الأمم المتحدة

CRC/C/MLT/CO/3-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 June 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس لمالطة *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع ل لتقارير الدورية من الثالث إلى السادس لمالطة (CRC/C/MLT/3-6) في جلستيها 2376 و2377 (انظر الوثيقتينCRC/C/SR.2376و2377) ، المعقودتين في 15 و16 أيار/مايو 2019، واعتمدت في جلستها 2400، المعقودة في 31 أيار/ مايو 2019 ، هذه الملاحظات الختامية .

2- و ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع ل لتقارير الدورية من الثالث إلى السادس للدولة الطرف و ب الردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/MLT/Q/3-6/Add.1)، وهو ما أتاح فهم اً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى ، بما في ذلك التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2015، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2019، و على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، في عام 2014.

4- و تلاحظ اللجنة بتقدير أيضاً التدابير التشريعية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما تعديل المادة 35(1) من القانون الجنائي، الذي يرفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال من 9 سنوات إلى 14 سنة، وتعديل ا لمادة 339 من القانون الجنائي الرامي إلى حظر جميع أشكال العقاب البدني.

5- و ترحب اللجنة أيضاً باعتماد تدابير مؤسسية وسياس ات ية تتعلق بحقوق الطفل منذ استعراضها الأخير ، بما في ذلك السياسة الوطنية الخاصة بالأطفال (2017-2024)، والسياسة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية (2016-2024)، وسياسة الشباب الوطنية نحو عام 2020، وسياسة المواظبة على الدراسة (لعام 2014)، و سياسة التصدي لتسلط الأقران في المدارس (2014)، وسياسة الأكل الصحي والنشاط البدني (لعام 2015) ، والاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية (2014-2019).

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة ، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. و تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: حقوق الأطفال وقطاع الأعمال التجارية (الفقرة 17)، وتسجيل الولادات والجنسية (الفقرة 23)، و الممارسات الضارة (الفقرة 29)، و التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ان (الفقرة 39)، والأطفال ملتمسو اللجوء و اللاجئون والمهاجرون (الفقرة 42) وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 45).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكفل إعمال حقوق الطفل طبقاً للاتفاقية وبروتوكول ي ها الاختياري ين بشأن ا ش ت راك الأطفال في النزاعات المسلحة و بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان مشاركة ا لأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بقدر ما يتعلق ذلك بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

ال تشريع ات

8- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعجل ب اعتماد مشروع قانون حماية القصر (الرعاية البديلة)، و أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان دخوله حيز النفاذ وتنفيذه بصورة فعالة على نحو يتفق بالكامل مع أحكام الاتفاقية، لا سيما ب إنشاء الهياكل اللازمة لتنفيذه. كما توصي بأن تكفل الدولة الطرف توافر الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذه.

ال سياسة وا لا ستراتيجية الشاملتان

9- ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية الخاصة بالأطفال (2017-2024)، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف، بالاستناد إلى سياستها، استراتيجية تتضمن أهداف اً واضحة ً وخطط عمل منسقة لتنفيذ الاتفاقية، كما توصيها ب تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذه م ا ورصده م ا وتقييمه م ا.

ال تنسيق

10- إذ تشيد اللجنة ب الدولة الطرف لإدراج حقوق الطفل في تسمي ة وزارة الأسرة وحقوق الطفل والتضامن الاجتماعي، توصي بأن تكفل الدولة الطرف تزويد الوزارة بولاية واضحة و موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات القطاعي والوطني والإقليمي والمحلي .

تخصيص الموارد

11- توصي اللجنة، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بأن تضع الدولة الطرف عملية ميزنة تراعي منظور حقوق الطفل، وتحدد مخصصات واضحة للأطفال تتضمن مؤشرات محددة ونظام تعقب لرصد وتقييم ال كفاية والجدوى و ال إنصاف في توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، وذلك بسبل منها التالية :

(أ) وضع غايات ل لأداء تربط أهداف البرامج المتعلقة بالأطفال بمخصصات الميزانية والنفقات الحقيقية ، على نحو يتيح رصد النتائج والآثار المترتبة على الأطفال، بمن فيهم المستضعفون والمهمشون ؛

(ب) وضع بنود ورموز مفصلة في ا لميزانية لجميع النفقات المقررة والمعتمدة والمنقحة والفعلية التي تؤثر تأثيراً مباشراً في الأطفال؛

(ج) استخدام نظم تصنيف الميزانية التي تسمح ب الإبلاغ عن النفقات المتعلقة بحقوق الطفل و تعقبها وتحليلها؛

(د) ضمان ألا يكون تقلب أو تخفيض مخصصات الميزانية المعتمدة لتقديم الخدمات سبباً في تراجع ال مستوى الحالي للالتزام بحقوق الطفل؛

(هـ) تعزيز عمليات مراجعة الحسابات من أجل زيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالنفقات العامة في جميع القطاعات، وتعزيز القدرات المؤسسية على كشف الفساد والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه بصورة فعالة ، مع مراعاة الغاية 16-5 من أهداف التنمية المستدامة.

جمع البيانات

12- توصي اللجنة، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف تحسين نظامها لجمع البيانات، وأن تعمل بانتظام على جمع وتحل ي ل بيانات تغطي جميع الميادين المشمولة ب الاتفاقية وبروتوكول اتها الاختياري ة، وتكون مصنفة ب حسب السن والجنس والإعاقة والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية ، بغية تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، لا سيما المستضعفين منهم .

الرصد المستقل

13- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ، وتؤكد مجدداً توصيتها السابقة ( CRC/C/MLT/CO/2 ، الفقرة 19) ب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتعزيز استقلالية مفوضيتها المعنية بالأطفال، بالحرص على تزويده ا بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية المحددة والمستقلة وكذلك منحها الحصانات اللازمة للاضطلاع بمهمتها على نحو فعال، بما يشمل معالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال أو عنهم معالجة سريعة تراعي الطفل .

النشر والتوعية والتدريب

14- تسلم اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل تنفيذ برامج توعية ، بما في ذلك توفير دورات دراسية عن حقوق الطفل في المدارس، وكذلك الجهود المبذولة لتدريب الأشخاص العاملين مع الأطفال و من أجلهم ، و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية ، بسبل منها تنفيذ برامج توعية توجه إلى ا لأطفال بطريقة تراعي ا لطفل، و إلى ا لأسر وعامة الناس والمنظمات الدينية والمشرعين والقضاة؛

(ب) تنظيم دورات تدريبية دورية بشأن الاتفاقية وبروتوكولات ها الاختيارية لفائدة جميع المهنيين العاملين مع الأطفال و من أجلهم .

التعاون مع المجتمع المدني

15- يساور اللجنة قلق شديد إزاء حالات تجريم منفذي عمليات البحث عن اللاجئين والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال، و عمليات إنقاذهم التي تنفذها بعض منظمات المجتمع المدني في البحر الأبيض المتوسط. و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حقوق المجتمع المدني و حرية عمله والتأكد من عدم اعتبار إنقاذ المهاجرين جريمة.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

16- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها السابقة بشأن حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية (CRC/C/MLT/CO/2، الفقرة 25). ويساورها قلق خاص إزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة استغلال الأطفال جنسياً في سياق السفر والسياحة.

17 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وإلى المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض وتكييف إطارها التشريعي للتأكد من أن المؤسسات التجارية والشركات التابعة لها التي تعمل في إقليمها أو تسير منه لا تؤثر تأثيراً سلبياً في حقوق الطفل، وللتنصيص صراحة على منع استغلال الأطفال جنسياً، لا سيما في السفر والسياحة، بهدف القضاء عليه؛

(ب) إنشاء آليات رصد للتحقيق في تلك الانتهاكات والانتصاف بشأنها، وتحسين المساءلة والشفافية، ومنع انتهاكات الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ج) تنفيذ برامج توعية مع قطاع السياحة والجمهور عامة بهدف تغيير المواقف، وتشجيع الإبلاغ بالانتهاكات، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية في أوساط وكلاء السفر في قطاع السياحة؛

(د) تعزيز تعاونها الدولي في سبيل مكافحة استغلال الأطفال جنسياً في سياق السفر والسياحة، وذلك بواسطة ترتيبات إقليمية وثنائية ومتعددة الأطراف من أجل منع هذا الاستغلال والقضاء عليه.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

18- تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتوصي الدولة الطرف بأن تعدل قانون الزواج وقانون القران المدني لإزالة جميع الاستثناءات التي تجيز الزواج وعقد القران المدني لمن هم دون سن الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

19- ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على قانون المساواة بين الرجل والمرأة وعلى القانون الجنائي بهدف إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية والدين ضمن أسس التمييز المحظورة. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، تذكر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/MLT/CO/2 ، الفقرة 29) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال التمييز، تتضمن برامج توعية وتثقيف تستهدف الأطفال والأسر وعامة الناس والمنظمات الدينية؛

(ب) تعزيز جهودها في سبيل مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهي ظواهر تؤثر سلباً في الأطفال، لا سيما ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين منهم؛

(ج) اتخاذ إجراءات إيجابية لصالح الأطفال، لا سيما الأطفال المستضعفين والمهمشين، مثل الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يولدون من أبوين غير متزوجين.

مصالح الطفل الفضلى

20- إذ تلاحظ اللجنة أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى مدرج في مشروع قانون حماية القصّر (الرعاية البديلة)، توصي، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن هذا الحق مدرج أيضاً في جميع التشريعات ذات الصلة بالأطفال والمؤثرة فيهم، بما في ذلك قانون الهجرة (تعديل)؛

(ب) وضع معايير لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال ولإعطائها الأهمية الواجبة في المقام الأول، والتأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين في السلطة مدربون على كيفية تقييم مصالح الطفل الفضلى تقييماً فعالاً عند اتخاذ قرار يتعلق بطفل معين.

احترام آراء الطفل

21- إذ تقر اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل ضمان احترام آراء الطفل، وخاصة من خلال ولاية المفوض المعني بالأطفال، تذكر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/MLT/CO/2 ، الفقرة 33) وتوصي، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان احترام حق جميع الأطفال في أن يُستمع إليهم في جميع الشؤون التي تؤثر فيهم، داخل الأسرة وفي المدارس والمحاكم وجميع العمليات الإدارية والعمليات الأخرى ذات الصلة، بمن فيهم الأطفال المستضعفون والمهمشون كالأطفال ذوي الإعاقة والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، وضمان إعطاء الأهمية الواجبة لآرائهم وفقاً لسنهم ودرجة نضجهم؛

(ب) التأكد من حصول المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بصورة منهجية على تدريب ملائم على الاستماع إلى آراء الأطفال ومراعاتها في جميع القرارات التي تؤثر فيهم، وفقاً لسنهم ودرجة نضجهم؛

(ج) تنفيذ برامج توعية، بما في ذلك الحملات، بهدف تعزيز مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية وقوية داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدرسة، بما في ذلك مجالس التلاميذ، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال المستضعفين والمهمشين؛

(د) ضمان اعتماد أداة مجلس أوروبا لتقييم مشاركة الطفل وتنفيذها تنفيذاً فعالاً بغية إقرار معايير لمشاركة الأطفال والتشاور معهم في المسائل التي تؤثر فيهم.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17)

تسجيل الولادات والجنسية

22- إذ تقر اللجنة بالتعديلات المدخلة على القانون المدني بهدف تمكين الأطفال المولودين في البحر على متن سفن غير مسجلة من أن يسجلوا في الدولة الطرف لأسباب إنسانية، يساورها قلق شديد إزاء حالات الأطفال، بمن فيهم ملتمسو اللجوء واللاجئين والمهاجرين، الذين لا يستفيدون من تسجيل الولادة ويتعرضون لخطر انعدام الجنسية.

23- تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف بقوة على ما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تسجيل ولادة الأطفال الذين يفتقر والدوهم إلى وثائق شخصية؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى تحديد جنسية الأطفال غير المحددي الجنسية، بموجب القانون المدني وقانون الجنسية المالطية؛

(ج) وضع إجراء فعال وكفء لتحديد حالات انعدام الجنسية، يكون معززاً بآلية لتحديد الهوية والإحالة في حالة الأطفال غير الحاملين لوثائق هوية والمعرضين لخطر انعدام الجنسية؛

(د) التعجيل بالانضمام إلى اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والنظر في التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 19 6 1 والاتفاقية الأوروبية للجنسية لعام 1977 واتفاقية مجلس أوروبا لتفادي حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول لعام 2009؛

(ه) التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون اللاجئين) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، من بين جهات أخرى، من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

الحق في الهوية

24- ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على قانون حماية الأجنة، التي تنص على حق الأطفال المولودين بواسطة تكنولوجيات المساعدة على الإنجاب في الحصول على معلومات بشأن أصولهم. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في حالة الأطفال المولودين بواسطة تكنولوجيات المساعدة على الإنجاب، وبأن تنظر في هذا السياق في إسداء المشورة والدعم المناسبين للوالدين.

هاء- العنف بالأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقاب البدني

25- إذ ترحب اللجنة بتعديل المادة 339 من القانون الجنائي، الذي يحظر صراحةً جميع أشكال العقاب البدني، توصي، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ حظر العقاب البدني في جميع السياقات، وتحديداً في المنزل وفي المدارس ومؤسسات رعاية الطفولة، بما في ذلك مؤسسات رعاية الأطفال الصغار، ومرافق الرعاية البديلة، وفي سياق إقامة العدل؛

(ب) تعزيز وتوسيع جهودها الرامية إلى توعية الوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم والناس عامةً بالضرر الذي يسببه العقاب البدني؛

(ج) تشجيع أشكال التربية والتأديب الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة.

الإيذاء والإهمال

26- إذ تسلم اللجنة بتدابير الوقاية والتدخل وبرامج التدريب التي تنفذها الدولة الطرف لمكافحة إيذاء الأطفال وإهمالهم، لا سيما ضمن إطار الاحترام للجميع (20 1 4)، وبرامج المدارس الآمنة، توصي اللجنة، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وبمراعاة الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل في دخول مشروع قانون حماية القُصَر (الرعاية البديلة) حيز النفاذ وإنفاذ تدابيره الرامية إلى حماية الأطفال من العنف والإيذاء والإهمال؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة العنف بالأطفال أو إيذائهم أو إهمالهم في جميع السياقات، ومعالجة الأسباب الجذرية لتلك الممارسات؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع حالات العنف بالأطفال أو إيذائهم أو إهمالهم، بما في ذلك حالات العنف الأسري، وإجراء تقييم شامل لنطاق تلك الحالات وأسبابها وطبيعتها؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفعيل فكرة دار الأطفال تفعيلاً تاماً، وتشجيع المحاكم على استخدام الترتيب المراعي للطفل والمشترك بين وكالات متعددة من أجل الحصول على شهادات الأطفال، وتزويد هذه الآلية بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ه) ضمان توافر الخدمات لإعادة تأهيل الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم، كما في حالة الأطفال المودعين في دار الأطفال، إلى جانب مخططات التعويض المناسب؛

(و) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمكتب المدير المسؤول عن حماية الطفل، بغية تمكينه من متابعة البلاغات المتعلقة بالأطفال المتضررين والتحقيق فيها.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

27- يساور اللجنة القلق إزاء حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في سياق أسرهم و/أو من جانب أشخاص في دائرة ثقتهم، بمن في ذلك أفراد الهيئات الدينية للكنيسة الكاثوليكية. وتظل اللجنة منشغلة إزاء نقص البيانات والوعي فيما يتعلق بالاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً في الدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ أنشطة للتوعية بظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك في السياق المنزلي وعلى شبكة الإنترنت، ومكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(ب) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية متيسّرة وفعالة تحافظ على السرية وتراعي الأطفال من أجل ضمان الإبلاغ الإلزامي بحالات الاعتداء على الأطفال واستغلالهم جنسياً وإحالتها إلى الجهات المختصة؛

(ج) حماية الأطفال من التعرض للمزيد من الأذى، بسبل منها ضمان منع الأشخاص المدانين من الاتصال بالأطفال، لا سيما بصفتهم المهنية، وردعهم عن ذلك؛

(د) ضمان شفافية وفعالية التحقيق في جميع حالات الاعتداء الجنسي، والملاحقة الجنائية للجناة المزعومين، وتوقيع العقاب الجنائي المناسب على من تثبت إدانتهم؛

(ه) إنشاء لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للنظر في حالات الاعتداء الجنسي التي يُزعم تورُّط أفراد الهيئات الدينية للكنيسة الكاثوليكية فيها، وضمان الملاحقة الجنائية للجناة المزعومين، وتوقيع العقاب الجنائي المناسب على من تثبت إدانته؛

(و) جمع بيانات مفصّلة عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وعن عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات.

الممارسات الضارة

28- إذ ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل القضاء على الممارسات الضارة التي تستهدف الأطفال، بما في ذلك تعديل المادة 251 من القانون الجنائي الذي يجرِّم المتورطين في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وفي التعقيم الجبري والزواج القسري، واعتماد قانون الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني والخصائص الجنسية الذي ينصّ على الاعتراف بالهوية الجنسانية على أساس تحديد الهوية الذاتي بدلاً من المتطلبات الطبية والجراحية المضرة، فإنها تظل قلقة للأسباب التالية:

(أ) لأن زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية منتشران في أوساط المجتمعات المهاجرة وأن الإبلاغ عنهما يظل منقوصاً، ولأن ما بين 39 في المائة و57 في المائة من البنات اللاتي تعود أصولهن إلى بلدان يُمارس فيها تشويه الأعضاء ال‍تناسلية الأنثوية، وعددهن 486 بنتاً، يتعرضن، حسب التقارير، لخطر ذلك التشويه؛

(ب) لأن هناك أطفالاً من حاملي صفات الجنسين يُقال إنهم أُخضعوا لعمليات جراحية وإجراءات أخرى، لم تكن لازمة من الناحية الطبية، دون موافقتهم عليها، ما يترتب عليه في حالات كثيرة نتائج لا رجعة فيها، ويمكن أن يتسبب في معاناة بدنية ونفسية شديدة؛ ولأنه لا وجود لسبل انتصاف وتعويض في تلك الحالات.

29- بالإشارة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) ، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وبالنظر إلى الغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تدعيم برامج التوعية، بما فيها الحملات، المتعلقة بما يترتب على زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من آثار مضرة بالصحة البدنية والعقلية للأطفال ورفاههم؛

(ب) توفير التدريب المنهجي للموظفين المدنيين والمدرسين والقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في الحقل الاجتماعي، فيما يتعلق بالتعرف على الضحايا الممكنين لزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة؛

(ج) تدعيم نظم الحماية وبرامج الرعاية الخاصة بالضحايا الفعليين والمحتملين لزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(د) ضمان عدم إخضاع الأطفال من حاملي صفات الجنسين لإجراءات طبية أو جراحية لا لزوم لها خلال مرحلة الرضاعة أو الطفولة، وكفالة السلامة الجسدية للأطفال المعنيين واستقلاليتهم وحقهم في تقرير مصيرهم، وتزويد أسر الأطفال حاملي صفات الجنسين بما يكفي من المشورة والدعم؛

(ه) التحقيق بفعالية في حوادث إخضاع الأطفال من حاملي صفات الجنسين للعلاج الجراحي أو الطبي دون الحصول على موافقتهم المستنيرة، وتوفير سبل الانتصاف لضحايا هذا العلاج، بما يشمل التعويض الكافي وإعادة التأهيل.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، ومن 9 إلى 11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

30- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل تحسين نظام الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأبوية، لا سيما بتعزيز قدرات وكالة الدعم وبتشجيع حضانة الأطفال الذين لا يسعهم البقاء مع أسرهم. ومع ذلك، تظل قلقة من أن عدداً كبيراً من الأطفال ما زالوا يودعون في ” مراكز الإقامة “ ، وأن بعض هذه المراكز يؤوي أطفالاً من أعمار متنوعة تحت سقف واحد، ما قد يتسبب في تفاقم ضعف الأطفال الأصغر سناً، بما في ذلك إزاء الأطفال الأكبر سناً. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (مرفق قرار الجمعية العامة 64/142)، وتوصيها بما يلي:

(أ) المضي في استعراض سياساتها المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية بغية الحد من إيداع الأطفال في مراكز الإقامة، بما فيها تلك التي تديرها منظمات دينية؛

(ب) ضمان عدم إبعاد الأطفال عن أسرهم إلا كحل أخير لا يُطبَّق إلا بعد إجراء تقييم مناسب لمصالح الطفل الفضلى ولآرائه، وضمان أن يكون الإيداع مناسباً لتلبية احتياجات الطفل، وألا يودع الأطفال الصغار مع أطفال أكبر سناً في مركز الإقامة ذاته؛

(ج) دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال، وتعزيز نظام الحضانة لفائدة الأطفال الذين لا يسعهم البقاء مع أسرهم؛

(د) وضع إطار لجمع شمل الأطفال المنفصلين عن أسرهم مع تلك الأسر، على نحو يراعي مصالح الطفل الفضلى، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي والدعم الاقتصادي إلى الأسر عند اللزوم.

زاي- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

31- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحث الدولة الطرف على اعتماد نموذج قائم على حقوق الإنسان في معالجة مسألة الإعاقة، وتحثها كذلك على ما يلي:

(أ) تنظيم جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، والعمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة أنفسهم، على وضع نظام فعال لتقييم الإعاقة، وهو أمر ضروري لوضع الميزانيات والسياسات والبرامج المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) اعتماد معايير دنيا وطنية بشأن رعاية وتربية الأطفال الصغار، وبشأن مؤهلات الإطار التربوي وتدريبه، تكون متلائمة مع حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم التعليمية؛

(ج) وضع وتنفيذ استراتيجية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية تكفل توافر القدر الكافي من الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة، بما يشمل تقديم المساعدة المناسبة للوالدين لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) تعزيز تنفيذ سياسة التعليم الشامل للجميع في المدارس، واتخاذ تدابير محددة لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للطلاب ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية؛ وتدريب مدرسين ومهنيين متخصصين لتوفير الدعم الفردي والعناية الواجبة الكاملة للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم؛

(ه) تنظيم حملات توعية تستهدف الموظفين الحكوميين وعامة الناس والأسر من أجل مكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة وترويج صورة إيجابية عنهم.

الصحة العقلية

32- تحيط اللجنة علماً بالغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المضي في زيادة توافر وتيسر خدمات وبرامج الصحة العقلية للأطفال والمراهقين، لا سيما لفائدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية لخدمات وبرامج الصحة العقلية، حرصاً على أن يكون عدد المهنيين المؤهلين العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم أخصائيو الطب النفسي والعقلي للأطفال، كافياً لتلبية احتياجات الأطفال؛

(ج) ضمان إجراء فحوص شاملة للأطفال الذين شُخّص لديهم اضطراب نقص الانتباه أو فرط النشاط الحركي والذين تظهر لديهم مشاكل سلوكية، والتأكد من عدم وصف الأدوية إلا كحل أخير وبعد إجراء تقييم فردي لمصالح الطفل المعني الفضلى، ومن أن الأطفال ووالديهم مطلعون كما ينبغي على الآثار الجانبية التي يمكن أن تنجم عن هذا العلاج الطبي وعلى البدائل غير الطبية.

صحة المراهقين

33- إذ تقر اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل توفير خدمات التوجيه والدعم والمشورة إلى الفتيات الحوامل، تلاحظ بقلق أن الإجهاض ما زال يعتبر جريمة جنائية في القانون الجنائي ولا يخضع لأي استثناءات، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها حياة الفتاة الحامل أو صحتها في خطر أو عندما يكون الحمل ناتجاً عن فعل إجرامي مثل الاغتصاب أو سفاح المحارم. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء فترة المراهقة، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وضمان إدراج ثقافة الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية وتوجيه ذلك التثقيف إلى المراهقات والمراهقين على حد سواء، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) ضمان توافر ما يكفي من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، لا سيما إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة؛

(ج) إزالة صفة الجريمة عن الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إمكانية حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية اللاحقة للإجهاض، والتأكد من الأخذ بآرائهن في كل الحالات وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرار.

سوء استعمال المخدرات والعقاقير

34- تحيط اللجنة علماً بالغاية 3-5 من أهداف التنمية المستدامة، وترحب باعتماد قانون الإدمان على المخدرات (العلاج بدلاً من السجن) والسياسة الوطنية للكحول (2018-2023)، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل التصدي لتعاطي الكحول والمخدرات والتبغ في أوساط المراهقين، وذلك بسبل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليم المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي العقاقير، وبلورة خدمات متيسرة وملائمة للشباب فيما يتعلق بعلاج الإدمان على المخدرات والحد من أضراره.

التغذية

35- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الأكل الصحي والنشاط البدني لعام 2015، وتوصي بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل تشجيع أنماط الحياة الصحية والتوعية بالتغذية الصحية، ولا سيما مكافحة بدانة الأطفال.

الرضاعة الطبيعية

36- ترحب اللجنة بالسياسة وخطة العمل الوطنيتين للرضاعة الطبيعية (2015-2020)، وتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف تنفيذاً كاملاً المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم ومبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال، وبأن تعزز جهودها الرامية إلى تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية، بطرق منها تنظيم حملات للترويج لما للرضاعة الطبيعية من فوائد في الأمد الطويل بالنسبة إلى الأم والطفل وبتقديم الدعم إلى الأمهات عن طريق هياكل المشورة في المستشفيات والعيادات.

سلامة البيئة

37- يساور اللجنة القلق إزاء الآثار الضارة الناجمة عن ارتفاع مستوى تلوث الهواء في الدولة الطرف، لا سيما التلوث الناجم عن النقل البري، بالنسبة إلى المناخ وصحة الأطفال. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 3-9 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الفعالية في تنفيذ إطارها التنظيمي، والتعجيل بتنفيذ خطط لخفض مستويات تلوث الهواء، بما في ذلك الخطة الوطنية لنوعية الهواء، لا سيما في المناطق القريبة من المدارس والأحياء السكنية؛

(ب) جعل حقوق الأطفال ومشاركتهم في صميم الاستراتيجيات الوطنية والدولية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

38- إذ تقر اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل خفض حالات التسرب من المدرسة بعد إكمال التعليم الإجباري في سن الس ادسة عشرة، والتصدي لتسلط الأقران في المدارس، وإدماج الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين في التعليم العادي، تلاحظ بقلق أن الأطفال المستضعفين والمهمشين، كالأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة، ما زالوا يواجهون حواجز تعوق حصولهم على تعليم جيد، وذلك لأسباب منها التأخير في تسجيل طلبات اللجوء أو عدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء ظاهرة تسلط الأقران والتسلط عبر الإنترنت، داخل البيئة المدرسية وخارجها.

39- تحيط اللجنة علماً بالغايتين 4-5 و4-ألف من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إمكانية الحصول على التعليم ونوعية هذا التعليم، لا سيما في حالة الأطفال المستضعفين والمهمشين مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة، وإضفاء نهج قائم على حقوق الإنسان على النظام التعليمي برمته ليكون أكثر شمولاً ويدعم تطلعات جميع الأطفال؛

(ب) المضي في تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ إطار استراتيجية التعليم (2014-2024)؛ ورصد هذا الإطار وتقييمه؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ برنامج التعلم البديل، والمضي في تعزيز التدريب المهني الجيد لتدعيم مهارات الأطفال والشباب، لا سيما المنقطعين عن الدراسة؛

(د) تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة التسلط وإذكاء الوعي بآثارها الضارة، بتركيز خاص على مكافحة التسلط عبر الإنترنت، وذلك بسبل منها ضمان الفعالية في تنفيذ برنامج المدارس الآمنة وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لشعبة سلامة الطفل ووحدة مكافحة التسلط؛

(ه) تنقيح المناهج والمنهجية التعليمية لزيادة التركيز على قيمة التعليم والتفكير النقدي وقبول الاختلاف والإقبال على التنوع وبناء اللحمة الاجتماعية.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

40- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، عملاً بالتوصيات الواردة في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) ومن 38 إلى 40)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

41- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية المتخذة لتحسين الضمانات والإجراءات المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، مثل التعديلات المدخلة على قانون الهجرة في عام 2015 واعتماد استراتيجية استقبال ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين في عام 2016. وتلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف وضعت حداً في عام 2015 لممارسة الاحتجاز التلقائي لملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم الأطفال. كما ترحب بمنح الأطفال غير المصحوبين بذويهم صفة الأشخاص المشمولين بالحماية الإنسانية المؤقتة. بيد أن اللجنة يساورها قلق شديد للأسباب التالية:

(أ) يسجل تأخير في الإذن بإنزال المهاجرين واللاجئين المنقذين، بمن فيهم الأطفال، في أقرب مكان آمن، ما يتركهم عالقين في البحر، ويؤدي إلى تفاقم أوجه ضعفهم؛

(ب) لا يقوم إجراء تقييم السن على تخصصات متعددة، وتوجد نقائص تتعلق بالشفافية والاستقلال وتعيين الأوصياء وتطبيق مبادئ مصالح الطفل الفضلى والاستفادة من قرينة الشك؛

(ج) يفتقر نظام الوصاية على الأطفال غير المصحوبين إلى ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، ولا يتسم باستقلال كاف، ما قد يفضي إلى تعارض المصالح ويعرقل مصالح الطفل الفضلى؛

(د) ما زالت اللوائح المتعلقة باستقبال ملتمسي اللجوء في إطار قانون اللاجئين تنص على إمكانية احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين من الأطفال باعتبار ذلك حلاً أخيراً بموجب المادة 14(1)، وإيداع الأطفال غير المصحوبين البالغين سن السادسة عشرة فما فوق في مراكز إيواء ملتمسي اللجوء الكبار، بموجب المادة 15؛

(ه) لا ينظم القانون وضع الحماية الإنسانية المؤقتة للأطفال غير المصحوبين، وما يقترن بذلك من حقوق واستحقاقات.

42- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وإلى التعليقات العامة رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل، الصادرة بصفة مشتركة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مواصلة استعراض القوانين واللوائح والسياسات والممارسات ذات الصلة للتأكد من أنها لا تخلق أو تفاقم أو تزيد أوجه ضعف ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من الأطفال، وذلك بسبل منها تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان ومستجيب للمنظور الجنساني والإعاقة ومراع للسن وللطفل؛

(ب) تنفيذ بروتوكول موحد بشأن أساليب تحديد السن، يكون متعدد التخصصات ويحترم حقوق الطفل ولا يستخدم إلا في حالات الشك الجدي في السن المزعومة ويأخذ في الاعتبار الأدلة المستندية وغيرها من أشكال الأدلة المتاحة ويكفل إمكانية اللجوء إلى آليات الطعن الفعالة؛

(ج) ضمان أن يُعهد بالأطفال غير المصحوبين إلى وصي مختص يتحلى بالخبرة اللازمة ولا يخضع لأي تضارب محتمل في المصالح، وذلك فور وصولهم إلى الحدود، وضمان تطبيق إجراءات تحديد المصالح الفضلى في جميع مراحل إجراءات اللجوء الوطنية؛

(د) معالجة حالات الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، معالجة إيجابية وإنسانية وسريعة بغية إيجاد حلول دائمة وضمان احترام مبدأ عدم الرد احتراماً كاملاً وتيسير وصول الأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية إلى إجراءات اللجوء تماشياً مع المواد 6 و22 و37 من الاتفاقية؛

(ه) ضمان إبلاغ هيئات حماية الطفل على وجه السرعة وتكليفها بالمشاركة في إجراءات تحديد مصالح الطفل الفضلى حال وصول طفل غير مصحوب بذويه أو منفصل عنهم إلى الدولة الطرف، وفقاً للقانون الدولي، وذلك بسبل منها تدريب موظفي الحدود فيما يتعلق بحقوق الطفل والإجراءات المراعية للطفل؛

(و) حظر احتجاز الأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء بموجب نص قانوني وضمان تنفيذ ذلك الحظر القانوني في الواقع العملي، والتأكد من إتاحة بدائل فعالة للاحتجاز بغية تمكين الأطفال من البقاء مع أسرهم و/أو الأوصياء عليهم في سياقات مجتمعية غير حبسية، بما يتماشى ومصالحهم الفضلى؛

(ز) إيلاء الأولوية لنقل الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم خارج مرافق الاستقبال الأولي على الفور، واعتماد خيارات دائمة ومستدامة لإعادة توطين اللاجئين، لا سيما الأطفال وأسرهم؛

(ح) تحويل سياسة منح الأطفال غير المصحوبين الحماية الإنسانية المؤقتة إلى قانون، لضمان حماية حقوقهم ومصالحهم الفضلى حتى إذا لم يتبين أنهم في حاجة إلى حماية دولية.

البيع والاتجار والاختطاف

43- إذ تلاحظ اللجنة أن أضعف الأطفال وأكثرهم تهميشاً، بمن فيهم ملتمسو اللجوء والمهاجرون واللاجئون، معرضون بصفة خاصة لخطر الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي، توصي، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وبالنظر إلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دمج منظور شامل لحقوق الطفل في خطوط العمل المقبلة لمكافحة الاتجار بالأطفال، بتركيز خاص على أضعف الأطفال وأكثرهم تهميشاً؛

(ب) استعراض آلية إحالة الضحايا والإجراءات التشغيلية الموحدة، وإنشاء آليات ملائمة ومنسقة لتحديد وحماية الأطفال ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي، بما يشمل تقاسم المعلومات المنهجي والسريع بين المسؤولين المعنيين؛

(ج) المضي في تعزيز قدرات موظفي الشرطة وحرس الحدود والعاملين في الحقل الاجتماعي على تحديد الأطفال ضحايا الاتجار وحمايتهم؛

(د) الإسراع في ملاحقة ومحاكمة المشتبه في تورطهم في الاتجار بالأطفال وتوقيع العقوبات الواجبة على الجناة وضمان الانتصاف وإعادة التأهيل لكل طفل ضحية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

44- إذ ترحب اللجنة بتعديل المادة 35(1) من القانون الجنائي، الذي يرفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال إلى الرابعة عشرة من العمر، فإنها تظل قلقة للأسباب التالية؛

(أ) معاملة الأطفال المتهمين مع أشخاص جاوزوا سن السادسة عشرة معاملة الكبار؛

(ب) إخضاع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 سنة و18 سنة للقانون الجنائي والمحاكم الجنائية للكبار؛

(ج) احتجاز الأطفال في بعض الحالات في مراكز احتجاز مع الكبار؛

(د) توجيه تهمة الإرهاب إلى الأطفال الذين يُدعى اختطافهم السفينة التي أنقذتهم قبالة السواحل الليبية في آذار/مارس 2019 ومحاكمتهم في محكمة القضاة وليس في محكمة الأحداث؛ وإيداعهم في بداية الأمر في وحدة الأمن المشدد بسجن الكبار في مرفق كورادينو الإصلاحي؛

(ه) عدم تنفيذ الأحكام القائمة المتعلقة ببدائل سلب الحرية تنفيذاً كاملاً.

45- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، وتحث الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث فيها متسقاً تمام الاتساق مع أحكام الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وإذ تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إعادة النظر في تشريعاتها لضمان معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة بصفتهم أطفالاً، وإحالتهم إلى نظام قضاء الأحداث إن هم خالفوا القانون، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها الأطفال متهمين مع كبار؛ والمضي في تقييد مدة واستخدام احتجاز الأطفال رهن المحاكمة؛

(ب) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كحل أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغرض وقفه؛

(ج) ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن الكبار في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، وضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(د) تشجيع التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة في حالة الأطفال المتهمين بجرائم جنائية، وحيثما أمكن، تشجيع تطبيق عقوبات غير حبسية على الأطفال، مثل السراح تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية .

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

٤٦- تأسف اللجنة لنقص المعلومات المقدمة عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية الصادرة في عام 2006 (CRC/C/OPAC/MLT/CO/1) بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. ‬

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، سعيا ً إلى المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٤٨- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سعيا ً إلى المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

٤٩- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقريرها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وهو تقرير تأخر تقديمه منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

٥٠- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع مجلس أوروبا على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.

رابعاً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لتقديم التقارير والمتابعة، باعتبارها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبالعمل معها، وبتنسيق ورصد أعمال المتابعة والتنفيذ على الصعيد الوطني للالتزامات التعاهدية والتوصيات أو القرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة استمرار تقديم الدعم المناسب لهذه الهيئة عن طريق تزويدها بموظفين متفرغين، وضمان قدرتها على التشاور بانتظام مع المفوض المعني بالأطفال ومع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

٥٣- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٤ وإلى تضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 (CRC/C/58/Rev.3) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16) ‬. وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٥٤- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.