الأمم المتحدة

CRC/C/DNK/CO/4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والخمسون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 201 1

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب ال م ادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: الدانمرك

1- نظرت اللجنة في ال تقرير الدوري الرابع للدانمرك (CRC/C/DNK/4)، في جلس تيها 1594 و1595 ( انظر CRC/C/SR.1594و1595)، المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 201 1 ، واعتم ـ دت في جلستها 1612 ، المعقودة في 4 شباط/فبراير 201 1 ، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الراب ـ ع ، و بالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/DNK/Q/4/Add.1) . وتقدِّر اللجنة الحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل عدة قطاعات. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف لا يتطابق مع ا لمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير بشأن الاتفاقية وتحث الدولة الطرف على تقديم تقاريرها الدورية المقبلة وفقاً للمبادئ التوجيهية الراهنة CRC/C/58/REV.2)).

3- وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/DNK/CO/1) في 29 أيلول/سبتمبر 2006 وبشأن تقريرها الأولي المقدّ َ م بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/DNK/CO/1) في 30 أيلول/سبتمبر 2005.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير، باعتماد ما يلي:

(أ) إصلاحات شؤون الطفل (إصلاحات بارنيت ) لعام 2010 ، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2011 والتي تنطوي على تعديلات أدخلت على قانون الخدمات الاجتماعية لتحسين خدمة المصالح الفضلى للطفل في معالجة الحالات التي تنطوي على تقديم دعم خاص إلى الأطفال والشباب المحرومين ، فضلاً عن تعزيز حق المجلس الوطني للطعون الاجتماعية (Ankestyrelsen) في معالجة القضايا بمبادرة منه، عندما يكون الطفل معرضاً للخطر؛

(ب) قانون المسؤولية الوالدية الذي دخل التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2007؛

(ج) قانون إصلاح الرعاية البديلة رقم 1442 الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2006 والذي يهدف إلى تحسين معايير رعاية الطفل في أوساط الرعاية البديلة.

5- وترحب اللجنة بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان الوارد ذكرها أدناه:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛

(ب) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، لعام 2000 في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(ج) البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجرائم الحاسوبية المتعلق بتجريم الأفعال العنصرية القائمة على كره الأجانب، المرتكبة من خلال النظم الحاسوبية، لعام 2003، في أيلول/سبتمبر 2005.

ثالثاً - المجالات الرئيسية التي تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 ، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- ترحّب اللجنة بالجهود التي ت بذلها الدولة الطرف لتنفيذ ملاحظاتها الختامية التي اعتمدت في أيلول/سبتمبر 2005 (CRC/C/DNK/CO/3) بعد النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف ، غير أنها تأسف لأن بعض الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها لم ت لق عناية كافية إن لقيتها أصلاً.

7- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة ل معالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثا لث التي لم تُنفذ بعد أو لم تُنفذ بالقدر الكافي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتشريعات، والتنسيق، وخطة العمل الوطنية، والنشر، وجمع البيانات، والرعاية البديلة.

التحفظات

8- مع أن اللجنة تحيط علماً بأن الدولة الطرف أشارت إلى أن استمرار تحفظها على الفقرة 2(ب) من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل لن يؤثر إلا على عدد قليل من الحالات، فلا تزال تشعر بالقلق إزاء الإبقاء على هذا التحفظ الذي يحد من حق الأطفال الذين حكم عليهم لارتكاب جرائم بسيطة في الطعن، وهو أمر ينتهك الحق في محاكمة عادلة.

9- و في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادرين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 ( A/CONF.157/23 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في سحب التحفظ الذي قدمته على الفقرة 2(ب) من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل .

حالة الاتفاقية

10- ومع أن اللجنة تحيط علماً بأن بإمكان المحاكم والسلطات الإدارية أن تحتج بالاتفاقية وتطبقها، فإنها تلاحظ، ب قلق، أنه لا ي ُ شار إلى الاتفاقية إلا في عدد محدود من الحالات، وأن تطبيق الاتفاقية من قبل السلطات القضائية وهيئات صنع القرار الإدارية محدود وهو ما يُعزى بدرجة كبيرة إلى كون الاتفاقية غير مدمجة بالكامل في التشريعات الوطنية للدولة الطرف.

11- و توصي اللجنة بأن تنهض الدولة الطرف ب تطب ي ق المحاكم الإدارية وهيئات صنع القرار الإدارية ل اتفاقية حقوق الطفل، ب وسائل منها اتخاذ تدابير لإدماج الاتفاقية بالكامل في تشريعاتها الوطنية .

التشريعات

12 - ترحب اللجنة بالإجراءات التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف و لها تأثير مباشر في حياة الأطفال، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسؤولية الوالدين والرعاية النهارية، فضل اً عن إصلاح ات شؤون الطفل لعام 2010 الهادفة إلى ز يادة الدعم المقدم إلى الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تكافؤ الفرص في تنمية شخصية الطفل والشاب وصحتهما. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا يوجد إطار تشريعي له طابع أكثر شمول اً يغطي النطاق الكامل للاتفاقية. ويساورها القلق أيض اً لأنه لم يتم ، بعد، مواءمة التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل في غرينلاند وجزر فارو مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

13- و توصي اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك سلطات غرينلاند و جزر فارو، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان أن تكون التشريعات والأنظمة الإدارية في جميع أقاليم الدولة الطرف متفقة بالكامل مع أحكام ومبادئ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين و كفالة تقييم التشريعات الجديدة في الوقت المناسب، و تقي ي مها من حيث تأثيرها في الأطفال، و توصيها بالنظر في صياغة قانون للطفل يقوم على الحقوق ويشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي هذا الصدد ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون الإصلاح المقترح لقانون غرينلاند بشأن مساعدة الأطفال والشباب، المقرر الأخذ به بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بمثابة عملية شاملة تأخذ في الاعتبار الكامل جميع حقوق الطفل وآرائه

التنسيق

14- مع أن اللجنة تحيط علماً بأ ن إصلاح البلديات لعام 2007 يسعى إلى تبسيط مسألة توزيع المسؤوليات بين الجهات الع ا ملة على الصعيد الوطني وتلك العاملة على الصعيد المحلي، وذلك من خلال تحويل مسؤولية التمويل وتنفيذ الخدمات الاجتماعية (المقدمة إلى المواطنين) إلى البلديات، ف لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية وطنية واضحة مسؤولة عن التنسيق الشامل الأفقي والرأسي لتنفيذ الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء الآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن تترتب على التوزيع الجديد للمسؤوليات في البلديات الأقل حظاً و/أو البلديات الأقل تقدما ً ، بما في ذلك في غرينلاند وجزر فارو، وهو أمر يزيد من حدة التفاوت بين مختلف البلديات فيما يتعلق بتمتع الأطفا ل بالحقوق بشكل تام.

15- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحدد بوضوح نظاماً أو سلطة رفيع ة المستوى للتنسيق تشمل جميع القطاعات وتعمل مع جميع المناطق والبلديات لضمان إعمال حقوق الطفل بطريقة شاملة و منسجمة و متسقة، في جميع أقاليمها. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة بأن يعالج هذا النظام أو السلطة التنسيقية في الوقت المناسب، وبطريقة علنية، قضايا التفاوت بين البلديات التي قد تنشأ نتيجة تنفيذ قانون إصلاح البلديا ت.

خطة العمل الوطنية

16- ترحب اللجنة بمختلف الاستراتيجيات القطاعية التي وض ُ عت بشأن الطفل ، بما في ذلك ا ستراتيجية غرينلاند لعام 2010 المعنونة "طفولة آمنة". ومع ذلك، تأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد ُ سياسة شاملة تقوم على الحقوق وخطة عمل منسقة من أجل التنفيذ الكامل والفعال للاتفا قية في جميع أقاليمها.

17- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع سياسة شاملة وخطة عمل منسقة من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، عند وضع هذه السياسة وخطة العمل، بالتأكد من أنهما قائمتان على الحقوق وتكونان جزء اً لا يتجزأ من ال تخطيط الإنمائي الوطني، مع الأخذ في الاعتبار الكامل السياقات الإقليمية المختلفة، ولا سيما في إ قليمي غرينلاند وجزر فارو. وتوصي أيضاً بأن تتضمن خطة العمل المنسقة أهدافاً وغايات محددة زمنيا وقابلة للقياس تهدف إلى الرصد الفعال للتقدم المحرز في تمتع جميع الأطفال بجميع الحقوقً. وينبغي ربط خطة العمل الوطنية بالاستراتيجيات والميزانيات الوطنية والقطاعية والبلدية لضمان رصد ما يكفي من موارد مالية وبشرية وتقنية لازمة لتنفيذها.

الرصد المستقل

18- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الوفد أعلن عن زيا د ة المبالغ المرصودة لتمويل المجلس الوطني الدانمركي للأطفال، ولكنها تلاحظ أن هذه المؤسسة لا تقوم بدور أمين المظالم. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها الشديد لأنه لم يتم متابعة توصيتها السابقة المتعلقة بإنشاء آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، وتحيط علم اً، مع القلق، ببيان وفد الدولة الطرف الذي يفيد بأن الدانمرك لا تنوي إنشاء مكتب أمين مظالم للأطفال لأن هناك مكتب أمين المظالم البرلماني الد انم ركي وهو مكتب يمكن للأطفال أن يقدموا إليه الشكاوى أو أن ت ُ قدم هذه الشكاوى إليه بالنيابة عنهم.

19- و ترحب اللجنة بالاقتراح المقدم لإنشاء مجلس مستقل معني بالأطفال، في غرينلاند ، بالاستناد إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق لأنه لم تتخذ في جزر فارو أية تدابير لإنشاء آلية مستقلة لحقوق الطفل.

20- و تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان أن يراعي نظام أمين المظالم في البلاد الاتفاقية بالكامل وأن ينشىء في إطاره مرفقاً لرصد إعمال حقوق الطفل يمتاز بالشفافية، وترصد له موارد كافية وتكون له اختصاصات وتسند له سلطة البت في الشكاوى الفردية. ولكي تقوم الدولة الطرف بذلك ، توصيها اللجنة بأن تجري تقييماً لنظامها الحالي للرصد المستقل وأن تُعمل استنتاجاتها في إنشاء مثل هذا المرفق المعني بحقوق الطفل. وبالنسبة للوضع في جزر فارو وغرينل ا ند ، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/DNK/CO/3 ، الفقرة 21). وتذكر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

رصد الموارد

21- تشعر اللجنة بالقلق لأن إسناد مسؤولية كاملة إلى البلديات - بموجب إصلاح البلديات لعام 2007 - عن تمويل وتوريد و توزيع الخدمات الاجتماعية مع اكتفاء الدولة بسداد جزء من التكاليف المتعلقة بحالات باهظة التكلفة فحسب، قد يؤدي إلى ظهور حالات لا يتمتع فيها الأطفال في بعض البلديات ، ولا سيما الأكثر حرمان اً، بال مجموعة الكاملة للخدمات الاجتماعية الضرورية . وفضلاً عن ذلك ، وبينما تحيط اللجنة علماً بأن المجلس الوطني للطعون قادر على معالجة الحالات التي تنشأ فيها مثل هذه التناقضات ، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه التناقضات قد تجعل تطبيق الحق في المساواة في توزيع الموارد رهن اً بما تواجهه عمليات الطعون من تأخيرات و يعتريها من أوجه عدم اليقين . و تشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأنه تم تخصيص موارد غير كافية ل إعمال الحق في تعليم الأطفال في غرينلاند وجزر فارو ، وكذلك ل خدمات الصحة العقلية في جميع أنحاء الدولة الطرف .

22- و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تظل الموارد المرصودة لجميع القطاعات التي تغطي حقوق الطفل عالية ومتساوية، واضعة في اعتبارها الحاجة إلى الدعم المالي للبلديات المحتاجة إليه لضمان إعمال كامل لجميع حقوق جميع الأطفال كافة ، و تلبية كامل متطلبات الميزانية، ولا سيما في مجال التعليم وخدمات الصحة العقلية .

جمع البيانات

23 - مع أن اللجنة تقدر تحسين نظام جمع البيانات في إقليم غرينلاند ، ف لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود موارد كافية ل لقيام بصورة فعالة بجمع بيانات إحصائية عن تنفيذ الاتفاقية في جزر فارو ، و تلاحظ عدم تقديم إحصاءات عن الفقر وحالات الاعتداد في الإقليمين.

24- و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز النظم الإحصائية ونظم التحليل بشأن تنفيذ الاتفاقية في جزر فارو وغرينلاند ، و كفالة جمع البيانات بصورة منهجية واستخدامها لإرشاد السياسات والبرامج فيما يتعلق بالفقر والعنف وا لا عتداء. وبوجه عام، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز قدرتها فيما يتع لق بجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب فئات منها العمر والجنس والأصل الإثني بشأن جميع الأشخاص دون سن 18 وبشأن جميع المجالات التي تشمله ا الاتفاقية في جميع أنحاء البلاد.

ال نشر والتوعية

25- مع أن اللجنة ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن حقوق الإنسان والديمقراطية جزء من المناهج الدراسية في كل من المدارس الابتدائية والثانوية، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدلات الوعي بالاتفاقية، و لا سيما في صفوف الأطفال.

26- و تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج التثقيف بشأن الاتفاقية كموضوع محدد في المناهج المدرسية. و تحث الدولة الطرف أيضاً على تعزيز المعرفة بالاتفاقية في أوساط الجمهور عموم اً، بسبل منها وسائل الإعلام.

التدريب

27- يساور اللجنة قلق لأن المناهج الدراسية المتعلقة بتدريب الأشخاص العاملين من أجل الأطفال ومعهم، بمن فيهم المعلمون، لا تتضمن أحاكم الاتفاقية .

28- و تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/DNK/CO/3 ، الفقرة 23) بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريبية منتظمة ومتواصلة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل ، لصالح جميع الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، وذلك على سبيل المثال القضاة والمحام و ن والموظف و ن المكلف و ن بإنفاذ القوانين وموظف و الخدمة المدنية والمسؤول و ن الحكومي و ن المحلي و ن والمدرس و ن و المرشدون الاجتماعي و ن و عمال الصحة، ولصالح الأطفال أنفسهم على وجه الخصوص.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

29- تحيط اللجنة علم اً، مع التقدير، باعتماد القانون المعدل لقانون البيانات المالية الدانمركي (الإبلاغ عن المسؤولية الاجتماعية للشركات في المشاريع الكبيرة) ، الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2008، والذي يلزم أكبر الشركات البالغ عددها 100 1 شركة في الد ا نمرك بتقديم تقرير عن سياساتها ومبادراتها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أ ن حقوق الطفل أو اتفاقية حقوق الطفل غير مذكورة تحديداً في إطار عملية الإبلاغ بموجب هذا القانون.

30- و توصي اللجنة بأن ت قيم الدولة الطرف إطار اً يسمح للشركات الد ا نمركية ب الإبلاغ عن حقوق الطفل، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الد ا نمر ك مقراً لها، وأن تجيز لمركز الاتصال الوطني البت في حالات عدم امتثال الشركات الدانمركية المتعددة الجنسيات ، بما في ذلك خارج أراضيها. وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف عند قيامها بذلك أحكام الاتفاقية ذات الصلة. و تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إيلاء الاعتبار الواجب للخبرات المكتسبة من مختلف أنحاء العالم في تطبيق أمور منها إطار الأمم المتحدة المعنون " ا لحماية و ال احترام و ال انتصاف" في أعمال الشركات الخاصة والعامة و لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

31- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوانين الجديدة للدولة الطرف في مجال الهجرة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 آب/أغسطس 2010، بسبب الأثر السلبي المترتب على جوانب منها زيادة صعوبة استيفاء غير المواطنين لمعايير الحصول على حقوق الإقامة، والتخلي عن الإعانات العامة مقابل الحصول على نقاط وفقاً للمعايير الجديدة القائمة على النقاط. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذا الإجراء قد يتسبب بفعل الواقع في تفاقم التمييز ضد المهاجرين، وخصوص اً أطفال الروما فيما يتعلق ب ح صولهم ع لى التعليم وغيره من الخدمات الاج تماعية الأساسية. وفي هذا السياق ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت في المساعدة التي تقدمها الدولة إلى الأسر المحرومة التي وصلت حديث اً إلى الدولة الطرف، ومعظمها تنتمي إلى أقليات إثنية ، بالمقارنة مع المساعدة المقدمة إلى غيرهم من السكان في ظروف مماثلة.

32- و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الإنصاف في حصول الأسر التي تعيش أوضاع الحرمان على الخدمات الاجتماعية وعلى مساعدة الدولة، وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل عند قيامها بذلك على جمع وتحليل البيانات المصنفة لإجراء رصد شامل ومعالجة التمييز بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك التمييز المتعدد الأوجه الذي قد يؤثر بصفة خاصة في الفتيان والفتيات الذين ينتمون إلى أقليات إثنية و /أو الذين لديهم احتياجات خاصة أو الذين هم في أوضاع تعرضهم للخطر .

33- وتهيب اللجنة با لدولة الطرف أن تضمن التطبيق الفعال للقوانين التي تنص على حماية الأفراد، وأن تجري دراسات وتشرع في حملات شاملة لإعلام الجمهور تهدف منع ومكافحة جميع أشكال التمييز وأن تعمل على توعية المجتمع بأوضاع الطفل واحتياجاته في المجتمع ولا سيما داخل الأسرة. وفي هذا الصدد، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج ، في تقريرها الدوري المقبل ، معلومات محددة عن التدابير والبرامج المنفذة لمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين من المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة التعليق العام رقم 1(2001) الذي أصدرته اللجنة بشأن أهداف التعليم، وبذلك تعزز جهودها للنهوض بالقيم والسلوك الخالية من التمييز القائم على أي أساس بما في ذلك نوع الجنس والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة وأشكال الإعاقة والميل الجنسي وخلاف ذلك.

المصالح الفضلى للطفل

34- بينما ترحب اللجنة بالتركيز الجديد على المصالح الفضلى للطفل التي يشملها قانون إصلاح شؤون الطفل، لا تزال تشعر بالقلق لأن هذا القانو ن لا يحظى باهتمام كافٍ، حتى الآن، و لا سيما عند قيام البلديات باتخاذ قرار بشأن إيداع الطفل خارج أسرته وكذلك عند النظر في الطلبات المقدمة من الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين .

35- و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعادة البلديات ل مصالح الطفل الفضلى، وخاصة عند اتخاذ قرار بشأن إيداعه خارج أسرته، وعند اتخاذ إجراءات لتحديد هوية اللاجئين.

احترام آراء الطفل

36- ترح ب اللجنة بكون التشريعات الجديدة ، من قبيل إصلاح شؤون الطفل لعام 2010، وقانون المسؤولية الو الدي ة لعام 2007 ، وإصلاح الرعاية البديلة لعام 2004، أدت إلى تعزيز مشاركة الطفل في عملية صنع القرار. ومع ذلك ، فإنها تلاحظ أنه لم يتم ، بشكل كاف ، توضيح حقوق الطفل المتعلقة بالاستماع إليه في الإجراءات الإدارية والقانونية، بما في ذلك يتعلق بإيداعه، و أ ن البلديات لا تشرك الطفل ، بما يكفي ، عند صياغة ال سياسة البلدية فيما يتعلق بالطفل، التي دعا إليها التشريع المذكور أعلاه.

37- و توصي اللجنة بما يلي : (أ) أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان أن تراعى آراء الطفل ‘1‘ عند صياغة سياسة البلدي ات فيما يتعلق بالطفل، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالإيداع و ‘2‘ في جميع المسائل المتصلة بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للأطفال المعوقين، و (ب) إتاحة المزيد من الفرص للاستماع إلى الأطفال في جميع المسائل التي تهم حقوقهم، بما في ذلك بالنسبة للتقرير المقبل للجنة. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف، من خلال التدريب المناسب، إعلام جميع المهنيين والموظفين الذين يتعاملون مع قضايا الأطفال وتأهيلهم لدعم إعراب الأطفال عن أرائهم. وفي هذا الصدد ، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في ا لا ستماع إليه.

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 - 17، و19 و 37(أ) من الاتفاقية) التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

38- تحيط ا للجنة علماً، مع القلق، بأن العقاب البدني مشروع في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة في جزر فارو، وأنه على الرغم من أن التعميم الحكومي رقم 1 المتعلق بالانضباط في المدرسة (المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1994) ينص على أنه ينبغي عدم اللجوء إلى العقاب الجسدي، فإن القانون لا ينص على حظره صراحة.

39- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان حظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط وفي جميع أقاليمها وتنظيم برامج لتوعية وتثقيف الجمهور العام، بهدف التشجيع على اللجوء إلى تدابير تأديبية بديلة تتمشى مع الكرامة المتأصلة للطفل، مع المراعاة ا لتامة لتعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال

40- تشير اللجنة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال ( انظر ِ A/61/299 )، و تشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بسبل منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لنوع الجنس ؛

(ب) تقديم معلومات بشأن تنفيذ الدولة الطرف ل توصيات الدراسة وذلك في التقرير الدوري المقبل ، و لا سيما تلك التي سلطت الضوء عليها الممثلة الخاصة للأمين العا م المعنية بالعنف ضد الأطفال وهي :

وضع ا ستراتيجية شاملة وطنية في كل دولة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

وضع خطة لفرض حظر قانوني وطني صريح لجميع أشكال العنف ضد الأطفال وفي جميع الظروف؛

توحيد النظام الوطني لجمع البيانات، وتحليلها ونشرها، ووضع خطة عمل للبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفا ل؛

(ج) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال ، والتماس المساعدة التقنية من جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الشريكة.

دال - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، و18 (الفقرتان 1-2) ، و9-11 ، و19-21 ، و25 ، و27 (الفقرة 4)؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

41- مع أن اللجنة تقدِّر خطط العمل التي وضعتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال (2002-2004 و 2005-2008)، واعتماد خطة عمل لمكافحة العنف في المنزل في جزر فارو، وفقاً لما ذكره الوفد، فإنها تعرب عن القلق لأن الأطفال الذين يواجهون العنف في المنزل - سواء كانوا ضحايا أو شهود عيان - لا يتلقون الاهتمام المركز الذي تتطلبه أوضاعهم. وعلى وجه الخصوص ، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لم يتم ، على النحو الواجب، تسجيل الأطفال الذين تحتَّمت عليهم ا لإقامة لفترات قصيرة في مراكز الأزمات، بسبب العنف الذي يواجهونه في المنزل، ولم يتم تقديم الدعم إليهم أو متابعتهم من قبل البلديات. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن جهود البلديات فيما يتعلق بالأطفال الذين يواجهون العنف في المنزل غير كافية.

42- و توصي اللج نة بأن تكفل الدولة الطرف ما يلي :

(أ) تقديم البلديا ت الدعم الكافي للأطفال الذين تتطلب أوضاعهم، بسبب العنف المنزل ي، الحصول على خدمات مركز الأزمات ، وأن ي قدم هذا الدعم خلال فترة إقامتهم ومتابعة أوضاعهم بعد مغادرتهم للمركز؛

(ب) حرص السلطات على دراسة أوضاع الطفل عندما تتو ا فر عنه تقارير تشير إلى أنه وقع ضحية العنف المنزلي أو كان شاهد عيان للعنف، و توثيق جميع هذه الحالات وتسجيلها بشكل صحيح ؛

(ج) إتاحة الدعم النفسي أيضاً إلى ضحايا العنف المنزلي من البالغين.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية .

43- لا ي زال القلق يساور اللجنة إزاء العدد الكبير من الأطفال المودعين في الرعاية خارج أسرهم، ولا سيما في مؤسسات الرعاية. وفيما تلاحظ اللجنة أن إصلاح البلديات الصادر في عام 2007 يسند مسؤولية دعم الأسرة ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة إلى البلديات التي تحصل على دعم تقني من السلطات الإقليمية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن السلطات المحلية لا تتلقى ما كفي من تو جيه وإشراف. وتلاحظ اللجنة أيضاً ، ب قلق، أنه لا يزال هناك عدد كبير من الأطفال الذين تم إيداعهم في مؤسسات الرعاية دون وضع خطة عمل فردية لكل منهم، وهي خطة ينبغي ، وفقاً لإصلاح الرعاية لعام 2004، أن تحدد أهدافاً رئيسية وفرعية فيما يتعلق بأمور منها نماء الطفل أو الشاب وسلوكه، وظروف الأسرة، والمدرسة، والصحة، وأوقات الفراغ.

44- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن ت كفل أن تنفيذ التدابير المتعلقة بقانون إصلاح شؤون الطفل الصادر في عام 2010 يؤدي إلى تقديم الدعم الكافي إلى الأسر من خلال معالجة العوامل التي تعرض الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية للخطر؛

(ب) أن تكفل تقديم السلطات المركزية والإقليمية ما يكفي من دعم لتوجيه الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية والإشراف عليهم ومراقبتهم، لحماية مصالحهم؛

(ج) أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة تزويد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية بخطط عمل فردية، وفقاً لإصلاح الرعاية البديلة الصادر في عام 2004 ، وأن تأخذ في الاعتبار الكامل آراء الطفل المودع في مؤسسات الرعاية؛

(د) أن تضع وتنفذ خطط عمل، بغية ضمان أن الرعاية الشبيه ة برعاية الأسرة لا الرعاية في مؤسسات هي نمط الرعاية المفضل إلى الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية؛

( ﻫ) أن تأخذ في الاعتبار الكامل، عند تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه، المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال، على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 64/142.

هاء - الصحة الأساسية والرعاية (ال م واد 6 ، و18 (الفقرة 3) ، و23-24 ، و26-27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

45- مع أن اللجنة تحيط علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإن القلق يساورها إزاء الخطة المزمعة لخفض الإعانات المقدمة إلى والدي الأطفال ذوي الإعاقة اللذ ين يضطران إلى الانسحاب من سوق العمل لرعاية أطفاله ما. وفيما يتعلق بالتعليم، ت حيط اللجنة علماً، مع التقدير، بالتحليل الذي أجرته الدولة الطرف وتؤيدها في إبداء القلق إزا ء العدد الكبير من الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتلقون التعليم بم ع زل عن غيرهم. وتلاحظ أيض اً، مع التقدير، التغيرات الأخيرة التي أجريت في من اهج تدريب المعلمين لتشمل منهج اً إلزامي اً يتناول تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الوقت نفسه تشعر بالقلق لأن التحصيل العلمي للأطفال ذوي الإعاقة متدن بشكل ملحوظ مقارنة بالتحصيل العلمي لغيرهم من الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يتم ، بشكل عام، الاستماع ، في معظم الأحيان، إلى آراء الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وكذلك في مؤسسات الرعاية وفي أوساط الأسر الحاضنة، بما في ذلك أثناء الزيارات الإشرافية .

46- و توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة :

(أ ) أن تعيد النظر في التخفيضات المزمع إجراؤها على الإعانات المقدمة إلى والدي الأطفال ذوي الإعاقة الذين يضطرون إلى الانسحاب من سوق العمل ل رعاية أطفالهم ا المعوقين؛

( ب) أن تتخذ خطوات، وفق اً للمادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقرة 3 من المادة 7 منها ، ل تعديل التشريعات لضمان تمتع الأطفال و الشباب في جميع الأوساط ، بما في ذلك في أوساط الصحة العقلية، بالحق والفرصة في التعبير بحرية عن آرائهم بشأن ال مسائل المتعلقة با لعلاج والخدمات والدعم ، وفي الحصول على الدعم الذي يتناسب وسنهم وإعاقتهم، ل ممارسة هذه الحقوق ؛

(ج) أن تتيح مرافق اتصالات بديلة، عند الاقتضاء، للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د ) أن تعزز بصورة أكبر التدابير التي تتخذها لتقديم التدريب الكافي ل جميع المعلمين على تلبية احتياجات الأطفال المعوقين بغية ضمان أن يكون مستوى نوعية التعليم الذي يتلقاه هؤلاء الأطفال مساو ٍ لمستوى نظير ه بالنسبة لغيرهم من الأطفال ؛

(ج) أن تنفذ ، على وجه السرعة، العملية المزمع القيام بها لإحالة الأطفال المعوقين إلى المدارس الابتدائية، وأن تضع في الاعتبار عند القيام بذلك تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين.

الرضاعة الطبيعية

47- ت حيط اللجنة علماً بأن تشريع الدولة الطرف بشأن تسويق بدائل لبن الأم لا يتطابق مع المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وما تبعها من قر ا رات ذات صلة صادرة عن جمعية الصحة العالمية.

48- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تزيد من التشجيع على إنشاء مستشفيات ملائمة للأطفال والتشجيع على إدراج الرضاعة الطبيعية في مناهج تدريب الممرضات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير لجمع بيانات عن الرضاعة الطبيعية بشكل منهجي يتم ا شى مع القواعد الدولية.

صحة المراهقين

49- ت رحب اللجنة بالحظر الذي ستفرضه الدولة الطرف قريباً على بيع المشروبات الكحولية إلى أشخاص دون سن 18 عام اً. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تزايد معدل بدانة الأطفال وما يرتبط بها من زيادة التعرض للأمراض التي يصاب بها المرء بسبب نمط الحياة التي يعيشها، وإزاء ارتفاع معدل الوفيات ، و لا سيما بين الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الحرمان. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حالات الحمل غير المرغوب فيه بين الفتيات في غرينلاند وجزر فارو .

50- و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمكافحة البدانة بين الأطفال والمراهقين، بسبل منها كفالة ا لحصول على المشورة والرعاية الصحية، بما في ذلك في المدارس، و الغذاء الصحي، والفرص المناسبة للمشاركة في النشاط البدني. وفي هذا الصدد ، توصي اللجنة بأن تشرك الدولة الطرف وسائل الإعلام و دوائر الصناعة الغذائية للتأكد من مساهمتها في اتباع الأطفال والمراهق ي ن أنماط حياة وأساليب استهلاك صحية. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بأن تقوم السلطات في أقاليم غرينلاند وجزر فارو، على وجه السرعة، بإعداد وتنفيذ برامج واستراتيجيات ملائمة لمنع ومعالجة حالات الحمل غير المرغوب فيه.

الصحة العقلية

51- تحيط اللجنة علماً ، مع القلق، بأنه على الرغم من ضمان تو ا فر العلاج للأطفال الذين هم بحاجة إلى تقييم نفساني وعلاج لحالتهم الصحية ، فإن قدرة المناطق على تقديم العلاج لا تزال غير كافية و لا تزال طويلة مدة انتظار الأطفال المحتاجين إلى تقيم وعلاج لمشاكل الصحة العقلية. وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة أحاطت علماً بأن المجلس الوطني للصحة يتمتع ب صلاحية فحص ، و عند الاقتضاء، التدخل في تشخيص و وصف الأدوية للأطفال الذين شخصوا بالإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط واضطراب ن ق ص الانتباه ، فإنها تشعر بالقلق إزاء زيادة وصف المنشطات النفسية للأطفال الذين شخصوا بالإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط واضطراب نقص الانتباه .

52 - و توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تطوير جميع عناصر نظام رعاية الصحة العقلية للأطفال والشباب، بما في ذلك الوقاية من المشاكل الشائعة في مجال الصحة العقلية وعلاجها والرعاية المتخصصة لمعالجة الاضطرابات الخطيرة، وخفض فترات الانتظار في مراكز خدمات الصحة العقلية. و توصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف بعناية في ظاهرة الإفراط في وصف المنشطات النفسية للأطفال وأن تتخذ تدابير توفر للأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط واضطراب نقص الانتباه ، وأسرهم ومعلميهم، سبل الاستفادة من مجموعة واسعة النطاق من التدابير النفسية والتعليمية والاجتماعية وسبل العلاج. وتوصي اللجنة كذلك الطرف أيض اً بأن تنظر في القيام بجمع وتحليل البيانات المصنفة وفقاً لنوع المادة المخدرة والسن من خلال خط الهاتف المباشر الوطني المتعلق بالمخدرات بهدف مراقبة احتمال إساءة تعاطي الأطفال للمنشطات النفسية.

مستوى المعيشة

53- ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود عدد كبير من الأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر في الدولة الطرف. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الآثار، وبخاصة على الأطفال والنساء، المترتبة على ما يسمى بقاعدة ا ﻟ 300 ساعة ( قاعدة ا ﻟ 450 ساعة ، اعتبارا ً من عام 2008 )، التي تؤدي ، في جملة أمور، إلى خفض أو سحب المزايا التكميلية المقدمة إلى المتزوجين الذين حصلوا على إعانات لمدة سنتين أو أكثر دون أن يكونوا قد عملوا بشكل فردي لمدة لا تقل عن 450 ساعة في ظل ظروف عمل طبيعية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لأن هذه القاعدة تؤثر في كثير م ن الأحيان على النساء من الأقليات العرقية في المقام الأول وبصورة غير متناسبة مع ما يترتب عليها من تداعيات خطيرة على أطفاله ن.

54- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تؤازر جهودها لتقديم الدعم إلى الأسر المحرومة اقتصادياً، بما في ذلك أطفال الوالد الوحيد وأطفال الوالدين اللذين يتلقيان المساعدة الاجتماعية من الدولة وأطفال الأسر التي وصلت إلى الد ا نمرك حديثاً، وأن تضمن حق جميع الأطفال في مستوى معيشي لائق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقوم، بالتعاون مع السلطات المحلية، برصد آثار قاعدة اﻟ 450 ساعة على الأطفال والنساء المتأثرين بها وباتخاذ التدابير لضمان عدم تعرضهم إلى اللامساواة والاستبعاد في المجتمع. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة للقيام بشكل شامل بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بانتشار الفقر في صفوف الأطفال، بما في ذلك في غرينلاند وجزر فاروا، لكي تتسنى معالجتها بصورة فعالة.

واو - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ا ن

55- لئن كانت اللجنة ترحب بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من قبيل حملات معنونة "احترس من الترهيب" و"العمل معاً لمكافحة الترهيب" وبارتفاع نسب المدارس التي لديها خطة عمل لمعالجة الترهيب ، فإنها تشعر بالقلق، رغم ذلك، إزاء انتشار الترهيب في المدارس و عدم وضوح القانون ف يما يتعلق بمسؤولية سلطات المدارس وإجراءات المتابعة في حالة عدم الامتثال لخطط العمل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ، لأن تلقي التعليم بلغة الأم لا يحق، في إطار برامج التعليم الحالية ، إلا لأطفال من مواطني الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية .

56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها لمنع الترهيب في المدارس والتصدي له ، ولا سيما من خلال إعمال مجموعة من الأساليب التعليمية والاجتماعية والتربوية التي يشترك فيها الوالد ا ن والقيام برصد مناسب للخطط المدرسية. وتوصي اللجنة أيض اً ب استعادة تقديم ا لتعليم بلغة الأم للتلاميذ ثنائيي اللغة الذين لا يتلقون دروساً لتعلم لغة الأم تنظمها البلديات.

زاي - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، 30، 32-36، 38-40، و 37(ب) - (د) من الاتفاقية) طالبو اللجوء واللاجئون الأطفال

57- ترحب اللجنة بالمستويات العالية لمراكز استقبال الأطفال ملتمسي ال لجوء غير المصحوبين ، وبأنه وفق اً لتعديلات قانون الأجانب الد ا نمر كي ، فإن بإمكان هؤلاء الأطفال مواصلة الاستعانة بممثل قانوني حتى بعد صدور قرار سلبي ي تعلق بطلب اللجوء الذي تقدموا به . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) اختفاء أطفال ملتمسي لجوء غير مصحوبين قبل التجهيز النهائي لطلب ات لجوئهم؛

(ب) تشخيص العديد من أطفال أسر ملتمسي اللجوء بإصابتهم بمشاكل نفسية أو نفسانية نتيجة تعرضهم للصدمات بسبب أوضاعهم أو جرَّاء أوضاعهم؛

(ج) تعرض الأطفال الذين لا يتعاونون مع الهيئة التي تقرر سنهم لعواقب إجرائية ؛

(د) تلقّي غالبية الأطفال ملتمسي اللجوء في سن الالتحاق بالمدرسة تعليما ً في مدارس منفصلة حيث تكون نوعية التعليم أقل بكثير من نوعية التعليم في المدارس الد ا نمركية العادية، و عدم منح هذه المدارس درجات أكاديمية تؤهل الأطفال ل مواصلة التعليم العالي.

58- و في ضوء الانشغالات المذكورة أعلاه، تحث اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) إجراء مسح منتظم بشأن اختفاء الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين ولا سيما بشأن التأثير المحتمل لإلغاء حقوق الإقامة عند بلوغ سن 18 عاماً في اختفائهم، والأخذ بالاستنتاجات في صياغة سياسات الدولة لضمان احترام حقوق الطفل في مثل هذه الظروف، احترام اً كامل اً ؛

(ب) اتخاذ تدابير عملية ومناسبة ، في حينه، لمنع اختفاء الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين، بوسائل منها: ‘1‘ عدم تطبيق لائحة دبلن الثانية إلا في حالات تراعي مصلحة الطفل الفضلى، و ‘2‘ كفالة توافر وصي مؤهل لجميع الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين، وإذا لزم الأمر، توافر المساعدة القانونية ، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى والحق في حصول ه على معلومات و حقه في حرية التعبير ، عند قدومه إلى الد ا نمرك إلى أن تكتمل عملية النظر في طلب اللجوء؛

(ج) إعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانون الأجانب الد ا نمركي لحذف الاقتراح القائل بأن الطفل الذي لا يتعاون مع عملية تحديد السن يواجه عواقب إجرائية ، وضمان الأخذ بال معايير الد ولية المتعلقة بكيفية تطبيق هذه العملية؛

(د) تطبيق قانون الأجانب الد ا نمركي ، بطريقة تضمن وضع اً قانوني اً وحلاً دائماً للأطفال الذين يعانون من الصدمات والذين تم تشخيصهم على أنهم يواجهون مشاكل نفسية أو نفسانية، وتوفير التدابير الاجتماعية والصحية اللازمة لإعادة تأهيلهم عقلياً؛

( ﻫ ) كفالة تلقي الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين نفس نوعية التعليم الذي يتلقاه الأطفال في المدارس الد ا نمركية.

الاستغلال والاع تداء الجنسيا ن

59- مع أن اللجنة تحيط علماً بأن الدولة الطرف بصدد تحديث خطة عملها لمكافحة الاعتداء الجنسي (2003)، فإنها تشعر بالقلق لأن عملية البرمجة لتحديث الخطة لا تأخذ في الاعتبار مباشرة آراء الطفل. و تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم كفاية الدعم النفسي المتاح للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي؛

(ب) افتقار النظام الحالي المتعلق بالإبلاغ عن الاعتداء الجنسي إلى المبادئ التوجيهية بشأن إشراك المهنيين في الكشف عن حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والإبلا غ عنها ؛

(ج) عدم وجود تنسيق متكامل للتدابير العامة من أجل التعافي السريع للأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة أو ا لإهمال في جزر فارو وإعادة دمجهم ؛

(د) وجود تقارير عن مهنيين مدربين لم يبل ّ غوا السلطات المعنية ع ن حالات تنطوي على إساءة معاملة الأطفال أو العنف في جزر فار و.

60- و في ضوء الشواغل المذكورة أعلاه، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن ت قيم قنوات اتصال مباشر ة للأطفال لتقديم آرائهم بشأن تحديث خطة العمل لمكافحة الاعتداء الجنسي (2003)؛

(ب) أن تعزز الدعم النفسي والاجتماعي الشامل وطويل الأجل للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي في خطة العمل المحدثة؛

(ج) أن تتخذ التدابير لضمان تطبيق البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية في غرينلاند وجزر فارو؛

(د) أن تضمن تنسيق التدابير الحكومية لدعم التعافي السريع للأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة أو الإهمال في جزر فارو وإعادة تأهيله م ، وأن يقدم المهنيون العاملون مع الأطفال، بصورة منهجية، تقريراً إلى السلطات المختصة عن جميع الحالات التي يشتبه في كون الطفل قد تعرض فيها لسوء المعاملة أو الإهمال؛

( ﻫ ) أن تكفل، من خلال أحكام وإجراءات ولوائح قانونية ملائمة، توافر فرص فعلية للجوء إلى العدالة أمام ج ميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، بمن فيهم الأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والخطف والاتجار، وأن تقدم إليهم الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن تراعي تماماً ا ل مبادئ ال توجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق الصادر في 22 تموز/يوليه 2005).

الاتجار

61- مع أن اللجنة ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأطفال، فإنها تشعر بالقلق لأن الدانمرك لا تزال تشكل بلد لعبور ومقصد هام ل لأطفال ضحايا ال جرائم المتصلة بالاتجار، بما في ذلك استغلال الأطفال قسراً في البغاء والعمل. و تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لمحاكمة المتاجرين بالبشر والأشخاص الذين يعرضون الأطفال للسخرة والبغاء. و تحيط اللجنة علماً أيضاً ، مع القلق ، بعدم وجود إطار قانوني لتسهيل منح تصاريح إقامة للأطفال ضحايا الاتجار.

62- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لصون حقوق الأطفال في أقاليمها، لا سيما الأطفال غير المصحوبين، والتأكد من أنهم لا يقعون ضحية الاتجار. وتحث اللجنة الدولة الطرف عند قيامها بذلك على ما يلي :

(أ) أن تضمن عدم سجن الأطفال الذين يشتبه في أنهم ضحايا الاتجار بسبب الظروف التي نتجت عن تعرضهم للاتجار، وأن توفر خدمات مساعدة متخصصة لهم؛

(ب) أن تقوم بصرامة بملاحقة وإدان ة ومعاقبة مجرمي الاتجار لأغراض ممارسة الجنس والعمل؛

(ج) أن تضمن تناسب العقوبات على مثل هذه الجرائم مع خطورة انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الطفل؛

(د) أن تضمن أن المس ؤ ولين عن إنفاذ القانون وغيرهم من المس ؤ ولين الاجتماعيين العاملين مع الطفل ومن أجله يتلقون تدريباً فعالاً على أساليب تحديد هوية الضحايا وعلاجهم؛

( ﻫ ) أن تشجع وتدعم تنفيذ برنامج وطني واسع لتوعية الجمهور عل ى مستوى البلد ؛

(و) أن تعزز رصد الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع لتحسين استجابة الحكومة لمسألة الاتجار بالأطفال؛

(ز) أن تكفل ، من خلال التدابير التشريعية المناسبة، عدم ترحيل الأطفال ضحايا الاتجار من الد ا نمرك إلا إذا كان ذلك هو من مصلحتهم الفض لى.

خطوط النجدة

63- تحيط اللجنة علماً بقلق، أن خط النجدة (Børnetelefonen) غير ممول بشكل كافٍ وأنه غير عامل على مدار الساعة كل يوم.

64- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل أن يكون خط النجدة مفتوحاً على مدار الساعة يومياً، وتزويده بما يكفي من موارد بشرية ومالية لتشغيله بما في ذلك تمويل التوعية في جميع أنحاء أقاليمها.

إقامة العدل ل لأحداث

65- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المسائل التالية المتعلقة بقضاء الأحداث :

(أ) يجيز قانون إقامة العدل إيداع أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة في ‘1‘ السجن قبل المحاكمة لمدة تصل إلى ثمانية أشهر ، وهذه الفترة قابلة للتمديد في الحالات التي ترى الدولة الطرف أنها تشكل ظروفاً استثنائية، و ‘2‘ الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى أربعة أسابيع ؛

(ب) تخفيض سن المسؤولية الجنائية من 15 سنة إلى 14 سنة؛

(ج) تعديل قانون العقوبات لإلغاء عقوبة السجن القصوى المحددة في ثماني سنوات في القضايا المتعلقة بالأطفال.

66- و في ضوء ما جاء أعلاه ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تكفل، وفقاً، لتعليق ال لجنة العام رقم 10 ، بش أ ن حقوق الطفل في قضاء الأحدا ث ، تنفيذ هذه المعايير بالكامل، وبصفة خاصة الفقرات 37 (ب) و39 و40 من الاتفاقية، وكذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ("قواعد بيجين") ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأطفال ("مبادئ الرياض التوجيهية") وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المحرو مين من حرياتهم ("قواعد هافانا") ؛

(ب) أن تعدل قانونها لإقامة العدل بحيث : ‘1‘ تحدد بوضوح شروط الحبس الاحتياطي، و ‘2‘ تحد قدر الإمكان، من مدة هذا الحبس و ت حظر إيداع الأشخاص دون سن 18 في الحبس الانفرادي؛

(ج) أن تنظر في إلغاء التعديل الأخير على قانون العقوبات الذي يلغي السقف الأعلى ل عقوبة السجن الصادرة بحق الأشخاص دون سن 18 عاماً المجدد في ثماني سنوات ؛

(د) أن تتخذ تدابير لضمان عدم تعرض أي طفل، بغض النظر عن الظروف، للسجن في السجون العادية مع البالغين.

الأطفال المنتمين إلى الأقليات أو الشعوب الأصلية

67- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنفذ ، حتى الآن ، بالكامل ، توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لعام 2008 (CCPR/C/DNK/CO/5، الفقرة 13) ولجنة القضاء على التمييز العنصري لعام 2010 (C/DNK/CO/18-19، الفقرة 17) لدعم هوية إنغويت كمجتمع متميز من مجتمعات الشعوب الأصلية قادر على المطالبة بحقوق تقليدية وفق اً للمعايير الدولية.

68- و تكرر اللجنة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لعام 2008 ( CCPR/C/DNK/CO/5 ، الفقرة 13)، ولجنة القضاء على التمييز العنصري لعام 2010 ( CERD/C/DNK/CO/18-19 ، الفقرة 17) وتحث الدولة الطرف على أن تتخذ، وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 11 (2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، جميع التدابير اللازمة لضمان تمكن أطفال الإنغريت من ممارسة حقهم في أن يترعرعوا في بيئة ثقافية آمنة وأن يحافظوا على هويتهم ويقومون بتنميتها ويستخدموا لغتهم الخاصة بهم دون أن يتعرضوا للتهميش أو التمييز .

حاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

69- ت حث اللجنة الدولة الطرف على أن توسع نطاق تطبيق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية و بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، ليشمل غرينلاند وجزر فاروه . و توصي اللجنة الدولة الطرف أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) ، و البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، (2006) .

زاي - المتابعة والنشر

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصيات إلى رئيس الدولة، والمحكمة العليا، والبرلمان ، والوزارات المعنية والسلطات المحلية ، من أجل النظر فيها كما ينبغي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

71- و توصي اللجنة أيضاً ، بأن تنشر الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، نشراً واسع النطاق بلغات البلد، ( بما في ذلك ترجمتها إلى أكثر لغات ا لم هاجرين واللاجئين المقيمين في الد ا نمرك شيوعاً) بوسائل منها على سبيل المثال لا الحصر الإنترن ت ليطلع عليها الجمهور عامة، ومنظمات المجتمع المدني، والفئات الشبابية ، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف استثارة النقاش بشأن ا لاتفاقية، و التوعية بها و تنفيذها ورصدها .

التقرير المقبل

72- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري بحلول 1 شباط/فبراير2016 وتضمينه معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة المتعلقة بالإبلاغ بموجب الاتفاقية، التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2) . وتذكر الدولة الطرف بضرورة أن تمتثل تقاريرها القادمة لهذه المبادئ التوجيهية وأن لا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة. وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد صفحاته الحد المذكور، فسيُطلب من الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها إن لم تستطع مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسن ضمان ترجمته لعرضه على هيئة المعاهدة كي تنظر فيه.

73- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفق اً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات الأمم المتحدة في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ) . ويتألف الالتزام بالإبلاغ المنسق بموجب الاتفاقية من التقرير المقدم بموجب الاتفاقية والوثيقة الأساسية الموحدة كليهما.