الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

جمهورية إيطاليا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لإيطاليا (CEDAW/C/ITA/6) في جلستيها 982 و 983 المعقودتين في 14 تموز/يوليه 2011 (CEDAW/C/SR.982 و983). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ITA/Q/6، بينما ترد ردود إيطاليا عليها في الوثيقة CEDAW/C/ITA/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدول ة الطرف على تقريرها الدوري السادس الذي جاء بوجه عام م تقيدا با لمبادئ التوجيهية الموضوعة من قبل اللجنة والمتعلقة بإعداد التقارير، بالرغم من أن التقرير جاء متأخرا وفاق من حيث حجمه العدد الأقصى المطلوب من الكلمات. وتأسف اللجنة للطابع الوصفي الذي يسم المعلومات المقدمة ولعدم اتساق المعلومات المتعلقة بوضع النساء والفتيات في مجموع أراضي إيطاليا وعدم انتظام الإحا لة إلى الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة إثر نظرها في التقرير السابق الذي قدمته الدولة الطرف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمته وعلى ردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريق اللجنة العامل قبل الدورة و على التوضيحات الإضافية المتعلقة بالأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا. كما تعرب أيضا عن تقديرها للمعلومات الخطية التكميلية التي قُدّمت إلى اللجنة بعد الجلسات التي نُظر أثناءها في التقرير الدوري السادس، غير أنها تلاحظ أن بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة لم تلق دائما جوابا واضحا ودقيقا.

4 - وتشيد اللجنة ب الدولة الطرف على وفدها الذي ت رأسه رئيس اللجنة الوزارية المعنية بحقوق الإنسان، وشمل ممثلين عن مختلف الوزارات الحكومية والمؤسسات الوطنية، منهم من شارك في الحوار البن َّ اء الذي جرى عن طريق التداول بالفيديو. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة باعتماد عدة قوانين جديدة وتعديلات منذ النظر في التقرير السابق ، ترمي إلى القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة وتشمل ما يلي:

(أ) القانون رقم 7/2006 بشأن الأحكام المتعلقة بمنع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وحظرها؛

( ب ) القانون رقم 11/2009 الذي أنشأ جريمة المطاردة وقرر عقوبة بالاحتجاز الإلزامي على مرتكبي أعمال العنف الجنسي؛

( ج ) المرسوم التشريعي رقم 198/2006 الذي اعت ُ مد بموجبه مدونة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، والمرسوم التشريعي رقم 5/2010 الذي جرى بموجب تعديل تلك المدونة وتكملتها؛

( د ) النص الموحد للقانون البرلماني 2426 والقانون البرلماني 2956 باء المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2011 والرامي إلى زيادة مشاركة المرأة في مجالس الشركات المطروحة أسهمها للتداول العام أو الشركات التي تنطوي على مشاركة عامة.

6 - وتلاحظ اللجنة مع ال تقدير اعتماد الدولة الطرف مختلف خطط وبرامج العمل الرامية إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يلي:

(أ) خطة العمل المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن والمعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2010؛

(ب) خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة والملاحقة ، المعتمدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2010.

7 - وتثني اللجنة على مبادرات الدولة الطرف والتزامها بالمضي قدما صوب تمكين المرأة و تحقيق المساواة بين الجنسين في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتشير خاصة إلى المبادرات الرامية إلى إقامة حظر عالمي على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، وتعترف بالريادة التي أظهرتها وزارة تكافؤ الفرص عالميا من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.

8 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف أيضا لقيامها بإدراج البعد الجنساني ضمن برامجها للتعاون الإنمائي وتنفيذ أنشطة في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما في الدول غير المستقرة وحالات النزاع.

9 - وتلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2006؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2010.

أهم الشواغل والتوصيات

10 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالعمل المنتظم الدؤوب على تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وتعتبر أن الآراء والشواغل التي أعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية تقتضي عناية الدولة الطرف بها على سبيل الأولوية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز في أنشطتها على تلك الميادين وأن تفيد عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نقل هذه الملاحظات الختامية إلى المكاتب الحكومية المعنية وإلى البرلمان والجهاز القضائي لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما .

البرلمان

11 - بينما تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية عن التنفيذ التام لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها الأخص با لمساءلة في هذا الشأن، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على أن يتخذ، وفقا لإجراءاته وحسب الاقتضاء، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الدولة الطرف بموجب الاتفاقية .

الملاحظات الختامية السابقة

12 - تأسف اللجنة لعدم القيام بمعالجة كافية للعديد من الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي أبدتها بعد نظر ها في تقريري الدولة الطرف الدوريين الرابع والخامس الصادرين في الوثيق ة الجامع ة CEDAW/C/ITA/4-5، ومنها مثلا تلك المتعلقة بوضع المرأة في سوق العمل والتمييز التي تواجهه المرأة في مجال الأجور، وانعدام الفهم الواضح ”للتدابير الخاصة المؤقتة“، فضلا عن نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع.

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصاراها من أجل معالجة التوصيات السابقة التي لم تنفذ بعد، و التصدي ل مواطن الانشغال الواردة في هذه الملاحظات الختامية .

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

14 - بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نشرت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والملاحظات الختامية السابقة في الموقع الشبكي لإدارة تكافؤ الفرص، فإن ها تشعر بالانشغال لعدم ترجمة أحكام هذين الصكين وكذلك التوصيات العامة للجنة إلى اللغة الإيطالية، كما أن تلك الأحكام والتوصيات غير معروفة بما يكفي في جميع فروع الحكومة ولدى فئات المجتمع عامة وفيما بين النساء أنفسهن. ويشغل بال اللجنة أيضا كون الاتفاقية لم تحظ بنفس القدر من التعريف والأهمية الذي تحظى به الصكوك القانونية الإقليمية، ولا سيما توجيهات الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فهي لا تستعمل بانتظام كأساس قانوني للتدابير، بما فيها التشريعات، الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين داخل الدولة الطرف.

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) زيادة التوكيد في جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، على الاتفاقية بوصفها صكا ملزما قانونا وواجب التطبيق في مجال حقوق الإنسان ؛

(ب) تكثيف جهودها من أجل إذكاء وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبإجراءي تقديم الرسائل والتحري اللذين ينص عليهما بروتوكولها الاختياري ؛

(ج) المبادرة إلى اتخاذ تدابير ترمي إلى إذكاء الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على كل من الأصعدة الوطني والإقليمي والبلدي وصعيد المقاطعات، ولا سيما لدى جهاز القضاء وفي أوساط المهن القانونية والأحزاب السياسية والبرلمان والمسؤولين الحكوميين، وكذلك الجمهور العام، بهدف تعزيز استعمال الاتفاقية في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال على أرض الواقع ؛

(د) الحرص على أن تصبح الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنة والآراء المعتمدة بشأن فرادى الرسائل والتحريات، جزءا لا يتجزأ من المناهج التعليمية، بما في ذلك التعليم القانوني وتدريب موظفي القضاء، من أجل إقامة ثقافة قانونية صلبة تقوم على نبذ التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين .

مسؤولية الحكومة الوطنية وخضوعها للمساءلة

16 - تكرر اللجنة تأكيد الانشغال الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن نقل صلاحيات الحكومة وتفويضها إلى الحكومات الإقليمية والمحلية قد ينشئان صعوبات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في مجموع أنحاء البلد.

17 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف، عبر تفعيل هياكل وآليات التنسيق والرصد، تطبيق الاتفاقية تطبيقا فعالا ومتسقا من قبل جميع السلطات الإقليمية والمحلية بما يضمن وحدة النتائج في تنفيذ الاتفاقية في مجموع أراضي الدولة الطرف .

الآلية الوطنية

18 - لاحظت اللجنة توسيع ولاية ومهام إدارة تكافؤ الفرص في الدولة الطرف، وكذلك المعلومات المتعلقة بالأموال المخصصة لتلك الإدارة والآليات والشبكات العديدة المنشأة لدى الرئاسة ومجلس الوزراء وشتى الإدارات الحكومية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وكلها معني بمهمة القضاء على التمييز ضد المرأة. وتكرر اللجنة تأكيد الدور المهم الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في تحقيق المساواة بين الجنسين، وهو دور يجب أن تثمنه الدولة الطرف وتقوم بتشجيعه.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التقيد بتعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو مستمر لدى صياغة وتنفيذ جميع القوانين والأنظمة والبرامج في جميع الوزارات وهياكل الحكومة اللامركزية؛

(ب) ضمان توفير موارد كافية ومستدامة من ميزانية الدولة لتمويل ما تنفذه الوزارة المعنية بتكافؤ الفرص والإدارة المعنية بتكافؤ الفرص من أعمال تستهدف على وجه التحديد تحقيق المساواة بين الجنسين؛

(ج) إجراء مشاورات تتسم بالشفافية والانتظام، عن طريق إقامة صلات رسمية وغير رسمية مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما الجمعيات النسائية والجهات التي تدافع عن تمتع المرأة بحقوق الإنسان، من أجل الترويج لحوار تشاركي وبنّاء معها سعيا لتحقيق المساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

20 - تشعر اللجنة بالقلق من أن فهم الدولة الطرف لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، حسبما ذكرت في تقريرها وخلال العرض الذي رافق تقديمه، لا يتوافق مع تفسير اللجنة لهذه التدابير على النحو المبين في توصيتها العامة رقم 25 (2004) ، ولأن تلك التدابير لا تطبق بشكل منهجي بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل ب تحقيق المساواة الواقعية أو الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية.

21 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) إطلاع جميع المسؤولين المعنيين على مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وحسب تفسيرها في التوصية العامة رقم  25 التي أصدرتها اللجنة؛

(ب) أن تأخذ في الحسبان حقيقة أن الاكتفاء بالتدابير الطويلة الأجل والدائمة وحدها قد لا يكون كافيا للامتثال ل لالتزام العام الذي تتحمله الدولة الطرف بوجوب إعمال حق المرأة في عدم التعرض إلى تمييز وفي التمتع بالمساواة مع الرجل، وأن التدابير الخاصة المؤقتة هي ” أدوات مناسبة “ لتحقيق المساواة بين الجنسين ولا سيما في مجال العمل؛

(ج) تطبيق تدابير خاصة مؤقتة بأشكال مختلفة في المجالات التي تكون نسبة تمثيل المرأة منخفضة فيها، مثل الهيئات التشريعية والتنفيذية والإدارية والسياسية، أو التي تعاني فيها النساء من حيف ، ولا سيما بهدف مواصلة تحسين أوضاع النساء الريفيات والمهاجرات والمسنات ونساء الروما والسنتي، والنساء ذوات الإعاقة ، وتخصيص موارد إضافية عند الحاجة لتعجيل تقدمهن.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

22 - لئن كانت اللجنة ترحب بالجهود المبذولة في إطار النظام المدرسي، مثل الأسبوع السنوي لمناهضة العنف، الذي ينظم في المدارس في جميع أنحاء البلد، فإنها تأسف بشدة لعدم وضع الدولة الطرف برنامجا شاملا ومنسقا لمكافحة القبول بالأدوار النمطية للرجال والنساء المنتشر على نطاق واسع، مثلما أوصت به الملاحظات الختامية السابقة التي أصدرتها اللجنة. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق من تصوير المرأة كسلعة جنسية، والأدوار والمسؤوليات النمطية لكل من المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. فتلك القوالب النمطية، التي ترد حت ى في التصريحات العلنية التي يدل ي بها سياسيون، تقوض المكانة الاجتماعية للمرأة، على النحو الذي يتجلى في وضع المرأة الضعيف في عدد من المجالات، بما في ذلك في سوق العمل والانخراط في الحياة السياسية والوصول إلى مراكز صنع القرار، وتؤثر على اختيار المرأة لدراستها ومهنتها، وتجعل السياسات والاستراتيجيات تؤدي إلى نتائج وآثار غير متساوية بين المرأة والرجل.

23 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) وضع سياسة شاملة ومستدامة ومنسقة تستهدف الرجال والنساء والفتيان والفتيات، للقضاء على تصوير المرأة كسلعة جنسية، وعلى القوالب النمطية المتعلقة بأدوار المرأة في المجتمع وضمن الأسرة، وفقا للمادة 2 (و) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه السياسة تدابير قانونية وإدارية وتدابير لإذكاء الوعي، وإشراك المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني، وأن تستهدف جميع السكان؛

(ب) تعميم المساواة بين الجنسين والقضاء على القوالب النمطية الذكورية في نظام التعليم ؛

(ج) جعل قضايا المساواة بين الجنسين والتوعية ب المسائل الجنسانية عنصرا أساسيا وموضوعيا وإلزاميا في إعداد جميع المعلمين على جميع المستويات.

24 - ولئن كانت الدولة الطرف قد اتخذت مؤخرا تدابير لمعالجة المواقف النمطية والمتحيزة جنسيا في وسائط الإعلام وقطاع الإعلان ات التجارية ، حيث تنتشر تلك المواقف على نحو خاص وحيث الرجل والمرأة يصوّران بطريقة نمطية في كثير من الأحيان، فإن اللجنة تشعر بالقلق من نقص المعلومات بشأن أثر هذه التدابير.

25 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن وجود التنميط التحيزي الجنسي في وسائط الإعلام وفي الإعلانات، وعن تدابير الرقابة الذاتية، مثل مدونات قواعد السلوك والآليات، المُعدّة لرصد وتلقي الشكاوى بشأن العناصر المتسمة بالتحيز الجنسي في وسائط الإعلام، وعن نتائجها.

العنف ضد المرأة

26 - وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 11/2009 الذي استحدث جريمة المطاردة وفرض الاحتجاز الإلزامي على مرتكبي أعمال العنف الجنسي، وبخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة و الملاحقة ، وكذلك بأول بحث شامل يجريه المعهد الوطني للإحصاءات عن العنف البدني والجنسي والنفسي ضد المرأة. ومع ذلك، فإنها ما زالت تشعر بالقلق من كثرة انتشار العنف ضد النساء والفتيات، وثبات المواقف الاجتماعية والثقافية المتسمة بالتغاضي عن العنف العائلي، فضلا عن نقص البيانات بشأن العنف ضد النساء والفتيات المهاجرات، ونساء وفتيات الروما والسنتي. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق من ارتفاع عدد النساء اللواتي يُقتلن على يد شركائهن الحاليين أو السابقين (قتل الإناث)، الأمر الذي قد يشير إلى فشل سلطات الدولة الطرف في تأمين حماية كافية للنساء اللواتي يقعن ضحايا لشركائهن الحاليين أو السابقين.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، بموجب توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، والآراء التي اعتمدتها في إطار إجراءات البروتوكول الاختياري، على القيام بما يلي:

(أ) التركيز على اتخاذ تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، بما في ذلك من خلال تلبية الاحتياجات المحددة للنساء المستضعفات بسبب ظروف معينة، مثل نساء الروما والسنتي، و المهاجرات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة ؛

(ب) كفالة توفير حماية فورية للمرأة التي تقع ضحية للعنف، تشمل طرد مرتكب العنف من البيت، وضمان أن تستطيع البقاء في ملاجئ آمنة وممولة جيدا، في جميع أنحاء البلاد، وحصولها على المساعدة القانونية المجانية، والمشورة النفسية والاجتماعية، والجبر المناسب، بما في ذلك التعويض؛

(ج) كفالة التوعية المنهجية والكاملة بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات للموظفين العامين، ولا سيما لموظفي إ نفاذ القانون والمهنيين العاملين في السلطة القضائية، والرعاية الصحية، والعمل الاجتماعي، والتعليم؛

(د) تحسين نظام جمع البيانات المناسبة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وتدابير الحماية، والملاحقات القضائية، والعقوبات المفروضة على المرتكبين، وإجراء استقصاءات مناسبة لتقييم مدى انتشار العنف الذي تتعرض له النساء اللواتي ينتمين إلى الفئات المحرومة، مثل نساء الروما والسنتي والمهاجرات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة ؛

(هـ) مواصلة السعي، بالتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وحملات التوعية عبر وسائط الإعلام وبرامج تثقيف الجمهور، من أجل جعل العنف ضد المرأة أمرا منبوذا اجتماعيا، ونشر المعلومات المتعلقة بالتدابير المتاحة لمنع أعمال العنف ضد المرأة على الجمهور؛

(و) التصديق في الوقت المناسب على اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

28 - وت ُ ثني اللجنة على الدولة الطرف للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا ل مكافحة الاتجار بالبش ر، والتصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجهود المبذولة لتقديم المساعدة الاجتماعية لضحايا الاتجار الذين جرى تحديدهم ومحاكمة المتاجرين بالأشخاص. لكن اللجنة تخشى أن يؤدي تطبيق المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 التي تقضي بمنح تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاتجار والاستغلال بدافع الحماية الاجتماعية، في حال تفسيرها تفسيراً حصرياً، إلى حرمان النساء اللواتي وقعن ضحايا للاتجار في بلد آخر ثم جرى اقتيادهن إلى إيطاليا بغرض الاتجار، من الحماية الكافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن تؤدي ” مجموعة التدابير الأمنية “ التي اعتمدتها الحكومة في عام 2010 إلى منع سلطات إنفاذ القانون فعليا من التعرف بشكل كافٍ على الضحايا المحتملين للاتجار .

29 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) أن تأخذ في الحسبان الب ُ عد عبر الوطني لجريمة الاتجار بالبشر، على النحو المعترف به في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وأن توحِّد إجراءات تحديد الهوية والإحالة فيما يتعلق بالضحايا المحتملين؛

(ب) أن تعجِّل بإجراءات اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار؛

(ج) أن تكفل ألا يؤدي تفسير المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 286/1998 إلى حرمان النساء اللواتي وقعن ضحايا الاتجار في بلد آخر من الحماية الكافية.

30 - تلاحظ اللجنة أنه تجري حاليا في الدولة الطرف مناقشة عدة مشاريع قوانين (بما في ذلك القانون AS 1079 لعام 2008 الذي يجرم الدعارة في الأماكن العامة)، وذلك كجزء من مجموعة تدابير أوسع نطاقا تهدف إلى القضاء على البغاء والاستغلال الجنسي. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق من اعتراف الدولة الطرف بأن أحد أغراض مقترح تجريم البغاء في الأماكن العامة هو أن ” يكفل حماية الأمن العام وآداب الحياة الحضرية “ ، ومن أن حقوق النساء العاملات في البغاء في الشوارع، ومعظمهن من المهاجرات، لم تؤخذ على ما يبدو في الحسبان لدى صياغة هذه التدابير. ولاحظت اللجنة أيضا أن الدولة الطرف تعتبر البغاء ظاهرة خفية ومجهولة تمارس عادة في أماكن مغلقة. وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود برامج مساعدة ودعم للمرأة الراغبة في ترك العمل في البغاء حينما لا تكون ممن وقعن ضحية للاستغلال.

3 1 - وتشج َّ ع الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) إجراء تقييم ل أثر التدابير المقترحة لتجريم ممارسة البغاء في الشوارع ، وذلك ل تحديد المخاطر المحتملة لاستغلال النساء اللواتي قد ينتقل ن من دوائر ممارسة البغاء في العلن إلى ممارسته في السر، حيث يبقى البغاء ظاهرة خفيَّة ومجهولة، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف؛

(ب) مواصلة صياغة ا ستراتيجيات وبرامج تساعد على الوقاية من دخول النساء إلى مضمار البغاء ، ووضع برامج ل دعم ال نساء الراغبات في التوقف عن هذه الممارسة وإعادة تأهيلهن ، ب وسائل منها ت قديم ال معلومات والدعم فيما يتعلق بالخيارات البديلة لكسب الرزق.

المشاركة في الحياة السياسية و الحياة العامة

3 2 - تلاحظ اللجنة زيادة محدودة في تمثيل النساء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن ه ما زال يساورها بالغ القلق لكون المرأة الإيطالية، حتى الآن، ممثَّلة تمثيلاً ناقصاً في البرلمان الوطني، وعلى المستويات الإقليمية، وفي السلطة القضائية والمناصب العليا داخل الإدارة العامة، وفي السلك الدبلوماسي، وفي مراكز صنع القرار داخل القطاع الخاص، مما يحد ّ من مشارك تها في عمليات صنع القرار في جميع المجالات. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات بشأن وجود نساء مهاجرات في مناصب صنع القرار في بلد يشكل فيه المهاجر و ن نسبة مئوية كبيرة من السكان.

3 3 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) أن تكثِّف جهود ها الرامية إلى تعزيز تمثيل المرأة في الأدوار القيادية و مناصب صنع القرار في الهيئات السياسية، بما في ذلك البرلمان والمجالس الإقليمية، وفي الإدارة العامة بما يشمل السلك الدبلوماسي، وفي القطاع الخاص، و أن تتخذ لهذا الغرض ما يكفي من ال تدابير ال خاصة المؤ قتة؛

(ب) أن تتخذ تدابير إضافية للتعجيل ب تحقيق مشاركة المرأة بشكل كامل ومتساوٍ مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات؛

(ج) أن تنظر في اتخاذ تدابير تشريعية إضافية بموجب المادة 51 من الدستور بهدف زيادة عدد النساء في المناصب السياسية والعامة، ب وسائل منها استخدام التحصيص الجنساني ، و أن تكفل تمثيل اً ملائم اً في هذه المناصب لنساء طائفة ال روما و النساء المهاجرات، و ل لنساء من جنوب البلد.

التعليم

3 4 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الت وقف عن الدراسة بين فتيات ونساء طائفتي الروما والسنتي، وبقائهن في حالة من الضعف والتهميش فيما يخص الانتفاع بالتعليم.

3 5 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) تنفيذ تدابير رامية إلى خفض معدلات ا لتوقف عن الدراسة بين فتيات طائفتي الروما والسنتي وإعادة إدماجهن في النظام التعليمي ؛

(ب) تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن مشاريع ملموسة موجهة نحو تعليم فتيات ونساء طائفة الروما في إطار عقد إدماج الروما ( 2005-2015 ).

العمالة

3 6 - تلاحظ اللجنة قيام الدولة الطرف باعتماد تدابير مختلفة لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وت يسير التوفيق بين الحياة الأس َ رية وال حياة المهنية ، بما في ذلك ” خطة إيطاليا حتى عام 2020“ و ” التوجيه ال معني بتدابير ت نفيذ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الإدارة العامة“ . لكنه ما زال يساورها القلق إزاء حالة المرأة في سوق العمل، إذ تتسم بالارتفاع المستمر ل معدل ا لبطالة لدى الإناث رغم المستوى العالي من ا ل تعليم الذي بلغته ا لمرأة. وتود ُّ اللجنة أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى حالة الحرمان التي تعاني منها النساء اللواتي ي نقطعن عن مسيرتهن المهنية لأسباب عائلية والعواقب المترتبة على ذلك فيما يخص المعاشات التقاعدية ومعاشات الشيخوخة، وتركُّز النساء في قطاعات العمل المنخفضة الأجر، والفجوة في الأجور بين المرأة والرجل ، و توقف عدد كبير من النساء عن العمل بعد الولادة ، وإلى أن 10 في المائة فقط من الآباء يطلبون الحصول على الإجازة الوالدية. وتلاحظ اللجنة عزم حكومة الدولة الطرف اعتماد خطة وطنية للإصلاح تتوقع تحقيق زيادة نسبتها 12 في المائة في عمالة المرأة بحلول عام 2020، وتقدِّم حوافز لتحقيق الاستقرار في العمل. و في هذا الصدد ، تلفت ال لجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزامها بكفالة تحقيق نتائج م تماثلة للإصلاح عبر جميع أنحاء البلد.

3 7 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير ملموسة ل كفالة تكافؤ الفرص من الناحية الفعلية بين ا لمرأة والرجل في سوق العمل ، بوسائل منها، ا ل تدابير ال خاصة ال مؤقتة وفقا ً ل لفقرة 1 من ا لمادة 4 ل لاتفاقية، و ال توصية العامة رقم 25 للجنة؛

(ب) اتخاذ تدابير ملموسة و استباقية ل إزالة ال فصل المهني الأفقي والرأسي على السواء ، بوسائل منها، التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليات فعالة لإنفاذ القانون؛

(ج) وضع وتطبيق ن ُ ظم لتقييم ال عمل على أساس معايير مراعية للاعتبارات الجنسانية ، وجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس فيما يتعلق ب نوع ومدى ال فروق في الأجور ، بغية إزالة ممارسة حصول النساء على أجر غير متساو ٍ مقابل العمل المتساوي القيمة؛

(د) رصد أثر استخدام العقود ال محددة المدة والعقود المرنة الأخرى ، وزيادة الحوافز أمام أرباب العمل ، عند الاقتضاء ، لمواجهة ال نتائج السلبية الم حتملة لهذه العقود حيال ا لنساء ، ولا سيما فيما يتعلق ب أمنهنَّ الوظيفي ومستويات المرتبات والمعاش التقاعدي واستحقاقات التقاعد؛

(ه ـ ) تعزيز جهود ها الرامية إلى كفالة التوفيق بين المسؤوليات الأس َ رية والخاصة والمهنية، و تعزيز المساواة في تقاسم المهام المنزلية والأس َ رية بين المرأة والرجل، ب وسائل منها زيادة الحوافز أمام ا لرجال لاستخدام حقه م في الحصول على الإ جازة ال والدية، و بذل جهود متضافرة لتوفير مرافق إضافية ل رعاية الأطفال من مختلف الفئات العمرية، و لا سيما في المناطق التي يوجد فيها عدد قليل من مرافق رعاية الأطفال.

3 8 - وتلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها حكومة الدولة الطرف لتعزيز إجراءات ال تفتيش من أجل ضبط سوء استخدام ” ا لا ستقالة على بياض “ (استقالة غير مؤرخة) ، التي ت جب َ ر الموظفات الحوامل بموجبها على التخلي عن العمل . لكنها ت أسف ل إلغاء ال قانون 188/2007.

39 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لإلغاء ممارسة ما يسم َّ ى بـ ” ا لا ستقالة على بياض “ .

40 - ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الصعوبات التي ت عاني منها النساء المهاجرات والنساء ذو ات الإعاقة فيما يتعلق بإدماجهن في سوق العمل ومشاركتهن فيه.

4 1 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمِّم في سياساتها وبرامجها المتعلقة بالعمالة مراعاة مسائل النساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة اللواتي قد يعان ين من أشكال متعددة ل لتمييز ، وأن تكثِّف جهودها الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص من الناحية الفعلية للنساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل ، بوسائل منها اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 للاتفاقية و ال توصية العامة رقم 25 للجنة .

الصحة

4 2 - ترحب اللجنة ب النتائج التي حققتها ال خطة الوطني ة ل لوقاية للفترة 2010-2012 وتنظيم برامج الفحص للوقاية من سرطان الثدي، لكنها تلاحظ بقلق أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً وتسبباً في الوفاة بين النساء في إيطاليا. وفي حين تعترف اللجنة ب النتائج التي حققها تنظيم برامج ال فحص في مجموع أراضي الدولة الطرف، فإن ها ما زالت قلقة لعدم إتاحة إمكانية التصوير الشعاعي للثدي ل أكثر من 60 في الم ائة من النساء في جنوب إيطاليا ، حتى ضمن ال برامج ال تي يجري تنظيمها.

4 3 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استفادة النساء، على قدم المساواة، من خدمات الفحص وتصوير الثدي بالأشعة، وإتاحة هذه الخدمات لهن في جميع أنحاء أراضيها ، بما في ذلك المناطق الواقعة في الجنوب .

4 4 - وبينما تلاحظ اللجنة ما بُذل من جهود لتسجيل حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية وإعداد مبادئ توجيهية للعلاج والتشخيص داخل أراضي الدولة الطرف، بما في ذلك لصالح المرأة، فإنها قلقة من عدم وجود أي بيانات منظمة وقابلة للمقارنة بشأن انتشار الفيروس بين متعاطيات المخدرات في السجون. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة من أن المهاجرات يصبن أكثر فأكثر بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

4 5 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توفير خدمات صحية مراعية للاعتبارات الجنسانية ورعاية صحية وقائية للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في السجون ؛

(ب) اتخاذ تدابير وقائية وتوفير خدمات متخصصة في مجال الرعاية الصحية والعلاج للمهاجرات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

المرأة الريفية

4 6 - ترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مستفيضة بشأن المرأة الريفية. غير أن اللجنة تأسف لكون المرأة الريفية تواجه عقبات معينة تحول دون تمتعها بحقوقها بموجب الاتفاقية وممارستها لها بالكامل وعلى قدم المساواة مع غيرها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية، ولا سيما المرأة الريفية المهاجرة، وعن انخراطها في الأعمال الحرة، وإزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة عن استفادة المرأة الريفية من الخدمات الاجتماعية والصحية، وعن المساعدة القانونية المجانية المتاحة للنساء ضحايا التمييز، وعن اتخاذ أي تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات التي تؤثر عليها.

4 7 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة الأهداف لضمان أن تكون للنساء اللائي يعملن في المناطق الريفية إمكانيات حقيقية للاستفادة من التمكين الاقتصادي ومن الفرص المتاحة، على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، ومن المشورة والمساعدة في حالات العنف، وضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات التي تؤثر عليها .

العلاقات الأسرية والتبعات الاقتصادية للطلاق

4 8 - ترحب اللجنة بمشروع القانون الذي أقره البرلمان في حزيران/يونيه 2011، والذي يعترف بأن الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون ضمن نطاق الزوجية. وتلاحظ اللجنة أن الوساطة الإلزامية في إجراءات الطلاق لا تنطبق في حالة العنف داخل الأسرة، غير أنها ما زالت قلقة إزاء المدة التي تستغرقها إجراءات الطلاق، والتي قد تزيد من خطر العنف ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن حقوق الإرث والملكية بدأت تُمنَح تدريجيا في حالات الاقتران بحكم الواقع (بناء على أحكام صادرة عن المحكمة العليا)، وهي حقوق كان معترفا بها فيما مضى للزوجات والأزواج دون غيرهم.

49 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقليص المدة التي تستغرقها إجراءات الطلاق إلى عام واحد، كما تجري مناقشة ذلك حاليا داخل مجلسي البرلمان ؛

(ب) مواصلة حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية، للنساء اللائي يعشن في إطار حالات اقتران بحكم الواقع.

50 - ولاحظت اللجنة أن القانون 54/2006 أرسى مفهوم الحضانة (الفعلية) المشتركة للأطفال باعتبارها الحالة المفترضة المفضلة في حالات الانفصال أو الطلاق. غير أن اللجنة قلقة إزاء عدم وجود دراسات بشأن أثر هذا التعديل القانوني، ولا سيما في ضوء البحث المقارن الذي يشير إلى آثار سلبية للحضانة المشتركة الجبرية على الأطفال (وبخاصة الصغار منهم). واللجنة قلقة كذلك إزاء التقارير المشككة في ادعاءات الاعتداء على الأطفال في حالات الحضانة، وذلك على أساس نظرية متلازمة النفور من أحد الأبوين، وهي نظرية مشكوك في صحتها.

5 1 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقيّم التعديل القانوني في مجال حضانة الأطفال من خلال دراسات علمية، من أجل تقييم آثاره على النساء والأطفال على المدى الطويل، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة في بلدان أخرى بشأن هذه المسألة .

الفئات النسائية المحرومة

5 2 - بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتعزيز اندماج المهاجرات ونساء طائفتي الروما والسنتي في المجتمع الإيطالي، فإنها تشعر بقلق بالغ من أن هؤلاء النساء يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز فيما يتعلق بالاستفادة من التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. وما زالت اللجنة قلقة أيضا مما تواجهه هؤلاء النساء في مجتمعاتهن المحلية من عنف وتمييز على أساس نوع الجنس، بما في ذلك الزواج المبكر. وتلاحظ أيضا انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أوساط المهاجرات. واللجنة قلقة كذلك من أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات كافية عن التدابير المتخذة لتحسين حالة المسنات، اللائي قد يتعرضن للتهميش، وبخاصة المهاجرات منهن.

5 3 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للقضاء على التمييز ضد نساء طائفتي الروما والسنتي، والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والمسنات فيما يتعلق بالاستفادة من التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل؛

(ب) جمع الإحصاءات عن حالات الزواج المبكر لفتيات طائفتي الروما والسنتي؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمييز ضد النساء اللائي ينتمين إلى فئات محرومة، سواء داخل مجتمعاتهن المحلية أو في المجتمع عموما، ومكافحة العنف ضدهن، وتوعيتهن بالخدمات الاجتماعية وسبل الانتصاف القانوني المتاحة لهن، وتعريفهن حقوقهن في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز؛

(د) تصميم برامج توعية تشمل مقدمي الخدمات الصحية وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والمنظمات النسائية، وإطلاق حملات إعلامية محددة، مراعية للاعتبارات الثقافية، لمنع التمييز ضد نساء طائفتي الروما والسنتي والنساء المهاجرات؛

(هـ) كفالة التنفيذ الكامل للتشريعات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث، بما في ذلك محاكمة مرتكبي هذه الأفعال، بهدف القضاء على هذه الممارسة الضارة؛

(و) إجراء دراسات منتظمة وشاملة بشأن التمييز ضد المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والمسنات، لجمع الإحصاءات المتعلقة بوضعهن المهني والتعليمي والصحي، وبجميع أشكال العنف التي قد يتعرضن لها، وتقديم هذه المعلومات في التقرير الدوري المقبل.

اللاجئات وطالبات اللجوء

5 4 - لا تزال اللجنة قلقة من أنه لم يجر حتى الآن تعميم نهج مراع للمنظور الجنساني في جميع مراحل عملية منح اللجوء/وضع اللاجئ، وإزاء عدم وجود قوانين وسياسات بشأن طالبات اللجوء واللاجئات، بما في ذلك عدم الاعتراف بأشكال الاضطهاد لاعتبارات جنسانية في تحديد وضع اللاجئ.

5 5 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالإدماج الكامل لنهج مراع للمنظور الجنساني في جميع مراحل عملية منح اللجوء/وضع اللاجئ، بما في ذلك في مرحلة تقديم الطلبات، والاعتراف بالاضطهاد الجنساني كأساس للاعتراف بوضع اللاجئ وفقا لاتفاقية مركز اللاجئين ، التي اعتمدت عام 1951.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

5 6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة الكاملة، في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

5 7 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني و تجسيد أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

5 8 - تلاحظ اللجنة أن تقيد الدول ب الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) . يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع مناحي الحياة وتشجع اللجنة حكومة إيطاليا على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين ليست طرفا فيهما بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

59 - تطلب اللجنة ترجمة هذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الإيطالية ونشرها على نطاق واسع في الدولة الطرف، من أجل توعية الشعب، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بما اتخذ من خطوات لضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون والواقع، وبما ينبغي اتخاذه من خطوات إضافية في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بوجه خاص.

متابعة الملاحظات الختامية

6 0 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 23 و 27 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة على نطاق واسع من جانب الوزراء والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور مع طائفة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان أثناء تلك المرحلة.

62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتصدى للشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في تموز/يوليه 2015.

63 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران /يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 مقترنة بالمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، بينما ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة 80 صفحة.