الملاحظا ت الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لإيطاليا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لإيطاليا (CEDAW/C/ITA/7)في جلستيها 1502 و 1503 ( انظر CEDAW/C/SR.1502 و CEDAW/C/SR.1503) ، المعقودتين في 4  تموز/ يوليه 2017. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ITA/Q/7بينما ترد ردود إيطاليا عليها في الوثيقة CEDAW/C/ITA/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع. وهي تعرب عن تقديرها أيضاً للردود الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وترحّب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالتوضيحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً برئاسة الوزير المفوض ورئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان، فابريزيو بيتري ، وضم ممثلين لإدارة تكافؤ الفرص، والمكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري، وإدارة السياسات الأسرية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية، ووزارة التعليم والجامعات والبحوث، ووزارة الصحة، والمعهد الوطني للإحصاء، والهيئة الوطنية التنظيمية للاتصالات، والبعثة الدائمة لإيطاليا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المـُحرز منذ ال نظر في عام 2011 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/ITA/6) في إجراء إصلاحات تشريعية، وبخاصة اعتماد ما يلي:

* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والستين (3-21 تموز/يوليه 2017).

(أ) المرسوم المتعلق بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الإدارات العامة، في حزيران/يونيه 2017، الذي سيجري بموجبه تقييم أثر السياسات العامة على المرأة والرجل فيما يتعلق بالأجر والخدمات والوقت غير المدفوع الأجر والعمل ؛

(ب) القانون التشريعي رقم 81/217، في حزيران/يونيه 2017، الذي ينص على تدابير لتعزيز ترتيبات العمل المرنة الجديدة للموظفين في القطاعين العام والخاص؛

(ج) القانون التشريعي رقم 107/2015، في تموز/يوليه 2015، الذي ينص على إدراج التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين في النظام الوطني للتعليم والتدريب؛

(د) ا لمرسوم التشريعي رقم 80/2015، في حزيران/يونيه 2015، بشأن تدابير للتوفيق بين الرعاية والعمل والحياة الأسرية؛

(هـ) المرسوم التشريعي رقم 24/2014، في آذار/مارس 2014، لتنفيذ التوجيهات 2011/36/EUالصادرة عن البرلمان والمجلس الأوربيين بشأن منع الاتجار بالبشر ومكافحته وحماية ضحاياه؛

(و) القانون التشريعي رقم 2015/2012، في كانون الأول/ديسمبر 2012، الذي يعزز التوازن والمساواة بين الجنسين في الحكومات المحلية والمجالس الإقليمية؛

(ز) القانون التشريعي رقم 120/2011، في حزيران/يونيه 2011، الذي ينص على حصص دنيا للجنس الممثّل تمثيلاً أقل في مجالس الإدارة ومجالس مراجعي الحسابات القانونيين للشركات المطروحة أسهمها للتداول العام؛

5 - وتحيط اللجنة علماً باعتماد القانون التشريعي رقم 76/2016، في أيار/مايو 2016، الذي يعترف بحق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية في إبرام عقود اقتران مدني وفي المعاشرة بين شخصين من نفس الجنس.

6 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتمادها ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، التي تغطي الفترة 2016-2019، في كانون الأول/ديسمبر 2016؛

(ب) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم الخطير، التي تغطي الفترة 2016-2021، في شباط/فبراير 2016 ؛

(ج) خطة العمل الوطنية الاستثنائية لمكافحة العنف الجنسي والجنساني ، التي تغطي الفترة 2015-2017، في تموز/يوليه 2015.

7 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن الإجراء المتعلق بتقديم البلاغات، في عام 2016؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2015؛

(ج) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2015؛

(د) اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2015؛

(هـ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، في عام 2013؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2013؛

(ز) اتفاقية العمال المنزليين، لعام 2011 (رقم 189)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، في عام 2013.

جيم - البرلمان

8 - ت ؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية البالغ الأهمية في كفالة ال تنفيذ التام ل لاتفاقية (انظر بيان اللجنة عن علاقتها ب البرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وهي تدعو مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى القيام، تماشيا مع ولايت ي ه م ا، ب اتخاذ الخطوات الضرورية ل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل الذي يجب تقديمه بمقتضى الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

السياق العام

9 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأزمة المالية والاقتصادية وتدابير التقشف التي اعتمدتها الدولة الطرف في محاولة منها لتحقيق استقرار المالية العامة كان لها أثر ضار وغير متناسب على المرأة في جميع مجالات الحياة بسبب التخفيضات في الخدمات العامة التي تستخدمها النساء في معظم الحالات من أجلهن أو من أجل أشخاص في رعايتهن، من قبيل الأطفال والأشخاص المسنين. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه حتى في وقت القيود المالية والأزمة الاقتصادية، يجب بذل جهود خاصة لاحترام حقوق المرأة، ودعم الاستثمار الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقهما، واتباع نهج مراعٍ للاعتبارات الجنسانية، مع منح الأولوية للنساء اللواتي يعشن في ظروف صعبة وتجنُّب اتخاذ تدابير تراجعية.

10 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة عن نتائج تدابير التقشف على المرأة وتصميم خطة عمل للتخفيف من التأثيرات السلبية لتلك التدابير؛

(ب) كفالة إعادة التوزيع الداخلية لمواردها للتغلب على تداعيات الأزمة المالية، ومنح الأولوية للتدابير التي تدعم المساواة بين الجنسين في جميع الميادين.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

11 - تلاحظ اللجنة أن ملاحظاتها الختامية السابقة والتقرير الدوري السابع للدولة الطرف والوثائق الأخرى ذات الصلة قد تُرجمت إلى اللغة الإيطالية ووُزعت ونُشرت على الموقع الشبكي لإدارة تكافؤ الفرص. وتلاحظ أيضا أن مدرسة القضاء العليا قدمت دورات محددة الأهداف لتجديد معلومات القضاة بشأن التمييز والعنف الجنسيين، مع التركيز بوجه خاص على أحكام الاتفاقية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق للافتقار العام إلى الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة في الدولة الطرف. ويساورها القلق بوجه خاص لعدم وعي النساء أنفسهن، لا سيما المنتميات إلى الفئات المحرومة، بمن فيهن نساء المناطق الريفية والمهاجرات وطالبات اللجوء واللاجئات ونساء طوائف الروما والسنتي والكامينانتي والنساء ذوات الإعاقة، بحقوقهن بموجب الاتفاقية وافتقارهن من ثم إلى المعلومات الضرورية للمطالبة بتلك الحقوق.

12 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسُبل الانتصاف المتاحة لهن للادعاء بحدوث انتهاكات لتلك الحقوق، وضمان توفير المعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة لجميع النساء، مع استهداف النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، بمن فيهن نساء المناطق الريفية والمهاجرات وطالبات اللجوء واللاجئات ونساء طوائف الروما والسنتي والكامينانتي والنساء ذوات الإعاقة، على وجه الخصوص؛

(ب) زيادة تعزيز برامج التدريب القانوني وبناء القدرات للقضاة ووكلاء النيابة والمحامين وغيرهم من المشتغلين بالمهن القانونية بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة وآراء اللجنة بشأن البلاغات والاستفسارات الفردية، من أجل تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية والتذرّع بها و/أو الإشارة إليها مباشرة وتفسير التشريعات الوطنية على نحو يتماشى مع الاتفاقية.

مسؤولية الحكومة الوطنية وخضوعها للمساءلة

1 3 - مع إدراك اللجنة للنظام الإقليمي المعقّد للدولة الطرف فإنها تذكّر الحكومة الوطنية بمسؤوليتها عن كفالة تنفيذ الاتفاقية في جميع المناطق. وما زال القلق يساور اللجنة بشأن التفاوتات الجغرافية الخطيرة في إعمال حقوق الإنسان للمرأة في الدولة الطرف.

14 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية فعالة ترمي إلى كفالة المـُسَاءَلة وتنفيذ الاتفاقية في إقليمها بأكمله تنفيذاً شفافا ومترابطا ومتسقا.

اللاجئات وطالبات اللجوء

15 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود باهرة ومتواصلة للإنقاذ في البحر واستقبال أعداد كبيرة من الأشخاص الفارين من النزاع المسلح أو من الاضطهاد واستضافتهم وتوفير الحماية والمساعدة لهم. وهي ترحب أيضا بإدراج الاضطهاد الجنساني كأساس للاعتراف بمركز اللاجئ. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم كفاية الدعم المقدم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتخفيف من جهود الدولة الطرف والمجتمعات المحلية المضيفة. ويساورها القلق أيضا بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار شامل ومتناسق، بما في ذلك إجراءات ومبادئ توجيهية ومعايير واضحة، لتحديد هوية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأوجه الضعف، لا سيما النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء، ولتقديم المساعدة لهم؛

(ب) عدم كفاية عدد مراكز الاستقبال واكتظاظ المراك ز القائمة وكون الأوضاع فيها دون المستوى بسبب تزايد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يدخلون البلد؛

(ج) عدم تقديم خدمات للاجئين وطالبي اللجوء المحتج زين إداريا، لا سيما للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة وأوجه الضعف؛

(د) عدم كفاية الدعم المالي المقدم لمنظمات المجتمع الم دني العاملة مع اللاجئات وطالبات اللجوء؛

(هـ) الحظر المقرر فرضه الذي يمنع زوارق الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية من السماح لمنْ يجري إنقاذهم بالنزول على البر في الموانئ الإيطالية.

16 - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (201 4 ) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراءات مناسبة جنسانيا ومراعية ثقافيا وعُمرياً لفرز وتقييم كل حالة على حدة لضمان التحديد المنهجي والمبكر لهوية اللاجئين وطالبي اللجوء، لا سيما النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنساني أو يتعرضن لخطره؛

(ب) زيادة عدد الأماكن المتاحة في مراكز الاستقبال وكفالة وجود معايير استقبال ملائمة للاجئين وطالبي اللجوء، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات؛

(ج) توفير خدمات ملائمة للاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين إداريا، لا سيما النساء ذوات الاحتياجات الخاصة وأوجه الضعف؛

(د) كفالة عدم تطبيق احتجاز المهاجرين إلا كإجراء يمثل الملاذ الأخير، بعد أن يكون قد تقرر، على أساس كل حالة على حدة، أنه ضروري تماما ومتناسب وقانوني وغير تعسفي، وفرضه لأقصر مدة ممكنة؛

(هـ) التقيد التام بمبدأ عدم الإعادة القسرية لجميع النساء والفتيات اللواتي يحتجن إلى حماية دولية، وتعديل إجراءات الطرد لكفالة عدم طرد أي فرد بدون إجراء تقييم للمخاطر على أساس كل حالة على حدة؛

(و) زيادة التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة مع اللاجئات وطالبات اللجوء وزيادة تقديم الدعم المالي لها؛

(ز) مواصلة السماح لزوارق الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية بالرسو في الموانئ الإيطالية والسماح لمن يجري إنقاذهم بالنزول على البر؛

(ح) التماس وتعزيز التعاون مع بلدان المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتقاسم العبء الاقتصادي وتلبية احتياجات اللاجئين، بما يشمل فرص إعادة التوطين والسماح بالدخول مراعاة للاعتبارات الإنسانية.

الإطار التشريعي واللجوء إلى العدالة

17 - تلاحظ اللجنة القوانين واللوائح المتعددة التي ترمي إلى مكافحة التمييز القائم على أساس الجنس وجعل المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة، لا سيما المرسوم التشريعي رقم 5/2010، المكمّل والمعدّل لقانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وهي تلاحظ أيضا تنفيذ البرنامج المشترك لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بشأن لجوء نساء طوائف الروما والسنتي والكامينانتي إلى العدالة، في شراكة مع المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) محدودية فعالية تشريعات الدولة الطرف المناهضة للتمييز؛

(ب) عدم توافر حماية منهجية من التمييز للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وللأشخاص حاملي صفات الجنسين؛

(ج) الصعوبات التي تواجهها النساء في المطالبة بحقوقهن بسبب جهلهن بالقانون، وتكاليف الإجراءات وطولها وعدم كفاية المعونة القانونية، والتحيز الجنساني داخل هيئة القضاء، وعدم تقديم تعويض؛

(د) عدم كفاية إدراج حظر أشكال التمييز المتقاطعة في القوانين الوطنية والسياسات العامة.

1 8 - إن اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى العدالة ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الإطار التشريعي بشأن المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز القائم على أساس الجنس أو التمييز الجنساني ؛

(ب) تعديل المادة 3 من الدستور والقانون التشريعي رقم 205/1993 لحماية المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين من أشكال التمييز المتقاطعة أو جرائم الكراهية؛

(ج) منع أولوية للتدابير الرامية إلى التعجيل بالإجراءات القانونية وتحسين معاملة ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة وإلى القضاء على التنميط الجنساني داخل هيئة القضاء؛

(د) كفالة تصدي المحاكم لأشكال التمييز المتقاطعة تصدياً كافيا بما في ذلك من خلال توفير التدريب للقضاة والمحامين.

المرأة والسلام والأمن

1 9 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وإطلاقها خطة عملها الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، التي تغطي الفترة 2016-2019، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، وكذلك دورها في تعزيز خطة المرأة والسلام والأمن في البلدان التي تمر بحالات نزاع وحالات ما بعد النزاع. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن تصدير الدولة الطرف للأسلحة، بما في ذلك إلى مناطق النزاع، وعدم وجود آلية محددة لإجراء تقييمات لخطر العنف الجنساني ، تماشياً مع التزامات الدولة الطرف بموجب معاهدة تجارة الأسلحة ومدونة الاتحاد الأوروبي لقواعد السلوك بشأن صادرات الأسلحة.

20 - توصي اللجنة بمواءمة التشريعات المنظِّمة لمراقبة صادرات الأسلحة مع المادة 7 (4) من معاهدة تجارة الأسلحة ومع الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي 2008/944/CFSP المحدِّد للقواعد المشتركة المنظِّمة لمراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية. وهي توصي أيضاً بأن تدرج الدولة الطرف بُعداً جنسانيا في حواراتها الاستراتيجية مع البلدان التي تشتري أسلحة إيطالية وبأن تجري، قبل منح تراخيص التصدير، تقييمات شاملة وشفافة لأثر إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على النساء، بمن فيهن اللواتي يعشن في مناطق النزاع.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

21 - ترحب اللجنة بإنشاء عدد من المؤسسات والآليات الجديدة بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، فضلاً عن تمديد ولاية الآليات القائمة في إطار رئاسة مجلس الوزراء ومختلف الإدارات الحكومية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة لتنسيق خطط وسياسات وبرامج المساواة بين الجنسين وتنفيذها بفعالية في جميع المجالات وعلى جميع مستويات الحكومة؛

(ب) عدم وجود سياسة شاملة ومتكاملة بشأن المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني؛

(ج) تعقُّد الآلية الوطنية، بالنظر إلى الحاجة إلى التنسيق الواضح والمترابط للجهود الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني ؛

(د) الأولوية الممنوحة من إدارة السياسات الأسرية لحماية الأسرة مقارنةً بالأولوية الممنوحة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

22 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المخصصة لإدارة تكافؤ الفرص لكفالة الحفاظ على تركيز واضح على حقوق المرأة والنظر في إعادة إنشاء وزارة تكافؤ الفرص كآلية رفيعة المستوى قادرة على المبادرة إلى سن سياسات بشأن المساواة بين الجنسين وتنسيقها وتنفيذها؛

(ب) التعجيل باعتماد سياسة جنسانية وطنية وتنفيذها بفعالية، وكفالة تطبيق تعميم المنظور الجنساني باستمرار في صياغة جميع القوانين واللوائح والبرامج وتنفيذها في جميع الوزارات وهياكل الحكومة اللامركزية؛

(ج) تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات الجهاز الوطني وذلك بالتحديد الواضح لولاياتها ومسؤولياتها فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإجراء رصد وتقييم منتظمين لهذا التنسيق، وكفالة تمثيل الجهاز الوطني على الصعيدين الإقليمي والمحلي؛

(د) كفالة امتثال إدارة السياسات الأسرية في كل من أهدافها وإجراءاتها للمبادئ المكرّسة في الاتفاقية امتثالاً تاماً.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

2 3 - تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الوفد بشأن القانون الوشيك الذي يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. بيد أنها ما زالت تشعر بالقلق بشأن استمرار التأخيرات في اعتماد ذلك القانون.

24 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة تخصص لها موارد كافية وتكون ممتثلة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، ومكلّفة بولاية حماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وتعزيزها.

القوالب النمطية

25 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية بواسطة تعزيز تقاسم الواجبات المنزلية ومسؤوليات الوالدية وللتصدي للتصوير النمطي للمرأة في وسائط الإعلام بواسطة تعزيز دور معهد الدعاية للتنظيم الذاتي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) القوالب النمطية المترسخة فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع، التي تديم الأدوار التقليدية للمرأة كأم وربة منزل وتقوّض مركزها الاجتماعي وآفاقها التعليمية والمهنية؛

(ب) محدودية التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية في نظام التعليم، بما في ذلك في المناهج والكتب المدرسية؛

(ج) تزايد نفوذ منظمات الرجال في وسائط الإعلام، التي تصوّر قوالب نمطية سلبية للمرأة؛

(د) تزايد خطر تعرُّض النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والمنتميات إلى طوائف الروما والسنتي والكامينانتي لأعمال التمييز وكراهية الأجانب، وهو خطر يتفاقم بالسياق الاجتماعي والسياسي الحالي.

26 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومتواصلة للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية وتعديلها، مع التركيز بوجه خاص على النساء المنتميات إلى أقليات، اللواتي يكن هدفا في كثير من الأحيان لخطاب الكراهية وللعنف ذي الدوافع العنصرية، وذلك بتنقيح الكتب والمناهج المدرسية وشن حملات للتوعية موجهة إلى النساء والرجال بوجه عام وإلى وسائط الإعلام ووكالات الإعلانات التجارية تحديدا؛

(ب) التعامل مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، وفرض لوائح أكثر صرامة، واستخدام تدابير ابتكارية، حيثما أمكن، لتعزيز تصوير إيجابي وغير نمطي للمرأة في وسائط الإعلام وفي الإعلانات التجارية.

العنف الجنساني ضد المرأة

2 7 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ القانون التشريعي رقم 119/2013 المتعلق بالأحكام العاجلة بشأن السلامة ومكافحة العنف الجنساني ، وإنشاء مرصد وطني معني بالعنف وقاعدة بيانات وطنية بشأن العنف الجنساني . بيد أن اللجنة ما  زالت تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) معدّل انتشار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات المرتفع في الدولة الطرف؛

(ب) قِلّة الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد النساء وقِلّة معدلات المقاضاة والإدانة، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات مرتكبي ذلك العنف من العقاب؛

(ج) محدودية سُبل اللجوء إلى المحاكم المدنية بالنسبة للنساء ضحايا العنف المنزلي اللواتي يسعين إلى استصدار أوامر تقييدية؛

(د) مواصلة المحاكم إحالة الضحايا إلى الطرق البديلة لتسوية المنازعات، من قبيل الوساطة والتوفيق، في حالات العنف الجنساني ضد المرأة، مع أن هذه الإجراءات ليست إلزامية، فضلاً عن نشوء استخدام آليات العدالة التصالحية فيما يتعلق بحالات الملاحقة الأقل شدة، وهي آليات قد يجري توسيع نطاقها لتطبّق في أشكال أخرى من العنف الجنساني ضد المرأة؛

(هـ) الأثر التراكمي للأفعال العنصرية والمتعلقة بكراهية الأجانب والمتحيزة جنسيا ضد المرأة وتقاطع تلك الأفعال؛

(و) عدم وجود دراسات تتناول الأسباب الهيكلية للعنف الجنساني ضد المرأة وعدم وجود تدابير يُقصد بها تمكين المرأة؛

(ز) التفاوتات الإقليمية والمحلية في توافر وجودة خدمات المساعدة والحماية، بما في ذلك المآوي ، للنساء ضحايا العنف، وكذلك الأشكال المتقاطعة للتمييز ضد نساء الأقليات اللواتي يتعرضن للعنف.

28 - إن اللجنة، إذ تشير إلى أحكام الاتفاقية وإلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة وتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تحدّث التوصية العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدول الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون شامل لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها والمعاقبة عليها، واعتماد خطة العمل الوطنية الجديدة لمكافحة العنف الجنساني ؛ وكفالة تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذهما ورصدهما وتقييمهما على نحو منهجي وفعال؛

(ب) تقييم استجابة الشرطة والقضاء للشكاوى المتعلقة بالجرائم الجنسية وتوفير بناء القدرات الإلزامي للقضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة والمتعلقة بالإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية فيما يتعلق باستجواب النساء ضحايا العنف؛

(ج) تشجيع النساء على إبلاغ هيئات إنفاذ القانون بحالات العنف المنزلي والجنسي وذلك بإزالة الوصمة عن الضحايا، وتوعية الشرطة والقضاة، وإذكاء الوعي بشأن الطابع الإجرامي لهذه الأعمال، وكفالة توافر سُبل فعالة للجوء النساء إلى المحاكم المدنية لاستصدار أوامر تقييدية ضد شركاء حياتهن المسيئين؛

(د) كفالة عدم استخدام المحاكم للآليات البديلة لتسوية المنازعات، من قبيل الوساطة والتوفيق والعدالة التصالحية، فيما يتعلق بحالات العنف الجنساني حتى لا تشكّل هذه الآليات عقبة تحول دون لجوء المرأة إلى العدالة الرسمية، ومواءمة جميع التشريعات الوطنية ذات الصلة مع اتفاقية اسطنبول؛

(هـ) كفالة التحقيق الشامل في الأعمال العنصرية وأعمال كراهية الأجانب والتحيز الجنسي ضد النساء، ومقاضاة مرتكبي تلك الأعمال، وتن اسُب العقوبات المفروضة مع جسامة الجريمة؛

(و) تعزيز الحماية والمساعدة المقدمتين للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك بتعزيز القدرة الاستيعابية للمآوي وكفالة تلبيتها احتياجات الضحايا وتغطيتها إقليم الدولة الطرف بأكمله، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتعزيز تعاون الدولة مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المأوى والتأهيل للضحايا؛

(ز) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي مفصلة بحسب الجنس والعُمر والقومية والعلاقة بين الضحية والجاني.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

29 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم الخطير، التي تغطي الفترة 2016-2021. بيد أنها ما زالت تشعر بالقلق بشأن انتشار الاتجار بالنساء والفتيات إلى الدولة الطرف وبغائهن القسري اللاحق لذلك، لا سيما في سياق تدفقات الهجرة مؤخراً. وهي تشعر بالقلق أيضاً بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود قانون شامل مراعٍ للاعتبارات الجنسانية بشأن الاتجار بالأشخاص؛

(ب) قِلّة معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص؛

(ج) عدم وجود آليات كافية لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية، والذين يُعتبرون في كثير من الأحيان مجرمين ومهاجرين بطريقة غير قانونية بدلا من اعتبارهم ضحايا، وعدم توافر بيانات كافية عن ضحايا الاتجار بالأشخاص مفصلة بحسب الجنس والعُمر والقومية؛

(د) عدم توافر موارد كافية لإتاحة التنفيذ الفعال لنظام الحماية القائم لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا سيما بالمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، اللواتي يقعن ضحية للاتجار بالأشخاص أو يتعرضن لخطر ذلك؛

(هـ) عدم وجود تدابير منهجية للتأهيل وإعادة الإدماج، من قبيل توافر سُبل الحصول على مشورة، وعلاج طبي، ودعم نفسي، وانتصاف، بما في ذلك التعويض، لضحايا الاتجار بالبشر؛

(و) عدم توافر فرص بديلة لإدرار دخل للنساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء.

30 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع شامل ومراعٍ للاعتبارات الجنسانية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها، وكفالة تناسُب العقوبا ت المفروضة على مرتكبيه مع جسامة الجريمة؛

(ج) اعتماد آليات كافية للتبكير بتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم لكي يحصلوا على حماية ومساعدة منسقتين بعد وصولهم بطريق البحر وطيلة إجراءات اللجوء؛

(د) تخصيص موارد كافية للتنفيذ الفعال والمستدام لنظام الحماية القائم لضحايا الاتجار بالبشر، وبخاصة المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، اللواتي يقعن ضحايا للاتجار بالبشر أو المعرّضات لخطره؛

(هـ) منع ومكافحة الأشكال الأخرى للممارسات الاستغلالية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة الاستغلال الجنسي والعمل القسري والسخرة وأشكال الرق المعاصرة؛

(و) تزويد ضحايا الاتجار بالأشخاص بسُبل كافية للحصول على الرعاية والمشورة الصحيتين وتعزيز تلك الخدمات بتوفير موارد بشرية وتقنية ومالية معززة لمراكز العمل الاجتماعي وبتوفير التدريب المحدد الأهداف للأخصائيين الاجتماعيين؛

(ز) كفالة حصول جميع ضحايا الاتجار بالأشخاص، بصرف النظر عن خلفيتهم الإثنية أو القومية أو الاجتماعية ومركزهم القانون، على حماية وانتصاف فعالين، بما في ذلك التأهيل والتعويض؛

(ح) تعزيز المساعدة المقدمة للنساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء، بما في ذلك بإتاحة فرص إدرار دخل بديلة لهن، ومضاعفة الجهود الرامية إلى خفض الطلب على البغاء وتوعية زبائنه ببؤس حالة منْ يقدمن هذه الخدمات؛

(ط) تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص، من قبيل الفقر وارتفاع معدلات البطالة بين النساء والفتيات؛

(ي) مواصلة بذل الجهود للتعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات، لمنع الاتجار بالأشخاص وتقديم مرتكبيه للعدالة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

31 - تلاحظ اللجنة التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك الحصص الإلزامية في الانتخابات الوطنية والمحلية والأوروبية وفي مجالس الشركات المملوكة للدولة والمطروحة أسهمها للتداول العام، الأمر الذي أسفر عن حدوث زيادة متدرجة في نسبة تمثيل النساء في البرلمان الوطني (30.1 في المائة) والحكومات الإقليمية (35 في المائة) والبرلمان الأوروبي (39.7 في المائة)، فضلا عن مجالس الشركات المملوكة للدولة والمطروحة أسهمها للتداول العام (27.6 في المائة). بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار قلة تمثيل النساء في الدولة الطرف في البرلمان وفي المجالس الإقليمية، وكذلك في المناصب الوزارية، وفي القضاء، وفي مجالس الإدارة، وفي المناصب العليا داخل الإدارة العامة، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي؛

(ب) كون المشتغلات بالعمل السياسي يصبحن في كثير من الأحيان هدفا لهجمات بدافع التحيز الجنسي وللتحرش بسبب نوع جنسهن ويواجهن مواقف ثقافية سلبية وقوالب نمطية جنسانية داخل الأحزاب السياسية ووسائط الإعلام وفي صفوف الناخبين.

32 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في الحياة السياسية، بما في ذلك في المناصب الوزارية، وفي القضاء، وفي مجالس الإدارة، وفي المناصب العليا داخل الإدارة العامة، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي، والقيام، تحقيقا لتلك الغاية، باعتماد تدابير، من بينها تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل نظام للتعادل بين الجنسين من أجل التعجيل باستقدام النساء وتعيينهن في المناصب العليا في الإدارة العامة؛

(ب) تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعيينات في كلا مجلسي البرلمان وذلك في إطار إصلاح القانون الانتخابي؛

(ج) تكثيف حملات توعية الساسة والصحفيين والمدرسين والجمهور العام، لتعزيز إدراك أن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة شرط لإعمال حقوق الإنسان للمرأة إعمالاً تاما؛

(د) مواصلة تقديم التدريب للنساء بشأن المهارات القيادية، وشن حملات، وتكوين جماعات مناصرة لإعدادهن كمرشحات؛

(هـ) النظر في اعتماد تشريع محدد لمكافحة التحرش السياسي وشن الهجمات بدافع التحيز الجنسي.

الجنسية

33 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن الأثر غير المتناسب لانعدام الجنسية على النساء والأطفال بسبب عوامل شتى، تؤثر على حالة الأشخاص عديمي الجنسية بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك التقارير التي تفيد بوجود عدد كبير من أطفال طائفة الروما بلا جنسية. وهي تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) الثغرات الهيكلية في الإطار الوطني لتحديد هوي ة الأشخاص عديمي الجنسية، وبخاصة النساء؛

(ب) تقييد سُبل الوصول إلى إجراءات تحديد المركز القانوني، بسبب المغالاة في معيار الإثبات وبسبب تكاليف تلك الإجراءات، التي قد لا يكون بمقدور النساء الوفاء بها بسبب عوامل من قبيل الأمية أو الافتقار إلى الموارد؛

(ج) عدم انطباق قانون الجنسية سوى على الأطفال المعترف رسميا بأن والديهم عديمو الجنسية، وهو مركز قد يكون من الصعوبة بمكان بالنسبة للنساء أن يحصلن عليه؛

(د) عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، بحيث لا يعني الاعتراف الرسمي بأن الوالدين عديمو الجنسية بعد ميلاد الطفل حصول الطفل على الجنسية الإيطالية، الأمر الذي قد يؤثر على أطفال الأمهات العازبات تأثيرا غير متناسب.

34 - توصي اللجنة بأن تعجّل الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون رقم 2148 وبأن تقوم بما يلي:

(أ) إزالة العقبات والصعوبات الإجرائية وتحسين الإجراءات المتعلقة بتحديد هوية الأشخاص عديمي الجنسية، وبخاصة النساء والفتيات، وحمايتهم؛

(ب) تيسير حصول الأشخاص عديمي الجنسية على الجنسية، مع التركيز بوجه خاص على النساء والأطفال؛

(ج) تمكين أطفال الأشخاص عديمي الجنسية غير المعترف بهم رسميا، بمن فيهم الأمهات العازبات، من الحصول على الجنسية الإيطالية؛

(د) كفالة تطبيق قانون الجنسية بأثر رجعي لكي يتسنى حصول الأطفال الذين اعتُرف رسميا بأن والديهم عديمو الجنسية بعد مولدهم على الجنسية الإيطالية؛

(هـ) كفالة الامتثال للمعايير الدولية بشأن الضمانات الإجرائية في إجراءات تقرير انعدام الجنسية وتطبيق تلك المعايير بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية.

التعليم

35 - ترحب اللجنة بمعدل قيد النساء والفتيات المرتفع في جميع مراحل التعليم، لا سيما التعليم العالي. وترحب أيضا بالتدابير المتخذة لكفالة المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم وللتغلب على الاختيارات التعليمية والمهنية المقولبة جنسانيا . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) تركُّز النساء في مجالات الدراسة والمسارات المهنية التي تهيمن عليها الإناث تقليديا وقلة تمثيلهن في التدريب المهني وفي ميادين معينة للتعليم العالي، بما في ذلك الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم؛

(ب) استمرار الفصل الأفقي فيما يتعلق بمشاركة النساء في البحوث المتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الطبيعة؛

(ج) عدم وجود تعليم إلزامي شامل ومناسب للعُمر في المدارس بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(د) انخفاض مستوى انتظام فتيات طوائف الروما والسنتي والكامينانتي في المدارس وارتفاع معدلات توقفهن عن الدراسة، وعدم إجراء تقييم للأثر الجنساني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج طوائف الروما والسنتي والكامينانتي ، يغطي الفترة 2012-2020.

36 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي للقوالب النمطية التمييزية والحواجز الهيكلية التي قد تردع الفتيات عن الالتحاق بمجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، بما في ذلك الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم؛

(ب) كفالة إزالة جميع القوالب النمطية الجنسانية من الكتب المدرسية وكفالة تغطية المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية والتدريب المهني للمعلمين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ج) الانتهاء من إعداد المبادئ التوجيهية الوطنية للتثقيف بشأن الوجدان والحياة الجنسية والصحة الإنجابية في المدارس وتنفيذها، تماشيا مع معايير التثقيف الجنسي في أوروبا التي وضعها المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية والمركز الاتحادي للتثقيف الصحي التابع لألمانيا، من أجل توفير تثقيف إلزامي شامل ومناسب للعُمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان كجزء من المنهج الدراسي النظامي، بما في ذلك بشأن السلوك الجنسي المسؤول والوقاية من الحمل المبكر والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لاستبقاء فتيات طائفة الروما في المدارس وزيادة التحاقهن بها من خلال تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل المنح الدراسية وتوفير الكتب المدرسية مجانا، وإجراء تقييم للأثر الجنساني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج طوائف الروما والسنتي والكامينانتي .

العمالة

37 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تدابير لدعم مشاركة النساء في سوق العمل وتيسير التوفيق بين العمل والحياة الأسرية وتشجيع تقاسم المسؤوليات الوالدية. ولكن القلق يساور اللجنة لأن تدابير التقشف المتخذة من أجل التصدي للأزمة الاقتصادية والمالية كان لها أثر شديد وغير متناسب على النساء، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة والمسنات والعاملات المنزليات . وقد واجهت النساء البطالة وتخفيضات في مدفوعات الضمان الاجتماعي ومِنح رعاية المعالين، وتجميد ات الأجور وتحويل الوظائف المتفرغة إلى وظائف لبعض الوقت مع العمل ساعات إضافية. وهي قلقة على وجه الخصوص بشأن المسائل التالية :

(أ) معدل البطالة المرتفع بدرجة غير متناسبة بين النساء، وبخاصة الشابات الحاصلات على تعليم عالٍ اللواتي يعشن في الجنوب، والنسبة المئوية المنخفضة لمباشِرات الأعمال الحرة مقارنةً بمباشري الأعمال الحرة؛

(ب) تقسيم سوق العمل، واستمرار الفصل بين الجنسين أفقيا ورأسيا في المِهَن، وتركُّز النساء في الوظائف غير المتفرغة والمنخفضة الأجر؛

(ج) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، مما يؤثر سلبا على التطور الوظيفي للنساء واستحقاقاتهن التقاعدية؛

(د) العدد المرتفع للنساء اللواتي يتركن قوة العمل بعد الإنجاب، والصعوبات التي يواجهنها في معاودة الالتحاق بسوق العمل، واستمرار كون عدد إجازات الوالدية التي يحصل عليها الرجال منخفضا انخفاضا كبيرا رغم الإصلاحات التي جرت في هذا الصدد؛

(هـ) محدودية سُبل وصول النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء ونساء طوائف الروما والسنتي والكامينانتي والنساء ذوات الإعاقة إلى سوق العمل.

38 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة متماشية مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في سوق العمل، بما في ذلك للنساء الحاصلات على مؤهلات تعليمية عليا اللواتي يعشن في الجنوب وإنشاء برامج خاصة لتدريب مختلف فئات العاملات على العمل وتقديم المشورة لهن، بما في ذلك عن الترويج لمباشرة النساء للأعمال الحرة؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك التدريب على المهارات وتوفير الحوافز والتشجيع للنساء للعمل في الميادين غير التقليدية، والقضاء على الفصل بين الجنسين في المِهَن، أفقيا ورأسيا، في القطاعين العام والخاص؛

(ج) اعتماد تدابير لتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدّها، بما يشمل طرقا تحليلية لتصنيف الوظائف وتقييمها على نحو محايد جنسانيا ، وإجراء استقصاءات بشأن الأجور بصفة منتظمة؛

(د) زيادة سُبل وصول المرأة إلى العمل المتفرغ، بما في ذلك بتشجيع تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين الرجال والنساء وزيادة مرافق رعاية الطفل وتحسينها، وزيادة الحوافز للرجال للاستفادة من حقهم في إجازة الوالدية؛

(هـ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمشاركة المتساوية للنساء في سوق العمل، وبخاصة المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء ونساء طوائف الروما والسنتي والكامينانتي والمسنات والأمهات العازبات والنساء ذوات الإعاقة، وإجراء دراسات شاملة بشأن عمالة أولئك النساء وظروف عملهن.

العاملات المهاجرات

39 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاستغلال في العمل، بما في ذلك القانون الجديد لمكافحة العمل غير المعلن والاستغلال في العمل في القطاع الزراعي. بيد أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار الاستغلال في العمل الذي تواجهه العاملات المهاجرات، وبخاصة ذوات الوضع غير القانوني العاملات في القطاع الزراعي أو العاملات المنزليات، وكذلك النساء ضحية الاستغلال الجنسي في المزارع الزراعية؛

(ب) عدم امتثال أرباب العمل باستمرار للقواعد المتعلقة بالسلامة المهنية والظروف المعيشية الدنيا، وعدم إجراء عمليات تفتيش فعالة على أوضاع العمل؛

(ج) عدم وجود إجراءات واضحة وفعالة تمكّن العاملات المهاجرات من تقديم شكاوى بشأن ظروف العمل الاستغلالية، بما في ذلك فيما يتعلق بالأجر غير المدفوع؛

(د) الصعوبات التي تواجهها العاملات المهاجرات في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة تلك التي تقدمها السلطات المحلية.

40 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ الفعال لقانون مكافحة العمل غير المعلن والاستغلال في العمل في القطاع الزراعي؛

(ب) تعزيز قدرة المفتشية الوطنية للعمل على تنفيذ تشريعات مكافحة الاستغلال في العمل، ورصد ظروف عمل المرأة في المزارع الزراعية، لمنع حالات الاستغلال الجنسي وضمان معاقبة أرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العاملات المهاجرات؛

(ج) وضع إجراءات فعالة لتقديم الشكاوى لتمكين العاملات المهاجرات من تقديم شكاوى ضد أرباب عملهن بدون خوف من العمليات الانتق امية أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل، وتنقيح المرسوم التشريعي رقم 109 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2007، المسمى ”قانون روزاريو “، تحقيقا لتلك الغاية؛

(د) توفير السُبل لحصول جميع العاملات المهاجرات، بصرف النظر عن وضعهن من حيث الهجرة، على الخدمات الأساسية.

الصحة

41 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) انخفاض الأموال العامة المخصصة للرعاية الصحية، والخصخصة الجزئية لذلك القطاع، التي تترك أثرا ضارا على صحة النساء، وبخاصة اللواتي ينتمين إلى الفئات المحرومة أو المهمشة؛

(ب) التفاوتات الإقليمية في تقديم المساعدة على المستوى الأساسي؛

(ج) انخفاض الأموال المتاحة في مجال الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، لا سيما فيروس نقص المناعة البشرية، وزيادة تكلفة الجيل الجديد من وسائل منع الحمل؛

(د) محدودية توافر خدمات الإجهاض وسُبل الوصول إليها بسبب اعتراض عدد كبير من العاملين في مجال الصحة على تقديم تلك الخدمات بدافع من الضمير ونقص المراكز الصحية التي تقدم هذه الخدمات، الأمر الذي يدفع النساء الحوامل إلى إجراء عمليات إجهاض غير مأمونة؛

(هـ) تعرُّض الأطفال حاملي صفات الجنسين لجراحة لا رجعة فيها لتغيير جنسهم ولعلاج طبي آخر بدون موافقتهم الحرة وعن عِلم.

42 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لضمان الإعمال التام للحق في الصحة، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، لجميع النساء والفتيات؛

(ب) كفالة تقديم المساعدة على المستوى الأساسي بالتساوي في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) زيادة الميزانية المخصصة للوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، لا سيما فيروس نقص المناعة البشرية، وتحسين سُبل الحصول على الجيل الجديد من وسائل منع الحمل، بما في ذلك بضمان التغطية بالخدمة الصحية الوطنية؛

(د) كفالة التطبيق التام للقانون التشريعي رقم 194/78 في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك بتحديد العراقيل القائمة واعتماد إجراء ينطبق على جميع المقاطعات من أجل ضمان الوصول إلى خدمات الإجهاض وخدمات الإحالة المناسبة، وكفالة عدم تشكيل ممارسة اعتراض العاملين في مجال الرعاية الصحية على خدمات الإجهاض بدافع من الضمير عقبة أمام النساء الراغبات في إنهاء حمل؛

(هـ) وضع وتنفيذ بروتوكول للرعاية الصحية قائم على أساس الحقوق للأطفال حاملي صفات الجنسين، يكفل إحاطة الأطفال ووالديهم علماً بجميع الخيارات على النحو المناسب، وإشراك الأطفال، إلى أكبر حد ممكن، في اتخاذ القرار المتعلق بالتدخلات الطبية واحترام اختياراتهم وعدم إخضاع أي طفل لجراحة غير ضرورية أو لعلاج غير ضروري.

تمكين المرأة اقتصاديا

43 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) الأثر غير المتناسب الذي تركته إجراءات التقشف على النساء، باعتبارهن المتلقي الرئيسي للخدمات الاجتماعية المقدمة من دولة الرفاه؛

(ب) مستويات الاستحقاقات الاجتماعية المنخفضة إلى جانب معايير الأهلية الصارمة جدا، التي أسفرت عن استبعاد كثيرات من النساء اللواتي يعشن في حالة فقر، وبخاصة الأمهات العازبات والنساء المسنات واللواتي لم يسبق لهن العمل، من الحماية الاجتماعية؛

(ج) تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصا في الاتحادات الرياضية والمؤسسات الثقافية وتخصيص حصة من وقت البث الإذاعي للمنافسات الرياضية والأنشطة الفنية النسائية أقل كثيرا.

44 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم منهجي لأثر هذه القوانين والسياسات على حياة النساء وأسرهن؛

(ب) مراجعة قوانين التقشف التي أثّرت على النساء تأثيرا غير متناسب، وبخاصة تلك المتعلقة ببدلات إعالة الطفل، والاستحقاقات الاجتماعية، ونظم المعاشات التقاعدية؛

(ج) رصد البرنامج الوطني للضمان الاجتماعي رصداً وثيقا وكفالة تنفيذه على نحو مراعٍ للاعتبارات الجنسانية؛

(د) مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في الرياضة والأنشطة الثقافية، بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة.

المرأة الريفية

45 - تلاحظ اللجنة مختلف البرامج الرامية إلى تمكين المرأة الريفية اقتصاديا، ولكنها تشعر بالقلق لمواجهة الريفيات اللواتي يعشن في مناطق أقل نموا عقبات محددة تحول دون تمتعهن بحقوقهن بموجب الاتفاقية وممارستهن الكاملة والمتساوية لتلك الحقوق. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص بشأن ما يلي:

(أ) الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تواجهه النساء الريفيات، وبخاصة الريفيات المهاجرات، بشأن الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والفرص الاقتصادية وعمليات صنع القرار فيما يتعلق بالسياسات التي تؤثر عليهن؛

(ب) قلة عدد المزارع الأسرية التي تديرها نساء نتيجة للأنماط التقليدية والاجتماعية التي يهيمن فيها الأزواج كملاّك مسجلين للمزارع.

46 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك في إطار برنامجها بشأن التنمية الريفية للفترة 2015-2020، لكفالة توافر سُبل وصول فعالة للنساء الريفيات اللواتي يعشن في مناطق أقل تقدماً إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والفرص الاقتصادية وعمليات صنع القرار فيما يتعلق بالسياسات التي تؤثر عليهن؛

(ب) تعزيز وكفالة التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج القائمة لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا، بما في ذلك بتعزيز ملكيتها للأراضي.

النساء ذوات الإعاقة

4 7 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للإعاقة والمرسوم التشريعي رقم 66/2017 لتعزيز قبول الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس، فضلا عن إنشاء مركز معلومات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية، واستبعادهن من الحياة العامة والاجتماعية ومن عمليات صنع القرار؛

(ب) تخصيص حصص منخفضة جداً لتعزيز انضمام الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل المفتوحة وعدم تنفيذ تلك الحصص في كثير من الأحيان؛

(ج) العواقب المجنسنة للسياسات الحالية التي ”تُجبر “ في ظلها النساء على البقاء في المنزل لتقديم الرعاية لأفراد أسرهن ذوي الإعاقة بدلا من توظيفهن في سوق العمل؛

(د) مواجهة النساء ذوات الإعاقة التبعية الاقتصادية، التي تجعلهن عُرضة لخطر حالات العنف.

48 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير محددة الأهداف لتعزيز وصول النساء ذوات الإعاقة إلى التعليم الشامل، وسوق العمل المفتوحة، والرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والحياة العامة والاجتماعية، وعمليات صنع القرار؛

(ب) زيادة الحصص المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات العامة والخاصة وتنفيذها بفعالية لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء ذوات الإعاقة، في سوق العمل المفتوحة؛

(ج) زيادة الدعم في الميزانية لتمكين النساء ذوات الإعاقة من العيش على نحو مستقل في جميع أنحاء البلد وحصولهن المتساوي على الخدمات، بما في ذلك المساعدة الشخصية؛

(د) تنفيذ حملات توعية وتوفير بناء القدرات لموظفي الدولة بشأن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة واحتياجاتهن الخاصة.

النساء المحتجزات

49 - ترحب اللجنة باعتماد القانون التشريعي رقم 62/2011، الذي ينص على حماية العلاقة بين الأمهات السجينات وأطفالهن القصّر. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس عن عدد النساء المحتجزات، بمن فيهن المحتجزات رهن المحاكمة والمحتجزات إداريا، والاكتظاظ الشديد في السجون نتيجة لكثرة عدد الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة وعدم توافر سُبل حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية؛

(ب) محدودية سُبل حصول النساء المحتجزات على تعليم، وتدريب على مهارات العمل، وفرص العمل، والخدمات الصحية؛

(ج) عدم توافر بدائل للاحتجاز، لا سيما للنساء الحوامل وللأمهات اللواتي يوجد لديهن أطفال.

50 - تذكّر اللجنة بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مفصلة بحسب الجنس عن عدد النساء المحتجزات، بمن فيهن المحتجزات رهن المحاكمة وإداريا، وتوفير معلومات عن ظروف احتجازهن، لا سيما حصولهن على الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية؛

(ب) وضع برامج لبناء قدرات موظفي السجون إلزاميا بشأن المساواة بين الجنسين وكرامة المرأة وحقوقها؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية لتوسيع نطاق تغطية التعليم وبرامج العمالة والخدمات الصحية لتشمل النساء المحتجزات رهن المحاكمة؛

(د) توفير بدائل للاحتجاز، لا سيما للنساء الحوامل وللأمهات اللواتي يوجد لديهن أطفال صغار، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

الزواج والعلاقات الأسرية

51 - ترحب اللجنة بالإصلاح القانوني الذي خفّض مدة إجراءات الطلاق. ومع ملاحظة اللجنة لقرار المحكمة العليا الذي يشكك في صحة ما يسمى نظرية ”متلازمة النفور من أحد الوالدين “ ورفض الجمعية الإيطالية لعلم النفس ووزارة الصحة لتلك النظرية، فإنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار استخدام المفهوم كأساس للتقارير النفسية التي يقدمها الخبراء في الدعاوى القضائية المتعلقة بحضانة الأطفال؛

(ب) عدم إيلاء الألية التشريعية القائمة المراعاة اللازمة للعنف الجنساني في المجال المنزلي على نحو كافٍ عند تقرير حضانة الأطفال؛

(ج) مع أن النظام الافتراضي ملكية الزوجية هو النظام الخاص بالممتلكات المشتركة، يختار أزواج كثيرون تحرير عقود ملكية منفصلة، الأمر الذي يسفر في كثير من الأحيان عن نتائج ضارة للنساء؛

(د) عدم وجود اتساق في تطبيق الخدمات والحقوق فيما بين المناطق في حالات عدم دفع الأب نفقة الأطفال.

52 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية للثني عن استخدام الخبراء والمحاكم لنظرية ”متلازمة النفور من أحد الوالدين “ في القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال؛

(ب) النظر على نحو وافٍ في الاحتياجات المحددة للنساء والأطفال عند تحديد حضانة الأطفال في الحالات التي تنطوي على عنف جنساني في المجال المنزلي؛

(ج) كفالة وعي النساء وإحاطتهن علما تماما بعواقب قراراهن عقد اتفاقات قبل الزواج بشأن توزيع الممتلكات الزوجية بعد الطلاق أو الانفصال؛

(د) إنشاء آلية تأخذ في الاعتبار التفاوت في قدرة الزوجين المنفصلين على كسب دخل ومن حيث إمكاناتهما الإنسانية، بالنظر إلى أن استثمار النساء في رعاية الأطفال والعمل المنزلي يكون أكبر على حساب حياتهن الوظيفية؛

(هـ) اعتماد تشريعات لضمان التساوي في توفير الخدمات لجميع الأطفال الإيطاليين بجميع المناطق واحترام حقوقهم عند تخلُّف الأب عن دفع نفقة الأطفال.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

53 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

54 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، خلال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأكملها.

النشر

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على كافة المستويات (كل من المستوى الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، للتمكين من تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

56 - تلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يحسّن تمتُّع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح طرفا فيها حتى الآن.

متابعة الملاحظات الختامية

5 7 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 (أ) و (ب) و 21 (ب) و 23 الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثامن الذي سيحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2021. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وينبغي أن يشمل، في حالة تأخيره، الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه بأكملها.

5 9 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لوثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).