الأمم المتحدة

CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1

Distr.: General

19 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الأولي لملاوي *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الأولي لملاوي (CCPR/C/MWI/1) في جلستيها 3072 و3073 (CCPR/C/SR.3072–3073) المعقودتين في 9 و10 تموز/ يوليه 2014. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 3090 و3091 (CCPR/C/SR.3090–3091) المعقودتين في 22 و23 تموز/يوليه 2014.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم ملاوي التقرير الدوري الأولي وبالمعلومات الواردة فيه على الرغم من تأخره بعض الشيء. وتشير إلى أنها اعتمدت سابقاً الملاحظات الختامية المؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 70 من نظامها الداخلي (CCPR/C/MWI/CO/1). وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ تصديقها عليه في 22 كانون الأول/ديسمبر 1993. وتعرب اللجنة عن تقديرها كذلك للردود الخطية (CCPR/C/MWI/Q/1/Add.2) على قائمة المسائل المطروحة التي استكملها الوفد بردوده الشفوية خلال الحوار وبالمعلومات الإضافية التي قدمها خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف :

(أ) اعتماد قانون منع العنف المنزلي في عام 2006 ؛

(ب) اعتماد قانون رعاية الطفل وحمايته ونظام العدالة الخاص به في عام 2010 ؛

(ج) اعتماد قانون تركات المتوفين في عام 2011 ؛

(د) اعتماد قانون الإعاقة في عام 2012 ؛

(ﻫ) اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في عام 2013.

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على معظم الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الصكوك التالية :

(أ) اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 2 كانون الثاني/يناير 1991 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و21 أيلول/سبتمبر 2010، على التوالي؛

(ب) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ١٢ آذار/ مارس ١٩٨٧؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 22 كانون الأول/ديسمبر 1993؛

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ١١ حزيران / يونيه ١٩٩٦؛

( ﻫ ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ٢٧ آب / أغسطس ٢٠٠٩.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد في المحاكم المحلية

5 - تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إنفاذ أحكام العهد بشكل تام في تشريعات الدولة الطرف. وتأسف أيضاً لعدم اتخاذ خطوات من أجل إذكاء الوعي بالعهد بين القضاة والمحامين والمدعين العامين (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإنفاذ أحكام العهد بالكامل في التشريعات. وينبغي لها أيضاً إذكاء الوعي بالعهد بين القضاة والمحامين والمدعين العامين، وضمان سريان القانون المحلي وتفسيره وفقا ً لأحكام العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسا ن

6- تشعر اللجنة بالقلق لأن لجنة ملاوي لحقوق الإنسان لا تعمل باستقلال تام، ولم تتلق بعد التمويل الكافي. ويشكل امتناع اللجنة عن المشاركة في قضايا تتعلق بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين أيضاً مصدر قلق للجنة. وتشير اللجنة كذلك إلى عدم كفاية الآليات القائمة للنظر بفعالية في التوصيات التي قدمتها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف تعديل القانون المتعلق بلجنة حقوق الإنسان لضمان تمتع اللجنة بالاستقلال الكامل بما يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما ينبغي للدولة الطرف تزويد اللجنة بالموارد المالية والبشرية الكافية وإنشاء آليات لدراسة توصيات اللجنة وتنفيذها. وينبغي للجنة الامتثال للولاية المسندة إليها امتثالاً تاماً والمشاركة في جميع مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

المساواة بين الرجل والمرأة

7- ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الجنسين، لكنها تأسف لأنه لا تزال هناك قوانين سارية تنطوي على تمييز ضد المرأة . ويساور اللجنة القلق بوجه خاص من أن المرأة محروم ة بموجب القانون من المساواة في الحقوق مع الرجل فيما يتعلق بالجنسية (المواد 2 و3 و26). ي نبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية من أجل تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين، وتدريب الجهات المعنية من أصحاب المصلحة بشأن أحكام ه وزيادة الوعي بين عامة السكان؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى رصد حالة المرأة من خلال تجميع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس تتصل بجميع الحقوق المشمولة بالعهد؛

(ج) تعديل جميع القوانين التي لا تزال تميز ضد المرأة، بشكل مباشر أو غير مباشر. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص إلغاء المادتين 9 و16 من قانون الجنسية أو تعديلهما بغية التأكد من انطباق جميع أحكام الجنسية بصورة متساوية على الرجال والنساء. وينبغي لها أيضا ً أن تكفل وجود أحكام في القانون تنص صراحة على أن تعترف المحاكم اعترافاً تاماً في حالة الطلاق بقيمة المساهمات غير المالية فيما يتعلق باكتساب الممتلكات أثناء الزواج.

الممارسات التقليدية الضارة

8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار بعض الممارسات التقليدية التي تستهدف الأرامل. كما تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض المناطق. ويساور ها القلق كذلك إزاء ممارسة الاحتفالات المخصصة للفتيات التي تفضي في جملة أمور إلى الاعتداء الجنسي (المواد 2 و3 و7 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إجراء دراسة بشأن نطاق هذه الممارسات، وإنشاء آلية لرصدها بشكل منتظم؛

(ب) التجريم الصريح لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وطقوس "التطهير الجنسي" و"وراثة الأرملة" والاحتفالات التي تؤدي إلى الاعتداء الجنسي وأية ممارسات تقليدية ضارة محددة أخرى تشكل تمييزاً ضد النساء والفتيات؛

(ج) اعتماد استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الممارسات بوسائل تشمل أنشطة التدريب والتوعية التي تستهدف الأطفال والنساء، والمدرسّين ، والآباء، والشرطة، والقضاة، والمحامين، والمدعين العامين والزعماء التقليديين والسكان بشكل عام؛

(د) التحقيق على نحو استباقي في حالات تتعلق بالممارسات التقليدية الضارة، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة وآليات مناسبة للحماية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

وفيات الأمومة وحمل المراهقات والإجهاض

9- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمومة ، وعلى وجه الخصوص، ارتفاع نسبة وفيات الأمومة المتصلة بالإجهاض غير المأمون. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم الإجهاض بوجه عام ما عدا الحالات التي يشكل فيها خطراً على حياة المرأة وهو ما يجبر النساء الحوامل على اللجوء إلى خدمات إجهاض سرية تعرّض حياتهن وصحّتهن للخطر. وبينما تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة خاصة لاستعراض قانون الإجهاض في عام 2013، فإنها تشعر بالقلق إزاء حالات التأخير المفرطة في إصلاح القانون. وتأسف اللجنة أيضاً لارتفاع نسبة حمل المراهقات (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إعادة النظر على وجه السرعة في تشريعاتها بشأن الإجهاض وإدراج استثناءات إضافية في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو عندما يشكل الحمل خطرا ً على صحة المرأة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية حصول جميع النساء والمراهقات على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من وفيات الأمومة والحمل في سن المراهقة عن طريق تقديم ما يكفي من الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية؛

(ج) زيادة برامج التثقيف والتوعية، الرسمية منها (في المؤسسات التعليمية) وغير الرسمية (في وسائط الإعلام)، بشأن أهمية استخدام موانع الحمل والحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الميول الجنسية

10- تشعر اللجنة بالقلق من أن العلاقة الجنسية التي تمارس بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس لا تزال تعتبر جريمة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد حالات العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وإزاء عدم تمتع هؤلاء الأشخاص بفرص الحصول على الخدمات الصحية، بسبب وصمهم (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها لإدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية ضمن أسباب التمييز المحظورة، وإلغاء الأحكام التي تجرم المثلية الجنسية وغيرها من العلاقات الجنسية التي تمارس بين بالغين بالتراضي (المادة 137 (ألف) و153 و154، و156 من قانون العقوبات)؛

(ب) وضع آلية لرصد حالات العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تلك الحالات، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وتعويض الضحايا؛

(ج) كفل امتناع المسؤولين الحكوميين عن استخدام عبارات قد تشجع على العنف ورفع مستوى الوعي للقضاء على القوالب النمطية والتمييز؛

(د) ضمان الحصول على الخدمات الصحية بفعالية، بما في ذلك علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فيما يخص المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

عقوبة الإعدام

11- ترحب اللجنة بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام بحكم الأمر الواقع في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق من أن أحكام الإعدام لا تزال تفرض، وأن هذه لا تنطبق حصراً على أشد الجرائم خطورة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن الحق في التماس العفو غير مكفول بصورة فعالة (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للبروتوكول؛

(ب) استعراض قانون العقوبات وضمان ألا تسري عقوبة الإعدام، في حالة فرضها، إلا على أشد الجرائم خطورة على النحو المحدد في الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، وهي الفئة التي لا تندرج فيها على سبيل المثال جريمة السطو المقترنة بظروف مشددة؛

(ج) توفير القدر الكافي من الأموال للقيام على الفور بإعادة محاكمة السجناء الذين حكم عليهم بعقوبة إعدام إلزامية وضمان حقهم في التماس العفو أو تخفيف الحكم بالإعدام.

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بحالات ا لإعدام خارج نطاق القضاء، وهي حالات لم يخضع فيها الجناة المزعومون للمقاضاة بعد ولم تحرز فيها المحاكمات تقدماً سريعاً (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف مقاضاة جميع الأشخاص الذين يدعى ارتكابهم لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وإكمال أية عملية بدأت بالفعل على وجه السرعة ومعاقبة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم، وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وتعويضهم.

حظر التعذيب

١3- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات التعذيب التي تفيد الادعاءات أنها ارتكبت على أيدي موظفي إنفاذ القوانين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القانون لا يتفق مع المعايير الدولية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية من جانب ضباط الشرطة (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الإسراع في إنشاء لجنة مستقلة لتلقي الشكاوى ضد أفراد الشرطة، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لها؛

(ب) إنشاء نظام مركزي بهدف تتبع جميع الشكاوى وإتاحتها للجمهور ؛

(ج) التحقيق في جميع حالات التعذيب ومقاضاة الجناة المزعومين وتعويض الضحايا؛

(د) ضمان امتثال قانون الشرطة للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وتعزيز جهودها الرامية إلى تدريب أفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان.

العنف المنزلي

١4- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتشار العنف المنزلي على نطاق واسع في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات رسمية متاحة عن حجم المشكلة، وعدد الملاحقات القضائية التي تم الاضطلاع بها (المواد 2 و3 و7 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بمراجعة قانون منع العنف المنزلي من أجل معالجة أوجه الخلل فيه؛

(ب) ضمان تجريم الاغتصاب الزوجي بشكل صريح؛

(ج) إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات المصنفة ذات الصلة بحالات العنف المنزلي؛

(د) تقديم الجناة المزعومين إلى العدالة، وتعزيز الآليات التي تهدف إلى حماية الضحايا وتعويضهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم وضمان أن تتوفر لهم دور إيواء جيدة؛

( ) مواصلة توفير التدريب للفئات المهنية ذات الصلة، وتنظيم حملات لإذكاء الوعي في صفوف الأطفال، والمعلمين، والنساء، والرجال، والزعماء التقليديين والسكان عموما ً .

الاحتجاز رهن المحاكمة

١5- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد المحتجزين قبل المحاكمة وعدم الفصل دوماً بين المحتجزين الذين ينتظرون محاكمتهم وبين السجناء المدانين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التدابير البديلة للاحتجاز لا تطبق تطبيقا ً كافيا ً في الممارسة العملية (المادتان 9 - 10).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات فورية للحد من عدد الأشخاص في الاحتجاز السابق للمحاكمة وتوفير سبل انتصاف فعالة وتعويضات للأشخاص الذين يحتجزون بصورة غير قانونية؛

(ب) اتخاذ إجراءات مناسبة تكفل عدم احتجاز الأشخاص المد انين مع المحتجزين قبل المحاكمة ؛

(ج) زيادة استخدام العقوبات غير الاحتجازية مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، قرار الجمعية العامة 45/110 .

ظروف الاحتجاز

١6- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز في السجون. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مدى قدرة هيئة تفتيش السجون على أداء مهامها على النحو المناسب (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون السجون بما يتفق مع المعايير الدولية؛

(ب) تعزيز قدرة هيئة تفتيش السجون واستقلالها وإنشاء آليات للنظر في توصياتها باستمرار وإتاحتها للجمهور؛

(ج) تيسير شكاوى المحتجزين.

الاتجار بالأشخاص

١7- يساور اللجنة القلق إزاء انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف وانعدام البيانات الرسمية المتاحة عن مدى انتشارها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء حالات التأخير في اعتماد تشريع محدد بشأن الاتجار بالأشخاص. وتأسف اللجنة أشد الأسف لعدم كفاية البرامج الرامية إلى حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ودعمهم (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تسريع اعتماد قانون بشأن الاتجار بالأشخاص ينص على تجريم جميع أشكال الاتجار، والعقوبات وسبل المساعدة الملائمة للضحايا؛

(ب) توفير التدريب لأفراد الشرطة وحرس الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين، ورفع مستوى الوعي لدى الأطفال والمدرسين والآباء والنساء والسكان عموما ً ؛

(ج) مضاعفة الجهود الرامية إلى تقديم الجناة المزعومين إلى العدالة وكفالة حصول جميع الضحايا على ما يكفي من الحماية والمساعدة وإعادة التأهيل والتعويض؛

(د) جمع بيانات مصنفة عن حجم المشكلة.

إقامة العدل

١8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية القضاة والموظفين القضائيين والمحامين الذين يتعين عليهم معالجة مسألة تراكم القضايا في المحاكم. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن مكتب المساعدة القانونية يفتقر إلى الموارد والموظفين. وتشعر اللجنة بالقلق لأن سن المسؤولية الجنائية للأطفال الذي تحدد بعشر سنوات في عام 2010، لا يزال منخفضاً للغاية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) وضع سياسات وطنية للحد من تراكم القضايا، وتعزيز إجراءات الطعون، وزيادة عدد القضاة والموظفين القضائيين، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لضمان تنفيذ قانون المعونة القانونية وقانون التعليم القانوني والممارسين القانونيين؛

(ج) رفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال وفقاً للمعايير الدولية .

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/الأشخاص المصابين بالمهق

١9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات التأخير في تنفيذ القانون المتعلق بالإعاقة على الوجه المناسب. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود برامج تتناول الاحتياجات الخاصة للأشخاص المصابين بالمهق (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية من أجل تنفيذ القانون المتعلق بالإعاقة وضمان سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك أحكامه؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بقانون الإعاقة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والسكان بشكل عام وتدريب أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛

(ج) تنفيذ برامج تستهدف على وجه التحديد احتياجات الأشخاص المصابين بالمهق .

الحق في الخصوصية

20- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحكم القانوني الذي ينص على توسيع نطاق الإذن بعمليات التفتيش دون أمر قضائي لا يزال ساري المفعول. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن مشروع القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يتضمن أحكاما ً لا تتفق مع العهد، مثل الأحكام التي تفسح المجال لمورد الخدمات الصحية بالكشف عن حالة فيروس نقص المناعة البشرية للشخص وفرض الاختبار الإلزامي في بعض الظروف (المادة 17).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إعادة النظر في إلغاء الباب 35 من قانون الشرطة من أجل منع عمليات التفتيش التعسفية والتدخل في الحرية الشخصية والحياة الخاصة؛

(ب) استعراض مشروع القانون الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لكي تكون جميع أحكامه متوافقة تماما ً مع العهد والمعايير الدولية والإسراع في اعتماده.

حرية الدين

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن طائفة الراستافارية لا تتمتع بالمساواة في الحصول على فرص العمل وأن أطفال هذه الطائفة يحرمون، في بعض الأحيان من الالتحاق بالمدارس العامة (المادتان 2 و18).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان المساواة في الحصول على التعليم والعمل من أجل الراستافاريين .

حرية الرأي والتعبير

22- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف ألغت المادة 46 من قانون العقوبات التي تخول وزير الإعلام فرض حظر على الصحف. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة و/أو للاعتقال على أيدي الشرطة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التأخير في اعتماد مشروع قانون الحصول على المعلومات واحتمال أن يحد مشروع قانون تكنولوجيات المعلومات (E-Bill) من حرية التعبير (المادتان 9 و19).

ينبغي للدولة الطرف التعجيل بعملية اعتماد مشروع قانون الحصول على المعلومات والتأكد من أن أحكامه وأحكام مشروع قانون تكنولوجيات المعلومات ( E-Bill ) متفقة مع أحكام العهد. وينبغي لها أيضا ً حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقة والاحتجاز التعسفي، وملاحقة المسؤولين عن ذلك وتقديم التعويض إلى الضحايا.

حرية التجمع

٢3- تلاحظ اللجنة أن لجنة التحقيق المنشأة للتحقيق في مسألة التعامل مع المظاهرات في تموز/يوليه 2011، قدمت نتائجها في تموز/يوليه 2012، لكنها تشعر بالقلق لعدم إجراء أية ملاحقات قضائية إلى الآن (المادة 21).

ينبغي للدولة الطرف القيام على وجه السرعة بمقاضاة جميع الأشخاص الذين يدعى أنهم مسؤولون عن عمليات الاعتقال والقتل وسوء المعاملة فيما يتعلق بالمظاهرات التي حدثت في تموز/يوليه 2011، وتقديم التعويض الكافي إلى الضحايا.

إيذاء الأطفال جنسياً

٢4- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات إيذاء الأطفال جنسياً في الدولة الطرف . وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون العقوبات لا يجرم جميع أشكال الإيذاء الجنسي للصبيان. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء "قاعدة إثبات الادعاء" التي تطبقها المحاكم في قضايا الإيذاء الجنسي التي كثيرا ً ما تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد أن الجناة يدفعون المال للضحايا لسحب القضايا المرفوعة ضدهم (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات بهدف تجريم جميع أشكال إيذاء الأطفال جنسياً بصرف النظر عن جنس الطفل؛

(ب) ضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة وعدم سحب القضايا على نحو لا موجب له وإعادة تأهيل الضحايا وتعويضهم؛

(ج) كفل عدم تطبيق "قاعدة إثبات الادعاء" التي تفيد ضرورة إفادة شاهد في القانون والممارسة بطريقة من شأنها أن تسفر عن الإفلات من العقاب لدى الفصل في قضايا العنف الجنسي.

الزواج القسري وزواج الأطفال

٢5- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة الزواج القسري والمبكر في الدولة الطرف (المواد 3 و23 و24).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، وضمان أن يجرم مشروع القانون صراحة الزواج القسري وزواج الأطفال، ويحدد الحد الأدنى لسن الزواج وفقا ً للمعايير الدولية؛

(ب) توفير التدريب للجهات المعنية ذات الصلة وتنظيم حملات توعية ترمي إلى منع الزواج القسري وزواج الأطفال؛

(ج) مقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبة المدانين وتعويض الضحايا.

عمل الأطفال وظاهرة أطفال الشوارع

٢6- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانتشار الواسع لعمل الأطفال. وتأسف اللجنة لنقص المعلومات التي تلقتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالأطفال الذين يعيشون في الشوارع (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ القوانين والمعاهدات ذات الصلة تنفيذاً فعالاً؛

(ب) إجراء دراسة عن نطاق ظاهرة أطفال الشوارع وأسباب هذه الظاهرة ووضع سياسات للحد منها ومنعها.

ملتمسو اللجوء واللاجئون

٢7- تشعر اللجنة بالقلق لعدم منح ملتمسي اللجوء مركز اللاجئ منذ عام 2011. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير المتعلقة بمنع الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية من الدخول إلى الدولة الطرف (المواد 7 و10 و13).

ينبغي للدولة الطرف الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية امتثالاً كاملاً وضمان أن يتلقى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية معاملة مناسبة وعادلة في جميع المراحل والبت في القرارات المتعلقة بتحديد مركز اللاجئ على وجه السرعة.

٢8- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به ونص التقرير الدوري الأولي، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً. وينبغي ترجمة هذا التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى في الدولة الطرف.

٢9- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة في الفقرات 12 و13 و24 و25 أعلاه.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحين مو عد تقديمه في 31 تموز/يوليه 2018 ، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تجري، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل، مشاورة واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.