الأمم المتحدة

CEDAW/C/ISR/CO/5

Distr.: General

5 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

إسرائيل

1- نظرت اللجنة في التقريرين الرابع والخامس المقدَّمين من إسرائيل CEDAW/C/ISR/4) و(CEDAW/C/ISR/5 في جلستيها 961 و962 المعقودتين في 18 كانون الثاني/يناير 2011 (انظر CEDAW/C/SR.961 وSR.962). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي وضعتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ISR/Q/5، وترد ردود إسرائيل في الوثيقة CEDAW/C/ISR/Q/5/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذين صيغا صياغة منظَّمة واتّبعا بصورة عامة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وتضمّنا إشارات إلى الملاحظات الختامية السابقة، رغم أنهما جاءا خاليين من إشارات إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة. وتأسف اللجنة لأن التقريرين لم يتضمنا معلومات عن مدى تمتُّع جميع النساء، بمن فيهن النساء اللواتي يعشنَ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحقوقهن المكفولة بموجب الاتفاقية. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من عرض شفوي وردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، فضلاً عن المعلومات الخطية التكميلية.

3- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً يمثل قطاعات متعددة ويضم عدداً كبيراً من النساء والرجال الذين يمثلون الوزارات وغيرها من الهيئات الحكومية التي تتولى مسؤوليات عن تنفيذ تدابير في المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، ولكنها تأسف لعدم الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير العملية الهامة لإصلاح القوانين التي جرت منذ النظر في التقرير الدوري الثالث (CEDAW/C/ISR/3) في عام 2005 بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق الامتثال لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويشار بصفة خاصة إلى ما يلي:

(أ) قانون مكافحة الاتِّجار بالبشر (التعديلات التشريعية) في عام 2006؛

(ب) قانون حماية الجمهور من مرتكبي الجرائم الجنسية، في عام 2006؛

(ج) القانون المتعلق بآثار التشريعات بالنسبة للجنسين (التعديلات التشريعية) في عام 2007، وهو القانون الذي يفرض واجب القيام بشكل منهجي بفحص الآثار الجنسانية لأية تشريعات أولية وثانوية قبل أن تُصدرها الكنيست؛

(د) القانون الخاص بتشجيع النهوض بالمرأة وإدماجها في قوة العمل وملاءمة أماكن العمل وفقاً لحاجات المرأة، في عام 2008؛

(ﻫ) تعديل قانون الإحصاءات في عام 2008، بما في ذلك الاشتراط الوارد في البند 7 ألف بأن تشمل عملية جمع ومعالجة ونشر البيانات الإحصائية المتصلة بالأفراد إحصاءات مصنفة بحسب نوع الجنس إلا إذا كانت هناك ظروف معينة تُبرِّر الخروج عن القاعدة العامة.

5- كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد قامت، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2005، وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2008؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية، في عام 2006، والبروتوكول المكمِّل لهذه الاتفاقية والمتعلق بمنع وقمع الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، في عام 2008.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تُذكِّر اللجنة بالالتزام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بأن تعمل بصورة منهجية ومتواصلة على تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف بها على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. ومن ثم فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها المتصلة بتنفيذ الاتفاقية ، والإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتَّخَذة والنتائج المُحقَّقة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى الكنيست والجهاز القضائي من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

البرلمان

7- إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد أن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول ، وهي المساءلة بصفة خاصة ، عن التنفيذ التام للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، تُشدِّد على أن الاتفاقية ملزِمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع الكنيست على القيام، بما يتوافق مع إجراءاته عند الاقتضاء، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية إعداد الحكومة لتقريرها المقبل بموجب الاتفاقية.

التحفظات

8- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف ما زالت تتمسك بتحفُّظاتها على المادتين 7(ب) و16 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن التحفُّظ على المادة 16 غير جائز لأنه يتعارض مع هدف الاتفاقية ومقاصدها. كما أنه يمسّ أحكام مواد أساسية أخرى من مواد الاتفاقية، بما فيها المادة 2، ويتعارض مع تنفيذ مبدأ المساواة الموضوعية بين النساء والرجال في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية.

9 - تُذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/ISR/CO/3 ، الفقرة 26)، وتحث الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها على المادة 7(ب)، وبخاصة تحفُّظها على المادة 16 من الاتفاقية، من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية وفقاً للمادتين 2 و16 من الاتفاقية.

تعريف المساواة وعدم التمييز

1 0 - تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز مُدرج في عدة تشريعات، لكنها تظل قلقة لأن القانون الأساسي للدولة الطرف بشأن كرامة الإنسان وحريته (1992)، وهو بمثابة شُرعة الحقوق في إسرائيل، لا يتضمن حكماً عاماً بشأن المساواة بين النساء والرجال وحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تواصل عملية إعداد دستور يقوم على توافق الآراء.

1 1 - تُذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/ISR/CO/3 ، الفقرة 18) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تُدرج، في الدستور الجديد أو في قانون أساسي أو في أي تشريع آخر مناسب، حقاً محدَّداً يتمثل في عدم ا لتعرض ل لتمييز على أساس الجنس، وتعريفاً للتمييز يشمل كلاً من التمييز المباشر وغير المباشر والتمييز في المجالات العامة والخاصة، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) أن تُدرج، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، مبدأ المساواة بين الجنسين في القانون الوطني المناسب من أجل استيفاء الإجراءات الداخلية الضرورية لإدماج أحكام الاتفاقية وتنفيذها.

انطباق الاتفاقية

1 2 - تُذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/ISR/CO/3، الفقرة 23 ) ، وتُعرب عن أسفها إزاء موقف الدولة الطرف الذي يعتبر أن الاتفاقية لا تنطبق خارج إقليمها وأن هذا هو سبب خلو التقريرين الدوريين الرابع والخامس من أي معلومات عن حالة تنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الوفد قد سلّم بأن الدولة الطرف تتحمل مسؤوليات معينة، بما في ذلك في إطار القانون الإنساني، وأن الوفد، وإن تمسّك بموقفه، قدم ردوداً على بعض الأسئلة التي أثارتها اللجنة فيما يتعلق بحالة النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن رأي الدولة الطرف الذي يعتبر أن الاتفاقية لا تنطبق على الأراضي المحتلة هو رأي يتعارض مع آراء اللجنة وغيرها من هيئات المعاهدات، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة مناهضة التعذيب، وكذلك مع رأي محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن الآثار القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث إن جميع هذه الهيئات قد لاحظت أن الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك بموجب القانون الإنساني تنطبق على جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية لدولة طرف أو لسيطرتها الفعلية، وشدّدت على انطباق التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

1 3 - بالإشارة إلى الفقرة 12 من التوصية العامة رقم 28 الصادرة عن اللجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها والتنفيذ الكامل للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية فضلاً عن التزاماتها بموجب القانون الإنساني فيما يتعلق بجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية أو سيطرتها الفعلية، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن مدى تمتُّع جميع النساء، بمن فيهن النساء اللواتي يعشنَ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا كان ذلك لا يزال منطبقاً، بحقوقهن المكفولة بموجب الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حوارها مع السلطات الفلسطينية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية.

مشاركة المرأة في عملية السلام

1 4 - تُدرك اللجنة أن استمرار الصراع والعنف يُعوِّق تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بكوْن الدولة الطرف قد اعترفت بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325(2000) بشأن المرأة والسلم والأمن في مختلف المحافل المحلية والدولية، وأن قانون عام 1951 بشأن الحقوق المتساوية للمرأة قد عُدِّل في عام 2005 وفقاً لهذا القرار ليشمل البند 6 جيم 1 الذي يقضي بوجوب أن يكون هناك تمثيل متساوٍ للمرأة في الهيئات التي تتولى رسم السياسة الوطنية، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة ببناء السلام.

1 5 - بالإشارة إلى التوصية السابقة للجنة ( CEDAW/C/ISR/CO/3 ، الفقرة 22)، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعز يز جهودها الرامية إلى حل النزاع وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، والإشراك الكامل لجميع النساء المعنيات في جميع مراحل عملية السلام، بما في ذلك من خلال إتاحة الفرص لهن ومشاركتهن على نحو متساوٍ في عمليات صنع القرار.

التعريف بالاتفاقية

1 6 - تلاحظ اللجنة بقلق أن ثمة نقصاًَ في معرفة المجتمع عموماً، بما في ذلك جميع فروع الحكومة، بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، وبمفهوم الاتفاقية للمساواة الموضوعية بين النساء والرجال، وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أية حالات تم فيها الاحتجاج مباشرة بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن النساء أنفسهن، بمن فيهن النساء اللواتي يعشنَ في الأراضي المحتلة والنساء المنتميات إلى أقليات، لا يُدركن حقوقهن التي تكفلها لهن الاتفاقية ومن ثم فإنهن يفتقرن للقدرة على المطالبة بهذه الحقوق.

1 7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل:

(أ) ضمان أن تكون الاتفاقية معروفة بقدر كافٍ ومطبّقة من قِبَل جميع فروع الحكومة، بما فيها السلطة القضائية، كإطار لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛

(ب) ضمان أن تشكِّل الاتفاقية وما يتصل بها من تشريعات محلية جزءاً لا يتجزأ من التثقيف والتدريب القانونيين للقضاة والمحامين والمدعين العامين بحيث تترسخ في البلد ثقافة قانونية داعِمة للمساواة بين النساء والرجال ولعدم التمييز على أساس الجنس؛

(ج) زيادة وعي جميع النساء، بمن فيهن نساء إسرائيل العربيات والنساء المنتميات إلى مجموعات أقليات أخرى، بحقوقهن بوسائل منها برامج التوعية والمساعدة القانونية؛

(د) ضمان توفير المعلومات عن الاتفاقية للنساء، وبخاصة النساء في الأراضي المحتلة والنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات، من خلال تطبيق جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك ترجمة الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة العربية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

1 8 - ترحب اللجنة بالأنشطة المتواصلة التي تضطلع بها هيئة النهوض بوضع المرأة، بما فيها الأنشطة التدريبية والدراسات الاستقصائية وحملات التوعية، وما تم مؤخراً من تعزيز لعمل هذه الهيئة فضلاً عن مضاعفة ميزانيتها لعام 2011. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الهيئة التي ت ؤ د ي وظائف متعددة قد تفتقر إلى ما يكفي من السلطة والمكانة البارزة والموارد البشرية والمالية اللازمة للترويج الفعال للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتم د خطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة.

19 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) مواصلة تعزيز عمل هيئة النهوض بوضع المرأة وضمان تزويدها بالصلاحيات، وبموقع ضمن الفرع التنفيذي للحكومة وبالموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من الترويج الفعال للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات عمل الحكومة ؛

(ب) وضع واعتماد خطة عمل وطنية شاملة للنهوض بالمرأة وفقاً للاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات اللجنة لدى صياغة خطة العمل هذه، وضمان تنفيذها تنفيذاً فعالاً، بما في ذلك الرصد والتقييم المنتظم للاستراتيجيات والتدابير المستخدمة في تنفيذها، وإنشاء نظام لتقديم التقارير بصورة منتظمة إلى الحكومة والكنيست.

العنف ضد المرأة

2 0 - تنو ّ ه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد تشريع جديد بشأن الجرائم الجنسية، والأنشطة المستمرة التي تضطلع بها فرقة العمل الخاصة المؤلفة من 2 2 0 محققاً من المحققين المتخصصين في مجال التعامل مع حالات العنف ال قائم على نوع الجنس. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء انتشار أعمال العنف الم نزلي والجنسي ضد النساء والفتيات ، وبخاصة العنف ضد النساء المنتميات إلى أقليات.

2 1 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الاهتمام على سبيل الأولوية بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، واعتماد تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف وفقاً للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة. ولهذه الغاية ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة فضلاً عن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف هذه؛

( ب ) تزويد الشرطة والمدعين العامين والسلطة القضائية وغيرها من الهيئات الحكومية ذات السلطة بما يلزم من تدريب بشأن العنف المنزلي والجنسي.

أعمال العنف والمضايقة ضد النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة

2 2 - إن اللجنة، إذ تلاحظ ما تتّسم به الإدارة المحلية من تعقّد، تلاحظ بقلق بالغ أن النساء والفتيات الفلسطينيات ما زلن يعانين من اعتداءات عنيفة من قبل جهات فاعلة تابعة للدولة (الجنود الإسرائيليون) وجهات غير تابعة للدولة (من بينها المستوطنون) ، كما يعانين من أشكال أخرى للعنف داخل مجتمعاتهن، بما في ذلك انتهاكات ا لحق في الحياة، والإيذاء البدني والنفسي واللفظي، والتحرش الجنسي. كما تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أنه قلما يجري توثيق هذه الحالات و ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم. وترحب اللجنة بإنشاء لجنة خاصة في الدولة الطرف تقدم المساعدة المالية للنساء ضحايا العنف اللواتي يرغبن في مغادرة مراكز إيوائهن وبدء حياة مستقلة، ولكنها تأسف لأن إمكانية الحصول على المساعدة المالية الت ي تقدمها هذه اللجنة غير متاحة للنساء الفلسطينيات وعلا وة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن القيود المفروضة على حركة التنقل في الأراضي المحتلة، فضلاً عن المضايقات الاعتيادية من قبل المستوطنين ل لأطفال والمدرسين وهم في طريقهم إلى المدارس وأثناء العودة منها، قد أثرت تأثيراً سلبياً على إمكانية حصول النساء والفتيات الفلسطينيات على التعليم والخدمات الصحية .

2 3 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات فورية لحماية النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعديات على حقوق الإنسان وانتهاكها؛

(ب) تزويد هؤلاء النساء بوسائل فعالة تتيح وصولهن إلى سبل الانتصاف القانونية وضمان التحقيق في هذه الحالات تحقيقاً كاملاً وعاجلاً وإحالة الجناة إلى القضاء، بصرف النظر عما إذا كانوا من الجهات الفاعلة التابعة أو غير التابعة للدولة؛

(ج) ضمان حصول الضحايا الباقين على قيد الحياة على تعويض كافٍ وكذلك، عند الاقتضاء، على جبر ما لحق بهم من أضرار؛

(د) ضمان إتاحة عدد كافٍ من المآوي للنساء والفتيات الفلسطينيات ضحايا العنف فضلاً عن حصولهن على المساعدة المالية والقانونية، عند الاقتضاء؛

(ﻫ) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمتع النساء والفتيات الفلسطينيات بحقهن في التعليم وحقهن في الصحة، بما في ذلك إمكانية وصولهن على نحو آمن ودون أية عوائق إلى ال مدارس والمرافق والموارد الصحية؛

(و) إجراء حوار بنّاء مع السلطات الفلسطينية حول المسائل المتصلة بالعنف ضد النساء المشمولات بمسؤوليتها.

جمع شمل الأسر

24 - تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لعام 2003 (الأمر المؤقت) ، بصيغته المعدلة في عامي 2005 و2007 ، لا يزال سارياً وقد اعتبرته المحكمة العليا قانوناً دستورياً. وتعرب اللجنة مرةً أخرى عن قلقها لأن هذا القانون الذي يعلق إمكانية إعادة جمع شمل الأسر، رهناً باستثناءات محدودة وغير موضوعية ، وبخاصة في حالات الزواج بين شخصين يكون أحدهما مواطناً إسرائيلياً والآخر من المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد م ُ د ّ د سريانه مؤخراً لمدة ستة أشهر أخرى ومن ثم فإنه لا يزال يؤثر تأثيراً سلبياً على شؤون الزواج والحق في الحياة الأسرية للمواطنات من نساء عرب إسرائيل والنساء الفلسطينيات من الأراضي المحتلة.

25 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة CEDAW/C/ISR/CO/3) ، الفقرة 34)، وتدعو الدولة الطرف إلى إقامة توازن بين مصالحها الأمنية وحقوق الإنسان للأشخاص المتضررين من جراء هذه السياسات، وإلى إعادة النظر فيها بغية تيسير إعادة جمع شمل الأسر لجميع المواطنين والمقيمين الدائمين. ولهذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جعل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لعام 2003 (الأمر المؤقت) الصادر في 31 تموز/يوليه 2003 متوافقاً مع أحكام المادتين 9 و16 من الاتفاقية.

حرية التنقل

2 6 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن القيود الشديدة المفروضة على حرية التنقل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و بخاصة عبر الجدار، وحواجز التفتيش، وتقييد حركة التنقل على الطرق، ونظام التصاريح، ت سب ّ ب جميعها مشقات ولها تأثير ضار على تمتع النساء الفلسطينيات بحقوق الإنسان، وبخاصة حقوقهن في حرية التنقل والحياة الأسرية والعمل والتعليم والصحة.

2 7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة هذه التدابير لضمان ألا تكون القيود المفروضة على حرية التنقل قيوداً منهجية، وألا ّ يتم تطبيقها بطريقة تمييزية، وألا تؤدي إلى عزل المجتمعات المحلية؛

(ب) ضمان تمتع النساء الفلسطينيات بحقوق الإنسان، وبخاصة حقوقهن في حرية التنقل والحياة الأسرية والعمل والتعليم والصحة؛

عمليات هدم المنازل

2 8 - تلاحظ اللجنة أ ن وفد الدولة الطرف قد أ شار في الحوار إلى شواغل تتعلق بالأمن القومي، لكنها تشعر بقلق بالغ لأن استمرار أعمال هدم الممتلكات والمنازل والمدارس، فضلاً عن عمليات الإخلاء القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية ، تؤثر تأثيراً خطيراً على النهوض بالنساء الفلسطينيات، بمن فيهن اللاجئات، فضلاً عن النساء من عرب إسرائيل، وعلى تمتعهن ب حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2 9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء سياساتها التي تجيز ممارسة أعمال الإخلاء القسري وهدم المنازل، والامتناع عن هذه الممارسات التي تؤثر تأثيراً سلبياً على السلامة البدنية والنفسية للنساء الفلسطينيات والنساء من عرب إسرائيل وعلى تنميتهن والنهوض بهن؛

(ب) مراجعة سياساتها في مجال الإسكان وإصدار تصاريح البناء للفلسطينيين لضمان تمتع النساء الفلسطينيات والنساء من عرب إسرائيل بجميع حقوقهن وحرياتهن الأساسية، وبخاصة حقهن في السكن اللائق وفي الحياة الأسرية والخاصة.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

30 - تشدد اللجنة على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك سنّ قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي وس َّ ع نطاق تعريف الاتجار، فضلاً عن اعتماد الخطتين الوطنيتين لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض البغاء، والاتجار بالأشخاص لأغراض الاسترقاق والعمل القسري. وتلاحظ اللجنة المعلومات المسهبة المقدمة في التقرير الخامس و ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل، بما في ذلك المعلومات التي تشير إلى حدوث انخفاض حاد في عدد النساء المتاجر بهن عن طريق نقلهن إلى إسرائيل لأغراض استغلالهن في البغاء، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار ظاهرة الاتجار في الدولة الطرف كبلد مقصد، فضلاً عن التقارير التي تشير إلى حدوث عمليات اتجار داخلي. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم سوى معلومات محدودة عن وجود وتنفيذ مذكرات تفاهم و/أو اتفاقات إقليمية وثنائية مع بلدان أخرى بشأن الاتجار. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن م ُ لتمسات اللجوء والمهاجرات اللواتي يدخلن إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء يتعرضن لمخاطر شديدة تتمثل في وقوعهن ضحايا للاتجار.

3 1 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ تنفيذاً كاملاً المادة 6 من الاتفاقية بوسائل منها:

(أ) التنفيذ الفعال لتشريعها المتعلق بمكافحة الاتجار، فضلاً عن خطّتيها الوطنيتين المتعلقتين بظاهرة الاتجار، من أجل ضمان معاقبة الجناة وتوفير الحماية والمساعدة الكافيتين للضحايا؛

(ب) تعزيز جهودها في مجال التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور لكي تتصدى على نحو أكثر فعالية لأسباب الاتجار وتحسين الوقاية من الاتجار من خلال تبادل المعلومات؛

(ج) توفير المعلومات والتدريب بشأن تشريعات مكافحة الاتجار لموظفي الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القوانين وحرس الحدود والمرشدين الاجتماعيين في جميع أنحاء البلد؛

(د) توفي ـ ر العلاج الف ـ وري والفعال، بم ـ ا في ذلك المساعدة الطبية والنفسية - الاجتماعية والقانونية ، للنساء اللواتي يحتجن إلى الحماية الدولية واللواتي يقعن ضحايا للاتجار والاسترقاق الجنسي أثناء عبورهن إلى إسرائيل.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

3 2 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك قرار الحكومة رقم 1362(2007) الذي يقضي بوجوب تحقيق التمثيل المتساوي للجنسين في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية في غضون فترة سنتين من تاريخ صدور ذلك القرار، فضلاً عن وضع قائمة بأسماء النساء المؤهلات للعمل كمديرات في المؤسسات الحكومية وغيرها من الهيئات العامة، بما في ذلك النساء من عرب إسرائيل. وبينما ترحب اللجنة بالزيادة المسجلة في عدد النساء في الكنيست وبكون النساء يشكلن الآن أغلبية القضاة في الجهاز القضائي، فإنها تشعر بالقلق لاستمرار وجود فجوات بين تمثيل النساء وتمثيل الرجال في بعض مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك المجالس/السلطات المحلية والأوساط الأكاديمية والسلك الدبلوماسي. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المستوى المتدني لتمثيل النساء من عرب إسرائيل في هذه المجالات. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بمشروعي القانونيين بشأن تمويل الأحزاب السياسية وبشأن السلطات المحلية (الانتخابات).

3 3 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في عملية صنع القرارات في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية. وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف تطبيقاً كاملاً التوصية العامة رقم 23 الصادر ة عن اللجنة، وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، من أجل التعجيل بتحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في الحياة العامة والسياسية. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد أهداف ملموسة وجداول زمنية محددة من أجل التعجيل بزيادة تمثيل النساء، بمن فيهن النساء من عرب إسرائيل، في الهيئات المُنتخبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة التي لم يتم فيها بعد تحقيق التكافؤ في التمثيل؛

(ب) تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة النساء في عمليات صنع القرار بالنسبة للمجتمع ككل ووضع برامج تدريبية وإرشادية للنساء المُرشَّحات والمُنتخبات لشغل مناصب عامة، فضلاً عن برامج تدريب على القيادة ومهارات التفاوض للقيادات النسائية الحالية والمقبلة؛

(ج) الرصد الدقيق لمدى فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة، وإبلاغ اللجنة بذلك؛

(د) تقديم معلومات في التقرير المقبل بشأن حالة ومضمون مشروعي القانونيين بشأن تمويل الأحزاب السياسية وبشأن السلطات المحلية (الانتخابات).

التعليم

3 4 - تسلّم اللجنة بالتقدم الذي أُحرز في مجال التعليم لصالح النساء والفتيات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن النساء والفتيات من عرب إسرائيل والبدو ما زلن يعانين من الحرمان والتهميش، بما في ذلك فيما يتعلق بمعدلات التسرب من المدارس وإمكانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المستوى المتدني على نحو غير متناسب لوجود الإناث في مجالات الهندسة والمجالات الفنية في مؤسسات التعليم العالي. وبينما تلاحظ اللجنة أن بعض الجهود قد بُذلت، فإنها تشعر بالقلق كذلك لعدم إعطاء أولوية لحذف الصور النمطية عن الجنسين من الكتب الم درس ية، بما في ذلك في نظام التعليم العربي.

3 5 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز امتثالها لأحكام المادة 10 من الاتفاقية وإلى زيادة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية و التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، من أجل خفض معدلات تسرُّب الفتيات من عرب إسرائيل والبدو وزيادة عدد الإناث من عرب إسرائيل والبدو في مؤسسات التعليم العالي بوسائل منها تقديم المِنح الدراسية؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للتخلُّص على نحو فعال من حالة العزل القائمة بحكم الأمر الواقع في مجالات التعليم، ولتشجيع ت نويع الخيارات التعليمية والمهني ة للنساء والرجال، ولتقديم حوافز للنساء لتشجيعهن على الدخول في مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً؛

(ج) مراجعة وتنقيح الكتب المدرسية ، بما في ذلك في نظام التعليم العربي، من خلال اللجنة الخاصة المعينة لهذا الغرض، وذلك على نحو عاجل من أجل القضاء على الصور النمطية للجنسين.

العمالة

3 6 - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة تكافؤ فرص العمل في عام 2008، وهي اللجنة التي أُسندت إليها ولاية تلقّي ومعالجة الشكاوى المقدمة فيما يتعلق بالتمييز في مجال العمل، فضلاً عن التعديل الذي أُدخِل على قانون عمل المرأة فيما يتعلق بتمديد إجاز ة الأمومة لتصبح 26 أسبوعاً. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق حالة الفصل في سوق العمل فضلاً عن الفوارق الواسعة بين أجور الجنسين، حيث يبلغ متوسط دخل المرأة 63 في المائة من متوسط دخل الرجل في مختلف أنحاء البلد. وإذ تنوِّه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التحرش الجنسي، بما في ذلك الأنشطة التي تضطلع بها في هذا الصدد هيئة النهوض بوضع المرأة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة التحرش الجنسي، بما في ذلك في صفوف الجيش.

3 7 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تكافؤ الفرص للنساء في سوق العمل وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لتشريعاتها في مجال العمل من أجل مكافحة الفصل في سوق العمل ومعالجة الفوارق في الأجور بين الجنسين؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة التحرش الجنسي، بما في ذلك في صفوف الجيش، من خلال إنفاذ قانون منع التحرش الجنسي وغيره من التدابير الملموسة.

الصحة

3 8 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الرعاية الصحية فضلاً عن الانخفاض المستمر في معدل وفيات الأطفال إلاّ أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود فوارق في معدّلات وفيّات الرضّع والأمهات فيما بين الأطفال والنساء من اليهود وعرب إسرائيل والبدو . وت لا حظ اللجنة بقلق أيضاً أن القيود المفروضة على حركة التنقل في الأراضي المحتلة قد أثرت تأثيراً سلبياً على صحة النساء، بمن فيهن النساء المُسنّات والمعوّقات، وبخاصة على إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية الكافية، مثل خدمات المستشفيات والمستوصفات ومراكز الرعاية الطارئة والعلاج المتخصص غير المتوفرة في الأراضي المحتلة. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد الحوادث التي تقع عند حواجز التفتيش الإسرائيلية والتي تؤثر تأثيراً سلبياً على حقوق النساء الفلسطينيات، بما في ذلك حقهن في الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي ينبغي أن تكون مكفولة لجميع النساء، بمن فيهن الحوامل.

39 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان إمكانية حصول النساء على الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة بالصحة وذلك في إطار التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة. ولهذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:

(أ) الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع النساء الفلسطينيات من

الحصول على ما يكفي من الخدمات الصحية والعلاج؛

(ب) تعزيز جهودها من أجل سدّ الفجوات في معدّلات وفيّات الرضّع والأمهات فيما بين الأطفال والنساء من اليهود وعرب إسرائيل والبدو؛

( ج ) ضمان إصدار تعليمات للسلطات الإسرائيلية عند حواجز التفتيش لكي تكفل وصول جميع النساء وصولاً آمناً ودون أية عوائق إلى خدمات الرعاية الصحية، بمن فيهن النساء الحوامل.

السجينات الفلسطينيات

4 0 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالة النساء الفلسطينيات المحتجزات. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف احتجاز السجينات الفلسطينيات وإزاء معاملتهن خلال احتجازهن. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن قرابة 25 في المائة من السجينات الفلسطينيات يعانين من أمراض يمكن علاجها ولكن العديد منهن لا يحصلن إلا ّ على القليل من الرعاية الطبية أو أنهن لا يحصلن على مثل هذه الرعاية على الإطلاق، وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية الخدمات المقدمة للسجينات الفلسطينيات الحوامل. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن احتجاز السجينات الفلسطينيات خارج الأراضي المحتلة يعرقل زيارتهن بصورة منتظمة من قِبَل أُسرهن.

4 1 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان ظروف احتجاز ومعاملة إنسانية للفلسطينيات أثناء إلقاء القبض عليهن واستجوابهن واحتجازهن؛

(ب) ضمان إمكانية حصول السجينات الفلسطينيات، بمن فيهن الحوامل، على ما يكفي من الخدمات الصحية والعلاج وتلبية الاحتياجات الطبية النسائية لهؤلاء السجينات؛

(ج) ضمان السماح للسجينات الفلسطينيات بتلقي الزيارات من قِبَل أُسرهن أسوة بغيرهن من السجينات.

العاملات المهاجرات

4 2 - تعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء حالة الحرمان التي تعانيها العاملات المهاجرات في هذا البلد. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمل الصعبة للعاملات المهاجرات اللواتي يُستخدمن أساساً لتوفير الرعاية المنزلية، وإزاء عمل هؤلاء المهاجرات على مدار الساعة بموجب ترتيبات إقامة إلزامية في المنازل. كما تلاحظ اللجنة بقلق القرار الذي صدر عن المحكمة العليا في عام 2009 في قضية يهودا غلوتن ضد محكمة العمل الوطنية ، وهو قرار تُستبعد بموجبه المهاجرات العاملات في مجال تقديم الرعاية المنزلية من انطباق قانون ساعات العمل والراحة الذي يوفر حماية أساسية بموجب قانون العمل للعاملين في الدولة الطرف عموماً. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء السياسة الحالية للدولة الطرف التي تقضي بأن على العاملات المهاجرات اللواتي يلدن أن يغادرن الدولة الطرف مع مواليدهن في غضون فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الولادة أو إرسال مواليدهن إلى خارج حدود الدولة الطرف من أجل المحافظة على تصاريح عملهن. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن علاقات الزواج والعلاقات الحميمة بين العمال المهاجرين تشكل بمقتضى السياسة الحالية التي تنتهجها الدولة الطرف سبباً يبرر إلغاء تصاريح عمل الزوجين.

4 3 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) توسيع نطاق وإنفاذ أوجه الحماية التي يوفرها قانون العمل، بما في ذلك معايير الصحة والسلام ة ، لصالح جميع العاملات المهاجرات، بمن فيهن المهاجرات العاملات في مجال تقديم الرعاية المنزلية، وضمان إمكانية وصولهن إلى سبل الانتصاف القانونية وتمكينهن من التفاوض بحرية مع أصحاب العمل حول ما إذا كنّ سيُقمن في منزل صاحب العمل أم لا؛

(ب) إلغاء السياسات المنتهَجة فيما يتعلق بإلغاء تصاريح عمل العاملات المهاجرات في حالات الولادة والزواج والعلاقات الحميمة، وفقاً للالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية والتوصية العامة رقم 26 الصادرة عن اللجنة بشأن العاملات المهاجرات.

البدويات

4 4 - تلاحظ اللجنة أنه تم في عام 2007 إنشاء اللجنة الاستشارية المعنية بالسياسة العامة تجاه البلدات البدوية فضلاً عن المعلومات المفصلة المقدمة في تقارير الدولة الطرف بشأن حالة البدويات من النساء والفتيات في صحراء النقب، بما في ذلك الزيادة المسجلة في معدلات التحاقهن بالمدارس والانخفاض في معدل وفيات الرضّع. إلا أن اللجنة تعرب مرة أخرى عن قلقها من أن البدويات ما زلن يعانين من الحرمان والتهميش، وبخاصة فيما يتعلق بالتعليم والعمل والصحة وبإمكانية وصولهن إلى الأراضي. كما تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء حالة البدويات اللواتي يعشنَ في قرىً غير معترَف بها تعاني من سوء ظروف السكن، حيث لا تتوفر سوى إمكانيات محدودة، أو لا تتوفر أية إمكانيات على الإطلاق ، للوصول إلى إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي.

4 5 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد البدويات ولتعزيز احترام حقوقهن الإنسانية من خلال اتخاذ تدابير فعالة واستباقية، بما في ذلك في مجالات التعليم والعمل والصحة؛

(ب) في إطار جهود التخطيط في منطقة صحراء النقب، احترام حق السكان البدو في أراضي أجدادهم وسبل معيشتهم ال ت قليدية؛

(ج) تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن أية سياسة أو استراتيجية أو برامج وطنية تنفذها الدولة الطرف لتحسين حالة النساء والفتيات البدويات، بما في ذلك إمكانية حصولهن على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، فضلاً عن ت أ ثير ومنجزات هذه المبادرات الحكومية.

جماعات أخرى من النساء المحرومات

4 6 - تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة في التقرير الخامس فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية وبخاصة النساء من عرب إسرائيل ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما قُدِّم من معلومات محدودة جداً فيما يتعلق ببعض مجموعات النساء والفتيات الأخرى المحرومة، بمن فيهن م ُ لتمسات اللجوء و اللاجئات و المشردات داخلياً و عديمات الجنسية والمُسنّات . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن هؤلاء النساء والفتيات كثيراً ما يعانين من أشكال تمييز متعددة، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية من العنف والوصول إلى العدالة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف لا تعترف بالاضطهاد القائم على أساس نوع الجنس كسبب من الأسباب التي تبرر منح مركز اللاجئ.

4 7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات شاملة، بما في ذلك بيانات مبوّبة بحسب الجنس والاتجاهات على مر الزمن بشأن الحالة الفعلية لهذه المجموعات المحرومة من النساء والفتيات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وكذلك بشأن تأثير التدابير المتَّخذة والنتائج المحققة في تنفيذ السياسات والبرامج لصالح هؤلاء النساء والفتيات؛

(ب) أن تنظر في إدراج الاضطهاد القائم على أساس نوع الجنس كسبب من الأسباب التي تبرر منح مركز اللاجئ وفقاًَ للمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الحماية الدولية المتصلة بالاضطهاد القائم على أساس نوع الجنس.

التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية

4 8 - تلاحظ اللجنة أنه لا يمكن لجميع اليهود في إسرائيل الزواج أو الطلاق إلا في المحاكم اليهودية التي يهيمن عليها الذكور وتخضع بالكامل للقانون الديني، وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد النساء في سياق دعاوى الطلاق التي تقام في هذه المحاكم حيث يُترك للزوج أمر تطليق زوجته بمحض إرادته. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما حدث مؤخراً من حالات إبطال لصلاحية الطلاق بأثر رجعي على نحو يضر بمصلحة النساء اليهوديات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار ممارسات تعدد الأزواج وحالات زواج الفتيات القاصرات التي تُضفى عليها الصفة الشرعية بموجب مختلف القوانين الدينية التي تنظِّم قضايا الأحوال الشخصية.

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) استحداث نظام اختياري للزواج والطلاق المدنيين يكون متاحاً للجميع؛

(ب) جعل القوانين الدينية التي تنظِّم حالياً شؤون الزواج والطلاق متوائمة مع أحكام الاتفاقية وإلغاء الأحكام التي تُميِّز ضد النساء، بما في ذلك عن طريق حظر السلطة الممنوحة للرجل دون المرأة لتطليق زوجته، وحظر انتزاع تنازلات من النساء مقابل حصولهن على الطلاق فضلاً عن ممارسة إبطال صلاحية الطلاق بأثر رجعي، وجعل نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم الدينية اليهودية يقتصر على شؤون الزواج والطلاق؛

(ج) ضمان تزويد قضاة المحاكم الدينية اليهودية بالتدريب فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، مع التشديد بصفة خاصة على المادة 16 منها، وكذلك فيما يتعلق بالعنف المنزلي؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذ حظر الجمع بين زوجين أو زوجتين في وقت واحد والاستثناءات الحالية التي يجوز فيها ذلك وممارسات تعدد الأزواج، على النحو المطلوب في التوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة؛

( ) اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذ التقيّد بالحد الأدنى لسن الزواج والقيام، في هذا الصدد، باتخاذ تدابير لرفع السن الدنيا للزواج إلى 18 سنة بالنسبة للنساء والرجال على السواء.

التعاون مع المجتمع المدني

5 0 - تنوه اللجنة بتشديد الدولة الطرف على العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسائية غير الحكومية، وبكون بعض هذه المنظمات قد شارك في إعداد تقارير الدولة الطرف، لكنها تلاحظ بقلق القرار الذي صدر مؤخراً عن الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما يتعلق بعمل وتمويل منظمات المجتمع المدني التي يقدم بعضها خدمات أساسية وتعمل على تعزيز المساواة لصالح النساء والفتيات.

5 1 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان عدم فرض قيود على منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية فيما يتعلق بتأسيسها وعملياتها فضلاً عن تمكينها من العمل بصورة مستقلة عن الحكومة؛

(ب) تهيئة بيئة مواتية لإنشاء المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان وتمكينها من العمل بفعالية في الترويج لتنفيذ الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

5 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

5 3 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل، في أسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

دال - فقرات ختامية

النشر

5 4 - تطلب اللجنة أن تُنشر هذه الملاحظات الختامية في إسرائيل على نطاق واسع من أجل توعية الشعب، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتُّخذت لكفالة مساواة المرأة بالرجل بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع، وبالخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يمتد ذلك النشر إلى المجتمعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، على نطاق واسع ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

5 5 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يُعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع حكومة إسرائيل على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تدخل بعد طرفاً فيها، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

5 6 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدِّم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 2 3 و 49 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل وموعد تقديمه

5 7 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة واسعة من جميع الوزارات والهيئات العامة لدى إعداد التقرير المقبل، وأن تستشير مختلف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

5 8 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل الذي سيُقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة ال طرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في شهر شباط/فبراير 2015.

59 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع "المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها"، وهي المبادئ التوجيهية التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة، فهما تشكلان معاً المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن يقتصر عدد صفحات الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها على 40 صفحة، بينما يتعين ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحَّدة المستكمَلة 80 صفحة.