* اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والستين (15 شباط/فبراير - 4 آذار/مارس 2016).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن لأيسلندا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لأيسلندا (CEDAW/C/ISL/7-8) في جلستيها 1377 و 1378 المع قودتين في 17 شباط/فبراير 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1377 و 1378). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/ISL/Q/7-8، وترد ردود أيسلندا في CEDAW/C/ISL/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن. وتثمِّن أيضا الردود الخطّية التي قدّمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وترحِّب بالعرض الشفوي الذي قدّمه الوفد وبالتوضيحات الأخرى المقدَّمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً خلال الحوار .

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف برئاسة السفيرة المعنية بحقوق الإنسان لوزارة الشؤون الخارجية، سعادة السيدة غريتا غونارسدوتير، والذي كان من بين أعضائه أيضا ممثلون عن وزارة الرعاية الاجتماعية والبعثة الدائمة لأيسلندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أُحرز منذ النظر في التقرير ين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف في عام 200 8 (CEDAW/C/ICE/5 و CEDAW/C/ICE/6) في إجراء ال إصلاحات ال تشريعية ، وبخاصة اعتماد ما يلي:

(أ) قانون المالية العامة (رقم 123/2015)، الذي أدمج ت فيه الميزنة المراعية للمنظور الجنساني؛

(ب) القانون بشأن المساواة في المركز والحقوق للمرأة والرجل (رقم 10/2008) وتعديلاته (القانونان رقم 62/2014 و 79/2015)، بما في ذلك إدراج تعريف جديد للتمييز المباشر وغير المباشر؛

(ج) ال خطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2013-2016 ) ، في عام 2013 ؛

(د) معيار الأجور المتساوية، في عام 2012؛

(هـ) خطة ال عمل للمساواة بين الجنسين في الأجور، في عام 2012؛

(و) قانون أوامر الإبعاد والطرد ( رقم 85/2011 )؛

(ز) القانون رقم 72/2011، الذي يعد ّ ل قانون العقوبات العام بزيادة العقوبة القصوى بشأن جريمة الاتجار بالبشر؛

(ح) القانون رقم 13/2010، الذي يعد ّ ل قانون الشركات المحدودة العامة وقانون الشركات المحدودة الخاصة ، من خلال فرض حصص للجنسين في مجالس إدارة الشركات.

5 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة المنقضية منذ نظرها في تقريرها السابق، بالتصديق أو الانضمام إلى الصكين الدوليين التاليين:

(أ) ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام 2014؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، و بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه ، المكم ّ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2010.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

البرلمان

6 - تشدد اللجنة على الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (أنظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتمدته خلال الدورة الخامسة والأربعين ، في عام 2010) . وتدعو البرلمان، تماشيا مع ولايته، إلى اتخاذ الخطوات ال لازمة في ما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير ال م قبل بموجب الاتفاقية .

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

7 - تلاحظ اللجنة الاحتفال العام بالذكرى السنوية المائة لمنح المرأة حق الانتخاب في الدولة الطرف. ولكنها قلقة إزاء القصور العام في الوعي بالاتفاقية وببروتوكولها الاختياري في الدولة الطرف، ولا سيما في أوساط موظفي الحكومة والجهاز القضائي وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القان و ن ، بالإضافة إلى القصور في الإشارة إلى الاتفاقية في القضايا التي بتت فيها المحاكم، بما فيها المحكمة العليا. وهي قلقة أيضا لعدم وعي النساء أنفسهن بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية ولا بإجراءات البلاغات الفردية والتحري المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ومن ثم افتقارهن إلى المعلومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن . وقد يكون ذلك بسبب عدم إدماج الاتفاقية في النظام القضائي الوطني.

8 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة بالشكل الملائم على جميع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك ال وزارات الحكوم ي ة والبرلمانيون و العاملون في حقل القضاء وموظفو إنفاذ القانون ؛

(ب) إدراج الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة في برامج التدريب القضائي؛

(ج) تكثيف الجهود المبذولة لتوعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية و بإجراءات البلاغات الفردية والتحري المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري .

الإطار القانوني

9 - تلاحظ اللجنة أنه ، على الرغم من أن الدولة الطرف صدقت على الاتفاقية في عام 1985، و على البروتوكول الاختياري في عام 2001، فإن ه لم يتم بعد إدماج الاتفاقية بجميع جوانبها في التشريعات الوطنية. و تلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن الدولة الطرف لم تنفذ بعد توجيه ي الاتحاد الأوروبي لمكافحة التمييز2000/78/EU و 2000/43/EUوذلك ب اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز.

10 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج الاتفاقية إدماجا كاملا في التشريعات الوطنية وجعلها جزءا لا يتجزأ من ها دون إبطاء. كما توصي الدولة الطرف أيضا باعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، يشمل جميع أسباب التمييز ، بما يتماشى مع توجيه ي الاتحاد الأوروبي 2000/78/EU و 2000/43/EU .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

11 - ت رحب اللجنة بتعديل قانون المساواة في المركز والحقوق ل لمرأة والرجل من خلال اعتماد تعريف جديد للتمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع المادة 2 من الاتفاقية ، وتحيط علما بالعمل الذي ي ضطلع به منتدى المساواة بين الجنسين في إعداد خطة عمل جديدة بشأن المساواة بين الجنسين. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق التأخير ، منذ كانون الأول/ديسمبر 2014 ، في اعتماد خطة العمل الجديدة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن مركز المساواة بين الجنسين، المكل ّ ف بإدارة تنفيذ قانون المساواة في المركز والحقوق ل لمرأة والرجل، ي فتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية و موجود في منطقة نائية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود منسقين للشؤون الجنسانية يعملون بدوام كامل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المؤسسات الحكومية ، ولكون ا لميزنة المراعية للمنظور الجنساني غير منفذة بشكل منهجي في جميع البرامج المتصلة ب تحقيق المساواة الفعلية للمرأة .

12 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إتمام إعداد واعتماد خطة العمل الجديدة المتعلقة بالمساواة بين الجنسي ن دون تأخير ، مع توفير ميزانية كافية ل وجود منسقين لشؤون المساواة بين الجنسين في جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، وضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المؤسسات الحكومية ؛

(ب) توفير الموارد البشرية والمالية ا لكافية ل مركز المساواة بين الجنسين و النظر في نقله إلى العاصمة ل تسهيل إمكانية الوصول إليه ؛

(ج) تنفيذ ال ميزنة ال مراعية للمنظور الجنساني بشكل منهجي في جميع البرامج المتصلة ب تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرج ل .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

13 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تغطي المسائل المتصلة ب حقوق الإنسان برمتها ، بما فيها حقوق المرأة. بيد أنها قلقة بسبب عدم وجود جدول زمني ل إنشا ئها .

14 - و توصي اللجنة الدولة الطرف ب إنشاء ال مؤسسة ال وطنية ال مستقلة لحقوق الإنسان المخطط إنشاؤها دون إبطاء ، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باري س)، وأن تسند إليها ولاية واسعة بهدف تعزيز وحماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين .

التدابير الخاصة المؤقتة

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية استخدام التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ولا سيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على الصعيد المحلي ، و في الأوساط الأكاديمية، وفي قطاعي ال قضاء والسياسة الخارجية ، والقطاع الخاص ، وقطاع إنفاذ القانون ؛

(ب) ل جوء الدولة الطرف بشكل متزايد إلى استخدام سياسات محايدة جنسانياً، م ما قد يؤدي دون قصد إلى تفاقم أوجه التفاوت الفعلي بين المرأة و الرجل.‬

16 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تقييم أثر التدابير القائمة ، بوسائل تشمل جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وتحليلها، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً ل لمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بهدف ا لإسراع في تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي لا تزال المرأة فيها معرضة للتهميش ونقص التمثيل ؛

(ب) المعالجة الشاملة ل لنهج المحايد جنسانياً المتبع في وضع التشريعات وتقرير السياسات، مع التركيز على الآثار السلبية المحتملة للسياسات المحايدة جنسانياً على التمويل الحكومي للبرامج المخصصة للنساء .

ا لقوالب النمطية والممارسات الضارة ‬

17 - يساور اللجن ة القلق إزاء استمرار التفكير النمطي بشأن دور كل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، وما لذلك من تأثير سلبي على موقع المرأة والفرص المتاحة لها، لا سيما في مجالي التعليم وسوق العم ل.

18 - و توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز التوعية عن طريق وسائط الإعلام وتنفيذ تدابير للحد من القوالب النمطية والحواجز الهيكلية التي قد تحول دون التحاق الفتيان والفتيات بتخصصات تعليمية ومهنية غير تقليدية أ و دون النهوض بمكانة المرأة في الأوساط الأكاديمية وسوق العمل والأسرة والمجتم ع.

العنف ضد المرأة

19 - تلاحظ اللجنة بقلق ازدياد عدد حالات العنف ضد المرأة.‬وترحب اللجنة بالتعاون بين أجهزة الشرطة والخدمات الاجتماعية والصحية والمعنية بالطفل ، و ب إنشاء سلطة ادعاء وطنية مختصة بقضايا الاعتداء الجنسي، وبتكليف لجنة مختصة بالنظر في مقترحات ترمي إلى تحسين طرق معالجة ح الات الاغتصاب . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تعتزم تعديل قانون العقوبات العام بتصنيف العنف المنزلي تحديداً كجريمة يعاقب عليها القانون، والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري (اتفاقية اسطنبول) وتنفيذها بالكامل.وترحب اللجنة أيضا بالقواعد والإجراءات الجديدة وبأداة تقييم المخاطر التي اعتمدها جهاز شرطة مدينة ريكيافيك في آذار/مارس 2015 بشأن حالات العنف المنزلي . غير أ ن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يل ي:

(أ) ا رتفاع عدد الدعاوى الجنائية التي قرر المدعي العام وقف النظر فيها في قضايا تتعلق بالعنف ضد المرأة، وبخاصة الاغتصاب والعنف الجنسي، وقلة عدد الإدانات الصادرة في هذا الصدد؛ ‬

(ب) عدم القيام ب تحليل قانوني لارتفاع عدد أحكام البراءة في قضايا العنف الجنسي؛ ‬

(ج) عدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنسي والمنزلي تأخذ في الحسبان الاحتياجات الخاصة ل لنساء المهاجرات و ذوات الإعاقة وجوانب الضعف لديهن ؛ ‬

(د) عدم وجود تشريعات تجرم تحديداً ممارسة العنف النفسي وأعمال التحرش والمطاردة الإلكتروني ة.

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) التصديق على اتفاقية اسطنبول وإدماجها في التشريعات الوطنية من أجل تعزيز الحماية القانونية للمرأة من العنف المنزلي وسائر أشكال العنف؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى ملاحقة وإدانة مرتكبي جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة، والمبادرة إلى تحليل ومعالجة الأسباب الكامنة وراء العدد الكبير من أحكام البراءة في قضايا العنف الجنسي؛ ‬

(ج) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنسي والمنزلي تأخذ في الحسبان الاحتياجات الخاصة للنساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة وجوانب الضعف لديهن ، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتوسيع ال نهج المتبع في مكافحة العنف المنزلي ليشمل جميع مراكز شرطة مدينة ريكيافيك؛

(د) تعديل قانون العقوبات العام لتضمينه تحديداً نصاً يجرّم أعمال التحرش عبر الإنترنت والعنف النفسي ضد المرأ ة.

21 - وترحب اللجنة بالاتفاق الموقع بين وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان وم لجأ النساء في كانون الأول/ديسمبر 2014، الذي ينص على توفير ملجأ للحالات الطارئة وتوظيف أخصائي َ ين نفساني َ ين يقدمان الدعم لضحايا العنف من النساء.‬وتشدد اللجنة على ضرورة توفير دور الإيواء إلى جانب النظام الذي وفره قانون أوامر الإبعاد والطرد (رقم 85/2011(. غ ير أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:‬

(أ) وجود مأوى واحد فقط للنساء يقع في ريكيافيك ، ويصعب على النساء اللا ئ ي يقمن خارج العاصمة والنساء ذوات الإعاقة الوصول إليه ؛ ‬

(ب) عدم كفاية الخدمات المقدمة، التي اضطلعت بإنشاء وإدارة العديد منها منظمات غير حكومية، ونقص التمويل المتاح لمقدمي الخدمات لتلبية احتياجات ضحايا العنف من النساء؛ ‬

(ج) وجود مستشفيين فقط في البلد يقدمان العلاج والخدمات المتخصصة لضحايا العنف الجنسي من النساء؛ ‬

(د) حصول ضحايا العنف من النساء في المناطق الريفية على دعم محدود جداً، لا سيما في مجال الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية . ‬

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أ ن تكفل، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام قانون أوامر الإبعاد والطرد ( رقم 85/2011 ) ، إنشاء عدد كافٍ من دور الإيواء وتزويدها بموظفين مؤهلين وبموارد مالية كافية لتلبية احتياجات ضحايا العنف من النساء، بمن في ذلك النساء المهاجرات ونساء الريف وذوات الإعاقة ؛ ‬

(ب) أن تفتح مراكز لمعالجة حالات الاغتصاب ، ومراكز استقبال مفتوحة ، وخطوط مساعدة هاتفية متاحة مجاناً وعلى مدار الساعة لتقديم المساعدة إلى ضحايا العنف من النسا ء، بمن في ذلك النساء المهاجرات وذوات الإعاقة ؛

(ج) أن تضمن توفر الخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية لضحايا العنف من النساء في المناطق الريفية وتوفير التمويل الكافي للمنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات خارج العاصمة . ‬

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء ‬

23 - تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2013-2016، والتغييرات التشريعية التي تحظر نوادي التعري.‬كما تلاحظ اللجنة أن تنفيذ التغييرات التشريعية يستدعي وقتاً ومالاً وموارد بشرية مدربة تدريبا جيداً.‬وتلاحظ اللجنة أيضاً التعديل المدخل على قانون العقوبات العام (القانون رقم 54/2009) الذي يزيل صفة الجرم عن بيع الخدمات الجنسية ويجر ّ م مشتريها وزبائنها . ويظل القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:‬

(أ) نقص التمويل المقدم لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2013-2016 ) ، وبخاصة لتمويل تحريات الشرطة في قضايا الاتجار بالبشر؛ ‬

(ب) قلة عدد الحالات المعروضة على القضاء أو عدم اتساق معدلات الإدانة في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وعدم وجود بيانات عن عام 2015؛ ‬

(ج) عدم وجود معلومات مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض السخرة؛ ‬

(د) العدد الكبير للغاية من النساء الم هاجرات العاملات في نوادي التعري .

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) توفير التمويل اللازم لتنفيذ التشريعات القائمة وخطة عمل مكافحة الاتجار بالبشر تنفيذاً فعالاً، بما يشمل ملاحقة الجناة وفرض العقوبات المناسبة عليهم ، وإحالة ضحايا الاتجار مبكراً لهيئات تقديم خدمات الحماية والمساعدة؛ ‬

(ب) تعزيز خدمات الحماية والمساعدة المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي؛ ‬

(ج) جمع البيانات عن الاتجار بالبشر في الدولة الطرف وتحليل مدى انتشار هذه ال ظاهرة فيها ؛ ‬

(د) تحليل الأسباب الجذرية الكامنة وراء العدد الكبير للغاية للنساء المهاجرات العاملات في نوادي التعري، بغية تلبية احتياجاتهن الخاصة و التصدي لجوانب الضعف لديهن ؛ ‬

(هـ) توفير برامج مساعدة تمكِّن النساء، بمن فيهن المهاجرات، من ترك مهنة البغاء إن كن يرغبن في ذلك .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة ‬

25 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لارتفاع نسبة النساء في البرلمان (43 في المائة) وترحب باتخاذ وزارة الداخلية تدابير لزيادة تمثيل المرأة في جهاز الشرطة.‬ غ ير أ ن اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد المنخفض جدا للإناث في صفوف أفراد الشرطة ونقص تمثيل المرأة في المحكمة العليا وفي مواقع صنع القرار في وزارة الخارجية وفي الحكومات المحلية.‬

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) الإسراع باتخاذ تدابير هادفة، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، مشفوعة بأطر زمنية واضحة، وفقاً ل لمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، بغية التعجيل بزيادة تمثيل المرأة في جهاز الشرطة و في المحكمة العليا و مواقع صنع القرار بوزارة الخارجية (السفيرات) ؛ ‬

(ب) اتخاذ تدابير، منها تدابير خاصة مؤقتة، لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وبخاصة في الهيئات التشريعية والتنفيذية على مستوى البلدي ات ، بما يشمل تقديم حوافز مالية للأحزاب السياسية لإدراج عدد متساوٍ من الرجال والنساء في لوائحها الانتخابية، أو العمل بنظام مرشحة لكل مرشح (Zipper system) لدى تعيين الجنسين في الوظائف العامة .

التعليم

27 - ترحب اللجنة ب جعل المساواة ركيزة من ركائز المناهج الدراسية الوطنية لعام 2011، وباعتزام الدولة الطرف وضع خطة عمل بشأن سبل تقليص الخيارات التعليمية والتدريبية القائمة على قوالب نمطية جنسانية.‬ك ما تلاحظ اللجنة إنشاء نوادٍ للمدافعين عن حقوق المرأة وقيام مدرسين بمبادرات فردية لتدريس فصول عن القضايا الجنسانية لطلاب مرحلة التعليم الثانوي.‬غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء استمرار تفشي التفكير النمطي فيما يتعلق بالخيارات التعليمية للنساء والفتيات وكذلك ل لرجال والفتيان، م ما أدى إلى تدني تمثيل النساء والفتيات في المجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً.‬ويساورها القلق أيضاً إزاء التنويه المحدود بالمرأة ودورها في كتب التاريخ المستخدمة في المناهج المدرسية، والمشاركة المحدودة للفتيات في التربية الرياضية ، والتقارير التي تتحدث عن ارتفاع معدلات التسرب من المدرسة في أوساط الفتيات المهاجرات.‬

28 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ) النظر في جعل التثقيف في مجال حقوق الإنسان للمرأة إلزامي ا ومتناسبا مع مختلف الأعمار في المرحلتين التعليميتين الابتدائية والثانوية؛ ‬

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للنساء والفتيات وللرجال والفتيان، واتخاذ المزيد من التدابير لتشجيع النساء والرجال على اختيار مجالات تعليمية ومسارات مهنية غير تقليدية؛ ‬

( ج) زيادة تعزيز وتيسير الارتقاء المهني للنساء في الوسط الأكاديمي، بوسائل تشمل ا عتماد تدابير خاصة مؤقتة؛ ‬

( د ) مراجعة كتب التاريخ المستخدمة في المدارس للتأكد من أنها تتناول على النحو الواجب الأدوار والمساهمات التاريخية للمرأة؛ ‬

(هـ) اتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة جاذبية دروس التربية الرياضية وملاءمتها الثقافية للفتيات ، وتعزيز مشاركة النساء والفتيات في النوادي الرياضية؛ ‬

(و) ت قديم معلومات عن مدى التحاق الفتيات المهاجرات ب التعليم الابتدائي والثانوي، واتخاذ تدابير لدعم إدماجهن في النظام المدرسي ، بوسائل تشمل توفير فصول تعليم اللغات، إذا استدعت الحاجة ذلك.

العمل

29 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لوضعها معيار إدارة تكافؤ الأجور، وت مديدها ولاية فريق العمل المعني بتكافؤ الأجور حتى نهاية عام 2016، وجهودها الرامية إلى تقليص فارق الأجور بين الجنسين، وإنشائها نظام الحصص لضمان تمثيل متساوٍ للمرأة في اللجان الحكومية ومجالس إدارة الشركات العامة المحدودة والشركات الخاصة المحدودة.‬غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:‬

(أ) استمرار فارق الأجور بين الجنسين الذي تراوحت نسبته على مدى الأعوام الماضية بين 7 و18 في المائة، والنطاق الضيق لتطبيق المادة 19 من قانون المساواة في المركز والحقوق ل لرجل والمرأة، حيث تنص على انطباق مبدأ الأجر المتساوي فقط في الحالات التي يعمل فيها الموظف والموظفة ” لدى رب العمل نفسه “ ؛ ‬

(ب) ا ستمرار التفرقة الأفقية والرأسية في سوق العمل ، وتركز النساء في العمل بدوام جزئي بسبب الالتزامات الأسرية بشكل رئيسي، م ما يؤثر سلباً على فرص تطورهن المهني ومزاياهن الاجتماعية والتقاعدية؛

(ج) ن قص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين مركز المساواة بين الجنسين من رصد امتثال الشركات لأحكام قانون المساواة في المركز والحقوق للرجل والمرأة رصداً فعالاً؛ ‬

(د) غياب المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تضم 49 موظفاً أو أقل؛ ‬

(هـ) العدد المرتفع من التقارير عن تعرض أفراد الشرطة من الإناث لتحرشات جنسية في مكان العمل.‬

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لتنفيذ معيار إدارة تكافؤ الأجور تنفيذا كاملا وتعديل التشريعات القائمة لتطبيق مبدأ تكافؤ الأجور بين الجنسين وفقاً للمادة 11 (1) (د) من الاتفاقية، دون تقييده بشرط العمل ” لدى رب العمل نفسه “ ؛ ‬

(ب) مواصلة جهودها لإزالة فارق الأجور بين الجنسين باتخاذ تدابير استباقية للقضاء على التفرقة المهنية، بوسائل تشمل تيسير انتقال المرأة من العمل غير المتفرغ إلى العمل المتفرغ ، وإتاحة المزيد من الفرص للمرأة للحصول على وظائف بدوام كامل، وتعزيز التدابير المتخذة للتغلب على التمييز في الأجر ضد المرأة؛ ‬

(ج) توفير التمويل الكافي لمركز المساواة بين الجنسين لتمكينه من رصد امتثال الشركات لأحكام قانون المساواة في المركز والحقوق للرجل والمرأة ؛ ‬

(د) وضع خطة عمل لتنويع الخيارات الوظيفية المتاحة لكل من الرجل والمرأة، وتنفيذها؛ ‬

(هـ) ا لنظر في تطبيق نظام الحصص على مجالس إدارة الشركات التي تضم 49 موظفاً أو أقل؛ ‬

(و) اتخاذ تدابير لحماية أفراد الشرطة من الإناث من التحرش الجنسي في مكان العمل . ‬

31 - وتلاحظ اللجنة أن فريق العمل المعني بتكافؤ الأجور كُ ُ ل ِّ ف بتقديم خطة عمل بشأن سبل التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية ، وأن مشروع ال سياسة العامة ل لأسرة للفترة 2015-2020 يتوخى تدابير لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية للآباء والأمهات.‬غير أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:‬

(أ) عدم وجود خدمات مضمونة لرعاية ا لأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و عامين؛ ‬

(ب) خفض سقف صندوق الإجازة الوالدية، م ما أدّى إلى تقليل عدد أيام الإجازة الوالدية التي أخذها الآباء في الفترة بين 2008 و2012.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ا تخاذ التدابير اللازمة لتقليص الفجوة القائمة بين نهاية الإجازة الوالدية والحد الأدنى لسن التأهل لخدمات رعاية الطفولة المكفولة، بتمديد فترة الإجازة الوالدية من 9 أشهر إلى 12 شهراً، وقبول الأطفال في رياض الأطفال مباشرة بعد انتهاء الإجازة الوالدية، وتوفير الموارد البشرية والمالية ل لبلديات لتمكينها من تلبية طلبات التسجل في رياض الأطفال؛ ‬

(ب) توفير التمويل الكافي لصندوق الإجازة الوالدية وزيادة الحد الأقصى للمستحقات المصروفة من الصندوق .

33 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين وضع الوالد الوحيد أو الوالدة الوحيدة ، بوسائل تشمل تضمين المرتب مستحقات ل لطفولة.‬غير أن اللجنة تظل قلقة لأن النساء يشكلن الغالبية الساحقة من الوالدين الوحيدين وكثيراً ما يواجهن صعوبات اقتصادية.‬

34 - و توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير هادفة لتيسير وصول الأمهات الوحيدات إلى سوق العمل ودعمهن لتحقيق توازن أفضل بين الحياة الأسرية والمهنية . ‬

الصحة

35 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد شرعنت الإجهاض في عام 1975 (القانون رقم 25/1975)، غير أنها تشعر بالقلق لأن بعض الأخصائيين الصحيين و الاجتماعيين، في سياق تطبيقهم لجوانب من القانون، من قبيل تقديم ال مشورة للنساء الراغبات في الإجهاض، يقومون بذلك بطريقة تشعر النساء بالإدانة والمهانة.

36 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإضفاء الطابع المؤسسي على برامج التدريب المراعية للاعتبارات الجنسانية المقدمة للأخصائيين الصحيين والاجتماعيين لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون بطريقة لا تثبط همة النساء الراغبات في الإجهاض. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول جميع النساء، بمن فيهن الشابات ونساء الريف، على وسائل منع الحمل الحديثة والمعلومات المتعلقة بصحته ن وحقوقه ن الجنسية والتناسلية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتحديد النسل ، من أجل تفادي الحمل غير المرغوب فيه.

37 - وتأسف اللجنة لغياب أي معلومات عن إدمان المشروبات الكحولية وأي دراسة عن قضايا الصحة العقلية ونطاق ظاهرة الانتحار وأسبابها في أوساط النساء في الدولة الطرف.‬

38 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع البيانات وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن إدمان المشروبات الكحولية والانتحار وقضايا الصحة العقلية في أوساط النساء في الدولة الطرف . ‬

المزايا الاقتصادية والاجتماعية

39 - يساور اللجنة القلق لأن ال تمويل المقدم ل لفنانات في قطاعي الأفلام والموسيقى لا يزال متدنياً و لأن الرجال يشكلون غالبية أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات والهيئات التنظيمية المسؤولة عن ذلك التمويل.‬

40 - وتو صي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في أنظمتها المتعلقة ب الهيئات المعنية ب التمويل الحكومي للثقافة وأن تبحث عن خيارات تكفل تقسيم الأموال العامة المخصصة للثقافة بالمساواة بين الرجل والمرأة .

41 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم حصول المرأة على دور نشط في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وما يتصل بها من قضايا تغير المناخ .

42 - و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف دور المرأة في تن فيذ أهداف التنمية المستدامة و خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وما يتصل بها من قضايا تغير المناخ . ‬

ا لفئات المحرومة من النساء ‬

النساء المهاجرات

43 - يساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي تواجهها النساء المهاجرات في مجالي العمل والرعاية الصحية، وتعرضهن للعنف . وتلاحظ اللجنة أن مركز التعدد الثقافي والمعلومات يتيح للمهاجرات مختلف أنواع المعلومات، بما في ذلك معلومات عن الأشكال الجديدة للأسرة وإجراءات الطلاق، وأن المركز ا لأ يسلندي لحقوق الإنسان يقدم المشورة القانونية للمهاجرات . كما يساور اللجنة القلق إزاء صعوبة الوصول إلى مركز التعدد الثقافي والمعلومات كونه يقع خارج العاصمة.‬ويساورها القلق أيضا إزاء غياب البيانات المصنفة والدراسات عن حالة المهاجرات في الدولة الطرف وما قد يواجهنه من صعوبات في الحصول على الخدمات الاجتماعية والحماية بسبب المخاوف من خسارة تصاريح الإقامة أو التعرض للترحيل إذ ا تبين أن وضع إقامتهن غير قانو ني.

44 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي : ‬

(أ) جمع بيانات مصنفة وإجراء دراسات مستفيضة عن مدى حصول المهاجرات على فرص العمل والرعاية الصحية وعن أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، وتحديد الثغرات ووضع السياسات الكفيلة بالتصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد المهاجرات؛ ‬

(ب) توفير التمويل الكافي لمركز التعدد الثقافي والمعلومات وتعزيز إمكان ية ا لحصول ع لى خدماته؛ ‬

(ج) وضع برامج واستراتيجيات هادفة لتوعية المهاجرات بحقوقهن ، و ب خدمات المساعدة القانونية المتاحة لهن مجانا ، ً وسبل الانتصاف الفعالة المتاحة إذا تعرضت حقوقهن للانتهاك .

نساء الريف و النساء ذوات الإعاقة والسجينات

45 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:‬

(أ) ا لفرص المحدودة المتاحة لنساء الريف للحصول على الخدمات الاجتماعية وخدمات الحماية والإيواء، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالعنف المنزلي، نظراً لرداءة البنى التحتية للطرق وقسوة الأحوال الجوية في الشتاء؛

(ب) الفرص المحدودة المتاحة للنساء ذوات الإعاقة للحصول على الخدمات و الوصول إلى ملجأ النساء، الذي لا تتوفر فيه الشروط المادية التي تمكن النساء ذوات الإعاقة من الوصول إليه؛ ‬

(ج) عدم تنفيذ قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) تنفيذاً كاملاً في الدولة الطرف، وافتقار السجون إلى أماكن ملائمة للقاءات النسائية والعائلية؛

(د) عدم وجود أي بيانات مصنفة أو دراسات عن الثغرات الاجتماعية وثغرات الحماية التي تعاني منها نساء ا لريف و النساء ذوات الإعاقة والسجينات وما يواجهنه من أشكال ال تمييز ال متداخلة.‬

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين سبل ال حصول على الخدمات الاجتماعية وخدمات الحماية والإيواء لنساء الريف ، عن طريق تحسين البنى التحتية وتوفير تلك الخدمات في المناطق الريفية النائية؛ ‬

(ب) تمكين النساء ذوات الإعاقة من ال حصول على الخدمات و الوصول إلى دور الإيواء على نحو يلبي احتياجاتهن الخاصة؛ ‬

(ج) تنفيذ قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) تنفيذا كاملا، وتوفير أماكن في السجن ملائمة للقاءات النسائية والعائلية؛ ‬

(د) جمع بيانات مصنفة وإجراء دراسات مستفيضة عن مدى تمكن نساء ا لريف والنساء ذوات الإعاقة والسجينات من ال حصول ع لى فرص العمل والرعاية الصحية، وعن أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، بغية تحديد أوجه النقص ووضع السياسات الكفيلة بالتصدي لأشكال التمييز المتداخلة . ‬

الزواج والعلاقات الزوجية

47 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأدوار وتقسيم العمل في الأسرة لا تزال تحددها الممارسات التقليدية، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث تعتبر المرأة المقدمة الرئيسية للرعاية . ويساور اللجنة القلق أيضا لإسهام بعض وسائط الإعلام في التقسيم التقليدي للأدوار في الأسرة بين الرجل والمرأة.

48 - و توصي اللجنة الدولة الطرف ب التعاون مع وسائط الإعلام بهدف إزالة عرض صور نمطية للمرأة، ولا سيما عندما ت ؤثر على دورهن في الأسرة.

49 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن النظام الخاص بالممتلكات الزوجية في الدولة الطرف ، الذي يستند إلى مبدأ الممتلكات المشتركة المؤجلة، قد لا ي عالج بالقدر الكافي التفاوتات الاقتصادية الجنسانية بين الزوجين الناجمة عن الأعمال التقليدية و أنماط الحياة الأسرية التي غالبا ما تؤدي إلى استفادة الرجال من فرص تعزيز رأس المال البشري الخاص وزيادة القدرة على الكسب، في حين أن النساء كثيرا ما يواجهن العكس. ومع ذلك، لا تتناول التشريعات القائمة ولا السوابق القضائية أو أنظمة المعاشات التقاعدية، مسألة كيفية تقسيم ثمار السمعة الطيبة أو فرص الكسب في المستقبل أو تحسين رأس المال البشري الخاص خلال جبر الضرر الناجم عن التفاوتات الاقتصادية المحتملة بين الزوجين المتأتية عن الفوارق الجنسانية . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الافتقار إلى آليات لمنع إخفاء الأصول قبل الطلاق. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ل أنه، نظرا ل عدم اتساق السوابق القضائية ، لا تتم حماية الحقوق الاقتصادية للنساء ا للائي يعشن في علاقات عشرة بحكم الواقع إلا بشكل جزئي.

50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب إجراء بحوث عن ال تبعات الاقتصادية ل لطلاق على كلا الزوجين، آخذة في الاعتبار مدة الزواج وعدد الأطفال، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتسوية التفاوتات الاقتصادية بين الرجل والمرأة عند فسخ الزواج، ومنها على وجه الخصوص الاعتراف بجميع الأصول الوظيفية (أي فرص الكسب المحتملة؛ وال سمعة الطيبة؛ و تحسين رأس المال البشري الخاص ) باعتبار ذلك جزءاً من أصول الزوجين التي يتقاسمانها عند الطلاق أو التي ستؤخذ في الاعتبار عند الحكم بدفع نفقة الطلاق . ‬ وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير القانونية اللازمة للحيلولة دون إخفاء الممتلكات الزوجية. و تحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اعتماد التدابير القانونية اللازمة لكفالة حصول النساء اللائي يعشن في علاقات عشرة بحكم الواقع على ال حماية ا لا قتصادية، من خلال الاعتراف بحقهن في الممتلكات المتراكمة طوال ارتباطهن بعشيرهن، تمشياً مع التوصية العامة رقم 29 الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 16 من الاتفاقية ( ال تبعات الاقتصادية للطلاق والعلاقات الأسرية وانحلاله ا).

إعلان ومنهاج عمل بيجين

51 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية . ‬

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

52 - تطلب اللجنة تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ، وفقاً لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

53 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية ، باللغة الرسمية للدولة الطرف و على وجه السرعة، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات و البرلمان و الجهاز القضائي ، لكي يتسنّى تنفيذها ب الكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

54 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) سيعزِّز تمتُّع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحيا ة. وعليه، فإن اللجنة تشجّع الدولة الطرف على أن تنظر في مسألة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي لم تصبح طرفاً فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

55 - ت طلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدِّم، خلال فترة سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 20 (ج) و 26 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

5 6 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في آذار/ مارس 2020.

57 - وت طلب اللجنة من الدولة الطرف اتّباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن إعداد وثيقة رئيسية مشتركة ووثائق خاصة بكل معاهدة معيّن ة ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).