الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: هندوراس

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لهندوراس (CEDAW/C/HON/6) فـي جلستيها 797 و 798 المعقودتين في 26 تموز/يوليه 2007 (انظر CEDAW/C/SR.797 (A) و 798 (A)). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/HON/Q/6، أما ردود هندوراس فترد في الوثيقة CEDAW/C/HON/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقرير ها الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس، لكنها تأسف لتأخرها الشديد في تقديمه ، ولعدم تضمينه بيانات إحصائية كافية مفصلة حسب الجنس ولنقص الإشارة فيه إلى التوصيات العامة للجنة .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى الذي أرسلته برئاسة وزيرة المعهد الوطني للمرأة، وهو الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، والذي ضم رئيسة المحكمة العليا لهندوراس وممثلين آخرين ل لنظام القضائي الوطني ، و ل آليات إنفاذ القانون وخبراء في مجال المساواة بين الجنسين.

4 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على ردود ها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى ا لحوار الصريح والبنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة والذي ألقى المزيد من الضوء على الوضع الحقيقي للمرأة في هندوراس.

الجوانب الإيجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشاء ما يلي (أ) المحاكم الخاصة المعنية بالعنف المنزلي في كل من تي غ وسي غ البا وسان بدرو سولا في عام 2007؛ (ب) المعهد الوطني للمرأة في عام 1999 باعتباره الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛ و (ج) المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة في عام 1994.

6 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على (أ) سياس تها الوطنية المتعلقة بالمرأة وخطتها الوطنية الأولى لتكافؤ الفرص ( 2002-2007 )؛ (ب) سياسة المساواة بين الجنسين في الميدان الزراعي للفترة 1999 -2015؛ و (ج) قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 1997 والإصلاحات التي أدخلت عليه في عام 2006.

7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتعيين ثماني قاضيات في المحكمة العليا من أصل 15 قاضيا، ولتعيين امرأة رئيسة للمحكمة العليا.

8 - وترحب اللجنة بما أفاد به الوفد من أنّ الدولة الطرف بصدد إنجاز عملية التصديق على البروتوكول الاختياري.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

9 - في حين تذك ّ ر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستلزم أن تولى الاهتمام على سبيل الأولوية من جانب الدولة الطرف قبل تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تعميم هذه التعليقات ال ختامية ع لى جميع الوزارا ت المعنية و ع لى البرلمان لكفالة تنفيذها الكامل.

10 - وفي حين تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير تدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين لأصحاب المهن القانوني ة ، فإنّ القلق يساورها لأن أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة ليست معروفة بشكل كاف ولا سيما في أوساط أصحاب المهن القانوني ة وبين النساء أنفسهن، وبالتالي لا يُعوَّل عليها لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

11 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها للتوعية بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة، وكفالة أن تغطي برامج التدريب المراعية ل لفروق بين الجنسين و الموجهة لأصحاب المهن القانوني ة ، جميع حقوق وأحكام الاتفاقية لإحلال ثقافة قانونية متينة الأسس في البلد تدعم المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة . كما تناشد الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع بين جميع الجه ات المعنية، بما في ذلك الوزارات ، و أعضاء البرلمان، والعاملون في الجهاز القضائي، والأحزاب السياسية، والمنظ مات غير الحكومية، والقطاع الخاص وعامة الجمهور من أجل تشجيع استخدامها استخداما فعالا.

12 - و رغم أن اللجنة تقدر إنشاء المكتب الخاص للمدعي العام المعني بشؤون المرأة ، فإن القلق يساورها من أن تحد من قدرة النساء على رفع دعاوى التمييز الذي يقعن ضحيته إلى المحاكم عواملُ كالفقر ، وغياب المساعدة في تحصيل حقوقهن ، وانعدام المعلومات بشأن هذه الحقوق ومواقف موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي التي تضع عقبات أمام النساء اللواتي يسعين إلى الاحتكام إلى القضاء.

13 - وتوصي اللجنة بالقيام بحملات مست مرة للتوعية ومحو الأمية القانونية بشأن المساواة بين الجنسين، تستهدف النساء ولا سيما نساء الأرياف والشعوب الأصلية والنساء من أصل أفريقي، لتشجيع هن وتمكينهن من الاستفادة من الإجراءات والسبل المتاحة بموجب الاتفاقية للانتصاف من الانتهاكات التي تطال حقوقهن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير خدمات المساعدة القانونية للنساء ، ولا سيما نساء الأرياف والشعوب الأصلية والنساء من أصل أفريقي، وإزالة جميع العقبات التي يمكن أن يواجهنها عند اللجوء إلى القضاء، بما فيها التكاليف ال مت صلة برفع الدعاوى إلى القضاء ومتابعتها، وعمليات التأخير الطويلة في الإجراءات القانونية. و كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على توعية النساء بحقهن في تقديم الشكاوى ضد الموظفين الحكوميين الذين يتقاعسون عن تطبيق القوانين ذات الصلة لصالح النساء، ورصد نتائج هذه الشكاوى. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتنفيذ التدابير الكفيلة بتعزيز إمكانية لجوء النساء إلى القضاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن احتكام النساء إلى القضاء، بما في ذلك المساعدة القانونية المقدمة.

14 - وفي حين تقد ّ ر اللجنة إصلاح قانون العقوبات في عام 2005 لتنقيح بعض الأحكام التمييزية، وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء وحدة للشؤون الجنسانية في إطار الجهاز القضائي لاستعراض وتنقيح التشريعات و ال قوانين واللوائح الإجرا ئية التمييزية، إلا أن القلق يساورها لتأخر عملية إصلاح القانون وخصوصا لأن الدولة الطرف تعهدت بإزالة هذه الأحكام التمييزية عندما صدقت على الاتفاقية دون تحفظ ات قبل أكثر من 24 سنة.

15 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تولي أولوية عليا لعملية إصلاح القانون لديها وتعديل أو إلغاء التشريعات و ال قوانين واللوائح الإجرا ئية التمييزية بما فيها الأحكام التمييزية في قانون الأسرة وقانون العمل، وذلك دون تأخير وضمن إطار زمني واضح. وتحقيقا لهذه الغاية، تناشد اللجنة الدولة الطرف بذل المزيد من الجهود لتوعية البرلمان والرأي العام بأهمية التعجيل ب وتيرة الإصلاحات القانونية الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين قانونا والامتثال للاتفاقية.

16 - وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء المعهد الوطني للمرأة باعتباره الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، فإن القلق يساورها لأن هذه الآلية الوطنية لا تملك النفوذ والسلطة اللازمتين أ و الموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بأعمالها بشكل فعال. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنّ الآلية الوطنية تحصل على 0.001 في المائة فقط من الميزانية الوطنية ولا تضم سوى 50 موظفا. وكذلك يساور اللجنة القلق من أن تغيير موظفي الآلية الوطنية مع كل تغيير حكومة يؤثر سلبا على مستوى الكفاءة المهنية والخبرة والاستمرارية اللازمة لعمل الآلية المذكورة.

17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز المعهد الوطني للمرأة بزيادة موارده البشرية والمالية وقدرته الفنية زيادة ملموسة ليتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب ولايته تنفيذا فعالا. وتناشد الدولة الطرف أن تعزز الآلية الوطنية بحيث يصبح لديها النفوذ والسلطة الكفيلان بتمكينها من التأثير على صنع السياسات الحكومي ة ومواصلة تشجيع الوزارات كافة والحكومة بجميع مستوياتها على استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني، وإيلاء الاهتمام لقضايا المساواة بين الجنسين في جميع القوانين والسياسات وخطط العمل الوطنية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم تأثير التغييرات في الحكومة سلبا على الكفاءة المهنية والخبرة والاستمرارية في عمل الآلية الوطنية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم فعالية ال سياس ة الوطنية المتعلقة بالمرأة والخطة الوطنية الأولى لتكافؤ الفرص ( 2002-2007 ) وأثرهما. كما تشجعها على إقامة نظام لرصد تنفيذ الاتفاقية.

18 - وفي حين تقدر اللجنة الإصلاحات المدخلة في عام 2005 على قانون العقوبات في ما يتعلق بالعنف والاعتداء الجنسيين، والإصلاحات المدخ لة على قانون العنف المنزلي لعام 2006، إلا أنّ القلق لا يزال يساورها لانتشار أشكال عديدة من العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات وبخاصة الاعتداء على المحارم من الفتيات ، وكذلك الاغتصاب والعنف المنزلي وقتل الإناث. ويساور اللجنة القلق لأن عدم كفاية الموارد المخصصة يعيق تنفيذ الخطط والأداء الفعال ل آليات ا لقضاء على العنف ضد المرأة، مثل الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة واستئصاله والمعاقبة عليه (2006-2010)، ووحدة جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة المقترح إنشاؤها في مكتب المدعي العام، و المحاكم المتخصصة المعنية بالعنف المنزلي في تي غ وسي غ البا وسان بدرو سولا. وفي حين تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير ال تدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين لموظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي، ف لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن المواقف السلبية لرجال الشرطة والقضاة المسؤولين عن إنفاذ القانون وتطبيق آليات الحماية لصالح النساء ضحايا العنف، التي تؤدي إلى استمرار إفلات مرتكبي جرائم العنف ضد النساء من العقاب. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لأن 2.55 في المائة فقط من جميع شكاوى العن ف المنزلي المقدمة للشرطة في عام 2006 قد حُلت. ويزيد من قلق اللجنة أن ال نساء في هندوراس قد يجبرن على الهجرة بسبب العنف ضد المرأة.

19 - ووفقا للتوصية العامة 19، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة؛ وإمكان حصول النساء والفتيات من ضحايا العنف، فورا، على وسائل الانتصاف والحماية؛ وملاحقة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد الكافية لتوظيف الخطط والآليات توظيفا فعالا، بما في ذلك الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة واستئصاله والمعاقبة عليه و المحاكم المتخصصة المعنية بالعنف المنزلي، للتصدي ل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على رصد تطبيق موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي للتدابير القانونية ذات الصلة لصالح النساء ضحايا العنف، وكفالة إنزال العقوبة الملائمة بالموظفين الذين يتقاعسون عن تطبيق تلك التدابير كما ينبغي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن الموارد البشرية والمالية المخصصة للخطط والآليات الهادفة للقضاء على العنف ضد المرأة وعن أثر تلك التدابير.

20 - وفي حين تلاحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف قامت في عام 2006 بتنقيح قانون العقوبات لديها لإضافة أحكام متعلقة بالاتجار بالأشخاص وا لا ستغلال ال جنسي لأغراض تجارية، إلا أنّ القلق يساورها لاستمرار الاتجار واستغلال البغاء، وخصوصا نقص التدابير الكفيلة بإعادة تأهيل ضحايا الاتجار والاستغلال.

21 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذا تاما، بما في ذلك سن تشريع وطني محدد وشامل على وجه السرعة بشأن ظاهرة الاتجار (الداخلي وعبر الحدود) يكفل معاقبة المجرمين وتوفير ما يكفي من الحماية والمساعدة للضحايا. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها الرامية إلى تحقيق التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد من أجل منع الاتجار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل البيانات المستقاة من الشرطة ومن مصادر دولية، وعلى مقاضاة المتاجرين ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المتاجر بهن. وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتأهيل النساء والفتيات ضحايا الاستغلال والاتجار وإدماجهن في المجتمع. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لقمع استغلال بغاء النساء، بما في ذلك تثبيط طلب الذكور على الدعارة.

22 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار تدني مع د ل تمثيل المرأة في جميع م ج ا لات الحياة العامة والسياسية. و رغم أن اللجنة تقدر تحديد حصة دنيا نسبتها 30 في المائة للمرشحات لمناصب تخضع لانتخابات عامة في المادة 105 من قانون الانتخابات والتنظيمات السياسية، فإن ها تشعر بال قلق لعدم وجود تدابير لإنفاذ التقيد بهذه الحصة، وقد تبين ذلك من انتخابات عام 2006 التي أ س ف ر ت عن انخفاض نسبة المناصب التي تتبوأها المرأة إلى أقل م ن 30 في المائة في جميع فئات الوظائف الخاضعة للانتخاب (24 في المائة ل لن ا ئ ب ات و 21 في المائة لل عضوات ال مناوب ات في مجلس النواب الوطني؛ و 8 في المائة ل رئيسات البلديات ؛ و 7 في المائة لنا ئ ب اتهن و 18 في المائة لمستشارات البلدات). وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لأن الدولة الطرف تعتبر أن الحصة الدنيا المقررة في المادة 105 تتناقض مع المادة 104 من القانون ذاته الذي يكفل عدم التمييز.

23 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع أساسٍ قانوني عام لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 للجنة. وتشجع الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير بصفة مستدامة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة، وأن تحدد أهدافا ملموسة وجداول زمنية واقعية للإسراع بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات الخاضعة للانتخاب والتعيين في جميع مجالات الحياة العامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تطبيق الحصة الدنيا البالغة 30 في المائة المنصوص عليها في المادة 105 من قانون الانتخابات والتنظيمات السياسية. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تنظم برامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية الحالية والمستقبلية. وتحث كذلك الدولة الطرف على إذكاء الوعي بأهمية مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في صنع القرار في جميع المجالات بالنسبة للمجتمع ككل .

24 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات وعواقب ذلك على صحة الفتيات وتعليمهن. كما تعرب عن القلق لأن الجهات الحكومية المحافظة الفاعلة تعرقل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم بهدف توفير ال ت ربية الجنس ية في المدارس. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، بما فيها الحالات التي يهدد فيها الحمل حياة المرأة أو صحتها و الحالات التي ينجم فيها الحمل عن الاغتصاب أو سفاح المحارم . و تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في أوساط النساء ولأن برامج فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز لا توجه تحديدا للنساء، باستثناء ال ع ا هرات والحوامل، ولا تع ال ج احتياجات نساء الأقليات الإثنية.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة للنساء والفتيات، وخاصة المتعلق منها بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل بأسعار مقبولة، وعلى تطبيق التربية الجنسية الموجهة للفتيات والفتية على نطاق واسع، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حمل المراهقات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تواؤم سياساتها العامة وقراراتها مع دستورها، الذي ينص على أنها دولة علمانية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في استعراض القانون المتعلق بالإجهاض بغية تحديد الظروف التي يُسمح في ظلها بالإجهاض، مثل عمليات الإجهاض العلاجية والإجهاض في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو السفاح، وفي إلغاء الأحكام التي يتم بموجبها إنزال العقاب بالمرأة التي تخضع لعملية إجهاض، تمشيا مع التوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تيسير حصول النساء على خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناتجة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة وعلى خفض معدلات وفيات الأمهات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج منظور جنساني في البرامج والسياسات المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وأن تكفل تلبية هذه البرامج والسياسات لاحتياجات النساء من الأقليات الإثنية .

26 - ومع أن اللجنة تقدر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج نهج المساواة بين الجنسين في المنا هج التعليمية الوطنية الأساسية وا لعمل مع مجموعة من المؤسسات التعليمية قصد إزالة ال ق و الب النمطية لل مرأة والرجل من المناهج التعليمية، فإنها تعرب عن القلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية المت جذر ة إزاء أدوار ومسؤوليات ال مرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. فهذه القوالب النمطية تمثل عائقا كبيرا أ مام تنفيذ أحكام الاتفاقية وتشكل سببا جذريا لوضع المرأة المجحف في جميع المجالات، بما فيها سوق العمل والحياة السياسية والعامة.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للمواقف النمطية المتخذة تجاه أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، بما فيها الأنماط والمعايير الثقافية التي تعمد إلى إدامة التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن. وتدعو الدولة الطرف إلى تنفيذ تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية للرجال والنساء المقبولة على نطاق واسع ورصد تنفيذ هذه التدابير. وينبغي أن تشمل هذه التدابير رفع مستوى الوعي وتنظيم حملات تعليمية موجهة للنساء والرجال والفتيات والفتية من جميع الانتماءات الدينية بهدف القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار الجنسانية التقليدية في الأسرة والمجتمع، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية .

28 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء مواصلة التمييز ضد المرأة في سوق العمل، حيث يوجد ال تميي ز المهني و الفجوة المستمرة القائمة في الأجور بين الرجال والنساء. كما تعرب عن القلق إزاء ترك ي ز النساء في القطاع غير الرسمي وفي مج ال الخدمة المنزلي ة دون أي ضمان اجتماعي أو استحقاقات أخرى ينص عليها قانون العمل. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق بشأن وجود عمالة الأطفال، ولا سيما استغلال الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية والإساءة لهن، واستغلال غالبية الإناث العاملات في المناطق الحرة لتجهيز الصادرات.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سياسات وتدابير ملموسة للقضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي على السواء، والتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الأجور، وضمان إتاحة فرص متكافئة فعلا للمرأة والرجل في سوق العمل. وتشجع أيضا الدولة الطرف على أن تضمن عدم استغلال النساء العاملات في القطاع غير الرسمي والخدمة المنزلية وأن توفر لهن الضمان الاجتماعي وغيره من الاستحقاقات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن قوانين تمنع تشغيل الأطفال وإنفاذها بصورة فعالة، وإلى ضمان عدم تعرض الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية وفي وظائف أخرى في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواء للاستغلال أو الاعتداء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز إدارات تفتيش العمل لرصد الامتثال لقانون العمل، ولا سيما في المناطق الحرة لتجهيز الصادرات، وأن تكفل فرض عقوبات في حال وقوع انتهاكات .

30 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن التقرير لم يقدم ما يكفي من البيانات الإحصائية عن وضع النساء في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية و المصنفة بحسب عوامل أخرى مثل العمر ، والانتماء العرقي والمناطق الريفية والحضرية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم تو ا فر معلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في مختلف المجالات المشمولة بالاتفاقية.

31 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية عن وضع المرأة، مصنفة بحسب الجنس، والعمر، والانتماء العرقي والمناطق الريفية والحضرية، لتبين بذلك أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التحقيق العملي للمساواة الحقيقية بين المرأة والرجل .

32 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدّق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن توافق، في أقرب وقت ممكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة .

33 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل وأن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداده. وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة .

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بشكل كامل، أثناء تنفيذها للالتزامات الواردة في الاتفاقية، من إعلان وخطة عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

35 - وتؤكد اللجنة أيضا على أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتعبير واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن .

36 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية السبعة الهامة لحقوق الإنسان ( ) . وتشير إلى أن التزام الدولة الطرف بهذه الصكوك يعزز من تمتع المرأة بما لها من حقوق إنسان وحريات أساسية في جميع جوانب الحياة .

37 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في هندوراس لكي يطلع شعب هندوراس، بمن فيه المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتُخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وكذلك على الخطوات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار وعلى نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ .

38 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على المسائل التي أثارت قلقها وأعربت عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع الذي يحين موعده في نيسان/أبريل 2008 وتقريرها الدوري الثامن الذي يحين موعده في نيسان/أبريل 2012، في تقرير موحد في نيسان/أبريل 2012 .