* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والخمسين (10-28 شباط/فبراير 2014).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للعراق *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للعراق (CEDAW/C/IRQ/4-6) في جلستيها 1197 و 1198، المعقودتين في 18 شباط/فبراير 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1197 و 1198). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/IRQ/Q/4-6 والردود التي قدمتها حكومة العراق في الوثيقة CEDAW/C/IRQ/Q/4-6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقيامها بتقديم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الرابع إلى السادس. كما تعرب عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وهي تعرب عن تقديرها البالغ لحضور وفد الدولة الطرف وللحوار البناء الذي أجراه وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية التي قدمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على المستوى الرفيع لوفد الدولة الطرف الذي ترأسته إبتهال ياسر وزيرة الدولة لشؤون المرأة. وضم الوفد أيضا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون المرأة لإقليم كردستان وممثلين عن مختلف الوزارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وحكومة إقليم كردستان.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالت قدم المحرز في سياق صعب منذ النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف في عام 2000 (CEDAW/C/IRQ/2-3) في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد الصكوك التالية:

(أ) القانون رقم 28 (2012) المتعلق بالاتجار بالأشخاص؛

(ب) القانون رقم 23 (2011) المتعلق بمكافحة الأمية؛

(ج) القانون رقم 8 (2011) المتعلق بالعنف العائلي في إقليم كردستان العراق.

5 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للسياسات التالية:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2013-2017)، في آذار/مارس 2013؛

(ب) استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان (2012-2016)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛

(ج) الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2010-2014).

6 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بسحب تحفظها على المادة 9 من الاتفاقية عملا بالقانون رقم 33 لعام (2011).

7 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، أثناء الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2013؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2011؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2010؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛ والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح، في عام 2008؛

(هـ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في عام 2008؛ والبروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل للاتفاقية، في عام 2009؛ والبروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل للاتفاقية، في عام 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مجلس النواب ومجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو مجلس النواب وبرلمان إقليم كردستان، وفقاً لولاية كل منهما، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية منذ الآن وحتى تقديم التقرير القادم بموجب الاتفاقية .

السياق العام

9 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة وبالالتزامات التي قطعتها في هذا الشأن. وتلاحظ أن الدولة الطرف، منذ سقوط النظام السابق في عام 2003 وإنهاء العمل بنظام الجزاءات، تواجه ظرفاً عصيباً يتسم بانعدام الاستقرار السياسي وتعمُّق الانقسامات الطائفية والعرقية وتصاعد التطرف الديني. وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه العوامل ساهمت في تزايد العنف واستفحال الانفلات الأمني على حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والرجال في الدولة الطرف، وأدت في نهاية المطاف إلى تزايد مستمر في عدد الضحايا المدنيين منذ نهاية عام 2012. وتلاحظ اللجنة تفكك القطاع الأمني في الدولة الطرف بعد سقوط النظام السابق، والجهود التي تبذلها من أجل إعادة تشكيل ذلك القطاع. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف اتخذت مجموعة من المبادرات بهدف تعزيز دور قطاع الأمن أدت إلى تفشي الإفلات من العقاب، لأن تلك المبادرات لم تراعِ على النحو الواجب الحاجة إلى إنشاء آليات للمساءلة وتعزيز سيادة القانون. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن هذا الوضع قد ساهم، إلى جانب تفشي الفساد، في تزايد العنف الذي تمارسه جهات حكومية وغير حكومية ضد المرأة، وفي ترسيخ المواقف التقليدية التي تكرس سيطرة الرجل وتقيد بالتالي تمتع النساء والفتيات بحقوقهن.

10 - تدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بتوصيتها العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، إلى القيام بما يلي :

(أ) أن تعتمد إطاراً شاملا لإصلاح قطاع الأمن يراعي الاعتبارات الجنسانية والمنظور الجنساني ويهدف إلى بناء قدرات قوات الأمن في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون؛ وأن تتأكد من أن إصلاح قطاع الأمن يخضع لآليات للرقابة والمساءلة تتيح إمكانية فرض جزاءات؛

(ب) أن تكفل تعزيز سيادة القانون وتقوم بإصلاح الجهاز القضائي على نحو يضمن استقلال القضاء وحياده ونزاهته؛ وأن تعمل على إقامة العدل بكفاءة ودون تأخير وباتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ج) أن تتخذ، على سبيل الأولوية، تدابير لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب بشكل فعال وأن تمتثل لواجبها بذل العناية الواجبة لمنع العنف الذي تمارسه جهات حكومية وغير حكومية ضد النساء والفتيات والتحقيق في أعمال العنف هذه ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(د) أن توفر التدريب المنتظم في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال حقوق المرأة، لجميع موظفي إنفاذ القوانين وأفراد الجيش وسائر القوات المسلحة الذين يشاركون في العمليات الأمنية، وأن تضع مدونة صارمة لقواعد السلوك لضمان احترام حقوق الإنسان على نحو فعال وتسهر على إنفاذها .

المرأة والسلم والأمن

11 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بموافقة الحكومة على مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) . لكن اللجنة يساورها القلق لأن المشروع الحالي لا يتناول جميع جوانب مشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن مشاركة المرأة في لجنة المصالحة الوطنية يقتصر على الأنشطة المتعلقة بالتوعية، وذلك على الرغم من إنشاء مكتب خاص لشؤون المرأة داخل تلك اللجنة.

12 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل مشاركة المرأة بصورة فعالة ومجدية في عمليات صنع القرار داخل لجنة المصالحة الوطنية. وتهيب بالدولة الطرف أن تحدد إطاراً زمنياً واضحاً للانتهاء من وضع مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) ، بالتعاون مع إقليم كردستان وممثلي المنظمات النسائية، وأن تتأكد من أن الخطة تكفل ما يلي:

(أ) مراعاة المجموعة الكاملة من المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن كما ترد في قرارات المجلس 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 2122 (2013) ؛

(ب) اعتماد نموذج يكرس المساواة الحقيقية ولا يقتصر على التأثير في العنف الذي يمارس بحق المرأة فحسب، بل يؤثر في جميع مناحي حياة المرأة ويعالج أشكال التمييز المتشابكة التي تستهدف النساء، كالأرامل والنازحات واللاجئات؛

(ج) وضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني، وتنص على مؤشرات للرصد المنتظم لتنفيذها وإنشاء آليات للمساءلة .

النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والنازحات

13 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد اللاجئين من الجمهورية العربية السورية، ولا سيما النساء والفتيات، الوافدين إلى الدولة الطرف وحيال ضرورة إتاحة إمكانية وصول هؤلاء اللاجئين إلى الخدمات الأساسية وحصولهم على الحماية. وتعرب عن القلق إزاء أوجه القصور في النهج المتبع حالياً في الإطار القانوني الوطني الخاص باللاجئين. وبينما تلاحظ اللجنة التدابير التي تتخذها وزارة الهجرة والمهجَّرين لمعالجة وضع أعداد كبيرة من العائدين والنازحين العراقيين، فإنها تعرب عن القلق لأن تلك التدابير لا تتناول المخاطر المحددة التي تهدد مختلف فئات النساء والفتيات العائدات والنازحات ولا تستجيب لاحتياجاتهن الخاصة.

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف، بما يتوافق مع التوصية العامة رقم 30 للجنة، بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، بأن تقوم بما يلي:

(أ) أن تكفل إكمال الاحتياجات من المساعدة الإنسانية الفورية ومتطلبات الحماية باستراتيجيات طويلة الأجل تدعم الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية وفرص كسب العيش للنساء العائدات والنازحات واللاجئات، وبتعزيز القيادة والمشاركة بهدف تمكينهن من اختيار الحل الدائم الذي يناسب احتياجاتهن؛

(ب) أن تعالج المخاطر المحددة التي تهدد مختلف فئات النساء العائدات والنازحات واللاجئات اللاتي يتعرضن لأشكال متعددة ومتشابكة من التمييز، وتعمل على تلبية احتياجاتهن الخاصة؛

(ج) أن تنضم إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، وإلى اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛ وأن تُعدِّل تشريعها الوطني تبعا لذلك بهدف تعزيز حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية.

التحفظات

15 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت لجنة مشتركة تتألف من الوزارات المعنية وممثلي المجتمع المدني لمراجعة تحفظاتها على الفقرتين (و) و (ز) من المادة 2، والمادة 16 من الاتفاقية.

16 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل سحب تحفظاتها على الفقرتين (و) و (ز) من المادة 2، والمادة 16 من الاتفاقية، مع مراعاة بيان اللجنة بشأن التحفظات (الذي اعتمد في الدورة التاسعة عشرة في عام 1998) .

الإطار الدستوري والقوانين التمييزية

17 - تلاحظ اللجنة اعتماد دستور جديد في الدولة الطرف في عام 2005. وتلاحظ بقلق أوجه التناقض في الإطار الدستوري، ومن بينها التضارب بين المادة 14 والمادة 41. وتعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) رغم تعليق العمل بالمادة 41 بحكم الواقع، فإن انعدام الاستقرار السياسي والتوتر الطائفي وتصاعد المواقف التقليدية التي تكرس سيطرة الرجل في الدولة الطرف، هي عوامل قد تؤدي في الممارسة العملية إلى تطبيق المادة 41 من الدستور على حساب حقوق المرأة، لأن تلك المادة تجيز سن قوانين مختلفة للأحوال الشخصية حسب المذاهب الدينية في الدولة الطرف؛

(ب) أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي سيناقش وقد يُعتمد في مجلس النواب، يتضمن أحكاما تميّز ضد المرأة، كالتي تقرر الحد الأدنى لسن الزواج بتسع سنوات للإناث، في انتهاك للاتفاقية؛

(ج) استمرار وجود أحكام تميز ضد المرأة في قانون العقوبات (القانون رقم 111 (1969))، ومنها المواد 41 و 128 و 377 و 380 و 398 و 409 و 427، وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية (القانون رقم 23 (1971)) وقانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 188 (1959) )؛

(د) استمرار وجود ثغرات في تشريعات الدولة الطرف، ومنها عدم وجود أية أحكام محددة في قانون العقوبات تتناول العنف ضد المرأة؛

(ه‍) أن توجيهات وزارة الداخلية العراقية تتضمن أحكاما تمييزية فيما يتعلق بشروط حصول المرأة على جواز سفر وتقيد حريتها في التنقل.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) أن تستأنف عمل لجنة مراجعة الدستور وتلغي المادة 41 بهدف ضمان المساواة بين المرأة والرجل، بما يتفق مع الاتفاقية ومع المادة 14 من الدستور ؛

(ب) العمل فورا على سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ؛

(ج) أن تلغي جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة الواردة في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي التشريعات واللوائح التنظيمية والتوجيهات الأخرى، وأن تتخذ تدابير تهدف إلى تهيئة بيئة لا تتعرض فيها المرأة للتمييز قانونيا وفعليا على نحو ما أوصت به اللجنة في وقت سابق (انظر A/55/38 ، الجز ء الثاني، الفقرة 181) ؛

(د) أن تراجع مشروع قانون العنف العائلي بما يكفل فرض عقوبات على من يمارسون العنف ضد المرأة، وأن توائم قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية تبعا لذلك ؛

(ه‍) أن تمنع تطبيق الأحكام التي تميز ضد المرأة الواردة في توجيهات وزارة الداخلية بما يكفل الامتثال لقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 7/1/3/ 2711 (2004) ، الذي يلغي القيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل، وبما يكفل المساواة بين المرأة والرجل في المعاملة فيما يتعلق بشروط الحصول على جواز سفر .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

19 - تحيط اللجنة علما بإنشاء وزارة الدولة لشؤون المرأة في عام 2004 والمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان في عام 2009، بالإضافة إلى إنشاء وحدات تُعنى بالمسائل الجنسانية في وزارات عدة. وتلاحظ أن كلا من وزارة الدولة لشؤون المرأة والمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان أعد استراتيجية للنهوض بالمرأة تنتظر الموافقة عليها. ويساور اللجنة القلق لأن وزارة الدولة لشؤون المرأة بلا حقيبة وزارية خاصة بها ولا تخصص لها اعتمادات في الميزانية تمكّنها من إنجاز ولايتها كآلية وطنية للنهوض بالمرأة.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) أن تعتمد دون تأخير الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة واستراتيجية إقليم كردستان للنهوض بالمرأة ؛

(ب) أن تكفل السير الفعال لوزارة الدولة لشؤون المرأة عن طريق منحها حقيبة وزارية؛ وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛ وتعزيز قدرتها على التأثير في صياغة السياسات العامة وتصميمها وتنفيذها؛ وتعزيز دورها التنسيقي على جميع مستويات الحكومة، ولا سيما على مستوى الوزارات ؛

(ج) أن تضع إطاراً زمنياً واضحاً لدعم وتعزيز قدرات وزارة الدولة لشؤون المرأة والمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان وتحسين التنسيق فيما بينهما؛ وأن تخصص الموارد البشرية والمالية الكافية للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

21 - تحيط اللجنة علما بإنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بموجب القانون رقم 53 (2008)، وبإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان (القانون رقم 4 (2010)). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المفوضية العليا مخولة بموجب ولايتها بتلقي شكاوى الأفراد وإجراء تحقيقات أولية في انتهاكات حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ القرار رقم 42 (2012) الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا والذي يقضي بأن يكون عدد النساء بين أعضاء المفوضية خمسة (ثلث مجموع الأعضاء). وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً لأن استقلال المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد يكون معرضا للخطر بسبب المصالح السياسية والصعوبات التي يواجهها مجلس المفوضين في انتخاب رئيسه ونائب رئيسه.

22 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن كفالة امتثال المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولا سيما فيما يتعلق باستقلالها. وتحث الدولة الطرف على أن تكفل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 42 (2012) المتعلق بتمثيل المرأة في مجلس المفوضين وفقاً للقانون رقم 53 (2008).

التدابير الخاصة المؤقتة

23 - تعرب اللجنة عن الأسف لعدم وجود معلومات تفصيلية عن التدابير الخاصة المؤقتة المطبقة في الدولة الطرف للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبخاصة في مجالات التعليم والتوظيف والصحة.

24 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتوسيع نطاق استيعاب مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة واستخدام هذه التدابير وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25، في إطار استراتيجية لا بد منها لتحقيق المساواة الحقيقية للمرأة، ولا سيما للفئات المحرومة من النساء كالأرامل، في مجالات كالتعليم والتوظيف والصحة .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

25 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار المواقف والقوالب النمطية العميقة الجذور التي تكرس سيطرة الرجل فيما يتعلق بأدوار المرأة ومسؤولياتها وتميز ضد المرأة وتؤدي إلى إدامة تبعيتها داخل الأسرة والمجتمع، وهي مواقف وممارسات تفاقمت من جراء الانقسامات الطائفية والدينية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) تفشي الممارسات الضارة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، كزواج الأطفال والزواج المؤقت والجرائم التي تُرتكب باسم “ الشرف ” ؛

(ب) الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات (القانون رقم 111 (1969) ) التي تجيز تذرع الجناة بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة في هذه الجرائم (المواد 128 و 130 و 131)؛

(ج) العدد القليل من الدعاوى الجنائية التي تُرفع إلى المحكمة رغم سن التشريع الذي يلغي كل التنازلات القانونية لفائدة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم باسم “ الشرف ” (القانون رقم 14 (2002)) في إقليم كردستان، في ظل تسجيل سبب الوفاة في حالات قتل النساء عادة على أنه غير معروف أو انتحار؛

(د) التقارير التي تشير إلى ارتفاع عدد حالات الانتحار حرقاً المشبوهة في إقليم كردستان؛

(ه‍) انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في إقليم كردستان، ولا سيما في المناطق الريفية، رغم أن القانون يصنف هذه الممارسة في فئة الجرائم (القانون رقم 8 (2011))، ورغم البيانات المقدمة من وفد الدولة الطرف التي تشير إلى تراجع هذه الممارسة في إقليم كردستان. 26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) أن تعتمد استراتيجيةً شاملة، وفقاً للمادتين 2 و 5 من الاتفاقية، للقضاء على جميع الممارسات الضارة والقوالب النمطية، ولا سيما زواج الأطفال والزواج المؤقت والجرائم المرتكبة باسم “ الشرف ” ، تشمل جهوداً في مجال توعية الجمهور العام ووسائط الإعلام والقيادات الدينية والمجتمعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية ؛

(ب) أن تلغي المواد 128 و 130 و 131 من قانون العقوبات لكفالة عدم تمكن من يرتكبون جرائم باسم “ الشرف ” من التذرع بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة في هذه الجرائم.

27 - توصي اللجنة السلطات في إقليم كردستان باتخاذ تدابير ترمي إلى تحقيق ما يلي :

(أ) القضاء على الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب باسم “ الشرف ” بوسائل منها اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين منهجية التحقيق في هذه الجرائم بما يكفل تحديدها على النحو الملائم ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم ؛

(ب) تعزيز ما تضطلع به من جهود التوعية والتثقيف الموجّهة للنساء والرجال على حد سواء، بدعم من المجتمع المدني، من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعلى المبررات الثقافية التي تستند إليها هذه الممارسة، وإنفاذ الأحكام القانونية التي تحظرها .

العنف ضد المرأة

28 - تحيط اللجنة علما باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في العراق (2013-2017). وترحِّب باعتماد القانون رقم 8 (2011) في إقليم كردستان بشأن العنف العائلي، واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان (2012-2016). غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف على نطاق واسع ولأنه ينظر إلى العنف العائلي كأمر طبيعي بسبب المواقف العميقة الجذور في المجتمع التي تكرس سيطرة الرجل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) أن مشروع القانون الاتحادي المتعلق بمناهضة العنف العائلي لا يزال ينتظر موافقة مجلس الوزراء منذ كانون الثاني/يناير 2012 حتى يتسنى تقديمه إلى مجلس النواب من أجل مناقشته؛

(ب) أن القانون رقم 8 (2011) لإقليم كردستان ومشروع القانون بشأن مناهضة العنف العائلي لا يتناول إلا العنف الذي يُمارس ضد المرأة في المجال الخاص؛

(ج) أن اللوائح التي تكفل التنفيذ الفعلي للقانون رقم 8 (2011) في إقليم كردستان لم تصدر حتى الآن، فضلاً عن تأخر عملية تشكيل لجان المصالحة المنصوص عليها في القانون؛

(د) وجود عوامل عدة تساهم في عدم الإبلاغ عن جميع حالات العنف ضد المرأة، كالحواجز الثقافية وإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب، وشح الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لوحدات حماية الأسرة التابعة للشرطة؛

( ﻫ ) عدم وجود ملاجئ للنساء ضحايا العنف إلا في إقليم كردستان.

29 - عملاً بالتوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توسِّع نطاق النهج الذي تتبعه إزاء العنف ضد المرأة وأن تتأكد من أنه يشمل أعمال العنف التي تُرتكب بحق المرأة في المجالين العام والخاص. وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تحثّ مجلس الوزراء على أن يحيل إلى مجلس النواب مشروع القانون المتعلِّق بمناهضة العنف العائلي من أجل مناقشته واعتماده؛ وأن تكفل التنفيذ الفعّال للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق (2013-2017) ؛

(ب) أن توفِّر تدريباً منتظما على مشروع القانون المذكور لجميع أفراد الشرطة العاملين في وحدات حماية الأسرة، وأن تواصل جهودها من أجل توظيف نساء في صفوف الشرطة والاحتفاظ بهن ؛

(ج) أن تكفل توافر الملاجئ للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء إقليمها بما يعزِّز خدمات كل من الدعم الطبي والنفسي المقدمة إلى الضحايا، كخدمات المشورة وإعادة التأهيل، وأن تكفل التمويل الكافي لتلك الخدمات والرصد المنتظم لنوعيتها ؛

(د) أن تتخذ التدابير الملائمة لجمع بيانات مصنّفة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة .

30 - توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ السلطات في إقليم كردستان خطوات محددة من أجل ما يلي :

(أ) كفالة التنفيذ الفعّال للقانون رقم 8 (2011) بوسائل منها إصدار اللوائح الضرورية لتفعيله ؛

(ب) وضع مبادئ توجيهية تحدد حالات العنف العائلي التي يمكن إحالتها إلى لجان المصالحة واتخاذ تدابير تكفل حقوق الضحايا ممن تُحال قضاياهم إلى هذه اللجان .

الاتجار واستغلال البغاء

31 - تحيط اللجنة علما بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2012 وبأن التعليمات التي تسهل تنفيذ القانون رقم 28 (2012) تنتظر حاليا الموافقة عليها. وتلاحظ أيضا إنشاء ملجأ لضحايا الاتجار بالأشخاص في بغداد. ويساور اللجنة القلق مع ذلك، إزاء عدم ت وفر معلومات فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية المخصصة للملجأ ونوع وجودة الخدمات المقدمة. وهي تشعر بالقلق لأن النساء والفتيات غالبا ما يصبحن ضحايا للاتجار بعد خطفهن أو عرض الوعود الكاذبة عليهن بالزواج والعمل. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق تجريم البغاء في الدولة الطرف والأحكام القاسية بالسجن - التي تتراوح أحيانا من 15 عاما إلى السجن المؤبد - المفروضة على النساء العاملات في البغاء.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) التعجيل بالموافقة على تعليمات تفعيل القانون رقم 28 (2012)، وكفالة تنفيذه الفعال في جميع أراضيها ؛

(ب) إنشاء آليات فعالة للتحقيق مع مرتكبي الاتجار ومحاكمتهم ومعاقبتهم والتعرف المبكر على الضحايا وإنشاء خدمات دعم للضحايا واتخاذ تدابير لحماية الشهود؛ والقيام بشكل منتظم بتجميع بيانات مفصلة عن الاتجار بالنساء والفتيات وتحليلها ؛

(ج) القيام بحملات في جميع أنحاء البلد للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر الذي يستهدف النساء والفتيات وتوفير تدريب منتظم لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ذات الصلة على أسبابه ونتائجه ؛

(د) استعراض تشريعاتها ذات الصلة واللوائح والمراسيم النافذة، بما في ذلك القانون رقم 8 (1988)، واللائحة رقم 4 (1991) والمرسوم رقم 234 (2001) ، من أجل إلغاء تجريم الدعارة، وكفالة عدم معاقبة النساء العاملات في تجارة الجنس وتزويدهن بفرص لكسب الرزق من أجل ترك ا لبغاء ؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة الإفراج الفوري عن النساء اللاتي يقضين أحكاما بالسجن بتهمة الدعارة .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

33 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتحقيق حصة 25 في المائة لتمثيل المرأة في مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور وفي قانون الانتخابات (التعديل رقم 26 (2009 ))، في الانتخابات التي أجريت في عام 2010. وتلاحظ أن حصة 25 في المائة للنساء في مجالس المحافظات أنشئت بقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 13/تاء/2007. وترحب اللجنة باعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتشجيع مشاركة المرأة كمرشحة في الانتخابات التشريعية المقبلة وبالمعلومات التي قدمها الوفد مبينا أنه تم تسجيل 500 2 من النساء كمرشحات. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) انخفاض مستوى مشاركة المرأة إلى حد كبير في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مناصب صنع القرار على جميع المستويات الحكومية (الوطني والإقليمي والمحلي)، وذلك بسبب استمرار المواقف التقليدية التي تؤكد سيطرة الرجل فيما يتعلق بأدوار المرأة في المجتمع؛

(ب) أن الأحزاب السياسية تقتصر على ما يبدو في دعمها للنساء على الاكتفاء بتقديمهن كمرشحات من أجل الوفاء بحصة 25 في المائة من دون تزويدهن بالوسائل التي تعزز مهاراتهن القيادية السياسية؛

(ج) الفصل بين الجنسين في لجان مجلس النواب، بمشاركة المرأة في اللجان التي تتعامل مع موضوعات ترتبط تقليديا بالمرأة كالصحة؛

(د) أن وزارة الدولة لشؤون المرأة هي الوزارة الوحيدة التي ترأسها ا مرأة (1 من 36) وأن تمثيل النساء في مواقع صنع القرار داخل السلطة التنفيذية منخفض جدا؛

(هـ) مشاركة المرأة المنخفضة جدا في القضاء (6 في المائة من مجموع عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة)، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.

34 - تعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لتخصيص حصة 30 في المائة لتمثيل المرأة في برلمان إقليم كردستان في القانون رقم 10 (2009) ولأن مشاركة المرأة في حكومة إقليم كردستان قد زادت. بيد أنها يساورها القلق لأن المناصب الرئيسية على مستوى صنع القرار لا تزال يشغلها الرج ال .

35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) اتباع سياسات مطردة تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في صنع القرار بوصفها مطلبا ديمقراطيا في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية على الأصعدة الوطني والإقليمي والمحلي وذلك عن طريق جملة أمور منها، اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة ؛

(ب) أن تكفل قيام الأحزاب السياسية بتخصيص الأموال اللازمة لتعزيز القيادة السياسية للمرأة ولدعم النساء المرشحات للانتخابات ؛

(ج) تنفيذ الأنشطة التي ترفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، وذلك بهدف القضاء على المواقف والقوالب النمطية التي تؤكد سيطرة الرجل فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في المجتمع، ولا سيما بالنسبة لهيئات صنع القرار في الأحزاب السياسية ؛

(د) اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة تمثيل المرأة في السلطة القضائية، ولا سيما في المحاكم العليا، وكفالة تعيين النساء في المحكمة الاتحادية العليا .

الجنسية

36 - تحيط اللجنة علما بسن القانون رقم 26 (2006) بشأن الجنسية، الذي يمنح النساء والرجال العراقيين الحق بنقل جنسيتهم لأطفالهم (المادة 3). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه، في حين أنه يحق للرجال العراقيين نقل جنسيتهم لأطفالهم الذين يولدون خارج أراضي الدولة الطر ف على أساس نسبهم لرجل عراقي، فإن المادة 4 من القانون تنص على أنه لا يحق للنساء العراقيات نقل جنسيتهن لأطفالهن المولودين خارج إقليم الدولة الطرف إلا إذا كان الأب غير معروف أو عديم الجنسية ورهنا بالسلطة التقديرية لوزير الداخلية. ومع ملاحظة أن القانون رقم 26 (2006) يسمح للمرأة العراقية بنقل جنسيتها للزوج الأجنبي، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأزواج الأجانب للنساء العراقيات يواجهون عملية أشد صرامة (المادة 11) عندما يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية من زوجات الرجال العراقيين (المادة 7).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل الأحكام التمييزية من القانون رقم 26 (2006)، أي المواد 4 و 7 و 11، وذلك لكفالة تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في الحصول على جنسيتهم ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها، وذلك تمشيا مع المادة 9 من الاتفاقية .

التعليم

38 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بمواصلة الجهود التي ترمي إلى إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين المرأة والرجل، في المناهج المدرسية. وتلاحظ اللجنة أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة ارتفا ع معدل الأمية من خلال سن القانون رقم 23 (2011) وتطبيقه من خلال عدد من التدابير، كإنشاء مراكز لمحو الأمية على الصعيد المحلي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الزيادة المستمرة المبلغ عنها في معدل الأمية، وخاصة بين الفتيات في المناطق الريفية والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 24 سنة (33,6 في المائة)؛

(ب) الصعوبات في تقدير مدى تخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية، نظرا لعدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي؛

(ج) العوامل التي تعيق وصول الفتيات إلى التعليم كانعدام الأمن على الطرق إلى المدارس، والمسافات الطويلة إلى المدارس والفقر وزواج الأطفال؛

(د) انخفاض مخصصات الميزانية لقطاع التعليم وعدم وجود فرص للتدريب التقني والمهني للفتيات.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) أن تكفل إزالة القوالب النمطية الجنسانية في سياق إعادة النظر في المناهج والكتب المدرسية ؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة معدلات محو الأمية في إطار القانون رقم 23 (2011)، ولا سيما بين الفتيات والشابات في المناطق الريفية، ووضع أهداف محددة زمنيا ورصد تحقيقها ؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسرب الفتيات من المدارس، ولا سيما في المرحلة الثانوية؛ وجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي من أجل تقييم تأثير السياسات والبرامج في هذا الصدد ؛

(د) معالجة العقبات التي تحول دون حصول الفتيات على التعليم بشكل فعال، عن طريق جملة أمور منها، تعزيز الأمن على الطرق إلى المدارس والتأكد من أن المدارس تتمتع بحماية المكلفين بإنفاذ القوانين؛ ومكافحة الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وتوفير منح دراسية للفتيات اللاتي يعانين من الفقر ؛

(هـ) تخصيص موارد مالية كافية لقطاع التعليم بهدف تحسين وتوحيد جودة التعليم وتوسيع توافر فرص التدريب التقني والمهني للفتيات في المجالات غير التقليدية .

العمالة

40 - تلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض مشاركة المرأة في قطاع العمل الرسمي، ولا سيما في القطاع الخاص، حيث لا تتجاوز نسبة العاملات 2 في المائة من العدد الإجمالي للعاملين، ويعمل معظمهن في وظائف تتطلب مهارات متدنية منخفضة الأجر. وتعرب عن قلقها إزاء التأخير في إقرا ر مشروع قانون العمل، ولا سيما لأن الإطار القانوني المعمول به لا يكفل المساواة بين العاملين من النساء والرجال. وبينما تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات يتناول التحرش الجنسي في الأماكن العامة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يعرِّف التحرش الجنسي على وجه ا لتحديد ويحظره في مكان العمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم توفر معلومات عن حالة النساء العاملات في قطاع العمل غير الرسمي، ولا سيما اللاتي يعملن في مجال العمل الزراعي والمنزلي.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) التعجيل بإقرار مشروع قانون العمل وكفالة أن يضمن المساواة بين المرأة والرجل، ويحظر التمييز ويكرس مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ؛

(ب) سن تشريعات محددة تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل ؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي والقضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي على حد سواء ؛

(د) اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية المرأة العاملة في المجالات الأخرى من القطاع غير الرسمي، كالعمل الزراعي والمنزلي، تمشيا مع الاتفاقية، وتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل .

الصحة

42 - ترحب اللجنة بالنقص المطرد في مستوى الوفيات النفاسية (25 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2012) في الدولة الطرف منذ عام 2003، وتلاحظ الجهود التي تبذلها لمعالجة حالات السرطان، على الصعيدين الاتحادي والإقليمي، من خلال أمور منها على سبيل المثال، الف حص لكفالة الكشف المبكر. وتشعر اللجنة مع ذلك بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الزيادة المستمرة في عدد حالات السرطان، ولا سيما سرطان الثدي، فيما بين الشابات نظرا لاستمرار تدهور الظروف البيئية في الدولة الطرف؛

(ب) نتائج الأبحاث التي تشير إلى وجود مستويات سامة من الزئبق تؤدي إلى زيادة في العيوب الخَلقية وحالات الإجهاض؛

(ج) انخفاض مخصصات الميزانية لقطاع الصحة (6 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في عام 2009) وأثره على وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) افتقار النساء إلى الوصول بشكل كاف إلى تنظيم الأسرة وانخفاض استخدام وسائل منع الحمل بسبب المواقف القائمة على سلطة الرجل، بالإضافة إلى قلة المعلومات عن خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها لمعالجة ارتفاع معدلات السرطان، ولا سيما سرطان الثدي، عن ط ريق جملة أمور منها، وضع استراتيجية تحدد الأهداف بدقة بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات لتحسين الوقاية والكشف المبكر والعلاج والدعم النفسي للنساء والفتيات المصابات بالسرطان وعن طريق تخ صيص الموارد البشرية والمالية الكافية لهذا الغرض ؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة ومنسقة تنسيقا جيدا لمواجهة التدهور المستمر في الظروف البيئية من أجل تقليل حدوث العيوب الخَلقية في الأطفال وأمراض السرطان والإجهاض عند النساء ؛

(ج) تحسين وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها أفراد مدربون، بما في ذلك العاملات المهنيات في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في المناطق الريفية والنائية ؛

(د) تنظيم حملات توعية للقضاء على المواقف القائمة على سلطة الرجل والمعتقدات الثقافية التي تعيق حصول المرأة مجانا على خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل؛ وكفالة توفر هذه الخدمات والأساليب للمرأة بيسر وبتكاليف معقولة ؛

(هـ) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن الأسباب التي يسمح بالإجهاض بموجبها وعن خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المتاحة للمرأة .

المرأة الريفية

44 - تحيط اللجنة علما بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز النهوض بالمرأة الريفية. ويساورها القلق مع ذلك، إزاء انتشار العادات والممارسات التقليدية التي تحد من درجة مشاركة المرأة الريفية في برامج التنمية وحصولها على القروض، ومنعها من وراثة الأراضي و غيرها من الممتلكات أو الحصول عليها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة الريفية في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وفي المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) تنظيم حملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة الريفية في مشاريع التنمية بوصفها من صناع القرارات والمستفيدين منها ؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات المرأة الريفية وكفالة حصولها على قدم المساواة على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم والمياه النظيفة والمرافق الصحية، والائتمان، والأراضي الخصبة، وملكية الأراضي، والفرص المدرة للدخل .

الأرامل

46 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة وضع عدد كبير من الأرامل وغالبيتهن من أرباب الأسر. ويساورها القلق مع ذلك، لأن الأرامل عرضة بدرجة كبيرة لخطر التعرض للعنف ومختلف أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، بسبب الحالة الاقتصاد ية والاجتماعية المتردية. كما تعرب عن قلقها إزاء العدد القليل جدا من الأرامل (نحو 000 200) اللاتي يستفدن من الدعم الاقتصادي الذي تقدمه إدارة رعاية المرأة، نظرا لأن هناك ما يقدر بنحو 1,5 مليون أرملة في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى بناء الق درات وفرص التمكين للأرامل.

47 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بتعزيز القدرات البشرية والتقنية والمالية لإدارة رعاية المرأة لتمكينها من التصدي بشكل كاف لحالة الأرامل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي :

(أ) كفالة حصول الأرامل على معاشات تقاعدية كافية، وعلى الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الاستحقاقات ؛

(ب) تزويد الأرامل بالفرص التي تحسن وضعهن، بما في ذلك عن طريق التدريب المهني والقروض والخدمات الاستشارية وبرامج التوعية الهادفة إلى وضع حد لوصم الأرامل داخل الأسرة والمجتمع ؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة من أجل توفير حماية فعالة للأرامل من العنف والاستغلال، ولا سيما الاستغلال الجنسي .

النساء قيد الاحتجاز

48 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء وضع النساء المحتجزات في مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تشير إلى أن المرأة التي تدان بارتكاب جريمة القتل يحكم عليها بالإعدام؛ وإعدام ما مجموعه 13 امرأة بين عامي 2005 و 2012؛

(ب) المعلومات التي تشير إلى أن المرأة التي تدان بارتكاب جريمة الزنا أو الدعارة تقضي عقوبة تتراوح من السجن لمدة 15 عاما إلى السجن المؤبد؛

(ج) التقارير التي تشير إلى الاحتجاز التعسفي للنساء وتعرضهن للتعذيب والعنف الجنسي في السجون، والعقبات التي تواجهها النساء في الاحتجاز عند التماس الوصول إلى العدالة، والافتقار إلى المساعدة القانونية؛

(د) الظروف غير المستقرة والاكتظاظ في بعض مرافق الاحتجاز وعدم وجود مرافق وخدمات ملائمة للرعاية الصحية للنساء المعتقلات.

49 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) وقف تطبيق عقوبة الإعدام، تمشيا مع توصيات المجتمع الدولي، ووقف تنفيذ حكم الإعدام على النساء ؛

(ب) كفالة التحقيق الفعال في ادعاءات النساء المحتجزات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما الاعتقال التعسفي، والتعذيب والعنف الجنسي، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على نحو كاف ؛

(ج) معالجة حالة النساء المحتجزات من خلال وضع سياسات شاملة تراعي الاعتبارات الجنسانية، واستراتيجيات وبرامج تهدف إلى تسهيل وصولهن إلى العدالة وكفالة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك تقديم برامج تعليمية وتأهيلية للنساء قيد الاحتجاز ؛

(د) تحسين ظروف مراكز احتجاز النساء بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومعالجة الاكتظاظ في السجون وكفالة توفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة، ولا سيما بالنسبة للنساء الحوامل .

النساء المنتميات للأقليات الدينية والعرقية

50 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدابير النافذة لمنع العنف ضد أفراد الأقليات الدينية والعرقية، ولا سيما النساء. ويساورها القلق مع ذلك، إزاء التأثير السلبي لزيادة العنف والتوترات الطائفية والمذهبية في الدولة الطرف على حياة ورفاه النساء المنتميات للأقليات الدينية والعرقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود معلومات مفصلة فيما يتعلق بحالة تلك الفئات من النساء وعدم وجود تدابير محددة لكفالة تمتعهن بحقوقهن.

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير وقائية من أجل حماية النساء المنتميات للأقليات الدينية والعرقية من العنف الذي ترتكبه جهات فاعلة حكومية وغير حكومية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييما لحالة تلك الفئات من النساء في جميع المجالات المشول ة بالاتفاقية وتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل .

الزواج والعلاقات الأسرية

52 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن تنفيذ المادة 41 من الدستور (2005) يقوض قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 (1959) ) في الدولة الطرف، نظرا لأنه يسمح باعتماد قوانين مختلفة للأحوال الشخصية حسب المذاهب الدينية، وذلك على حساب حقوق المرأة في مجال الزواج والعلاقات الأسري ة . ويساورها القلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) الأحكام التمييزية ضد المرأة الواردة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، استنادا إلى المادة 41 من الدستور، كالأحكام التي تحدد الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات بـ 9 سنوات واشتراط وجود ولي ذكر للمرأة وموافقته حتى تتمكن من الزواج؛

(ب) الاستثناءات القانونية من الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد بـ 18 سنة للمرأة والرجل، في القانون رقم 188 (1959) ، التي تسمح بزواج الفتيات في سن 15 عاما؛

(ج) واقع أن تعدد الزوجات مسموح به في ظروف معينة بموجب قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 (1959) ) والقانون رقم 15 (2008) في إقليم كردستان؛

(د) العدد المتزايد من زيجات الأطفال، وتعدد الزوجات والزيجات المؤقتة؛

(هـ) العدد المتزايد من الزيجات غير المسجلة وتأثيرها السلبي على حقوق المرأة، ولا سيما حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

53 - تمشيا مع توصيتها العامة رقم 29 بشأن الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وانحلالها، تشير اللجنة إلى أن القوانين والأعراف المتعلقة بالأحوال الشخصية القائمة على أساس الهوية تكرس التمييز ضد المرأة وأن الحفاظ على نظم قانونية متعددة هو في حد ذاته تمي يز ضد المرأة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري فورا ؛

(ب) إلغاء الاستثناءات القانونية التمييزية من الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات الواردة في قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 (1959) ) وكفالة عدم منح الاستثناءات القانونية من الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد بـ 18 سنة لكل من المرأة والرجل، إلا في حالات استثنائية تعت مدها محكمة مختصة للفتيات والفتيان الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة، وبناء على موافقتهم الصريحة ؛

(ج) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لمنع تعدد الزوجات ؛

(د) كفالة تسجيل جميع الزيجات، تمشيا مع قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 (1959) ) .

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

54 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وأن توافق في أقرب وقت ممكن، على تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف لاستخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

56 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفيما يتعلق بإطار التنمية لما بعد عام 2015 .

النشر

57 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام عل سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات بدءا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطالب بتعمي م هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، وباللغات الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات ومجلس النواب ومجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان والسلطة القضائية، حتى يتس نى تنفيذها تنفيذا تاما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، كرابطات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائل الإعلام. وتوصي كذلك بأن تقوم بنشر ملاحظاتها الختا مية بأشكال ملائمة على مستوى المجتمع المحلي، حتى يتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة .

المساعدة التقنية

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التماس المساعدة الدولية والاستفادة من المساعدة التقنية لدى قيامها بوضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى أن تواصل تعاونها مع الوكالات المتخص صة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة .

التصديق على المعاهدات الأخرى

59 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية ح قوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها .

متابعة الملاحظات الختامية

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و 18 أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

61 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول شباط/ فبراير 2018 .

62 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن وثيقة أساسية موحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ) .