الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للعراق *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للعراق (CEDAW/C/IRQ/7) في جلستيها 1720 و 1721 المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019 (انظر CEDAW/C/SR.1720 وCEDAW/C/SR.1721). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/IRQ/Q/7 بينما ترد ردود العراق عليها في الوثيقة CEDAW/C/IRQ/Q/7/Add.1.

* اتخذته اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين (21 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019).

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع. وتعرب اللجنةُ عن تقديرها أيضاً للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثيرت بشأن التقرير الدوري السابع، والعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي ترأسه الممثل الدائم للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسين محمود الخطيب، والذي ضم ممثلين من مجلس النواب، ومجلس الدولة، ومكتب رئيس الجمهورية، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة الهجرة والمهجرين، وأمانة بغداد، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية، وحكومة إقليم كردستان، والبعثة الدائمة للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحِّب اللجنة بالتقدُّم المحرز منذ النظر في عام 2014 في التقرير الجامع الذي قدّمته الدولة الطرف للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس (CEDAW/C/IRQ/4-6) فيما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، وبخاصة اعتماد قانون العمل (رقم 37) لسنة 2015، الذي يضمن المساواة بين المرأة والرجل ويحظر التمييز والتحرّش الجنسي في مكان العمل.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتمادها ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2018-2030)؛

(ب) خطة التنمية الوطنية (2018-2022)، التي تكفل استراتيجيات تعميم مراعاة الاستراتيجيات الجنسانية في السياسات الوطنية؛

(ج) رؤية العراق 2030، التي أُقرّت في عام 2019 والتي تهدف إلى ضمان التنفيذ الشامل لأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغاية 1 من الهدف 5 التي تتناول إنهاء جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات.

أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها محركا للتنمية المستدامة في العراق، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.

جيم - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من الوثيقةA/65/38). وتدعو مجلس النواب، ومجالس الولايات، وبرلمان إقليم كردستان، وفقاً لولاية كل منهما، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية منذ الآن وحتى تقديم التقرير القادم بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

السياق العام

8 - تلاحظ اللجنة الآثار الوخيمة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، منذ 2014 وحتى هزيمته العسكرية في نهاية عام 2017، على أجزاء من الدولة الطرف، ولعدم الاستقرار السياسي ووجود جماعات مسلحة في الدولة الطرف، وارتكاب أعمال إرهابية من قبل جماعات إجرامية تنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وترسيخ الانقسامات الطائفية والإثنية، وتصاعد التطرف المصحوب بالعنف، وكلّها عوامل أدّت إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة وشكّلت عقبة خطيرة في طريق إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وينبغي لها بالتالي اتخاذ تدابير فورية لوقف استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين والحيلولة دون حدوث مزيد من أعمال العنف، بما في ذلك القتل والإصابة، لا سيما ضد النساء والأطفال.

سحب التحفظات

9 - تثني اللجنة على قيام الدولة الطرف بسحب تحفظها على المادة 9 من الاتفاقية، ولكن رغم التوضيحات التي قدمها الوفد، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق من تردد الدولة الطرف في سحب تحفظاتها على المادة 2 (و) و (ز) والمادة 16.

10 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 16) وتحث الدولة الطرف على تسريع الجهود التي تبذلها من أجل سحب تحفظاتها على المادتين 2 (و) و (ز) و 16 من الاتفاقية، مما يتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، ويشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية ككل.

المرأة والسلام والأمن

11 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بتنفيذ أول خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وترحب بالمعلومات التي قدّمها الوفد بأن وضع خطة ثانية من هذا القبيل (2019-2023) قد دخل المرحلة النهائية. وترحّب أيضا بقيام الدولة الطرف والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع بتوقيع بيان مشترك بشأن منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له في عام 2016، واعتماد خطة عمل للتنفيذ. ويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام الوطنية والدولية، لا تزال المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي في عمليات منع نشوب النزاعات وبناء السلام، ولا في آليات العدالة الانتقالية وعمليات المصالحة، وهي لا تشارك مشاركة كاملة في تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ القرار 1325 (2000) .

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في وضع واعتماد الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية الثانية للعراق (2019-2023) من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني النسائية، وأن تحرص على أن تضمن الخطة ما يلي:

(أ) مراعاة المجموعة الكاملة من المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن كما ترد في قرارات المجلس 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2467 (2019) و 2493 (2019) .

(ب) اعتماد نموذج يكرس المساواة الحقيقية ولا يقتصر على التأثير في العنف الذي يمارس بحق المرأة في الدولة الطرف فحسب، بل يؤثر في جميع مناحي حياة المرأة ويعالج أشكال التمييز المتشابكة التي تستهدف النساء، كالأرامل والنازحات واللاجئات؛

(ج) ضمان مشاركة النساء، بما في ذلك اللائي ينتمين إلى مختلف الأقليات، في عمليات السلام الدولية وآليات العدالة الانتقالية وعمليات المصالحة الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية؛

(د) وضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني، وتنص على مؤشرات للرصد المنتظم لتنفيذها وإنشاء آليات للمساءلة.

الإطار الدستوري والتشريعي

13 - ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إنشاء لجنة داخل مجلس القضاء الأعلى، مؤلفة من قضاة متقاعدين يتولون استعراض التشريعات التمييزية، بما في ذلك قانون العقوبات (القانون رقم 1 1 1 لسنة 1969) وقانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 23 لسنة 1971) وقانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 188 لسنة 1959). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق استمرار وجود أحكام تمييزية ضد المرأة، بما في ذلك المواد 41 و 128 و 130 و 131 و 377 و 380 و 398 و 409 و 427 من قانون العقوبات، وكذلك الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وفي قانون الأحوال الشخصية.

14 - إذ تشير اللجنة إلى المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وإلى الغاية 1 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، ألا وهي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) إلغاء المادة 41 من الدستور التي تنص حاليا على أن ” العراقيين أحرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون “ ، وذلك بهدف ضمان المساواة بين المرأة والرجل، بما يتفق مع الاتفاقية ومع المادة 14 من الدستور؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وغير ذلك من التشريعات واللوائح والتوجيهات.

(ج) استعراض وسن مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، بغية كفالة فرض العقوبات الملائمة على مرتكبي العنف ضد المرأة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عددا من الاستراتيجيات والسياسات، ولا سيما الخطة الوطنية للتنمية (2018-2022) التي حدّدت المساواة بين الجنسين باعتبارها إحدى الأولويات الرئيسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق إلغاء كل من وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة حقوق الإنسان في 2015، مما يضعف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف ضد المرأة (2013-2017) والاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية (2014-2018). وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق عدم وجود آلية تنسيق، وقد يؤدي هذا الأمر إلى ازدواجية في المهام وإلى فقدان أوجه التآزر ونقص في الكفاءة عند تنفيذ استراتيجيات وسياسات المساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2017 بإنشاء دائرة تمكين المرأة وإعادة تشكيل اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية واللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية. غير أنها تشعر بالقلق لأن هاتين الهيئتين تفتقران إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة وإلى الوضوح في تحديد ولايتهما. وتشير اللجنة أيضا إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 53 لسنة 2008، لا تمتثل تماما للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

16 - وتمشيا مع الغاية 5-ألف من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان الاتساق بين الخطة الوطنية للتنمية (2018-2022) وأهداف التنمية المستدامة؛

(ب) إعادة وزارة شؤون المرأة وإعطائها حقيبة وزارية وولاية واضحة من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين؛ وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لذلك؛ وتعزيز قدرتها على التأثير في صياغة السياسات العامة المعنية بالمساواة بين الجنسين ووضعها وتنفيذها؛ وتعزيز دور هذه الوزارة في مجال التنسيق والإشراف على إعداد وتنفيذ التشريعات في ميدان المساواة بين الجنسين وفي تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القوانين والسياسات؛

(ج) تقديم معلومات مفصلة عن ولاية ومركز وسلطة إدارة تمكين المرأة وعلاقتها بالوزارات المعنية والمنظمات النسائية غير الحكومية وعن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لهذه الإدارة من الميزانية الوطنية؛

(د) التعجيل بوضع واعتماد استراتيجية وطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب خطة عمل تحدد بوضوح اختصاصات السلطات الوطنية والمحلية فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية وضمان دعمها بنظام شامل لجمع البيانات ورصدها؛

(ه) كفالة امتثال المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق امتثالاً تاماً لمبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق باستقلالها.

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 23)، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية، بصورة منهجية من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا في الدولة الطرف.

18 - إن اللجنة، انسجاما مع الفقرة 4 (1) من الاتفاقية، وإذ تذِّكر بتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ذات أهداف محددة زمنيا، بما في ذلك اعتماد نظام الحصص، مع فرض جزاءات على عدم الامتثال، وذلك للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية والمهاجرة وملتمسة اللجوء المرأة ذات الإعاقة، محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا، في جملة مجالات من بينها الحياة السياسية والعامة، والتعليم والعمالة، بما في ذلك في المناصب الإدارية، وبخاصة في الخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي والجهاز القضائي؛

(ب) تنفيذ برامج لبناء القدرات تستهدف جميع المعنيين من موظفي الدولة والمكلفين بالتعيين بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

19 - تشعر اللجنة بالقلق من استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تكرس تبعية المرأة للرجل، والتي تتفاقم بفعل الانقسامات الطائفية والدينية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة، مثل زواج الأطفال والزواج المؤقت (زواج المتعة، الذي يُفسَخ فيه الزواج بعد انقضاء فترة محددة)، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والجرائم التي ترتكب باسم الدفاع عن الشرف؛

(ب) الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات التي تجيز تذرّع الجناة بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة في جرائم القتل (المواد 128 و 130 و 131 و 409)؛

(ج) انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض مناطق الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) استمرار وجود القوالب النمطية التمييزية التي تواجهها النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية، ولا سيما النساء العراقيات المنحد ر ات من أصل أفريقي والأيزيديات ونساء التركمان والمسيحيات.

20 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 26) وإلى التوصية العامة المشتركة رقم 31للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) المتعلق بالممارسات الضارة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية وجميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال والزواج المؤقت (زواج المتعة)، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والجرائم المرتكبة باسم الدفاع عن الشرف على أن تشمل بذل جهود للتوعية والتثقيف تستهدف الجمهور العام والقيادات الدينية والأهلية، ووسائط الإعلام، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛

(ب) إلغاء المواد 128 و 130 و 131 من قانون العقوبات لكفالة عدم تمكن مرتكبي ما يسمى ”بجرائم الشرف“ من التذرع بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة في هذه الجرائم.

(ج) تعزيز تدابير الوقاية والحماية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وضمان إتاحة برامج إعادة التأهيل والمعلومات بسهولة للضحايا، وكفالة تقديم التدريب الكافي للمهنيين المعنيين من أجل التعرُّف على الضحايا المحتملين وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) اتخاذ تدابير للقضاء على القوالب النمطية التمييزية وعلى التحامل الذي تواجهه النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية، ولا سيما النساء العراقيات المنحد ر ات من أصل أفريقي والأيزيديات ونساء التركمان والمسيحيات.

العنف الجنساني ضد المرأة

21 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2018-2030). وتثني على الدولة الطرف للجهود المبذولة من أجل اعتماد مشروع قانون بشأن الناجين من الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية للاعتراف بمعاناة النساء الأيزيديات اللواتي أسرهن تنظيم الدولة الإسلامية ومساندتهن. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق بالغ ما يلي:

(أ) على الرغم من إنجاز المسودة الأولى في 2011 وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها في ثلاث مناسبات منذ عام 2015، لم يتم إقرار قانون مناهضة العنف الأسري بسبب الاعتراضات التي أثارتها لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان؛

(ب) وجود عوامل عدة تساهم في عدم الإبلاغ عن جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة، كالحواجز الثقافية وإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب، وشح الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لوحدات حماية الأسرة التابعة للشرطة؛

(ج) عدم كفاية عدد وسعة الملاجئ التي تديرها الدولة لضحايا العنف الجنساني، واضطرار الملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية التي تلبّي احتياجات النساء والفتيات الناجيات من العنف، بمن فيهن ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية، إلى الانتقال بصورة منتظمة من أجل ضمان سلامة الضحايا والموظفين؛

(د) عدم توفر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ القانون رقم 8 لسنة 20 1 1 المتعلق بمناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان.

22 - إن اللجنة، إذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وإلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، المحدِّثة للتوصية العامة رقم 19 وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 29)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع قانون بشأن الناجين من الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، وضمان امتثاله للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل باعتماد مشروع قانون مناهضة العنف الأسري؛

(ج) أن توفِّر تدريباً منتظما على مشروع قانون مناهضة العنف الأسري لجميع أفراد الشرطة العاملين في وحدات حماية الأسرة، وأن تواصل توظيف نساء في صفوف الشرطة وأن تضمن الاحتفاظ بهن؛

(د) ضمان توافر الملاجئ للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء البلد وتعزيز الخدمات الطبية وخدمات الدعم النفسي المقدمة إلى الضحايا، فضلا عن خدمات المشورة وإعادة التأهيل، وكفالة التمويل الكافي لتلك الخدمات وإمكانية الحصول عليها ووجود الموظفين المدربين ورصد نوعيتها بانتظام؛

(ه) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ القانون رقم 8 لسنة 2011 المتعلق بمناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان؛

(و) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان جمع البيانات بشأن جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفة حسب العمر والمنطقة والإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني، والبارامترات الاجتماعية - الاقتصادية والبارامترات الأخرى ذات الصلة.

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

23 - تحيط اللجنة علماً بوجود اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، منذ غزو الولايات المتحدة العراق عام 2003، اختُطفت 000 10 امرأة وفتاة أو أُتجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي أو للحصول على فدية. وتلاحظ اللجنة أنه نتيجة لتفكك الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية الأخرى، ازداد في الدولة الطرف الاتجار بالنساء والأطفال، داخليا وعبر الحدود. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا من الادعاءات التي تفيد باستخدام الرجال الزواج القسري والزواج المؤقت (زواج المتعة) من أجل الاتجار بالنساء داخل الدولة الطرف أو في البلدان المجاورة مثل الأردن والجمهورية العربية السورية والكويت لأغراض الاستغلال الجنسي. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز ولاية اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر وكفالة دعمها بالقدر الملائم من الموارد البشرية والتقنية والمالية ؛

(ب) تكثيف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بسبل منها التنفيذ الفعلي للقانون رقم 28 لسنة 2012 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية والدعم للضحايا، بما في ذلك توفير المأوى والمساعدة النفسية - الاجتماعية؛

(ج) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في حالات الاتجار بالبشر، وكفالة إنزال العقوبة المناسبة بالمدانين بارتكاب هذه الجرائم، وضمان إنصاف جميع ضحايا الاتجار؛

(د) مكافحة، على سبيل الأولوية، الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الزواج القسري والزواج المؤقت (زواج المتعة) بتجريم هذه الزيجات واعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة هذه الممارسات وإغلاق المكاتب التي تيسر تنظيم هذه الأشكال من الزيجات؛

(ه) مواصلة التوعية بشأن الطابع الإجرامي ومخاطر الاتجار بالنساء والفتيات، وتوفير التدريب للجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وشرطة الحدود على التبكير بتحديد هويات النساء والفتيات ضحايا الاتجار وضمان إحالتهن إلى الهيئات التي تقدّم الخدمات الملائمة والتطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة؛

(و) توفير التدريب على العلاج المراعي للاعتبارات الجنسانية للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي لدعم ضحايا الاتجار بالبشر؛

(ز) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة دائمة لتنسيق تنفيذها ورصده؛

(ح) ضمان جمع بيانات إحصائية مصنفة فيما يتعلق بالاتجار الداخلي والعابر للحدود، وبعدد الدعاوي الجنائية المقامة، والأحكام الصادرة ضد مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار، وإدراج هذه البيانات في التقرير الدوري المقبل.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

25 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان تنفيذ الحصة الدنيا لتمثيل المرأة في مجلس النواب، البالغة 25 في المائة، واعتماد قرار مجلس الوزراء رقم 99 (2015) ، الذي يشجع الوزارات على توظيف النساء في المناصب العليا. وتلاحظ اللجنة كذلك تعيين امرأة وزيرة للتربية وانتخاب امرأة عمدة لبغداد في الآونة الأخيرة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير أن قانون الأحزاب السياسية (رقم 36 لعام 2015) ينص على تمثيل المرأة في الهي ئا ت التأسيسية والهي ئا ت العامة للأحزاب. لكن اللجنة تأسف لغياب النساء ضمن أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وتلاحظ بقلق أيضا أن النساء المنتميات إلى شتى الأقليات، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والعراقيات المنحدرات من أصل أفريقي والأيزيديات والتركمانيات والمسيحيات، ما زلن يُمثَّلن تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية والعامة في الدولة الطرف.

26 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، تمشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 وتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بغية تحقيق التمثيل المتساوي للمرأة والرجل، بما في ذلك في المناصب العليا والخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي والخدمة القضائية؛

(ب) سن تشريعات تُلزم الأحزاب السياسية بأن تشكل النساء ما لا يقل عن 25 في المائة من مرشحيها للانتخابات، وتقديم حوافز مالية لترشيحهن، وإتاحة برامج لبناء قدراتهن في مجال القيام بالحملات الانتخابية ومهارات القيادة السياسية، وإذكاء الوعي بمشاركتهن في اتخاذ القرارات، مع توخي تطبيق الحصة الدنيا لتمثيل المرأة، البالغة 25 في المائة؛

(ج) تهيئة بيئة مواتية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى الأقليات، بوسائل تشمل توعية القادة السياسيين وعامة الجمهور بكون مشاركة المرأة مشاركة كاملة وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة إنما هي شرط من شروط الإعمال الكامل لحقوق الإنسان الواجبة للمرأة.

الجنسية

27 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن المادة 4 من القانون رقم 26 لعام 2006 بشأن الجنسية تخضع حاليا للمراجعة من قبل وزارة الداخلية ومجلس الدولة بغرض تعديلها أو إلغائها. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق لأنه يحق للرجال العراقيين نقل جنسيتهم إلى أولادهم المولودين خارج أراضي الدولة الطرف على أساس البُنوَّة، في حين تقيِّد المادة 4 حق العراقيات في نقل جنسيتهن إلى أولادهن المولودين خارج إقليم الدولة الطرف في حدود الحالتين اللتين يكون فيهما الأب غير معروف أو عديم الجنسية، وترهن ذلك بالسلطة التقديرية لوزير الداخلية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن نقل الأم جنسيتها إلى الأولاد لا يُسمح به إلا إذا كان الزواج موثَّقا حسب الأصول، وهو ما يشكل تمييزا ضد الأولاد المولودين خارج إطار الزوجية، وأولاد العراقيات المتزوجات من مواطنين أجانب، والأولاد المولودين من زيجات قسرية للمقاتلين أو من زيجات غير موثقة، مما يجعلهم عديمي الجنسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الأولاد من آباء ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية أو الذين يولدون نتيجة العنف الجنسي الذي يرتكبه أعضاء التنظيم لا تتاح سوى فرص محدودة لتسجيل مواليدهم، مما يعرضهم لخطر انعدام الجنسية.

28 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل الأحكام التمييزية في المادة 4 من القانون رقم 26 لعام 2006 بشأن الجنسية، وذلك لكفالة تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في الحصول على جنسيتهم ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها، تمشيا والمادة 9 من الاتفاقية ؛

(ب) تسريع الجهود الرامية إلى تيسير تسجيل المواليد، بوسائل منها استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط وضمان إجراءات تسجيل المواليد بتكلفة ميسَّرة.

التعليم

29 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أيدت إعلان المدارس الآمنة في عام 2015. لكن اللجنة تأسف لأنه لم يُنفق في عام 2016 سوى 6 في المائة فقط من الميزانية الوطنية للدولة الطرف على التعليم، مما يجعل العراق في المرتبة الأخيرة من بين بلدان الشرق الأوسط. وتلاحظ اللجنة أنه وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، هناك ما يقرب من 3.2 ملايين طفل عراقي حاليا في سن التمدرس غير ملتحقين بالمدارس، لا سيما في المحافظات المتضررة من النزاع كمحافظتي صلاح الدين وديالى، حيث تبلغ نسبة الأطفال غير المسجلين في المدارس 90 في المائة. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن نحو 000 355 طفل مشرد داخليا هم غير ملتحقين بالمدارس. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أنه، مقارنة بالأولاد، تكون نسبة التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية أكثر انخفاضا، وتكون معدلات انقطاعهن عن الدراسة أكثر ارتفاعا، وهي معدلات تزداد كلما ارتفع مستوى التعليم. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن النساء والفتيات المنتميات للأقليات والنساء والفتيات الريفيات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء والفتيات اللاتي يعشن في ظل احتلال تنظيم الدولة الإسلامية لديهن فرص محدودة جدا للحصول على التعليم.

30 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 39 ) وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) كفالة إزالة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية من المناهج والكتب المدرسية؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة معدلات معرفة القراءة والكتابة في إطار القانون رقم 23 لعام 2011، ولا سيما في صفوف الفتيات والشابات المنتميات للأقليات والفتيات والشابات الريفيات والفتيات والشابات ذوات الإعاقة والنساء والفتيات اللاتي يعشن في ظل احتلال تنظيم الدولة الإسلامية؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمنع توقف الفتيات عن التعليم، في جميع مراحله وتجميع وتحليل البيانات المتعلقة بالتعليم، مصنفة حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي، بغية تقييم تأثير السياسات والبرامج ذات الصلة؛

(د) التصدي بفعالية للعقبات التي تحول دون حصول الفتيات على التعليم بوسائل شتى منها كفالة سلامتهن وهن في طريقهن إلى المدارس وضمان بيئات مدرسية آمنة ومكافحة الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وتوفير منح دراسية للفتيات المتضررات من الفقر؛

(ه) تخصيص موارد مالية كافية لقطاع التعليم بهدف تحسين وتوحيد جودة التعليم وزيادة الفرص المتاحة للتدريب التقني والمهني للفتيات في مجالات التعليم غير التقليدية وضمان أن تكون البنية التحتية في النظام التعليمي شاملة للجميع وميسَّرة للوصول إليها.

العمالة

31 - تُعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) نقص المعلومات عن تطبيق إتاحة إجازة الأمومة في القطاع الخاص بموجب قانون العمل (رقم 37 لعام 2015)؛

(ب) الافتقار إلى بيانات نوعية عن توظيف النساء ذوات الإعاقة والعراقيات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء الريفيات؛

(ج) ارتفاع معدل البطالة في أوساط النساء، والتقاسم غير المتساوي للمسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل؛

(د) عدم وجود مرافق لرعاية الأطفال يمكن الوصول إليها بتكلفة ميسَّرة؛

(ه) تركُّز عمل النساء في القطاع غير النظامي واستمرار استبعادهن من الحماية في العمل ومن الضمان الاجتماعي، بما في ذلك استحقاقات المعاشات التقاعدية؛

(و) نقص البيانات عن الحالات المبلغ عنها والملاحقات القضائية في حالات التحرش الجنسي في مكان العمل.

32 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة بموجب قانون العمل (رقم 37 لعام 2015)؛

(ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن عدد النساء ذوات الإعاقة والعراقيات المنحدرات من أصل أفريقي اللاتي يعملن في القطاعين العام والخاص؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156) الصادرة عن منظمة العمل الدولية من أجل تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين الرجل والمرأة؛

(د) زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال الميسَّرة التكلفة التي يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء الدولة الطرف من أجل ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في سوق العمل؛

(ه) إعادة النظر في خطط الدولة الطرف للمعاشات والاستحقاقات الاجتماعية من أجل توسيع نطاق تغطيتها لكي يشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير النظامي؛

(و) ضمان الإبلاغ عن جرائم التحرش الجنسي وملاحقة مرتكبيها قضائيا وفقا للمادتين 10 و 11 من قانون العمل (رقم 37 لعام 2015).

الصحة

33 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين حصول النساء على الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة بالصحة، ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية من سرطان الثدي ومن خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل (2013-2017). إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) كون النساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والمشردات داخليا واللاجئات الموجودات في المخيمات في الدولة الطرف ما زلن يفتقرن إلى الوصول الكافي إلى مرافق الرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الطبية عالية الجودة والدعم النفسي؛

(ب) ثمة نقص في المعلومات والبيانات الإحصائية عن النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) هناك ارتفاع في نسبة وفيات الأمهات، حيث بلغت 79 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في عام 2017، وعدم كفاية الرعاية قبل الولادة وبعدها في الدولة الطرف؛

(د) عدم إجازة قانون العقوبات العراقي، بموجب المواد من 417 إلى 419 منه، الإجهاضَ إلا في حالات الخطر على حياة الحامل؛

(ه) رغم اعتماد القانون رقم 38 لعام 2013 بشأن رعاية ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، تواجه النساء ذوات الإعاقة صعوبة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغالبا ما يفشل نظام الرعاية الصحية في إتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة لهن.

34 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين التغطية وفرص الحصول على الخدمات الصحية في جميع أنحاء إقليمها، بما في ذلك في مخيمات المشردين داخليا ومخيمات اللاجئين، وذلك بتخصيص موارد كافية في الميزانية للمستشفيات والعيادات لضمان توافر ما يكفي من الخدمات الصحية الميسَّرة التكلفة، مثل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ومنها الإجهاض المأمون، في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا، مع الاحترام الكامل لسرية معلومات المرضى، وضمان توافر خدمات وأوجه علاج مناسبة للفئات العمرية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تحترم السرية، لجميع النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) خفض معدل وفيات الأمومة بتحسين فرص الحصول على الرعاية الأساسية قبل الولادة وبعدها وخدمات التوليد في حالات الطوارئ التي تقدمها القابلات الماهرات في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(د) إباحة الإجهاض قانونا في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والخطر على حياة الحامل أو صحتها والتشوه الشديد للجنين، وكفالة حصول النساء على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض المقدمة من العاملين الطبيين المدربين؛

(ه) تنفيذ القانون رقم 38 لعام 2013 تنفيذا كاملا لضمان حصول جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة على خدمات صحية عالية الجودة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإتاحة ترتيبات تيسيرية معقولة لهن.

الزواج والعلاقات الأسرية

35 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 52) وتكرر قلقها من كون تنفيذ المادة 41 من الدستور عام 2005 يقوض قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 لعام 1959) في الدولة الطرف، نظرا لأنها تنص على سن قوانين للأحوال الشخصية تختلف باختلاف المذاهب الدينية، وذلك على حساب تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك ما يلي: ‬ ‬

(أ) الاستثناءات القانونية من الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد في قانون الأحوال الشخصية في 18 سنة لكل من المرأة والرجل، التي تسمح بزواج الفتيات في سن 15 سنة؛

(ب) إجازة تعدد الزوجات في ظروف معينة بموجب قانون الأحوال الشخصية والقانون رقم 15 (2008) في إقليم كردستان؛

(ج) ازدياد عدد الزيجات غير المسجلة وتأثيرها السلبي على حقوق المرأة، ولا سيما حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

36 - وتشير اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وانحلالها، إلى أن القوانين والأعراف المتعلقة بالأحوال الشخصية القائمة على أساس الهوية تكرس التمييز ضد المرأة وأن الحفاظ على نظم قانونية متعددة هو في حد ذاته تمييز ضد المرأة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الاستثناءات القانونية التمييزية من الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات الواردة في قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 لعام 1959) وتكفل عدم منح الاستثناءات القانونية من الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد في 18 سنة لكل من المرأة والرجل، إلا في حالات استثنائية تعتمدها محكمة مختصة للفتيات والفتيان الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة، وبناء على موافقتهم الصريحة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون تعدد الزوجات ومنعه؛

(ج) كفالة تسجيل جميع الزيجات، تمشيا مع قانون الأحوال الشخصية.

النساء ذوات الإعاقة

37 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الخاصة بالإعاقة والافتقار إلى تعميم منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات الجنسانية؛

(ب) عدم كفاية تنفيذ تدابير مكافحة أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة، لا سيما ضد النساء ذوات الإعاقة اللاتي يعشن في المناطق الريفية، والنساء ذوات الإعاقة المشردات داخليا واللاجئات والمهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة المنتميات إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية، بما في ذلك في إقليم كردستان؛

(ج) قلة المعلومات عن السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى ضمان التنمية والتقدم والتمكين للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في المجالات السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

38 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لتعميم مراعاة منظور الإعاقة في جميع السياسات والتشريعات الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والتشريعات الخاصة بالإعاقة؛

(ب) مضاعفة الجهود واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) وضع واعتماد تدابير إيجابية ترمي إلى التمكين والإدماج الكامل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بوسائل تشمل تعزيز الجهود التي تبذلها هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لإتاحة بناء القدرات المهنية للنساء ذوات الإعاقة.

النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والمشردات داخليا

39 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتلبية احتياجات ملايين المشردات داخليا والعائدات وغيرهن من العراقيات الضعيفات اللاتي يعشن في مناطق متضررة من العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن القيود الأمنية والمالية الحالية للدولة الطرف قد أثرت على قدرتها على إتاحة الخدمات العامة الأساسية في مخيمات المشردين داخليا. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من انخفاض عدد هؤلاء الأشخاص في الدولة الطرف بنسبة 7.5 في المائة، لا يزال هناك حوالي 1.8 مليون منهم في الدولة الطرف، بما يشمل 000 450 مشرد داخلي يعيشون في 109 مخيمات و 1.2 مشرد داخلي آخرين يعيشون في ترتيبات الإسكان الخاصة أو غير الرسمية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أكثر من نصفهن قد نزح منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويساور اللجنة القلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) انتهاك الحق في العودة الآمنة لأعداد كبيرة من النساء والفتيات المشردات داخليا، بمن فيهن النساء والفتيات اللاتي يُزعم أنهن ينتمين لتنظيم الدولة الإسلامية؛

(ب) ارتفاع معدلات العنف العائلي والاستغلال الجنسي والمضايقة والممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال والزواج القسري، التي تؤثر على النساء والفتيات المشردات داخليا الموجودات في مخيمات المشردين داخليا؛

(ج) تزايد انعدام الأمن الذي يؤثر على النساء والفتيات بتقييده قدرتهن على الحصول على المياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات الصحية والعمالة.

40 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، والتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة العودة الآمنة للمشردات داخليا واللاجئات إلى ديارهن ومشاركتهن في إعادة بناء مجتمعاتهن المحلية؛

(ب) ضمان تكملة الاحتياجات من المساعدة الإنسانية الفورية ومتطلبات الحماية باستراتيجيات طويلة الأجل تدعم الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية وفرص كسب العيش للعائدات والمشردات داخليا واللاجئات، وبتعزيز تولي النساء المناصب القيادية ومشاركتهن في السياسة، وذلك بهدف تمكينهن من استدامة سبل عيشهن؛

(ج) معالجة المخاطر المحددة التي تهدد مختلف فئات العائدات والمشردات داخليا واللاجئات اللاتي يتعرضن لأشكال متعددة ومتشابكة من التمييز، والعمل على تلبية احتياجاتهن الخاصة؛

(د) الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين‏ وبروتوكول عام 1967 الملحق بها والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 وتعديل تشريعاتها الوطنية تبعا لذلك من أجل تعزيز حماية النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء وعديمات الجنسية.

جمع البيانات

41 - تشعر اللجنة بالقلق من الافتقار عموما إلى بيانات إحصائية محدَّثة ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر والانتماء الإثني والإعاقة والمكان الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، التي تعتبر ضرورية لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة وهادفة وإجراء عمليات منهجية لمراقبة وتقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

42 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لبناء القدرات ووضع برنامج لتمويل الأنشطة المتصلة بالشؤون الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، التي تعتبر ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) منها

43 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تسرع عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل المُدخل على المادة 20 (1) منها فيما يخص موعد اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وأن تواصل تقييم إحقاق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق الاستعراض الذي أجري بعد 25 سنة لتنفيذ الإعلان ومنهاج العمل من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المختصة على كل الأصعدة (الوطني والإقليمي والمحلي)، لا سيما على مجلس النواب ومجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان والقضاء، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

47 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ( ) المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ومن ثم فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 (أ) و 16 (ب) و 40 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثامن، الذي يحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وينبغي أن يقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

50 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة وتقديم وثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).