الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير - 6 شباط/فبراير 2009

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

هايتي

قام الفريق العامل لما قبل الدورة بدراسة تقرير هايتي المجمع الذي يضم تقريرها الأولي وتقاريرها الدورية من الثاني إلى السابع (CEDAW/C/HTI/7).

المادة 1

تعريف التمييز

1 - يشدد التقرير على أن ه بالرغم من عدم حظر الدستور صراحة التمييز على أساس نوع الجنس، فإن العديد من القوانين والمراسيم واللوائح يشير إلى عدم التمييز. يُرجى تحديد ما إذا كان أي من هذه القوانين والمراسيم واللوائح يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة. و يُرجى أيضا موافاة اللجنة بمعلومات مستكملة بشأن الخطوات المتخذة لتضمين الدستور أو غيره من التشريعات الوطنية تعريفا للتمييز ضد المرأة على نحو يتواءم مع المادة 1 من الاتفاقي ة.

المادة 2

التعريف بالاتفاقية

2 - يفيد التقرير أن وجه الصعوبة الرئيس ي ال ذي يعترض ” التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية “ ي كمن في جهل السكان عموما ، بمن فيهم العامل و ن في مجال القانون ، بوجود الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية. وفي هذا الصدد، يرد في التقرير أن القضاة والمحامين يكادون لا ي رجعون إلى الاتفاقية على الإطلاق. يُرجى تقديم معلومات عن أية تدابير قائمة ل توعية القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون بالتزامات الدولة الطرف الناشئة عن الاتفاقية والمتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين.

3 - و كما جاء في التقرير، فإن الدولة يقع على عاتقها (بموجب المادة 40 من مواد الدستور) واجب الإعلان في الصحافة المسموعة والمكتوبة والمرئية ، باللغتين الكريول والفرنسية ، عن جميع القوانين والأوامر والمراسيم، والاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمس كل مجالات الحياة الوطنية، وذلك فيما عدا المعلومات المتصلة بالأمن الوطني، غير أن الواقع أن العديد من القوانين والتدابير الدولية لا يُترجم إلى هاتين اللغتين. يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من جانب الحكومة لتحسين الحالة في هذا الشأن.

القوانين والممارسات التمييزية

4 - ترد في التقرير قائمة من القوانين التي تميز ضد المرأة تشمل ق انون الأحوال ال شخصية و قانون العمل والقانون الجنائي. يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات التي تتخذها الحكومة أو تعتزم اتخاذها ل تعديل كل القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ولا ت تفق مع أحكام الاتفاقية.

5 - يش ا ر في التقرير إلى أن هناك بعض الممارسات والعادات التي ينشأ عنها تمييز ضد المرأة. يُرجى تقديم معلومات عن أية تدابير تتخذها الحكومة لتغيير تلك الممارسات والعادات من خلال التشريعات أو غير ذلك من البرامج.

6 - ي ورد التقرير بعض الجوانب التمييزية الموجهة ضد المرأة التي لا يزال قانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي يحملانها في طياتهما ، ومنها أحكام تمييزية تت علق بالزنا ولا سيما المواد 269 و 284 و 287 من القانون الجنائي. يُرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجوانب التمييزية التي لا تزال في التشريع والنظام القانوني ب هايتي. ويُذكر في التقرير أن الاغتصاب يُعتبر جريمة إلا أن تسيير القضاة للمحاكمات ي فضي في حالات كثيرة إلى الإفراط في تحميل المرأة عبء الإثبات، مما يؤدي بالتالي إلى إيجاد ظروف مخففة يستفيد منها مرتكبو الجرائم. يُرجى الإشارة إلى أية جهود يضطُلع بها في هذا الصدد.

القوانين المتعلقة بالمساواة

7 - جاء في التقرير أنه عُرضت علي البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمقبولية رفع دعاوى إثبات البنوة، وبتنظيم وضع الخليلات (نظام المعاشرة Plaçage)، والخدمة في المنازل. يُرجى تقديم معلومات عن حالة هذه القوانين ومحتواها.

8 - يُشار في التقرير إلى مشاريع قوانين تجري صياغتها، منها على وجه التحديد قانون عن العنف ضد المرأة والإباحة الجزئية للإجهاض، وقانون عن المساواة بين الرجل والمرأة. يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن مشاريع هذه القوانين وحالتها في الوقت الحاضر.

9 - يُذكر في التقرير أن التحرش الجنسي والعنف العائلي غير معترف بهما تحديدا ، وأن العنف العائلي لا ي ُ عاقب إلا في إطار القوانين العامة المتصلة بالضرب. يُرجى تقديم معلومات عن أية جهود يضطُلع بها في هذا الصدد.

10 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن عدد حالات التمييز ضد المرأة التي قُدمت في السنوات الخمس الأخيرة للمحاكم أو غيرها من الهيئات، في حالة انطباق ذلك، وعما تمخضت عنه هذه الحالات.

المادة 3

خطط العمل

11 - يُشار في التقرير إلى الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وترد فيه قائمة بأهداف الخطة المذكورة واستراتيجياتها ونتائجها المنتظرة. يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن النتائج المحققة، والعوائق التي تحول دون التنفيذ الفعال لخطة العمل، على نحو ما سُلم به في التقرير، ولا سيما في أنأى المناطق .

المادة 4

التدابير الخاصة المؤقتة

12 - وفقا لما جاء في التقرير، لا تُنفذ التدابير المتخذة من جانب الحكومة للتعجيل ب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تنفيذا وافيا . وبالنظر إلى الحاجة ل لإسراع ب تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات عدة، يُرجى تقديم معلومات عن أية خطة أو سياسة قد تكون الحكومة بصدد النظر فيها فيما يتصل بهذا الشأن ، مع مراعاة التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

المادتان 5 و 6

العنف ضد المرأة وال ا تجار بها

13 - وفقا لما جاء في التقرير، يعد إحجام الضحايا عن الإبلاغ عما يتعرضن له من اعتداءات أحد أهم المصاعب التي تعرقل الحصول على بيانات موثوق بها بشأن حالات العنف ضد المرأة. ويُشار في التقرير إلى ” ثقافة الصمت “ ال مفروضة على النساء. يُرجى تقديم معلومات عن الحملات العامة، إن وُجدت، الرامية إلى توعية السكان بالعنف ضد المرأة. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن الجهود التي تبذلها الحكومة لكفالة اتباع ن هج إحصائي موثوق به يُطبق على حالات العنف ضد المرأة. ويُشار في التقرير إلى الدراسة التي أجرتها في عام 2006 وزارة شؤون المرأة وحقوقها ، وتحديدا إلى ما انبثق عنها من توصيات لمكافحة العنف ضد المرأة. يُرجى تقديم معلومات عن متابعة كل من التوصيات المذكورة وكيفية تنفيذ الحكومة لها أو خطتها لتنفيذها.

14 - يُشار في التقرير أيضا إلى استغلال الاغتصاب كسلاح سياسي وهو ما أصبح أمرا معهودا فيما بين العصابات. وأشد المناطق فقرا هي الأكثر تضررا من ذلك . يُرجى تقديم بيانات عن التحقيقات والدعاوى والمحاكمات وأحكام الإدانة ، إن وُجدت، التي تتعلق بحالات الاغتصاب المرتكبة في الفترة بين عامي 1991 و 1995 . ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد من تلقين تعويضا من بين ضحايا هذه الجرائم. ويُرجى إضافة إلى ذلك تقديم معلومات مفصلة عن عدد حالات الاغتصاب الجماعي التي سُجلت في السنوات الخمس الماضية، وتحديد عدد كل من الفتيات و النساء البالغات اللائي كن ضحاياها.

15 - ويُذكر في التقرير أن العنف النفسي لا يُعتبر شكلا من أشكال العنف ، وي رد فيه أيضا أن الاغتصاب الزوجي لا يعد هو الآخر من أشكال العنف وأن ه لا يؤخذ إلا بالاعتداء البدني. يُرجى تقديم معلومات عن أية حملات عامة للتوعية ب العنف العائلي، بما في ذلك معلومات عن ال سبل المتبعة فيها ل تغيير مواقف الرجال. ويُرجى أيضا تحديد ما إذا كانت هناك ملاجئ تستقبل النساء اللائي يتعرضن للعنف في إطار الأسرة، وما إذا كانت هناك وحدات خاصة لإنفاذ القانون تتصدى ل لعنف العائلي. ويُ ر جى كذلك تقديم معلومات مفصلة عن أية خطط أو إجراءات قد تكون الحكومة بصدد النظر فيها فيما يتصل بهذا الشأن.

16 - يشكل حمل المراهقات الناتج عن الاغتصاب والتحرش الجنسي في المدارس مشكلة خطيرة في هايتي، مثله في ذلك مثل العنف والاعتداء الجنسي اللذين تتعرض لهما الخادمات الصغيرات في المنازل. يُرجى توفير معلومات إحصائية مستكملة عن وتيرة الإبلاغ عن هذه الاعتداءات وعن أية جُهود تبذلها الحكومة لمكافحتها.

17 - تُحدد في التقرير فئات ضعيفة من النساء يواجهن التمييز ضدهن، ومنهن على سبيل المثال المهاجرات والممارسات ل ل بغاء والخادمات في المنازل. يُرجى تقديم معلومات محددة عن أية جهود ت ضطلع بها الحكومة لمكافحة التمييز ضد هذه الفئات من النساء.

18 - يُشار في التقرير إلى المادة 341 من قانون العمل التي تنص على أن السن الأدنى للعمل بأجر هو 15 عاما. بيد أن المادة نفسها تسمح للأطفال الأصغر سنا بالعمل لدى الأسر. وبالنظر إلى أن هؤلاء الأطفال، وأغلبهم من الفتيات، يُجبرون في واقع الأمر على العمل لساعات طويلة في ظروف قاسية دون الحصول على أية مكافأة مالية علاوة على أنهم يتعرضون لسوء المعاملة وا لاعتداء بما في ذلك الاعتداء الجنسي، يُرجى تقديم معلومات عن أية تدابير تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تغيير هذا الواقع. و يُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للحالة التي يعيشها خدم المنازل من الأطفال (الريستافيكrestaveks)، وعن الجهود المبذولة للتوعية بتلك الحالة فضلا عن البرامج الاجتماعية والتعليمية المعتزم تنفيذها ، إن وُجدت.

19 - يُعترف في التقرير بأن هناك صعوبات شديدة في مجال الاتجار بالأشخاص. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الم عتمدة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك متابعة مشروع القانون الذي أُعد في الآونة الأخيرة عن هذا الموضوع.

المادتان 7 و 8

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

20 - يسلم التقرير بالصعوبات التي تواجهها المرأة في مجال المشاركة السياسية وببطء التقدم المحرز في هذا ال صدد. يُرجى تحديد ماهية التدابير المعتزم اتخاذها في هذا ال شأن ، و لا سيما في ضوء ما ذكرت ه الدولة الطرف من أن وتيرة التقدم الحالي لا ت جعل تكافؤ الجنسين أمرا قابلا للتحقق على المدى القصير. وي رد في التقرير أن المرأة لها من حيث المبدأ حق وإمكانية تمثيل الحكومة على الصعيد الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل، ومع ذلك يشكل الرجال ن سبة 93 في المائة من ممثلي البعثات الدبلوماسية. يُرجى تحديد ما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ أية تدابير لكفالة تمثيل النساء للحكومة على الصعيد الدولي ومشاركتهن في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 10

التعليم

21 - يُشار في التقرير إلى تكافؤ فرص الالتحاق بالمدارس بين الفتيات والفتيان على السواء. بيد أن الفتيات لا يلتحقن بالمدارس في واقع الأمر، وهن إذا التحقن بها يتركن الدراسة قبل بلوغ سن التخرج لأسباب عدة منها الدور الاجتماعي للمرأة والحمل المبكر، وهذا في المناطق الريفية على وجه الخصوص. يُرجى تقديم معلومات عن ال قوانين و ال سياسات ، إن وُجدت، التي تهدف إلى إبقاء الفتيات في المدارس حتى بلوغهن سن التخرج. ويُرجى كذلك تقديم معلومات مفصلة عن مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة شؤون المرأة وحقوقها ووزارة التعليم الوطني، ولا سيما عن التدابير المتخذة للتصدي لهذه الحالة.

المادة 11

العمالة

22 - يشار في التقرير إلى أن النساء عادة ما يحترفن مهن اً ذات أجر منخفض ويحصلن على مزايا أقل في أسواق العمل . إضافة إلى ذلك، يُذكر في التقرير أن النساء إذا قورن بالرجال يشتغلن في العادة بمهن أقل احتياجا للمؤهلات. يُرجى تقديم معلومات عن ماهية الخطوات والتدابير، إن وُجدت، التي تنظر الحكومة في اتخاذها لتغيير هذه الحالة حتى يتسنى ل لمرأة الحصول على فرص مهنية م ساوية ل فرص الرجل.

المادة 12

الصحة

23 - يُرجى إيضاح مغزى العبارة الواردة في تقرير الدولة الطرف ونصها كالتالي : ” وتُعتبر الصحة الجنسية والإنجابية ... مدخلاَ إلى نظام الصحة “ .

24 - حسبما جاء في التقرير، يجر ّ م القانون الجنائي الإجهاض الذي يُستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة لتنظيم الأسرة، بل إ ن الإجهاض العلاجي محظور. وبالنظر إلى عواقب الإجهاض غير القانوني على صحة المرأة، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن أية تدابير تتخذها الحكومة للتصدي لهذه الحالة من منظور صحي وت عليمي واجتماعي، وعن الخطوات المتخذة لكفالة عدم محاكم ة النساء اللائي ي جرين عمليات إجهاض وفقا للتوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة. يُرجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللائي أبلغن في السنوات الأربع الأخيرة بحملهن إثر تعرضهن للاغتصاب، وعن أية جهود تُبذل لتناول هذه المسألة. ويُرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية الضحايا بأهمية تلقي العلاج الطبي بعد تعرضهن للاعتداء .

25 - حسبما جاء في التقرير، تفتقر الريفيات إلى إمكانية الحصول على الرعاية الطبية. وفي هذا الصدد، يذكر التقرير أن نسبة 90 في المائة من الريفيات يلدن في المنزل. وأنهن معرضات بصفة خاصة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وذلك بسبب عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية. يُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الحكومة تتخذ أية تدابير لتحسين تلك الحالة.

المادة 1 3

الأنشطة الترفيهية والحياة الثقافية

26 - جاء في التقرير أن ال قوالب النمطية تحد بشكل كبير من مشاركة معظم الفتيات الفقيرات في الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها من الأنشطة الترفيهية، وأن أ غلب وقت هؤلاء الفتيات مكرس للعمل المنزلي ومساعدة أمهاته ن في أنشطة ذات طابع تجاري أ و غيره من أجل زيادة دخل الأسرة المعيشية. يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن أية استراتيجيات قد تكون الحكومة بصدد النظر فيها لتعزيز مشاركة الفتيات، والريفيات منهن بوجه خاص، في الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها من الأنشطة الترفيهية، فضلا عن معلومات عن سبل تغيير الق و الب النمطي ة لأدوار الجنسين ال تي ت حد من هذه المشاركة.

المادة 14

الريفيات

27 - بالنظر إلى أن التقرير يسلم بمسألة ت أنث الفقر وبالصعوبات الخاصة التي تواجهها النساء في المناطق الريفية، بمن فيهن المسنات، يُرجى تقديم معلومات عن أية خطوات تتخذ لمعالجة هذه الحالة في إطار برامج التنمية والحد من الفقر.

28 - حسبما جاء في التقرير، تعيش نساء كثيرات في المناطق الريفية كخليلات ( نظام المعاشرة plaçage). وبما أن وضعهن هذا غير معترف به قانون ا ، فإن هؤلاء النسوة محرومات من جميع الحقوق وخاصة إذا انقطعت العلاقة أو توفي ال شريك . يُرجى ت وفير معلومات مفصَّلة عن أية تدابير تتخذها الحكومة ل معالجة تلك الحالة.

المادة 16

العلاقات الأسرية

29 - يُذكر في التقرير أن الواقع هو أن الزواج بالإكراه يتم في حالات الاغتصاب أو حدوث الحمل. ويُشار أيضا إلى أن الدستور ينص على أن ال حد الأدنى ل سن ا لزواج هو الثامنة عشرة في حين أن المادة 133 من قانون الأحوال الشخصية ت نص على أن ال حد الأدنى ل سن ا لزواج هو الثامنة عشرة للرجل والخامسة عشرة للمرأة. يُرجى تقديم معلومات عن أية خطوات تُتخذ لتعديل هذه المادة من مواد قانون الأحوال الشخصية حتى تتفق مع أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن أية تدابير متخذة للقضاء على الزواج بالإكراه.

30 - يُشار في التقرير إلى جوانب تمييز أخرى لا تزال واردة في قانون الزواج والأسرة، مثل الجوانب المتعلقة بلقب الزوج و بيت الزوجية وإدارة الأملاك المشتركة بين ا لزوجين. ويُشار فيه أيضا إلى بعض جوانب ا لتمييز التي تتعلق ب الأرامل (المادة 213 من قانون الأحوال الشخصية). يُرجى تقديم معلومات عن أية تدابير تتخذ لتحسين هذه الحالة.

البروتوكول الاختياري والتعديل المتعلق بالفقرة 1 من المادة 20

31 - يُرجى الإشارة إلى أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه. ويُرجى أيضا وصف التقدم المحرز نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.