الصفحة

أولا - مقدمة

3

ثانيا - الـردود على التعليـقات الختامية، ومجــالات الاهتمام الرئيسـية، وتوصيات لجنــة الأمم المتحــدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لعام 2005

3

ثالثا - تقرير عن تنفيــذ المواد الواردة في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقيــة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

36

المادة 1 - التمييز ضد المرأة - التعريف

36

المادة 2 - تشريعات مكافحة التمييز

36

المادة 3 - ال تدابير الرامية إلى كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين

41

المادة 4 - العم ل على تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين من خلال ال تدابير ال مؤقت ـ ة ال خاصة

42

المادة 5 - القضاء على التنميطات الجنسانية ومكافحة العنف ضد المرأة

43

المادة 6 - الاتجار بالبشر وقمع البغاء

47

المادة 7 - القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

52

المادة 8 - التمثيل الحكومي على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية

57

المادة 9 - الحق في الجنسية

58

المادة 1 0- القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التعليم

58

المادة 11 - القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمل والتوظيف

63

المادة 12 - الرعاية الصحية

69

المادة 13 - القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الحياة الاقتصادية والاجتماعية

72

المادة 14 - وضع المرأة الريفية

77

المادة 15- المساواة أمام القانون والمساواة في اختيار محل الإقامة

80

المادة 16 - المساواة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج وتنشئة الأطفال

80

المرفقات**

** مرفقات هذه الوثيقة محفوظة لدى الأمانة العامة ومتاحة للاطلاع عليها.

أولا - مقدمة

1 - هذا هو التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجمهورية كرواتيا ب شأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ي ُ شار إليها فيما بعد باسم: الاتفاقية) ويُقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد قام مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا بتنسيق عملية تقديم التقارير التي شملت جميع الوزارات ذات الصلة وهيئات إ دارة الدولة الأخرى.

2 - ويشير التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس إلى الفترة من عام 2005 إلى عام 2010. وقد أعد وفقا للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير ذات الصلة بالمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تنظم شكل التقارير الدورية ومحتواها. ويتضمن التقرير ردود ا على التعليقات الختامية ، ومجالات الاهتمام الرئيسية، و ال توصيات المقدمة من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، عقب النظر الأخير في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث ل جمهورية كرواتيا (CEDAW/C/CRO/2-3) . ويتضمن هذا التقرير معلومات بشأن تنفيذ المواد الواردة ضمن الفصول من الأول إلى الرابع من الاتفاقية عن الفترة المشار إليها.

ثانيا - الردود على التعليقات الختامية، ومجالات الاهتمام الرئيسية، و ال توصيات المق ــ دمة من لجن ــ ة الأمم المتح ــ دة المعنية بالقض ــ اء على التمييز ضد الم ـ رأة لعام 2005

3 - تتعلق الإشارات بالفقرات 18-42 من التعليقات الختامية )CEDAW/C/CRO/2-3) للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (يُشار إليها فيما بعد باسم: اللجنة) بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية كرواتيا ا ل ذي تم النظر فيه في عام 2005.

الفقرة 18

4 - عقب اعتماد اللجنة للتعليقات الختامية مباشرة في بداية عام 2005، أبلغ ال جمهور ال كرواتي بهذه التعليقات من خلال مؤتمر صحفي عُقد في مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين ب حكومة جمهورية كرواتيا (يُشار إليه فيما بعد باسم: المكتب). وق ُ دمت التعليقات الختامية والتوصيات إلى الوزارات، وإلى البرلمان ، ومنظمات المجتمع المدني ، والأطراف المعنية الأخرى. ووضعت أيضا على الموقع الشبكي للمكتب. ويجري باستمرار منذ عام 2006 نشر النسخة المطبوعة للتعليقات الختامية، التي نشرها المكتب، كجزء من المنشور الذي ي ضم أيضا الطبعة الثانية من الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. و يُرجى الاطلاع على المعلومات ال مقدمة في الفقرة 42.

5 - وقد ضُم ّ نت مجالات الاهتمام وجميع التوصيات المأخوذة من التعليقات الختامية كاملة بوصفها أهدافا ذات أولوية مقرونة بالإجراءات المتخذة في السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010 (في المرفق 5). وتُشكل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جزءا من الإطار التشريعي الذي يستند إليه قانون المساواة بين الجنسين الجديد المؤرخ تموز/يوليه 2008 (في المرفق 3).

الفقرتان 19 و 20

6 - ت ــ رد بيانات إحصائية بشأن ح ــ الة نساء الأقليات والنس ــ اء ذوات الإعاقة في الجداول 1-5 الواردة في المرفق 2 لهذا التقرير. ونود أيضا أن ن ُ شير إلى الردود الواردة في الفقرتين 29 و 30 بشأن حالة نساء الروما. ويُرجى أيضا الاطلاع على المواد 104-112 من الاستعراض الدوري الشامل بشأن حقوق الإنسان (يُشار إليه فيما بعد باسم: الاستعراض) في المرفق 2. وترد الأهداف والتدابير الرامية إلى تحسين الوضع الاجتماعي للنساء من أفراد الأقليات ال قومية والنساء ذوات الإعاقة والرامية إلى القضاء على التمييز ضد نساء الروما في السياسة الوطنية لت عزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010.

7 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أنشأ مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين ومكتب الأقليات ال قومية بحكومة جمهورية كرواتيا فريقا عاملا لجمع البيانات عن نساء الأقليات القومية، يتألف من ممثلات للأقليات ال قومية والمؤسسات الحكومية. وخلال دورة 2007- 2011 للبرلمان الكرواتي، كانت تمثل الأقلية القومية التشيكية امرأة. وينتخب أفراد ( ) ا لأقليات القومية ممثليهم بالطريقة الم نصوص عليها في القانون الدستوري المتعلق بحقوق الأقليات القومية ووفقا للشروط الواردة فيه من أجل المشاركة في الحياة العامة وإدارة الشؤون المحلية من خلال مجالس الأقليات القومية المحلية في وحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي. ووفقا لنتائج انتخابات أ عضاء مجالس الأقليات القومية في وحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي التي أجريت في حزيران/يونيه 2007، بلغت نسبة النساء في تلك المجالس 23 . 7 في المائة. وقد أجرى مكتب الأقليات القومية ب حكومة جمهورية كرواتيا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يُشار إليه فيما بعد باسم: البرنامج) دراسة استقصائية عنوانها ” تحليل وضع نساء الأقلية القومية الصربية في سوق العمل “ وشارك مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين ومكتب الأقليات القومية بحكومة جمهورية كرواتيا في تنظيم مناقشة مائدة مستديرة مع نادي النساء الألبانيات ” الملكة تيوتا “ بعنوان ” إدماج النساء الألبانيات في المجتمع الكرواتي “ . وقُدم دعم مالي لتنظيم منتديات ت ثقيفية ونشر مجلته م ” اليري ي ا “ . وفي عام 2006، قدم المكتب مساعدة مالية للحلقة الدراسية المعنونة ” الهوية والشؤون الجنسانية والمساواة بين الجنسين “ التي نظمتها رابطة ديلفن من باكراك كجزء من برنامج ” تأكيد الهوية العرقية من خلال تأكيد حقوق الأقليات “ . وقدمت مكاتب حكومية أخرى أيضا الدعم المالي لمشاريع تتصل بتعزيز وضع نساء الأقليات القومية. وعُقدت أيضا منتديات بشأن وضع نساء الأقليات القومية على الصعيد المحلي في إطار منظمة لجان المقاطعات المعنية با لمساواة بين الجنسين. وفي كانون الثاني/يناير 2007 ، عُرضت السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010 واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووزعتا في حلقة دراسية بشأن تدريب وإدماج شباب الأقليات القومية نظمها مكتب الأقليات القومية ب حكومة جمهورية كرواتيا. ويقوم مجلس الأقليات القومية كل عام، كجزء من نشاط تقديم الدعم لبرامج تعزيز الاستقلال الذاتي الثقافي للأقليات القومية ، بمنح مبالغ لرابطات نساء الأقليات القومية. وفي عام 2006 بلغت المبالغ الممنوحة 000 169 كونا ، وفي عام 2007 بلغت 000 218 كونا ، وفي عام 2008 بلغت 000 267 كونا ، وفي عام 2009 بلغت 000 320 كونا ، وفي عام 2010 بلغت 000 307 كونا. وفي الفترة المذكورة آنفا، ق ُ دمت منح لرابطة ” دريتا “ للنساء ا لألبانيات، ولنادي ” الملكة ت يوتا “ للنساء الألبانيات، ورابطة ” الهنغاريات الكاثوليكيات “ ، ورابطة ” مستقبل أفضل “ ل نساء الروما في زغرب، ورابطة ” قلب الروما “ لنساء الروما من ياغودنياك.

8 - وجمهورية كرواتيا من أول البلدان التي وقَّعت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حزيران/يونيه 2007 ، وضمنت أحكامها في الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2007-2015. وضُمنت أيضا تدابير منع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف الأسري للفترة 2005-2007 (في المرفق 7). وتفرض مذكرة الإدماج المشتركة لجمهورية كرواتيا ، والسياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010 ، الالتزام بتمويل المشاريع التي تهدف إلى تحسين وضع النساء ذوات الإعاقة. وعُقدت مناقشة خاصة في الندوة الكرواتية الثانية عشرة للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن ” تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة على النساء ذوات الإعاقة “ . ونظمت الوزارات والمكاتب الحكومية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، عددا من الحلقات الدراسية والمؤتمرات والندوات والمنتديات ومناقشات المائدة المستديرة وغيرها من الأنشطة. و وزعت في جميع هذه المناسبات نُسخ من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتعليقات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمهورية كرواتيا المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والسياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010، والوثائق الوطنية والدولية ذات الصلة الأخرى. والتعاون مستمر مع المنظمة الوطنية الجامعة، وهي اتحاد رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة في كرواتيا (يُشار إليه فيما بعد باسم : الاتحاد)، ويشمل شبكة نشطة ل لنساء ذوات الإعاقة. وفي عام 2007 ، أنشأت الوزارات والمكاتب الحكومية خطا هاتف يا للنجدة للنساء ذوات الإعاقة. وجعلت وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال من تحسين وضع النساء ذوات الإعاقة مجالا ذا أولوية في مسابقات تمويل مشاريع منظمات المجتمع المدني ، ومن ثم مولت ما مجموعه 33 مشروعا في الأعوام 2008 و 2009 و 2010 بما ت بلغ قيمته 829 . 80 422 2 كونا. وفي عام 2008 موَّل مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين ستة مش اريع لمنظمات غير حكومية بشأن موضوع ” تمكين النساء ذوات الإعاقة من المشاركة في صنع القرار السياسي على الصعيد المحلي “ بما يصل مجموعه إلى 000 165 كونا. وفي عام 2007، نشر المكتب السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010 بطريقة برايل ، وبلغ حجم هذا التعميم 200 نسخة ، ونظم عرضه العام بالتعاون مع الاتحاد. وي ُ حتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بانتظام على الصعيدين الوطني والمحلي في 3 كانون الأول/ديسمبر. ويشمل ذلك تنفيذ المشروع ” متماثلات ولكن مختلفات “ ، الذي يهدف إلى تأكيد حقوق النساء ذوات الإعاقة وإدماجه ن على نحو أنشط في حياة المجتمع المحلي في مجالات الاهتمام ال خاص للدولة . وقرب نهاية عام 2009، أجرى الاتحاد ، كجزء من مشروع ” وضع النساء ذوات الإعاقة في جمهورية كرواتيا “ الممول من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، دراسة استقصائية بشأن وضع النساء ذوات الإعاقة في جمهورية كرواتيا مع التركيز بشكل خاص على تحديد ال بنود الأساسية ، مثل قضايا التمييز والعقبات التي تعترض الإدماج الاجتماعي التام في المجتمع المحلي. وأجر ت المؤسسة الوطن ية الكرواتي ة للصحة العامة دراسة استقصائية في الفترة 2009-2010 تحت عنوان ” نوعية الحياة الصحية للنساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بوضع توظيفهن “ كجزء من مشروع يجري تنفيذه في مجال الرعاية الاجتماعية.

الفقرتان 21 و 22

9 - يفرض التشريع الجديد ل مكافحة التمييز الذي اعتمد في عام 2009، وهو قانون مكافحة التمييز (في المرفق 4) وقانون المساواة بين الجنسين ، على المحاكم التزاما بأن تحتفظ ببيانات إحصائية عن التمييز القائم على نوع الجنس ، وأشكال التمييز الأخرى. وتفرض المادة 14 من قانون مكافحة التمييز على جميع الهيئات القضائية أن تحتفظ بسجلات لقضايا المحاكم ذات الصلة بالتمييز والأسس المتعلقة بالتمييز التي قامت عليها الدعوى ، وتقديمها إلى وزارة العدل. وأن تقدم وزارة العدل وأمين المظالم الخاص هذه السجلات والبيانات الإحصائية بشأن قضايا المحاكم ذات الصلة بالتمييز إلى أمين مظالم الشعب. و أن يُصنف أمين مظالم الشعب وأمين المظالم الخاص جميع سجلات قضايا التمييز التي تدخل ضمن اختصاصهما بحسب نوع الجنس. وأعدت وزارة العدل نماذج للرصد الإحصائي لقضايا المحاكم ذات الصلة بالتمييز والأسس المتعلقة بالتمييز التي أقيمت عليها الدعوى أمام محاكم الجنح والمحاكم البلدية ومحاكم المقاطعات. وتتلقى أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين جميع التقارير ذات الصلة بالتمييز على أساس نوع الجنس ، وال توجه الجنسي ، والحالة الزو ا جية والأسرية. وتقوم بإبلاغ الأشخاص المقدمين لتقارير بحقوقهم وواجباتهم، وت ض طلع بالأنشطة التي تدخل في اختصاصها للقضاء على التمييز حتى وإن لم تكن قد قُدمت دعوى إلى المحكمة، وتحذر الجمهور بشأن حدوث التمييز ، وتقدم التقارير الجنائية ذات الصلة بقضايا التمييز، وتجمع وتحلل البيانات الإحصائية بشأن قضايا التمييز ، وتقدم التقارير السنوية إلى البرلمان الكرواتي عن حوادث التمييز ، وتضطلع بدراسات استقصائية ، وتقدم توصيات بشأن تحسين الحماية من التمييز. و قد زاد عدد الشكاوى المقدمة إلى أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين من 88 في عام 2004 ، و 174 في عام 2005 ، و 193 في عام 2006 ، و 268 في عام 2007 ، و 288 في عام 2008 و 283 في عام 2009 ، إلى 323 في عام 2010. وهبطت الشكاوى المتصلة بالتمييز على أساس نوع الجنس كجزء من مجموع ا لشكاوى من 91 . 98 في المائة في عام 2006 إلى 85 في المائة في عام 2010 ، وزاد عدد الشكاوى المتصلة بالتمييز على أساس الحالة الأسر ية والزواجية من 6 . 42 في المائة في عام 2006 إلى 9 . 2 في المائة في عام 2010 ، والشكاوى المقدمة على أساس التوجه الجنسي من 1 . 06 في المائة في عام 2006 إلى 5 . 8 في المائة في 2010 . و تحتفظ المحاكم، منذ عام 2010 ، بإحصاءات قضايا المحاكم بحسب نوع التمييز والأسس التي يقوم عليها التمييز. ووفقا لتقرير أمين المظالم المعني بالتمييز في عام 2010، و ُ جد أن عدد المنازعات القائمة على أساس التوجه الجنسي والتمييز بين الجنسين صغير جدا. فقد نظرت المحاكم الكرواتية في عام 2010 في ما مجموعه 68 قضية (10 قضايا من فترات سابقة و 58 قضية وردت حديثا في عام 2010) على أسس تمييز مختلفة عملا بالمادة 1 من قانون مكافحة التمييز . وجرى الانتهاء مما مجموعه 9 قضايا ب حكم نهائي بنهاية السنة. وكان مجموع القضايا المتعلقة بالتمييز على أساس نوع الجنس 4 قضايا مدنية (واحدة من فترات سابقة و 3 وردت في عام 2010). ولم يكن هناك قضايا جنا يات أو قضايا جنح. و ما زالت القضايا المدنية الأربع كلها قيد البت. وجرى النظر في ما مجموعه 12 قضية على أساس التوجه الجنساني (منها 10 قضايا جديدة شُرع فيها في عام 2010). وق ُ ضي في إحداها بحكم نهائي برد بيان الدعوى في التقاضي المدني.

10 - وفي عام 2008، نظمت الأكاديمية القضائية مناقشة مائدة مستديرة بشأن موضوع ” المساواة بين الجنسين: تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام المحاكم الكرواتية وفي التشريعات والممارسات الكرواتية “ ، موجهة إلى القضاة والنواب ومحامي الدولة المتخصصين في مجال العمل والأسرة والقانون الاجتماعي، وممثلي هيئات إدارة الدولة المسؤولين عن تعزيز حقوق المرأة وحمايتها ومنع التمييز على أساس نوع الجنس. ومنذ عام 2007، تعقد أكاديمية القانون الأوروبي في تراير والأكاديمية القضائية حلقات دراسية تتصل بموضوع ” ال توجيها ن 2000/43 و 2000/78 بشأن مكافحة التمييز “ و ” قانون الا ت حاد الأوروبي بشأن المساواة بين المرأة والرجل في الممارسة العملية “ . وفي عام 2009، عقدت الأكاديمية القضائية حلقات عمل بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مراكزها الإقليمية الخمسة، بهدف إطلاع القضاة ومحامي الدولة على أهمية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأسلوب عمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية ، وإيجاد الحساسية إزاء تطبيقها في قانون الدعوى، كجزء من برنامج ماترا لوزارة الخارجية الهولندية. وعُقدت حلقات دراسية للقضاة في العام ذاته، تناول ت موضوع ” الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية: الاتجاهات المعاصرة وتطبيق قانون ا لا تحاد الأوروبي “ بالتعاون مع سفارة جمهورية فنلندا. وفي عام 2006، وكجزء من برنامج المفوضية الأوروبية لمرحلة ما قبل الانضمام ، وهو برنامج مساعدة المجتمعات من أجل الإعمار والتنمية وإشاعة الاستقرار، نُف ّ ذ مشروع ” تحسين الإطار القانوني والمؤسسي ل تحقيق المساواة بين الجنسين “ التابع لكلية الحقوق ب جامعة زغرب ، بالتعاون مع مركز التعليم والمشورة والبحوث (يُشار إليه فيما بعد باسم: المركز) واشتمل المشروع على تدريب القضاة والمحامين وأرباب العمل والسياسيين ، فضلا عن القيام بحملة جماهيرية ونشر نتائج دراسة استقصائية.

11 - وتلقى مكتب أمين المظالم، ومكتب حقوق الإنسان بحكومة جمهورية كرواتيا ، ومركز دراسات السلام مبالغ من المفوضية الأوروبية ، كجزء من البرنامج المجتمعي للعمالة والتضامن الاجتماعي (برنامج بروغريس) تصل قيمتها إلى 052 . 10 306 يورو لتنفيذ مشروع ” تقديم الدعم لتنفيذ قانون مكافحة التمييز “ . ونُفذ المشروع في الفترة من 1 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2009، وشمل تدريب المجموعات ال مشتغلة مباشرة ب تنفيذ قانون مكافحة التمييز ، وإجراء استطلاع للرأي العام بشأن التمييز ، والقيام بحملة جماهيرية بهدف توعية الجمهور ، وإطلاعه على الأعمال التي تقوم بها الهيئة المركزية المسؤولة عن قمع التمييز، وإنشاء موقع شبكي يشتمل على معلومات أساسية عن المشروع، ووضع دليل عن تنفيذ هذا القانون. وعُقد أيضا مؤتمر بعنوان ” أمين المظالم بصفته الهيئة المركزية لمكافحة التمييز “ كجزء من المشروع بمناسبة بدء نفاذ قانون مكافحة التمييز ، فضلا عن المؤتمر الدولي المعنون ” ال تشريعات وقانون الدعوى المتعلقان ب مكافحة التمييز “ ، وعقد مناقشة مائدة مستديرة بشأن تنفيذ قانون مكافحة التمييز . وكجزء من هذا المشروع، عقدت الأكاديمية القضائية عدة حلقات دراسية لتوعية القضاة بشأن تشريعات مكافحة التمييز ، بما في ذلك مجال تطبيق قانون مكافحة التمييز .

الفقرتان 23 و 24

12 - يقوم مكتب الإحصاءات الكرواتي سنويا منذ عام 2006 بنشر منشور بعنوان ” المرأة والرجل في كرواتيا “ ، يتضمن بيانات إحصائية م ُ صن َّ فة بحسب نوع الجنس في المجالات التالية: السكان والصحة والتعليم والعمالة والإيرادات والرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية وإقامة العدل والسلطة السياسية. برجاء الاطلاع على المنشور ” المرأة والرجل في كرواتيا لعام 2012 “ في المرفق 8 ل هذا التقرير. ويقوم مكتب الإحصاءات بصفة منتظمة أيضا بنشر حولية إحصائية، وتقارير إحصائية شهرية تحتوي على بيانات م ُ صن َّ فة بحسب نوع الجنس ، وإصدارات أولى تتضمن بيانات إحصائية بشأن الأشخاص العاملين بحسب نوع النشاط ونوع الجنس ومتوسط الإيرادات الشهرية الإجمالية و الصافية للموظفين بحسب نوع الجنس. ويُصدر مكتب الإحصاءات الكرواتي أيضا منشورات مواضيعية، مثل ” التقارير الإحصائية - انتخابات عام 2005 “ و ” انتخابات عام 2009 “ و ” العنف المنزلي للفترة 2001-2006 “ ، و ” العنف المنزلي: إطاره القانوني وأشكال ظهوره للفترة 2007-2010 “ . وتركز استراتيجية تنمية ا لإحصاءات الرسمية لجمهورية كرواتيا للفترة 2004-2012 على إحصاءات الجنسين باعتبارها من الأهداف المحددة ، وتلزم مكتب الإحصاءات بتصنيف جميع بيانات الأفراد والتعبير عنها بحسب نوع الجنس و ب تحليل جميع المتغيرات والخصائص وعرضها بحسب نوع الجنس بوصفها فئة تصنيف رئيسية وشاملة، وبالتعبير عن جميع القضايا الجنسانية في بيانات إحصائية.

13 - وضُم ِّ ن في السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-201 0 ، ك تدبير مستقل فيها ، تقدير أثر تشريع مكافحة التمييز وتقييم تنفيذه بهدف زيادة درجة إمكانية ا لتطبيق عن طريق تحديد واقتراح التعديلات اللازم إدخالها وتعزيز مواصلة التنفيذ من أجل مكافحة التمييز القائم على نوع الجنس. ويجري بانتظام رصد أثر قوانين معينة واعتماد تعديلات لها وإدخال كثير من التغييرات التشريعية الهامة الجديد ة . و يُرجى الاطلاع على قائمة القوانين والتشريعات الأخرى في المرفق 1، فضلا عن الردود الواردة تحت المادة 2 (أ - ب).

14 - ويتولى مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين باعتبارها أهم استراتيجية وطنية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وهو م ُ لزم بتقديم تقارير عن تنفيذها كل سنتين إلى حكومة جمهورية كرواتيا. وقُدم تقريران عن تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين عن الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2006 إلى كانون الأول/ديسمبر 2008 ، وعن عامي 2009 و 2010 إلى حكومة جمهورية كرواتيا. ويحتوي كلا التقريرين على معلومات شاملة عن حالة تنفيذ كل تدبير على حدة، وتحليل للانجازات، وتوصيات بشأن الإجراءات المقبلة. وهما متاحان للجمهور من خلال الموقع الشبكي للمكتب وهو www.ured-ravnopravnost.hr. و ت تضمن السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010 (يُشار إليها فيما بعد باسم: السياسة الوطنية) في جز ئها الافتتاحي أيضا تقييما لتنفيذ السياسة الوطنية السابقة لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2001-2005. وقد جرت مناقشة تنفيذ السياسة الوطنية في دورات اللجنة الم عنية بالمساواة بين الجنسين التابعة للبرلمان الكرواتي، وفي الجلسات العامة للبرلمان. ومنذ عام 2005، يقدم المكتب تقارير سنوية عن تنفيذ السياسة الوطنية استنادا إلى التزامات ب عملية مفاوضات الانضمام إلى ا لاتحاد الأوروبي الواردة في الفصل 19 ” السياسة الاجتماعية والعمالة “ . وأ ُ عد أيضا عدد كبير من التقارير الأخرى بشأن تنفيذ السياسة الوطنية تلبية لاحتياجات المجلس واللجان واللجان الفرعية المختلفة المعنية ب اتفاق تحقيق الاستقرار والان تساب ، فضلا عن تقارير تُقدم كل ستة أشهر بشأن ” التقييم الذاتي للتقدم المحرز لجمهورية كرواتيا في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي “ . وأدرج أيضا الالتزام بتنفيذ السياسة الوطنية في جميع البرامج الوطنية ال سنوية لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من عام 2004 إلى عام 2010. و هو أيضا عنصر من برنامج حكومة جمهورية كرواتيا لت ولي مسؤولية تشريعات الاتحاد الأوروبي وتنفيذها في عام 2010. وبعد اختتام المفاوضات في الفصل 19 ” السياسة الوطنية والعمالة “ ، استمر الإبلاغ من خلال ” جداول رصد “ أدخلت الالتزام بتقديم بيانات مستكملة عن الإنجازات، والإجراءات المتخذة والأنشطة المزمع القيام بها المتعلقة بتنفيذ السياسة الوطنية، بما في ذلك أنشطة أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين ، بصفتها هيئة مستقلة. وأكدت المفوضية الأوروبية ، في آخر تقرير مرحلي لها بشأن انضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي لعام 2010 ، على أنه أحرز تقدم محمود عموما في مجال المساواة بين الجنسين حقوق المرأة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص . وركز التقرير أيضا على التقدم المحرز بشأن تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين ، للفترة 2006-2010، واستمرار أنشطة التوعية بشأن المساواة بين الجنسين ، ووضع الب عد ال جنساني في السياسة العامة و في تشريعات مكافحة التمييز.

الفقرتان 25 و 26

15 - تُرصد المبالغ المخصصة لعمل مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين في ميزانية الدولة. ومنذ تأسيس المكتب في عام 2004 ، تم تسجيل نمو في الأموال المخصصة في الميزانية و في عدد الموظفين. فقد زاد عدد الموظفين من شخصين في عام 2004 إلى أربعة أشخاص في عام 2005 ، و 6 أشخاص في الفترة 2006-2009 ، إلى 7 أشخاص في عام 2010. وزادت ميزانية المكتب من 000 964 كونا في عام 2004 إلى 000 700 1 كونا في عام 2005 و 000 300 3 في عام 2006 ، و 000 700 3 في عام 2007 و 000 100 4 في عام 2008. ونظرا للكساد وتخفيض الميزانية الإجمالية للدولة ، خُفضت ميزانية المكتب لعام 2009 إلى 000 700 2 كونا وإلى 000 450 2 كونا في عام 2010. وأوصى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لدى عرض الاستعراض الدوري الشامل لكرواتيا في كانون الأول/ديسمبر 2010 ، ببناء قدرات الموارد البشرية والقدرات المالية لمكتب تحقيق المساواة بين الجنسين. وخ لا ل اعتماد قانون المساواة بين الجنسين الجديد في عام 2008 ذُكر كمقدمة أنه يجب النهوض بقدرات الموارد البشرية للمكتب.

16 - ويتم توفير المبالغ اللازمة لعمل مكتب أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين من ميزانية الدولة، وقد زادت هذه المبالغ من 405 525 1 كونا ت في عام 2005 إلى 300 952 2 كونا في عام 2010. ومنذ إنشاء م ؤسسة أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين حتى عام 2010، كان بالمكتب 8 موظفين بالإضافة إلى أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين ونائبتها (ما مجموعه 10 أشخاص) ، ومنذ عام 2010، زاد عدد الموظفين إلى 11 موظفا، فأصبح المجموع 13 موظفا. وعملا بقانون المساواة بين الجنسين الجديد لعام 2008 ، تقرر أن تضطلع بمهام الهيئة المستقلة المسؤولة عن مكافحة التمييز في مجال المساواة بين الجنسين أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين، التي أعادت تحديد اختصاص ات ها على أساس الالتزامات الناشئة عن ت بني تشريعات الاتحاد الأوروبي، المنصوص عليها في التوجيه 2002/73/ECوالتوجيه 2006/54/EZ بشأن تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية للرجال والنساء ف ي مسائل ال توظيف والمهن. وقد وسَّع قانون مكافحة التمييز نطاق اختصاص أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين من حيث أنه يتيح لها التدخل في دعاوى المحاكم في جانب مقدم الدعوى.

17 - ويتعاون مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين ب حكومة جمهو ر ية كر و اتيا بصفة منتظمة مع اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة للبرلمان الكرواتي ، وأمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين ، وذلك بالمشاركة معا في عدد كبير من الدورات والمؤتمرات والمنتديات ومناقشات المائدة المستديرة والمناقشات العامة والمناسبات الأخرى المختلفة ، وذلك في أغلب الأحيان بالتعاون مع لجان المقاطعات المعنية بالمساواة بين الجنسين والمنظمات غير الحكومية. وهذا التعاون ملموس أيضا في صياغة القوانين في هذا المجال. وعقد عدد من الدورات المواضيعية في اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين بشأن تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وقانون المساواة بين الجنسين الجديد، ووضع المرأة في سوق العمل، والمشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات المحلية، وتقرير إذاعة وتليفزيون كرواتيا بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين وموا ض يع أخرى. ويقوم مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بتنسيق أعمال لجان المقاطعات المعنية با لمساواة بين الجنسين ، ونفذ ، تحقيقا لهذا الغرض ، عدد ا من الأنشطة و أقام اجتماعا سنويا تنسيقيا لهذه اللجان ويقوم بتن ظيمه . وتتاح قاعدة بيانات جميع لجان المقاطعات والبلدات وال مجالس البلدية المعنية بالمساواة بين الجنسين على الموقع الشبكي للمكتب www.ured-ravnopravnost.hr. وتحتوي قاعدة البيانات على عرض عام لأنشطة اللجان. وفي عام 2009، اضطلع المكتب بإجراء ات طلب تقديم عطاءات لتقديم دعم مالي إلى مشاريع ل منظمات غير حكومية في مجال ” تعزيز الآليات المؤسسية - تدريب لجان المقاطعات المعنية ب المساواة بين الجنسين “ . ويجري تعاون منتظم أيضا مع منسقي المساواة بين الجنسين في هيئات إدارة الدولة. ففي عامي 2009 و 2010، عُقدت أربع حلقات دراسية لمدة يوم واحد بشأن ” الأحكام القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين “ في مركز تدريب الخدمة المدنية ضمن وزارة الإدارة العامة. ويشمل التعاون مع المجتمع المدني التمويل الدائم لمشاريع ل لمنظمات غير الحكومية. وترد معلومات عن ذلك في الجدول 6 بالمرفق 2 لهذا التقرير. ويضطلع المكتب بعدد كبير من الأنشطة الأخرى في شراكة مع المنظمات غير الحكومية، ويُشرك ممثليها في هيئات العمل التي تُعد قوانين معينة بقصد اعتمادها. وي ُ رجى الاطلاع على الردود الواردة في النقطتين 86 و 87 من المادة 2.

الفقرتان 27 و 28

18 - تم أيضا مواءمة التشريعات الوطنية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في التفاوض بشأن الفصل 19 - السياسة الوطنية والعمالة - في مجال تكافؤ الفرص، والذي اختتم في نهاية عام 2009. ووفقا لتقييم الاتحاد الأوروبي الوارد في موقفه الموحد بشأن هذا الفصل، كان اعتماد قانون المساواة بين الجنسين الجديد في تموز/يوليه 2008 متمما للمواءمة القانونية في مجالات إتاحة فرص العمل ، والتدريب المهني وتعزيزه، وظروف العمل ، وإتاحة س ُ بل ا لحصول على السلع والخدمات وتوفيرها، والأجر المتساوي، والضمان الاجتماعي المهني، وعبء الإثبات. ويُفضي القانون أيضا إلى توسيع نطاق مكافحة التمييز في سوق العمل والعمالة. وهو يُ دخل أيضا حظر التمييز فيما يتعلق بالولادة والحمل والوالدية وجميع أشكال كفالة الأطفال، فضلا عن ما يتعلق بتحقيق التوازن بين الحياة الخاصة و ال حياة ال مهنية . وأدخلت جزاءات على السلوك التمييزي ل أرباب العمل. ويُحرِّم أيضا قانون مكافحة التمييز أي شكل من أشكال التمييز القائم على نوع الجنس في مجال العمل و التوظيف .

19 - واعتمد قانون عمل جديد في عام 2009، ومنذ بدء ت طبيقه في 1 كانون الثاني/يناير 2010 تم ت المواءمة بينه وبين قانون المساواة بين الجنسين وقانون مكافحة التمييز. وهو يحظر التمييز المباشر وغير المباشر في مجالات العمل و شروط العمل، بما في ذلك معايير وشروط الانتقاء للوظائف والترقية والتوجيه الوظيفي والتدريب المهني وتنمية القدرات المهنية وإعادة التدريب ، ويفرض التزاما على رب العمل بحماية كرامة العامل أثناء أدائه ل عمله. وقد تم ت مواءمة الأحكام المتعلقة بالعم ا ل ة في قانون العمل مع توجيه ات ا لاتحاد الأوروبي التي تنظم تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية للرجال والنساء في ال عمالة والمهن.

20 - واعتمد تصنيف وطني جديد للمهن في عام 2008 يُشير لأول مرة إلى جميع المهن باستخدام صيغتي المؤنث والمذكر. وفي عام 2010، اعتمدت ا لحكومة لائحة بشأن تصنيف الوظائف في الحكم الذاتي المحلي والإقليمي ت نص على استخدام ألقاب الوظائف في الإدارة بصيغتي المذكر والمؤنث. ويفرض التشريع المتعلق بالمستويات والمعايير الموحدة لتعريف الألقاب والتوصيفات الوظيفية في الخدمة المدنية لعام 2007 التزاما باستخدام صيغتي المؤنث والمذكر في ألقاب الوظائف لدى ا تخاذ قرارات بشأن تنسيبات الوظائف في الخدمة المدنية وغير ذلك من القرارات المتعلقة بحقوق وواجبات موظفي الخدمة المدنية. وأحرز تقدم ملحوظ في الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف العامة ، وفي رأي أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين ي ُ ر اعى بصورة أساسية الالتزام القانوني بذك ر إمكانية تقدم الأشخاص من كلا الجنسين للحصول على الوظيفة المعلنة. وهذه التغييرات تمثل إسهاما كبيرا في قمع القوالب النمطية بشأن أ دو ا ر الذك و ر وال إناث في سوق العمل وفي مكافحة التمييز اللغوي بين ا لجنسين.

21 - واعتمدت الحكوم ة خطة العمل الوطنية لل عمالة للفترة من عام 2005 إلى عام 2008، التي تستند إلى المبادئ التوجيهية للعمالة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (المبدأ 6 من المبادئ التوجيهية للعمالة). واعتمدت الخطط السنوية لتعزيز العمالة للأعوام 2006 و 2007 و 2008 على أساس هذه الخطة. وفي عام 2008، وقَّعت حكومة جمهورية كرواتيا والمفوضية الأوروبية التقييم المشترك لأولويات سياسة العم ا ل ة في جمهورية كرواتيا. وفي عام 2008، اعتمدت الخطة الوطنية لتعزيز العمالة لعامي 2009 و 2010 ، التي ركزت ، كإجراءات رئيسية ، على تحقيق زيادة في مستوى القابلية للتوظيف ومعدل مشاركة النساء ممن هن في شرخ الشباب (وبخاصة ذوات المهارات المتدنية أ و غير الملائمة) في سوق العمل. وعملا بهذه الخطط تم تقديم التمويل والإعانات المالية من أجل ت وظيف النساء وتعليم العاطلات من خلال برامج التدريب ، و تنمية القدرات المهنية ، وإعادة التدريب ، فضلا عن الأشغال العامة.

22 - وأعدت دائرة التوظيف الكرواتية (يُشار إليها فيما بعد باسم: الدائرة) مخططا لتقديم المنح لمشروع ” المرأة في سوق العمل “ كجزء من البرنامج التنفيذي لتنمية الموارد البشرية، من العنصر الرابع من صك تقديم المساعدة في مرحلة ما قبل الانضمام ت صل قيمته إلي 480 017 2 يورو ، ا ستخدم في تقديم الدعم لعدد من المشاريع المكرسة لإشراك النساء اللاتي يواجهن صعوبات معينة في التوظيف في سوق العمل. وكجزء من المشروع ذاته، خ ُ صص مبلغ 000 000 1 يورو لإجراء تحليل لل وضع وتقديم توصيات لتحسين السياسات والبرامج في هذا المجال. وفي عامي 2009 و 2010 ، قامت الدائرة بتنفيذ مشروع ” دعم المساواة في سوق العمل الكرواتية “ كجزء من البرنامج المجتمعي للعمالة والتضامن الاجتماعي - برنامج بروغ ريس. وكجزء من هذا المشروع ، تم إعداد ” خلاصة لأفضل الممارسات في مجال تعزيز التنوع وتنفيذ تدابير مكافحة التمييز في سوق العمل “ و ” مبادئ توجيهية لمكافحة التمييز وتعزيز التنوع في سوق العمل “ . واضط ُّ لع بحلقات دراسية مختلفة لتدريب أرباب العمل على تطبيق تدابير مكافحة التمييز. ونُفذت عدة مشاريع كجزء من صك تقديم المساعدة في مرحلة ما قبل الانضمام، موجهة نحو تحسين وضع النساء ذوات الإعاقة: منها مشروع ” تقديم الدعم من أجل الإدماج الاجتماعي و ال توظ ي ف ل لفئات المحرومة والمهمشة “ ومشروع ” تعزيز الإدماج الفعال للأشخاص ذوي ال إ عاقة في سوق العمل “ . وفي نهاية عام 2010 أنشئ مكتب لتقديم المساعدة، يقدم الدعم لأرباب العمل بهدف مكافحة التمييز. ويرى أمين المظالم المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة أن تسميات المهن للأشخاص ذوي الإعاقة لا تساير عموما احتياجات سوق العمل، مما يُبرز الوضع الصعب للنساء ذوات الإعاقة، كما ي تجلى في كون عدد النساء ذوات الإعاقة اللاتي وظفن في عام 2009 كان 422 امرأة فقط من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين وظفوا و الذي يبلغ 022 1 شخصا.

23 - وأجريت عدة دراسات تجريبية هامة عن وضع المرأة في سوق العمل. وفي عام 2007، طلب مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين إجراء الدراسة التجريبية المعنونة ” تحديد معايير التمييز في توظيف المرأة “ . وفي عام 2007 ، أجرت وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال، بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة زغرب ، دراسة استقصائية عنوانها ” قطاع ت وظيف المرأة والخصوبة في كرواتيا “ . ويُجري الموقع ال ش بكي مويبوساو بانتظام استقصاءات تشمل عنصرا جنسانيا - ” أدوار الجنسين في عالم العمل “ (2007)، و ” دراسة استقصا ئية للعمالة “ (2008) ودراسة استقصائية بشأن إدراك الفوارق بين الجنسين في بيئة ال أ عم ا ل التجارية ” الرجال والنساء في عالم الأعمال التجارية “ .

24 - وي ُ قد َّ م الدعم المالي أيضا إلى مشاريع المنظمات غ ير الحكوم ي ة ا ل تي ت ُ عزز تنفيذ سياسات تكافؤ الفرص وتمكين المرأة في مجال العمل والعمالة. فعلى سبيل المثال، قُد ِّ م الدعم للمشاريع التالية: المشروع البحثي لمركز المبادرات المدنية من بوريتش ” تحسين ظروف المرأة عن طريق المسؤولية الاجتماعية “ ، والدراسة الاستقصائية ” تعزيز سياسة تكافؤ الفرص في العمل “ التي يضطلع بها مركز التعليم والمشورة والبحث، ومشروع ” الأندية النسائية - تقديم دعم مكيف حسب ال احتياجات الفرد ية للمرأة العاطلة لأجل طويل “ ال ذ ي تضطلع به المجموعة النسائية ” كوراك “ من كارلوفاك، ومشروع مركز التعليم والمشورة والبحث ومنظمة DOMINEمن سبليت الم عنون ” تهيئة فرص جديدة في سوق العمل “ . ونظمت منظمات غير حكومية أيضا مناقشات مائدة مستديرة بشأن موضوع ” تأنيث الفقر والمرأة في سوق العمل “ نظمتها دار النساء المستقلات ذاتيا في زغرب، ونظم مركز التعليم والمشورة والبحث مؤتمرا بعنوان ” وضع المرأة في سوق العمل “ ، ونظمت مجموعة ” كوني نشطة وتحرري “ المعنية ب حقوق الإنسان للمرأة مؤتمرا بعنوان ” نموذج تنمية مباشرة المرأة للأعمال الحرة في بيئة محفزة للأعمال الحرة “ فضلا عن أنشطة كثير ة أخرى .

25 - يُرجى الاطلاع على الفقرتين 21 و 22، البند 9 لمعرفة العدد الإجمالي للشكاوى المقدمة إلى أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين. وقد هبطت نسبة الشكاوى المتصلة بمجالات العمل والتوظيف من 38 . 5 في المائة في عام 2005 إلى 35 . 2 في عام 2006 و 32 في المائة في عام 2010. ويدل تحليل تفصيلي لهذا النوع من الشكاوى على أن العدد الأكبر من الشكاوى من التمييز المباشر في مجالات العمل والتوظيف في عام 2010 كان يتصل بمجال الرعاية الاجتماعية ونُظم المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي ، وكذلك مجال التأمين ضد البطالة (42 . 4 في المائة). أما الشكاوى المتعلقة بالعمل و ظروف العمل فقد بلغت نسبتها 25 . 7 في المائة . وكانت نسبة قدرها 31 . 9 في المائة من مجموع الشكاوى تتصل بمعايير وشروط التوظيف والا ختيار للترقي ، وإتاحة سُبل الحصول على جميع أنواع التوجيه المهني والتدريب وتنمية القدرات المهنية وإعادة التدريب.

26 - ووفقا للتفتيش الذي أجرته مديرية التفتيش الحكومية على أرباب العمل، يمثل النساء نسبة مئوية أكبر بكثير ضمن عدد الأشخاص الذين أضيروا بسبب العمل الإضافي غير ال قانوني (53 . 6 في المائة في عام 2009 و 55 . 2 في المائة في عام 2010) فضلا عن الذين أضيروا بسبب حرمانهم من الحق في يوم راحة أسبوعية (69 . 2 في المائة في عام 2009 و 65 . 1 في المائة في عام 2010). وعلى مدى عامين، ونتيجة لمخالفات م ثبتة ل تداب ير الصحة والسلامة في العمل، قدم مفتشو الصحة والسلامة ما متوسطه 200 إشعار بوجوب إجراء تحسينات ضد أرباب العمل (173 إشعارا في عام 2009 و 233 إشعارا في عام 2010)، و 230 إشعارا مختلفا با لحظر (174 إشعارا في عام 2009، و 297 إشعارا في عام 2010)، و اتخذوا 320  إ جراء ل إقامة الدعوى بسبب ارتكاب مخالفات بسيطة (251 إ جراء في عام 2009 و 400 إ جراء في عام 2010). وفي عام 2009، شملت عمليات التفتيش المتعلقة ب الصحة والسلامة في العمل ما مجموعه 324 23 امرأة ، وفي عام 2010 ما مجموعه 94 1 20 امرأة. وفي عام 2009، تبين وجود ما مجموعه 057 5 امرأة، وفي العام التالي 426 2 امرأة ، في وظائف تتسم بظروف عمل خاصة. وخلال عامين، بلغ مجموع النساء اللاتي تعرضن لإصابات أثناء العمل 396 امرأة (179 في عام 2009 و 217 في عام 2010).

27 - يجري إدراج عدد متزايد من الأطفال في برامج ما قبل المدر سة. ووفقا لبيانات وزارة العل م والتعليم والرياضة، ي تزايد الإدراج في برامج ما قبل المدرسة على مر السنين ، حتى أنه في عام 2005 ، أدرج في هذه البرامج ما نسبته 51 . 9 في المائة من مجموع التلاميذ في سن ما قبل المدرسة والبالغ 767 280 تلميذا ، وبحلول عام 2010 ، زادت هذه النسبة المئوية إلى 58 في المائة. وتمت مو اءمة ساعات العمل في دور الحضانة والكيانات القانونية الأخرى التي ترعى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة مع ساعات عمل الوالدين، بحيث تعمل دور الحضانة عموما من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 8 مساء، بل وإلى الساعة 10 مساء لدور الحضانة التي وضعت برنامجا ل لنوبات. وأنشئ ما مجموعة 283 دار حضانة في الفترة من عام 2005 إلى نهاية عام 2010. وفي عام 2010 كان هناك 673 دار حضانة. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير 2006 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، وبدعم مالي من البنك الدولي وميزانية الدولة، تم توفير المعدات اللازمة لدور حضانة جديدة عددها 96 دارا في البلديات والبلدات في المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة، حيث لم يكن يضطلع بعمل ت عليمي منهجي في السابق لصالح الأطفال في سن ما قبل المدرسة . وتتيح التعديلات التي أدخلت على قانون التعليم في مرحلة ما قبل ال م درسة في عام 2007 أيضا لل كيانات القانونية الأجنبية إنشاء دور حضان ة خاصة بها. وفي عام 2009، كان مجموع نسبة الملتحقين من الأطفال بدور الحضانة الخاصة 19 . 4 في المائة.

28 - وزاد عدد المدارس الإلزامية التي تعمل بنوبة واحدة إلى 39 . 24 في المائة في عام 2010 ، في حين انخفض ت نسبة عدد المدارس التي تعمل بثلاث نوبات انخفاضا كبيرا فبلغ ت 1 . 95 في المائة. وينمو عدد الطلاب الذين ي حضرون ب المدارس في نوبة واحدة وت بلغ نسبتهم الآن 26 . 5 في المائة ، أما الذين ي حضرون بالمدارس في نوبتين فتبلغ نسبتهم 66 . 3 في المائة ، ولا ي حضر من عدد الطلاب بالمدارس في ثلاث نوبات إلا ما نسب ته 4 . 1 في المائة.

29 - واضطُّلع بحملات وأنشطة كثيرة أخرى لتعزيز التدابير التي تهدف إلى تحقيق توازن بين الالتزامات الأسرية والالتزامات المهنية، بما في ذلك تقاسم المسؤولية بين الوالدين عن رعاية الأطفال بالتساوي وتشجيع الآباء على استخدام إجازة الوالية بهدف إشراك المرأة على نحو أنشط في سوق العمل. وفي عام 2007 ، وكجزء من مشروع ” استكشاف المواقع المجهولة ل لات حاد الأوروبي - جولة مصحوبة بمرشدين عبر البُعد الجنساني لسياسة المساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان الأساسية، والقضاء في حياتنا اليومية “ الذي اضطلعت به منظمة ” كوني نشطة وتحرري “ وهي جماعة نسائية لحقوق الإنسان ، وقسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في زغرب بدعم مالي من المكتب والمفوضية الأوروبية، اضطلع بحملة شمل ت 6 مناقشات مائدة مستديرة في البلدات الرئيسية لست مقاطعات، أكدت بوجه خاص على مسألة تحقيق توازن بين الالتزامات الأسرية والالتزامات المهنية وتقاسم العمل المنزلي. واضطلع مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحملة إعلامية تثقيفية في مجلة ” ذ ي ناشونال ج يوغراف ي ك جونيور “ مكرسة لأطفال مدارس المرحلة الابتدائية الأدنى . وكان الغرض من الحملة التوعية بالمساواة بين الجنسين وتقاسم الواجبات المنزلية والأسرية على قدم المساواة بين الرجل والمرأة وتشجيع الآباء على استخدام إجازة الوالدية. وب ُ ثت على الهواء على المستوى المحلي برامج إذاعية بعنوان ” آباء في إجازة والدية “ ، ونُظمت أيضا حلقات عمل بشأن تقاسم الأعمال المنزلية. وفي إطار طلب تقديم عطاءات لدعم مشاريع المنظمات غير الحكومية، قدم المكتب الدعم لمشروع الفيلم Tata od Formata ( بابا الكبير) الذي يهدف إلى توعية الجماهير بدور الآباء بعرض ثماني ة أفلام وثائقية قصيرة عن آباء غير عاديين على التليفزيون الحكومي ، و إنتاج النشيد الإذاعيI mama i tata mogu( ب ابا وماما يمكنهما معا القيام بذلك) مما يش جع دور الأب و ي شجع على استخدام الآباء للإجازة الوالدية. ونظمت وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال مسابقة عنوانها ” الشركة - صديقة الأسرة “ تُشجع أرباب العمل على استخدام حلول تحفيزية في مجال تحقيق التوازن بين الحياة الأسر ي ة والعمل ية . وبالإضافة إلى السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين لجنسين، أدرجت أيضا تدابير لتحقيق التوازن بين الأسرة و الحياة العمل ية في السياسة السكانية ا لوطنية ( انظر الفقرة 40، البند 69 والردود الواردة تحت المادة 11-2 (أ - د)).

الفقرتان9 و 30

30 - وتتمتع حقوق أفراد أقلية الروما القومية بالحماية من خلال تطبيق القانون الدستوري لحقوق الأقليات القومية، وتنفيذ البرنامج الوطني للروما ( ) و خطة العمل لعقد إد م اج الروما 2005-2015 . وم ُ درج بالسياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006- 2010 والبرنامج الوطني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها للفترة 2008-2011 تدابير تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي لنساء الروما.

31 - وشُكلت أفرقة متنقلة على أساس البرنامج الوطني للروما ساعدت أفراد الروما على ممارسة حقوقهم الناشئة عن وضعهم، و على تسجيل إقامتهم وجنسيتهم في المناطق التي يعيش فيها عدد كبير من الروما. وقُدمت أيضا مساعدة قانونية مجانية لمساعدتهم على ممارسة الحق في الإقامة والجنسية. ويتم البت في طلبات أفراد الروما لاكتساب الجنسية الكرواتية في وزارة الداخلية من خلال إجراءات عاجلة. ووفقا لسجلات وزارة الداخلية ، مُنحت الجنسية الكرواتية في الفترة من 30 آب/أغسطس 2007 (أي من تاريخ رصد البيانات المتعلقة بأفراد الروما المجنسين) إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لما مجموعه 187 شخصا من أقلية الروما القومية. وكان هناك من هذا العدد 112 من الإناث و 75 من الذكور.

32 - وأنشأ مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين فريقا عاملا لتحسين جمع البيانات الإحصائية عن وضع نساء الروما في المجتمعات المحلية وفي المجتمع ككل، في مجالات التعليم والعمالة والرعاية الصحية ، ومشاركتهن في الحياة العامة والسياسية. وبالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية، يُشارك ممثلو المنظمات غير الحكومية للروما أيضا في عمل الفريق العامل. وأعد الفريق العامل توصيات من أج ل تحسين جمع البيانات الإحصائية عن وضع نساء الروما في المجتمع ككل، في مجالات التعليم والعمالة والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ، ومشاركتهن في الحياة العامة والسياسية.

33 - ووفقا لقانون حماية البيانات الشخصية، لا تقوم دائرة التوظيف الكرواتية بجمع بيانات الانتماء العرقي عند حفظ سجلات الأشخاص العاطلين عن العمل . ومع ذلك، فنظرا للحاجة إلى تنفيذ البرنامج الوطني للروما من حيث تعزيز توظيف أفرادها فقد قُدر العدد الإجمالي للأفراد العاطلين المنتمين إلى أقلية الروما القومية على أساس محل إقامة الأشخاص المسجلين بوصفهم عاطلين، استنادا إلى الشهادات التي يطلبون الحصول عليها من أجل ممارسة استحقاقاتهم في الرعاية ا لاجتماعية وعلى أساس إلمامهم بلغة الروما. وبلغ عدد النساء من مجموع العاطلين من أفراد الروما في عام 2010 ما نسبته 54 . 9 في المائة ، و قد هبطت هذه النسبة المئوية بالمقارنة ب عام 2008، عندما بلغت نسب ة العاطلين 58 . 4 في المائة. وتركز التدابير المتخذة في إطار اختصاص دائرة التوظيف الكرواتية على التعليم بهدف النهوض ب إمكانية التوظيف والعمل الحر ، وعلى التمويل المشترك للعمالة في جميع مجالات النشاط والتمويل المشترك للعمالة في برنامج الأشغال العامة، وكذلك على التركيز على توفير خبرة العمل اللازمة للتوظيف لأول مرة للشباب المتعلمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في العمل. وتمثل نساء الروما العاطلات الأغلبية بين مجموعات الأشخاص ذوي المستوى المتدني من التعليم (60 . 1 في الم ائة بدون أي تعليم بالمدارس أو أتممن تعليما إلزاميا جزئيا ، و 55 في المائة أت ممن التعليم بالمدارس الابتدائية) و بين مجموعة أفراد الروما ال تي أتم ت تعليم ا ثانوي ا لمدة أربع سنوات (68 . 8 في المائة).

34 - وفي عام 2006، ومن خلال تدبير الإشراك في الأشغال العامة، جرى توظيف 194 شخصا منهم 25 امرأة. وفي عام 2007 ، وعن طريق تدبير الإشراك في الأشغال العامة، جرى توظيف 173 شخصا، منهم 43 امرأة، وفي عام 2008 ، جرى توظيف ما مجموعه 203 أشخاص ، منهم 47 امرأة. وفي عام 2009، وعن طريق تدبير الإشراك في الأشغال العامة، تم توظيف 231 شخصا، منهم 52 امرأة، وفي عام 2010، جرى توظيف ما مجموعه 269 شخصا، منهم 74 امرأة.

35 - ودائرة التوظيف الكرواتية هي الهيئة المنفذة للتدابير ذات الصلة ب النهوض ب إمكانية توظيف العاطلين من أفراد الروما من خطة العمل لعقد إدماج الروما 2005-2015. وبهدف تهيئة الظروف لزيادة توظيف نساء الروما، أشرك جميع العاطلات المسجلات المنتميات إلى أقلية الروما القومية في الأنشطة العادية لدائرة التوظيف الكرواتية ، وفي أنشطة تُركز حصرا على نساء الروما العاطلات. وكجزء من الأنشطة التي اضطلعت بها دائرة التوظيف الكرواتية في عام 2005 وعام 2006، أدرج 733 6 شخصا من أقلية الروما القومية في نشاط الإعلام الجماعي، منهم 819 3 امرأة؛ وفي عام 2007 كان هناك 068 2 شخصا، منهم 211 1 ا مرأة ؛ وفي عام 2008 كان هناك 563 1 شخصا منهم 8 16 امرأة ؛ وفي عام 2009 كان هناك 294 1 شخصا، منهم 656 امرأة؛ وفي عام 2010 أدرج في نشاط الإعلام الجماعي ما مجموعه 103 1 أشخاص من أقلية الروما القومية، منهم 568 امرأة.

36 - ولما كان بعض رجال ونساء الروما، وبالتالي بعض أولادهم، لا يعلنون أنفسهم بصفتهم من الروما، فمن الصعب تحديد عدد أطفال الروما المدرجين بنظام التعليم على وجه الدقة. وغالبا جدا ما يعلنون أنفسهم بصفتهم من الروما عندما يتقدمون للحصول على منحة دراسية يكون لهم الحق فيها كأفراد لأقلية الروما القومية. وتقوم مديرية الأقليات القومية بوزارة العلم والتعليم والرياضة بجمع البيانات عن إدراج أطفال الروما في التعليم قبل المدرسي والتعليم في المدارس الإلزامية والم دارس الثانوية و في التعليم العالي من خلال المنح الدراسية الممنوحة. وقد بلغ عدد المنح الدراسية الممنوحة لطلاب المدارس الثانوية في الفترة من عام 2006 إلى عام 2009 ما مجموعه 972 منحة منها 418 منحة دراسية ل فتي ات الروما (43 في المائة). وبلغت نسبة منح طالبات الروما 53 . 7 في المائة (36 منحة دراسية) من مجموع عدد المنح الدراسية للتعليم العالي (67) في الفترة من عام 2006 إلى عام 2009 . ويرد في الجدول 3 من المرفق 2 لهذا التقرير عرض إحصائي م ُ صن َّ ف حسب نوع الجنس بشأن إدراج أطفال الروما في التعليم قبل المدرس ي و التعليم في المدارس الإلزامية والمدارس الثانوية و في التعليم العالي.

37 - وفي أعقاب انتخابات عام 2007 لمجالس الأقليات القومية وممثليها، وكذلك بين ممثلي الأقليات القومية على مستوى وحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي، بلغ ت نسبة ممثلات الروما 12 في المائة (36 عضوة/ممثلة مما مجموعه 300 عضو/ ممثل). وفي مجالس الأقليات القومية با لمقاطعات تمثل نسبة نساء الروما 14 . 37 في المائة (25 عضوة/ممثلة مما مجموعه 174 عضوا /ممثلا في المجالس). ويمكن أن توجد أكبر نسبة مئوية من نساء الروما في مقاطعة إستريا (32 في المائة، أو 8 مقاعد من 25 مقعدا ) وفي مجالس الأقليات الوطنية بالبلديات تبلغ نسبة نساء الروما 13 . 11 في المائة (8 عضوات مما مجموعه 61 عضوا). وفي المجالس البلدية للأقليات القومية، تبلغ نسبة نساء الروما 5 . 26 في المائة (3 عضوات من 57 من أعضاء المجالس في 6 مجالس بلدية).

38 - وأقيم تعاون دائم بين المؤسسات المختصة والمنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع حماية حقوق نساء الروما. واضطلعت رابطة ” مستقبل أفضل “ لنساء الروما في كرواتيا ، بدعم مالي من مكتب الأقليات القومية ب حكومة جمهورية كرواتيا وصندوق تعليم الروما ، بمشروع بحثي عنوانه ” حي اة نساء الروما في كرواتيا مع التركيز على تيسير سُبل الحصول على التعليم “ . ونُشر دليل الناشطين من أفراد الروما، المعنون ” أعرف حقوقك وناضل من أجلها “ الذي أصدرته رابطة ” حياة أفضل “ لنساء الروما في عام 2006 ، بتنظيم و دعم مالي من مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين التابع للحكومة. ونظم مكتب الأقليات القومية ب حكومة جمهورية كرواتيا حلقة عمل لتوظيف الروما، عُقدت في زغرب يومي 15 و 16 حزيران/يونيه 2009 . وقدم مكتب تحقي ق المساواة بين الجنسين التابع للحكومة الدعم ل لحملة الم عنون ة ” أوقفوا زواج القُصَّر وبيع الأطفال “ التي بدأتها في عام 2010 ر ا بطة ” مستقبل أفضل “ ل نساء ا ل روما ف ي كرواتيا . واضطلعت أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين بدراسة اس ت قصائية بالاشتراك مع ال ر ابط ة ذاتها في عام 2010 بشأن مدى تيسر الحصول على المساعدة القانونية المجانية للمستفيدين من الروما.

39 - وشمل تنفيذ خطة العمل لعقد إدماج الروما 2005-2010 العمل من أجل تحسين الصحة والوقاية الصحية لفتيات ونساء الروما. ولوحظ تحول ملموس في التغطية بالتلقيح للأطفال الذين هم دون سن الدراسة الذين يعيشون في قرى الروما. فقد بلغ نطاق تلك التغطية في أغلب القرى نفس نطاق التغطية الإجمالية تقريبا وفقا لتقارير أطباء مختارين للرعاية الأولية. وقُد ِّ م التثقيف الصحي للوالدين في شكل محاضرات وحلقات عمل ومنتديات ، ومن خلال العمل في مجموعات صغيرة، وركز ذلك كله على تحسين العادات الصحية، وكذلك على التوعية الصحية فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والمحافظة على الصحة الإنجابية، وتدابير الأمومة المأمونة، لا سيما في فئة النساء الحوامل والأمهات الجدد.

الفقرتان 31 و 32

40 - في عام 2005، أعدت وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال ” تحليل مواءمة تشريعات جمهورية كرواتيا مع الصكوك الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف المنزلي “ ، وفي عام 2009 أعدت ملحقا لهذا التحليل. ومنذ عام 2004، يعمل بنشاط فريق عامل في وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال من أجل تحسين الحماية من العنف المنزلي. وفي عام 2009، أنشأت الحكومة لجنة لتحسين الحماية من العنف الأسري ولجنة لرصد وتحسين عمل هيئات الإجراءات الجنائية وتنفيذ الجزاءات المفروضة على الأحداث. وفي عام 2010، أنشئت بوزارة الخارجية وحدات تنظيمية متخصصة في منع الجريمة، ومن بين مجالات عملها ذات الأولوية منع جميع أنواع العنف، وبخاصة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة .

41 - ويجري بانتظام رصد تنفيذ ق انون الحماية من العنف المنزلي. وتس جل زيادة في العنف المنزلي الم ب لَّغ عنه منذ عام 2005 فصاعدا. ويمكن أن يُفسر ذلك أيضا على أنه نتيجة لزيادة الحساسية العامة إزاء هذه المشكلة ووجود إدراك أفضل ل كو نها ليست مجرد مشكلة أسرة بعينها، ولكنها مشكلة مجتمع بأسره. ويجري باستمرار تدريب ضباط الشرطة على ال اعتراف بجميع أشكال سلوك العنف المنزلي بوصفها ج ُ رما ً بسيطا أو فعلا جنائيا. واضطلع مكتب الإحصاء ات الكرواتي بعمليات مسح إحصائي شاملة ل مرتكبي الجرائم والأفعال الإجرامية البسيطة ل لعنف المنزلي، بما في ذلك تحليل للخصائص الاجتماعية - الديمغرافية ل هؤلاء المرتكبين وقرارات هيئات الإجراءات الجنائية ومحاكم الجنح. انظر المرفق 9 للاطلاع على إحصاءات أكثر تفصيلا عن الأشخاص الذين أبلغ أنهم ارتكبوا الفعل ال جنائي أ و ال جنح ة المتمثلة في العنف المنزلي وأدينوا فيها. ” العنف المنزلي: الإطار القانوني وأشكال حدوثه للفترة 2007-2010 “ الصفحات 16-24. وتثبت البيانات الحالية، فضلا عن البيانات الم ستمدة من الفترة السابقة 2001-2006 ، أن ه ذه الظاهرة تدل على اتجاه متنام سواء من ح ي ث عدد التقارير أو من حيث عدد الأشخاص المدا ن ين. وتقوم وزارة العدل ولجنة رصد وتحسين عمل هيئات الإجراءات الجنائية وتنفيذ الجزاءات ذات الصلة بالحماية من العنف المنزلي بصفة مستمرة بجمع البيانات من محاكم الجنح والمحاكم البلدية ومن مكتب النائب العام لدولة جمهورية كرواتيا. وتقوم أيضا وزارة الداخلية برصد إحصائي لحالات حدوث الجنايات والجنح التي تنطوي على سلوك العنف المنزلي وفقا لل هيكل الجنساني للمجني عليهم، وفقا للتوصية العامة رقم 19 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

42 - وبدأ نفاذ قانون جديد للحماية من العنف المنزلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وكان تنفيذه من اختصاص وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال. وينظم قانون الحماية من العنف المنزلي الجديد منع جميع أنواع العنف المنزلي والمعاقبة عليها وقمعها، وتطبيق التدابير المناسبة ضد المرتكبين ، وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا العنف من أجل التخفيف من آثار العنف المرتكب. ويوسع هذا القانون نطاق تعريف العنف المنزلي ، ويُدخل مصطلح ” العنف الاقتصادي “ ، الذي ي عني ضمنا سحب الحق في الاستقلال الاقتصادي. ويحظر القانون بشكل صريح أي عنف منزلي بدني أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي. و ينص على اتخاذ جميع الهيئات المختصة إجراءات عاجلة في حالات مخالفة هذا القانون ، وزيادة مقدار الغرامات وأحكام السجن. وبناء على اقتراح من أمين ال مظالم المعني ب الأشخاص ذوي الإعاقة، أكملت الأحكام المتعلقة بالجنح، بفرض جزاءات أكثر صرامة على مرتكبي العنف المنزلي عندما ينطوي هذا العنف بأي حال على شخص ذي إعاقة. وأتاح ذلك مواءمة القانون مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

43 - ويفرض قانون الإجراءات الجنائية لعام 2008 عددا من التدابير لحماية سلامة الشهود والضحايا وخصوصية حياتهم الشخصية والأسرية، ومنع الإيذاء التبعي . ولحماية الضحية أو الشاهد أثناء الإجراءات الجنائية ، يمكن اتخاذ تدابير احترازية، مثل الاحتجاز، والأخذ بوسيلة خاصة لمشاركة الشهود واستجوابهم أثناء الإجراءات ، والحد من حضور الجمهور أو استبعاده، ونقل المتهم من قاعة المحكمة، وتدبير الحفاظ على النظام في قاعة المحكمة. وهذه ال أحكام المدخلة بشأن استجواب الشهود وحماية حقوق الضحية والأشخاص المضرورين تقدم الضحية لأول مرة في النظام القانوني الكرواتي بصفته ا مشارك ة في الإجراءات و لها حقوق خاصة.

44 - وفي عام 2008، اعتمد قانون المساعدة القانونية المجانية الذي أرسى نظاما لتقديم المساعدة القانونية لفئات الناس الذين لا ي قدرون على تحمل نفقات المساعدة القانونية الخاصة بهم في المحكمة وفي الإجراءات الأخرى نتيجة لظروفهم المالية والاجتماعية. وت ُ قدم المساعدة القانونية التي ينظمها هذا القانون بدعم مالي كلي أو جزئي من الدولة. ويمكن الموافقة على توفير المساعدة القانونية في جميع الإجراءات أمام المحاكم، والهيئات الإدارية وغيرها من الكيانات القانونية المخولة سلطة عامة إذا ما حسمت تلك الكيانات بعض ال مسائل المتعلقة ب وجود ا لمستفيدين، بما في ذلك العنف المنزلي.

45 - وي ُ دخل قانون الجنح الجديد لعام 2008 أحكاما بشأن احتجاز الشخص الذي يُقد َّ م ضده طلب ب إقامة الدعوى بسبب ارتكابه جنحة ضد النظام والسلام العامين ، أو جنحة تتصل بالعنف المنزلي أو جنحة يحكم عليه فيها بالسجن أو بدفع غرامة تزيد على 000 10 كونا. وبالنسبة لجرائم العنف المنزلي، والجنح الأخرى التي تنطوي على العنف، أدخل حكم بالسجن لفترة 90 يوما، بالمقارنة بالحكم بالسجن لفترة 60 يوما الذي كان يُفرض في السابق. والجديد في هذا الأمر هو اقتضاء تسليم الحكم أيضا للشخص المضرور في دعوى جُرم العنف المنزلي، و إدخال تدابير احترازية جديدة (حظر الزيارات إلى مواقع أو مناطق معينة ، أو إصدار أوامر تقييدية ، أو حظر إ قامة ارتباط مع شخص بعينه أو الإبقاء على هذا الا رتباط ).

46 - واعتمد في عام 2008 قانون التعويض المالي لضحايا الجرائم الجنائية، وسيبدأ نفاذه يوم انضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي.

47 - وعُدل في عام 2006 القانون الجنائي في الجزء المتعلق منه بالجرائم الجنائية المرتكبة ضد أفراد الأسرة. فعدلت الفقرة 30 من المادة 89 من القانون الجنائي ، بحيث وسّ ع نطاق جريمة العنف المنزلي أيضا ليشمل القريب الذي ليس من أفراد الأسرة المعيشية لل ضحية . و فيما يتعلق بالفعل الجنائي الذي ينطوي على إصابة بدني ة (المشار إليه في المادة 98) المرتكب ضد طفل أو قاصر، يشرع مكتب ال مدعي العام للدولة في الإجراءات، ولا تكون هناك حاجة لرفع دعوى خاصة.

48 - ووقع مكتب المدعي العام لج م هورية كرواتيا ووزارة الداخلية بروتوكولا بشأن تعاون مكتب المدعي العام والشرطة خلال الإجراءات الجنائية الأولية والإجراءات الجنائية يُطبق منذ بداية عام 2007. وو ُ قع اتفاق بشأن التعاون من أجل منع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة ومكافحتهما في عام 2010 بين السلطات الحكومية المختصة بجمهورية كرواتيا، بهدف تعزي ز التعاون والشراكة والتنسيق بين سلطات الدولة المختصة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

49 - وفي عام 2004، اعتمدت ال ح كومة ا لاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف الأسري للفترة 2005-2007 (في المرفق 7). وفي عام 200 5 ، اعتمدت الحكومة بروتوكولا بشأن الإجراءات في قضايا العنف المنزلي ، وعدلته في عام 2006 تمشيا مع بدء نفاذ قانون الأسرة في عام 2004 ، ومن أجل تهيئة الظروف لقيام الهيئات المختصة بعملها على نحو يتسم بالكفاءة والشمول بغية تحسين حماية ومساعدة ضحايا العنف المنزلي، ولمساعدة الجاني على تغيير سلوكه. ويتضمن البروتوكول عددا من التدابير المحددة بدقة التي تقوم بها الهيئات المختصة بشأن إجراءاتها، و فيما يتعلق بشكل ومضمون وأساليب تعاون الهيئات التي تُشارك في اكتشاف العنف وقمعه ، وتقديم المساعدة للأشخاص المعرضين لأي شكل من أشكال العنف المنزلي (الشرطة ومراكز الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الصحية والت عليمية ، والهيئات القضائية). ويوجه البروتوكول اهتماما خاصا لإجراءات الهيئات المختصة ذات الصلة بالأطفال ضحايا العنف المنزلي أو لشهود العنف المنزلي ال مرتكب . وفي عام 2007، اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف الأسري للفترة 2008-2010 (في المرفق 6)، التي تُركز على مجالات النشاط ذات الأولوية التالية: تدريب الخبراء العاملين في مجال الحماية من العنف المنزلي؛ والعلاج النفسي لمرتكبي العنف المنزلي؛ وتحليل وتنفيذ القانون الذي يتناول الحماية من العنف المنزلي؛ وإنشاء دور الإيواء لضحايا العنف المنزلي وتقديم الدعم لهم ؛ وتحسي ن وضع الضحية في الإجراءات التي ت ُشارك فيها؛ والتوعية الجماهيرية بشأن مسألة العنف المنزلي. ورصدت وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال تنفيذ هذه الاستراتيجيات وقدمت تقارير سنوية بشأنها إلى حكومة جمهورية كرواتيا. وتُظهر التقارير أن الهيئات الحكومية المختصة بذلت جهودا مهنية كبيرة من أجل منع العنف المنزلي وحماية ضحاياه، وبخاصة من حيث النهوض ب مستوى النظام القانوني والمؤسسي. وأجريت تغييرات هامة أيضا في مجال تدريب الخبراء وموظفي الخدمة المدنية والخدمة العامة و المتطوعين ل لتعرف على حالات العنف المنزلي والتصرف بشأنها. واعتمدت أيضا استراتيجيات محلية تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة وتوعية الجمه و ر بشأن ضرورة قمع العنف المنزلي وأشكال العنف الأخرى المرتكبة ضد المرأة ، وتحسين وضع ضحايا العنف. وتشمل هذه الاستراتيجيات الاستراتيجية الوطنية لمدينة زغرب من أجل وضع سياسة موحدة للحماية من العنف المنزلي للفترة 2008-2010، واستراتيجية قمع ومنع العنف ضد المرأة في مقاطعة ف يروفيتيكا - ب ودرافينا.

50 - وأعد برنامج للعل ا ج النفسي والاجتماعي لمرتكبي العنف المنزلي، وقُدمت توصيات للاضطلاع بهذا العلاج، وأصبح هذا البرنامج جزءا من قانون تعديلات القانون المتعلق بطريقة ومكان إجراء العلاج النفسي - الاجتماعي. ووفقا لقانون الحماية من العنف الأسري، ي ُ ضطلع بالتدبير الحمائي لل ع ل ا ج النفسي - الاجتماعي لمرتكبي العنف المنزلي داخل نظام السجون، وفي مؤسسات الرعاية الصحية وفي الأشخاص ال اعتباريين والطبيعيين المأذون لهم الذين أبرمت معهم وزارة العدل بجمهورية كرواتيا اتفاقا بشأن العلاقات المتبادلة لتوفير هذه الخدمات. ونُظم تدريب الخبراء على الاضطلاع بالعلاج النفسي - الاجتماعي لمرتكبي العنف المنزلي ، وأنشئت شبكة من مراكز العلاج.

51 - واضطلع بحملات عديدة موجهة على الصعيدين الوطني والمحلي ل تعريف الخبراء والجمهور العام بالأحكام القانونية المتعلقة بالحماية من العنف المنزلي، كما اضطلع بحملات لتوعية النساء، وتمكينهن من استخدام آليات الحماية في حالة حدوث العنف. وفي الفترة من عام 2006 إلى عام 2008، شاركت جمهورية كرواتيا بنشاط في حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي ، وذلك بالاضطلاع بحملة وطنية. وفي عام 2006، أنشئت بوزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال لجنة وطنية لتنفيذ حملة مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة. و عُقدت مناقشات مائدة مستديرة تتناول ” العنف الاقتصادي ضد المرأة “ و ” التمويل المنهجي لمنظمات المجتمع المدني التي توفر حماية مباشرة لضحايا العنف المنزلي “ . وأ ُ صدر ” دليل التعليمات المتعلقة بال تقارير الإعلامي ة عن العنف ضد المرأة “ . وفي عام 2007، نظمت وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال ، و ش ُ عبة المساواة بين الجنسين ومكافحة الاتجار بالبشر التابعة للمديرية العامة لحقوق الإنسان والشؤون القانونية بمجلس أوروبا - إدارة المساواة بين الجنسين، حلقة دراسية دولية في زغرب بعنوان ” مشاركة الرجال النشطة في مكافحة العنف المنزلي “ . وأجريت مسابقة عامة في عام 2008 عنوانها ” المدن والمقاطعات المكافحة للعنف المنزلي ضد المرأة “ لمكافأة وحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي التي اتخذت خطوة هامة من حيث الحماية من العنف المنزلي وأنشطتها خلال الحملة. وفي عام 2009، أصبح البرلمان الكرواتي مشاركا في حملة الاتحاد البرلماني بعنوان ” فلت تخذ البرلمانات إجراء بشأن العنف ضد المرأة “ . واضطلعت وزارة الداخلية في عام 2010 ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية كرواتيا ومع شركاء آخرين ب ال حملة التي عنوانها ” التمتع بحياة خالية من العنف “ . وقدمت وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال في عام 2009 نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجريت بشأن ” الجوانب الاقتصادية للعنف ضد المرأة وأطفالها: المرأة والعمالة - أثر ال ع نف على الأطفال “ ، وفي عام ، 2010 قُدم عرض لنتائج الدراسة الاستقصائية بشأن ” العنف الاقتصادي ضد المرأة “ ، التي اضطلع بها بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية ” دار المرأة المستقلة ذاتيا “ . وفي عام 2009، طلب مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين من رابطة ” غرفة المرأة “ - مركز ا لحقوق الجنسية من زغرب ، الاضطلاع بدراسة استقصائية بشأن ” حماية حقوق ضحايا/ شهود ا لعنف المنزلي وتقديم الدعم لهم “ ، وقدمت نتائجها إلى الجمهور في عام 2010. واضطلعت أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع رابطة دار المرأة المستقلة ذاتيا و 10 منظمات أخرى للمجتمع المدني، بدراسة استقصائية بشأن ” تجارب النساء ضحايا العنف المنزلي مع عمل الهيئات الحكومية “ .

52 - وتدعم هيئات إ دارة ال دولة إنشاء دور إيواء ومراكز ل تقديم المشورة للنساء والأطفال ضحايا العنف ، وتقدم التمويل اللازم لعمل منظمات المجتمع المدني التي تُدير دور الإيواء ومراكز تقديم المشورة هذه. وفي عام 2006 ، كان هناك 13 من دور الإيواء للنساء والأطفال ضحايا العنف طاق تها ال استيعابية ال إجمالية 210 أشخاص، وفي عام 2008، كان هناك 14 دار إيواء طاقتها الاستيعابية الإجمالية 316 شخصا، في حين أنه في عام 2010 كان هناك 17 دار إيواء طاقتها الاستيعابية الإجمالية 362 شخصا. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر - وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة - في عام 2008، وقَّعت حكومة جمهورية كرواتيا ووزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال اتفاقا بشأن التمويل المشترك لعمل خمسة مراكز لتقديم المشورة ودور إيواء لضحايا العنف المنزلي في عام 2009، وفي عام 2010 ق ُ د ِّ ِ م تمويل ل أ عم ا ل خمس دور إيواء أخرى. ومنذ عام 2008، تُشارك وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال، ومقاطعات وبلدات ، استنادا إلى اتفاقات خطية مبرمة، في التمويل المشترك ل نسبة قدرها 90 في المائة من تكاليف دور إيواء المرأة المستقلة ذاتيا، حتى يمكن لكل منها تمويل 30 في المائة من تكاليفه . أما نسبة الـ 10 في المائة المتبقية من الأموال اللازمة فتجمعها المنظمات غير الحكومية ذاتها. وأنفق ما مجموعه 886 . 18 683 1 كونا في عام 2009 و 827 . 67 529 2 كونا في عام 2010 لدعم أعمال مراكز تقديم المشورة و دور الإيواء ا لخاصة ل ضحايا العنف المنزلي من مخصصات ميزانية وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال. وتطبع هذه الوزارة وتوزع كل عام دليلا مستكملا هو ” دليل عناوين المؤسسات والمنظمات التي تقدم المساعدة والدعم والحماية لضحايا العنف الأسري “ . وطُبعت نشرة إعلامية مخصصة لضحايا العنف تشمل عرضا عاما ل لآل يات التي تستخدمها جمهورية كرواتيا لحماية حقوق النساء المعرضات للعنف. ومع ذلك، فبالإضافة إلى جميع الأنشطة التي ن ُ فذت ، ما زال من الضروري مواصلة زيادة عدد دور الإيواء، وهي نقطة تركز عليها أيضا المنظمات غير الحكومية المعنية بهذه المسائل.

53 - وتنظم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة العدل/الأكاديمية القضائية ، ووزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال تدريبا من تظما . و ا ضط ُ لع بعدد من حلقات العمل والحلقات الدراسية وغيرها من البرامج التثقيفية للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والمعلمين والموظفين العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز الأسرة، وغيرها. واضطلعت كلية الشرطة، ضمن برنامج التدريب الأساسي لضباط الشرطة، ببرامج تدريبية في مجال قمع العنف المنزلي: الأفعال الجنائية المرتكبة ضد الزواج و الأسرة و الشباب ، والسلوك العنيف في الأسرة - قانون الجنح، والعنف المنزلي (الأنواع ، الأسباب والنتائج، أنماط المنتهكين ، إجراءات الشرطة)، واستراتيجيات لحسم العنف المنزلي، والعنف المنزلي - ال عمليات المتكاملة و ال تكتيكات ال إجرائية في قضايا العنف المنزلي. واضطلعت جمعية المساعدة النفسية، كجزء من برنامج وزارة الخارجية الهولندية ”MATRA“ ، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة العدل، بمشروع مدته ثلاث سنوات لمكافحة العنف المنزلي في كرواتيا. واضطلع بحلقات دراسية بشأن ” بناء القدرات ل لتصدي ال مجتمعي ال منسق للعنف المنزلي “ ، تبادل فيها ضباط الشرطة والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون الخبرات بشأن أساليب التعاون بهدف مكافحة العنف المنزلي. ويُكلف موظفو وزارة الداخلية ب مهمة توفير حماية فورية لضحايا العنف المنزلي وفصل الجاني عن الضحايا، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة وغير ذلك من المساعدات للضحية، ومنع مرتكب العنف من ارتكاب أي سلوك عنيف آخر. وعلى ضابط الشرطة أن يُمكَّن الضحية من ال إدلاء ب شهاد تها دون ما خوف ، وعليه أن يفصل بينه ا وبين مرتكب العنف. وركزت وزارة الداخلية أنشطتها على التدريب ذي الصلة بالنظام التنفيذي العام بهدف إكساب جميع ضباط الشرطة الذين يعالجون قضايا العنف المنزلي ال قد رات الاحترافية اللازمة. ووضعت ثلاثة تدابير ح م ائية ضمن اختصاص الشرطة وهي: حظر الاقتراب من ضحية العنف، وحظر التحرش بالشخص المعرض للعنف أو ملاحقته وإخراجه من الشقة أو المنزل أو غير ذلك من أماكن الإقامة. والإجراءات التي تتخذها الشرطة تنفيذا لهذه التدابير ي ُ نظمها بشكل م ُ فص َّ ل القانون المتعلق بوسيلة تنفيذ الإجراءات الحمائية التي أدخلها قانون الحماية من العنف المنزلي ضمن اختصاص الشرطة.

الفقرتان 33 و 34

54 - يُنظم قانون المساواة بين الجنسين القضاء على ال قوالب النمطية في م ناهج التعليم والكتب المدرسية، واعتبر إدخال التعليم المراعي للمنظور الجنساني على جميع المستويات أولوية وطنية في السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010 . وتحظر التعديلات المدخلة على قانون الكتب المدرسية للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي لعامي 2006 و 2010 جميع أشكال التمييز وتقضي بعدم جواز تعارض الكتب المدرسية والموا ر د التعليمية التكميلية وال مساع ِ دة في مضمونها مع مبدأ المساواة بين الجنسين باعتبار ذلك من القيم الدستورية الأساسية. واعتمدت وزارة العلم والت عليم والرياضة في عام 2007 معيارا جديدا للكتب المدرسية م تفقا مع قانون المساواة بين الجنسين . وهو يقضي بمراعاة المنظور الجنساني في لغة الكتب المدرسية ومحتوياتها، واستخدام الأسماء بصيغتي ا ل م ذكر وا لمؤنث على السواء لدى ذكر ال وظائف والمهن، والالتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين في حلول الفنون المرئية. ويوسع مشروع معيار الكتب المدرسية الجديد لعام 2010 نطاق هذا الشرط ليشمل جميع الحلول البيانية الأخرى. وي ؤكد إطار الم ناهج الدراسية الوطني للتعليم قبل المدرسي، والتعليم العام الإلزامي والتعليم الثانوي لعام 2010 على أهمية ات باع نهج غير تمييزي في م ناهج التعليم.

55 - وأظهر تحليل أجرى للكتب المدرسية إحراز تقدم في إزالة القوالب النمطية من النصوص المستخدمة في الكتب المدرسية. وشاركت في كثير من المناقشات بشأن القضاء على التنميط الجنساني هيئات إدارة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وأمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين، التي ترصد ال حالة في نظام التعليم الكرواتي وت ُ ضم ِّ ن تقاريرها السنوية المقدمة إلى البرلمان الكرواتي تحليلا جنسانيا للكتب المدرسية . واستنادا إلى تحليل للكتب المدرسية في التعليم الإلزامي أجري في عام 2007، خلصت أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين إلى أنه ” قد اتخذت خطوة إيجابية في استخدام لغة مراعية للمنظور الجنساني، مما ي تفق مع المتطلبات الأخلاقية ل معيار الكتب المدرسية - وهو أن تستخدم نسبة قدرها 94 في المائة من النصوص من الجزء الرئيسي من النص في الكتب المدرسية إما لغة محايدة من حيث نوع الجنس أو لغة مراعية للمنظور الجنساني “ . و اضطلعت أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين أيضا بتحليل للكتب المدرسية لمادة التاريخ المقررة على المدارس الإلزامية وأظهر التحليل أن هناك مجالا للتحسين فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين بالنسبة للمحتويات. وتؤكد الدراسة الاستقصائية المعنونة ” ح قوق الإنسان في المدارس الإلزامية - النظرية والتطبيق “ 2008-2009، التي أجراها مركز حقوق الإنسان أن هناك ميلا لتقديم صورة تقوم على المساواة بين الجنسين للنجاح والمشاركة في الأنشطة المختلفة وفي أداء النساء والرجال للوظائف المختلفة، وأن الجزء ال أكبر من الكتب المدرسية لا ي ُ رو ّ ج لقوالب نمطية قائمة على نوع الجنس والمظهر البدني.

56 - وقام مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين التابع للحكومة بترجمة ونشر وتوزيع توصية لجنة الوزراء CR/Rec (2007)13على الدول الأعضاء بشأن تعميم المنظور الجنساني والمذكرة الإيضاحية المرافقة و بلغ عدد ال نسخ المعممة 000 5 نسخة.

57 - وي ُ ضطلع في أغلب الأحيان بالبرامج التعليمية الخارجة عن المناهج الدراسية للمدارس الإلزامية والثانوية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي ت كون برامجها ومشاريعها التي ت ُ عالج مواضيع من ناحية تعزيز المساواة بين الجنسين مدعومة ماليا بصفة منتظمة من وزارة العلم وال تعليم والرياضة. وتنظم وكالة التعليم وتدريب المعلمين تدريبا إلزاميا لتنمية قدرات المعلمين الذين يتعاملون مع تنفيذ البرنامج الوطني للتثقيف بشأن حقوق الإنسان والمواطنة الديمقراطية. ومنذ عام 2009، تُ شكل وحدة التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين جزءا من هذا البرنامج. و لدى تطبيق هذ ه الوحدة ، يختار الطلاب مشاريع ذات محتوى يتصل بتعزيز المساواة بين الجنسين ويقدمونها كل سنة في المهرجان الوطني للمشاريع الذي تنظمه وكالة ال تعليم وتدريب المعلمين ، ووزارة العلم وال تعليم والرياضة. وحققت مشاريع المدارس الثانوية التالية نجاحا خاصا في عامي 2009 و 2010: حمل المراهقات، والعُنف بين الزوجين، وفيروس الورم ال ح ُ ليمي البشري - الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وصور النساء (والرجال) في وسائط الإعلام وفي الإعلانات - والقوالب النمطية التي ترو ج في الإعلانات والإعلانات التجارية وغيرها.

58 - و يُضطلع منذ عام 2006 بالتدريب وتنمية القدرات المهنية في مجال المساواة بين الجنسين لجميع جهات ت قد يم الت عليم وذلك من خلال عدد من المؤتمرات والحلقات الدراسية وحلقات العمل. وفي عام 2007، أعدت وكالة التعليم وتدريب المعلمين برنامجا للتدريب وتنمية القدرات المهنية في مجال المساواة بين الجنسين للمعنيين بت قد ي م الت عليم واضطلعت، بالتعاون مع منظمات غير حكومية، بحلقات دراسية نموذجية ل لقائمين ب التعليم. وبدأ في عام 2010 إعداد م نهج دراسي جديد للتربية المدنية يتضمن وحدة مستقلة تتناول مجال المساواة بين الجنسين. وتضطلع وكالة التعليم وتدريب المعلمين أي ضا بتدريب إلزامي أثناء الخدمة للقائمين ب التعليم في مرحلة التعليم قبل المدرسي والتعليم الإلزامي والتعليم الثانوي بشأن قمع الاتجار بالبشر وفقا للالتزامات المستمدة من البرنامج الوطني لقمع الاتجار بالبشر.

59 - وزاد ت نسبة الطالبات المقيدات في م ؤسسات التعليم العال ي من 54 . 6 في المائة في عام 2007 إلى 57 . 3 في المائة في عام 2010. وارتفع ت نسبة النساء المتخرجات من إحدى مؤسسات ا لتعليم العالي من 58 . 1 في عام 2007 إلى 60 . 8 في المائة في عام 2010. وفيما يتعلق باختيار برامج الدراسة ، تُشك ِِّ ل النساء الغالبية في جميع المجالات ، باستثناء تكنولوجيا المعلومات، والهندسة والصناعات الهندسية ، والعمار ة والهندسة المدنية، فضلا عن النقل ، والحماية البيئية ، وخدمات الأمن. وتمثل النساء 33 . 2 في المائة من خريجي الرياض يات والعلوم والتكنولوجيا في جمهورية كرواتيا، وهي نسبة أعلى من متوسط النسبة في الاتحاد الأوروبي البالغ ة 27 في المائة . و ت نمو باطراد أيضا نسبة ال نساء الحاصل ات على درجة الماجستير في العلوم ، إذ بلغت 48 . 6 في المائة في عام 2005 ، و 55 . 6 في المائة في عام 2010. أما نسبة النساء الحاصلات على درجة الدكتوراة فقد زادت أيضا ف بلغت 45 . 2 في المائة في عام 2005 ، و 51 . 1 في المائة في عام 2010 . وللاطلاع على إحصاءات أكث ر تفصيلا بشأن التعليم العالي، يُرجى الرجوع إلى المرفق 8 ” النساء والرجال في كرواتيا عام 2012 “ ، فصل التعليم، الصفحات 30-33.

60 - ويبلغ مجموع الأشخاص الموظفين للاضطلاع بمهام البح ث والتطوير في جمهورية كرواتيا 072 16 شخصا ، وفي عام 2009 بلغت نسبة النساء 49 . 8 في المائة من هذا العدد. وفي عام 2010، بلغت النسبة المئوية للنساء الموظفات كباحثات 46 . 9 في المائة. وهناك 15 مديرا و10 مديرات (40 في المائة) في 25 م عهدا من م ع ا هد البحوث العامة ، وتترأس النساء أكبر ثلاثة معاهد منها. وأطلقت اللجنة الكرواتية لليونسكو ومنظمة لورييل آندريا برنامجا وطنيا للزمالات يمنح منحا دراسية للباحثات الشابات، عنوانه ” للنساء في مجال العلوم “ . وهذه المنح الدراسية تُمكّ ِ ن كل عام أربع باحثات شابات، في المرحلة النهائية من رسالة الدكتور ا ة الخاصة بهن ، من الحصول على منحة دراسية تصل قيمتها إلى 000 4 يورو.

الفقرتان 35 و 36

61 - فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ، يُرجى الاطلاع على المادة 7. وقد اضطلع مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين التابع للحكومة بحملات وطنية بهدف زيادة المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات المحلية في عا مي 2005 و 2009. وقد تم الاضطلاع بهذه الحملات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية واللجان المحلية المعنية بالمساواة بين الجنسين، وتضمنت بث مقاطع فيديو ومقاطع إذاعية على إذاعة وتليفزيون كرواتيا وعلى محطات الإذاعة والتليفزيون الخاصة، وعدد ا من الم ؤتمرات والمناقشات العامة ومناقشات المائدة المستديرة والمنتديات والحلقات الدراسية وغيرها من الأنشطة، وتوزيع أهم ال إجراءات التشريعية والاستراتيجية الوطنية والدولية، وتمويل المشاريع التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية. وقد اضط ُ لع بهذه الحملات تحت شعار: ” فلنحقق توازن ا “ . وقبل إجراء الانتخابات المحلية في عام 2005 مباشرة، مو َّ ل مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين 7 مشاريع لمنظمات غير حكومية تتناول موضوع ” المرأة والسياسة - تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على الصعيد المحلي “ ، وفي عام 2008 ، موَّل المكتب 22 مشروعا تُعالج موضوع ” العمل على تحقيق تمثيل متوازن للرجال والنساء في انتخابات الهيئات النيابية لوحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي “ و موضوع ” تمكين النساء ذوات الإعاقة من المشاركة في صنع القرار السياسي على المستوى المحلي “ . وعقدت لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للبرلمان الكرواتي دورات مواضيعية عنوانها ” المرأة في الانتخابات المحلية ل عام 2009 “ ، بالتعاون مع مركز التعليم والمش ورة والبحث، والمنظمة غير الحكومية ” شابات ونشطات: المشاركة السياسية للشابات “ .

62 - وعقدت قبل انتخابات عامي 2005 و 2009 اجتماعات تنسيقية للجان المقاطعات، و ك ذلك قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2007، بتنظيم من مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين ب حكومة كرواتيا، واعتمدت فيها استنتاجات متعلقة بطلب زيادة حصة المرأة في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية من أجل انتخاب أعضاء البرلمان الكرواتي، وللهيئات النيابية لوحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي. وق ُ د ِّ م طلب إلى شركة التليفزيون الحكومي لتخصيص فترة زمنية لبرنامج تليفزيون ي عن المشاركة السياسية للمرأة. واضطلعت لجان المقاطعات المعنية بالمساواة بين الجنسين بحملات في دوائرها من أجل إدراج مرشحات بالقوائم الانتخابية، واضطلعت بتحليل ل تمثيل المرأة في قوائم مرشحي كل حزب من ا لأحزاب السياسية ورصدت عملية الانتخابات.

63 - و لم ي زد نصيب المرأة في الهيئات النيابية المخولة سلطة عامة على الصعيد المحلي في الانتخابات المحلية لعام 2005 بالمقارنة بعام 2001 إلا بنسبة متوسطها 1 . 5 في المائة. وكانت نسبة تمثيل المرأة 14 . 5 في المائة في مجالس المقاطعات، و 15 . 7 في المائة في مجالس المدن، و 8 . 4 في المائة في المجالس البلدية. وحدث نمو أكبر في نصيب المرأة في القوائم الانتخابية ، وحدثت زيادة في مشاركتها في الهيئات النيابية ذات السلطة على المستو ى المحلي في الانتخابات المحلية في عام 2009 بالمقارنة بالانتخابات المحلية في عام 2005. وارتفعت نسبة المرأة في المتوسط من 14 . 5 في المائة إلى 21 . 4 في المائة في مجالس المقاطعات، ومن 15 . 7 في المائة إلى 20 . 7 في المائة في مجالس المدن ، ومن 8 . 4 في المائة إلى 15 . 7 في المائة في المجالس البلدية. وبالمقارنة بالانتخابات السابقة، تحقق نمو بنسبة 7 . 4 في المائة على مستوى مجالس المقاطعات، و5 . 1 في المائة على مستوى مجالس المدن، و 7 . 1 في المائة على مستوى المجالس البلدية. وذكر ذلك أيضا بوصفه إنجازا في التقرير المرحلي للمفوضية الأوروبية ل عام 2009. وعندما ن ُ قارن نتائج الانتخابات المحلية في عام 2001 وعام 2005 وعام 2009 يمكن ملاحظة أن تمثيل المرأة في الهيئات النيابية ذات السلطات المحلية آخذ في الزيادة تدريجيا.

64 - وفي الانتخابات المحلية لممثلي السلطة التنفيذية في عام 2009 لانتخاب عُمد البلدات ورؤساء المجالس البلدية ومديري المقاطعات كانت نسبة المرشحات 9 . 8 في المائة فقط . وبلغ عدد المقاعد التي فازت بها النساء 28 مقعدا فقط أو4 . 8 في المائة من مجموع مقاعد عُمد المجالس البلدية وعُمد البلدات ومديري المقاطعات البالغ عددها 577 مقعدا. وكان هناك أيضا انخفاض في عدد النساء بين مديري المقاطعات (من 15 في المائة إلى 5 في المائة) وبين العمد ( من 8 . 7 في المائة إلى 4 . 7 في المائة)، في حين كانت هناك زيادة في عدد النساء بين نواب مديري المقاطعات (من 9 . 5 في المائة إلى 20 في المائة).

65 - ويقوم مكتب الإحصاء ات الكرواتي بصفة منتظمة بنشر الإحصاءات عن توزيع ا لأعضاء المنتخبين للسلطات النيابية والتنفيذية على الصعيد المحلي بحسب نوع الجنس . و نشرت تقارير إحصائية مستقلة - لانتخابات عام 2005 وانتخابات عام 2009 - استنادا إلى النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات المحلية مشفوعة ببيانات م ُ صن َّ فة بحسب نوع الجنس.

الفقرتان 37 و 38

66 - في مجال قمع الاتجار بالبشر، أعدت جمهورية كرواتيا إطارا قانونيا كف ؤا يشمل م حاكمة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة للضحايا وحمايتهم فضلا عن منع الإيذاء التبعي لهم خلال إجراءات المحاكمة. ويتفق التشريع المن ظم لقمع الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية لضح ا يا الاتجار مع تشريعات الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية الأخرى. وفي عامي 2008 و 2009، كانت جمهورية كرواتيا من بين مجموعة البلدان في العالم التي بذلت أقصى الجهود لحل مشكلة الاتجار بالبشر في مجالات حماية الضحايا وم حاكمة ا لجناة ومنع الاتجار، ووضعتها وزارة الخارجية في ال مستوى الأول. انظر المزيد بشأن التعديلات التشريعية والجهود الأخرى التي اضطلعت بها كرواتيا لمكافحة الاتجار بالبشر في المادة 6. انظر أيضا المواد 60-67 من الاستعراض الدوري الشامل.

67 - واعتمدت حكومة جمهورية كرواتيا خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2008، مقرونة بخطط تنفيذية سنوية عادية لتنفيذها والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2009-2011. وفي عام 2008، اعتمدت الحكومة بروتوكولا جديدا بشأن تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية لهم، وفي عام 2009 ، اعتمدت البروتوكول المتعلق بالإجراءات خلال العودة الطوعية لضحايا الاتجار بالبشر. واعتمدت كذلك خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2007.

68 - وفي عام 2007، صدَّقت جمهورية كرواتيا على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

الفقرة 40

69 - في عام 2006، اعتمدت الحكومة سياسة سكانية وطنية تتضمن عددا من التدابير الرامية إلى منع استمرار الهبوط في النمو الطبيعي للسكان، وزيادة متوسط العمر المتوقع، و تناول اتجاهات هجرة السكان ا لعاملين و القادرين على الإنجاب ، ونمو النسبة الإجمالية ل لمسنين. وتتناول السياسة السكانية الوطنية المجالات التالية: الشروط الأساسية والإنمائية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ؛ ونظام الاستحقاقات الأسرية؛ والاستحقاقات الضريبية؛ وتحقيق توازن بين الحياة الأسر ي ة والعملية؛ ورعاية الأطفال؛ والرعاية الصحية للأمهات والأطفال، والتوعية والإعلام. ويتناول مجال ” ن ظام الاستحقاقات الأسرية “ تدابير لت مكين الأسر من ت نشئة الأطفال عن طريق كفالة توظيف أكثر مرونة حتى يمكن رعاية ا لأطفال واستخدام الإجازات و البدلات الوالدية، و تقديم المساعدة المالية والاست ح قاقات الضريبية لمرة واحدة . وعلينا ، وفقا لهذا المفهوم، أن نؤكد على حدوث زيادة في الا س تحقاقات الوالدية للأمهات العاطلات، وتع ي ين الاستحقاقات الوالدية للشهور الستة الأولى من عمر الطفل للأمهات العاملات، وزيادة في مقدار المساعدة المقدمة ل توفير اللوازم الكاملة للأطفال إلى ما مقداره 70 في المائة م ن أساس الميزانية، وتقديم إعانة تكميلية لزيادة الم و اليد قدرها 500 كونا لكل مولود ثالث ورابع للمستحقين ل بدلات الأط ف ال. انظر الردود الواردة تحت المادة 11-2 (أ-د) . وفي عام 2010، اضطلعت وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال ، بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة زغرب، بمشروع للبحث العلمي بشأن موضوع ” آثار السياسة السكانية في الفترة من عام 2003 إلى عام 2009 “ . وأنشئت مؤسسة غير ربحية باسم ” كرواتيا للأطفال “ بهدف جمع الأموال لت نمية اتجاه م رغوب فيه لزيادة السكان و ال تمكين ل لأسر التي بها عدد كبير من الأطفال. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، أجريت مسابقة عامة لتقديم منح طلابية من مؤسسة ” كرواتيا للأطفال “ .

70 - وفيما يتعلق بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالطفل - الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون - ي جدر ذكر التقدم المحرز في مجال حماية حقوق الأطفال في وسائط الإعلام، وت شغيل القُصَّر ، والحماية من العنف المنزلي، وفي مجال الشرطة وإجراءات المحاكم. و وقَّعت جمهورية كرواتيا اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وبدأ نفاذها في 1 تموز/يوليه 2010. واعتمدت الحكومة خطة وطنية لل أنشطة المتعلقة ب حقوق الأطفال واهتماماتهم للفترة 2006-2012 ، والبرنامج الوطني للشباب للفترة 2009-2013. وثمة عدة حملات تردد صداها بقوة خاصة لدى الجمهور - منها حملة ل مناهضة العقوبة البدنية للأطفال وسلامة الأطفال على شبكة الإنترنت، وحملة مجلس أوروبا لوقف العنف الجنسي ضد الأطفال والتي كانت منسقتها في كرواتيا وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال. وأصدر مكتب اليونيسيف في كرواتيا، بالتعاون مع رابطة ” خطوة خطوة “ ، المنشور المعنون ” عندما ينجب الأطفال أطفالا - تحليل للوضع وتوصيات بشأن ما يجب عمله في حالات حمل و إنجاب المراهق ات “ ، الذي أطلق ال مشروع المنشئ ل شكل متخصص من رعاية الفتيات الصغيرات الحوامل أو الأمهات الصغيرات اللاتي لا يتمتعن بدعم من أسرهن الخاصة ، والمنع المنهجي لحمل المراهقات.

71 - و عقب اعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2001، اعتمدت الخطة الوطنية لمكافحة التمييز للفترة 2008-2013 . وت ُ عزز التدابير المستندة إلى خطة العمل الوعي بمكافحة التمييز ، وتشجع الديمقراطية القائمة على المشاركة لممثلي المجموعات التي تُعاني من التمييز ، وت ُ عزز التدريب ال مهني . وأدخلت تعديلات القانون ال جنائي لعام 2006 مصطلح جريمة الك ر اهية وعر َّ ف ت ها ب أنها أي فعل إجرامي يُرتكب بسبب كراهية شخص على أساس عنصره أو لون جلده أو نوع جنسه أو ميله الجنسي أو لغته أو دينه أو معتقده السياسي أو غير ذلك من المعتقدات أو خلفيته القومية أو الاجتماعية أو ممتلكاته أو ميلاده أو تعليمه أو وضعه الاجتماعي أو سنه أو حالته الطبية أو أي صفة أخرى. ويعمل فريق عامل خاص تابع لمكتب حقوق الإنسان بالحكومة في دراسة ل توصيف ظاهرة جريمة الكراهية، ت شمل تنفيذ الت ثقيف والحملات والتوعية والظهور في وسائط الإعلام. ول م يُسجل أي عنف منظم ضد مجموعات بعينها، بل هي بالأحرى حوادث فردية غير منظمة. فكرواتيا من أ وائل البلدان التي تضطلع بتدريب ضباط الشرطة الذين يتعاملون مع مشكلة جريمة الكراهية.

72 - وفيما يتعلق بمشكلة الشيخوخة والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة المعقودة في عام 2002 في مدريد، نؤكد على أن الأولويات في مجال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، بما في ذلك توسيع نطاق شبكة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمسنين، قد تم تحديدها في مذكرة الإدماج المشتركة التي تم التوقيع عليها في عام 2007 بين جمهورية كرواتيا والاتحاد الأوروبي. وكان برنامج تنمية الخدمات المقدمة للمسنين ضمن نظام التضامن بين الأجيال للفترة 2008-2011 يهدف إلى إضفاء الطابع اللامركزي على الرعاية وإعداد مفهوم لها على مستوى الحكم الذاتي المحلي والإقليمي، وإنشاء نظام جديد لرعاية المسنين، يتيح سُبل ال حصول على نحو أفضل على الخدمات المختلفة وتلبية الاحتياجات. و كان الهدف من إنشاء شبكة للخدمات توظيف السكان المحليين، وتعزيز الرعاية المقدمة من خارج المؤسسات ، وتحقيق توازن بين واجبات الأسرة والواجبات المهنية لأفراد الأسر المعيشية. ولما كان البر ن امج ان النموذجي ان للتضامن بين الأجيال ، وهما برنامج ” الرعاية المنزلية للمسنين “ وبرنامج ” الرعاية النهارية والرعاية المنزلية للمسنين “ ، ال لذان نُفذ ا في الفترة من عام 2004 إلى عام 2007 محل رضا المستفيدين منه ما فقد استمر عمل هذ ين البر ن امج ين . ويجري تنفيذ برامج التضامن بين الأجيال على أساس اتفاقات تعاون بين وحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي والوزارة المختصة، وال وكالات المنفذة هي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. وبحلول نهاية 2007، كان قد نُفذ ما مجموعه 44 برنامجا للتضامن بين الأجيال، شملت عددا مجموعه 800 7 مستفيد في منطقة 62 وحدة من وحدات الحكم الذاتي المحلي. ومنذ عام 2009، نفذ ما مجموعه 90 من برامج التضامن بين الأجيال، منها 59 برنامجا بشأن ” الرعاية المنزلية للمسنين “ و 31 برنامجا بشأن ” الرعاية النهارية والرعاية المنزلية للمسنين “ . ويكمل برنامج المساعدة التطوعي في المجتمع المحلي برامج التضامن بين الأجيال، وتركز أنشطة المتطوعين على تلبية الاحتياجات الثقافية والنفسية والفكرية للمسنين الذين يشملهم هذا البرنامج. ومنذ عام 2010، تُقد َّ م ” جائزة التفوق في تنفيذ البرنامج “ ل أفرقة الموظفين لتقديم الخدمات المحلية التي تُعزز الرعاية المقدمة خارج إطار المؤسسات وتُحسِّن نوعية حياة المسنين. ولمنع العنف المنزلي، وتأكيد الوالدية المسؤولة، وتقديم الخدمات والرعاية الجيدة لأفراد الأسر، أنشأت وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال 17 مركزا أسريا في البلدات.

الفقرة 41

73 - وتنظر جمهورية كرواتيا في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في إطار التشريعات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان ، وأدرجت مسألة حماية حقوق المهاجرين ضمن تشريعاتها القائمة. والإطار القانوني لسياسة الهجرة ينظمه قانون الأجانب ، الذي يحدد شروط دخول الأجانب و حركتهم ومكث هم وعمل هم في إقليم جمهورية كرواتيا، كما ي نظمه قانون اللجوء.

الفقرة 42

74 - يضطلع مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا بأنشطة مختلفة ترمي إلى تعريف الجمهور بالاتفاقية ، وبالتعليقات الختامية ل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبتوصياتها . وبعد نشر الدراسة في أوائل عام 2004، وعنوانها ” دليل سريع لا ستعر ا ض اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذها في جمهورية كرواتيا “ ، نشر المكتب، في عام 2006، الطبعة الثانية للاتفاقية والبروتوكول الاختياري مشفوعة بالتعليقات الختامية للجنة في 000 2 نسخة. ونُشرت في عام 2009 الطبعة الثالثة للاتفاقية وذلك أيضا في 000 2 نسخة. وهذه الطبعة قُدمت إلى الجمهور في الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الذي نظمه المكتب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - كرواتيا ، في كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته في زغرب. وقام بافتتاح الاحتفال الذي اتخذ شكل مؤتمر، رئيس الوزراء الكرواتي وحضره العديد من ممثلي هيئات إدارة الدولة ، والمنظمات غير الحكومية ، ووسائط الإعلام ، وجرت فيه مناقشة النجاحات والتحديات في مجال تنفيذ الاتفاقية عموما، وبالنظر إلى منع التمييز ضد المرأة في كرواتيا على وجه ال خص وص . وقام المكتب بنشر الاتفاقية في ثلاث طبعات بلغ مجموع نسخها المعممة 000 6 نسخة . ووزعت جميع الطبعات على هيئات إدارة الدولة ونواب البرلمان والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات البحثية والأحزاب السياسية وهيئات الحكم الذاتي المحلي و على المنظمات غير الحكومية ، ووزعت على كثير من الحلقات الدراسية والمؤتمرات. ويمكن أيضا تنزيلها من الموقع الشبكي للمكتب.

75 - وأدرج تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة ضمن أولويات جميع البرامج الوطنية لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي (2005-2010)، في إطار المعايير السياسية في مجال المساواة بين الجنسين.

76 - وفي عام 2005، نظم مركز حقوق الإنسان في زغرب منتدى بشأن ” استنتاجات وتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لجمه و رية كرواتيا “ . وفي عام 2007، ألقى رئيس مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة كرواتيا محاضرة افتتاحية بشأن موضوع ” ت نفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جمهورية كرواتيا “ في الحلقة الدراسية التي عُقدت بشأن ” تدريب شباب الروما “ التي نظمها مكتب الأقليات القومية بحكومة جمهورية كرواتيا. وفي العام ذاته، تحدث رئيس المكتب في مؤتمرات إقليمية عُقدت في صربيا والجبل الأسود بشأن خبرة كرواتيا بعملية تقديم التقارير عن الاتفاقية. ونظم المكتب ومعهد أيفو بيلار للعلوم الاجتماعية في عام 2010 مؤتمرا دوليا بشأن ” حقوق الإنسان للمرأة - التطور على ال صعيدين الدولي والوطني بعد مضي 30 عاما على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ . و يُرجى الرجوع إلى الرد الوارد تحت الفقرة 18.

ثالثا - تقرير عن تنفيذ المواد الواردة في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقا للمواد 1-16

المادة 1 - التمييز ضد المرأة - التعريف

77 - تتضمن الفقرة 1 من المادة 6 من قانون المساواة بين الجنسين الجديد المعتمد في عام 2008 تعريفا للتمييز القائم على نوع الجنس، بما يتمشى مع الاتفاقية. ونص الفقرة ك ما يلي: يعني التمييز القائم على نوع الجنس أي تمييز أو إقصاء أو تقييد على أساس نوع الجنس يكون أثر ه أو ال غرض منه إعاقة أو إلغاء الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة أو تمتعها بها أو ممارستها لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو المدني أو أي مجال آخر. وتتضمن المادة 7 تعريف ا للتمييز المباشر وغير المباشر تمشيا مع التوجيه المعدل للمجلس 2006/54/EC. وتحظر الفقرة 4 من المادة 6 التمييز فيما يتعلق بسبل الحصول على السلع والخدمات وتوفيرها وفقا لتوجيه ا لمجلس 2004/113/EC. و وفقا لتوجيه ات ا لمجلس 2000/78/EC، و 2004/113/EC، و2006/54/EC، يعتبر التحريض على التمييز تمييزا.

78 - ووصفت السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين بأنها ” ال وثيقة الاستراتيجية الرئيسية لجمهورية كرواتيا المعتمدة بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وإ قامة مساواة حقيقية بين الجنسين عن طريق تنفيذ سياسة تكافؤ الفرص ، للفترة 2006-2010 “ .

المادة 2 (أ - ب) تشريعات مكافحة التمييز

79 - اعتمدت قوانين هامة جديدة لمكافحة التمييز في السنوات الخمس الماضية وأدخلت تغييرات تشريعية عديدة بهدف منع وحظر التمييز القائم على نوع الجنس (انظر المرفق 1، الإجراءات القانونية وغيرها المتصلة بالمساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة). واعتمد البرلمان الكرواتي في 15 تموز/يوليه 2008 قانونا جديدا للمساواة بين الجنسين يتواءم مع أحكام أهم المعايير الدولية ومع توجيه ات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة بين الجنسين. و ينص القانون على حظر عام ل لتمييز القائم على نوع الجنس، أو الحالة الزواجية ، أو الوضع الأسري والتوجه الجنسي. ويحدد القانون الآليات المؤسسية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتحديد هيئة مسؤولة عن تنفيذه على الصعيد الوطني والمحلي واختصاصاتها وينشئ هيئة مسـتقلة للقضاء على التمــييز القائم على نوع الجنس (انظــر الردود الواردة تحت المادة 2 (ج - هـ)). ويوسع القانون نطاق حظر التمييز ليشمل التوظيف والعمل والتعليم ، ويتعهد بتعزيز الوعي العام بشأن المساواة بين الرجل والمرأة والاحتفاظ بإحصا ء ات للجنسين. و أ دخل القانون تحسينات في مجال الحماية القضائية من التمييز عن طريق إجراءات مثل إقامة دعو ى مشتركة ، و حسم مسألة عبء الإثبات، وتعوي ض الضحية عن الضرر ، ومبدأ استعجال الإجراءات القضائية. وي ُ عر ِّ ف القانون مفاهيم المساواة بين الجنسين ، والتمييز القائم على نوع الجنس ، والتمييز المباشر وغير المباشر ، والتحرش ، والتحرش الجنسي ، والتدابير الخاصة. وينص القانون على ح ظ ر التمييز القائم على نوع الجنس في فص و ل خاص ة: (1) التوظيف والعمل، (2) التعليم، (3) الأحزاب السياسية، (4) وسائط الإعلام، (5) الإحصاءات الرسمية. ويشير القانون إلى جميع الأشخاص ال اعتبار يين والطبيعيين ، ولا يُعفى أي شخص اعتباري أو طبيعي من التصرف وفقا لأحكام هذا القانون. وي تضمن القانون أحكاما مفصلة على نحو خاص بشأن الج ُ نح ت رمي إلى معاقبة أي شخص اعتباري أو طبيعي يتصرف على نحو مخالف لأحكام هذا القانون. ويتوخى القانون الجديد ، على عكس قانون التمييز بين الجنسين لعام 2003، فرض غرامات على الأشخاص الاعتباريين و الطبيعيين. وبالإضافة إلى الحماية المتضمنة في الإجراءات المدنية، يمكن أن يلتمس ضحايا التمييز حماية المحكمة في إجراءات الج ُ نح كذلك، وه و إجراء م ستحدث هام بالمقارنة بالقانون السابق.

80 - ومن أجل موا ء مة التشريعات الكرواتية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في مجال القضاء على التمييز، اعتمد قانون مكافحة التمييز في عام 2008 الذي يحظر التمييز القائم على العنصر أو الأصل العرقي أو لون الجلد أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو العضوية في نقابة أو التعليم أو الوضع الاجتماعي أو الدخل الزواجي أو الأسري أو السن أو الصحة أو الإعاقة أو الجينات الوراثية أو الهوية الجنسية أو التعبير أو التوجه الجنسي (المادة 1). ويُعرَّف التمييز على نحو يجعل إثبات وجوده مرهونا ب إجراءات معينة تتصل بالأسس التي قام عليها التمييز المشار إليها في المادة السابقة . ويتناول القانون بال تفصيل الأحكام الإجرائية التي تتوخي تقديم عدة أنواع من الشكاوى (شكاوى لإثبات التمييز، وشكاوى لحظر التمييز أو القضاء عل يه والمطالبة بتعويضات ) لأغراض الحماية القضائية لضحايا التمييز. ويُدخل ال قانون جوانب جديدة معينة مثل المتدخل في الدعوى في جانب مقدم الدعوى (المادة 21) وإمكانية تقديم دعوى مشتركة للحماية من التمييز (المادة 24) ، وبذلك يُفسح الطريق لحماية أفضل للحقوق الجماعية لفئات المواطنين المعرضة لخطر أكبر للتمييز. و يتضمن القانون أحكاما م ُ فص َّ لة بشكل خاص بشأن الج ُ نح ت رمي إلى معاقبة أي شخص اعتباري أو طبيعي يتصرف على نحو م خالف ل أحكام هذا القانون.

81 - وي ُعر َّ ف مبدأ حظر التمييز أيضا في المادة 6 من قانون موظفي الخدمة المدنية لعام 2005 التي تحظر على موظفي الخدمة المدنية التمييز أو منح ا م تيا زا ت ل لمواطنين على أساس سنهم أو نوع جنسهم أو حالتهم الزواجية أو الأسرية أو توجههم الجنسي أو غير ذلك من الخصائص مما يخالف الدستور والحقوق والحريات المقررة قانونا.

82 - وأدخلت تعديلات القانون الجنائي في الأعوام 2005 و 2006 و 2007 و 2008 عقوبات على التمييز القائم على نوع الجنس ، وذلك بت عريف الحرمان من هذه الحرية أو هذا الحق أو تقييدهما بالنسبة للبشر والمواطنين باعتبار ه فئة ينص عليها الدستور، أو القانون أو التشريعات الأخرى. وعملا بالمادة 106 من القانون الجنائي، والت ي نص ها أن : ” يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل من ي ُ نكر ويقيد حريات أو حقوق ال إنسان والمواطن المنصوص عليها في الدستور، أو القوانين أو ال نصوص القانونية الأخرى على أساس اختلاف العنصر أو لون الجلد أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو أي خصائص أخرى أو كل من يمنح مواطنين أي امتيازات أو مزايا على أساس اختلاف أو انتماء من هذا القبيل “ . ويمثل التمييز القائم على الاختلاف في نوع الجنس (المادة 174) انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي ويُعاقب على هذا السلوك بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. وتنص المادة ذاتها على عقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات على اضطهاد المنظمات أو الأفراد بسبب مناداتهم ب المساواة بين الجنسين، وعلى نشر الكراهية القائمة على نوع الجنس ، وعلى التصريحات العامة ونشر الأفكار عن فوقية أحد ال جنس ين أو دونيته أو فوقية أو دونية قائم ة على التوجه الجنسي.

83 - وأدخل قانون التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لعام 2009 نصا جديدا يحظر التمييز في الإجراءات المتخذة ضد أي شخص ، و يقضى، في حالة انتهاك هذا الحظر، ب عدم جواز استخدام الأدلة التي يُحصل عليها بهذه الطريقة. وتنص المادة 6 على ما يلي: ” في الإجراءات التي ينظمها هذا القانون، ي ُ حظر التمييز القائم على العنصر أو الانتماء العرقي أو لون الجلد أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الدخل أو العضوية النقابية أو التعليم أو الوضع الاجتماعي أو الحالة الزواجية أو الأسرية، أو السن أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الأصل الجيني أو المولد أو التعبير أو التوجه الجنسي “ .

84 - ويرد عرض عام للإطار التشريعي في مجال منع العنف المنزلي في الردود الواردة في الفقرتين 31 و 32، البنود 40 إلى 47.

المادة 2 (ج - هـ) الآليات الوطنية والمحلية للمساواة بين الجنسين

85 - أعاد قانون المساواة بين الجنسين لعام 2008 تحديد اختصاص الآليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين. ويرد وصف لولاية مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا ، وأمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين والمنسقين في هيئات إدارة الدولة ولجان المساواة بين الجنسين المحلية وبالمقاطعات في المواد 18 و 19-28 من قانون المساواة بين الجنسين في المرفق 3. ويرد بيان ب اختصاصات أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين في الفقرتين 25 و 26، البند 16. ويرد بيان ولاية لجنة المساواة بين الجنسين بالبرلمان الكرواتي في الرد على السؤال 8 من الردود الإضافية على قائمة الأسئلة المقدمة إلى اللجنة (CEDAW – PSWG/2005/I/CRP.2/Add.1)من أج ــ ل النظ ــ ر في التق ــ رير الج ــ امع للتق ــ ريرين الدوريين الثاني والثالث. وفي عام 2008، اعتمد البرلمان الكرواتي قرارا بشأن التعديلات على النظام الداخلي للبرلمان الكرواتي التي واءم ت النظام الداخلي للبرلمان الكرواتي مع قانون المساواة بين الجنسين ب إدخال معايير لغوية للمهن والوظائف باستخدام صيغة المذكر والمؤنث رهنا بنوع الجنس. ويرد ال عرض العام للهيئات والآليات الأخرى المعنية بحماية حقوق الإنسان في الفصل الثاني، البنود 11-20 من الاستعراض الدوري الشامل في المرفق 2. وللاطلاع على التطور المؤسسي، يُرجى الرجوع إلى الجزء 3 ، تقارير ب ك ين + 15 في المرفق 11. انظر الفقرتين 31 و 32 بشأن الآليات القائمة في مجال منع العنف المنزلي.

86 - و على أساس الالتزام بتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، أحرز تقدم هام فيما يتعلق بتعزيز الآليات المؤسسية لتنفيذ المساواة بين الجنسين على الصعيدين الوطني والمحلي وتحسن ال تعاون بينهما بما في ذلك التعاون مع المنظمات غير الحكومية. وفي عامي 2008 و 2009، نفذ مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا المشروع المعنون ” تقديم الدعم إلى مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين من أجل تعزيز الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين عن طريق تدريب منسقي المساواة بين الجنسين في هيئات إدارة الدولة “ بدعم مالي من صندوق الدعم المؤسسي السويدي في جمهورية كرواتيا ، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة من ستكهو ل م. ونُظمت حلقتان دراسيتان تدريبيتان لمنسقي المساواة بين الجنسين جرى فيه م ا تشجيع تبادل الممارسات الجيدة فضلا عن التواصل الشبكي للمنسقين. وأنشأت بعض الوزارات أفرقة عاملة أوسع نطاقا لإدخال مبدأ المساواة بين الجنسين. ويوجد في جميع الوزارات منسقون للمساواة بين الجنسين مسؤولون عن إعداد التقارير بشأن تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتقديمها إلى المكتب.

87 - وأنشئت لجان معنية بالمساواة بين الجنسين في جميع المقاطعات العشرين وفي مدينة زغرب باعتبارها هيئات عاملة واستشارية تابعة لمجالس المقاطعات ولمجلس مدينة زغرب.وينظم قانون المساواة بين الجنسين الجديد وضعها المعياري ويقضي بأن ت هيئ وحدات الحكم الذاتي الإقليمي ومدينة زغرب الظروف ووسائل العمل للجان المقاطعات المعنية بالمساواة بين الجنسين و ل لجنة المساواة بين الجنسين بمدينة زغرب وتكفلها وفقا لبرنامج العمل المقترح، . وينسق مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا أعمال لجان المقاطعات المعنية بالمساواة بين الجنسين، التي يتعين عليها تقديم تقارير عن جميع أ نشطتها إلى المكتب. وفي عام 2005، نفذ مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا ، ورابطة مركز التثقيف والمشورة والبحث مشروع ” تحقيق سياسة تكافؤ الفرص “ لتدريب الموظفين المحليين ، وأعضاء لجان المقاطعات المعنية ب المساواة بين الجنسين ، وممثلي المنظمات غير الحكومية في جميع المقاطعات الكرواتية. وفي عام 2005، أنشأ مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا هيئة تنسيق للجان المقاطعات المعنية بالمساواة بين الجنسين وت ن عقد هذه الهيئة سنويا. وزاد ت عبر السنين المبالغ المخصصة في ميزانيات المقاطعات لأنشطة اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين. وأنشئ خلال الفترة المشمولة بالتقرير م ا مجموعه 80 لجنة من لجان البلدات والمجالس البلدية المعنية بالمساواة بين الجنسين. ويرجي الرجوع إلى الردود الواردة في الفقرتين 25 و 26، البند 17.

88 - وتضطلع أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين بمهام هيئة مستقلة مختصة بمنع التمييز في مجال المساواة بين الجنسين. وتتلقى أمينة المظالم شكاوى التمييز ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين من الأشخاص الطبيعيين أو ال اعتبار يين ، وتساعد الأشخاص الطبيعيين وال اعتباري ين الذين قدمو ا شكاوى بشأن تمييز قائم على نوع الجنس في إقامة الدع اوى القضائية. و يُرجى الرجوع إلى المواد 19-25 من قانون المساواة بين الجنسين ، والردود الواردة في الفقرتين 25 و 26، البند 16، ويُرجى الرجوع أيضا إلى الفصل الثاني، البند 17 من الاستعراض الدوري الشامل.

89 - ومع بدء نفاذ قانون مكافحة التمييز في 1 كانون الثاني/يناير 2009 ، أصبحت أمينة المظالم الهيئة المركزية المعنية بالقضاء على التمييز. وأنشئت مؤسسة أمينة المظالم بموجب دستور جمهورية كرواتيا. و يُرجى الرجوع إلى المواد 8 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 21 و 24 و 28 من قانون المساواة بين الجنسين (في المرفق 4) للاطلاع على تعريف سلطة أمينة المظالم ودورها .

90 - وينص قانون المساواة بين الجنسين في المادة 11 على التزام مدته أربع سنوات ب اعتماد خطط عمل ل لترويج ل لمساواة بين الجنسين و إدراجها في هيئات إدارة الدولة وفي الأشخاص ال اعتباريين بموجب ملكية الأغلبية للدولة. ويجب أن تتضمن خطط العمل خطة لتنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالتدابير الواردة في السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين. ويجب على وحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي وعلى الأشخاص ال اعتباريين المخولين سلطة عامة وغيرهم من الأشخاص ال اعتباريين ، فضلا عن صغار أصحاب الأعمال الحرة الذين يزيد عدد موظفيهم عن عشرين موظفا ، أن يُدرجوا أحكام وتدابير مكافحة التمييز الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن لوائحهم. ويجب أن يلتزم الشركاء الاجتماعيون بأحكام هذا القانون وتدابير تحقيق المساواة بين الجنسين أثناء المفاوضات بشأن الاتفاقات الجماعية وفي النصوص المتعلقة بها.

المادة 2 (و - ز )

91 - يُرجى الرجوع إلى المعلومات الوار د ة في المواد 2-16.

المادة 3 - ال تدابير الرامية إلى كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين

92 - اعتمد البرلمان الكرواتي السياسة الوطنية الثالثة لت عزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010 التي تتضمن 144 تدبيرا لتمكين المرأة في المجالات الحاسمة السبعة التالية: (1)  زيادة تعزيز ح قوق الإنسان للمرأة وحمايتها، (2) تهيئة فرص متكافئة في سوق العمل، (3) إدخال التعليم المراعي للمنظور الجنساني، (4) تحقيق المساواة في عملية صنع القرار، (5) قمع جميع أشكال العنف ضد المرأة، (6) تحسين نظام الرعاية الصحية للمرأة، (7) زيادة تعزيز الآليات والوسائل المؤسسية لتنفيذ سياسة تكافؤ الفرص. وح ُ ددت السلطات المختصة و المواعيد النهائية لاتخاذ جميع التدابير (يُرجى الرجوع إلى المرفق رقم 5). ويشرف مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا على تنفيذ التدابير ، ويقدم تقارير نصف سنوية إلى حكومة جمهورية كرواتيا.

93 - وترد التدابير الرامية إلى تمكين المرأة في استراتيجيات أخرى أيضا، مثل الاستراتيجي ة الوطني ــ ة للحماية من العن ــ ف الأس ـ ري للف ــ ت رة 2005-2007 والفترة 2008-2010 المذكور تين آنفا ؛ واستراتيجية تنمية الأعمال الحرة للمرأة في كرواتيا للفترة 2010-2013؛ والبرنامج الوطني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها للفترة 2008-2011؛ وخطة العمل لعقد إدماج الروما 2005-2015؛ والبرنامج الوطني للروما؛ والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2005-2008، والفترة 2009-2011؛ وخطة العمل الوطنية للتوظيف للفترة 2005-2008 والفترة 2009-2010؛ والاستراتيجية الوطنية لتنمية الرعاية الصحية للفترة 2006-2011؛ والسياسة السكانية الكرواتية، والسياسة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2007-2015 وغيرها.

المادة 4 - العمل على تحقيق المساواة الحقيقية ب ين الجنسين من خلال ال تدابير ال مؤقتة  ال خاصة

94 - يتضمن قانون المساواة بين الجنسين الجديد تعريف مجلس أوروبا للتمثيل الناقص لأحد الجنسين إذا ما كان يقل عن 40 في المائة من الممثلين في هيئات ص ُ نع القرار السياسية والعامة. وتلتزم الأحزاب السياسية وغيرها من الأطراف المخو َّ لة بإجراء تعيينات بالأخذ بتدابير خاصة. ولا ينبغي أن يكون تمثيل الرجال والنساء غير متوازن على قوائم انتخابات نواب البرلمان الكرواتي وأعضاء مجالس الهيئات النيابية لوحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي والأعضاء في البرلمان الأوروبي، أي أقل من 40 في المائة. ولا بد من تحقيق هذا المستوى خلال ثلاث دورات انتخابية، أي أنها زيادة تدريجية يجب تحقيقها على أقصى تقدير خلال تنفيذ ثالث انتخابات عادية من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون. وينص القانون أيضا على فرض غرامات على الأحزاب السياسية وال كيانات الأخرى المخو َّ لة التي ت قترح قوائم مرشحين لا يُ راعى فيها مبدأ المساواة ولا تسعى لتحقيق توازن من حيث تمثيل المرأة والرجل على القوائم الانتخابية. وينص القانون السابق بشأن انتخاب أعضاء الهيئات النيابية لوحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي على أن تسعى الهيئات التي تقترح مرشحين لوضعهم على القوائم الانتخابية إلى تحقيق تمثيل الرجال والنساء على قدم المساواة ، ويتضمن قانون الأحزاب السياسية مبدأ التمييز الإيجابي حيث يُمنح زيادة في الأموال نسبتها 10 في المائة للممثلين المنتخبين المنتمين إلى الجنس الممثل تمثيلا ناقصا.

95 - و يُرجى الرجوع إلى المادة 9 من قانون مكافحة التمييز في المرفق 4، التي تحدد التدابير الخاصة، أي الإجراءات الإيجابية، بوصفها استثناءات من التمييز.

96 - ومنذ عام 2003، ت ُ نفذ وزارة الاقتصاد والعمل والأعمال الحرة تدابير خاصة لتشجيع العمل الحر ل لمرأة. وتُقد ّ م منح كل سنة على أساس مناقصة عامة لتنمية الأعمال الحرة مع ت خصيص اعتماد مباشر ل لعمل الحر للمرأة. والمستفيدون من هذه التدابير هم الشركات ال صغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة (الحرف)، والتعاونيات والمؤسسات المملوكة للنساء. وللاطلاع على مزيد من المعلومات يُرجي الرجوع إلى الإجابات الواردة في المادة 13 (ب)، البندان 180 و 181.

97 - وعملا بالفقرة 3 من المادة 9 من قانون المساواة بين الجنسين لا ت ُ عتبر التدابير الخاصة ل حماية المرأة فيما يتعلق بالحمل وال أمومة تمييزا.

المادة 5 (أ) - القضاء على التنميطات الجنسانية ومكافحة العنف ضد المرأة

98 - يُرجى الرجوع إلى الردود على تعليقات اللجنة في الفقرة 33 بشأن القضاء على التنميطات في مجال التعليم، والردود الواردة في الفقرتين 27 و 28 بشأن القضاء على التنميطات المتعلقة بوضع المرأة في سوق العمل ، والردود الواردة في الفقرتين 31 و 32 بشأن القضاء على التنميطات ذات الصلة بالعنف المنزلي. وللاطلاع على معلومات بشأن الأنشطة المتصلة بالقضاء على التنميطات في مجال اتخاذ القرار السياسي والعام، يُرجى الرجوع إلى المادة 7.

99 - تُلزم التشريعات الكرواتية وس ائط الإعلام بالترويج لمبادئ وقي م المساواة بين الجنسين، والقضاء على التنميطات، والتحيز الجنسي والوسائل المهينة و المحطِّ ة التي ت عرض بها المرأة والرجل. و يُرجى الرجوع إلى المادة 16 من قانون المساواة بين الجنسين. وتحظر المبادئ العامة لقانون وسائط الإعلام (المادة 3) بث ال محتوى البرامج ي ال ذي ي عزز أو يدعم ، في جملة أ م ور، اللامساواة القائمة على نوع الجنس أو غيرها من أشكال اللامساواة أو اللامساواة على أساس التوجه الجنسي. وتشجع المادة 5، في جملة أمور، إعمال حقوق الإنسان للمواطنين ، وتنظيم ال وضع ال قانوني وا لا جتماعي وتعزيز تنمية الوعي بشأن المساواة بين الرجل والمرأة. ويحظر قانون وسائط الإعلام الالكترونية لعام 2009 التمييز وبث الكراهية القائمة على أساس نوع الجنس في محتوى البرامج والتمييز من خلال الإعلانات التليفزيونية والتسويق التجاري من بُعد. والمساواة بين الجنسين هي أحد معايير تقييم مستوى الدعم المالي الذي ي ُ قدمه مجلس وسائط الإعلام الالكترونية لمذيعي التليفزيون و/أو الإذاعة على المستويين المحلي والإقليمي من خلال صندوق تعزيز التعددية والتنوع للبرامج السمعية والبصرية والإذاعية التي تحظى ب الاهتمام العام. ويحظر قانون إذاعة وتليفزيون كرواتي ا على برامج الإذاعة الكرواتية والتليفزيون الكرواتي التحريض على التمييز أو الروح العدائية تجاه الأفراد أو الجماعات على أساس نوع الجنس أو التوجه الجنسي أو غيره من التوجهات أو السمات. وفرض البرلمان الكرواتي على مجلس برامج إذاعة وتليفزيون كرواتيا الالتزام بتقديم تقرير خاص عن التوعية بالمساواة بين الجنسين إلى جانب تقديم تقارير سنوية عادية إلى البرلمان الكرواتي. ونظم مركز تدريب محطة التليفزيون الوطني حلقات عمل للصحفيين بشأن المساواة بين الجنسين وإدراج تعميم المنظور الجنساني في ال لغة المستخدمة في برامجه. وألزمت السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010 وسائط الإعلام برصد مبالغ لإنتاج و/أو المشاركة في إنتاج محتوى إعلامي مراع للمنظور الجنساني ولكفالة تخصيص حيز إعلامي لبث محتوى مراع للمنظور الجنساني تنتج ه جهة مستقلة. وكانت لجنة رصد وتقييم تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام موجودة في مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين في الفترة بين عامي 2007 و 2008. وأرست الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف الأسري للفترة من 2008-2010 الأهداف التالية في المجال السادس، توعية الجمهور بشأن قضايا العنف المنزلي: توعية موظفي وسائط الإعلام بالضرر الذي يترتب على سلوك العنف وتنظيم تدريب إضافي على إمكاني ات الإبلاغ عن هذ ه القضايا ، وعلى التوعية الجماهيرية بشأن ضرر سلوك العنف والتوعية بمشاكل العنف المنزلي.

100- ومن أجل تغيير أنماط السلوك التنميطية في مجال الثقافة، نظم مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا، بالتعاون مع اللجنة المعنية بالمساواة ب ين الجنسين في مدينة بولا ومهرجان بولا السينمائي، في تموز/يوليه 2008، اجتماع مائدة مستديرة بعنوان ” بروز المرأة في صناعة السينما الكرواتي ة “ ، ي تناول نصيب المرأة في الإنتاج الوطني للأفلام الروائية. ونُشر محضر الاجتماع واستنتاجاته في المنشور المعنون ” بروز المرأة في صناعة السينما الكرواتية “ الذي قُدم في اجتماع المائدة المستديرة بشأن ” القضاء على التنميطات الجنسانية في صناعة السينما الكرواتية “ ال ذي عُقد في تموز/يوليه 2009. وقدم المكتب الدعم أيضا إلى كثير من مشاريع الأفلام والمشاريع الثقافية الهامة الأخرى التي تتناول كشف التنميطات الجنسانية وتأكيد إبداع المرأة. ودعا مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين ب حكومة جمهورية كرواتيا إلى مناقصة عامة من أجل ” القضاء على التنميطات الجنسانية عن طريق الأعمال المطبوعة والسمعية البصرية “ وقدم دعما ماليا لستة مشاريع لمنظمات غير حكومية بلغ مجموع قيمته 000 . 00 180 كونا تمثل نسبته 7 . 3 في المائة من إجمالي الميزانية السنوية للمكتب. وقام المكتب بترجمة ونشر نسخة كرواتية من منشور الاتحاد الدولي للصحفيين المعنون ” تصحيح التوازن - المساواة بين الجنسين في الصحافة “ ، الذي قُدم في اجتماع المائدة المستديرة بشأن المساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام الذي عُقد في عام 2010. وتقوم هيئات الحك م في الدولة وهيئات الحكم المحلي بتمويل كثير من مشاريع المنظمات غير الحكومية الأخرى الرامية إلى التوعية بعدم مقبولية التنميطات الجنسانية.

101- ويقوم مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا بصفة مستمرة بنشر المعرفة والتوعية بشأن حقوق الإنسان للمرأة وقام، لهذا الغرض، بترجمة ونشر وتوزيع عدد كبير من أهم الوثائق الوطنية والدولية التي تُعزز حقوق المرأة ، وكثير من المنشورات الأخرى التي أسهمت في زيادة ظهور المرأة في مجالات العلم والثقافة والفنون. وتم الاضطلاع ، بمبادرة من المكتب، بعدة دراسات استقصائية بشأن مركز المرأة والتمييز في سوق العمل وبشأن حماية ضحايا العنف الأسري. وفي عام 2009، اضطلع المكتب، بالتعاون مع المجتمع الأكاديمي ، ب أول بحث متعدد التخصصات بشأن التمييز الجنساني في جمهورية كرواتيا (وفي المنطقة) بعنوان ” التصورات والتجارب والاتجاهات فيما يتعلق بالتمييز الجنساني في جمهورية كرواتيا “ بغرض كتابة استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين لفترة السنوات الخمس التالية. ونُشرت دراسة علمية مشفوعة بنتائج بحثية وتم الترويج لها وتوزيعها وأصبحت جزءا من المؤلفات الجامعية.

مكافحة العنف ضد المرأة

102- للاطلاع على بيانات بشأن مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة، يُرجي الرجوع إلى الردود الواردة في الفقرتين 31 و 32. وتضمنت السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010 تدابير وأهداف ا للقضاء على الأشكال الأخرى للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والاتجار بالبشر (يُرجى الرجوع إلى الفصل 5 - العنف ضد المرأة في السياسة الوطنية في المرفق 5 والمادة 6 أدناه).

103- ووفقا للبيانات التي جمعتها وزارة الداخلية تفاوت عدد الأفعال الجنائية المُبلَّغ عنها المرتكبة ضد الحرية الجنسية والتوجه الجنسي بين 610 أ فع الا جنائية مُبلَّغ عنه ا في عام 2006 إلى 681 في عام 2007 ، و 761 في عام 2008 و 658 في عام 2009 ، و 567 فعلا جنائيا مسجلا في عام 2010. وبحسب نوع الفعل الجنائي، كان عدد الأفعال الخليعة و حالات الاغتصاب هو العدد الأكبر. وكانت نسبة النساء من ضحايا الاغتصاب أكثر من 90 في المائة، وأغلبهن مراهقات وشابات في العشرينات من العمر، بالمقارنة بمرتكبي هذه الأفعال وأغلبهن من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 سنة.

104- وبهدف التوعية الجماهيرية بشأن عدم مقبولية جميع أشكال العنف ضد المرأة، تحتفل حكومة جمهورية كرواتيا بيوم 22 أيلول/سبتمبر (اليوم الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة) ويوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) با لاضطلاع بأنشطة عديدة منذ عام 2004 وتقدم الدعم ل تنظيم النشاط المعنون ” 16 يوما من النشاط الحركي للقضاء على العنف ضد المرأة “ الذي تنفذه منظمات غير حكومية. وت ُ عقد بصفة منتظمة منذ عام 2003 الاجتماعات العادية لشبكة تعاون المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ضد العنف الجنسي. وفي عام 2006، قام المكتب بترجمة التوصيةRec (2002)5للجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن حماية المرأة من العنف ونشرها في 000 2 نسخة ، كم ا قام ب ترجمة ونشر 000 10 م طوية تتضمن نص إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وزعت على هيئات الدولة ، ومراكز الرعاية الاجتماعية ، والمنظمات غير الحكومية وغيرها. وأنشأ مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا فريقا عاملا لإعداد تحليل وخطة عمل لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وأعد هذا الفريق العامل مشروع مقترح ل بروتوكول بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حالة العنف الجنسي. وأصدر المكتب دعوة عامة إلى تقديم مناقصة في عام 2007 لتنفيذ مشاريع لرابطات في جمهورية كرواتيا من أجل تحسين معايير العمل المباشر مع المستفيدين - ضحايا جميع أشكال العنف على أساس اتفاق تعاون مع المؤسسة الوطنية لتنمية المجتمع المدني بشأن التمويل المشترك لمشاريع منظمات المجتمع المدني للعمل مع المستفيدين - ضحايا جميع أشكال العنف بما ت صل قيمته إلى 000 . 00 000 1 كونا. وفي عام 2007، قدم المكتب التمويل، على أساس مناقصة عامة، لمشاريع للرابطات بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وقدم التمويل أيضا لأنشطة أخرى للرابطات في الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك الخط الهاتفي لنجدة النساء والأطفال ضحايا العنف، والرياضة التربوية ، والمواد الترويجية ، وغيرها.

105- ونظمت أكاديمية الشرطة وغرفة المرأة - مركز الحقوق الجنسية ، محاضرات خاصة بشأن قضايا العنف لرؤساء الشرطة من الإناث والذكور في كرواتيا بأسرها. وأنشئت في عام 2008 شبكة إقليمية لم كافحة العنف الجنسي تضم 18 رابطة من جمهورية كرواتيا وصربيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وتتناول هذه الشبكة قضايا حماية حقوق الضحايا ومنع وقوع العنف الجنسي.

106 - وتقوم رابطة ” غرفة المرأة “ بتنفيذ مشروع ” تنفيذ برامج منع العنف الجنسي في المدارس “ منذ عام 2003 ، وفي عام 2009 نظمت حملة بعنوان ” أوق ف وا العنف الجنسي “ . وفي الفترة ما بين عامي 2007 و 2010، نفذت رابطة ” كوني نشطة وتحرري “ حملة بعنوان ” م كافحة التنميطات والتمييز ضد المرأة - الجرائم الجنسية في جمهورية كرواتيا “ . وشملت الحملة إجراء دراسة استقصائية عن ” القضاء على التنميطات والتمييز ضد المرأة - العنف الجنسي في الإجراءات القانونية في كرواتيا “ وتم تنظيم اجتماع مائدة مستديرة ي حمل العنوان ذاته بالاشتراك مع مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا. وأطلقت المنظمة غير الحكومية، مركز التثقيف والمشورة والبحث، ومجموعة وسائط الإعلام المفتوحة في عام 2007 حملة وطنية لمنع العنف القائم على نوع الجنس بعنوان ” ال سكوت ليس من ذهب “ بمساعدة مالية من المفوضية الأوروبية ووزارة العلم والتعليم والرياضة، ومنظمة ” كير “ الدولية. واضط ُ لع بعدد من الدراسات الاستقصائية، منها: ” حالة الحقوق الجنسية للمرأة في كرواتيا “ في عام 2007، و ” المنظور الجنساني للحقوق الجنسية للشباب “ في عام 2007، و ” العنف الجنسي في كرواتيا “ للفترة 2000-2010 التي اضطلعت بها في عام 2011 ” غرفة المرأة - مركز الحقوق الجنسية، و ” حماية طلاب الجامعة من السلوك غير المرغوب فيه في حرم الجامعة “ في عام 2006 التي اضطلعت بها أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين ، بالتعاون مع مركز دراس ــ ات المرأة من زغرب، و ” العن ــ ف القائم على نوع الجنس في علاق ــ ات المراهق ــ ين في كرواتيا “ التي قامت بها رابطة مركز التثقيف والمشورة والبحث في عام 2007. واضطلعت أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين والقسم النسائي من النقابات العمالية المستقلة لكرواتيا في عام 2005 بدراسة عن ” حماية المرأة من السلوك غير المرغوب فيه في مكان عملها “ . ونتائج جميع هذه الدراسات الاستقصائية متاحة لاطلاع الجمهور عل يها على المواقع الشبكية للمنظمات غير الحكومية والوزارات والمكاتب الحكومية.

107- ومن التغييرات الهامة الرامية إلى كفالة تقديم مساعدة ودعم منهجيين للنساء ضحايا العنف الجنسي افتتاح ” مركز ضحايا العنف الجنسي “ كجزء من ” غرفة المرأة - مركز الحقوق الجنسية “ في عام 2008، و هو يظل حتى الآن مركز الإحالة الوحيد لضحايا العنف الجنسي في كرواتيا.

108- وشارك ممثلو حكومة كرواتيا في الفريق العامل لصياغة اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

المادة 6 - الاتجار بالبشر وقمع البغاء

109 - وقَّ ِعت جمهورية كرواتيا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2002، ووقعت في عام 2000 بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

110- ويتناول الإطار التشريعي محاكمة مرتكبي الأفعال الجنائية للاتجار بالبشر وحماية الضحايا ، فضلا عن منع وقوع إيذاء تبعي لهم في الإجراءات القضائية. وعُدِّل القانون الجنائي في عام 2006 وعام 2008 ، وأدرجت فيه أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. و جرَّم القانون الجنائي الاستعانة بخدمات شخص في إطار الرق ، وشمل الفعل الجنائي ل لاتجار بالبشر التجريم المتصل بالتبني غير القانوني للأطفال والفعل الجنائي الذي يرتكبه الموظف أثناء أدائه لوظيفته.

111- وشملت تعديلات القانون الجنائي لعام 2006 إدخال فقرة جديدة بشأن معاقبة الشخص الذي يستغل مركز شخص خاضع ، بوصفه ضحية للاتجار بالبشر، للسخرة أو ل خدمات قسرية أو ل لاستغلال الجنسي أو الرق أو علاقة مماثلة ، أو البغاء أو النقل غير المشروع لأعضاء الجسم البشري. وعلى هذا النحو ، تمت مواءمة التجريم الوارد في المادة 19 من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر وتوسيع نطاقه .

112- وع ُرّ ف الاتجار بالبشر ب أنه فعل جنائي خاص في المادة 175 من القانون الجنائي. واقتبس التعريف الوارد في المادة 3 من بروتوكول باليرمو، وبالتالي تم تجريم الاستغلال الجنسي أيضا. وتعاقب جمهورية كرواتيا على نحو فعال المست فيدين من خدمات ضحايا الاتجار بالبشر ، وت ُ جر ِّ م الاتجار بالأطفال لغرض التبني غير القانوني و بالتالي ارتكاب الفعل الجنائي للاتجار بالبشر. وتفصل المادة ذاتها بوضوح بين الإجراءات الرئيسية المتخذة في ارتكاب الفعل - الاتجار بالبشر ، التحريض والو ساطة في عملية الاتجار بالبشر، والاسترقاق والممارسات المماثلة للرق ورعايتها. وو ُ س ّ ع نطاق التجريم بحيث يشمل الآن الاستغلال الجنسي ونقل أعضاء الجسم البشري فضلا عن نموذجين من نماذج الاستغلال. وتفرض عقوبة السجن لفترة لا تقل عن خمس سنوات على كل من يقوم، مخالفة لأحكام القانون الدولي، بتحريض أو شراء أو بيع أو تسليم أو نقل أو تحويل ، أو تشجيع شراء أو توسط في شراء، أو بيع أو تسليم، أو إخفاء طفل أو قاصر أو قبوله بغرض الرق أو ممارسات مماثلة للرق، أو السخرة أو الاستعباد، أو الاستغلال الجنسي أو البغاء أو النقل غير القانوني لأعضاء الجسم البشري أو من ي بق ي على طفل أو قاصر قيد الرق أو في علاقة مماثلة للرق.

113- وينظم حماية ضحايا الاتجار بالبشر قانون الإجراءات الجنائية ، وقانون حماية الشهود ، وقان ــ ون التعويض المالي لضح ــ ايا الأفعال الجنائي ــ ة، وقانون الأج ــ انب ، وقان ــ ون الرعاية الاجتماعية، وغيرها.

114- ووفر ت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في عام 2008 ، مزيدا من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر حيث نصت على حقوق إضافية لضحايا الأفعال الجنائية وعلى حلول جديدة حسَّنت بشكل ملموس من وضع الضحايا في الإجراءات الجنائية وأدخلت الحق في اشتراك هم في الإجراءات الجنائية كأطراف مضرورة. واعتمد في عام 2008 قانون التعويض المالي لضحايا الأفعال الجنائية ، وسيبدأ نفاذه في تاريخ انضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي. وينص القانون على الحق في التعويض لكل ضحية لأي فعل جنائي ، بما في ذلك الاتجار بالبشر، وهو أكثر شمولا بكثير من المطالبات الحالية للتعويض عن الضرر. وسيدفع التعويض من ميزانية جمهورية كرواتيا. واعتمد قانون الأجانب في عام 2007 ، وبدأ نفاذه في عام 2009. وينص هذا القانون على وضع خاص لمن يتم التعرف عليه من ضحايا الاتجار بالبشر في القانون وذلك بمنحهم إمكانية البقاء لأسباب إنسانية يمكن الموافقة عليها لفترة سنة واحدة مع إمكانية تمديدها لأجل غير م حدد . وفي عام 2008 ، اعتمدت حكومة جمهورية كرواتيا البروتوكول المتعلق بت حديد ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم وحمايتهم، واعتمدت في عام 2009 ال بروتوكول المتعلق ب الإجراءات خلال العودة الطوعية لضحايا الاتجار بالبشر.

115- وتوجد منذ عام 2002 لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشئ كذلك الفريق التنفيذي لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن جهة تنسيق وطنية. ويحتفظ مكتب حقوق الإنسان ب حكومة جمهورية كرواتيا، بوصفه جهة تنسيق وطنية، بقاعدة بيانات تضم جميع ضحايا ا لاتجار بالبشر الذين تم التعرف عليهم .

116- و ي نظ َّ م تدريب منتظم وحلقات عمل لضباط الشرطة وموظفي إنفاذ القانون، وأخصائيي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين بالسياحة، ولأفراد السلك الدبلوماسي والقنصلي، والأفراد العسكريين وضباط الشرطة الذين يوفدون في بعثات دولية، ولمنظمات المجتمع المدني، ولوسائط الإعلام و الموظفين الخبراء الآخرين الذين يقومون برعاية ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير المساعدة والحماية لهم. واضط ُّ لع بحملات إعلامية تهدف إلى التوعية بالكفاح ضد الاتجار بالبشر والأطفال. واضطلعت وزارة الداخلية في عام 2007 بتدريب لمدة سنة على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم وذلك لضباط شرطة عددهم 27 ضابطا من شرطة الحدود بالتعاون مع حكومة بريطانيا العظمى والمنظمة الدولية للهجرة. وتضطلع وزارة الداخلية منذ عام 2003 بتدريب منهجي على مكافحة الاتجار بالبشر يتم فيه تدريب أكثر من 000 2 ضابط شرطة كل عام. ونشرت أكاديمية الشرطة دليلا تعليميا عنوانه ” مكافحة الاتجار بالبشر “ . ويحتفل مكتب حقوق الإنسان بحكومة جمهورية كرواتيا بانتظام باليوم الأوروبي لمناهضة الاتجار بالبشر ويقدم الدعم المالي لمشاريع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.

117- وتم التوقيع على الاتفاقات التالية بهدف تعزيز التعاون فيما بين الوزارات: فوقَّعت وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، والصليب الأحمر الكرواتي، والمنظمة غير الحكومية ” منظمة السلامة والرخاء “ من سبليت في تموز/يوليه 2008 اتفاق التعاون في مجال تقديم المساعدة والحماية لضحايا الاتجار بالبشر؛ ووقِّ ع أيضا في عام 2009 اتفاق تعاون بين مكتب حقوق الإنسان، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ومنظمة السلامة والرخاء من سبليت، ومؤسسة الأطفال فاقدي رعاية الوالدين في سبليت. وكلا الاتفاقين يُشير إلى الإدارة التشغيلية لدور ال إيواء ال وطنية لضحايا الاتجار بالبشر. وهناك دارا إيواء رسميتان (إحداهما للكبار والأ خر ى للأطفال) تديرهما منظمات المجتمع المدني السالفة الذكر و ي مولان من ميزانية الدولة. ووقِّع في عام 2007 اتفاق تعاون بين مكتب حقوق الإنسان بالحكومة و ال شبكة غير الحكومية ” بيترا “ .

118 - وكان يوجد منذ منتصف عام 2008 إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2009 مكتب تنظيم تقديم المساعدة إلى الضحايا والشهود وذلك في مديرية القانون ال جنائي بوزارة العدل ، كجزء من تنفيذ مشروع وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون ” المساعدة في وضع نظام لدعم الشهود والضحايا في جمهورية كرواتيا “ . وأنشئت إدارات لتنظيم تقديم الدعم للضحايا والشهود في أربع محاكم مقاطعات في جمهورية كرواتيا ، ووس َّ ع بعضها أنشطته لتشمل بعض المحاكم البلدية ومحاكم الجنح. وأنشئ القطاع المستقل لدعم الضحايا والشهود في عام 2009 في مديرية مراقبة السلوك وتقديم الدعم للضحايا والشهود بوزارة العدل.

119- وشاركت وزارة الداخلية، ومكتب حقوق الإنسان بحكومة جمهورية كرواتيا، ومؤسسات أخرى بنشاط في تنفيذ عدد كبير من المشاريع الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وتشمل هذه المشاريع مشروع مساعدة المجتمعات من أجل الإعمار والتنمية وإشاعة الاستقرار لعام 2004 (2006) بعنوان ” مكافحة الاتجار بالبشر “ ، والمشر و ع ين الإقليمي ين للمركز الدولي لت طوير سياسات الهجرة، ” برنامج دعم ت طوير آليات الإحالة عبر الوطنية للأشخاص المتجر بهم في جنوب شرق أوروبا “ و ” جمع البيانات وإدارة المعلومات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر “ ، ومشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعنون ” تعزيز القدرة الت نفيذية للتحقيق في أنشطة الاتجار بالبشر ووقفها في غرب البلقان “ ، ومشروع المركز الدولي ل تطوير سياسات الهجرة بالتعاون مع وزارة خارجية مملكة هولندا المعنون ” تقديم الدعم لنظام مكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية كرواتيا “ ، ومشروع ILAEIRA الذي نظمته وزارة النظام العام بجمهورية اليونان ودعمته المفوضية الأوروبية ومكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمركز الإقليمي لمبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا، والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونُفذ في بلدان جنوب شرق أوروبا ، والذي يستند إلى التعاون الاستراتيجي والتنفيذي بين هيئات الشرطة والهيئات المختصة الأخرى والبعثات والمؤسسات، على كلا الصعيدين الوطني والدولي، بهدف مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير المساعدة والحماية لضحايا هذه الأفعال الجنائية. وقد اختير نموذج تدريب وزارة الداخلية بوصفه نموذج تدريب ممثلا لجميع البلدان المشاركة في مشروع مجلس أوروبا والمنظمة الدولية للهجرة المعنون ” النمو ذ ج 2 - مكافحة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والهجرة غير المشروعة “ . ومنذ عام 2004 ، تُنفذ جميع الوحدات التنظيمية التابعة لمديرية الشرطة خطة تكثيف الأنشطة الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر. وي ُ ضطلع منذ عام 2003 بتدريب منهجي على مكافحة الاتجار بالبشر، يتم فيه تدريب أكثر من 000 2 من ضباط الشرطة سنويا.

120- وتتاح منذ عام 2004 إحصاءات قائمة على نوع الجنس لضحايا الاتجار بالبشر استنادا إلى البيانات الرسمية لوزارة الداخلية ، تدل بوضوح على أن أغلبية الضحايا من الإناث وأن الاتجار يرتبط غالبا ارتباطا وثيقا بالاستغلال الجنسي. وتُفضي التحليلات وا لطرق المنشأة للاتجار بالبشر إلى استنتاج م ُ فاده أن أكثر هذه الطرق استخداما هو ما يُسمى ” طريق البلقان “ الذي يُستخدم للاتجار بالضحايا من بلدان المنشأ ( مولدوفا، وأوكرانيا، وروما نيا ، وبلغاريا، وصربيا، والبوسنة والهرسك) إلى جمهورية كرواتيا بغرض مواصلة نقلهم إلى بلدان غرب أوروبا (إيطاليا، والنمسا، وألمانيا، وفرنسا، و إسبانيا ، وسويسرا) كمقصد نهائي . وجمهورية كرواتيا هي أحد طرق المرور العابر الرئيسية المؤدية إلى بلدان غرب أوروبا و هي، في سياق الاتجار بالنساء ، بلد مرور عابر بالدرجة الأولى. وهي تظهر، بدرجة أقل، كبلد منشأ لضحايا الاتجار بالبشر وكبلد مقصد لضحايا هذه الأفعال الجنائية. و يُرجى الرجوع إلى الجدول 7 في المرفق 2.

121- وي ُ عاقب الأشخاص المشتغلون بالبغاء في كرواتيا بمقتضى قانون الجنح المرتكبة ضد النظام والسلام العامين ، بينما يُعاقب الأشخاص المشتغلون بال قوادة بمقتضى أحكام معينة من القانون الجنائي. ووفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية، سُجلت 159 إلى 331 جريمة في المتوسط في الفترة بين عامي 2005 و 2011 عملا بالمادة 12، تحت عنوان البغاء، من قانون الجنح المرتكبة ضد النظام والسلام العامين . وكان أكبر رقم سُجل للجنح هو 331 في عام 2005 . وانخفض هذا الرقم بمرور السنين. وعملا بأحكام القانون الجنائي، تراوح عدد جرائم البغاء الدولي المسجلة بين 9 جرائم في عام 2005 و 15 جريمة في 2007 ، و أ عقب ذلك هبوط طفيف إلى 4 جرائم في عام 2008 و 6 جرائم في عام 2009 وجريمتين في عام 2010. وتراوح عدد جرائم القوادة المسجلة بين 24 جريمة في عام 2006 و 40 جريمة مُبلَّغ عنها في عام 2009.

122 - وتضطلع هيئات إدارة الدولة المختصة والمؤسسات والمنظمات والرابطات في جمهورية كرواتيا بسلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى مكافحة البغاء وحماية الضحايا وتحسين حقوقهن وتوعية ال مستفيدين من مقدمي الخدمات الجنسية بأن هذه الخدمات غير مقبولة. ويجري باستمرار رفع مستوى التعاون على المستوى الوزاري بين جميع الأطراف المعنية ذات الصلة نتيجة لل جهود ال مشتركة. وتستند توعية المجتمع والأطراف المعنية الرئيسية بقضايا الاتجار بالنساء والفتيات، وبضرورة منع الاتجار بالبشر والبغاء ومكافحتهما وتخفيض الطلب على البغاء إلى ال مشاريع ال مختلفة و ال حملات ال جماهيرية التي تنظمها وتنفذها هيئات إدارة الدولة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية، وترجمة وطبع وتوزيع الوثائق ووثائق التدريب ذات الصلة، والاحتفال باليوم الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم الحلقات الدراسية وحلقات العمل وغيرها من برامج التدريب الموجهة للمهن ذات الصلة وللطلاب وللجمهور الأوسع نطاقا. ومن المهم الت أكيد على أهمية أنشطة شبكة ” بيترا “ التي تتألف من 11 منظمة تتعامل مع منع ومكافحة الاتجار بالبشر والاتجار بغرض الاستغلا ل الجنسي، التي تُسهم أنشطتها في مكافحة البغاء بصورة أكفأ . وت ُ مو َّ ل مشاريع المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع المسائل قيد البحث من مكتب حقوق الإنسان بحكومة جمهورية كرواتيا الذي ي ُ قدم الدعم بانتظام لمشاريع الرابطات التي تتعامل مباشرة مع النساء الضحايا. وقام مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا في عام 2005 بتمويل مشروع نفذته رابطة مركز ضحايا الحرب ” روزا “ لنشر نشر ة ومطوية بعنوان ” د ليل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لعام 1949 “ و نشر ة ” الاتجار بالنساء “ .

المادة 7 (أ - ب) القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

123- أ ُ فرد مجال تحقيق المساواة في عملية صنع القرار في السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010 بوصفه أحد المجالات السبعة ذات الأولوية. وحُد ِّ دت الأنشطة والتدابير الرئيسية لتنفيذه.

124- وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2007 كانت المرأة تمثل 30 في المائة من المرشحين، أي بزيادة قدرها 5 في المائة عن انتخابات عام 2003. وانتخب ما مجموعه 32 امرأة (20 . 9 في المائة) من 153 نائبا، وذلك بزيادة بنسبة 3 في المائة عن الانتخابات البرلمانية لعام 2003. وزادت نسبة النساء بين النواب إلى 24 . 8 في المائة ( ) . وشغلت امرأة منصب نائب رئيس وزراء لشؤون البرلمان الكرواتي، وكانت نسبة النساء بين رؤساء الهيئات العاملة البرلمانية 21 في المائة. وعملت امرأة رئيسة للجنة الوطنية البرلمانية المعنية بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين عامي 2007 و 2011. وفيما بين عامي 2004 و 2007، كانت هناك نائبة رئيس وزراء واحدة وكان 30 في المائة من الوزراء في الحكومة من النساء، وفي الفترة ما بين عامي 2008 و 2009، كان 20 في المائة من وزراء الحكومة من النساء وكان هناك نائبتان لرئيس الوزراء (من بين أربعة نواب). وهناك منذ عام 2009، رئيسة وزراء واحدة، ومن بين خمسة نواب لرئيس الوزراء في الحكومة كان هناك امرأة واحدة. وكان هناك ما مجموع نسبته 28 في المائة من النساء بين ” نواب ال وزراء “ 23 في المائة منهن وزيرات دولة. وكانت تشغل النساء 35 في المائة من المناصب الإدارية الرفيعة المستوى. وزادت نسبة النساء في وظائف المسؤولين وكبار موظفي الخدمة المدنية من 20 في المائة في عام 2000 إلى 30 . 2 في المائة في عام 2009.

125 - و منذ عام 2008، ترأس المحكمة الدستورية أنثى. وفي عام 2010، كانت نسبة ال نساء في المحكمة الدستورية 38 . 5 في المائة، وفي المحكمة العليا 40 في المائة. وتمثل النساء أغلبية في جميع المحاكم الأخرى: ف تمثل النساء 70 . 1 في المائة من قضاة المحاكم البلدية، و 67 . 4 في المائة من قضاة المحاكم التجارية، و 72 . 5 في المائة من قضاة محاكم الجنح، و 57 . 1 في المائة من قضاة محاكم المقاطعات. وكان ت ن سبة النساء بين مجموع عدد المدعين العامين ونواب المدعين العامين 64 . 5 في المائة. وزاد بصفة مستمرة نصيب القاضيات في جميع درجات المحاكم الكرواتية تقريبا في الفترة ما بين عامي 2005 و 2010. و يُرجى الرجوع إلى المرفق 8 للاطلاع على عرض عام لنصيب النساء بحسب المحاكم ومكاتب الادعاء العام ” المرأة والرجل في كرواتيا في عام 2012 “ ، الصفحات 46-48.

126- واضطلع مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا، بالتعاون مع منظمات غير حكومية، ولجان المقاطعات المعنية بالمساواة بين الجنسين، والآليات المؤسسية الأخرى بسلسلة من الأنشطة شملت القيام بحملة تهدف إلى زيادة حصة المرأة في الانتخابات البرلمانية لعام 2007. وتم ترجمة التوصية Rec(2003)3 للجنة الوزراء الموجهة للدول الأعضاء بشأن المشاركة المتوازنة للنساء والرجال في عملية اتخاذ القرارات السياسية والقرارات العامة والمذكرة الإيضاحية. ونُشرت هذه الوثيقة آنذاك ووزعت كجزء من الحملة. ونُشرت الطبعة الثانية منها قبل الانتخابات المحلية لعام 2009. وأدرج في قانون المساواة بين الجنسين الجديد تعريف المشاركة المتوازنة بين النساء والرجال المستمد من هذه التوصية والتي وفقا لها ” لا ينبغي أن يقل تمثيل أي من النساء أو الرجال في أي هيئة لاتخاذ القرارات في الحياة السياسية أو الحياة العامة عن 40 في المائة “ .

127- وكجزء من مناقصة عامة لدعم مشاريع الرابطات، قدم المكتب الدعم المالي للمشاريع الأربعة التالية للمنظمات غير الحكومية: ” نحو الانتخابات البرلمانية لعام 2007 - زيادة المشاركة السياسية للمرأة “ ؛ و ” زيادة مشاركة المرأة في الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية لعام 2007 في جمهورية كرواتيا “ ؛ و ” عل ِّ م بـ ” نعم “ للأسرة - علِّم بـ ” لا “ لتصويت الأسرة “ ؛ و ” لا تقدم يُحرز بدون المرأة “ ؛ و ” آ نسة في السياسة - سلام في العالم “ . ونظم المكتب والمنظمات غير الحكومية معا سلسلة من المنتديات والمؤتمرات واجتماعات المائدة المستديرة والحملات بشأن تحسين المشاركة السياسية للمرأة في كرواتيا. وشاركت اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة للبرلمان الكرواتي في الحملة التي نظمتها المنظمات غير الحكومية في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2007. وشاركت أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين أيضا في أنشطة عديدة. وأسهمت الأنشطة المذكورة آنفا في توعية المواطنين بالمشاركة الناقصة للمرأة في صُنع القرار على المستوى السياسي، وكان يتم تذكير الأحزاب السياسية باستمرار بضرورة كفالة مشاركة متوازنة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية.

128- وطلب المكتب إجراء دراسة استقصائية بشأن ” رصد تواتر وطريقة تمثيل النساء والرجال والمواضيع الجنسانية في برامج التليفزيون ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية لعام 2007 “ . وقُدِّم الدعم المالي أيضا للبحث الذي اضطلعت به المنظمة غير الحكومية، ومركز دراسات المرأة، بعنوان ” المرأة في العمل السياسي الكرواتي “ . وقدمت نتائج كافة الدراسات الاستقصائية إلى الجمهور وهي متاحة في شكل مطبوع و/أو الكتروني.

129- وينشر مكتب الإحصاءات الكرواتي بانتظام بيانات إحصائية عن مشاركة النساء والرجال في الهيئات النيابية والتنفيذية على الصعيدين الوطني والمحلي. ويُرجى الرجوع إلى الفقرتين 23 و 24، البند 12 و البند 65 في الفقرتين 35 و 36.

130- وقبل الانتخابات المحلية لعام 2009، واءمت لجنة الانتخابات الحكومية نص جميع التعليمات الإلزامية ونماذج الانتخابات مع قانون المساواة بين الجنسين وذلك بإدخال صيغ الأسماء المؤنثة. وأدخلت الهيئة ذاتها أيضا تسجيل ونشر الإحصاءات الإجمالية للجنسين في العملية الانتخابية.

131- وتشير البيانات المتعلقة بمشاركة المرأة في مناصب صُنع القرار، أي في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي يُستشهد بها في بورصة زغرب إلى حدوث زيادة في نسبة النساء من 13 . 8 في المائة إلى 17 . 3 في المائة في الفترة بين عامي 2005 و 2008. وبلغت نسبة النساء في المجالس الإشرافية للشركات المساهمة 18 . 6 في المائة في عام 2005 و 17 . 2 في المائة في عام 2008. وفي كامل الفترة قيد الملاحظة لم تكن هناك رئيسة لمجلس الإدارة أو رئيسة لمجلس إشرافي إلا في حوالي عُشر الشركات المساهمة العامة. وفي الشركات القليلة التي أصدرت أسهما في عام 2010 (186 شركة فقط أو 0 . 19 في المائة من العدد الإجمالي) التي كان لأغلبيتها مجلس إدارة ومجلس إشرافي معا، أي كانت ذات نظام إدارة مزدوج، يمثل النساء 17 . 75 في المائة من مناصب مستوى الإدارة و 10 في المائة من رؤساء المجالس. ويبلغ النساء في المجالس الإشرافية لهذه الشركات الـ 186 نسبة قدرها 20 . 6 في المائة، وتقوم نسبة قدرها 2 . 4 في المائة بمهام رئيسات للمجالس الإشرافية. ويتضمن تقرير الأنشطة المقدم من أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين لعام 2009 تحليلا لتكوين مجالس الإدارة في 56 شركة (مما مجموعه 66 شركة) تملكها الدولة، مما يدل على أن النساء كن يمثلن 19 . 54 في المائة (68 عضوة) من المجموع البالغ 348 عضوا في مجالس الإدارة وكان الرجال يمثلون 80 . 46 في المائة (280 عضوا).

132- ووفقا للبيانات المأخوذة من شهر كانون الأول/ديسمبر 2010، كان النساء يمثلن 15 . 9 في المائة من مجموع موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة لجمهورية كرواتيا. وهذا الاتجاه إلى الزيادة هو نتيجة للعدد المتزايد من النساء الراغبات في الخدمة العسكرية. ويمثل النساء 12 . 6 في المائة من مجموع الموظفين في القوات المسلحة لجمهورية كرواتيا، و 51 . 8 في المائة في الجزء الإداري من وزارة الدفاع. وتبلغ نسبة النساء في المناصب الرئيسية ومناصب القيادة 7 . 6 في المائة و 12 . 3 في المائة بين كبار الضباط. وفي وزارة الداخلية، تمثل ضابطات الشرطة 13 . 5 في المائة من مجموع عدد الموظفين. ويمثل النساء في مناصب القيادة الاستراتيجية (رؤساء إدارات الشرطة، ومديرو إدارات الشرطة ورؤساء القطاعات في مقر وزارة الداخلية) 12 . 5 في المائة، ونسبتهن في المستوى المتوسط (رؤساء الإدارات) 10 . 5 في المائة وفي المستوى التنفيذي (رؤساء الأقسام ورؤساء النوبات) 15 . 85 في المائة. وتُشارك كرواتيا بنشاط في أعمال شبكة ضابطات الشرطة في جنوب شرق أوروبا.

133- ووفقا لـ ” تحليل تمثيل المرأة في الرياضة “ الذي أعدته هيئة المرأة في الرياضة في اللجنة الأوليمبية الكرواتية في عام 2007، واستكمل في عام 2009، كانت نسبة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة في اللجنة الأوليمبية الكرواتية 15 في المائة في عام 2007 و 14 في المائة في عام 2009. وكان نصيب المرأة في هيئات رابطات الرياضة الوطنية في كامل الفترة المشمولة بالملاحظة حوالي 11 في المائة. وكانت نسبة تمثيل المرأة في الأفرقة الرياضية الوطنية 31 في المائة وكانت نسبة قدرها 27 . 4 في المائة من هؤلاء مدربات للأفرقة الوطنية، و 29 في المائة مدربات رئيسيات و 52 في المائة مدربات. ويلزم زيادة تعزيز الوعي الجماهيري وتهيئة الظروف من أجل إشراك مزيد من النساء في أدوار الإدارة الفعالة في مجال الرياضة بما يواكب النسبة المرتفعة من النتائج الرياضية للنساء بين أعلى النتائج الرياضية.

134- ويشغل الرجال أغلب مناصب الإدارة في جميع مستويات التعليم تقريبا. وفي عام 2010، كان هناك 18 عميدة (13 . 6 في المائة) و 113 عميدا في مجموع عدد الجامعات المدرجة في سجل مؤسسات التعليم العالي الذي تحتفظ به وزارة العلم والتعليم والرياضة البالغ 132 جامعة. وهناك منذ عام 2006 ستة مديرين للجامعات ومديرة واحدة (14 . 3 في المائة) في سبع جامعات حكومية في جمهورية كرواتيا.

المادة 7 (ج) - المنظمات غير الحكومية

135- هناك كثير من المنظمات غير الحكومية النسائية في جمهورية كرواتيا. وفي السنوات الخمس الأخيرة، قدم مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا الدعم المالي إلى 70 مشروعا لرابطات عاملة في مجال حماية حقوق الإنسان للمرأة، وكانت نسبة هذا الدعم المالي تتراوح بين 17 في المائة و 6 في المائة من الميزانية الإجمالية للمكتب في تلك الفترة.ونُظم كثير من الحلقات الدراسية والمنتديات والمؤتمرات واجتماعات المائدة المستديرة والأنشطة الترويجية وغيرها من الأنشطة الجماهيرية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وتقوم هيئات إدارة الدولة الأخرى، بما في ذلك وحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي أيضا، بصفة منتظمة بالدعوة إلى تقديم عطاءات عامة لمنح الدعم المالي لمشاريع تتناول حماية المرأة من التمييز. فعلى سبيل المثال، موَّلت وزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال مشاريع لمنظمات غير حكومية تتناول حماية المرأة من العنف المنزلي، ومشاريع ذات صلة بتحسين حقوق الشباب والأطفال. وموَّلت وزارة العلم والتعليم والرياضة 50 مشروعا تهدف إلى توعية الجمهور بحقوق الإنسان للمرأة على مدى ثلاث سنوات دراسية. وتموِّل وزارة الثقافة طبع مجلة لمركز دراسات المرأة ” ترتشا “ منذ عام 2006. وينشر مكتب المنظمات غير الحكومية بالحكومة سنويا تقارير تتضمن بيانات منهجية عن تمويل سلطات الدولة والسلطات المحلية للرابطات. ووفقا لهذا التقرير، قدمت ميزانية الدولة والمصادر الحكومية الوطنية في الفترة ما بين عامي 2006 و 2009 مبلغا قدره 002 . 97 410 16 من الكونات إلى 241 مشروعا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الميادين المحددة التالية: حماية الصحة الإنجابية، وحماية حقوق النساء ذوات الإعاقة، وحماية ضحايا العنف المنزلي، وتقديم المساعدة إلى الأسر وحيدة الوالد، ومكافحة الاتجار بالبشر، والتعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية، وتقديم الدعم إلى الأعمال التجارية الصغيرة وغيرها التي تؤثر على تعزيز الوعي وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما مُنحت مبالغ كجزء من تنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة ضمن اختصاص الوزارات والمكاتب الحكومية. وكجزء من برنامج مرحلة ما قبل الانضمام لعام 2006 وهو برنامج تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد، نفذت المنظمات غير الحكومية ثمانية مشاريع في عام 2009 تركز على تمكين وتثقيف المرأة، وعلى تحسين وضع مركز المرأة في سوق العمل، وعلى مكافحة الاتجار بالمرأة، وعلى مكافحة العنف الجنسي، وعلى حماية حقوق أفراد أقلية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، وعلى التوعية بالحقوق الجنسية والإنجابية للشباب والحماية من العنف في العلاقات. ونُفذت المشاريع في شراكة مع منظمات أخرى للمجتمع المدني و/أو وحدات للحكم الذاتي المحلي، وبلغ مجموع المبالغ المقدمة من الاتحاد الأوروبي 262 . 19 483 يورو. وفي الفترة ما بين عامي 2006 و 2009، نفذت المنظمات غير الحكومية مشروعين كجزء من برنامج مساعدة المجتمعات من أجل الإعمار والتنمية وإشاعة الاستقرار CARDS بلغ مجموع قيمتهما 195 . 57 322 يورو. وكان المشروعان يتصلان بالتمكين للمرأة في عمليات صُنع القرار وتحسين وضعها في سوق العمل وتحسين نوعية خدمات الدعم المباشر المقدمة للنساء ضحايا العنف بإنشاء نموذج لمأوى مستقل ذاتيا للنساء والأطفال.

136- ويؤثر ممثلو الرابطات في السياسات بالمشاركة النشطة في أعمال أفرقة الخبراء العاملة المختلفة المنشأة في هيئات إدارة الدولة.

المادة 8 - التمثيل الحكومي على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية

137- كان على رأس وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي في الفترة ما بين عامي 2004 و 2007 امرأة. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 كان عدد الدبلوماسيات في هذه الوزارة (56 . 9 في المائة) أكبر من عدد الدبلوماسيين. وكانت نسبة الدبلوماسيات في الوزارة في زغرب أعلى نسبيا (60 . 9 في المائة). وتزيد نسبة تمثيل الرجال في اثنين من بين ثلاثة من أرفع المناصب الدبلوماسية، وهما منصب الوزير المستشار والسفير المقيم في الوزارة. أما البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية فيتساوى فيها تمثيل الدبلوماسيات (49 . 8 في المائة) والدبلوماسيين (50 . 2 في المائة). ويشير تحليل المناصب الدبلوماسية في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية إلى ارتفاع نسبة تمثيل الرجال في المناصب الدبلوماسية العليا عن نسبة تمثيل النساء. ويزيد عدد كبار الدبلوماسيين المحترفين عن الدبلوماسيات، أي كلما كان المنصب الدبلوماسي أرفع زاد عدم التناسب بين عدد النساء والرجال. وهناك 26 رجلا و 23 امرأة بين المستشارين، و 33 رجلا و 15 امرأة بين الوزراء - المستشارين، و 7 نساء و 18 رجلا بين الوزراء المفوضين، وامرأتان و 17 رجلا بين السفراء في وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي. ويتساوى عدد الرجال والنساء في وظائف السكرتيرين الثانين بينما يغلب عدد النساء في وظيفة الملحقين والسكرتيرين الأول والثالث. وتبلغ نسبة النساء بين 76 سفيرا وقنصلا عاما 15 . 8 في المائة. ويزيد عدد الذكور من موظفي الخدمة المدنية في البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية زيادة متناسبة (64 في المائة) عن عدد الإناث (36 في المائة)، ويشير التحليل أيضا إلى أن هناك من النساء (59 . 9 في المائة) في وزارة الخارجية في زغرب عددا أكبر من عدد الرجال (40 . 1 في المائة). وتبلغ نسبة النساء بين 76 سفيرا وقنصلا عاما 15 . 8 في المائة. ومن الواضح أن عدد النساء في مناصب المستوى المتوسط زاد بنسبة 3 في المائة فيما بين عامي 2008 و 2010 (رؤساء الإدارات/الدوائر) في وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي. ولوحظ أيضا اتجاه إلى الزيادة بين النساء المعيَّنات سفيرات، حيث زاد عدد السفيرات بنسبة 2 في المائة في عام 2010 بالمقارنة بعام 2008. ويمثل النساء 40 في المائة من أعضاء وفود البرلمان الكرواتي في الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، و 46 . 6 في المائة في وفد اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وكرواتيا، و 40 في المائة في وفد كرواتيا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. ووفقا لقانون المساواة بين الجنسين، يجب على هيئات إدارة الدولة أن تكفل تمثيلا متوازنا للنساء والرجال لدى تعيين أعضاء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء اللجان بأنواعها، والوفود التي تُمثل كرواتيا على المستوى الدولي.

المادة 9 - الحق في الجنسية

138- يُرجى الرجوع إلى التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث السابق المقدم إلى اللجنة.

139 - وينص قانون اللجوء، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2008، وقانون التعديلات على قانون اللجوء، الذي بدأ نفاذه في 22 تموز/يوليه 2010، باستثناء المواد المنفردة التي بدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2012، والمواد التي يبدأ نفاذها في تاريخ انضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، على توفير حماية إضافية للأجانب الذين لا تتوافر فيهم الشروط لمنحهم حق اللجوء، في حالة وجود خطر محدد يتمثل في تعرض الأجنبي لظلم بالغ إذا ما عاد إلى بلده الأصلي. وينص القانون على منح حق اللجوء للأجنبي الذي يكون خارج بلد جنسيته أو للشخص عديم الجنسية الذي يكون خارج بلد إقامته المعتاد، والذي لا يستطيع، أو لا يريد خوفا، أن يوضع تحت حماية ذلك البلد بسبب الخوف المبرر من الاضطهاد على أساس عنصره أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو بسبب قناعته السياسية. ويمكن أن يشمل الاضطهاد، في إطار مدلول هذا القانون، التحرش البدني أو النفسي بما في ذلك التحرش الجنسي، فضلا عن الأفعال التي تتصل علي وجه التحديد بنوع الجنس والأطفال. وينص القانون على أنه لدى التماس أنثى للجوء، تضطلع بالإجراءات امرأة، حيثما يمكن ذلك، ويُوفر لها مترجمة شفوية أيضا. وفي الفترة ما بين عامي 2007 و 2010، كان هناك 336 رجلا و 64 امرأة بين العدد الإجمالي لملتمسي اللجوء البالغين.

المادة 10 (أ - ب) القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التعليم

140 - هناك تباين قائم على نوع الجنس في جمهورية كرواتيا فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم على جميع المستويات ، وكان إدخال التعليم المراعي للمنظور الجنساني يمثل أولوية وطنية. وأفضت التغييرات المدخلة على الإطار التشريعي في السنوات القليلة الماضية إلى إحراز تقدم في هذا المجال. ويُرجى الرجوع إلى الردود على اللجنة الواردة في الفقرتين 33 و 34.

141- وما زالت هناك فوارق كبيرة بين الجنسين على مستوى القيد بالمدارس الثانوية. ولا تزال نسبة البنات في مدارس الفنون على المستوى المماثل وهو 70 في المائة في الفترة المشمولة بالتقرير. وتفاوتت نسبة الفتيات في مدارس الثانوية العامة بين 63 في المائة في عام 2006 وعام 2007، و 62 . 4 في المائة في عام 2010. ويتساوى تمثيل التلميذات والتلاميذ تقريبا في المدارس المهنية وما يشابهها. أما نسبة الفتيات في المدارس الصناعية والمدارس المهنية فكانت حوالي 36 في المائة فيما بين عامي 2005 و 2007، وحوالي 35 في المائة في عامي 2008 و 2009 و 34 . 5 في المائة في عام 2010.

142- ويشير تحليل أجري لعدد التلاميذ الراسبين في صف من صفوف المدرسة الثانوية (للفترة ما بين عامي 2005 و 2008) إلى أن حوالي 250 4 من التلاميذ الذكور والإناث يرسبون في صف من الصفوف كل سنة (2 . 3 في المائة من مجموع تلاميذ المدارس الثانوية)، وتبلغ نسبة التلميذات في هذا العدد حوالي 35 . 5 في المائة.

143 - ويُضطَّلع بأنشطة التوجيه التوظيفي في 22 مكتبا إقليميا و 96 مكتبا فرعيا تابعا لدائرة التوظيف الكرواتية، وتشمل مختلف أشكال خدمات تقديم المعلومات والمشورة للعاطلين والفئات المستهدفة الأخرى، بما في ذلك الأنشطة الوقائية والعمل مع التلاميذ بشأن اختيار البرامج التعليمية المناسبة. وفي الفترة ما بين عامي 2005 و 2010، قدمت أنشطة التوجيه المهني الموجهة للعاطلين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى سوق العمل معلومات إلى 046 88 عاطلا وقدمت المشورة إلى 975 94 عاطلا. وأدرج ما مجموعه 876 25 عاطلا في إجراءات اختيار الوظائف لأغراض التعليم. وأشرك 266 19 شخصا في إجراءات اختيار الوظائف لأغراض التوظيف. ونظرا لعدم وجود رصد منهجي لعدد الأشخاص بحسب نوع الجنس خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد أخذت مشاركة المرأة في الأنشطة المذكورة أعلاه كنسبة متوسطة للإناث العاطلات بحسب السن في الفترة المشمولة بالتقرير وتبلغ 59 في المائة. وتتيح دائرة التوظيف الكرواتية إمكانية الحصول على المعلومات عن طريق برمجية التوجيه الوظيفي المعنونة ” اختياري “ التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها لتوعية أنفسهم بشأن التعليم والتوظيف ولتقييم اهتماماتهم وكفاءاتهم الوظيفية. وهذا البرنامج يُستخدم منذ 1 كانون الثاني/يناير 2007.

144- وفي عام 2010، بلغت نسبة النساء 84 . 6 في المائة من المعلمين الموظفين في المدارس الثانوية، و 65 في المائة في المدارس الإلزامية. ولا تزال نسبة الرجال الموظفين كمعلمين في مرحلة ما قبل المدرسة منخفضة بشكل ثابت: أي 3 . 6 في المائة في عام 2005 و 3 . 9 في المائة في عام 2008.

145- واعتمد في عام 2007 القانون الجديد للألقاب الأكاديمية والمهنية والدرجات الأكاديمية وأدخل لأول مرة الالتزام بإيراد الألقاب المهنية والأكاديمية بصيغتي المذكر والمؤنث. واعتمد في عام 2010 قانون بشأن محتويات وشكل الشهادات والوثائق العامة الأخرى وبشأن الوثائق والسجلات التعليمية في المدارس، فضلا عن النماذج المصاحبة له، التي تقضي باستخدام المعايير اللغوية بحسب نوع الجنس في الشهادات وبطاقات تقييم الأداء.

146- واعتمد المجلس الوطني للتعليم العالي في أيلول/سبتمبر 2008 توصية بشأن إدخال مقررات دراسية نسائية ضمن دراسات طلاب الجامعة والخر ي جين والدراسات العليا. واعتمد مجلس العلوم الوطني في عام 2009 القانون المتعلق بالمجالات والميادين والفروع العلمية، الذي يُدخل الدراسات الجنسانية ضمن مجالات العلوم المتعددة التخصصات.

147 - واعتمد في عام 2008 المستوى التعليمي الكرواتي للتعليم الثانوي، وهو ينظم مسائل التمثيل المهني للموظفين والظروف التعليمية المادية والتقنية. وقد سمح ذلك بزيادة أخرى في عدد مدارس النوبة الواحدة، وتقليل عدد التلاميذ في غرفة الدراسة، وتخفيف العبء عن كاهل التلاميذ، وزيادة عدد المدارس التي يتم مواءمتها وفقا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة سُبل الحصول على المساعدة المهنية وفقا للاحتياجات الفردية في جميع مناطق جمهورية كرواتيا.

المادة 10 (ج)

148- يُرجى الرجوع إلى الردود على اللجنة الواردة في الفقرتين 33 و 34.

المادة 10 (د)

149- المنح الدراسية متاحة بالتساوي لجميع الطلاب. وتشمل الأشكال المباشرة للمساعدة المالية برامج منح دراسية تُموَّل على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، بينما تشمل المساعدة المالية غير المباشرة تقديم إعانات لتغطية نفقات المعيشة، بما في ذلك السكن في مهاجع الطلاب، وتكاليف الغذاء والمواصلات والتأمين الصحي. واستفاد حوالي 000 6 طالب نظامي من طلاب الجامعة والدراسات المتخصصة من بعض المنح الدراسية المقدمة من النظام الوطني للمنح الدراسية في عام 2010، وذلك يمثل 5 في المائة من مجموع الطلاب النظاميين. وتُمنح المنح الدراسية وفقا لمعايير محددة مسبقا، ويزداد عدد الطلاب الذين يحصلون على منح دراسية عاما بعد عام. فعلى سبيل المثال، قدمت وزارة العلم والتعليم والرياضة 654 1 منحة دراسية (65 . 8 في المائة) في عام 2007 لطالبات من بين العدد الإجمالي البالغ 515 2 منحة دراسية. وفي عام 2008، حصلت الطالبات على 611 1 منحة دراسية (64 . 5 في المائة) مما مجموعه 498 2 منحة دراسية، وفي عام 2009، منحت للطالبات 544 1 منحة دراسية (63 . 7 في المائة) من مجموع عدد المنح الدراسية البالغ 422 2 منحة. وبعد تحليل أجري للاحتياجات في سوق العمل، قُدم أغلب المنح الدراسية في السنوات القليلة الماضية بقصد التشجيع على الدراسة في مجالات المهن التي يشتد عليها الطلب.

المادة 10 (هـ)

150 - تتاح إعادة التدريب والتدريب أثناء الخدمة للكبار في مؤسسات تعليم الكبار. وعملا بقانون تعليم الكبار، والقانون المتعلق بالمستويات والمعايير، والمتعلق بوسيلة تحديد ما إذا كانت الشروط والإجراءات المطلوب توافرها في مقدمي التعليم للكبار مستوفاة، يجب على مقدمي التعليم للكبار التقدم إلى وكالة تعليم الكبار بمقترحات بشأن مختلف برامج التعليم والتدريب أثناء الخدمة أو إعادة التدريب وبرامج الحصول على مؤهلات إتمام الدراسة الإلزامية والثانوية للموافقة عليها. وتصدر الوزارة شهادة موافقة على هذه البرامج. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2009، كا ن قد ورد إلى هذه الوزارة ما مجموعه 524 1 من مقترحات البرنامج، منها 760 برنامجا تدريبيا، و 182 برنامجا للتدريب أثناء الخدمة، وقد ووفق على 096 1 برنامجا. ويشترك في هذه الأنواع من البرامج عدد كبير من النساء ممن هن في شرخ الشباب. وقد أبدت هذه الفئة اهتماما خاصا، على سبيل المثال بما يلي: برنامج التدريب على وظائف مساعد تدريس للعمل مع التلاميذ ذوي الإعاقة، وبرنامج تدريب الممرضات اللاتي يتعاملن مع المسنين وذوي الإعاقة.

151- وكجزء من برنامج المعونة لمرحلة ما قبل الانضمام (CARDS) لعام 2004، (مساعدة المجتمعات من أجل الإعمار والتنمية وإشاعة الاستقرار)، أطلقت وزارة العلم والتعليم والرياضة مشروعا لمحو أمية الكبار وتدريبهم بعنوان ” من أجل كرواتيا ملمة بالقراءة والكتابة - الطريق إلى مستقبل مرغوب فيه “ استمر لمدة 20 شهرا وتكلف 1 . 5 مليون يورو. وكان موجها للأشخاص الذين لم يتموا التعليم بالمدارس الثانوية أو لا تتوافر لديهم المهارات المهنية اللازمة لسوق العمل. وحتى نهاية 2008، كان مجموع الأشخاص الذين اشتركوا في هذا البرنامج 500 3، وكانت نسبة الرجال من هؤلاء 71 . 51 في المائة ونسبة النساء 28 . 49 في المائة. وروجع المشروع في عام 2009، وأُعد مقترح لوضع منهج دراسي إطاري للتعليم الإلزامي للكبار، فضلا عن دليل لتدريب المعلمين على نظام تعليم الكبار.

المادة 10 (و)

152- لأسباب ديمغرافية، يقل عدد الأطفال المقيدين في المدارس الإلزامية كل عام بما متوسطه 000 6 طفل، وفي المدارس الثانوية بما متوسطه 600 2 طفل. وينخفض باستمرار عدد الأشخاص (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة) الذين تسربوا من المدارس ولم يتموا الدارسة بالمدارس الإلزامية (في عام 2005 بلغ 5 . 1 في المائة، وفي عام 2006 بلغ 4 . 7 في المائة، وفيما بين عامي 2007 و 2010 تراوح بين 3 . 9 و 3 . 7 في المائة). وعلى الرغم من وجود اتجاه هبوطي ملحوظ في معدل التسرب من المدارس الإلزامية، يلاحظ هذا الاتجاه الهبوطي بدرجة أكبر بين النساء (من 4 . 2 في لمائة في عام 2005 إلى 2 . 6 في المائة في عام 2010)، منه بين الرجال (من 6 . 0 في المائة في عام 2005 إلى 4 . 6 في المائة في عام 2010). ويرسب كل عام في صف من الصفوف ما متوسط نسبته 0 . 4 في المائة (500 1 تلميذ) من الأطفال في المدارس الإلزامية و 2 . 3 في المائة (250 4 طالبا) في المدارس الثانوية.

المادة 10 (ز)

153- تُشكل التمارين والرياضة البدنيتان جزءا أساسيا من نظام التعليم في جمهورية كرواتيا وهي ميسرة على قدم المساواة للتلاميذ الذكور والإناث على السواء. وبالإضافة إلى فصول التربية البدنية الإلزامية، تُقدم المدارس الإلزامية والثانوية كثيرا من الأنشطة الرياضية الخارجة عن المنهج. وتنشئ مجالس إدارة المدارس في المرحلتين الإلزامية والثانوية أفرقة رياضية مدرسية يمكن فيها للتلاميذ من الإناث والذكور التدريب على رياضة أو أكثر والمشاركة في المسابقات الرياضية. ويُشارك ما مجموعه نحو 42 في المائة من الأطفال في نوع أو آخر من الأنشطة الرياضية. واعتمدت جمهورية كرواتيا استراتيجية لتنمية الألعاب الرياضية المدرسية للفترة 2009-2014 من جملة أولوياتها إدراج عدد أكبر من التلاميذ في الأنشطة الرياضية المدرسية، وإنشاء مرافق رياضية جديدة، وشبكة من الأفرقة الرياضية المدرسية.

المادة 10 (ح)

154- التربية الصحية، والتي تشمل جميع مجالات المخاطر الصحية، كبرنامج وقائي للصحة العقلية والجنسية والبدنية، ومنع العنف والإدمان، وتعزيز السلوك المسؤول ونمط حياة صحي، لم تكن مشمولة في المنهج الدراسي (من عام 2005 إلى عام 2010). ولا يتم حاليا تنفيذ برامج مماثلة إلا في إطار مراكز تقديم المشورة، وفي بعض الرابطات وعلى يد خبراء أفراد. وتنظم بعض المدارس الثانوية محاضرات وحلقات عمل عن التربية الجنسية، وتدعو أطباء من المؤسسة الكرواتية للتأمين الصحي وممرضات أو معلمين وخبراء معاونين. ويُقدم إسهام ذو شأن من قبل القطاع المدني والرابطات التي تضطلع ببرامج تثقيفية ووقائية. والتربية الصحية والجنسية، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في المدارس الإلزامية والمدارس الثانوية، يُضطلع بها وفقا لخطة وبرنامج تدابير الرعاية الصحية في التأمين الصحي الإلزامي، وكجزء من الأنشطة العادية للدائرة الطبية المدرسية والبرامج الخاصة التي يضطلع بها بالتعاون مع الرابطات. وشملت التربية الصحية التي يُقدمها أطباء متخصصون في مجال صحة التلاميذ 193 351 طفلا في الفترة 2008/2009 (64 في المائة من عدد تلاميذ المدارس) منهم 797 273 طفلا في المدارس الإلزامية و396 77 طفلا في المدارس الثانوية، ونحو 000 400 طفل في السنة الدراسية 2009/2010. وتتصل التربية الصحية في الغالب بمواضيع في مجالات التنمية البدنية، والصحة الإنجابية، والوقاية من الإدمان. ويضطلع ببرامج ومشاريع الرابطات المشتغلة بالوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وبالوقاية الصحية عموما بتمويل مشترك. ويفد إلى مراكز المشورة بشأن الرعاية الصحية في المدارس طلبا للمشور ة ما مجموع نسبته 2 في المائة من تلاميذ المدارس الإلزامية و 5 في المائة من تلاميذ المدارس الثانوية. وقد أنشئت في عدة مدن بدعم من المجتمع المحلي مراكز مشورة خاصة لتقديم المشورة بشأن الصحة الإنجابية. وتوجد مراكز مشورة في الدوائر الطبية المدرسية التابعة لمؤسسة الصحة العامة وأبوابها مفتوحة للجميع. ومن أجل تسريع إجراءات فتح مراكز جديدة، أنشئت في أواخر عام 2009 لجنة خبراء لإنشاء مراكز للصحة الإنجابية بهدف التوفيق بين المعايير التنفيذية لمراكز الصحة الإنجابية وتعزيز تنفيذ الأنشطة الوقائية للصحة العامة الرامية إلى حفظ الصحة الإنجابية للأطفال والشباب. وينفَّذ برنامج الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والحد منها وفقا لبرنامج تدابير الرعاية الصحية والبرنامج الوطني الكرواتي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، ويشمل ذلك تدابير الوقاية في المدارس الابتدائية والثانوية والتعليم العالي. ووضعت برامج خاصة يجري تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وبفضل البرنامج المذكور آنفا وتنفيذه، ظل عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منخفضا منذ الحالات المسجلة الأولى التي مضى عليها أكثر من 20 عاما حتى اليوم، إذ يقل عدد هذه الحالات 30 مرة عنها في أشد البلدان الأوروبية إصابة بهذا المرض. وتقوم مؤسسة الصحة العامة بتثقيف الفتيات والوالدين وتلقيح الفتيات ضد فيروس الورم الحُليمي البشري، ونتيجة لبرنامج تدابير الرعاية الصحية في التأمين الصحي الإلزامي المذكور آنفا بات عدد حالات الإصابة بالتهاب الكبد B أقل، مما يُشير إلى اتجاه واضح إلى الهبوط.

المادة 11 - القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمل والتوظيف

المادة 11-1 (أ - ب)

155- مازال مركز المرأة في سوق العمل يتسم بكون أكثر من 50 في المائة من مجموع الأشخاص العاطلين من النساء، وبوجود تفرقة بحسب كل قطاع على حدة في سوق العمل. وتُشير الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة إلى تغير في نسبة النساء بين العاطلين من 49 . 9 في المائة في عام 2005 إلى أكثر من 54 . 4 في المائة في عام 2008 وإلى 48 . 6 في المائة في عام 2010. وأشارت سجلات دائرة التوظيف الكرواتية إلى أنه كان هناك 796 180 امرأة عاطلة في عام 2005، مما كان يمثل 58 . 6 في المائة من مجموع عدد العاطلين عن العمل، وفي عام 2008، وعلى الرغم من انخفاض عدد النساء العاطلات وبلوغه 201 147 امرأة انخفضت نسبتهن بين العاطلين فبلغت 62 . 2 في المائة. وزادت نسبة البطالة في عام 2010 نتيجة للكساد والاتجاهات الاقتصادية السلبية، ولكن نسبة النساء العاطلات انخفضت وبلغت 54 . 8 في المائة، في حين زادت نسبة الرجال بين العاطلين زيادة كبيرة بالمقارنة بالفترات السابقة. وما زال عدد النساء الموظفات يفوق عدد الرجال الموظفين في مجالات التعليم والتجارة وصناعة المنسوجات والقطاع المالي.

156- وتبين من نتائج الدراسة الاستقصائية التي اضطلع بها مكتب الدولة لكرواتيا الالكترونية بعنوان ” دور المرأة في مجتمع المعلومات الكرواتي “ أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كرواتيا يستخدم 34 في المائة من النساء، ومن هذه النسبة هناك 64 في المائة في الفئة العمرية 31-50. ويشغل ما مجموع نسبته 28 في المائة من النساء مناصب مديرات. والعقبة الأكثر شيوعا أمام مشاركة المرأة بصورة أنشط في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي القالب النمطي الذي مفاده أن مهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي تقليديا مهن ذكورية. ويُرجى الرجوع إلي الردود الواردة في الفقرتين 27 و 28.

المادة 11-1 (ج - و)

157- في الفترة ما بين عامي 2006 و 2010، شملت دائرة التوظيف الكرواتية ضمن برامج التدريب القائمة على احتياجات سوق العمل ما مجموعه 785 13 عاطلا، منهم 823 6 امرأة. وتشارك النساء بالدرجة الأولى في البرامج التعليمية المؤهلة لشغل وظائف في القطاع الاقتصادي (مسك الدفاتر، ومحاسبة، ومساعدات إداريات، ووكيلات عقاريات، وما إلى ذلك) والوظائف في مجال السياحة وخدمات المطاعم (قائمات على الأعمال المنزلية، وطاهيات، وعاملات بالمطاعم، وطاهيات للحلوى، وعاملات تنظيف، وغير ذلك)، ووظائف الرعاية الصحية (ممرضات، وأخصائيات علاج طبيعي، وتقنيات صحيات).

158 - وغطت دائرة التوظيف الكرواتية جميع المصروفات ذات الصلة بتدريب العاطلين. وقدمت معونة مالية للأشخاص المشتركين في البرامج التدريبية أثناء التدريب وتم تغطية تكاليف مواصلاتهم العامة. وجميع الأشخاص المشتركين في برنامج التدريب يشملهم التأمين على أساس التشريعات الخاصة للتأمين على المعاشات التقاعدية وفقا لأدنى أساس لدفع الاشتراكات الإلزامية، الذي يشمل أيضا التأمين ضد الإصابة أثناء التدريب، وبخاصة خلال التدريب العملي. فقد أنفق مبلغ مجموعه 565 . 96 724 117 كونا على تدريب العاطلين وفقا للطلب في سوق العمل، بمن فيهم فئة النساء اللاتي هن في شرخ الشباب في الفترة ما بين عامي 2006 و 2010.

159- وفي الفترة ما بين عامي 2005 و 2010، كانت نسبة النساء بين مجموع عدد المشتركين (615 4) في برامج التدريب التي نظمتها دائرة التوظيف الكرواتية ووحدات الحكم الذاتي المحلي والإقليمي 58 في المائة (677 2).

160- وبهدف تمكين النساء العاطلات ذوات التعليم الأدنى و/أو التعليم غير الملائم لإدماجهن في سوق العمل، تقوم دائرة التوظيف الكرواتية باستمرار بتنفيذ حلقات عمل موحدة ( ” كيف تبحث عن عمل “ وكتابة رسائل طلبات التوظيف والسيرة الذاتية المعنونة ” كيف تقدم نفسك إلى رب عمل “ و ” حلقة العمل المتعلقة بالتقييم الذاتي “ و ” حلقة العمل المتعلقة بذوي الإعاقة “ و ” حلقة العمل المتعلقة بالأعمال الحرة “ ) وهي حلقات عمل تُركز على زيادة الكفاءات والتحفيز والمهارات اللازمة للبحث الجاد عن عمل.

161- ولما كانت نسبة الفرق الكلي بين الرجال والنساء في المرتبات الإجمالية 10 . 2 في المائة فقط في عام 2010، وهي أدنى نسبة فرق منذ عام 2005، فإنه يمكن استنتاج أن أحكام قانون المساواة بين الجنسين وقانون العمل يجري مراعاتها. وتُشير عدة مؤشرات إحصائية أخرى إلى وجود تفرقة في القطاعات. ويُسجل أكبر فرق في مبالغ المرتبات الإجمالية بين النساء والرجال في خمسة قطاعات تستخدم 42 في المائة (أو 2/5) من مجموع عدد النساء الموظفات في حكومة كرواتيا (قطاع التجهيز؛ والرعاية الصحية والاجتماعية، والخدمات الأخرى، والتعليم؛ والإدارة العامة والدفاع؛ ووظائف الضمان الاجتماعي الإلزامي). والفرق الأكبر في المرتبات بين النساء والرجال يوجد في القطاعات المالية وقطاعات التأمين، حيث تبلغ نسبته 30 . 1 في المائة. ويبلغ المرتب الإجمالي للمرأة في هذه القطاعات الحساسة الخمسة التي يوجد بها أكبر فارق بين المرتبات 79 في المائة من مرتب الرجل. وقام مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا بترجمة ونشر ” مدونة لقواعد الممارسات المتعلقة بتنفيذ مبدأ دفع أجر متساو عن عمل بنفس القيمة لكل من الرجال والنساء “ ودليل المفوضية الأوروبية ” د ليل تعميم المنظور الجنساني في سياسات التوظيف “ . ونُشرت هاتان الوثيقتان على الموقع الشبكي للمكتب بهدف التوعية بضرورة تقليص الفرق في الأجور بين النساء والرجال وجعل أرباب العمل يدركون ضرورة القضاء على الممارسات التمييزية. واضطَّلع معهد الاقتصاد بدراسة استقصائية بعنوان ” الفجوة في الأجور بين الجنسين “ . وبالإضافة إلى قانون المساواة بين الجنسين، ينص كل من قانون العمل وقانون موظفي الخدمة المدنية وموظفي الحكومة صراحة على الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. وأظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها أمينة المظالم المعنية بالمساواة بين الجنسين في عام 2010 في ثلاث شركات كرواتية مشهورة بعنوان ” الفجوة في الأجور “ أن الفجوة بين الجنسين هي أ كبر ما تكون في الفئات العمرية التي تتغيب المرأة فيها في أغلب الأحيان عن العمل لرعاية الأطفال.

162 - واعتمد في عام 2008 قانون التعديلات على قانون استحقاق التأمين على المعاشات التقاعدية لأفراد الخدمة العسكرية العاملة وضباط الشرطة والمسؤولين المأذون لهم. واعتمد في عام 2010 قانون التعديلات على قانون التأمين على المعاشات التقاعدية. ونظم هذا التشريع ممارسة الحقوق الناشئة عن التأمين الإلزامي على المعاشات التقاعدية فيما يتعلق بالتضامن بين الأجيال وذلك عن طريق تحقيق توازن بين الشروط المتعلقة بالسن (65 سنة) وسنوات العمل (40 سنة) للتمتع بحق التقاعد لكبر السن أو التقاعد المبكر للرجال والنساء. وبهذه الطريقة، تحققت المواءمة التامة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. ووفقا لبيانات المؤسسة الكرواتية للتأمين على المعاشات التقاعدية في كانون الأول/ديسمبر 2010، بلغت قيمة المعاشات التقاعدية المدفوعة للنساء 993 . 63 1 كونا، وللرجال 387 . 49 2 كونا، أي حصلت النساء على مبالغ معاشات تقاعدية تقل عما حصل عليه الرجال بنسبة 16 . 5 في المائة. وظلت الفجوة في المعاشات التقاعدية بين الرجال والنساء ثابتة في الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010، فبلغت 16 . 7 في المائة. وبلغ متوسط قيمة المعاشات التقاعدية المدفوعة للأفراد العسكريين وضباط الشرطة في كانون الأول/ديسمبر 2010، 63 . 220 3 كونا في الشهر للنساء و 16, 432 3 كونا للرجال، أي بفارق نسبته 6,16 في المائة. ولما كانت سنوات العمل عنصرا أساسيا في حساب مبلغ المعاش التقاعدي، يُنسب الفرق في المعاشات التقاعدية إلى أنه كان من حق المرأة التقاعد لكبر السن والتقاعد المبكر بتوافر سنوات خدمة أقل من سنوات خدمة الرجل. وتتوخى القوانين الجديدة تحقيق زيادة تدريجية في حد السن وفي سنوات الخدمة اللازمة للمرأة. ومن المتوقع أن تُصبح الشروط متساوية تماما بحلول عام 2029.

المادة 11-2 (أ - د)

163- تحظر المادة 64 من قانون العمل على أرباب العمل طلب تفاصيل عن حمل المرأة وحرمانها من العمل بسبب الحمل، وإنهاء عقد توظيفها، أو إعادة تنسيبها إلى وظائف أخرى، إلا إذا كانت الوظيفة الحالية تُعرض حياتها أو صحتها أو حياة أو صحة طفلها للخطر. وإذا ما احتاجت المرأة إلى إعادة تنسيبها إلى وظيفة مختلفة بسبب الأثر على حياة أو صحة المرأة أو طفلها، فلا يجوز أن ينجم عن ذلك انخفاض في المرتب. وتكون فترة إعادة التنسيب محدودة وتستمر إلى أن يحين الوقت الذي تسمح فيه الظروف الصحية للمرأة بعودتها إلى عملها السابق (المادة 65). ولا يجوز إنهاء توظيف المرأة الحامل قبل بلوغ سن طفلها سنة.

164- وبدأ نفاذ قانون استحقاقات إجازة الأمومة والوالدية في 1 كانون الثاني/يناير 2009، وتمت مواءمته مع أحكام التوجيه 6/34/EC، والتوجيه 92/85/EEC، والتوجيه 86/613/EEZC ولائحة المجلس رقم 1408/71، ومع تدابير السياسة السكانية الكرواتية ذات الصلة بإجازة الأمومة والوالدية. ويوحد هذا القانون الحقوق وينظمها على أساس الوالدية لجميع الأشخاص الذين هم مواطنون لجمهورية كرواتيا ومستفيدون من نظام التأمين الصحي الإلزامي. وبعد بدء نفاذ قانون استحقاقات إجازة الأمومة والوالدية، أصبح قانون عام 2006 بشأن إجازة الأمومة للأمهات اللاتي يزاولن أعمالا حرة والأمهات العاطلات لاغيا. وينص هذا القانون وقانون العمل على حقوق أساسية في الحصول على إجازة أمومة وإجازة والدية، وعلى مبالغ استحقاقات الوالدين والمزارعين الموظفين والذين يزاولون أعمالا حرة، والعاطلين الذين هم خارج نظام الضرائب على الربح المستحقين للحصول على إجازة. والجديد الذي أدخله هذا القانون هو أن جميع الوالدين بالتبني من حقهم الحصول على إجازة والدية بالتبني بغض النظر عن وضعهم من حيث التوظيف بالمقارنة بالأحكام السابقة التي كانت تنص على أنه لا يجوز التمتع بهذا الحق إلا للوالدين الموظفين. ولم يكن من الممكن تمتع الوالدين الموظفين بالحق في العمل لبعض الوقت أو في الحصول على إجازة لرعاية طفل ذي إعاقة لحين بلوغه سن الثامنة حتى بدء نفاذ هذا القانون، ولكن القانون الجديد يوسع نطاق هذا الحق ليشمل الوالدين الذين يباشرون عملا حرا أيضا. وعملا بالتشريع الجديد، يجب على الأم أن تستخدم هذه الإجازة خلال فترة أقصاها 42 يوما بعد الولادة، وبصورة متصلة. وعندما يبلغ عمر الطفل 43 يوما يمكن للوالدين أن يتفقا بشأن من سيواصل استخدام هذه الإجازة. وإجازة الأمومة أو إجازة الوالدية حق شخصي لكلا الوالدين الموظفين أو الذين يباشرون عملا حرا، وهي تستخدم بعد أن يبلغ عمر الطفل ستة أشهر، وتستمر لمدة ستة أشهر لكلا الطفلين الأول والثاني، أو لمدة 30 شهرا للتوأمين وللطفل الثالث وكل طفل إضافي. وكقاعدة، يجوز لكلا الوالدين استخدام الإجازة لفترة متساوية (3 أشهر لكل)، أو يجوز أن يستخدم الإجازة أحد الوالدين فقط. والجديد هو إمكانية استخدام إجازة الوالدية على أجزاء، واستخدام كلا الوالدين لها في وقت واحد أو استخدامهما لها بالتبادل. ويمكن استخدامها حتى يبلغ عمر الطفل 8 سنوات، ويجب ألا يقل طول فترة الجزء الواحد عن 30 يوما وألا يُستخدم أكثر من مرتين في السنة الواحدة. وإذا ما استخدم أب 3 أشهر على الأقل من إجازة الوالدية، يمكن تمديد فترة الإجازة لمدة شهرين. ويمكن أيضا استخدام الحق في إجازة الأمومة أو إجازة الوالدية كحق للعمل لبعض الوقت (4 ساعات يوميا) لما مقداره ضعف مدة إجازة الأمومة أو إجازة الوالدية غير المستخدمة. وقد سُجلت زيادة طفيفة في عدد الآباء الذين يستخدمون إجازة الوالدية لمدة ستة أشهر. وزادت النسبة من 1 . 14 في المائة في عام 2008 إلى 2 . 9 في المائة في عام 2010.

165- وتنظم مبلغ المرتب خلال إجازة الأمومة وإجازة الوالدية التعديلات على قانون التأمين الطبي الإلزامي، الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2009. وعملا بأحكام ذلك القانون، لم يعد مبلغ المرتب أثناء إجازة الأمومة الإلزامية للشهور الستة الأولى من عمر الطفل محدودا بمبلغ 257 . 28 4 كونا، ويحدد بما مقداره مائة في المائة من المرتب الأساسي، وخلال الإجازة، من ستة أشهر إلى سنة، يبلغ المرتب 80 في المائة من المرتب الأساسي. وينص قانون استحقاقات الأمومة والوالدية على حق الآباء أو غيرهم من أولياء الأمور ممن لهم وضع مساو في الحصول على استحقاقات المدة والاستحقاقات المالية، وفي طريقة وشروط الحصول عليهما وتمويلهما. ولجميع الأمهات العاطلات الحق في الاستحقاقات خلال إجازة الأمومة الإلزامية بما يصل إلى 50 في المائة على الأقل من أساس الميزانية.

166- ونص قانون تنفيذ ميزانية دولة جمهورية كرواتيا لعام 2008 على الحق في الحصول على تعويض مالي خلال إجازة الأمومة للأمهات غير اللائقات للعمل وفقا لتشريعات الرعاية الاجتماعية، وللأمهات المقبولات للحصول على تدريب أثناء الخدمة بدون توظيف (المتطوعات). وينص هذا القانون على أن يبلغ استحقاق إجازة الأمومة 663 1 كونا على الأقل، أي 50 في المائة من أساس الميزانية، في حالة استخدام الإجازة بطرق مختلفة، مثل: إجازة الأمومة التي مدتها سنة إلى ثلاث سنوات من عمر الطفل، وإجازة الوالدين بالتبني، والعمل لبعض الوقت لمدة سنة إلى ثلاث سنوات من عمر الطفل في حالة التوأمين، والطفل الثالث، وكل طفل إضافي، والعمل لبعض الوقت لأغراض الرعاية الإضافية للطفل بسبب وجود مشاكل صحية. ويتعلق ذلك أيضا بالأمهات المزارعات والأمهات غير الموظفات والأمهات اللاتي ما زلن بالمدرسة، والأمهات غير اللائقات للعمل وفقا لتشريعات الرعاية الاجتماعية، والأمهات المتقاعدات، والأمهات اللاتي يحصلن على معاشات بسبب العجز لعدم القدرة على العمل، والمتطوعات. ومنذ عام 2009، يكفل قانون استحقاقات الأمومة والوالدية الحق في استحقاقات الأمومة للأمهات اللاتي غير اللائقات للعمل وفقا لتشريعات الرعاية الاجتماعية والأمهات المقبولات للحصول على تدريب أثناء الخدمة دون توظيف.

167 - و أدخل قانون تعديلات قانون بدل الأطفال والقوانين المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لجمهورية كرواتيا للأعوام 2007 و 2008 و 2009 حافزا قدره 500 كونا للمستفيدين من بدل الأطفال بالنسبة للطفل الثالث والطفل الرابع. وو ُ سع نطاق الحق في بدل الأطفال لي شمل المستفيدين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري عن كل فرد في الأسرة المعيشية 50 في المائة من أساس الميزانية. وزادت الحلول التشريعية الجديدة من استحقاقات الأمومة للأمهات العاطلات ورفعت الحدود المفروض ة على استحقاقات الأمومة خلال الشهور الستة الأولى من عمر الطفل للأمهات ال موظفات . وزيد مقدار المساعدة المقدمة للاحتياجات الضرور ي ة للجنين إلى نسبة 70 في المائة من أساس الميزانية. ولهذا السبب ي قوم بدل الأطفال ب دور ثلاثي: منع الفقر والإقصاء الاجتماعي لل طف ل، والاحتفاظ بنوعية الحياة الأسرية أو النهوض بها، ودعم معدل المواليد. وبالإضافة إلى البدلات المدفوعة من ميزانية الدولة، ت قوم وحدات عديدة في الحكم الذاتي المحلي والإقليمي بدفع مبالغ لمرة واحدة من ميزانياتها الخاصة للاحتياجات ا لأساسي ة ل لمواليد الجدد.

168- وقانون العمل وقانون شروط وإجراءات ممارسة الحق في إجازة لرضاعة الطفل والحق في الحمل وإجازة الرضيع مع استحقاق الحصول على تعويض عن الراتب يتيحان للمرأة أن تحقق توازنا بين عملها واحتياجات طفلها. وينص قانون العمل لعام 2009 على أنه لا يجوز للمرأة الحامل أو للوالد الذي له طفل يقل عمره عن ثلاث سنوات والوالد الوحيد الذي له طفل يقل عمره عن 6 سنوات القيام بعمل إضافي إلا إذا قدموا لرب العمل بيانا خطيا بموافقة طوعية على هذا العمل، إلا في حالة القوة القاهرة. ولا يجوز لرب العمل أن يرفض توظيف امرأة أو يُنهي عقد توظيفها بسبب حملها، ولا يجوز له أن يعرض إبرام عقد توظيف مُعدل. ولا يجوز لرب العمل أن يُنهي عقد التوظيف قبل انقضاء 15 يوما على نهاية الحمل أو يُنهي الاستفادة من الاستحقاقات التي تتمتع بها المرأة الحامل والأم المرضعة والأشخاص الذين يستخدمون إجازة الأمومة أو إجازة الوالدية أو إجازة الوالدين بالتبني، والأشخاص الذين يعملون نصف الوقت بسبب الحاجة إلى تقديم رعاية إضافية للطفل. ولا تحول الظروف المشار إليها في هذه المادة من القانون دون إنهاء عقد توظيف مؤقت بعد انقضاء الفترة الزمنية التي أبرم بشأنها العقد. وبعد إنهاء إجازة الأمومة وإجازة الوالدية وإجازة الوالدين بالتبني أو الإجازة المأخوذة من أجل طفل ذي احتياجات نمائية وتعليق عقد التوظيف حتى يبلغ الطفل سن ثلاث سنوات، يحق للموظف الذي يستفيد من أي من هذه الحقوق العودة إلى العمل الذي كان يزاوله قبل الاستفادة من هذه الحقوق. وإذا لم تعد هناك حاجة لهذا العمل، يُلزَم رب العمل بأن يعرض عقد توظيف لشغل وظائف ملائمة أخرى لا تكون شروط العمل بها أقل مواتاة من شروط الأعمال التي كانت تؤدى قبل استخدام هذا الحق.

المادة 12 - الرعاية الصحية

169- اضطلع بتحليلات للمؤشرات الصحية في جمهورية كرواتيا في الفترة 2005/2006 كأساس لوضع برامج تدابير الرعاية الصحية وبرامج الوقاية الخاصة الرامية إلى تحسين الصحة وحفظها. وتقوم مؤسسة الصحة العامة الكرواتية بجمع ومعالجة وتحليل البيانات ذات الصلة بالمؤشرات الصحية القائمة على نوع الجنس. ووفقا لتعداد عام 2001، كان عدد سكان جمهورية كرواتيا 460 437 4 نسمة، مما كان يدل على أمارات لعملية انتقال ديمقراطي كان من نتائجها شيوخة السكان وانخفاض معدل الوفيات وزيادة متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد وانخفاض معدل وفيات المواليد. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الكرواتي لعام 2010، كان متوسط العمر المتوقع للنساء 79 . 6 سنة وللرجال 73 . 5 سنة. والأسباب الرئيسية للوفاة بالنسبة للنساء بحسب مجموعات الأمراض مماثلة لأسباب الوفاة بالنسبة للرجال. وكانت الأسباب الرئيسية للوفاة في عام 2010 أمراض الدورة الدموية والإصابات وحالات التسمم والحالات المشابهة، وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز التنفسي. وللاطلاع على عرض إحصائي للمؤشرات الصحية للسكان الكرواتيين، يُرجى الرجوع إلى منشور ” حولية الإحصاءات الصحية الكرواتية لعام 2010 “ الوارد في المرفق 10. وسرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في كرواتيا، إذ بلغت نسبة الإصابة به 26 في المائة بين النساء في عام 2010. والسُبل الوحيدة لمنع الوفاة التي لا مبرر لها هي برامج الاكتشاف المبكر التي تُساعد على اكتشاف الأورام الصغيرة والموضعية في المراحل الأولى للمرض. وقامت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في أواخر عام 2006 بإطلاق وتنسيق البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي عن طريق التصوير بالأشعة المعنون ” ماما “ الذي يشمل النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 سنة. وخلال الدورة الأولى من هذا البرنامج التي مدتها سنتان، دُعي أكثر من 000 720 امرأة للفحص واكتشف أكثر من 300 1 حالة إصابة بالسرطان.

170- واختار ما مجموعه 621 534 1 امرأة أطباءهن المتخصصين في أمراض النساء في نظام الرعاية الصحية الأولية في عام 2010. ومن مجموع أولئك النساء استخدم هذه الخدمات أيضا 600 631 امرأة، أو 41 . 1 في المائة. وأكثر الأسباب شيوعا التي تدفع المرأة إلى زيارة طبيبها لأمراض النساء والاستفادة من خدمات نظام الرعاية الصحية الأولية أمراض المسالك البولية والجهاز التناسلي، والعوامل المؤثرة على الحالة الصحية والاتصال بخدمات الرعاية الصحية، والأمراض المعدية والطفيلية، والحمل، والولادة، وفي فترة ما بعد الولادة وفي حالة الأورام. وللاطلاع على عرض تفصيلي، يُرجى الرجوع إلى المرفق 10.

171- ووفقا لقانون تدابير الرعاية الصحية اللازمة لممارسة الحق في حرية اتخاذ قرار بشأن الإنجاب، تنًص المادة 2 على أنه ” لا يجوز تقييد حق الشخص في اتخاذ قرار بحرية بشأن ال إنجاب إلا لغرض حما ية الصحة وفي ظل الظروف وبالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون “ : ووفقا للفقرة 2 من المادة 15 من هذا القانون، يجوز للمرأة أن تُنهي الحمل قانونا دون طلب الإذن من اللجنة خلال فترة أقصاها الأسبوع العاشر من الحمل. ووفقا للقانون ذاته وعملا بقرار لوزارة الصحة مؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1996، لا يجوز القيام بإنهاء الحمل إلا في مؤسسات الرعاية الصحية الثابتة المأذون لها. وفي الفترة ما بين عامي 2005 و 2010، بلغ مجموع حالات الحمل التي أنهيت 271 62 حالة. وللاطلاع على عرض أكثر تفصيلا، يُرجى الرجوع إلى المرفق 10. ويزداد عدد حالات الإجهاض (37 في المائة في عام 2005؛ و 36 . 1 في المائة في عام 2006؛ و 39 . 9 في المائة في عام 2007؛ و 41 . 7 في المائة في عام 2008؛ و 43 . 4 في المائة في عام 2009؛ و 46 . 2 في المائة في عام 2010). وسُجل ما مجموعه 277 2 من حالات إنهاء الحمل قانونا بين الشابات حتى سن 19 سنة، وتبلغ نسبتهن 8 . 47 في المائة من مجموع النساء. وتتراوح أعمار أغلبية النساء اللاتي أنهين حملهن قانونا بين 30 و 39 سنة.

172- ووفقا لبيانات المواليد، كان هناك ما مجموعه 694 42 ولادة مسجلة في المستشفيات الكرواتية و 419 43 مولودا. وبحسب أعمار الأمهات، تحدث أغلبية الولادات بين سن 25 وسن 29 سنة (96 . 5 ولادة لكل 000 1 امرأة في هذا السن)، تليها ولادات من يتراوح سنهن بين 30 و 34 سنة (82 . 3 ولادة لكل 000 1 امرأة في ذلك السن)، وبين سن 20 و 24 سنة (54 . 9 ولادة لكل 000 1 امرأة في ذلك السن). وفي الفترة ما بين عامي 2005 و 2010، ولد 99 . 90 في المائة من مجموع الأطفال في المستشفيات الكرواتية. وتندر الولادات خارج مؤسسات الرعاية الصحية ويتم معظمها بمساعدة طبية محترفة. وينخفض باطراد عدد الولادات لكل 000 1 مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة وفي عام 2008 بلغت نسبة هذه الولادات 13 . 8 في المائة. وتبلغ نسبة المراهقات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 من مجموع عدد الولادات التي تمت في مؤسسات الرعاية الصحية والتي سجلتها مؤسسة الصحة العامة الكرواتية 4 . 4 في المائة.

173- ولجميع النساء في كرواتيا الحق في الولادة بالمجان في إحدى مؤسسات الرعاية الصحية، بغض النظر عما إذا كان لديهن تأمين صحي. ولجميع النساء اللاتي يشملهن تأمين صحي إلزامي الحق في العدد اللازم من الفحوصات ذات الصلة بالحمل والولادة، وفي فترة ما بعد الولادة، وتحدد خطة وبرنامج تدابير الرعاية الصحية في التأمين الصحي الإلزامي اللذان اعتمدا في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، عددا معياريا للفحوصات خلال فترة الحمل وبعد الولادة. وهذا البرنامج يُحسِّن من مستوى الوقاية (ما يصل إلى 10 فحوصات سريرية وفحصين بأجهزة الموجات فوق الصوتية لكل امرأة حامل) بالمقارنة ببرنامج عام 2002 السابق (6-9 فحوصات سريرية وفحصان بالموجات فوق الصوتية). وفي حالات الأمراض ذات الصلة بالولادة، يتوقف عدد الفحوصات على الاحتياجات الصحية وعلى حالة المرأة. والوفيات النفاسية منخفضة جدا في كرواتيا منذ سنوات ولا تحدث إلا بين حين وآخر. وفيما يتعلق بهذا المؤشر للرعاية قبل الولادة، لا تختلف كرواتيا عن بلدان غرب أوروبا أو عن أغلبية البلدان في فترة ما بعد المرحلة الانتقالية.

174- التغيرات في البيئة الاجتماعية والثقافية وفي مستوى المعيشة تؤثر بقوة ليس فقط في الإحصاءات العامة للأحوال المدنية (المواليد والوفيات) وإنما تؤثر أيضا على القرار المتعلق بسن الإنجاب. وفي السنوات العشر الأخيرة، حدثت هذه التغيرات، التي هي من خصائص البلدان المتقدمة النمو اقتصاديا، في بعض بلدان ما بعد المرحلة الانتقالية أيضا، بما فيها جمهورية كرواتيا. وفي عام 2005 أولا ثم في جميع السنوات التالية، كان عدد الولادات لكل 000 1 امرأة في سن الخصوبة أعلى في الفئة العمرية 30-34 سنة منه في الفئة العمرية 20-24 سنة. وذلك يدل على الانخفاض المطرد في عدد النساء اللائي يُقررن الحمل في السن المثلى للإنجاب وفقا للمعايير البيولوجية والطبية. وتقول البيانات المسجلة أن نسبة الولادات بين النساء اللائي تقل أعمارهن عن 20 سنة آخذ في الانخفاض بشكل مستمر، مما قد يُعزى أيضا إلى التثقيف المقدم بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في الدوائر الصحية، وفي نظام التعليم وعن طريق المعلومات التي تبثها وسائط الإعلام.

175- أظهرت الدراسات الاستقصائية التي أجريت بين الشباب أن بدء العلاقات الجنسية مبكرا هو أيضا اتجاه متزايد في كرواتيا، وإن كان المراهقون الكروات، بالمقارنة ببقية أوروبا، ليسوا من بين مراهقي البلدان التي تبدأ فيها العلاقات الجنسية في سن مبكرة جدا. ووفقا لنتائج البحوث المتاحة، يبلغ متوسط السن لدى بدء العلاقات الجنسية في كرواتيا 17 سنة، أي أنه، وفقا لبعض المؤلفين، 17 سنة للبنات و 16 سنة للبنين. وبين الطلاب، كان لنسبة قدرها 72 في المائة من الذكور و 69 في المائة من الإناث علاقات جنسية بالفعل. وبين البنات اللاتي لم يمارسن علاقات جنسية قط هناك 33 في المائة لم تفحصهن طبيبة أمراض نساء قط أيضا. ويستخدم الرفالات بين حين وآخر أو بانتظام 83 في المائة من الطلاب و 73 في المائة من الطالبات، في حين أجاب 13 في المائة من الطلاب و 22 في المائة من الطالبات بأنهم لا يستخدمون الرفالات. وتُعد حالات الحمل وإنهاء الحمل بين القاصرات مؤشرات على حالتهن الصحية والوقاية الصحية وتعكس، إلى حد ما، أيضا البيئة الثقافية. وتُظهر كرواتيا اتجاها نحو الهبوط في عدد حالات الحمل بين صغار الفتيات (تحت سن 20 سنة) واتجاها نحو الزيادة في عدد الولادات بين النساء اللاتي تزيد سنهن على 35 سنة، وذلك أمر معهود بالنسبة للبلدان المتقدمة النمو.

176- لم تتغير النسبة الكلية لأخصائيات الرعاية الصحية تغيرا كبيرا في هذه الفترة الزمنية ولا تزال تبلغ حوال ي 82 في المائة (لا تزال الرعاية الصحية ” مهنة أنثوية تقليديا “ ). ومع ذلك يُشير الهيكل الهرمي إلى نوع من الزيادة المستقرة في الطبيبات (كانت نسبتهن 60 . 1 في المائة في عام 2010 بالمقارنة بنسبة 57 . 6 في المائة في عام 2005). وأغلب النساء يعملن صيدلانيات (93 . 0 في المائة)، أو ممرضات حاصلات على شهادة جامعية (95 . 2 في المائة) أو على تعليم بالمدارس الثانوية (91 . 3 في المائة).

المادة 13 - القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الحياة الاقتصادية والاجتماعية

المادة 13 (أ)

177- نظام الرعاية الاجتماعية يُنظمه قانون الرعاية الاجتماعية. وقد أدى قرار حكومة جمهورية كرواتيا لعام 2008 الذي اتخذ من أجل تفعيل استحقاقات الرعاية الاجتماعية إلى تحسين الوضع المادي للمستفيدين بزيادة أساس استحقاقات الرعاية الاجتماعية. وخفَّضت التعديلات التي أدخلت عام 2007 على قانون الرعاية الاجتماعية من الإجراءات البيروقراطية، ويسَّرت سُبل الحصول على المساعدات والخدمات، واستحدثت حقوقا جديدة لمنع إضفاء الصبغة المؤسسية (الحق في مركز الوالد المقدم للرعاية، وفي مساعدة ممرضة خبيرة بالأطفال في الأسرة، وفي الإقامة في دور الرعاية الاجتماعية بين الحين والآخر، وغير ذلك). وفي عام 2010، كان عدد المستفيدين البالغين من الرعاية الاجتماعية 873 332 مستفيدا، وذلك بزيادة بنسبة 2 . 7 في المائة عما كان عليه الحال في عام 2009. وكانت نسبة المستفيدات 50 . 5 في المائة. وخلال عام 2010، بلغ معدل استفادة الفرد البالغ من أحد الحقوق أو الخدمات أو تدابير الرعاية الاجتماعية 1 . 8 مرة في المتوسط. وفي عام 2010، كان عدد المستفيدين القُصَّر من الرعاية الاجتماعية 433 81 مستفيدا، أي أكثر منه في عام 2009 بنسبة 5 . 4 في المائة. وكانت نسبة المستفيدات القاصرات 42 . 8 في المائة.

178- وفي عام 2010، ثبت معدل التعرض لخطر الفقر عند نسبة 20 . 6 في المائة. وبلغت هذه النسبة أعلى مستوى لها بين الأشخاص الذين يزيد سنهم عن 65 سنة، فثبتت عند نسبة 28 . 1 في المائة (31 . 3 في المائة للنساء و 23 . 3 في المائة للرجال). ويسجل أدنى معدل للتعرض للفقر للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 سنة عند 17 . 1 في المائة (16 . 9 في المائة للنساء و17 . 3 في المائة للرجال).

179- ومن تدابير السياسة العامة للأسرة، هناك استحقاقات مالية (بدل الأطفال، وكثير من الاستحقاقات والتخفيضات الضريبية الأخرى) وخدمات للأسرة والأطفال وإجازات (إجازة الأمومة وإجازة الوالدية وإجازات أخرى). وينظم قانون ضرائب الدخل الكرواتي التخفيضات الضريبية. وثمة جزء من الدخل غير خاضع للضريبة ويُسمى الخصم الشخصي. أما المتزوجون الذين يعولون أفرادا من أسرتهم الحميمة فيقسمون الخصم الشخصي إلى أجزاء متساوية. ولدى حساب الضرائب يكون لجميع الأشخاص الحق في خصم شخصي من الأساس الضريبي، وخصم من أجل معال. وحتى الأطفال من الزواج العرفي لهم الحق في بدل الأطفال. وفي عام 2010، كان مجموع الأطفال المستفيدين من هذا البدل 041 413 طفلا، وبلغ متوسط البدل 352 كونا. وتزيد حصة البدل في مجموع دخل الأسرة المعيشية كلما زاد عدد الأطفال، مما يعني أن حصة البدل في الأسر التي لها طفل أو طفلان تبلغ 7 في المائة، في حين تزيد هذه الحصة بمقدار مرتين إلى أربع مرات في الأسر المعيشية التي بها ثلاثة أطفال أو أكثر.

المادة 13 (ب)

180 - في الفترة السابقة، جرى التركيز بشكل خاص على تنفيذ تدابير لتمكين النساء اللاتي يباشرن أعمالا حرة. ففي آذار/مارس 2010، اعتمدت حكومة جمهورية كرواتيا استراتيجية تنمية الأعمال ال حرة للمرأة للفترة 2010-2013. ون ظمت على الصعيد المركزي والصعيد المحلي في شراكة مع الرابطات برامج للتمكين ل لأعمال الحرة للمرأة . وتبلغ نسبة النساء اللاتي يباشرن أعمالا حرة حوالي 30 في المائة. وتبلغ نسبة النساء اللاتي يمتلكن مؤسسات متناهية الصغر 31 . 8 في المائة، ونسبة النساء اللاتي يمتلكن مؤسسات صغيرة 18 . 8 واللاتي يمتلكن مؤسسات متوسطة الحجم 12 . 0 في المائة .

181 - وتقوم وزارة الاقتصاد والعمل والأعمال الحرة بصفة منتظمة منذ عام 2003 بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تشجيع مباشرة المرأة للأعمال الحرة ، وذلك كجزء من مشروع ” مباشرة المرأة للأعمال الحرة “ الذي هو أحد عن ا صر ال خطة ال تشغيل ية ل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسنة الحالية. وفي عام 2005 ، ووفق على ما مجموعه 217 منحة لتنفيذ مشاريع ل مباشر ات أعمال حرة تبلغ قيمتها 788 893 2 كونا؛ وفي عام 2006 بلغ مجموع المنح 210 ، وبلغت قيمتها 483 221 2 كونا؛ وشهد عام 2007 تقديم منح بلغ مجموعها 875 منحة بلغت قيمتها 958 499 4 كونا؛ وفي عام 2008 كان هناك ما مجموعه 119 1 منحة ، بلغت قيمتها 800 110 8 كونا؛ وفي عام 2009 بلغ مجموع المنح 278 منحة، بلغت قيمتها 000 000 500 4 كونا وفي عام 2010 بلغ مجموع المنح 001 1 منحة بلغت قيمتها 000 540 10 كونا . وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ووفق على ما مجموعه 700 3 منحة لتنفيذ مشاريع للنساء مباشرات الأعمال الحرة قيمتها 029 766 32 كونا. و استفاد من هذه الأموال مؤسسات صغيرة ومتوسطة وأعمال تجارية وتعاونيات ومؤسسات تملكها نساء. وشاركت النساء مباشرات الأعمال الحرة في مشاريع أخرى تمنح الدعم المالي للتدريب المهني والتسويق والمنافسة والمواءمة التقنية مع معايير الاتحاد الأوروبي. وعلى الصعيد المحلي، نفّذت وزارة الاقتصاد والعمل والأعمال الحرة مشاريع بتمويل من التسهيل ال ائتماني المع نون ” مشاريع التنمية المحلية - صاحب العمل الحر “ بالتعاون مع ال مقاطعات و الوكالة الكرواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مشروع فرعي بعنوان ” مباشرة المرأة للأعمال الحرة “ ، ي قدم إعانات مالية للمشاريع من خلال قروض مقدمة لمباشري الأعمال الحرة.

182 - أطلقت وزارة الاقتصاد والعمل والأعمال الحرة بوابة الكترونية على شبكة الإنترنت بعنوان www.poduzetna.hr تحتوي على معلومات عن تمكين مباشرات الأعمال الحرة. وتنظم ” دائرة “ رابطة سيدات الأع م ال الكرواتية ، وغرفة الاقتصاد الكرواتية، بدعم من مكتب تحقيق المساواة بين ال ج نسين بحكومة جمهورية كرو ا تيا، والوزارة التنفيذية ، ورئيس جمهورية كرواتيا الاحتفال باليوم الدولي لمباشرات الأعمال الحرة . ومنذ عام 2009، تُقدم جائزة إلى أنجح صاحب أعمال حرة ومدير عن نتائج الأعمال التجارية للسنة السابقة .

183 - وشاركت وزارة الاقتصاد والعمل والأعمال الحرة في عام 2008 في تمويل مشروع لـ ” دائرة “ رابطة سيدات الأعمال الكرواتية وغرفة الاقتصاد الكرواتية في سبليت عنوانه ” دراسة استقصائية لتمثيل المرأة في مجال الأعمال التجارية وفي مناصب الإدارة - سيدات الأعمال في جمهورية كرواتيا “ . ون ُ ظم على نحو مشترك من جانب ” دائرة “ رابطات سيدات الأعمال الكرواتية ومكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا اجتماع مائدة مستديرة في عام 2006 بشأن موضوع ” دور مباشرات الأعمال الحرة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي “ واجتماع مائدة مستديرة آخر، بعنوان ” ف لن ت رابط، فنحن معا نكون أقوى! “ . وت ُ ذكر التجارب الكرواتية في مجال مباشرة المرأة للأعمال الحرة كأمثلة على الممارسات الجيدة في منشور كان نتيجة ل مشاركة المكتب في مشروع دولي لدائرة ل بلدان البحر الأبيض المتوسط - إيطاليا ، واليونان ، والبرتغال ، بقيادة مالطة عنوانه ” نقل المساواة بين الجنسين إلى المجتمعات المحلية “ م ُ و ِّ ل عن طريق البرامج المجتمعية للمفوضية الأوروبية. وعُرض المنشور سالف الذكر في عام 2009 في المهرجان الأوروبي الأول لإبداع مباشري الأعمال الحرة كجزء من اليوم الأوروبي السادس لمباشرة الأعمال الحرة في جمهورية كرواتيا.

184 - وي ُ حتفظ بسجل الأعمال التجارية الصغيرة وسجل المنح المقدمة للأعمال التجارية الصغيرة وفقا للمعيار الجنساني. وعقدت لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للبرلمان الكرواتي في عام 2010 دورة مواضيعية بمناسبة 8 آذار/مارس - اليوم الدولي للمرأة - بالتعاون مع غرفة المهن والحرف الكرواتية ركز على وضع المرأة في المؤسسات الصغيرة. وبمبادرة من أعضاء غرفة المهن والحرف الكرواتية، أعلن مجلس إدارة الغرفة عام 2010 عام المرأة في المؤسسات الصغيرة. وتبلغ نسبة النساء من مجموع عدد ملاك المؤسسات الصغيرة الن شطة 32 . 1 في المائة، وتبلغ نسبتهن من مجموع عدد الموظفين في المؤسسات الصغيرة 49 . 9 في المائة .

المادة 13 (ج)

185 - المرأة ممثلة تمثيلا كبيرا في الحياة الثقافية في كرواتيا. فنسبتها بين الموظفين في مجال الفنون والترفيه والقطاعات الترويحية هو 57 . 4 في المائة. وه ي الأغلبية أيضا بين مجموع عدد الموظفين الإداريين المستخدمين في المؤسسات المشتغلة بنوع من النشاط الثقافي (72 . 2 في المائة). وهناك نسبة قدرها 32 . 3 في المائة من النساء في مناصب الإدارة في المؤسسات التي أنشأتها وزارة الثقافة، وفقا لبيانات عام 2007.

186- وفي صناعة النشر، تبلغ نسبة النساء الموظفات 60 . 9 في المائة، والنسبة المقابلة في المكتبات 83 في المائة، وفي الجامعات المفتوحة العامة والمراكز الثقافية 63 . 3 في المائة، وفي المحفوظات 59 . 5 في المائة ، وفي المتاحف والمجموعات المتحفية نحو 64 في المائة. وتبلغ نسبة النساء الموظفات في الإذاعة 44 . 3 في المائة ، وفي التليفزيون الحكومي 38 . 8 في المائة. ووفقا لبيانات إذاعة وتليفزيون كرواتيا، كانت نسبة النساء بين المحررين والصحفيين 59 في المائة في أواخر عام 2010، و كانت نسبة النساء بين الموظفين ك محررين أو صحفيين في التليفزيون الكرواتي 63 في المائة .

187 - وفي عام 2007، كانت نسبة النساء نحو 48 في المائة من الممثلين المحترفين في المسارح. وفي القطاع المسرحي ، كان عدد النساء أكبر في المهن المتصلة بالرقص، (76 . 2 في المائة من راقصات الباليه)، وبين الملقنين المسرحيين (75 . 9 في المائة) وبين الموظفين الإداريين (72 . 2 في المائة). ووفقا لسجل المسارح ال عاملة في جمهورية كرواتيا، والذي تحتفظ به وزارة الثقافة، يُشير التحليل الذي أجري في نهاية عام 2010 إلى أن المرأة أسست، أو  شاركت في تأسيس ، 47 مسرحا من مجموع المسارح البالغ 111 مسرحا، أي بنسبة 42 في المائة . وفي اثنين من أربعة مسارح وطنية (المسرح الوطني الكرواتي في زغرب ، وأوسييك ورييكا وسبليت) كان يشغل منصب المدير العام امرأة. و توجد أقل نسبة للنساء بين قائدي الجوقة (11 . 1 في المائة)، والمخرجين (16 . 7 في المائة) وفي الأوركسترا (34 . 5 في المائة). و يمثل النساء 39 . 2 في المائة بين الذين يوظفهم المشغلون السينما ئيون . ويُقد َّ ر أن نسبة النساء بين أعضاء رابطات الفنون نحو 40 في المائة. وأغلب أعضاء رابطات المصممين الكرواتي ين من النساء وذلك بنسبة 55 . 5 في المائة. وفي السنوات العشر الماضية، كان وجود المرأة في مجالس الإدارة ملحوظا ، ومما له أهمية خاصة أن هذا الرقم آخذ في الزيادة. والمرأة رئيسة لرابطة المصممين الكرواتيين وهي الآن في مدة ولايتها الثالثة. ونسبة ا لنساء في مجلس الإدارة 57 . 14 في المائة. ويمثل النساء ما مجموعه 30 في المائة من أعضاء رابطات الأفلام. وبالإضافة إلى ذلك، كان النساء يمثلن 30 في المائة من المسؤولين في رابطات الأفلام في عام 2008. ووفقا لبيانات مركز السمعي ات والبصري ات الكرواتي للفترة ما بين عامي 2007 و 2010، لم تحصل مخرجة واحدة على تمويل لتصوير فيلم درامي في عام 2007 ، في حين أنه في عام 2008 حصلت مخرجتان على تمويل، وحصل على تمويل في عام 2009 مخرجة واحدة ، أما في عام 2010 فم ُنحت مبالغ لمشروعي فيلم ين كان يضم فريق ا مخرجيهما عضو تي ن. و يُرجى الرجوع إلى المادة 5 (أ)، البند 101 بشأن القضاء على التنميطات الجنسانية في مجال الثقافة .

188 - وفي الألعاب الأول ي مبية في عام 2006، كان ت نسبة النساء الرياضيات في الفريق الأول ي مبي الكرواتي 30 في المائة ، وفي الألعاب الأول ي مبية في عام 2008 كانت نسبته ن 18 في المائة. وأ كد ” تحليل مواقف واهتمامات رياضيات المستوى الأعلى الكرواتيات بشأن المساواة والتعليم “ الذي أعدته هيئة المرأة والرياضة التابعة للجنة الأول ي مبية الكرواتية على قضايا تتعلق بالوضع غير المتساوي للرياضيات بالمقارنة بالرياضيين، بدءا على وجه الخصوص من الفرص المتاحة للتوظيف ا لاحترافي في مجا ل الرياضة (وبخاصة ك م درب ة أو كحكم)، إلى ممارسة الحقوق المتعلقة ب وظائف ه ن الرياضية (الوضع في ن اد ، ووجود شروط جيدة النوعية للاستعدادات وبرامج ل لتدريب الوقائي)، و انتهاء ب التغطية الإعلامية لرياضة النسا ء وتقييم النتائج الرياضية. وفي عام 2007، نظمت مديرية الرياضة بوزارة العلم والتعليم والرياضة، بالتعاون مع هيئة المرأة والرياضة باللجنة الأول ي مبية الكرواتية حلقة دراسية بعنوان ” المرأة الرياضي ة : من إحراز نتائج إلى وظيفة في مجال الرياضة “ . وكان موضوع الحلقة الدراسية المساواة بين الجنسين في مجال الرياضة مع التركيز بشكل خاص على ا ل وظ ائف في مجال الرياضة بعد التقاعد من الرياضة التنافسية.

المادة 14 (1-2، أ-ح) وضع المرأة الريفية

189- وفقا للتعداد (2001)، يبلغ عدد سكان المناطق الريفية في كرواتيا 089 246 نسمة ، 49 . 9 في المائة منهم من النساء (611 121). وأغلبية سكان الريف النشطين من الرجال (57 . 1 في المائة) بينما تقل نسبة النساء عن ذلك بشكل طفيف. وغالبية المعالين بين سكان الريف من النساء (62 . 9 في المائة) ، وتقل عن ذلك نسبة الرجال. ونسبة ال نساء ممن هن في سن الإنجاب تقل في المناطق الريفية (بين سن 18 و سن 49 سنة) بالمقارنة بال م ناطق الحضرية، وتقل أيضا نسبة الشابات ( بين سن 20 و 29 سنة). وتقل النسبة المئوية للنساء بين السكان النشطين اقتصاديا في المناطق الريفية (35-52 في المائة) عنها في المناطق الحضرية (45-47 في المائة). وتقل أيضا النسبة المئوية للنساء الموظفات في المناطق الريفية (35-40 في المائة) عن النسبة المئوية للرجال الموظفين فيها (55-70 في المائة).

190 - وأعدت وزارة الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية الريفية تحليلا لأصحاب المزارع والحرف والشركات والتعاونيات المسجلين بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين في الممتلكات والعلاقات القانونية في المناطق الريفية. ووفقا لهذا التحليل، تمتلك النساء 28 في المائة من المزارع، و 0 . 3 في المائة من المؤسسات الصغيرة المقيدة في سجل المزارع، و 0 . 2 في المائة من الشركات والتعاونيات المأخوذة من هذا السجل. ومن مجموع عدد الإكرات المسجلة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، تمتلك النساء نسبة قدرها 18 في المائة. وكانت نسبة النساء الموظفات في الأشخاص الاعتباريين في قطاعات الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك 27 . 1 في المائة في عام 2010. وفي عام 2010، ووفقا للبيانات المتعلقة بالمستفيدين من التأمين الإلزامي على المعاشات التقاعدية على أساس التضامن بين الأجيال في قطاعات الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك، كانت نسبة المرأة 34 . 7 في المائة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2010 كان عدد المزارعين المؤمن عليهم في سجلات المؤسسة الكرواتية للتأمين على المعاشات التقاعدية الكرواتية هو 703 31 مزارعين، منهم 346 13 من النساء (42 . 1 في المائة).

191- والتعاونيات شكل من أنجح أشكال التعاون في مجال الأعمال التجارية بين النساء في المناطق الريفية. ووفقا لسجل التعاونيات والنقابات والاتحادات التعاونية ، قُيد النساء بالسجل بصفتهن مسؤولات في 270 تعاونية، وذلك يمثل 20 في ا لمائة من مجموع التعاونيات. وتضم هذه التعاونيات 662 3 شخصا و 550 موظفا. وي نخرط أكثر من ثلث هذه التعاونيات في ال أنشطة ال زراعية ال رئيسية، تليها صناعة التجهيز ، والتجارة ، والأنشطة الأخرى. ويبلغ متوسط سن المدير 43 سنة ، ونصف المديرين حاصل ون على تعليم من إحدى الكليات أو  على تعليم جامعي. وهناك 9 تعاونيات النساء فيها عضوات ومسؤولات على السواء وبها 143 عضوا و 8 موظفين. وه ي تشتغل في الغالب بزراعة الزهور ، والخضراوات ، وبالحرف ، والسياحة ، و المحافظة على التراث ، بالمعنى العام.

192 - وبهدف تعزيز تنمية السياحة الريفية الكرواتية، تقوم وزارة السياحة بتنفيذ برنامج قروض من أجل ” تنمية السياحة الريفية “ . ويستند البرنامج إلى ق ُ درات المصارف التجارية ، والمصرف الكرواتي للتعمير والتنمية ، ووزارة السياحة على تقديم ال قر و ض لدعم أسعار الفائدة. وكانت نسبة النساء بين المتقدمين للحصول على القروض 39 في المائة في عام 2008 و 36 في المائة في عام 2009. وم ُ نحت مباشرات الأعمال الحرة نسبة قدرها 44 . 19 في المائة من المبالغ المخصصة ل مناطق ريفية بالدرجة الأولى، ونسبة قدرها 26 . 95 في المائة من المبالغ المخصصة لمناطق أغلبها ريفية، و 28 . 86 في المائة من المبالغ المخصصة لمناطق أغلبها حضرية، من خلال مشاريع ال خطة التشغيل ية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2010 التابعة لوزارة الاقتصاد والعمل والأعمال الحرة.

193- وشجع مستشارو المؤسسة الكرواتية للخدمات الاستشارية الزراعية 26 رابطة نسائية وقاموا بتأسيسها. وأكثر الأسباب شيوعا لإشراك الرابطات النسائية الريفية تشمل التدريب على تكنولوجيات الإنتاج ( عن طريق محاضرات)، وتصنيع وبيع المنتجات (الحرف اليدوية، ومنتجات الألبان، والفواكه والخضراوات)، وتنظيم زيارات إلى الرابطات من ب لدان أخرى، وتنظيم المعارض والفعاليات الأخرى.

194- وشملت السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010 تدابير تهدف إلى النهوض بالمعرفة والوعي بشأن وضع المرأة في المناطق الريفية. وتتضمن استراتيجية تنمية الأعمال الحرة ل لمرأة للفترة 2010-2013 تدابير ترمي إلى الاحتفاظ بإحصاءات لأنشطة المرأة في مجال مباشرة الأعمال الحرة في القرى، ومواصلة وضع مؤشرات إحصائية وغيرها من المؤشرات بشأن وضع المرأة في المناطق الريفية عموما، فضلا عن تنمية الخدمات الاستشارية المتخصصة في أنشطة المرأة في مجال مباشرة الأعمال الحرة في المناطق الريفية.

195- ويشمل نظام التعليم الزراعي المؤسسي ال نظامي 30 مدرسة ثانوية ، و 3 كليات تقنية ، وكليت ي زراع ة ، وكلية مستقلة ، وكلية الطب البيطري، وكلية الحراجة، في حين يقدم التعليم للكبار في الجامعات الحكومية المفتوحة ، والكليات ، والرابطات المهنية ومؤسسات أخرى عديدة. وتتاح للمرأة أيضا إمكانية حضور مقررات مختلفة، مثل الحلقات الدراسية المتخصصة للمزارعين. وت ُ قد ِّ م الحلقات الدراسية المتخصصة نوعا من التعليم غير النظامي ، وفي الفترة ما بين عامي 2004 و 2010 أتم هذه المقررات 506 رجال (76 في المائة) و 163 امرأة (24 في المائة).

196 - وتقدم خدمات الرعاية الصحية إلى النساء على جميع مستويات الرعاية الصحية في المقاطعات التي أغلبها حضرية والم قاطعات التي أغلبها ريفية على السواء من جمهورية ك ر واتيا.

197 - وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية - 15 تشرين الأول/أكتوبر، نظمت وزارة الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية الريفية بالاشتراك مع مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين بحكومة جمهورية كرواتيا في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009 مؤتمرا بعنوان ” وضع المرأة ودورها في المناطق الريفية من كرواتيا “ حضره ممثلون ل لمزارع الأسر ية والرابطات ، والتعاونيات ، ومراكز الأعمال الحرة ، والوزارات ، والمؤسسات العلمية ، والوكالات. وشملت الموضوعات التي جرى تناولها في المؤتمر ما يلي: عرض عام للوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية في جمهورية كرواتيا ؛ وأنشطة مكتب تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين؛ وأنشطة وزارة الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية الريفية بشأن حفظ المناطق الريفية؛ وتجربة دولة عضو من دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين: أمثلة ومقارنة ل تجربتي سلوفاكيا والجمهورية التشيكية - هجرة المرأة من/إلى المناطق الريفية ومنعها - تشريعات وتدابير الاتحاد الأوروبي؛ والمسابقة الوطنية المعنونة ” المرأة الممتازة “ - مكافأة لسيدات الأعمال الناجحات وأمثلة على ” الممارسة الحميدة “ في برامج تقديم القروض إلى مباشرات الأعمال الحرة. ونظمت وزارة الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية الريفية، بالتعاون مع جهاز المساعد ة التقنية و تبادل المعلومات التابع للمديرية العامة الموسعة (TAIEX) في يومي 17 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 اللقاء العلمي الدولي الأول المعنون ” وضع المرأة ودورها في المناطق الريفية “ .

198- وأعدت وزارة الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية الريفية في عام 2009 استبيانا بشأن وضع المرأة الريفية ووعيها واحتياجاتها في جمهورية كرواتيا ، وبدأت تنفيذ دراسة استقصائية بعنوان ” 101 سؤال للمرأة الريفية “ في جميع مقاطعات جمهورية كرواتيا. وسيكون الاستبيان بمثابة أساس لإعداد منشورات ، وسيتم تنظيم عرض عام للبيانات المجمعة.

199- وفي كل عام، تُنظم رابطة ” المرأة الريفية الكرواتية المثالية “ بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية ” انتخاب أفضل امرأة ريفية كرواتية مثالية “ بالتعاون مع مقاطعة زغرب. والهدف هو تعزيز قيم المرأة الريفية، و قيم القرية الريفية، و قيم الحياة الريفية، والإبداع والقيم النبيلة، والزراعة المستدامة، و التقاليد و الثقافة الريفية. وت ُ نظم المؤسسة الكرواتية للخدمات الاستشارية الزراعية بانتظام الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية عن طريق الاضطلاع بأنشطة مختلفة. وت ُ نظم لجان المقاطعات المعنية بالمساواة بين الجنسين أنشطة للاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية تتخذ شكل دورات مواضيعية ، ومنح جائزة عامة اعترافا بـ ” إبداع المرأة في الحياة الريفية “ ، واجتماعات مائدة مستديرة ، و فعاليات، و منتديات وأنشطة عديدة أخرى.

المادة 15 - المساواة أمام القانون والمساواة في اختيار محل الإقامة

200 - يُرجى الرجوع إلى التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث الم قدم إلى اللجنة.

المادة 16 (1-أ-ح) المساواة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج وتنشئة الأطفال

201- يُرجى الرجوع إلى التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث الم قدم إلى اللجنة. وقد اعتمدت تعديلات قانون الأسرة في عام 2007. وينظم قانون الأسرة الزواج والعلاقات بين الوالدين والأبناء المتبنين، ومسائل الوصاية، وآثار تعايش المرأة والرجل، وإجراءات الهيئات المختصة في مجال العلاقات الأسرية والوصاية. وتنطبق أحكام هذا القانون أيضا على التعايش على أساس المادة 3، أي على الارتباط بين امرأة غير متزوجة ورجل غير متزوج يعيشان معا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أو أقل من ذلك إذا نشأ عن ارتباطهما طفل. وللشريكين المتزوجين وغير المتزوجين حق والتزام بأن يدعم كل منهما الآخر وكذلك أطفالهما. ومن حق شريك الزواج، بغض النظر عن نوع جنسه، الذي ليس لديه أموال كافية لمعيشته أو لا يستطيع الحصول على أموال على أساس ممتلكاته، وليس صالحا للعمل أو لا يستطيع أن يجد عملا، أن يحصل على الإعالة من شريكه في الزواج. وأدخلت تغييرات هامة على النص المتعلق بالإعالة وعلاقات الملكية بهدف تمكين المحكمة من أن تطلب من الشخص الذي عليه الالتزام بإعالة الشخص الآخر أن يقدم قائمة بالأصول مع التطبيق المناسب لأحكام قانون الإنفاذ. ولأغراض تحصيل إعالة الطفل، يمكن الاضطلاع بالإنفاذ على كامل أصول مدين الإنفاذ التي يمكن أن تكون خاضعة للإنفاذ. وأدخلت التعديلات أيضا أمرا مستحدثا يتصل بإعالة الزوج المطلَّق، والشريك في الزواج من زواج لاغ، والشريك غير المتزوج، ووفقا لهذا الأمر المستحدث لا يتعين دفع الإعالة عندما يدخل هذا الشريك في الزواج أو الشريك غير المتزوج في ارتباط جديد و عندما يُصبح غير أهل لذلك الحق.

202- وتنص التعديلات المتعلقة بمدفوعات إعالة الطفل على أنه إذا لم يقم الوالد بإعالة الطفل، يلتزم الأجداد من جانب ذلك الوالد بإعالة الطفل. ويستمر الالتزام بإعالة الطفل حتى بعد إنهاء الزواج. وأدخلت أحكام جديدة بشأن الإعالة، يتعين بموجبها على الوالدين اللذين لم يكونا يعولان طفلهما الذي لا يقيم معهما واللذين كان عليهما التزام بفعل ذلك، تعويض الطفل بأثر رجعي عن جميع نفقات إعالة الطفل غير المدفوعة منذ ترتب ذلك الحق وحتى اتخاذ المحكمة قرارها. وثمة أمر مستحدث آخر بشأن التزام مركز الرعاية الاجتماعية الذي تلقى قرار المحكمة النهائي بشأن إعالة الطفل، بأن يُخطر، كتابة، الوالد الذي يُقيم معه الطفل والوالد الملزم بإعالة الطفل، بالحقوق والالتزامات المتعلقة بإعالة الطفل. ويجب على مركز الرعاية الاجتماعية أيضا أن يرفع دعاوى جنائية ضد الشخص الذي لا يفي بالتزامه بإعالة طفله. وإذا لم يف الوالد الملزم بإعالة الطفل بالتزامه لمدة تزيد على ستة أشهر، يدفع مركز الرعاية الاجتماعية إعالة مؤقتة للطفل إلى أن يبدأ الوالد الملزم بدفع إعالة الطفل الوفاء بالتزامه، وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وعندما يقيم مركز الرعاية الاجتماعية الدعوى في الحالات التي يخول فيها القيام بذلك عملا بهذا القانون، يكون المركز طرفا في الدعوى.

203- وفيما يتعلق بأحكام التبني والوصاية، لا ينص قانون الأسرة على أي فروق بين الجنسين. فالتبني مسموح به للشريكين في الزواج. ولأحد الشريكين في الزواج إذا كان الشريك الآخر والدا، ولأحد الشريكين في الزوج بموافقة الشريك الآخر. ويمكن للوالد الوحيد أيضا تبني طفل إذا ما كان ذلك في صالح الطفل. وعملا بأحكام قانون الأسرة، يُطابق وضع الأطفال بالتبني وضع الأطفال البيولوجيين. ولا تُفرق الأحكام القانونية المتعلقة بالوصاية بين الجنسين.

204- وأنشئ في عام 2009 فريق عامل بوزارة شؤون الأسرة والمحاربين القدماء والتضامن بين الأجيال لتحليل آثار تنفيذ قانون الأسرة واقتراح توصيات لتحسين ذلك القانون. وكانت مهمة ذلك الفريق العامل تتمثل في جمع وتجهيز البيانات بشأن التنفيذ السابق لقانون الأسرة من جانب الهيئات المسؤولة عن تنفيذ قانون الأسرة والمحاكم ومراكز الرعاية الاجتماعية والخبراء والمؤسسات البحثية والأشخاص المهتمين الآخرين و/أو المؤسسات المهتمة الأخرى. وعلى أساس نتائج البحث وتحليل للتشريعات القائمة المنظمة للحماية القانونية للأسرة وقانون الدعوى السابق، سيقترح الفريق العامل توصيات تهدف إلى القضاء على جوانب الغموض وعدم الاتساق في تنفيذ قانون الأسرة وإلى تحسين حلول تشريعية معينة.