأطفال جنسيا ً عن طريق أشرطة فيديو ية وصور فوتوغرافية وصور إلكترونية إباحية صريحة؛

(ب) تجريم ال أفعال الجنسية المرتكبة ضد الأطفال كفئة محددة ومنفصلة، و ال نص على عقوبات تتناسب مع جسامة هذه الجرائم؛

(ج) تعديل القانون لمنح الفتيان مستوى من الحماية من الانتهاك الجنسي مساو ٍ لذلك الذي يُمنح للفتيات؛

(د) كفالة وجود آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية فعالة ل لوقاية والتخفيف من ال آثار في حالات ا لانتهاك والاستغلال الجنسيين، وضمان وجود قنوات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات تكون سهلة المنال وفعالة وملائمة للأطفال؛

(ه) كفالة حصول جميع الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين على دعم نفسي و اجتماعي لمساعد تهم على ال تعافي والاندماج في المجتمع من جديد .

خطوط الاتصال لطلب المساعدة

32- تلاحظ اللجنة وجود خط اتصال لطلب المساعدة متصل مباشرة بالمحاكم ويديره موظفون يستطيعون مساعدة النساء والأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن خدمات ال خطوط الخاصة بالأطفال غير كافية و ل أن الأطفال لا يدركون بما فيه الكفاية وجود هذه الخدمات.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز وتوسع نطاق خدمات خطوط الاتصال لطلب المساعدة المتاحة لجميع الأطفال على الصعيد الوطني، وأن ت ذكي الوعي ب الطريقة التي يمكن أن يصل بها الأطفال إلى هذه ال خدمات، بسبل منها التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وتوفير ما يلزم من الموارد ال بشرية و ال مالية و التقنية لسير عمل هذه الخدمات على نحو فعال.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 -11 و18 ( 1) و (2) و20 و21 و25 و27 ( 4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

34- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود خيارات بديلة للرعاية، مثل الكفالة الحضانية ، في الحالات التي لا ت تولى فيها الأسرة الم وسَّع ة رعاية الأطفال، وإزاء عدم وجود إطار قانوني أو سياسة أو مجموعة من المعايير الدنيا لتنظيم الرعاية البديلة للأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لعدم وجود أي إجراءات رصد للأطفال المودعين لدى الأسرة الم وسَّع ة .

35- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، و توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسة للرعاية ال بديلة ومعايير دنيا لتنظيم الرعاية البديلة للأطفال؛

(ب) توفير جميع الموارد اللازمة وخدمات الرعاية الاجتماعية والدعم للأطفال الخاضعين لرعاية الأقارب أو الأسرة الم وسَّع ة؛

(ج) وضع إطار قانوني وسياسة ومجموعة من المعايير الدنيا بشأن رصد الرعاية الأسرية للأطفال؛

(د) إنشاء نظام لل رعاية ال بديلة للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم؛

(ه) وضع معايير للجودة فيما يخص جميع أشكال الرعاية البديلة المتاحة ، ومراعاة آراء الأطفال في أي قرار يُتخذ بشأن الرعاية البديلة؛

(و) إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال في أماكن الرعاية خارج ال منزل ورصد نوعية الرعاية في هذه الأماكن ، بطرق منها إتاحة إمكانية الإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال و إنصاف الضحايا .

ال تبني

36- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أي قانون محدد بشأن التبني ولا أي هيئة مسؤولة رسميا ً عن الإشراف على عملية التبني؛

(ب) عدم إنفاذ التسجيل الرسمي عن طريق إجراء قضائي في ال حالات التي يتبنى فيها أفراد من الأسرة الموسعة أو من المجتمع المحلي نفسه الأطفال من خلال عملية التبني التقليدي ة / العرفي ة.

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) سن قانون بشأن التبني وإنشاء وحدة مزودة بال موارد ال كافية للإشراف على عملية التبني الرسمية، بما يشمل الاتصال بوكالات تبني الأطفال في بلدان أخرى في حالات التبني فيما بين البلدان؛

(ب) ضمان وجود ضمانات قانونية وتسجيل ر سمي من خلال إجراء قضائي في الحالات التي يتبنى فيها أفراد من الأسرة الموسعة أو من المجتمع المحلي نفسه الأطفال؛

(ج) إذكاء الوعي على مستوى المجتمع المحلي ب شأن التبني الرسمي كبديل للتبني التقليدي/العرفي؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

زاي - الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 ( 3) و23 و24 و26 و 27 (1) - (3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

38- تلاحظ اللجنة ب تقدير مشروع ال سياسة المتعلقة ب الإعاقة، و زيادة برنامج صندوق بالاو لذوي الإعاقات الشديدة حجم مدفوعات المساعدة الشهرية المخصصة للمستفيدين منه ، بمن فيهم الأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وضع صيغة نهائية ل ل سياسة المتعلقة ب الإعاقة أو تنفيذها؛

(ب) قلة فرص وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم الجامع والرعاية الصحية و وسائل النقل وجميع المباني وال أماكن ، وحالة تقديم الخدمات في جميع الم ناطق ، ولا سيما في المدارس والمجتمعات المحلية الريفية؛

(ج) قلة فرص الاستفادة من برامج إعادة التأهيل والتشخيص المبكر والإحالة ، و قلة التمويل والدعم التقني الم تاحين ل مقدمي الخدمات.

39 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، وإذ تحيط علما ً ب ال أهداف 3 و4 و10 و11 من أهداف التنمية المستدامة ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز الإطار التشريعي لضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة بصورة فعالة إلى الخدمات والأماكن العامة ، وتحسين إمكانية الوصول ال مادي إلى جميع المباني والأماكن العامة والخاصة، وت وفير الخدمات و وسائل النقل في جميع المناطق، ولا سيما في المجتمعات المحلية الريفية وفي الجزر الخارجية ؛

(ب) ضمان تدريب موظفي التعليم تدريبا ً كافيا ً ، حتى يتمكن الأطفال الذين لديهم جميع أنواع الإعاقة من التمتع بفعالية بحقهم في التعليم ال جامع الجيد، و ذلك بوسائل منها التعاون الدولي؛

(ج) تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة ، بما في ذلك إحالة الحالات، والتشخيص المبكر، والتدخل المبكر؛

(د) ت وفير الدعم التقني لمقدمي الخدمات ولأسر الأطفال ذوي الإعاقة وزيادة الدعم المالي المقدم ل هذه ال أسر .

الصحة والخدمات الصحية

40 - ترحب اللجنة بتحسن ال مؤشرات المتعلقة ب صحة الأم والطفل ، و ارتفاع معدل تغطية ا لتحصين. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار التهاب القصيبات و غيره من أمراض الجهاز التنفسي ، والتهاب المسالك البولية ، والتهاب المعدة والأمعاء الحاد في صفوف الأطفال؛

(ب) وفيات الأطفال المتصلة بارتفاع معدل انتشار الأمراض غير المعدية مثل البدانة و داء السكري؛

(ج) الافتقار إلى أطباء الأسنان والعاملين الصحيين المدربين تدريبا ً جيدا ً من أجل العمل مع ا لأطفال.

41 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وإذ تحيط علما ً بال غاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ة بخفض معدل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال توفير الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقلية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة توسيع نطاق تغطية التحصين في مرحلة الطفولة؛

(ب) اتخاذ تدابير للحد من التهاب القصيبات وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، و التهاب المسالك البولية ، والتهاب المعدة والأمعاء الحاد؛

(ج) اتخاذ تدابير للحد من وفيات الأطفال بسبب الأمراض غير المعدية من خلال التركيز على الوقاية والإدارة؛

(د) الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية في مرحلة لاحقة من العمر عن طريق زيادة تدخلات الوقاية من البدانة في مرحلة الطفولة المبكرة، بالاستناد إلى بيانات مصنفة و موثوقة عن الأطفال؛

(ه) مواصلة وضع سياسات مدرسية بشأن الأكل الصحي والتربية البدنية، وتشجيع إدماج كميات أكبر من الفواكه والخضروات في برامج الوجبات المدرسية، و ثني المطاعم المدرسية عن تقديم المشروبات الغازية وال أطعمة غير الصحية والأ طعم ة ال غنية ب السكر؛

(و) ضمان وجود عدد كاف من أطباء الأسنان والعاملين الصحيين المدربين تدريبا ً جيدا ً من أجل العمل مع ا لأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية وفي الجزر الخارجية.

الصحة ال عقل ية

42- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى معلومات عن ال سياسة المتعلقة ب الصحة العقلية وخطط العمل ذات الصلة وعدد الموظفين المتخصصين في مسائل الصحة العقلية للأطفال. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الانتحار بين المراهقين، ولا سيما الفتيات، والربط بين السلوك الجنسي والاكتئاب والانتحار لدى ا لمراهقين كما ورد في دراسة استقصائية أجرتها وزارة الصحة.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة وخطة عمل بشأن الصحة العقلية للأطفال إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التعاون الإقليمي، لتوفير القدرة الكافية على معالجة مسائل الصحة العقلية للأطفال وزيادة عدد الموظفين المتخصصين في هذا الم جال ؛

( ج) تعزيز الخدمات النفسية وال عقلي ة الخاصة با لأطفال، وضمان الحصول على أي فحوص ومعالجة ضرورية، وتكثيف التدابير الرامية إلى منع الانتحار.

صحة المراهقين

44- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تركيز برامج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية تركيزا ً كافيا ً على جميع جوانب الوقاية؛

(ب) الإجهاض جريمة جنائية دون أي استثناء، و نتيجة هذا الحظر تلجأ الفتيات المراهقات إلى الإجهاض غير المأمون، م ع ما يترتب عليه من خطر على حياتهن وصحتهن؛

(ج) عدم إتاحة سوى إمكانية محدودة للمراهقات من أجل ا لحصول على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية المأمونة ووسائل منع الحمل والمعلومات ذات الصلة؛

(د) زيادة التركيز على الامتناع عن ممارسة الجنس بدلا ً من التركيز المبكر على ممارسة الجنس الآمن واستخدام الرفالات .

45 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليق ات ها العام ة رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، و رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية ، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء فترة المراهقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة أهمية التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدر ا سية الإلزامية، الموجَّه إلى المراهقات وال مراهقين ، مع التركيز بوجه خاص على منع الحمل المبكر ، و الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بوسائل مختلفة منها استخدام الرفالات ؛

(ب) نزع صفة ال جرم عن الإجهاض في جميع الظروف ، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد، و ضمان إمكانية حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ال رعاية ما بعد الإجهاض، مع الحرص على الاستماع إلى آرائهن دائما ً ومراعاتها على النحو الواجب في إطار عملية صنع القرار ؛

(ج) تحسين إمكانية حصول المراهقين على المعلومات ب شأن جميع أساليب منع الحمل والرعاية الصحية الإنجابية والخدمات ذات الصلة، وزيادة الدعم المقدم لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية والجزر الخارجية؛

(د) زيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة.

الإدمان على العقاقير والمواد المخدرة

46- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة تعاطي الكحول والتبغ والمواد المخدرة، ويساورها القلق لأن الخطة الاستراتيجية للوقاية من الإدمان على المواد ال مخدرة قد انتهت في عام 2011 و لم تقدم أي معلومات عن تجديدها. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل استهلاك الكحول والتدخين و الإدمان على المخد رات، بما في ذلك مضغ جوز التنبول ، في صفوف المراهقين ، وإزاء قلة البرامج والخدمات المتاحة للمتضررين.

47- إن اللجنة ، إذ تحيط علما ً بال غاية 3-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة ب تعزيز الوقاية والعلاج من الإدمان على المخدرات، بما في ذلك تعاطي مواد الإدمان وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة ، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع بتجديد الخطة الاستراتيجية للوقاية من الإدمان على المواد المخدرة ، بالاستناد إلى الدروس المستفادة من الخطة السابقة، بما في ها تلك المتعلقة ب معالجة مسألة مضغ جوز التنبول ، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد ؛

(ب) تزويد المراهقين ب معلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم مهارات الحياة اليومية فيما يتعلق بالوقاية من الإدمان على المواد المخدرة، بما فيها التبغ والكحول، و استحداث خدمات في متناول الشباب ومناسبة لهم من أجل ال علاج من الإدمان على المخدرات و ا لحد من ضرر ها ، بسبل منها النظر في إنشاء محكمة متخصصة في ال قضايا المتصلة بالمخدرات والكحول كي تعالج قضايا الإدمان على المخدرات والعلاج منه .

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

48- يساور اللجنة القلق لعدم وجود معلومات عما إذا كان التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث جزءا ً من المناهج الدراسية، وع ما إذا كان هناك نظام شامل للحماية الاجتماعية المراعية لل كوارث، و عن التدابير القائمة التي تتناول ا لاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، عند التخطيط للحد من أخطار الكوارث والتأهب لها ومواجهتها والتعافي منها .

49- توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الغاية 13-ب من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغيّر المناخ ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج التكيف مع تغير المناخ والحد من أخطار الكوارث في المناهج الدر ا سية ووضع برامج في المدارس ، مثل نظم ا لإنذار المبكر و دورات ا لتدريب على ما ينبغي عمله في حالة وقوع كارثة طبيعية؛

(ب) وضع نظام شامل للحماية الاجتماعية المراعية ل لكوارث، وضمان مراعاة أوجه الضعف والاحتياجات الخاصة للأطفال، و آرائهم؛

(ج) مراجعة بروتوكولات الطوارئ لكي تتضمن المساعدة وغيرها من أشكال الدعم للأطفال ذوي الإعاقة أثناء حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية؛

(د) إذكاء وعي الأطفال ب شأن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية و زيادة مستوى تأهب هم لها، و رفع مستوى السلامة المادية للمباني المدرسية والهياكل الأساسية وقدرتها على الصمود؛

(ه) تحسين البيانات والتقييمات من أجل الحصول على قاعدة أدلة ل أغراض ا لحد من ال أخطار والتأهب لها، مع مراعاة خاصة ل لاحتياجات والأولويات المتميزة ل لأطفال دون سن المدرسة والأطفال ذوي الإعاقة ؛

(و) التماس التعاون الإقليمي والدولي في تنفيذ هذه التوصيات.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم بما في ه التدريب والتوجيه المهنيان

50- تلاحظ اللجنة ب تقدير تنفيذ نظام تتبع الطلاب لمعالجة مسألة التسرب ، والتمويل المقدم لت ثقيف المعلمين، وتعزيز الصحة البدنية من خلال أغذية صحية و أنشطة رياضية، ومشروع الخطة الرئيسية للتعليم للفترة 2017-2026. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) الفجوات بين الجنسين على مستوى المدارس الابتدائية، وعدم تكافؤ الفرص أمام الفتيات للالتحاق بالمدارس الخاصة؛

( ب ) عدم وجود معلومات عن معدل إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية؛

( ج) الافتقار إلى المعلمين المؤهلين في المدارس الابتدائية؛

( د ) عدم وجود حكم محدد بشأن البرامج المتعلقة بالحق في اللعب والترفيه، والافتقار إلى أنشطة رياضية وملاعب آمنة للأطفال.

51- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، وإذ تحيط علما ً بالغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تحليل الأسباب الجذرية للتفاوت في الفرص المتاحة للفتيات فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس الابتدائية الخاصة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح هذا الوضع؛

( ب ) جمع بيانات عن معدل التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية وزيادة تعزيز التعليم الجامع من خلال توفير الأجهزة المساعدة المناسبة في المدارس وتقديم التدريب المتخصص للمعلمين، بسبل منها التعاون الدولي؛

( ج ) تعزيز التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة المقدم لمعلمي المدارس الابتدائية والنظر في حوافز ابتكارية لتعيين مزيد من المعلمين المحليين؛

( د ) زيادة تعزيز الحق في اللعب والترفيه، بسبل منها توفير الملاعب الآمنة وبرامج التربية البدنية والبرامج الرياضية في المدارس.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37( ب)-(د) و38 -40)

الاستغلال الاقتصادي بما فيه عمل الأطفال

52- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ ) عدم وجود قانون محدد أو سياسة محددة تتناول عمل الأطفال، وعدم وجود أي برامج اجتماعية تهدف إلى منع عمل ال أطفال ودعم الأطفال المتضررين منه ؛

( ب ) عدم وجود قائمة بأشكال عمل الأطفال ال خطرة ؛

(ج) استغلال ا لأطفال، ولا سيما في صناعة التبغ.

53- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع قانون وسياسة بشأن عمل الأطفال وقائمة بأشكال عمل الأطفال ال خطرة ؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم اشتراك أي طفل دون سن الثامنة عشرة في أعمال خطرة ، ووضع برامج اجتماعية للقضاء على عمل الأطفال ، ولا سيما أسوأ أشكاله ، ومنعه؛

(ج) اعتماد مشروع ال قانون الإطاري بشأن التبغ واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم استغلال أي طفل دون سن الثامنة عشرة في صناعة التبغ؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام ، لعام 1973 (رقم 138)، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، لعام 1999 (رقم 182) ل منظمة العمل الدولية.

البيع والاتجار والاختطاف

54- تلاحظ اللجنة ب تقدير إنشاء لجنة فرعية تابعة لفرقة العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، تركز على قضايا الاتجار بالبشر و تعالج ا لمسائل المتعلقة ب حماية الطفل. كما تلاحظ اللجنة ب تقدير تنقيح قانون العقوبات ، الذي يشمل الاتجار باليد العاملة وتهريب الأشخاص والاتجار بهم واستغلال الأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود إشارة محددة إلى الاتجار بالأطفال كعامل مشدد وعدم وجود تشريعات أو مبادئ توجيهية داعمة تتناول منع الاتجار بالأطفال وم حاكمة مرتكبي هذه الجريمة ، وإعادة الأطفال الضحايا/الناجين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم.

55- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير تشريعية وإدارية تتناول على وجه التحديد الاتجار بالأطفال، وأن تنشئ آليات ملائمة ومنسقة لمنعه، ول لتعرف على الأطفال ضحايا الاتجار وحمايتهم وإعادة تأهيلهم، وأن تحاكم مرتكبي هذه الجريمة على نحو سريع وفعال.

إدارة قضاء الأحداث

56- ترحب اللجنة بتنفيذ برنامج العقوبات البديل ة فيما يخص الأطفال المتهمين ب ارتكاب جرائم غير عنيفة. بيد أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) قلة الأحكام التشريعية المتعلقة بالتحقيقات وإجراءات المحاكم ال ملائمة للطفل ؛

(ب) تعليق تنقيح قانون الأحداث، وتعليق اعتماد قانون لإبعاد الأحداث عن المحاكم وإلغا ء سجلاتهم ، و تعليق إنشاء لجنة ل مؤتمر ا لأحداث ؛

(ج) تحديد السن الدنيا ل لمسؤولية الجنائية في عشر سنوات؛

(د) عدم وجود أي إجراءات / مبادئ توجيهية مكتوبة لمحاكمة الأطفال المخالفين للقانون و لا أي مبادئ توجيهية لل تعامل مع الأطفال الضحايا و الأطفال الشهو د ؛

(ه) عدم وجود برامج ل تعافي الأطفال الضحايا و الأطفال الجانحين؛

(و) عدم وجود ال مساعدة القانونية خلال مرحلة ال استجواب والمراحل الأخرى من ال إجراءات القضائية.

57- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، تحث الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث متماشيا ً تماما ً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع ات لإدارة قضاء الأحداث وفقا ً للاتفاقية وتعزيز الأحكام التشريعية المتعلقة بالتحقيقات وإجراءات المحاكم ال ملائم ة ل ل طفل فيما يخص الأطفال الضحايا و الأطفال الجانحين؛

(ب) الإسراع بمراجعة قانون الأحداث، واعتماد قانون إبعاد الأحداث عن المحاكم وإلغا ء سجلاتهم ، وإنشاء لجنة ل مؤتمر ا لأحداث؛

(ج) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى مستوى المعايير الدولية المقبول في جميع الحالات؛

(د) اعتماد إجراءات تشغيل موحدة لمحاكمة الأطفال المخالفين للقانون ومبادئ توجيهية للتعامل مع الأطفال الضحايا والأطفال الشهود؛

(ه) كفالة توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والمشورة والتعافي وإعادة الإدماج للأطفال الضحايا وال أطفال الجانحين ؛

(و) كفالة توفير المساعدة القانونية من جهات مؤهلة ومستقلة للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة أثناء ال إجراءات القضائية وطوالها .

ياء- التصديق على البروتوكو لات الاختياري ة للاتفاقية

58- من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة ب أن تصدق الدولة الطرف على البروتوكو لات الاختياري ة للاتفاقية ب شأن اشت راك الأطفال في ال مناز عات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وبشأن إجراء تقديم البلاغات .

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

59- من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفا ً فيها بعد.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع جهات منها منظمات إقليمية مثل جماعة بلدان المحيط الهادئ ومنتدى جزر المحيط الهادئ.

رابعا ً- التنفيذ و تقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

61- توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ جميع التدابير الم لائمة لضمان ال تنفيذ الكامل ل لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضا ً بإتاحة التقرير الدوري الثاني والردود ا لكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

62- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع ل تقاريرها الدورية من الثالث إلى السابع بحلول 3 أيلول / سبتمبر 2022، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 (CRC/C/58/Rev.3) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

63- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.