الأمم المتحدة

CERD/C/KGZ/CO/8-10

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

30 May 2018

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري ‏

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتق ا رير الدوري ة من الثامن إلى العاشر لقيرغيزستان *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر لقيرغيزستان (CERD/C/KGZ/8-10)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2618 و 2619 (انظر CERD/C/SR.2618 و2619) المعقودتين في 24 و 25 نيسان/أبريل 2018. واعتمدت في جلستها 2632، المعقودة في ٣ أيار/مايو ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللج نة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المناسب التقارير الدورية من الثامن إلى العاشر، والتي ضمّت ردوداً على الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/KGZ/CO/5-7). ‬ كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف . ‬

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) بذل جهود للحد من عدد الأشخاص ال عديمي الجنسية خلال ال فترة ٢٠١٤ -2017 ، بما في ذلك عن طريق تخفيض شرط مدة الإقامة المطلوب لتجنيس ا للاجئين المعترف بهم من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات؛

(ب) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ( 2013 ‑ 2017 )؛

(ج) وضع إطار السياسة العامة بشأن تعزيز الوحدة الوطنية والعلاقات بين الأعراق في جمهورية قيرغيزستان للفترة ٢٠١٣ - 2017 ، وإنشاء الوكالة الحكومية لشؤون الحكم المحلي والعلاقات بين الأعراق بغرض تنفيذ التدابير الستة والثلاثين ذات الأولوية المحددة في إطار السياسة العامة.

جيم- الشواغل والتوصيات

انطباق الاتفاقية

٤- لئن كانت اللجنة تحيط علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن الاتفاقية واجبة التطبيق مباشرة في النظام القانوني المحلي، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود أمثلة عن قضايا التمييز العنصري التي تم الاحتجاج فيها بأحكام الاتفاقية في المحاكم المحلية أو طبقت في ها تلك المحاكم أحكام الاتفاقية (المادة ١).

٥- و توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لضمان تدريب القضاة والمدّعين العامين والمحامين على أحكام الاتفاقية لتمكينهم من تطبيقها في القضايا ذات الصلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن قضايا طبقت فيها الم حاكم المحلية أحكام الاتفاقية وعن فرص وصول الأفراد إلى سبل الانتصاف بخصوص انتهاكات الحقوق الواردة في الاتفاقية. ‬‬‬

ال مؤسسة ال وطنية لحقوق الإنسان

٦- يساور اللجنة قلق لأن مكتب أمين المظالم في جمهورية قيرغيزستان ( Akyikatchy ) لا يتقيد بعدُ با لمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض عدد شكاوى التمييز على أساس العرق أو الانتماء الإثني المقدمة إلى المكتب (المادة 2).

٧- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بالعملية التشريعية الرامية إلى جع ل مكتب أمين المظالم يمتثل امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس. ‬ كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لإذكاء الوعي بالأعمال التي اضطلع بها المكتب، وبإمكانية تقديم شكاوى التمييز العنصري أو العرقي، وضمان تزويد المكتب بالموارد اللازمة لأداء دوره بفعالية . و تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة عشرة (1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية. ‬ ‬‬‬

المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني

٨- يساور اللجنة القلق إزاء العدد المتزايد من حوادث مضايقة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بمن فيهم من يقوم ون بالرصد والإبلاغ بشأن حالة الأقليات الإثنية، مما يجعل البيئة التي ي عمل ون فيها بيئة معادية. كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار امتناع الدولة الطرف عن إعادة حقوق أزيميان أسكاروف، الذي يقضي حكما ً بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة قيل إنها لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لوضع بعض منظمات حقوق الإنسان على قائمة المنظمات المتطرفة (المادة ٢) .

٩- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع حالات تخويف أو مضايقة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمكين منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بمن فيهم العاملون في مجال حقوق الأقليات الإثنية، من الاضطلاع بعملهم بفعالية ودون خوف من الانتقام؛

(ج) التنفيذ الفعلي لآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية أزيميان أسكاروف ( CCPR/C/116/D/2231/2012 )، والنظر في إمكانية العفو عنه لأسباب إنسانية، مراعاة لسنه وتدهور حال ته الصحية؛

(د) الامتناع عن وضع المنظمات العام ل ة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على قائمة المنظمات المتطرفة، وضمان توفر الضمانات الإجرائية الواجبة والفعالة ضد الإدراج التعسفي في تلك القائمة، بوسائل منها إدخال التعديلات اللازمة على قانون مكافحة الأنشطة المتطرفة.

قانون مناهضة التمييز

١٠- لئن لاحظت اللجنة أن وفد الدولة الطرف لم يعترض على توصية اللجنة ب وضع قانون لمكافحة التمييز (انظر CERD/C/KGZ/CO/5-7، ا لفقرة ١٥) فإن ه ا تشعر بالقلق، مع ذلك، إزاء استمرار غياب نصوص تشريع ية عامة لمناهضة التمييز وغياب أي حكم يحظر التمييز العنصري تحديدا ً (المادتان ١ و ٤) .

١١- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن نصوصا ً تشريعية شاملة لمكافحة التمييز:

(أ) تعرف التمييز المباشر وغير المباشر ، وتشمل جميع أسباب التمييز، وتحظر جميع أشكال التمييز العنصري، بما يتماشى مع المادة ١ (١) من الاتفاقية؛

(ب) تحدد مختلف مظاهر التمييز العنصري باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا ً للمادة ٤ من الاتفاقية؛

(ج) تنص على إمكانية اعتماد تدابير خاصة لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة التمييز الهيكلي.

١٢- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عند إعداد هذا القانون وعلى الاستخدام الكامل للاتفاقية والتوصي ة العامة الأولى للجنة (1972) بشأن بالتزامات الدول الأطراف بموجب المادة ٤ من الاتفاقية، والتوصية العامة السابعة (1985) بشأن تنفيذ أحكام المادة ٤ من الاتفاقية والتوصية العامة الخامسة عشرة (١٩٩٣) بشأن المادة ٤ من الاتفاقية.

شكاوى التمييز العنصري

١٣- يساور اللجنة القلق إزاء العدد المحدود من شكاوى التمييز العنصري أو الإثني التي تلقتها مراكز الاستقبال في الوكالة الحكومية لشؤون الحكم المحلي والعلاقات بين الأعراق، بسبب ما ذكرته التقارير من عدم علم الجمهور بوجود المؤسسات الحكومية أو عدم ثقته بها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الشكاوى المقدمة إلى الشرطة في السنوات الأخيرة لا يتصل أي منها بالتمييز العنصري أو العرقي (المادتان ٤ و ٦).

١٤- وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة الحادية والثلاث ي ن (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها تذكر الدولة الطرف مرة أخرى بأن عدم قيام ضحايا التمييز العنصري بتقديم شكاوى أو إقامة دعاوى قضائية يمكن أن يكون مؤشراً على أن التشريعات غير محددة بالقدر الكافي، أو على عدم الوعي بسبل الانتصاف المتاحة أو فقدان الثقة في الانتصاف القضائي، أو الخوف من الأعمال الانتقامية، أو عدم رغبة السلطات في تحريك الإجراءات. و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتيسير وصول الأقليات إلى العدالة؛

(ب) التعجيل بسن قانون لمناهضة التمييز ونشره على نطاق واسع؛

(ج) إعلام السكان المقيمين في إقليمها بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم وبإمكانية الحصول على المساعدة القانونية؛

(د) تقديم بيانات إحصائية عن عدد شكاوى التمييز العنصري، وعدد حالات الملاحقة القضائية والإدانة، مصنفة حسب سن الضحايا ونوع جنسهم وأصلهم الإثني . ‬

أشكال التمييز المتقاطع

١٥- على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية المنتمين إلى الأقليات الإثنية يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز، ولطائفة من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها الدولة والجهات من غير الدول، التي كثيرا ً ما تتصرف بمنأى عن ال عقاب. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لكون النساء والأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية يتعرضون لأشكال متقاطعة من التمييز على أساس نوع الجنس والعرق والأصل الإثني والسن، ولظهور ممارسات ضارة، من قبيل زواج الأطفال وتعدد الزوجات (المادة ٥) .

١٦- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الأشكال المتعددة للتمييز التي تواجهها المثليات والمثليون ومزدوجو، الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية، والنساء والأطفال المنتمون إلى الأقليات الإثنية، ومن هذه التدابير تعميم مراعاة المنظور الجنساني، أو التوجه الجنسي وأبعاد الهوية الجنسانية في التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ت رتكبها جهات، منها المسؤولون عن إنفاذ القانون، في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية ، ومقاضاة الجناة، وتعويض الضحايا. وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الخامسة والعشرين ( 2000 ) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، تدعو الدولة َ الطرف َ إلى إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية، وإلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة زواج الأطفال وتعدد الزوجات .

خطاب الكراهية والتنميط الإثني

١٧- يساور اللجنة القلق إزاء انتشار القولبة النمطية ل لأقليات العرقية ووصمهم ، بما في ذلك الأوزبك يون والأتراك والويغور والموغات، وانتشار استخدام الشخصيات العامة والسياسية لخطاب الكراهية ضدهم في وسائط الإعلام. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ما يقوم به المسؤولون عن إنفاذ القانون في هذه الجماعات من تنميط إثني، لا سيما في حق الأوزبك يين (المواد ٢ و ٤ - ٦) .

١٨- وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة الخامسة والثلاثين (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، تحث الدولة َ الطرف َ على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها، بطرق منها التعليم، والثقافة، وحملات التوعية، لمكافحة القوالب النمطية والوصم الإثني أو العرقي، بهدف تعزيز التسامح والتفاهم؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التغطية الإعلامية العنصرية وحوادث استخدام خطاب الكراهية، بما في ذلك من جانب السياسيين وغيرهم من الشخصيات العامة، وضمان التحقيق الشامل في هذه الحالات، والقيام، عند الاقتضاء، بفرض الجزاءات؛

(ج) إنهاء ممارسة التنميط العرقي أو الإثني التي تقوم بها الشرطة، وإجراء تحقيقات فعلية في جميع ادعاءات التنميط العنصري، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(د) إعداد برامج تدريبية بشأن التمييز العنصري ل موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة والمدعون العامون وموظفو الجهاز القضائي، تتناول جوانب منها التنميط العنصري والسبل السليمة لتحديد الحوادث العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطابات التحريض على الكراهية، وتسجيلها والتحقيق بشأنها ومقاضاة المسؤولين عنها .

التوترات الإثنية

١٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت بعض التدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير لمعالجة التوترات الإثنية، من قبيل إطار السياسة العامة بشأن تعزيز الوحدة الوطنية والعلاقات بين الأعراق في جمهورية قيرغيزستان. بيد أنها تلاحظ مع القلق استمرار تلك التوترات، ولا سيما بين الأغلبية القيرغيزية والأقلية الأوزبكية. ويساور اللجنة القلق لأن الإطار السياساتي الذي يركز على خلق هوية وطنية لا ي شمل صراحة جميع الأعراق و قد ي ميل إلى إعادة إشعال فتيل الصراعات السابقة. فالهوية الوطنية يجب أن تقوم على الاعتراف ب جميع الطوائف في الدولة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً للنقص في تمثيل الأقليات الإثنية في الوكالة الحكومية لشؤون الحكم المحلي والعلاقات فيما بين الأعراق ، ولما أفادته التقارير من عدم فعالية الوكالة.

٢٠- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف تدابيرها الرامية إلى تعزيز بيئة شاملة، وتمكين مختلف الجماعات الإثنية من العيش معا ً في وئام. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الحرص على ألا تفضل السياسة الحكومية الجديدة للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٣ والمعنونة "أنا قيرغيزي" أي هوية إثنية، وأن تعالج بطريقة شاملة شواغل مختلف الجماعات الإثنية الموجودة في الدولة الطرف، وأن تتصدى للأسباب الجذرية للتوترات الإثنية تصديا ً حقيقيا ً ؛

(ب) ضمان المشاركة الفعالة لجميع الفئات العرقية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تعمل من أجل القضاء على التمييز العنصري، في تصميم السياسات الحكومية وتنفيذها وتقييمها؛

(ج) تعزيز هياكل الوكالة الحكومية لشؤون الحكم المحلي و العلاقات بين الأعراق و زيادة الموارد المرصودة لها بهدف تعزيز فعاليتها، واتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة التمثيل الكافي للأقليات الإثنية في الوكالة.

التحقيقات في أحداث العنف لعام 2010

٢١- يساور اللجنة القلق لأن التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء وعقب العنف العرقي في حزيران/يونيه ٢٠١٠ في جنوب قيرغيزستان ليست فعالة، وشابها التحيز العرقي وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية الواجبة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن معظم أولئك الذين يواجهون الملاحقة الجنائية هم من الأوزبكيين، رغم أن معظم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هم من أصل أوزبكي. وعلاوة على ذلك، فإنه استنادا ً إلى المعلومات المدلى بها أثناء الحوار، لم يقدم أي تعويض للضحايا الأوزبكيين بسبب الأخطاء القضائية المتعلقة بتلك الأحداث. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لما أوردته التقارير من أن مسؤولي إنفاذ القوانين يستخدمون التعذيب وأن المحاكم تعتمد على الاعترافات المنتزعة بالإكراه، ولا سيما من الأوزبكيين المتورطين في العنف الذي حدث عام ٢٠١٠، إضافة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم الجناة المزعومين إلى العدالة ولم تعوض الضحايا.

٢٢- وإذ تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة الحادية والثلاثين (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية وتوصيتها السابقة في هذا الصدد (انظر CERD/C/KGZ/CO/5-7 ، الفقرة 6)، تدعو الدولةَ الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) إنشاء آلية وطنية/دولية مختلطة لاستعراض جميع حالات الأشخاص المدانين في سياق العنف الذي حدث في حزيران/يونيه ٢٠١٠؛

(ب) التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بغية تقديم الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم بما يتناسب وأفعالهم إذا ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا؛

(ج) التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، وتعويض الضحايا. وفي هذا السياق، تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى إصلاح جهاز القضاء وقوات الأمن والشرطة.

الحالة الاجتماعية الاقتصادية للأقليات الإثنية

٢٣- يساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى تمتع بعض الجماعات الإثنية في الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) الانخفاض الشديد في مستوى معيشة أقلية الموغات التي يطبعها ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض مستوى الالتحاق بالمدارس وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما في صفوف الفتيات، ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية، ولا سيما بسبب الافتقار إلى الوثائق، بما في ذلك شهادات الميلاد؛

(ب) مصادرة الأراضي، وهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري، التي تمس بشكل غير متناسب الأوزبكيين في منطقتي أوش وجلال أ باد، وكثيرا ً ما تنفذ في غياب الضمانات الإجرائية الواجبة؛

(ج) التمييز ضد الأوزبكيين في الحصول على عمل، وعدم توفر سبل الانتصاف للأشخاص المطرودين تعسفا ً من وظائفهم في أعقاب أحداث ٢٠١٠ (المادتان ٢ و ٥) .

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة ترمي إلى القضاء على الفوارق العرقية في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. و توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء عناية خاصة لحالة الأقليات الإثنية من الموغات والأوزبك، وضمان مشاركتها في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية المستدامة. و إذ تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة السابعة والعشرين (2000) بشأن التمييز ضد الغجر، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد وتنفذ، بمشاركة ممثلي الموغات، استراتيجية ترصد لها موارد كافية للتصدي للتمييز الهيكلي الذي تواجهه أقلية الموغات في جميع مجالات الحياة؛

(ب) أن تتخذ تدابير فورية لتحسين فرص استفادة أقلية الموغات من التعليم الجيد والشامل للجميع، من أجل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، ومكافحة الانقطاع عن الدراسة، وتحسين التحصيل التعليمي لدى الأطفال المعنيين؛

(ج) أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص، ولا سيما أقلية الموغات، على وثائق الهوية، وإصدار شهادات الميلاد ، على وجه السرعة ، ودون تمييز ، لجميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف؛

(د) أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان توف ي ر الضمانات القانونية الفعالة ضد المصادرة التعسفية للأراضي والإخلاء القسري، وكفالة توعية الجمهور بهذه الضمانات وتمكينه من الحصول عليها، مع إدراج أحكام التعويض والسكن البديل في التشريعات المحلية، وضمان عدم اللجوء إلى عمليات هدم البيوت والإخلاء القسري إلا كملاذ أخير؛

(ه ) أن تتصدي بفعالية للصعوبات التي ي واجهها الأوزبكي و ن في الحصول على العمل، بأمور منها اتخاذ تدابير خاصة لمكافحة ممارسات التوظيف التمييزية ذات الدوافع العرقية، في جملة أمور أخرى، وتأديب أو معاقبة أرباب العمل الذين يلجؤون إلى هذه الممارسات، واتخاذ خطوات ملموسة لتوفير سبل الانتصاف للأوزبكيين المطرودين من وظائفهم تعسفا ً نتيجة لأحداث عام ٢٠١٠.

المشاركة العامة والسياسية للجماعات الإثنية

٢٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أحدثت في عام ٢٠١٥ نظاما ً للحصص لتحسين تمثيل الأقليات الإثنية في البرلمان (جوغوركو كينيش) وفي السلطات المحلية. غير أنها تشعر بالقلق لأن الأقليات الإثنية، لا سيما الأقلية الأوزبكية، لا تزال ممثلة تمثيلا ً ناقصا ً إلى حد كبير في العديد من مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في المجالس المحلية الواقعة في المناطق التي يشكل فيها الأوزبكيون غالبية السكان. وعلاوة على ذلك، فإن تمثيل الأقليات الإثنية في قوات الشرطة والأمن وكذلك في الجهاز القضائي تمثيل ضئيل (المادتان ٢ و ٥) .

٢٦- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال لنظام الحصص والعمل بتدابير أخرى بغرض زيادة تمثيل الأقليات الإثنية في جميع مستويات الحياة العامة والحياة السياسية في الدولة الطرف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل عرضا ً مفصلا ً لتمثيل الأقليات الإثنية في البرلمان (جوغوركو كينيش) والسلطات المحلية والهيئات التنفيذية، ومكاتب الادعاء العام والجهاز القضائي والشرطة وقوات الأمن. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية . ‬‬‬‬

الوصول إلى التعليم بلغات الأقليات

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض الكبير في التعليم باللغة الأوزبكية في المدارس، واستمرار نقص الموارد التقنية والبشرية اللازمة لتدريس تلك اللغة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن إلغاء اختبارات القبول في الجامعة باللغة الأوزبكية، في عام ٢٠١٥ أفضى إلى التمييز ضد الأطفال الذين تلقو ا تعليم هم جزئيا ً باللغة الأوزبكية (المادة ٥) .

٢٨- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا تميز سياستها بشأن استخدام اللغات في التعليم تمييزا ً مباشرا ً أو غير مباشر على أساس الانتماء العرقي. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة إقرار التعليم باللغة الأوزبكية في المدارس والقيام، لهذا الغرض، بتخصيص ما يلزم من موارد محددة في الميزانية ل توفير تعليم باللغة الأم بن وعية جيدة، وإعادة النظر في قرارها إلغاء اختبارات القبول في الجامعة باللغة الأوزبكية، نظرا ً لما لقرارها من أثر تمييزي على الطلاب الأوزبكيين.

الأشخاص العديمي الجنسية وملتمسو اللجوء ‬

٢٩- وإذ تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة للحد من عدد الأشخاص العديمي الجنسية في الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن أكثر من ٨٠٠ حالة من حالات الأفراد غير المحددي الجنسية لا تزال دون حل. ويساورها القلق أيضا ً لأن الإجراءات القائمة لتحديد حالات انعدام الجنسية لا تتفق مع المعايير الدولية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن أحكام التجريد من الجنسية المدرجة في مشروع قانون الجنسية تفتقر إلى ضمانات الحماية من انعدام الجنسية. ويساور اللجنة القلق إزاء ما ورد من معلومات تفيد بأنه، بموجب الأحكام المعدلة لقانون الهجرة الخارجية، يجوز تنفيذ الترحيل القسري دون أمر من المحكمة إذا كان الشخص المعني قد أدين مرارا ً بتهم الإقامة غير القانونية (المادة ٥).

٣٠- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى حل ما تبقى من حالات انعدام الجنسية وتعزيز تلك الجهود. و إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الثلاثين (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصيتها العامة الثانية والعشرين (1996) بشأن اللاجئين والمشردين في سياق المادة 5 من الاتفاقية، توصي الدولة الطرف أيضا ً بما يلي:

(أ) وضع إجراءات رسم ي ة وبسيطة لتحديد حالات انعدام الجنسية وذلك ل تمكين جميع الأشخاص عديمي الجنسية، دون تمييز، من التحقق من وضعهم؛

(ب) الحرص على أن يتضمن مشروع القانون الجديد المتعلق بالجنسية ضمانات ضد انعدام الجنسية في حالة التجريد من الجنسية، وتوفير الضمانات الإجرائية الواجبة، بما في ذلك إمكانية الطعن في قرارات التجريد من الجنسية؛

(ج) تعديل قانون الهجرة الخارجية للتأكد من أن الأحكام المتعلقة بترحيل غير المواطنين عن ولايتها الوطنية لا ت ميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي وأن غير المواطنين متساوون في الحماية من الإعادة القسرية؛

(د) النظر ﰲ إمكانية الانضمام إ لى اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 .

دال - توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

٣١- و إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولةَ الطرف على أن تنظر في إمكانية التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بجماعات قد تتعرض ل لتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ‬

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٢ - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد الم نحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية ‬

٣٥ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بمقتضاه باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

تعديل المادة ٨ من الاتفاقية

٣٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٣٧ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة التي اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئا ت معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد في هذه الوثائق بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٨ - وفقا ً ل لفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 9(ج)، و22(أ)، و28 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٩ - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و 24 و 26 أعلاه وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها بيسر لعامة الجمهور وتمكنه من الاطلاع عليها فور تقديمها، وتنشر كذلك الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الحادي عشر والثاني عشر، في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد في ا لتقارير الدورية ب الحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة.