الأمم المتحدة

CAT/C/IRQ/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20November 2019

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

‎لجنة منا هضة التعذيب‏‏

التقرير الدوري الثاني المقدم من العراق بموجب المادة 19 من الاتفاقية، والواجب تقديمه في عام 2019 *

[تاريخ الاستلام: 20 آب/أغسطس 2019]

المحتويات

الصفحة

اولاً: - المقدمة 3

ثانياً: - عملية اعداد التقرير 3

ثالثاً: - التطورات التشريعية المتعلقة بموضوع الاتفاقية 4

رابعاً: - تنفيذ الاحكام الواردة في مواد الاتفاقية والتوصيات 6

اولاً - المقدمة

1- تقدم جمهورية العراق الى لجنتكم وثيقة تضم تقريرها الدوري ال ثاني وفقا للفقرة (1) من المادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة التي أنضم اليها العراق في عام 2008 وقد قدم العراق الى اللجنة تقريره الاول (CAT/IRQ/1) وناقشته اللجنة في جلستيها (1332 و 1335) في 29 و 30 تموز 2015 واعتمدت الملاحظات الختامية في جلستيها (1349 و 1350) في 11 و 12 اب 2015 .

2- وفقاً للفقرة 32 من الملاحظات الختامية قدم العراق تقرير متابعة في 2 اذار 2017 الى لجنتكم .

3- دأبت جمهورية العراق على تقديم تقاريرها التعاهدية في وقتها المحدد ، ومتابعة ما يصدر من توصيات من الهيئات التعاهدية ، بعد نقل ملف حقوق الانسان الى وزارة العدل وفي 19/6/2016 شكلت لجنة مركزية دائمة برئاسة السيد وزير العدل ، ومثلت فيها عدة وزارات فضلاً عن ممثلين من مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني تختص بأعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان ، و بتأريخ 5/2/2018 اعيد تشكيلها بأسم (اللجنة الوطنية لكتابة التقارير ) ورفع مستوى التمثيل فيها وزيادة في عضويتها وصلاحياتها .

ثانياً- آلية ومنهجية اعداد التقرير

4- مرت عملية اعداد التقرير بعدة مراحل على النحو الاتي:-

أ- مرحلة التحضير : تشكيل لجنة وزارية فرعية في 10/1/2017 برئاسة وزارة العدل وعضوية عدد من الوزارات المعنية وتوضيح وتعميم الملاحظات الختامية الصادرة من للجنتكم على الجهات والوزارات المعنية .

ب- مرحلة جمع المعلومات : توفير المعلومات اللازمة التي يتطلبها التقرير وعقد عدة اجتماعات للجنة الفرعية لمراجعة المعلومات المتوفرة وتحديثها حتى تاريخ تقديم التقرير.

ج- مرحلة الصياغة : تضمين المعلومات المتوفرة في المواضيع المناسبة من التقرير وصياغتها وقد خلصت هذه المرحلة الى اعداد مسودة التقرير من قبل اللجنة الفرعية ورفعها الى اللجنة الوطنية.

د- مرحلة المراجعة والمصادقة: عقد اجتماع للجنة الوطنية لمناقشة مسودة التقرير واقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وارسالها الى لجنتكم .

ثالثاً - التطورات التشريعية المتعلقة بموضوع الاتفاقية :

5- مشروع قانون مناهضة التعذيب:- بناءً على توجيهات السيد رئيس الوزراء في 28/6/2015 ، وفي ضوء توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تنفيذ توصيات لجنتكم الصادرة عام 2015 فقد اعدت وزارة العدل مسودة مشروع قانون خاص بمناهضة التعذيب تضمن نصوصاً تصب في تنفيذ الاتفاقية اعلاه وموائمة التشريعات العراقية لمتطلبات الاتفاقية. تضمن المشروع تعريفا للتعذيب والمعاملة اللا انسانية او المهينة بما يتوافق مع الاتفاقية وادبيات اللجنة ، وآلية خاصة للتبيلغ والاخبار والشكوى في جرائم التعذيب لضمان وصول الضحايا وذويهم للقضاء ومنع الافلات من العقاب ، واجراءات الفحص الطبي والعقوبات التي تفرض على مرتكبي تلك الجرائم والظروف المخففة والمشددة فيها ، ومنع التذرع بالظروف الاستثنائية لارتكاب الجريمة ، كما تضمن المشروع نصوصا بشان مسؤولية الرؤساء والامرين ومنع مشاركة المتهمين بهذه الجرائم في التحقيقات وان يتولى قاضي التحقيق او المحقق القضائي التحقيق في جميع الجرائم ، والاشارة الى مبدأ عدم الاعادة القسرية ومنع المحاكمة العسكرية ومحاكم قوى الامن الداخلي من نظر الدعاوى الخاصة بالتعذيب او اساءة المعاملة وتطبيق قواعد الاختصاص العالمي لمنع الافلات من العقاب والتقادم والتعويض والتدريب وضمانات المحاكمة العادلة وفق الاتفاقية . وعرض المشروع على الجهات المختصة وابدت ملاحظاتها بشانه وهو الان معروض على مجلس الدولة في اطار الاجراءات التشريعية .

6- مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري:- و لنفس الاسباب الواردة ازاء مشروع قانون مناهضة التعذيب فقد اعدت وزارة العدل مشروع قانون خاص بمكافحة الاختفاء القسري اخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الختامية للجنة حالات الاختفاء القسري عند مناقشة تقرير العراق عام 2015 وتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء وتمت مناقشة المشروع امام المستشار المختص في مجلس الدولة منتصف عام 2018 بعد الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المؤسسات المعنية بموضوع القانون وان الاجراءات الخاصة بمناقشة المشروع مستمرة امام مجلس الدولة مستمر لارساله الى مجلس الوزراء .

7- قانون اصلاح النزلاء والمودعين:- صدر القانون رقم (14) لسنـة 2018 قانون إصلاح النزلاء والمودعين ، وبموجب المادة (63) منه الغيت القوانين والقرارات الآتية: ( قانون إصـلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها, قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (20) في25/5/1993 ومذكرة سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 ادارة السجون ومرافق احتجاز النزلاء والمودعين والموقوفين واوامر سلطة الائتلاف) رقم (10) لسنة 2003 ادارة مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون ورقم (98) لسنة 2004 دائرة تفتيش المعتقلات والسجون العراقية ورقم (99) لسنة 2004 اللجان المشتركة للمعتقلين).

8 - قانون الـطب الـعـدلي رقم (37) لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم (56) لسنـة 2015 وبموجب المادة (1) منه تؤسس دائرة الطب العدلي مقرها في بغداد ترتبط بوزير الصحة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها و تؤسس أقسام للطبابة العدلية في مراكز المحافظات ترتبط إداريا" بدائرة صحة المحافظة (مكتب المدير العام ) وفنيا بدائرة الطب العدلي في بغداد ولوزارة الدفاع فتح طبابات عدلية خاصة بها يرأسها طبيب عدلي. وبينت اهداف دائرة الطب العدلي بتنظيم عمل الطب العدلي في العراق ورفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتطوير مهامه لمساعدة العدالة (المادة 2) وحددت المادة (3) اليات عمل الطب العدلي لتحقيق الهدف وتوحيد اسلوب عمل الطبابة العدلية في العراق والاشراف على تنفيذه وتقديم الخبرة العلمية والفنية للقضاء والجهات التحقيقية المختصة وتدريب الملاكات الطبية والصحية والفنية وإعداد البحوث والدراسات ذات العلاقة بالطب العدلي وإجراء التحليل الإحصائي لوقعات الطب العدلي المساهمة في التحري عن المفقودين وأعمال المقابر الجماعية وإجراءات الفحوصات التكميلية.

9- تنظم الطبابة العدلية تقريرا" طبيا عدليا بكل مهمة تقوم بها بناء على طلب من القضاء او الجهات الرسمية ذات العلاقة ويكون تقريرها سريا وللطبيب العدلي الاستعانة بذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة مع بيــان ذلك بتقريره وللمحكمة او للادعاء العام او لذوي العلاقة الاعتراض على التقرير الطبي العدلي امام لجنة الاعتراضات وفق هذا القانون وتكون التقارير الطبية التي تنظم من غير الاطباء العدليين بناء على طلب القضاء خاضعة لاعتراض المحكمة او الادعاء العام او ذوي العلاقة لدى المؤسسات الصحية التي يرتبط بها الطبيب الذي نظم التقرير الطبي .

10 - واستنادا الى المادة (16) من قانون الطب العدلي فان تحليل الوقعات الطبية العدلية المحالة من القضاء والجهات التحقيقية القضائية حصراً الى الطبابة العدلية بموجب سلسلة إدارية وفنية أصولية اذ يحيل مدير عام دائرة الطب العدلي أو الطبيب العدلي في المحافظة الواقعة المتعلقة بالوفيات الى القسم أو الشعبة المختصة أو الى لجنة من ثلاثة أطباء عدليين عند الاقتضاء يتم تشكيلها بقرار من مدير عام دائرة الطب العدلي أو مدير عام دائرة صحة المحافظة وتعرض الوقعات المتعلقة بفحوصات الأحياء على اللجنة اعلاه وتقوم الطبابات العدلية التابعة للقوات المسلحة بفحص الوقعات الطبية العدلية المختلفة الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة والمنظورة من قبل المجالس التحقيقية العسكرية أو المحاكم العسكرية وحسب الضوابط المعمول بها في دائرة الطب العدلي ، ووفقا للمادة 17 من القانون ينظم الطبيب العدلي أو القسم المختص أو اللجنة (القائمين بالفحص) تقريراً طبياً عدلياً بنتائج الفحوص ويصادق عليه المدير العام لدائرة الطب العدلي أو رئيس قسم الطبابة العدلية في المحافظة وتعرض الوقعات المتعلقة بتقدير العمر والوقعات الماسة بالأخلاق والآداب العامة وفحوصات الشدة على لجنة طبية عدلية من ثلاثة أطباء يرأسها طبيب عدلي ، وبموجب المادة - 18 من القانون تشرح الجثة أو تسلم بدون تشريح بقرار مسبب من قاضي التحقيق حصراً وتنظم شهادة الوفاة من أقرب مؤسسة صحية في حالة عدم أجراء التشريح ولا يقوم الطبيب العدلي بتشريح جثة شخص كان تحت أشرافه أو فحصه أو معالجته انتهت حالته بالوفاة ويمكن للطبيب العدلي التوقف عن التشريح عند التوصل لسبب الوفاة وأجابة أسئلة المحقق وله الاستعانة باستخدام التقنيات الحديثة, وان الطبيب العدلي ملزم بالاخبار في حالة اكتشافه اية وقوعات .

11 - قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 وبموجبه توفر حماية خاصة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء في الدعاوى الجزائية والدعاوى الارهابية واقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والمشمولة بهذا القانون بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس القضاء وهيئة النزاهة على ان لا يتجاوز اصداره (6)سته اشهر من تاريخ نفاذ القانون ، وللمشمول ان يقدم طلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان هناك خطر على حياته او سلامته الجسدية او مصالحه الاساسية او حياة افراد اسرته او اقاربه او سلامتهم الجسدية او مصالحهم الاساسية اذا ما ادلى بشهادته او خبرته او اقواله في دعوى جزائية او دعوى ارهابية تمس أمن الدولة وحياة المواطن ، تؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى (قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم ) ويرتبط بمديرية حماية المنشأت والشخصيات ، ويوفر القانون الحماية اللازمة للفئات المشمولة بأحكامه والبيانات الخاصة بهم ويعاقب في كثير من نصوصه عن الافعال التي تعد مجرمه بموجبه. واصدر مجلس القضاء التعليمات اللازمة لتطبيق هذا القانون .

رابع اً - تنفيذ الاحكام الواردة في مواد الاتفاقية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه ( المواد(1 و 4 ) والتوصية 27

12 - وفقا للمادة (37/اولا/ج ) من الدستور تحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الأنسانية ولا يعتد بأي اعتراف أنتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقاً للقانون وهذا ما اكدت عليه المادة 218 من قانون اصول المحاكمات حيث اشترطت ان لا يكون الاقرار قد صدر نتيجة الاكراه وان ظرف الاخبار عن الجرائم الخاصة بانتزاع الاقرار تحت التعذيب او الاكراه تحكمه المادة (1) من قانون اصول المحاكمات وبشان وضع جريمة التعذيب في القوانين الجنائية العراقية فقد جرم فعل التعذيب بموجب احكام المادة (333) من قانون العقوبات لسنة 1969 وان انتزاع الاعتراف تحت التعذيب يعد من الافعال المجرمة في قانون العقوبات وتشير احكام المادتين (323 ، 324) عقوبات الى اليات المراقبة والحماية للاشخاص الموقوفين .

13 - لقد وضع القانون العراقي جملة من الاجراءات القانونية بحق الاشخاص المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان بما فيها (التعذيب والمعاملة اللاإنسانية او المهينة للكرامة الانسانية وكذلك تلك التي تمس الحريات الاساسية) وللمادتين (333، 421) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل اشارة واضحة في معاقبة الاشخاص الذين يمارسون شتى اشكال ووسائل التعذيب سواء بالفعل او التحريض عليه فضلا عن ما ورد في الدستور ، وضمانات حماية المتهم في قانون اصول المحاكمات رقم (23) لسنة 1971 المواد (92 ، 123، 124، 125، 126، 127، 128 ، 156) و في كل الاحوال لا يكون لموظفي السلطة التنفيذية اي دور او رأي في سير الاجراءات التحقيقية التي تنحصر بيد السلطة القضائية التي تمثل سلطة مستقلة لا يمكن لاي شخص التدخل في عملها.

14 - لم يعرف المشرع العراقي التعذيب في قانون العقوبات ولعله اراد بذلك فسح المجال امام الفقه للاجتهاد ، وعدم تقييده بتعريف محدد قد لا يكون جامعاً مانعاً مع مرور الزمن وتقدم أساليب التحقيق والاستجواب لكن جاء قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 حيث عرف التعذيب في المادة (12/ثانيا/ه) بأنه ( التعمد في تسبب الألم الشديد والمعاناة سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على التعذيب لا يشمل الألم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها ) . وان النظام القانوني العراقي لا يسقط الدعوى او العقوبة بالتقادم بمثل هذه الأحوال .

15 - أشارت المادة (12) فقرة (و) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 الى اعتبار التعذيب من الجرائم ضد الإنسانية كما أشارت المادة (17/ ثانيا) للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لأحكام المواد (14,13,12,11) من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجنائية وللعقوبة ،

16 - عالج المشرع جريمة التعذيب في قانون العقوبات في المادة 333 حين نص على (يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشانها او لكتمان امر من الامور او لإعطاء رأي معين بشأنها . ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد) . مما يدل على تبني المشرع العراقي لفكرة التعذيب النفسي وبأنه يساوي بينه وبين المادي منه هو ما نص عليه صراحة في المادة (421) عقوبات حين عالج جريمة القبض على الأشخاص او حجزهم في فقرتها (ب) عند ما نص على ظروفها المشددة والتي جاء فيها: (ب- إذا ص ا حب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي) .

17 - نص أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) لسنة 2003 القسم (3) العقوبات الفقرة رقم (2) على: (يحظر التعذيب وتحظر المعاملة او العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية) ، وهي أيضا جريمة نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات في المادة 332 عقوبات حين قال: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: - كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتماداً على وظيفته فأخل باعتباره أو شرفه أو احدث الماً ببدنه وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون) .

18 - تبنى المشرع اتجاها واسعا للتعامل مع آثار التعذيب بجميع صوره بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) لسنة 2003 الاجراءات الجزائية والتي عدلت في جزء منها المادة (218) من قانون أصول المحاكمات والتي نصت على (( يشترط في الإقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة إكراه ) .

19 - تضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 عدداً من المواد التي جرمت أفعالاً تدخل ضمن مفهوم اتفاقية مناهضة التعذيب والمتصلة بالاتجار بالبشر حيث عرفت المادة (1) هذه الأفعال على النحو التالي:-

اولا- يقصد بالاتجار بالبشر لاغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم ، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص اخر بهدف بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .

ثانياً- يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

20 - تضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر عقوبات مشددة ومنها ما ورد في المادة (5 ) و المادة (6) ( السجن المؤبد) في الظروف المشددة لارتكاب الجريمة

21 - تضم السجون ومراكز التوقيف دوائر للادعاء العام يتولى فيها نائب المدعي العام تفتيش المواقف والسجون وتقديم التقارير والدراسات الميدانية عن ظاهرة الاجرام وابداء ملاحظات تضم مقترحات عملية لتلافي وقوع الجريمة والحد من مشكلة جنوح الاحداث وفي حالة وفاة أحد النزلاء او الموقوفين يصار الى اعداد تقرير يومي عن حالة الوفاة يوجه الى رئاسة الادعاء العام بعد ارسال الجثة الى معهد الطب العدلي لتشريحها وبيان السبب الحقيقي للوفاة واذا ثبت ان الوفاة كانت عن حادث جنائي نتيجة التعذيب او اساءة المعاملة او الاهمال المتعمد يتم تحريك الشكوى الجزائية من عضو الادعاء العام بحق المتسبب في ذلك امام محاكم التحقيق المختصة، ولغرض اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولأشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع صدر قانون العفو العام بتاريخ 25/8/2016 تضمن العفو العام عن العراقي المحكوم بالاعدام أو احدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً او غيابياً اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب ، وان هذا القانون يسري على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من القانون وحتى هذه الجرائم المستثناة فقد جاءت في أضيق الحدود وأنها تمثل اشد الجرائم خطورة على المجتمع دولة او افراداً .

الحظر المطلق للتعذيب

المادة 2 و التوصية 10

22 - بينت (المادة 123 من قانون أصول المحاكمات) على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبيت من شخصيته وإحاطته علما بالجريمة المنسوبة إليه ، ويدون اقواله بشأنها مع بيان ما لديه من أدلة لنفيها عنه وله أن يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة .

23 - كما اشار الدستور صراحة في المادتين (37 ,15) منه الى حظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة بأي أعتراف انتزع بالاكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق القانون كما ان قانون اصول المحاكمات قد أشار صراحة في المادة (127) منه الى حظر استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على أقراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعة أساءة المعاملة والتهديد بالايذاء او الاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير .

24 - وبشان حظر التعذيب اثناء التحقيق ، وضع قانون العقوبات عقوبة لمرتكبي فعل التعذيب حيث اعتبر هذا الفعل من الجرائم الواقعة تحت فصل ( تجاوز الموظفين حدود وظائفهم) وفي المادة 333 منه ولم يستثن المشرع العراقي اي شخص من المساءلة عند ارتكابه لهذه الجريمة وتحت اي ظرف كان بل زاد من ضمانات المتهم الذي يتعرض للتعذيب وفق ما تم بيانه اعلاه بحيث لا يترتب اي اثر على اصرار المتهم اذا ماصدر هذا الاقرار بناءا على اكراه مادي او اداري او وعيد وحسب ما جاء في المادة (218) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وكل ذلك جاء تطبيقا لمبادئ ال دستور اذ يضع الدستور نصا يتضمن الحظر المطلق للتعذيب في المادة 37 منه .

25 - تشير المادة 3 الفقرة عاشرا من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 ( ) : حظر التعذيب والمعاملة المهينة واستعمال القسوة والسخرة والاعمال الشاقة ضد الموقوفين والمودعين والنزلاء ويعد ارتكاب أي من هذه الجرائم ضدهم ظرفاً مشدداً.

26 - لا يتم اعتقال اي شخص بدون امر صادر من القاضي المختص وحسب المواد القانونية و يتم التعامل معه بشكل قانوني، كما يمنع تعذيب المعتقلين ويعد ذلك جريمة ولا يجب اخذ الافادات والاعترافات منهم تحت التعذيب وان اي متهم يدعي تعذيبه اثناء التحقيق يحق له تقديم الشكوى ضد الشخص الذي قام بتعذيبه.

27 - يقوم قاضي التحقيق والمحقق القضائي بسؤال المتهمين اذا تعرض المتهم الى التعذيب من قبل عناصر الشرطة وعن كيفية اعترافه هل كان تحت ضغط معين ام لا .

28 - نصت المادة (8/ثانياً) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 على (لا يتم تسلم أي نزيل او مودع او موقوف في مركز الاستقبال والفحص والتصنيف الا بناءً على قرار قضائي او بموجب مذكرة توقيف وفقاً للقانون وتقرير طبي صادر من لجنة طبية تثبت حالته الصحية والبدنية والنفسية .

29 - بامكان كل موقوف او نزيل تقديم اية دعوى عن طريق ادارة السجن او المدعي العام و ذويه اثناء زيارتهم او عن طريق المنظمات الخاصة بحقوق الانسان ، اما من ناحية تقديم الخدمات الصحية يوجد مركز صحي و فريق طبي في السجن يعملون لمدة 24 ساعة و يتوفر فيه المختبر و الادوية و يتم اجراء الفحوصات الطبية لازمة للمعتقلين اثناء دخولهم الى مراكز التوقيف و التسفير و خاصة فحص الامراض المعدية مثل (التهاب الكبد والايدز والسل) والامراض المزمنة مثل (السكري وضغط الدم) ويتم فتح ملفات طبية خاصة لهم .

30 - تتخذ الاجراءات القانونية بحق اي عنصر من عناصر الشرطة او الامن يتهم بتعذيب المعتقلين والموقوفين اذا ثبت قيامه بهذا الفعل وتعرض المعتقل الى التعذيب وسوء المعاملة وعلى ضوء هذا شكلت في وزارة الداخلية العديد من اللجان لاتخاذ الاجراءات اللازمة في مزاعم تعرض النزلاء والموقوفين بالتعذيب حيث يحال المتهمون الى القضاء الجنائي المدني بعد التحقيق معهم وفق الاصول المعمول بها .

عدم الاعادة القسرية

المادة 3 والتوصية 26

31 - يوفر قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017 الاطار القانوني الخاص بتواجد الاجانب على الاراضي العراقية والصلاحيات الخاصة بأبعاد او أخراج الاجنبي من الاراضي العراقية وتشير احكام القانون الى آليات اصدار القرار والمدد اللازمة لتنفيذه وفي حالة تعذر تنفيذه تحديد محل اقامته لمدة يحددها الوزير المختص الى حين ابعاده او اخراجه من الاراضي العراقية .

32 - بشأن اعادة توطين القاطنين في مخيم الحرية الانتقالي المؤقت فقد أنجزت اللجان المختصة بالتنسيق مع الامم المتحدة اجراءات نقلهم الى دولة ثالثة وفق معايير حقوق الانسان وتطبيقاً لمبدأ عدم الاعادة القسرية وأشادت الامم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتلك الاجراءات بموجب عدد من الرسائل المتبادلة مع المسؤولين العراقيين عن هذا الملف .

33 - تشير مسودة مشروع قانون مناهضة التعذيب الى مبدأ عدم الاعادة القسرية ويطبق العراق ايضاً المبدأ على حالة العراقيين طالبي اللجوء في عدد من الدول الاوربية أذ يقدم العراق من خلال التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية تسهيلات وأصدار جوازات مرور للعراقيين الراغبين بالعودة الى العراق طوعاً .

34 - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللاجئين بالقرار (304) لسنة 2017 ، واحاله الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول، ومن ثم اعادته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض احالته مباشرةً الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور وجاء القرار لغرض تنظيم قواعد اللجوء واحكامه في جمهورية العراق تشمل جميع حالات اللجوء الانساني والسياسي والاخرى بسبب العرق او الدين او الجنسية او الانتماء الاجتماعي وتعرض اللاجئ الى التهديد والاضطهاد ، وبما ينسجم واحكام الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة واستثنى مشروع القانون الفلسطينين من الخضوع لاحكامه ، هناك لجنة دائمة لشؤون اللاجئين مشكلة بموجب قانون اللاجئين السياسين رقم (51) لسنة 1971.

35 - وبشان الانضمام الى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية, يدرس العراق بشكل مستمر كل الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان ويعمل على تهيئة الظروف والمتطلبات القانونية قبل الانضمام لها لكي يكون انضمامه اليها فعالا ومنتجا ، وان التشريعات العراقية الحالية تواكب التطورات المتعلقة بوضع اللاجئين ومنع حالات انعدام الجنسية ، وسوف يكون انضمامه في الوقت المناسب لذلك .

الولاية القضائية الشاملة وتسليم المجرمين

المواد (5، 6، 8 ، 9) والتوصية 28

36 - ان التشريعات العراقية تغطي جانبا كبيرا من اهتمامات اللجنة بشان الولاية القضائية الخاصة بجرائم التعذيب ومنع الافلات من العقاب ومنها قانون العقوبات ، و ان القواعد الخاصة بتسليم المجرمين تتماشى مع تلك الالتزامات ومع ذلك وضع العراق في اعتباره التطبيق الكامل لنصوص الاتفاقية وادرج نصوصا في مشروع القانون تغطي كل اهتمامات اللجنة وتوفر تنفيذا كاملا لنصوص الاتفاقية في الجوانب التي تشير لها المادة والتوصية ذات الصلة ومنها تبني مبدأ الاختصاص الشامل ( الاختصاص العالمي في جرائم التعذيب ) لضمان منع الافلات من العقاب و قواعد التسليم المتماشية بشكل كامل وواضح مع نصوص الاتفاقية .

37 - يرتبط العراق بعدد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف في مجالات التعاون القضائي وتسليم المجرمين وتبادل المحكومين مع عدد من الدول العربية والاقليمية والاجنبية و يمكن ان توفر اطارا قانونيا يغطي اهتمامات اللجنة.

38 - لا يجوز إعتقال أو تقييد حرية أي شخص بدون مذكرة قبض صادرة من جهة قضائية مختصة وبخلاف ذلك يعاقب المخالف بالحبس أو السجن إستناداً لأحكام المادة (421) من قانون العقوبات ( يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من السلطة المختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة في الأحوال الآتية:

إذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو انتحل علامة رسمية مميزة لهم أو أتصف بصفة عامة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً بالقبض أو الحجز أو الحبس مدعياً صدوره من سلطة مختصة.

إذا صحِب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي .

إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على 15 يوم .

39 - تضمنت التعليمات التي صدرت من رئاسة الوزراء بموجب الأمر الديواني ( 57 ) في 1/12/2014 الآتي :

لا يجوز القاء القبض أو توقيف أي شخص الا بمقتضى أمر صادر من قاضٍ مختص أو من محكمة مختصة أو في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك بما فيها المادتان ( 103,102 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض أو التوقيف بتسجيل أسم الموقوف ومكان الايقاف وسببهُ والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة (24) ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل أستحداثه وادارته .

تتولى وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الامرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي .

لا يجوز قيام أي جهة غير الجهات المذكورة في اعلاه من هذا الامر بالقاء القبض أو التوقيف .

يعد القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف وأحتجاز الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء .

40 - ان قانون اصلاح النزلاء والمودعين نص في المادة (29) منه على انه ( يجوز لاعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات بموافقة الوزير المختص على طلب مسبب وحسب مقتضيات التعامل الدبلوماسي لزيارة رعاياهم من النزلاء والمودعين والموقوفين في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث شرط التعامل بالمثل مع البعثة الدبلوماسية العراقية لزيارة المواطنين العراقيين الموجودين في سجون ومواقف ومراكز الاحتجاز في دولة النزيل أو المودع أو الموقوف ، ويسمح للسجناء من مواطني دول ليس لها تمثيل دبلوماسي او قنصلي في العراق استقبال دبلوماسي الدولة التي تتولى رعاية مصالحهم في العراق كما يسمح للسجناء اللاجئين او غير المنتمين الى اي دولة استقبال المندوب الدبلوماسي للدولة التي تتولى رعاية مصالحهم وفقاً لأحكام هذه المادة)

الضمانات

المادة (7) والتوصية رقم 14

41 - شدد الدستور وفي المادة (19) منه على ضمانات المتهم من حقوق الدفاع وحق الامتناع عن الحديث وحق توكيل او انتداب محام لمن لا يستطيع ذلك كما أن قانون اصول المحاكمات الجزائية قد أشار في المواد (123، 126) الى ضمانات المتهم عند استجوابه من خلال الزام حضور محام له أثناء تدوين أقواله وحق الامتناع عن الاجابة وان المادة (144) من قانون اصول المحاكمات بينت اهمية حضور المحامي جلسات المحاكمة ولا تتم المرافعة الا بحضور محام عن المتهم .

42 - وتنص المادة (19) من الدستور على :- اولاً: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون . ثانيا ً- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمةثالثاًـ التقاضي حق مصون ومكفول للجميعرابعاًـ حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمةخامساًـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولايحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدةسادساًـ لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والاداريةسابعاًـ جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سريةثامناًـ العقوبة شخصيةتاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسومعاشراً ـ لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهمحادي عشرـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولةثاني عشر ـ أـ يحظر الحجزب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولةثالث عشرـ تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها

43 - وتضمن من قانون اصلاح النزلاء والمودعين الاشارة الى الرعاية الصحية للنزلاء والمودعين والموقوفين في المادة (11) اولاً : على وزارة الصحة التعاون مع دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث للقيام بتقديم الخدمات الطبية للنزيل مع انشاء مستشفى او مركز صحي وتخصيص جناح لرقود النزيل في المستشفيات العامة ويتم تنسيب عدد مناسب من الاطباء وذوي المهن الطبية .

المادة (12) اولا: الزمت دائرة الاصلاح العراقية بتوفير الشروط الصحية في الاقسام الاصلاحية وتوفير العلاج واسرة النوم وزيارات اللجان الطبية.

المادة (13) نصت على ضمان حق النزيل بالتعرض للهواء الطلق واشعة الشمس بما لايقل عن ساعة يوميا وممارسة التمارين الرياضية.

44 - قامت دائرة الاصلاح بتعميم كتاب الى كافة السجون التابعة لها بتسهيل مهمة دخول المحامين كما ان دائرة الاصلاح العراقية تقوم بأجراء الفحص الطبي حال استلام الموقوف او النزيل وللنزلاء والموقوفين الحق في الاتصال هاتفياً بذويهم للابلاغ عن مكان تواجدهم عن طريق شعبة البحث الاجتماعي في الاقسام السجنية ويتم تأمين احضارهم الى المحكمة كلما طلبت ذلك بغية حسم قضاياهم .

ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

المواد (11 ، 12) والتوصيات (18 ، 19)

45 - تشير المادة (45) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين الى ( أولاً: تخضع دائرتا الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث للتفتيش من الجهات الآتية:

أ. مجلس النواب .

ب. الادعاء العام .

جـ. مفوضية حقوق الانسان .

د. المفتش العام في الوزارة المختصة.

ه. مجلس المحافظة محل موقع السجن أو الموقف .

و. اية جهة مخولة قانوناً بالتفتيش .

ثانياً: تلتزم دائرتا الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث بتسهيل مهمـة المفتشين بالدخول الى اقسام الاصلاحية والحصول على المعلومات التي تقتضيها طبيعة عملهم .

ثالثاً: تشكل في جميع السجون واقسام أصلاح النزلاء والمودعين التابعة لدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث لجنة تنفيذ العقوبات برئاسة المدعي العام وعضوية مدير السجن ومدير القسم الإصلاحي تتولى الرقابة والاشراف على مشروعية تنفيذ العقوبات واجراءات وتدابير تقدير العقوبة وتصنيف وتقسيم النزلاء والمودعين.

رابعاً: يسمح لاعضاء جهات التفتيش المذكورة في البند (أولاً) من المادة (45) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين دخول السجن أو الموقف في مواعيد يتفق عليها مع دائرة الاصلاح كلما طلبت اللجنة المكلفة بالتفتيش ذلك ويسمح لهم كذلك تفقد الاجراءات الصحية في السجن او الموقف وأجراءات النظافة الصحية وظروف المعيشة ومقابلة جميع النزلاء والمودعين والموقوفين على انفراد كما يسمح لهم بتسجيل المعلومات المتعلقة بالشخص النزيل أو المودع أو الموقوف ونقل رسائل منه الى اسرته وبالعكس بحضور الموظف المكلف باستقبال ومرافقة اللجنة.

46. - ان التحقيق ساري المعمول به في حالات الوفاة اثناء الاحتجاز واتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تثبت ادانته أثناء التحقيق من المتسببين بالوفاة مهما كانت درجته أو رتبته .

47. - تنص المادة (5) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان

على المفوضية: 

أولاً- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها. 

ثانياً - القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات. 

ثالثاً- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر. 

رابعاً- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج. 

خامساً- القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

48 - تنص المادة (46) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين لجهة التفتيش اتخاذ الاجراءات الآتية:

أولاً: دخول وتفتيش السجون والمواقف التابعة لدائرتي الاصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وطلب تزويدها بأية وثائق أو أوليات أو تقارير تخص النزلاء والمودعين والموقوفين .

ثانياً: التحقيق مع أي شخص له علاقة بموضوع الشكوى أو مخالفة أحكام القانون التي تنظم قواعد التعامل مع النزلاء والمودعين والموقوفين .

ثالثاً: يحق للمستجوَب والشهود عدم الاجابة على اي سؤال او تقديم وثيقة او شيء اخر أو الكشف عن معلومات تتعلق بخصوصية وسمعة وأسرار النزلاء والمودعين الموقوفين .

رابعاً: لجهة التفتيش ان تستمع بصورة شفهية أو بشكل تحريري لشكوى النزيل أو المودع أو الموقوف .

خامساً: على جهة التفتيش تحديد توصياتها في تقرير التحقيق باحالته الى الجهة المختصة والوزير المختص أو غلق التحقيق في الشكوى إذا كانت كيدية أو أن الاجراء المشكو منه تم وفقاً للقانون ويبلغ المشتكي جهة التفتيش .

سادساً: يحظر على جهة التفتيش او الموظف في دائرة الاصلاح ان يفشي اية معلومات يتم الحصول عليها بشان الشكوى المقدمة اليها من النزيل أو المودع أو الموقوف والتحقيق المترتب عليها أو المعلومات التي يطلعون عليها بسبب تولي الاعمال المكلفين بها أو أثناء أداء واجباتهم ويستثنى من ذلك تبليغ السلطة أو الجهة المختصة بوقوع مخالفة لأحكام القانون أو ارتكاب جريمة .

49 - تنص المادة (47) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين على دائرة الاصلاح المختصة أجراء التفتيش الدوري والمفاجئ للمؤسسات الاصلاحية والنزلاء والمودعين من حيث إقامتهم في أقسام الإصلاح للتأكد من خلوها من المواد والأشياء المحظورة، وتوفر الشروط الصحية والمعيشية المنصوص عليها في هذا القانون .

50 - اما عن حالات الوفاة اثناء الاحتجاز نصت المادة (57) من الفصل الخامس عشر من قانون اصلاح النزلاء اعلاه على( ان تقوم الدائرة باخبار ذوي النزيل والمودع والموقوف في حالات النقل او الوفاة او اصابته بمرض خطير او اصابة خطيرة او في حالة نقله الى مستشفى علاج الامراض العقلية وعلى اية حال على الدائرة اخبار أي شخص اخر يحدده النزيل او المودع او الموقوف ).

51 - تقوم دائرة الاصلاح العراقية بأجراء التحقيق الاداري عن سبب وفاة الموقوف والنزيل وعرض الموضوع أمام محكمة التحقيق المختصة للنظر في اسباب الوفاة وتصدر المحكمة قرارها استناداً الى التقرير الطبي العدلي التشريحي الصادر من وزارة الصحة واحالة المقصرين او المتورطين الى القضاء في حالة ثبوت الوفاة بسبب غير طبيعي .

النزاعات المسلحة وأعمال الارهاب

المواد (14و16) والتوصية (12 و 21)

52 - تعرض العراق الى هجمة عنيفة من قبل عصابات داعش الارهابية عام 2014 و قامت تلك العصابات بمجموعة واسعة من الانتهاكات ارتكبتها ضد ابناء الشعب العراقي عموما ومجموعات إثنية ودينية عديدة على وجه الخصوص وان مجلس القضاء الاعلى افتتح واعاد العمل بالمحاكم ضمن المناطق التي تم تحريرها وحاليا يتم قبول الاخبارات والشكاوى بخصوص الجرائم المرتكبة من قبل ذلك التنظيم في تلك المناطق حيث قامت هذه العصابات بأعمال القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد الاطفال والانتحاريين من الاطفال والنساء والدروع البشرية وسياسة الارض المحروقة والاشهار بالقتل امام الناس وان هذه الانتهاكات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

53 - ومارست هذه العصابات الاجرامية انتهاكات ضد المجموعات الإثنية الأخرى ، بما في ذلك مجموعات المسيحيين والتركمان والصابئة المندائيين والايزيديين ، ومنها:-

الجرائم الماسة بالحياة وسلامة البدن ( قتل ، تعذيب ).

التهجير والنزوح القسري .

استهداف الاقليات .

تدمير الاثار التراث والمعالم الدينية .

التضييق على الحريات العامة .

انتهاكات للجوانب الاقتصادية والصحية .

الاستعباد الجنسي .

الاسترقاق وفتح اسواق للنخاسة (اتجار البشر) .

المتاجرة بالموارد الطبيعية (النفط) وتهريبه والمتاجرة بالاثار .

قتل 450 سجين في سجن بادوش .

اعدام مئات الجنود في محافظة نينوى

اعدام 1700 جندي في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين .

اعدام 175 طالب في كلية القوات الجوية العراقية في احدى القواعد في مدينة تكريت والقاء جثث البعض منهم في نهر دجلة .

ابشع الجرائم ضد أبناء الأقليات وخصوصاً الايزيديين والمسيحيين والشبك ، وجرائم الاستعباد الجنسي لألاف النساء من الايزيديين والأقليات الأخرى ،

استعمال المدنيين دروعاً بشرية لإعاقة تقدم القوات الحكومية التي اضطرت في كثير من الاحيان الى القتال الراجل للمحافظة على حياة المدنيين ,

تعرض النساء في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الارهابية الى ممارسات وحشية من قتل واختطاف والبيع كسبايا واجبارهن على تغيير ديانتهن وتعرض العديد منهن الى اغتصاب وغيرها من العنف الجنسي .

اختطاف واسر نساء وفتيات ايزيديات بالإضافة الى نساء من التركمان والمسيح والشبك حيث استطاع عدد من النساء الايزيديات المحتجزات الفرار ويقدر عددهن (950) فتاة وامرأة وهن يواجهن معاناة نفسية سيئة للغاية ادت الى انتحار بعضهن بسبب ما تعرضن له من عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية وتزويج قسري وما نتج عنه من حالات حمل واسقاط الامر الذي اثر على صحتهن بشكل سيء .

اعدام (400) امراة تعرضت لعقوبة الاعدام والتعذيب بحجة عدم امتثالهم لأوامر داعش بعضهن طبيبات واخريات تدريسيات ومحاميات وصحفيات واخريات امتنعن عن ممارسة جهاد النكاح .

54 - ان تنظيم داعش الارهابي اتخذ ممارسات وحشية ضد المدنيين لم يفرق بين الرجال والنساء وبين الاطفال والشيوخ حيث استخدم الجميع كدروع بشرية واستخدام القناصة لقتل الرجال والنساء والاطفال الذين حاولن الوصول الى اماكن امنة والواقعة تحت سيطرة الحكومة كما يستهدف مناطق المدنية المحررة بقذائف الهاون .

55 - تمكنت القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها من طرد عصابات داعش الارهابية في المناطق التي سيطرت عليها تلك العصابات الاجرامية وكان آخرها تحقيق النصر على هذه العصابات في مدينة الموصل لتنتهي فترة الظلم الذي عاشه ابناء الموصل ابان سيطرة كيان داعش الارهابي عليها ، وان هذا النصر تحقق بجهود الوحدة العراقية وبالقيادة الحكيمة للحكومة والقوات المسلحة العراقية التي اثنى عليها المجتمع الدولي حيث كان شعار الحكومة العراقية تحرير الانسان قبل تحرير الارض.

56 - تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني بموجب الامر الديواني رقم (10) لسنة 2015 برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية المؤسسات والوزارات المعنية تتولى هذه اللجنة:

وضع الخطط والبرامج الهادفة لنشر مبادى القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني ،

تحديد الاليات والتدابير والاجراءات الكفيلة بتنفيذ مضامين القانون الدولي الانساني ووضع احكامه موضع التطبيق العلمي .

تعزيز وتفعيل قواعد القانون الدولي الانساني بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والجمعيات العاملة في مجال القانون الدولي الانساني .

توثيق الروابط مع اللجان العربية والاجنبية للقانون الدولي الانساني .

متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الانساني وتقديم الدراسات بشأن الانضمام اليها لاستفادة منها ومن تجارب الدول في تطبيق احكامها.

للجنة الصفة الاستشارية للحكومة العراقية في مجال القانون الدولي الانساني. وتعد اللجنة المرجع الرئيس في القانون الدولي الانساني.

57 - يقوم القضاء العراقي بالتحقيق في اية شكوى تقدم أمامه ومن اي شخص ادعى أنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وهناك العديد من الشكاوى التي قدمت للقضاء في هذا الخصوص تم التحقق منها وأحالة المتسببين فيها للمحاكمة وفق احكام المادتين (332،333) من قانون العقوبات وتم أنزال العقاب المناسب بحق المتهمين بالتعذيب .

58 - كما ان وزارة الدفاع تطبق المادة (333) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل على المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب ويتم احالة المتهمين الى المحاكم الجزائية المدنية لكون الجريمة قد وقعت من عسكري ضد مدني و لم تتلق مديرية حقوق الانسان التابعة لوزارة الدفاع اي شكوى بصدد تعرض مدنيين الى اعتداء او انتهاك في قواطع العمليات ، كما ان مديرية حقوق الانسان تساهم بعضوية لجنة الامر الديواني (193) الذي تشكل بأمر القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق بادعاءات انتهاكات القوات الامنية لحقوق الانسان .

59 - كما أصدر وزير الدفاع توجيهات الى رئاسة اركان الجيش للايعاز الى كافة تشكيلاتهم اثناء عمليات التحرير ونسب مايلي :-

قيام القادة والامرين بضرورة توعية مقاتليهم بالالتزام بمبادئ حقوق الانسان اثناء المعارك.

الاستمرار بالتعامل الانساني الحسن مع المدنيين في مناطق العمليات بغض النظر عن الدين او الطائفة او القومية.

المحافظة على ارواح المدنيين وفتح الممرات الآمنة لخروجهم من المناطق التي تدور فيها المعارك مع ملاحظة قواعد الاشتباك وحماية البنى التحتية والاموال الخاصة والعامة.

منع عملية النهب والسلب وعدم السماح بالحالات الفردية (الانتقامية) تجاه جثث او اسرى العدو وتجنب نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

عدم استخدام القوة النارية المفرطة في معالجة الاهداف.

ترحيل الموقوفين المدنيين الى جهة الطلب خلال (24) ساعة استناداً الى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ومنع الاعتقالات التعسفية او العشوائية.

يمنع منعاً باتاً استخدام الاجراءات غير القانونية في انتزاع الاعترافات (عمليات الاستجواب القسري والقهري).

الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمرضى من المدنيين في مناطق النزاع.

احترام جميع الاشخاص والاهداف التي تحمل الشعارات الدولية والانسانية كالصليب الاحمر والهلال الاحمر والمنظمات الانسانية الوطنية والدولية التي تهتم بالعمليات الانسانية وتسهيل مهمتهم.

ضرورة قيام ضباط حقوق الانسان في الوحدات والتشكيلات العسكرية بواجباتهم بصورة متكاملة وتقديم التقارير الى آمريهم بأستمرار وتثقيف منتسبيهم على مفردات القانون الدولي الانساني.

يتعرض المخالف الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصولياً.

60 - حققت وزارة الداخلية في العديد من الحالات في مناطق مختلفة من العراق واحالت الاوراق التحقيقية لمجموعة من الضباط والمراتب الى محكمة قوى الامن الداخلي للنظر فيها لاتهامهم بممارسة التعذيب وفي حالات معينة صدر قرار حكم بحقهم باحالة الاوراق التحقيقية الى محاكم القضاء المدني للنظر فيها ومنها احالة الاوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الموصل فيها .

61 - كما ان القضاء العراقي يشهد له بالنزاهة والتحقيق السليم في كافة القضايا المعروضة أمامه ومنها قضايا الادعاء بالتعذيب وان جميع قراراته تأتي ضمن المسار القانوني المحدد له وفق القانون.

62 - استقبلت مفوضية حقوق الانسان الشكاوى المقدمة بالادعاء بالتعذيب والقيام بالتحقيق الاولي فيها ومن ثم رفعها الى رئاسة الادعاء العام شعبة حقوق الانسان والتي بدورها تقوم بأرسال الشكوى مع التحقيق الى قاضي التحقيق المختص لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق القائم بالتعذيب واحالته الى المحكمة المختصة في حال ثبوت ذلك لينال جزائه العادل .

63 - نظمت دائرة الاصلاح العراقية دورات تدريبية في مجالات مختلفة ذات صلة بالعمل في دائرة الاصلاح العراقية والتعامل مع فئات المودعين كافة واحترام حقوق الانسان وفض الشغب والاسعافات الاولية والامراض الانتقالية والقواعد النموذجية لمعاملة النزلاء وادارة النزيل وغيرها من الدورات ذات الصلة (6253) دورة تدريبية لغاية ايلول 2018 ، شارك فيها عدة الاف من العاملين في الدائرة ومن مختلف الفئات والدرجات الوظيفية .

64 - بموجب احكام القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم (57) لسنة 2015 يتم التعويض عن حالات الاستشهاد وتتولى اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات البت في طلبات التعويض عن تلك الحالات التي لها صلاحية اصدار القرارات بشأن طلبات ممثل وزارة المالية اما في حال رفض تلك الطلبات فأنها تكون قابلة للاعتراض عليها من قبل ذوي العلاقة لدى اللجنة المركزية ، كما تقوم تلك اللجان باصدار توصيات بشأن طلبات التعويض عن الممتلكات العائدة للاشخاص الطبيعية والمعنوية والتي لا تاخذ طريقها في التنفيذ الا بعد مصادقة اللجنة المركزية عليها والتي لها صلاحية الالغاء او التعديل على تلك التوصيات وتكون قراراتها التعويض عن الاستشهاد والاصابة والفقدان والخطف وتكون نافذة لدى الجهات المعنية في حال عدم الاعتراض عليها من قبل خاضعة للطعن امام محكمة القضاء الاداري و نتيجة الطعن الصادرة من تلك المحكمة تكون قابلة للطعن امام المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة وبالتالي فأن نطاق القانون اعلاه لايشمل التعويض عن الاضرار المحدثة بغير الاسباب المنوه عنها انفاً والفقدان والاختطاف والاضرار المحدثة في الممتلكات الناتجة عن احد الاسباب المنصوص عليها في ذلك القانون حصراًوالاصابة وهي العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية والعمليات الحربية بموجب تعليمات واسس صادرة عن وزارة المالية.

65 - يتم اجراء التحقيق الاداري اذا ثبت حصول تعذيب للنزلاء والموقوفين داخل الاقسام السجنية التابعة لدائرة الاصلاح العراقية واحالة المتورطين للقضاء وللوزير او رئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوماً اذا رأى ان بقاءه في الوظيفة قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق وذلك وفق المادة (17/اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 . كما تستخدم دائرة الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث كاميرات مراقبة مرتبطة بشبكة في مقر وزارة العدل ودوائر الاصلاح .

العنف الجنسي في علاقته بالنزاعات

التوصية 13

66 - اتخذت السلطات العراقية ومنها مجلس القضاء الاعلى خطوات واسعة لملاحقة الجناة عن جرائم العنف الجنسي المصاحب للاعمال الارهابية وجرائم داعش وتقديمهم للعدالة وأصدار القرارات المناسبة بحقهم وان القضاء العراقي ممثل بأعلى المستويات في تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي المرقم (1325) والخاص بالعنف ضد المرأة وأسباب توفير الحياة الكريمة .

67 - قامت وزارة الدفاع بتأمين حماية العوائل النازحة من قبل قوات الجيش العراقي ضمن قواطع المسؤولية ، وكان عدد النازحين والنازحات الذين وفرت الحماية لهم كما يلي:-الأنبار . ( 228793 ) تقريباً، ديالى ( 36495 ) تقريبا ، صلاح الدين ( 120480 ) تقريباً ، نينوى( 577785 ) تقريباً ، وتوفير الحماية لعوائل النازحة الى محافظات النجف كربلاء الديوانية القادمين من الأنبار ، نينــوى ، ديالى ، كركوك وبلـــغ عددهم حوالي (15192).

68 - عملت وزارة الداخلية جاهدة لحماية النازحات والنازحين ف شكلت مفارز خاصة من مديرية حماية الأسرة والطفل لزيارة مخيمات النازحين في كل من نينوى وصلاح الدين ومخيمات النجف الأشرف وديالى وكركوك وقدمت الخدمات للنساء من 2014 ولغاية 2017 ، وقامت هذه المفارز بزيارة مخيمات النازحين للحد من العنف الموجه ضد المرأة والطفل وضمان عدم افلات الجناة من العقاب وكذلك التعريف بالخط الساخن الخاص بالمديرية للإبلاغ عن حالات العنف وتوزيعه على النازحين و تقديم مساعدات غذائية وعينية مثل المبردات ووسائل التدفئة وفرش الأسرة والوسائد والأغطية مع تأمين وتوزيع المنح المالية الممنوحة من قبل المنظمات الدولية إضافة الى ذلك، وفرت مديرية حماية الأسرة والطفل الدعم النفسي للعوائل في المخيمات وساهمت في حل المشاكل الأسرية .

69 - دربت وزارة الداخلية ضابطات مديرية حماية الأسرة والطفل ومديرية الشرطة المجتمعية على وسائل التحقيق وطرق جمع الأدلة وتم التنسيق مع مديرية حماية الأسرة والطفل ومديرية الشرطة المجتمعية لغرض تشكيل مفارز جوالة في مخيمات النازحين و خارجها كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل متابعة الإجراءات القانونية والأدارية الخاصة بالشكاوى المذكورة أعلاه ، وشكلت فرق خاصة ومفارز جوالة تابعة الى مديرية الأحوال المدنية والجوازات وقامت بزيارات ميدانية الى مخيمات النازحين لإصدار الوثائق الخاصة بهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وجواز السفر.

70 - فيما يخص ملف المختطفات والمفقودات كان لوزارة الداخلية دور بارز ونشيط اذ أنها قامت بالضغط على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الكاملة لاستعادة المختطفات والمفقودات ومعرفة مصيرهن وتم التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لرصد حالات الاتجار بالبشر التي تقع في المخيمات والقيام بالتوعية حول هذا الموضوع في عدد من المخيمات وهي (مخيم مريم العذراء / السلام الكستنزانية ) بمشاركة منظمة مصير ، وكذلك تمت المتابعة مع اللجان الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر في المحافظات المحررة ومتابعة اوضاع النازحين وأعدادهم حيث تبين ان عدد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من الاناث لغرض الجنس المسجلين 22 ضحية حسب قانون الاتجار رقم 28 لسنة 2012.

71 - نفذت مديرية الشرطة المجتمعية نشاطات خاصة بالعنف المجتمعي مثل الورش والندوات، وانعقد منتدى الشرطة المجتمعية بعنوان (مناهضة العنف الأسري) بمشاركة جمعية نساء بغداد وشيوخ العشائر ورجال الدين. وتم توزيع الكراس الخاص كأحد وسائل الإيضاح عن حالات العنف الأسري. كما نظمت الوزارة حملات توعية ولصق بوسترات لنشر الوعي حول خطورة ظاهرة زواج القاصرات وعمالة الأطفال، ونظمت حملات توعية ومحاضرات تثقيفية بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة. كما قامت شعبة الرصد الالكتروني في المديرية بمتابعة الانتهاكات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتعرض لها الأطفال، و قامت بالضغط على الجهات المختصة لتفعيل القوانين ذات ا ل صلة مثل قانون حماية الأسرة و الطفل.

72 - قامت وزارة الداخلية / كوردستان بزيادة عدد مكاتب مناهضة العنف ضد المرأة وقد بلغ عددها 28 مكتب في الاقضية والنواحي في الاقليم. وفي عام 2017 تمت معالجة (4851) قضية من قبل 14 فريق جوال ومركز الاستشارات العائلي في مخيمات النازحين واللاجئين، والنظر في 7854 شكوى مقدمة الى مديريات ومكاتب مناهضة العنف ضد المرأة و 114قضية عنف جنسي. وقامت الوزارة بتحويل 62 امرأة الى مراكز الايواء حتى نهاية الشهر العاشر العام في 2017 وقد تم خروج 431 امرأة وبقاء 266 في مراكز الايواء .

73 - في 20 تموز 2016 ، أطلق وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان والأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المرأة ومديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للمرأة في العراق برنامج المرأة للسلام والأمن في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام والتي تم توقيعهه استجابة لحاجات الحماية الملحة للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للأثر الخطير الناتج عن النزوح والعنف الجنسي والمبني على النوع الإجتماعي .

74 - قام جهاز الأمن الوطني بتأمين حماية العوائل النازحة من قبل قوات جهاز الأمن الوطني ضمن قواطع المسؤولية.

75 - يجري العمل حاليا حول تشكيل لجنة تضم كل من (مستشارية الأمن الوطني ، وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) برئاسة جهاز الامن الوطني تتولى العمل على متابعة ملف النزيلات بالسجون وفق ضوء الإجراءات ا لقانونية المتخذة بخصوص اطلاق سراح بعض السجينات ممن شملن بقانون العفو العام والمحكومات وفق قضايا ( دعارة ) سابقاً، وهدف العمل للتصدي لإمكانية ان يتم استغلالهن للعمل ضمن جهات ارهابية او شبكات دعارة حال إطلاق سراحهن وذلك خشية الى تعرضهن للقتل.

76 - كما قام جهاز الامن الوطني بإحالة الشكاوى للجهات المختصة ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز لحماية النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي. وقام الجهاز بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية لتأمين وتطهير المناطق المحررة من مخلفات واثار العمليات العسكرية.

77 - تولت وزارة الهجرة والمهجرين تسجيل نسبة كبيرة من شكاوى العنف الاسري لدى محاكم التحقيق ومكاتب التحقيق القضائي.كما قامت بالتنسيق مع المنظمات الدولية لغرض تقديم الدعم للنازحات الايزيديات وتوزيع مساعدات عينية ومنح مالية لإقامة مشاريع .

78 - قدمت وزارة الهجرة والمهجرين برامج الدعم النفسي للنساء من خلال ندوات وجلسات توعية وتثقيف، كما وفرت حافلات لنقل العائدين وخاصة النساء والأطفال الى مناطق العودة وهيأت أماكن إيواء للنازحين والنازحات. وقدمت الوزارة الدعم الإنساني لانشاء خيم وكرفانات وتأمين الاحتياجات الطارئة الغذائية وغير الغذائية. إضافة الى ذلك، قامت الوزارة بتوفير أماكن إيواء وتوزيع معدات وادوات للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل للرجال والنساء.

79 - قامت وزارة التخطيط بإنشاء قاعدة بيانات للمستفيدات من مراكز مختصة في المخيمات لاستقبال المعنفات والناجيات.

80 - وكان من المؤمل تنفيذ مسح للنازحين لاستخراج مؤشرات حول أوضاع النساء خاصة لتحديد حاجاتهن وإمكاناتهن إلا إن هذا النشاط لم ينفذ وذلك بسبب حاجته إلى تخصيص مالي وعدم توفر ذلك بسبب المحددات المالية التي عانت منها المؤسسات الحكومية.

81 - كما قامت وزارة التخطيط بتنفيذ برنامج لتدريب النازحات مهنيا ودعمهن نفسيا وإعادة إدماجهن في مجتمعاتهم. وتضمن هذا النشاط التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. علما ان وزارة التخطيط قامت بإدراج النشاط ضمن خطة العمل التنفيذية لبناء الإنسان في المناطق المحررة في إطار الوثيقة الوطنية لإعادة الاعمار - محور التنمية البشرية والاجتماعية .

82 - قامت دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة وبعد نزوح عدد كبير من النساء من المحافظات التي كانت تحت سيطرة عصابات داعش الارهابية بتشكيل فريق عمل بزيارة العوائل النازحة لغرض شمول فاقدات المعيل بالاعانات الاجتماعية استثناءً ، وفتحت منافذ قريبة من مخيمات النازحين لغرض تقديم المساعدات من الناحية المادية والعينية لغرض رفع معنوياتهم عن طريق الدعم اللوجستي وعقد ندوات ومحاضرات دعم نفسي للأسر المحررة في المحافظات للنساء اللاتي تقوم عدد من الباحثات الاجتماعيات بألقاء محاضرات تثقيفية لغرض تأهيلهن نفسياً للمجتمع وبعد عمليات التحرير فتحت دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة منافذ في المحافظات المحررة فور تحريرها وراجعتها النساء لتحديث بياناتها ليتم أطلاق الاعانات المتوقفة اصولياً .

83 - وجهت وزارة الخارجية البعثات العراقية في الخارج للبحث عن الايزيديات ولمعرفة مصيرهن. وتم استعادة عدد من النساء الايزيديات ، والعمل على تأهيل المناطق المحررة من اجل عودة النازحين وعوائلهم وخاصة النساء. كما تم التفاوض والتنسيق مع اعضاء مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار مجلس الامن رقم 2379 لتجريم داعش الإرهابي. كما تم توقيع البيان المشترك بين وزير الخارجية باسم الحكومة العراقية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي. كما تم تعيين نقاط اتصال ثلاث من الحكومة المركزية واقليم كوردستان ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي بهدف وضع خطة عمل وطنية.

84 - قامت لجنة المصالحة الوطنية بالنظر في القضايا التي تتقدم بها النساء للحصول على نفقة تعسفية من الزوج وإصدار قرار بإلزام الزوج بتسديد النفقة التعسفية للزوجة. وكان عدد القضايا المؤشرة في عام 2014 (10643) وفي عام 2015 (10771) وفي عام 2016 (11690) قضية. كما تم تدريب 43 امرأة من المخيمات على مهارات القيادة لتصبح قادرة على المشاركة في إدارة المخيم ورصد النساء القياديات في المخيمات ومنحهم 75 قرضا صغيرا لأنشاء مشاريع مدرة للدخل. وقامت اللجنة بمتابعة خدمات الولادة الامنة والنظيفة من خلال تأمين أكثر من عشرة عيادات متنقلة للولادة، بالإضافة الى التأكيد على التأهيل العاجل لصالات الولادة. كما تم استقبال ألف امرأة (من النساء الأيزيديات والتركمانيات ) و17 طفل ناجين من تنظيم داعش الأرهابي وإستكمال إجراءاتهم القانونية.

85 - قام مجلس القضاء الأعلى بتلقي الشكاوى وإجراء التحقيق فيها وجمع الأدلة في جميع المناطق التي تعرضت لاحتلال عصابات داعش الارهابي و بلغ عدد الشكاوى المقدمة إلى محاكم التحقيق المختصة في عام 2014 (2334) ، وفي عام 2015 (6472) . و في عام 2016 (4753) . إجراء محاكمات إصولية وعادلة بحق الجناة مرتكبي الجرائم الارهابية وبلغ عدد القضايا التي تم حسمها في عام 2014 (85%) ، وفي عام 2015 بلغ (97%). وفي في عام 2016 بلغ (96%) تشكيل هيأة تحقيقية قضائية تتولى النظر في الجرائم المرتكبة ضد المكون الايزيدي .

86 - قام مجلس القضاء الاعلى بالنظر في القضايا التي تتقدم بها النساء لإثبات نسب أولادهن من فراش الزوجية ولإثبات وتصديق عقود زواجهن أو طلاقهن الواقعة خارج المحكمة أو الحصول على مستحقاتهن المالية أو من أثاث زوجية والمتمثلة في المهر المؤجلة من الزوج المطلق.

87 - أقيمت دورة تدريبية لعشرة أعضاء من الادعاء العام في مراقبة سير الدعاوى وتمت تلبية طلبات النساء النازحات والمهجرات وذوي ضحايا الجرائم الارهابية بإصدار القسامات الشرعية لضحايا الجرائم الارهابية وإصدار حجج وصايا وحجج وفاة وحجج قيمومة .

88 - اصدر مجلس القضاء الاعلى إعماما في قضايا العنف الأسري كما تم تسجيل نسبة كبيرة من شكاوى العنف الاسري لدى محاكم التحقيق ومكاتب التحقيق القضائي، وتم التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو منهم.

89 - بلغ عدد الشكاوى المقدمة من قبل النساء المعنفات في عام 2015 (341) إمرأة معنفة ، وفي عام 2016 (277) ، وفي عام 2017 لم ترد الإحصائية لحد الآن . النظر في القضايا التي تتقدم بها النساء للحصول من الزوج أو الزوج المطلق علــى نفقة مستمرة أو نفقة ماضية أو نفقة تعسفية أو نفقة عدة أو إجرة حضانة .

90 - خصصت حكومة اقليم كوردستان عن طريق وزارة الداخلية / المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المراة في سنة 2016 (10) فرق متجولة لمراقبة وضع المراة ومتابعة حقوقهن وفتح سجلات المحاكم والشكاوى حيث تم العمل على (312) حالة مختلفة خلال الاربعة اشهر الاخيرة لسنة (2016) وفي سنة (2017) و زيادة عدد الفرق المتجولة الى (14) فريق لنفس الغرض ، وفی حالة وجود شكاوی او وجود معلومات عن هذه الحالات يتم في الحال التحقيق فيها ومعاقبة المخالفين, ولحد الان تم اغلاق عدد من المنظمات والمؤوسسات من قبل وزارة الداخلية لحكومة الاقليم ووضعهم في القائمة السوداء وذلك بسبب مخالفتهم الانظمة و القوانین المرعیة .

91 - استحداث قسم المركز الاستشاري الاسری فی مدیریة مناهضة العنف ضد المرأة في محافظة دهوك والمتكون من مجموعة من المختصين القانونيين والنفسيين والاجتماعیین لتقديم الخدمات للنساء الايزيديات الناجیات من تنظیمات داعش, في هذا المجال تم مساعدة اكثر من (2000) أمراة حيث ان اكثر من (1000) امراة منهن اعمارهن اكثر من (18) عاماً وذلك بنقلهن الى المستشفيات و علاجهن و تهدئتهن نفسياً من قبل مختصين ولهذا الغرض قامت المديرية بفتح دورات خاصة وورش عمل لاعانتهن والعمل على كيفية اندماجهن في المجتمع .

92 - تقديم عدة خدمات مختلفة من الناحية الصحية للنازحين واللاجئين في المخيمات كوضع مركز صحي متنقل او ثابت في المخيم مع تواجد فريق طبي متكون من معاون طبيب للفحص وتقديم الاسعافات الاولية واذا لم يتم معالجة المريض في المخيم یتم نقله عند الحاجة الى اقرب مستشفى, وكذلك اجراء حملات التلقيح للاطفال حسب الفصول والاعمار المحددة لهم وماعدا هذا يقدم خدمات صحية اخرى لرعاية النساء الحوامل والاطفال حديثي الولادة.

93 - اما في مجال التوعية الصحية تم اجراء عدة حملات توعية للحماية من امراض سرطان الثدي للنساء وذلك بتخصيص اطباء مختصين لهذا الغرض . وماعدا الناحية الصحية والجسدية اعارت حكومة اقليم كوردستان الاهتمام بالناحية النفسية والاجتماعية ولهذا الامر تم تاسيس دار للايتام في مخيم حسن شام وذلك بتاريخ 22/8/2017 لرعاية الاطفال الذين فقدوا ابائهم جراء الحرب مع داعش ولذا اقیم فيه عدة نشاطات مختلفة للاطفال مثل نشاطات موسيقية والعاب اخرى و تخصيص (12) مركز صحي لاستقبال النساء المعرضات للعنف.

94 - قام المكتب الخاص للسيد رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم 25/11/2014 بتشكيل لجنة خاصة لجمع المعلومات ومتابعة ملف المخطوفين، ووضعت ميزانية خاصة لانقاذهم ، علما ان هذه العملية مازالت مستمرة ، ومن خلال محاولات حكومة الاقليم المستمرة لغاية يوم 5/9/2018 تم انقاذ (3322) ايزيديا من بينهم (1156) امراة و (337) رجلا و (956) فتاة و (873) فتى ، وهؤلاء النساء تعرضن لعدة اشكال وتصرفات قذرة بعيدة عن الاعراف والتقاليد الانسانية مثل بيعهن وشرائهن وتعذيبهن جسديا ونفسيا وتغيير دينهن حتى وصولهم للتحرش الجنسي .

95 - ان النساء الناجیات تكون حالتهم النفسية والصحية سيئة جدا ويحتاجون الى معالجة حيث ان رئاسة صحة دهوك تعالج النساء الناجیات بقدر استطاعتهم وعدد من النساء المحررات كان لديهن اطفال وفقدوا اطفالهن هناك ويكون ذلك سببا لتدهور حالتهن النفسية وان (33) امراة ناجیه ‌ من ايادي داعش لم ينجو احد من افراد اسرهن وهن الان يعشن مع اقاربهن ، ولمعالجة هؤلاء النساء اللواتي حالتهن النفسية متدهورة وحسب اتفاقية بين حكومة الاقليم والحكومة الالمانية تم ارسال (100) امراة ناجیة الى دولة المانيا لمعالجتهن وخاصة العلاج النفسي.

96 - وقع العراق متمثلاً بوزير الخارجية بياناً مشتركاً مع الممثل الخاص للامين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع السيدة (زينب بانكورا ) في مقر الامم المتحدة بتاريخ 23/9/2016 والذي يمثل بداية العمل المشترك بين العراق والامم المتحدة من اجل الاستجابة لمخاطر للعنف الجنسي ضد المراة والتصدي لبعض التحديات التي يواجهها العراق فيما يتعلق بالمساءلة على هذه الجرائم وتقديم الجناة الى العدالة وفق القوانين العراقية وبموجب الاتفاق يحضى العراق على دعم دولي لتوثيق وجمع الادلة لهذه الجرائم وتقوية الاطار القانوني بما يمكن السلطات القضائية التصدي للعنف الجنسي على نحو افضل وايجاد سبل لتعويض الضحايا وتوفير الخدمات الضرورية لهنة وتمكين الناجيات ، وتضمن البيان (6) بنود تم الاتفاق عليها لغرض تفعيلها ووضع خطة مشتركة لتنفيذها ومن جملتها:-

دعم اصلاح التشريعات والسياسات والخدمات لتعزيز الحماية من جرائم العنف الجنسي والتصدي لها.

ضمان المساءلة عن العنف الجنسي من خلال تعزيز قدرات السلطات الوطنية والاقليمية.

ضمان توفير الخدمات ودعم سبل المعيشة وتعويض الضحايا والاطفال المولودين نتيجة الاغتصاب.

اشراك الزعماء القبليين والدينيين والمجتمع المدني وكذلك المدافعين عن حقوق الانسان الواجبة للمراة في منع جرائم العنف الجنسي وتيسير عودة الضحايا وادماجهم في المجتمع.

كفالة تجسيد الاعتبارات المتعلقة بالعنف الجنسي على نحو كاف في عمل لجنة مكافحة الارهاب العراقية.

التوعية وتعميق المعارف المتعلقة بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات.

97- الاجراءات التي قامت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المراة :-

التعامل مع المعنفة (المتعرضة للعنف) كضحية تحتاج ال ی الدعم والمساعدة من الناحية النفسية والاجتماعية والقانونية .

التعامل مع حالات العنف من الناحية (النفسية او الجسدية او الجنسية).

استلام الشكاوى او الاخبارعن العنف من الشخص المتضرر او من ی قوم مقامه قانونا.

عقد لقاءات وجلسات مع الضحايا لتقديم الخدمات حسب احتياج الحالات ومن قبل الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين.

ارسال الضحية الى المستشفى لأجراء الفحوصات الطبية عند الحاجة او حسب الطلب.

ارسال الضحية الى مراكز الايواء ( الشلتر ) ف ی حالة وجود خطر على حياته.

تخصيص الخط الساخن للاجابة على اتصالات النساء اللواتي لديهن مشاكل اوف ی حالة وجود خطر على حياتهن

متابعة حالات المتاجرة بالنساء.

تنظيم اعمال لجان المصالحة في مديريات مناهضة العنف ضد المراة في (اربيل والسليمانية ودهوك وكرميان ورابرين وسوران).

98 - قامت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المراة وبالتعاون مع الامم المتحدة والمجتمع المدني بتشكيل (23) فريق متجول لتحسين سير العمل وتقديم العون للحالات والعلم بالخدمات عن قرب للنازحين واللاجئين في جميع المدن والمحافظات في اقليم كوردستان حيث يتم سنوياً تسجيل اكثر من (1500) حالة ، وقسم من هذه الحالات يتم معالجتها وقسم اخر منها يتم احالتها للمحكمة لتنفيذ السبل القانونية.

99 - ضمن اطار العمل المشترك بين المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المراة والامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني عن طريق الفرق المتجولة يتم تنفيذ عدد من و ورش العمل والدورات في المخيمات للتوعية حيث يكون المستفيدين اكثر من (12000) شخص ، وتشمل القوانين قانون العنف الاسري في اقليم كوردستان - العراق، قانون منع اساءة استخدام اجهزة ال ا تصالات فی اقلیم كوردستان - العراق رقم(6) لسنة (2008) كیفیة ظهور مراحل العنف الاسري ونصائح نفسية لحل المشاكل الاسریة وتاثيرها على الاسرة والطفل . . .. الخ بالاضافة الى تقديم الخدمات القانونية والنفسية لهم.

100 - وفي عام 2016 تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من السادة القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة لغرض دراسة القوانين النافذة وتقديم المقترحات بصددها بما ينسجم مع الوضع الراهن الذي يمر به العراق ، وكان من ضمن أولويات هذه اللجنة تقديم مقترح تعديل قانون مكافحة الارهاب النافذ رقم 13 لسنة 2005 بما يضمن معاقبة جميع مرتكبي الجرائم الارهابية ومنها جرائم الخطف والعنف الجنسي التي ارتكبت ضد النساء والفتيات والأطفال.

101 - توفير دخل داعم للأسر عبر تعليم المستفيدة مهارة تتدرب عليها وتزودها بالمعدات اللازمة لتنفيذ التدريب بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية والجهات المانحة .

102 - تطبيق برنامج تجريبي للإعانة المشروطة للنساء وبمشاركة 2000 امرأة. وقد قامت الوزارة بإيواء 79 إمرأة نازحة وإنشاء مراكز للدعم النفسي في سبعة و استقبال النساء وتقديم جلسات الدعم ال لازم لها وتطبيق برامج الدعم النفسي المقدمة من قسم البحث الاجتماعي لاعادة التوازن الاجتماعي والتخفيف من الضغط النفسي ، والأستمرار في دعم مراكز الأيواء في أربيل والسليمانية ودهوك من جانب بناء القدرات للكادر الامل وتوفير الخدمات للنساء المعنفات .

103 - وفرت وزارة الصحة تذاكر مجانية لجميع النازحين في العراق من خلال مراجعتهم لمراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات وتقديم خدمات رعاية صحية مجانية متكاملة لهم. وتم تنفيذ ثمانية دورات تدريبية حول تقديم خدمات الصحة الانجابية والاستجابة ودليل رعاية الحوامل ورصد وفيات الامهات بواقع (20-30) مشارك لكل دورة تدريبية وبمجموع 240 مقدم ومقدمة خدمات صحية. وتنفيذ ستة عشر دورة تدريبية حول تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للناجيات من العنف ، ونفذت سبع ورش تدريبية حول برنامج التدابير السريرية للناجيات من العنف الجنسي ، وقد تم رفد ما يزيد عن عشرين مخيم للنازحين بالكرفانات الصحية وارسال المفارز الطبية والفرق الطبية المتنقلة والتي تجاوز عددها (500) مفرزة الى جميع المناطق المحررة.

104 - قامت وزارة الصحة في إقليم كوردستان بتوفير التذاكر مجانا لجميع النازحين وتقديم خدمات رعاية صحية مجانية متكاملة لهم ، وتنفيذ عشرين دورة تدريبية حول تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للنازحين كافة وخاصة النساء والاطفال الناجين من العنف.

105 - تنفيذ 15 ورشة تدريبية حول برنامج التدابير السريرية للناجيات من العنف الجنسي ، وتنفيذ خمسة دورات تدريب مدربين حول رأب الفجوة النفسية ، وتم انتاج وطبع الدلائل المواضيع التالية:-

دليل الاسعافات الاولية النفسية.

كتاب الصحة النفسية.

دليل رأب الفجوة النفسية.

دليل العمل لمقدمي الخدمات الصحية والطبية للعنف الاسري.

دليل رعاية الحوامل ودليل الرضاعة الطبيعية.

106 - كما تم انتاج 50 مطبوع ودليل يحتوي على 12 موضوع صحي حول توعية الامهات لمواضيع صحية مختلفة حول الام والاطفال .

107 - عملت وزارة الصحة في اقليم كوردستان على التوعية، وتم تنفيذ مشروع التثقيف حول الختان في10 مراكز صحية وأقيمت حملة حول الزواج المبكر كما نفذت دورات للعاملين في التثقيف الصحي في المراكز الصحية وكذلك (القابلات) وخاصة في المناطق النائية لتثقيف العوائل حول الموضوع وانتاج مواد توعية (مطبقات) وحملة من خلال التلفاز.

108 - فتح مركز خاص لاستقبال حالات العنف في دهوك، وثلاثين مركز عيادات للصحة الإنجابية وتنفيذ برنامج رعاية الطفل حديثي الولادة في المخيمات .

109 - اعداد بروتوكول التدابير السريرية للناجيات من الاعتداء الجنسي ووضع استراتيجية لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للنازحين .

110 - البدء ببرنامج تطوير القابليات للعاملين في الطب العدلي لجمع ادلة الطب العدلي لحالات العنف والابادة وتنفيذ خمسة دورات .

111 - تعاون ت وزارة الدفاع مع الجهات المختصة لتأمين وتطهير المناطق المحررة من مخلفات الحرب وآثار العمليات العسكرية حيث تمت معالجة (195836) عبوة ناسفة و (2457) عجلة مفخخة و (24378) دار سكني مفخخ و (2828) حزام ناسف مع رفع (19575394) من مخلفات حربية مختلفة الأنواع و (1228) قاعدة صواريخ .

112 - اعطت وزارة المالية الأولوية بالتعيين على الدرجات الشاغرة والناتجة عن حركة ملاك وزارة التربية لعام 2016 بعنوان ( معلم, مدرس) للنساء المعيلات من حملة شهادة الدبلوم أو الشهادة الجامعية الاولية وذلك استناداً الى تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية (القسم الثالث /1-التعيين/اولا/ د /4) .

113 - عملت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان على جمع الحقائق وتوثيقها وكشفها محليا ودوليا لتوضيح حجم وبشاعة الجرائم المرتكبة من خلال إعداد الافلام الوثائقية والبحوث والاحصائيات وجمع الادلة الجرمية وتوثيقها وحفظها ، و قامت ب البحث والتحري عن مصير المفقودين والكشف عن المقابر الجماعية والعمل على اعادة رفاة ضحاياها الى مسقط رأسهم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات الاخرى ذات العلاقة من اجل التوفير الوسائل والتسهيلات لكشف وفتح المقابر الجماعية وتحديد هوياتهم .

114 - سعت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين للحصول على الاعتراف الدولي بالجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها ومنفذيها الى محاكم المختصة وذلك من خلال الاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وتجارب وخبرات الدول والمنظمات الدولية والمحلية والعمل على كسب مساندة المجتمع الدولي للاعتراف بجرائم الابادة الجماعية، بما في ذلك تأمين المساندة المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية لتعريف الابادة الجماعية والكشف عن المغزى الحقيقي للجرائم وطلب الدعم والمشورة القانونية من الجهات المختصة ذات الخبرة والعلاقة ، وعملت الوزارة على تطوير البيئة التشريعية والقانونية المتعلقة بأنشطتها وخاصة فيما يتعلق بالجانبين (الجنائي والمدني) ومراجعة وتدقيق القوانين والقرارات والتعليمات بهدف تطويرها وتعديلها واقتراح اصدار التشريعات الجديدة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الدولية ، وتم توفير منحة شهرية لذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا الابادة الجماعية .

115 - محصلات تنفيذ الأنشطة الخاصة بركيزة الحماية:

التقليل من العنف الموجه ضد المرأة والطفل وتوفير الحماية القانونية لهم وزيادة مؤشر الأمن والاستقرار.

تأمين وزارة الدفاع لأكثر من مليون نازح غالبيتهم من النساء والأطفال أثناء نزوحهم من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار في فترة هجمات تنظيم داعش الارهابي وما تلاها من عمليات التحرير.

مشاركة وزارة الداخلية بجهود الاستجابة الإنسانية من خلال تقديم ما يقارب خمسين ألف سلة مساعدات غذائية من قبل مديرية حماية الأسرة والطفل وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين.

تشجيع اندماج الناجيات من العنف في المجتمع وحماية المرأة مع الحفاظ على حقوقها وكرامتها وتحسين التأهيل والاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي .

حماية التشكيلات المعنية من وزارة الداخلية للنازحات والحد من العنف الموجه ضدهن وتقديم الخدمات الاجتماعية والأمنية والنفسية بمشاركة الشرطة النسوية .

تأمين حماية العوائل النازحة من قبل قوات جهاز الأمن الوطني ضمن قواطع المسؤولية وإحالة الشكاوي للجهات المختصة ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز لحماية النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي .

استقبال أكثر من ألف إمرأة من الأيزيديات والتركمانيات الناجيات وعدد من الأطفال الناجين من تنظيم داعش الارهابي ، من قبل لجنة المصالحة الوطنية واستعادة عدد من النساء الايزيديات الى أرض الوطن بجهود وزارة الخارجية .

تلقي مجلس القضاء الأعلى لـ( 13559) شكوى من إمرأة معنفة وإجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو منهم .

تحسن الخدمات القانونية المقدمة للنساء من خلال ما قام به مجلس القضاء الأعلى من النظر بأكثر من ثلاثمائة ألف قضية تقدمت بها النساء من مختلف محافظات العراق حول قضايا متنوعة شملت قضايا إثبات وتصديق الطلاق الحاصل خارج المحكمة وقضايا إثبات النسب وقضايا المطالبة بالمستحقات المادية للزوجة المطلقة .

ضمان حقوق الكثير من النساء عن طريق إصدار أكثر من مائتي ألف حجة من محاكم الاحوال الشخصية بما فيها من قسامات شرعية وحجج وصايا وحجج وفاة وحجج قيمومة إضافة الى الحجج الاخرى .

تحسن الوضع المعيشي لـ (1779) من الناجيات الايزيديات والشَبك والعربيات من ناحية العلم الناجيات من عصابات داعش الارهابية وذلك بشمولهن بمنح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

رعاية اجتماعية أفضل للنساء من خلال إطلاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للإعانة الموزعة للمستفيدات كل شهرين بدل من ثلاثة اشهر وبانتظام .

116 - ولغرض تأمين مستوى معيشي لائق لعوائل شهداء عمليات مواجهة الارهاب من مختلف صنوف القوات المسلحة وحماية حقوق ذويهم وجرحى تلك القوات فقد صدر قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم (81) لسنة 2017 وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى من خلال تأمين الحصول على رواتب تقاعدية ومعالجة الجرحى والمصابين وشطب الديون المترتبة بذمة الشهداء والجرحى واقامة نصب تذكارية لتخليد تلك التضحيات وتأمين فرص تعليم لذويهم وتأمين سكن لائق لهم .

117 - قامت الحكومة العراقية بالعديد من النشاطات بشأن توفير الظروف الصحية والبيئة المناسبة للنازحات والناجيات رغم الظروف التي يمر بها البلد فضلا عن جهود المجتمع المدني والجهات الدولية .

118 - اتخذت عدة اجراءات لاستتباب الوضع الامني من اجل اعادة النازحين والعائدين من خلال :-

119 - الجهد الخاص بنزع الالغام وابطال المتفجرات ورفع المخلفات الحربية من المدن لتأمين المناطق المحررة تمهيداً لعودة النازحين و اعادة فتح مراكز الشرطة في المناطق المحررة و تأمين المناطق المحررة من خلال نشر القوات في محيطها ومداخلها للحفاظ على امن المواطنين و التعاون مع المواطنين لكشف المندسين والخلايا الارهابية وتوفير المعلومات الاستخبارية.

120 - قيام وزارة الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع وزارات (العمل والشؤون الاجتماعية ، الصحة) ودائرة تمكين المراة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة المعيلة لاسرتها وشمولها ببرامج الامن والاستقرار الانساني الذي تبنته الوزارة لغرض افتتاح مشاريع مدرة للدخل وشمول النساء المعيلات لاسرهن بالمنح التي خصصتها للعوائل العائدة والمدمجة .

121 - تقوم وزارة الصحة بتكثيف الزيارات الميدانية للمخيمات من خلال فرق عمل على المستوى المركزي وعلى مدار الاسبوع بما فيها ايام العطل والاعياد لضمان ديمومة الخدمات الصحية المقدمة للنازحين جنباً الى جنب مع الفرق الميدانية على مستوى المحافظات التي يتواجد فيها النازحين وكذلك متابعة تأمين الادوية والمستلزمات الطبية في مخيمات النازحين واماكن تواجد النازحين و تعمل وزارة الصحة على تعزيز آليات العمل المشترك مع وزارة الصحة في اقليم كوردستان ودعمها لوجستياً وفقاً لاعداد النازحين المتواجدين وحسب محافظاتهم .

122 - تقدم وزارة الصحة خدمات رعاية الام والطفل والتقييم التغذوي والاكتشاف المبكر للامراض المزمنة وتزويدهم بأدوية الامراض المزمنة ، والتسجيل السرطاني لحالات السرطان ومتابعة هذه الحالات وقيام وزارة الصحة برفد المخيمات واماكن تواجد النازحين بسيارات اسعاف مركزياً من الاسعاف الفوري جنباً الى جنب مع مشاركة دوائر الصحة في المحافظات في سيارات اسعاف بالاضافة الى سيارات الاسعاف الممنوحة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية ، كذلك رفد المخيمات بالعيادات المتنقلة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والجهات الداعمة الاخرى .

123 - بلغ عدد الاطفال الملقحين دون سن الخامسة في مخيمات النازحين واماكن التجمع الاخرى (925755) طفل في كل حملة من (18) حملة قامت بها وزارة الصحة ، وبلغ عدد الاطفال الملقحين دون سن السنة ضمن التغطية الاعتيادية (205389) ، وبلغ عدد الولادات السنوي (214121) ولادة ، وبلغ عدد الذين تمت متابعتهم بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية من قبل المراكز الصحية والعيادات المتنقلة ، سيارات الاسعاف والفرق الصحية المتنقلة سنوياً (4588740) ، وبلغ عدد الذين قدمت لهم خدمات علاجية وخدمات طوارئ من قبل المستشفيات سنوياً هو (2041184) .

124 - شمول النساء الايزيديات من اللاتي تعرضن للعنف من قبل عصابات داعش الارهابية البالغ عددهن (1529) عدد من الناجيات برواتب الرعاية الاجتماعية من الايزيديات بالاعانة الاجتماعية واستثنائهن من الضوابط بموافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك شمول (88) امراة من المكون الشبكي الناجيات من بطش عصابات داعش الارهابية بهذه الاعانة. و قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتأهيل دار الايواء الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر في بغداد لغرض استقبال الاطفال المعنفين والناجين من جرائم عصابات داعش الارهابي حيث ان هذا الدار يشمل جميع الاطفال المحتاجين الى تقديم الخدمات والمساعدات دون تمييز او استثناء . و(169)امرأة من النساء في ناحية العلم إيواء عدد من العوائل النازحة في دور الايواء التابعة للوزارة/دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الوزيرية المكون من (148) فرد و(79) امرأة نازحة من محافظتي نينوى والانبار و تقديم الخدمات اللازمة لهن ولعوائلهن. كما تم توزيع مكائن خياطة لهن وتنانير غازية لصناعة الخبز وكراسي للمعاقين وادوية ومستلزمات منزلية. ونفذ مشروع توثيق انتهاكات النساء ضحايا الارهاب والحرب واطلاق الاعانة للمستفيدات كل شهرين بدل من ثلاثة اشهر وبانتظام والتركيز على دعم الاسرالفقيرة .

125 - قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل غرفة عمليات لمعالجة اوضاع الطلبة النازحين بعد سيطرة داعش على بعض المناطق في العراق عام 2014بعد تعرض 8 جامعات حكومية في نينوى وصلاح الدين والانبار الى سيطرة داعش فضلا عن بعض المعاهد التقنية والجامعات الاهلية ووضعت الحلول لانتظام الطلبة بالتعليم في المناطق البديلة كما قامت الوزارة بضمان حصص القبول المركزي وفق الخطط الموضوعة بعد تاخر امتحانات طلبة تلك المناطق واحتفاظ الطلبة بحقوقهم بتاجيل الدراسة او الالتحاق بالمواقع البديلة، كما قامت الوزارة باعاد تاهيل تلك الجامعات بعد تحرير المناطق التي تقع فيها.

126 - قامت وزارة التربية بالاجراءات الاتية للتعامل مع ملف النازحين و تذليل العقبات امامهم :

فتح ثلاث ممثليات للوزارة في اقليم كوردستان.

اعداد خطة طوارئ لمعالجة الوضع التعليمي للطلبة بسبب الاحداث العسكرية اعداد منهج طوارئ لتدريسه بالتعاون مع اللجنة العليا لاغاثة النازحين.

فتح 473 مدرسة موزعة على المحافظات مخصصة للطلبة النازحين البالغ عددهم (224457).

استئجار 61 بناية في اقليم كوردستان وتزويدهم بكرفانات اضافية لانشاء 14 مدرسة اضافية وتزويد بقية المادارس بكرفانات للقضاء على الاكتظاظ وتجهيزهم بالمستلزمات.

فتح مراكز امتحانية خارج العراق.

تشكيل اللجنة الوزارية العليا لوضع السياسات والخطط والبرامج لمعالجة الواقع التربوي والنفسي والاجتماعي للتلاميذ والطلبة والمعلمين والمدرسين في المناطق المحررة ومحو الاثار السلبية الناتجة من جراء الاعمال الارهابية.

التصدي للافكار والدعوات للمفاهيم الارهابية.

انجاز مشروع التعليم الالكتروني للطلبة النازحين والمتسربين بالتعاون مع اليونسيف .

اعتماد مشروع خاص لبث روح السلام والتعاون والانتماء والمواطنة ونبذ التطرف والعنف الناتج عن الصراعات والحروب.

تنقل النازحين داخليا

127 - ان ما أثير بشان القيود المفروضة على حرية التنقل قد فسر بطرق لا تتوافق مع الحقائق على الارض حيث ان العراق قد مر بظروف غير استثنائية خلال فترة سيطرة داعش على اجزاء من الاراضي مما تسبب في عملية نزوح واسعة نحو مناطق اكثر امناً رافقتها عمليات عسكرية واسعة للقوات الامنية والجيش العراقي لاستعادة تلك المناطق وهرب المئات من مقاتلي داعش وتسللهم بين النازحين او تسللهم بين النازحين لغرض القيام باعمال ارهابية وقد حصلت العديد من تلك الاعمال بالفعل وان اجراءات السلطات العراقية بتدقيق المعلومات الخاصة بهم وهي في اطار حماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة او حقوق الاخرين وحرياتهم.

عدم الاعتداد بالاعتراف تحت التعذيب

المادة (15) والتوصية 22

128 - لا يعتد القضاء العراقي بالاقرار المجرد ، انما يبني احكامه على مجموعة أدلة ومنها الاقرار لذلك فان الاعتراف تحت طائلة التعذيب غير معترف به ويحمل القائم بالتعذيب مسؤولية جزائية نتيجة فعله ذلك.

129 - نصت المادة (127) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ( لايجوز استعمال اي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعة أساءة المعاملة والتهديد والايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكنات والعقاقير ).

130 - الضمانات القانونية الواردة في الدستور العراقي والقوانين العقابية العراقية ( قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 - قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 - قانون اصول محاكمات قوى الامن الداخلي - قانون قوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.

131 - يقع على المتهم المدعى عليه عبء الاثبات من خلال الاعتراض وتقديم التقارير الطبية وآدلة الاثبات وكذلك الشهود.

132 - تضطلع مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية باشاعة معايير حقوق الانسان في العمل من خلال اشراكهم بالدورات والورش المتعلقة بقضايا حقوق الانسان وغيرها من الانشطة وتتلقى عن طريق قسم الشكاوى والخط الساخن مكالمات تتضمن ادعاءات بالتعذيب يزعم بارتكابها من قبل عسكريين يتم التحقيق بها وأحاله من تثبت ادانته الى المحاكم المختصة .

133 - هناك مجموعة من التدابير التي وضعت من قبل دائرة المستشار القانوني العام - مديرية حقوق الانسان التابعة لوزارة الدفاع للحد من ممارسة التعذيب في مراكز التوقيف المؤقت وهي:-

الزيارات التفتيشية المستمرة لمراكز التوقيف من قبل لجان مديرية حقوق الانسان.

الاستفسار المباشر من الموقوفين بشكل منفرد.

اختيار عينة عشوائية من الموقوفين لاجراء الكشف الطبي على اجسامهم.

منع اجراء التحقيق مع المتهمين من قبل ضباط الجيش عدا التحقيق الاولي الذي يشمل المعلومات الشخصية فقط

متابعة احالة الموقوفين الى جهات الطلب خلال (24) ساعة وعدم الاحتفاظ بهم داخل الثكنات العسكرية

الدورات التدريبية وحملات التوعية والتثقيف التي تقيمها مديرية حقوق الانسان للقائمين على ادارة مراكز التوقيف الاحتياطي التابعة لوزارة الدفاع.

وجود الخطوط الساخنة (الهاتف الارضي، الهاتف النقال، البريد الالكتروني) في مديرية حقوق الانسان والمعلنة في وسائل الاعلام لاستقبال اي شكوى تتعلق بالتعذيب او سوء المعاملة.

تشكيل لجان تقصي الحقائق حول ادعاءات التعذيب او سوء المعاملة.

134 - تلتزم قوات الجيش بالأوامر والتوجيهات الصادرة من المراجع والتي تقضي بعدم تعريض أي موقوف الى التعذيب البدني او المعنوي او أي أكراه باستخلاص المعلومات منه كونه تحت سلطة الدولة وليس سلطة الافراد وان احترام وصون كرامة الإنسان تدخل في صميم واجبات العسكري .

135 - يعمل المشاورون القانونيون في القيادات والفرق العسكرية كضباط حقوق إنسان الإضافة إلى واجباتهم ويقومون بالأشراف على مراكز التوقيف الاحتياطي لقياداتهم وفق أحكام قانون أدارة السجون ومراكز الاحتجاز الــــنـــافذ وتطبيق أوامر وتوجيهات السيد وزير الدفاع المحترم في هذا الجانب والتي تنسجم مع المعايير الإنسانية والدولية في التعامل مع الموقوفين على ذمة وزارتنا.

العنف ضد النساء

التوصية 24

136 - في نيسان عام 2014 أقرَ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية وقد تضمنت تلك الاستراتيجية الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن 1325 ليكون أول بلد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يضع خطة وطنية للقرار حسب ما صرح به مبعوث الأمم المتحدة في العراق آنذاك ، وارتكزت الخطة على ست ركائز هي (المشاركة، والحماية والوقاية، والترويج للقرار، وحشد الموارد، والرصد، والتقييم) وشارك في اعدادها عدد من منظمات المجتمع المدني أبرزها تحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن 1325 .

137 - تم إقرار الخطة في وقت كان العراق مستقراً امنياً واقتصادياً، وبعد شهرين من إقرار الخطة دخل تنظيم داعش الإرهابي للعراق وسيطر على عدد من المناطق وارتكب جرائمه كما هبطت أسعار النفط وتعرض البلد لتحديات أمنية واقتصادية جمّة ، واستجابة للتطورات الأمنية قدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة انذاك وبالتشاور مع المنظمات المدنية خطة طارئة لمجلس الوزراء الذي أقرها في أيار 2015 بثلاث ركائز هي (المشاركة، والحماية، والوقاية) والهدف العام منها هو توفير المتطلبات الأساسية للنساء النازحات ومتابعة ملف المختطفات ومن تعرضن للاعتداء من عصابات داعش الإرهابي

138 - نصت الخطة الطارئة على تشكيل غرفة عمليات تتابع تنفيذ الخطة، وبعد نحو شهرين من إقرارها الغيت وزارة الدولة لشؤون المرأة وهي المؤسسة المسؤولة عن تطبيق الخطة الطارئة ، وواجهت تلكؤاً مؤقتاً ، وفي كانون الثاني عام 2016 وجه مكتب رئيس الوزراء بإعادة العمل بغرفة العمليات لغرض متابعة تنفيذ الخطة مع الوزارات القطاعية ، وبعد مناقشات واجتماعات مكثفة بالتشاور مع المجتمع المدني بلورت خطط تنفيذية لكل الجهات ذات العلاقة للمباشرة بتنفيذ الخطة على ارض الواقع ، أعلنت غرفة عمليات قرار ١٣٢٥ في الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تنظيمها مؤتمراً في أربيل لإطلاق الخطط التنفيذية الوطنية للوزارات والجهات الرسمية في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول قرار ١٣٢٥، وإطلاق مشروع التقييم المؤسسي للفرق القطاعية وتشكيل فرق متابعة في الوزارات لغرض التقييم والمتابعة، وكذلك دورة اعداد مدربين (TOT) للفرق القطاعية الخاصة بقرار مجلس الامن الدولي آنفاً والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

139 - متابعة تنفيذ خطة قرار (1325) وإعادة تقييم الفرق القطاعية في المؤسسات المعنية بالتنفيذ والعمل على توحيد الجهود والاستفادة من خبراتهم في وضع وتنفيذ خطة البيان المشترك المعني بالعنف الجنسي .

140 - تضمنت خطة العمل الوطنية (2014 - 2018) لتنفيذ قرار 1325، ثلاث ركائز رئيسة عملت من خلالها الخطة وتمثلت بـ (المشاركة، والحماية، والوقاية).

141 - ان الهدف العام من ركيزة المشاركة هو زيادة تأثير المرأة ونهج حقوق المرأة في المفاوضات، والسلم الأهلي وفي اتخاذ القرارات السياسية، وعليه فقد تضمنت الخطة الوطنية أهدافاً ومحاور رئيسية بغية إشراك المرأة العراقية في المواقع القيادية للوزارات والدوائر الحكومية ودعم مشاركة المرأة في القطاع الأمني، وبالرغم من كل الجهود المبذولة في هذا المجال، ما زالت عملية تولي المرأة لمناصب قيادية تواجه الكثير من التحديات.

142 - وقد عملت الوزارات، والمؤسسات الوطنية في العراق وفق ما جاء بالخطة الوطنية والخطط التي تلتها على تنفيذ النشاطات الخاصة بركيزة الحماية لضمان عدم تعرض النساء الى العنف ومن أجل تهيئة البيئة الملائمة لمشاركة المرأة في حفظ الأمن وصنع السلام في مرحلة ما بعد النزاع وفي حالات الاستقرار.

143 - قام مجلس القضاء الأعلى بتنسيب احدى القاضيات من اعضاء الادعاء العام في داخل سجن النساء لغرض الاشراف والمراقبة على أوضاع النساء المودعات داخل السجن ومتابعة شؤونهن القانونية ورفع أي شكوى يتقدمن بها في حال تعرضهن الى المحاكم المختصة.

144 - عيّن رئيس مجلس القضاء عضو ارتباط بدرجة مدير عام يرتبط به شخصيا كعضو في اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية والتي ترأستها وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حينها مهمتها التنسيق من أجل تطبيق مخرجات استراتيجية النهوض بالمرأة واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة سيما محور التشريعات.

145 - قامت وزارة التخطيط بتنظيم ندوات تثقيفية حول قرار 1325 ودمج مبادئ النوع الاجتماعي في عملية التخطيط والتنمية ، كما نفذت وزارة التخطيط عبر المركز الوطني للتطوير الإداري دورات تطوير قدرات للقيادات العليا والوسطى بهدف رفع المستوى المعرفي والتمكيني لهم وفي هذا السياق تم تطوير قدرات (240) موظفة من القيادات العليا والوسطى في عام 2016 من مجموع (944) موظف وموظفه ضمن المستوى الوظيفي ذاته و(189) موظفة من القيادات العليا والوسطى في عام 2017 من مجموع (357) موظف وموظفه في هذا المستوى الوظيفي.

146 - اضافة محور تمكين المرأة الى خطة التنمية البشرية والاجتماعية عند اعداد خطة التنمية الوطنية (2018-2022) والذي تضمن فقرات تخص تعليم المرأة وصحتها ونشاطها الاقتصادي ومساهمتها الاجتماعية.

147 - تضم ركيزة المشاركة هدفين ستراتيجيين يتمثل بـــــ (وضع آليات لضمان تمثيل نسبي عادل ومشاركة كاملة للمرأة في كافة سلطات الدولة ومراكز صنع القرار (التشريعية، والتنفيذية والقضائية) على المستويين المحلي والوطني. و ضمان تمثيل نسبي عادل ومشاركة كاملة للمرأة في كافة لجان المصالحة ومفاوضات بناء السلام، وحل النزاعات و مجالس تحقيق السلم الأهلي ، ويمكن تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية من خلال، إشراك النساء في رسم وتحديد وادارة النشاطات والفعاليات الإنسانية في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة (ومرحلة ما بعد النزاعات)، وصنع واتخاذ القرارات الخاصة بمفاوضات النزاعات وحلها وأتفاقيات ومبادرات حفظ السلام. وتمثيل النساء في المجتمعات التي شهدت نزاعات مسلحة بعملية تسوية النزاعات، وإشراك النساء العائدات في أعادة أعمار مناطقهن الأصلية، واشراك ودعم وتشجيع النساء النازحات في ادارة المخيمات والاهتمام بالقضايا التي تخص المرأة، ووضع برامج تمكين المرأة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها، وضمان تمثيل نسبي عادل ومشاركة كاملة للمرأة في كافة لجان المصالحة ومفاوضات بناء السلام ، ومن ضمن نشاطاتها لتحقيق ركيزة المشاركة قامت وزارة التخطيط بإعداد دراسة تحليلية لدور النساء في آليات صنع القرار في العراق في أوقات السلم والنزاع مما خول معرفة عدد النساء في المناصب العليا والدرجات الوظيفية المتقدمة حسب الشهادة وسنوات الخبرة والدورات التدريبية. و نفذ الجهاز المركزي للإحصاء عشر دورات تدريبية لمؤسسات الدولة حول النوع الاجتماعي. وتم التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تحديد تخصيص مالي لمنح قروض صغيرة للفقراء وشملت الفقيرات من المعيلات لأسرهن.

148 - تقوم وزارة التخطيط بمسوحات دورية تحتوي مؤشرات ذات علاقة بالنساء المعرضات الى العنف بشكل عام مثل مسح (I_WISH) "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمرأة العراقية" ومسح (MICS) "أوضاع النساء والأطفال في العراق المسح العنقودي متعدد المؤشرات" ، وتقارير تحليلية معمقة حول العنف ضد المرأة ، الرجل والمرأة ، وجميع تلك المؤشرات تدمج ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية ، وافردت خطط التنمية الوطنية (2018-2022) محور خاص بالنوع الاجتماعي ، إضافة الى الاستراتيجيات المتخصصة بالنوع الاجتماعي كالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق (2013-2017) والاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية (2014-2018) وخطة الطوارئ الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الامن 1325 (المرأة والامن والسلام) .

149 - أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (13/1/2015 قراره المرقم (27) لسنة 2015 بالموافقة على مشروع قانون الحماية من العنف الاسري والمدقق من قبل مجلس الدولة وتمت احالته الى مجلس النواب لغرض استكمال اجراءات تشريعه وقرأ قراءة اولى في 12/3/2015 و لغرض إعداد المشروع للقراءة الثانية والتعمق في دراسته ومعالجة نقاط الضعف فيه، عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة بتاريخ 23/ أيار 2015 اجتماعا مشتركا مع لجنة حقوق الإنسان لوضع خطة للسير بتشريع القانون تضمنت استضافات وعقد جلسات استماع مع وزارة المرأة والداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقضاة وخبراء قانونيين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.

150 - بتأريخ 2/نيسان 2015، عقدت اللجنة اجتماعها الدوري مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع القانون التعديلات المقترحة بشأنه في ضوء مبادرة القرار 1325(2000) ، وبتاريخ 15/ نيسان 2015 استضافت اللجنة وزيرة الدولة لشؤون المرأة لمناقشة جملة من الملاحظات المطروحة حول القانون وبيان رأي الجانب الحكومي .

151 - عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة اجتماعات مع منظمة ويست منستر للديمقراطية للفترة من 14 إلى 15 /آذار وورشة تدريبية لعدد من عضوات لجنة المرأة لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري .

152 - بتأريخ 16/ آب 2015، شكلّت اللجنة ملتقى تشريعيا دوريا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحضور منظمات المجتمع المدني لبلورة رؤية وطنية حول مشروع القانون .

153 - بتأريخ 9 أيلول 2015، استضافت اللجنة مدير حماية الأسرة في وزارة الداخلية لبيان رأيه حول عمل المديرية ومدى انسجامه مع نصوص القانون والتحديات التي تواجه عملها في ظل عدم وجود تشريع .

154 - قرأت مسودة المشروع قراءة ثانية في 17/1/2017 ، وخلال دورة مجلس النواب الحالية 2018-2022 اعيد مشروع القانون الى الحكومة مع حزمة من مشاريع القوانين لغرض تحديد الاولويات التشريعية ثم اعادت الحكومة عرضه على مجلس النواب مرة اخرى وهو حاليا قيد الدراسة تمهيدا لقراءته امام مجلس النواب مجددا .

155 - وعرفت الفقرة ثالثا من المادة (1) من مشروع القانون جريمة العنف الاسري بأنها (الاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي يرتكب او يهدد بارتكابه ضد أي فرد من افراد الاسرة ضد الآخر ويكون اما جنايــة او جنحة او مخالفة وفقاً للقانون) ، ووضع مشروع القانون آلية مناسبة لحماية الضحية وانشاء دور الايواء كما وضع آليه خاصة بالاخبار عن جرائم العنف الاسري واقامة الدعاوى استثناءا من الاختصاص المكاني ، وبشأن العقوبات فقد احال القانون بذلك الى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وغيره من القوانين ذات الصلة .

156 - تم تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 بالقانون رقم (28) لسنة 2013 الذي اشار الى العنف الاسري حيث نصت المادة (29/اولاً) على (تهدف دور الرعاية الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل اسرية او من فقدانهم احد الوالدين او كلاهما او العنف الاسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه ، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الاخرين) . واصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات خاصة بشان دور ايواء المعنفات .

157 - لا يتضمن قانون جوازات السفر العراقي المرقم (32) لسنة 2015 اية اجراءات تمييزية خاصة باصدار الجوازات ولا اية قيود على حرية المرأة في التنقل ، ولا يقيد الحق في التنقل الا بموجب قرار قضائي .

158 - وأنشأت محكمة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة في (3) محافظات من اقليم كوردستان و تعيين لجنة المصالحة في محاكم العنف المنزلي و انشاء لجنة عليا لمكافحة العنف ضد المراة في (اربيل وسليمانية ودهوك).

159 - حددت (المادة الثانية/اولاً) من قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان رقم (8) لسنة 2011 الافعال الاتية عنفاً اسرياً ( الاكراه في الزواج, زواج الشغار وتزويج الصغير, التزويج بدلاً عن الدية, الطلاق بالاكراه قطع صلة الارحام, اكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة, ختان الاناث, اجبار افراد الاسرة على ترك الوظيفة او العمل رغماً عنهم, اجبار الاطفال على العمل والتسول وترك الدراسة, الانتحار اثر العنف الاسري. الاجهاض اثر العنف الاسري, ضرب افراد الاسرة والاطفال بأية حجة)

160 - ومن اجل الحفاظ على كرامة المراة وسلامتها فقد تم تجريم وفرض العقوبات ضد مرتكبي العنف ضمن مشروع قانون مكافحة العنف الاسري بفرض غرامات مالية بمقدار (500) خمسمائة الف دينار الى (1000000) مليون دينار او الحبس البسيط لمدة (6) ستة اشهر في حال عدم دفعه الغرامة وكذلك زيادة مبلغ الغرامات من (3000000 الى 5000000) او الحبس لمدة سنة واحدة في حال تكرار الجريمة من قبل الجناة .

161 - تعيين المزيد من النساء في الاجهزة الامنية كالشرطة المجتمعية وشرطة حماية الاسرة ومعهد التدريب النسوي في وزارة الداخلية وكذلك يوجد قسم خاص بامن المراة في جهاز الامن الوطني اضافة الى وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات الامنية تعمل جميعها على ادماج النوع الاجتماعي في الجهاز الامني .

162 - استحداث مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل .

163 - تضمين مبادئ الحماية ضد العنف الاسري في مادة التربية الاسرية للصف الخامس الاعدادي

164 - زيادة مشاركة النساء في الجيش والشرطة اذ تخرجت اول دورة لحماية الشخصيات من النساء عام 2013 .

تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي شرطة حماية الاسرة التي تتضمن نساء بمراتب وضابطات.

165 - ادماج مناهج حقوق الانسان ومكافحة العنف الاسري في مناهج اكاديمية الشرطة .

166 - ان مشروع قانون الحماية من العنف الاسري يتضمن انشاء دور لحماية الناجيات من العنف وعند اقرار هذا القانون سيوفر ملاذات امنة للناجيات من العنف كما ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر اقر بانشاء دور لضحايا الاتجار بالبشر واتخذت بعض الاجراءات بشأن افتتاح دار بهذا الخصوص .

167 - تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليا على امكانية فتح دور الايواء لمعالجة حالات النساء التي تعرضت الى العنف قبل اقرار القانون .

168 - اقيمت العديد من الورش التدريبية داخل وخارج العراق لمنتسبي الوزارات المعنية بشأن التعامل مع الناجيات من العنف مثل وزارات (الداخلية ، الدفاع ، الصحة ، العمل والشؤون الاجتماعية) .

169 - القوانین الخاصة بالمرأة الصادرة من قبل برلمان كوردستان :-

170 - قانون رقم (7) لسنة‌ (2001) (استثناء الزوجة من أحكام فقرة (1) من المادة (41) من قانون العقوبات المعدل .

171 - قانون رقم (8) لسنة (2001) نفقة الزوجة عن الطلاق الجائر .

172 - قانون رقم (14) لسنة (2002) لایعتبر ارتكاب الجریمه ‌ بحق المرأة بذریعة بواعث شرفية عذرا قانونیا مخففا لاغراض تطبیق احكام المواد (128،130،131) من قانون العقوبات .

مراكز الايواء ( الشلتر )

173 - حسب قانون رقم (8) لسنة (2011) يجب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقليم تخصيص مراكز لايواء ضحايا العنف الاسري وشمول مساعدات شبكة الرعاية الاجتماعية تشمل ضحايا العنف الاسري ايضاً.

174 - تأسيس دوائر مختصة في المحافظات الثلاثة للاقليم بأسم (دار الايواء - الشلتر )، آمن لهؤلاء النساء اللواتي لديهن مشاكل اجتماعية وبهدف حمايتهن ومتابعة مشاكلهن والاهتمام بقدراتهن و تستقبل الحالات بأمر من القاضي المختص لمناهضة العنف الاسري وتتحمل وزارة الداخلية مسؤولية حمايتهن . ولهذا الغرض تم فتح (4) مراكز للايواء من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للنساء المهددات في مناطق (اربيل و السليمانية و دهوك و كلار)

17 5 - بتاريخ 3/3/2016 تم فتح الخط الساخن بالرقم (119) للمساعدة في الحد و التقليل من العنف ضد المرأة بمساعدة منظمة UNFPA و تدريب (36) شخصا على كيفية التعامل معه

الميول الجنسية

التوصية 25

17 6 - لا يتضمن القانون العراقي اي نصوص تمييزية ضد اشخاص من فئات معينة على اساس ميولهم الجنسية او الجنسانية ولا يبيح او يسمح استخدام اي شكل من اشكال العنف ضدهم وتوفر نصوص القانون العراقي حماية للحقوق والحريات ومنها الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد للجميع .

17 7 - يعمل القضاء العراقي على التحقيق في الانتهاكات التي تتعرض لها فئات معينة لمنع الافلات من العقاب ، و بشان قضية الممثل الموديل ( كرار نوشي ) فهي قيد التحقيق وتعامل كأي قضية قتل تحصل بالمجتمع بل على العكس من ذلك هناك اهتمام كبير بالتقصي عن مرتكبيها بغية احالتهم على المحاكم المختصة أما ما يحصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، توتير وغيرها من تهديدات وخطابات كراهية ضد الاشخاص بسبب ميولهم الجنسية فهو مرتبط بالمنظومة بتصرفات فردية ولا تتسامح السلطات القضائية مع اي نوع من انواع التهديد وتتعامل معه بشكل حازم مع ندرة حدوث مثل هذه الخروقات .

1 78 - ان القوانين الوضعية في العراق وتطبيقها من قبل القضاء العراقي قد أدى الى عدم افلات الجناة وخاصة من ذوي الميول الجنسية والهوية الجنسانية وان قانون مكافحة الارهاب قد غطى هذا الامر بشكل كبير وفعال .

الانتصاف واعادة التأهيل

توصية 31

179- يضم القانون العراقي قواعدا واضحة في مجال التعويض عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة في اطار قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية وقانون اصلاح النزلاء والمودعين اذ يتاح للضحايا ووكلائهم تحريك الشكوى امام الجهة المختصة او اشعار الجهات الرقابية المشار اليها في قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 وقانون مفوضية حقوق الانسان وقانون الادعاء العام ويمكن للمشتكين طلب التعويض بدعوى مستقلة او في نفس الدعوى وقد اخذ العراق بنظر الاعتبار الالتزامات الواردة بموجب الاتفاقية وملاحظات لجنة مناهضة التعذيب بشان التقرير السابق وادرج نصوصا تتعلق بالتعويض واعادة التاهيل بما يضمن موائمة اكبر للتشريعات العراقية مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.

1 80 - ان التدابير المتخذة لضمان تحديد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وذلك من خلال ما تقوم به دائرة الطب العدلي وعلى النحو الاتي :-

اجراء فحص الشدة لحالات ادعاء التعذيب بعد احالة المدعي بكتاب رسمي من الجهات التحقيقية وحسب الاصول كما يتم اخذ الصور الفوتغرافية لأثبات وجود او عدم وجود علامات التعذيب ويكون الفحص من قبل لجنة طبية عدلية من ثلاث اطباء.

هناك بعض الحالات الانسانية التي ترد الى دائرة الطب العدلي تفتقر الى الاجراءات القانونية السليمة مما يستوجب اعادة المدعي الى الجهات التحقيقية لإكمال الاجراءات القانونية السليمة وفي بعض الاحيان ومن جانب فني يجري فحص المدعي لاثبات الحالة لتجنب ضياع الادلة أو عدم سناح الفرصة مرة ثانية للمدعي للقدوم الى دائرة الطب العدلي.

من واجبات اللجنة الطبية العدلية في دائرة الطب العدلي اثبات وجود شدة على جسم المدعي وعلى الجهات التحقيقية ربط مفصل الحادث مع التقرير الطبي العدلي.

التوصيات (15،16،17)

18 1 - ان دائرة الاصلاح العراقي ة ( هي جهة ذات شخصية معنوية مستقلة يودع فيها النزلاء لغرض تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم والعمل على علاجهم وتأهيلهم سلوكيا ومهنياً وتربوياً وكما ورد في الفقرة سادساً من المادة (1) من الفصل الاول من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 ) وليست جهة تحقيقية وقد نصت الفقرة عاشراً من المادة (3) من الفصل الاول من قانون اصلاح النزلاء والمودعين المذكور آنفاً ولا يتعرض النزيل لأي اجراءات تحقيق وقد نصت الفقرة ثانياً من المادة (8) من الفصل الرابع من القانون المذكور آنفاً على ان يتم تسلم أي نزيل او مودع او موقوف في مركز الاستقبال والفحص والتصنيف الا بناءً على قرار قضائي او بموجب مذكرة توقيف وفقاً للقانون وتقرير طبي صادر من لجنة طبية تثبيت حالته الصحية والبدنية و النفسية ويتم العمل بالاجراءات التي تضمن الحق الكامل للنزيل بما يلائم وحقوق الانسان .

18 2 - لا يمكن لدائرة الاصلاح العراقية استلام اي موقوف دون مذكرة توقيف كما انه لا توجد لدى دائرة الاصلاح اي سجون سرية وجميعها معلنة ومعروفة ومبينة في النظام الداخلي لدائرة الاصلاح العراقية ولا يوجد تحقيق مع النزلاء والموقوفين داخل دائرة الاصلاح العراقية لكونها جهة ايداع فقط كون التحقيق من اختصاص الجهات القضائية فضلا عن ذلك توجد هناك كامرات مراقبة داخل القاعات السجنية والممرات والابواب وحددت المادة (38/اولاً/د) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 حالات الحجر الانفرادي .

النساء المحرومات من حريتهن :

18 3 - تتضمن دائرة الاصلاح العراقية اقساما اصلاحية لايواء النزيلات حسب الفئة العمرية خاصة لاحتجاز النساء وطيلة فترة الاحتجاز يتم التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى لغرض اكمال الاوراق التحقيقية والقانونية مع السماح لهن بتوكيل المحامين لمتابعة قضاياهن في المحاكم بعد ايداعهن في اقسام حسب التصنيف العلمي المتمثل بنوع الجريمة ومدة الحكم ومن ثم زجهن في دورات تأهيلية تكون حسب اختياراتهن وقابلياتهن الذهنية والجسيمة ، وهذه الدورات تتم في ورش خاصة لكل من تلك الدورات كالخياطة والحياكة وفن الحلاقة وغيرها ، كما يتم السماح لهن بالاستفادة مما تعلمن من تلك الدورات بغية الحصول على المدخول المادي لتلك الاعمال ليوفر لهن احتياجاتهن المادية ويخضعن الى دورات توعية ثقافية وتعليمية ودينية من خلال التعليم في محو الامية واكمال دراساتهن بالاضافة الى الارشاد الديني من اجل التوعية الدينية.

18 4 - تقوم دائرة الاصلاح العراقية باستلام الموقوفات من مراكز الشرطة كافة على مدار الساعة لتفادي بقاء الموقوفات اكثر من (24) ساعة في مركز التوقيف ويكون هذا الاستلام بموجب كتاب رسمي وحسب قرار قاضي التحقيق المختص ويتم حال الاستلام معاينة اضبارة الموقوفة والتأكد من محتوياتها (بمذكرة امر العقوبة وهوية الاحوال المدنية او البطاقة التعريفية وفحص المعهد الطبي العدلي على النزيلات لبيان عدم وجود اثار شدة خارجية او تعذيب وكذلك فحص السونار للتأكد من حالات الحمل ان وجدت) ومن ثم اجراء تعهد يتضمن توقيع وبصمة الابهام للنزيلات على المعلومات وفي حال وجود اثار شدة خارجية او تعذيب يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بمفاتحة الادعاء العام ومن ثم ايداعها حسب الضوابط حيث يتم تأمين كافة مستلزمات الايداع لهن من افرشة ووسائل تنظيف واسرة مع ضمان ايداع كافة المواد الثمينة كالحلي الذهبية والاشياء الثمينة مع النزيلات داخل شعبة الامانات وتعطي وصولات بها لهن ويتم تأمين احضارهن امام المحاكم في حال وجود كتاب رسمي من جهة قضائية مختصة حيث يتم ملازمة الموقوفه من قبل مفرزة من قسم التسفير والمحاكم بموجب كتاب رسمي مع وجود حارسة اصلاحية لمصاحبة النزيلات حتى صدور القرار القضائي اما بالافراج عنهن او اعادتهن الى القسم لحين حسم موقفهن .

18 5 - كما تقوم دائرة الاصلاح العراقية باستلام المحكومات وفق الضوابط المشار اليها في استلام الموقوفات ويتم فتح اضبارة بحثية خاصة بالنزيلة مع بطاقة الفورمة ويتم ايداعهن حسب التصنيف العلمي بدعواهن ومدة الحكم ويتم مفاتحة جهة الاعتقال والتسجيل الجنائي لغرض تثبيت كافة المعلومات لحين اكمال مدة الحكم واطلاق سراحهن حيث يتم وضع برنامج تدريبي وتأهيلي لهن مع تقديم كافة وسائل الدعم القانوني من خلال الشعب القانونية في الاقسام الخاصة بهن بتسهيل عملية الايداع واطلاق السراح وتتم عملية اطلاق السراح لهن بصورة فورية وفي نفس اليوم الذي تقر فيه المحكمة الافراج عنهن وفي حال عدم وجود مطلوبية يتم اطلاق سراحهن مباشرة من القسم دون الرجوع الى جهات الاعتقال وهناك زيارات مستمرة للمحامين الموكلين للنزيلات يوميا عدا ايام العطل.

18 6 - يتم تهيئة كافة الشروط الخاصة بأيواء النزيلات داخل الاقسام السجنية حال دخولهن السجن وتراعي الظروف النفسية والاجتماعية لهن حيث يتم تقديم الدعم النفسي خلال عملية الاستلام و يسمح للنزيلات برعاية اطفالهن وضمن العمر المحدد قانونا (3) سنوات فما دون حيث يتم تأمين مكان خاص للنزيلات الامهات (الحوامل او المرضعات) ويتم تأمين كافة مستلزمات الاطفال من ايواء وغذاء وعلاج.

18 7 - تأمين اماكن الاحتجاز ضمن الرقعة الجغرافية الى النزيلات او بالقرب منها قدر المستطاع لتسهيل عملية الاتصال الاسري -ادراج كافة البيانات والمعلومات الشخصية والاسرية الخاصة بالنزيلات واطفالهن من اجل تقديم وسائل دعم بصورة كافية مع المحافظة على سرية هذه المعلومات و تأمين قدر كافً من الاضاءة والتهوية والتكييف اضافة الى الحمامات داخل اماكن الايواء من اجل تأمين بيئة سليمة لهن ولاطفالهن .

1 88 - تقديم رعاية صحية خاصة للنزيلات تتضمن اجراءات فحص دقيق بالتنسيق مع المراكز الطبية المتواجدة في السجون وباشراف كادر طبي متخصص مع مراعاة فتح اضبارة صحية خاصة تتضمن كافة المعلومات الطبية للنزيلات وتأمين العلاجات المناسبة لهن واخبار ذوي النزيلات في حال تعرضهن لاي حادث او مرض مزمن وتأمين وجبات الاطعام الكافية ثلاث مرات في اليوم للنزيلات مع الاخذ بنظر الاعتبار المصابات بالامراض المزمنة والنزيلات الامهات .

1 89 - السماح للنزيلات بالاتصال الخارجي من خلال المواجهات الرسمية لمرتين في الشهر على الاقل و ارشاد وتوجيه كافة النزيلات بابعاد ومخاطر المواد الممنوعة وخاصة المواد المخدرة من اجل الحفاظ على سلامتهن وضمان الاتصال بين النزيلات واطفالهن خلال الزيارات الرسمية وضمن اعمار محددة من اجل توثيق الرابطة الاسرية.

1 90 - الحرص على اجراء التداخلات الجراحية للنزيلات بعد التشخيص الطبي وتثبيت الحاجة الطبية لذلك من خلال نقلهن الى المستشفيات المختصة اضافة الى حالات الوضع (الولادات) علماً لا يتم تثبيت مكان الولادة في شهادة الميلاد.

19 1 - اجراء عمليات التفتيش والتدقيق للردهات الخاصة بالنزيلات واماكن ايواءهن وحاجاتهن الخاصة باسلوب يضمن الحفاظ على كرامتهن وحقوقهن .

19 2 - ادخال النزيلات في الدورات التدريبية والتأهيلية وحسب الامكانيات النفسية والبدنية من اجل اشغال اوقات فراغهن وتعلمهن المهن والحرف التي تحتاجهن بعد اطلاق السراح .

19 3 - التعامل وفق مبادئ حقوق الانسان والضوابط والانظمة القانونية خلال اجراء العقوبات التأديبية للنزيلات المخالفات للانظمة والقوانين واعتماد ذلك من خلال لجان تحقيقة متخصصة تأخذ بنظر الاعتبار كافة الظروف النفسية والاجتماعية للنزيلات .

19 4 - الحرص على وجود صندوق للشكاوى داخل سجون النساء تضمن حق النزيلات في تقديم الشكوى في حال تعرضهن الى اي مخالفات من ادارة السجن وكذلك وجود صناديق شكوى لذوي النزيلات اثناء المواجهات الرسمية من اجل ايصال كافة الشكاوى ان وجدت خلال الزيارة .

19 5 - العمل على عدم استخدام ادوات تقيد الحرية للنزيلات اثناء حالات المخاض أو الولادة بعد الوضع مباشرة حفاظا على سلامتهن .

19 6 - مراعاة السجينات ذوات الاحتياجات الخاصة وما يحتاجهن من وسائل تساعد على ادامة حياتهن خلال فترة الايواء (كرسي متحرك ، عكاز ، حمام غربي ، علاجات مناسبة) .

19 7 - التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المختصة لايواء النزيلات المطلق سراحهن بعد انقضاء مدة الحكم وخاصة النزيلات اللاتي لا يوجد لهن معين أو اسرة أو الخوف عليهن من القتل أو حمايتهن من العود الى الجريمة مرة اخرى .

1 98- التنسيق مع وزارة التربية لتأمين كافة مستلزمات الدراسة والتعليم لهن خلال فترة الايواء سواء على مستوى محو الامية او المراحل التعليمية الاخرى .

1 99- اما بخصوص توفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة ولاسيما النساء الحوامل فان كل قسم من اقسام دائرة الاصلاح العراقية المودع فيه نزيلات يوجد مركز صحي وبكادر نسوي (ممرضات وطبيبات) منسبات من وزارة الصحة بالاضافة الى الممرضات الخافرات والاحالات الى المستشفيات الخارجية في الحالات الحرجة والضرورية مع وجود غرف للمختبر التي تتوفر فيها الاجهزة المختبرية اللازمة والسونار كذلك تخضع النزيلات المريضات نفسيا الى المعاينة الطبية من قبل الطبيب الاخصائي للامراض النفسية والاخصائي للامراض الجلدية وغيرهم بين فترة واخرى وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة .

200- يخضع مركز الاجراءات الجنائية التابع الى جهاز مكافحة الارهاب الى زيارات فرق الرصد من الاجهزة الرقابية المختلفة ، كما يقدم جهاز مكافحة الارهاب التسهيلات اللازمة لفرق الرصد التابعة الى المفوضية المستقلة لحقوق الانسان . و يقدم جهاز مكافحة الارهاب المعلومات المناسبة للاجابة على طلبات الاليات الدولية المعنية بجرائم الاختفاء القسري كما تقدم لجان قانون العفو بزيارة ومتابعة عمل قاضي تحقيق المحكمة المركزية المختص بالنظر في قضايا جهاز مكافحة الارهاب . وتخضع مرافق الاحتجاز التابعة الى مكتب مكافحة الارهاب لزيارة المنظمات الدولية المختصة

201- ينظم جهاز مكافحة الارهاب دورات تدريبية مختصة بادارة السجون ومراكز الاحتجاز بما يلائم مبادئ حقوق الانسان وحماية الموقوفين ومنع التعذيب ، كما ينظم دورات في القانون الدولي الانساني.

202- الزمت المادة (49) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين الوزارة المختصة والمحافظات الفقرة اولا (تخصيص جزء من موازنتها لأنشاء واعمار وتطوير السجون والمواقف لتكون ملائمة لتنفيذ العقوبات وفقاً لاحكام هذا القانون وتجهيز الورش والمعامل والقاعات التابعة للسجون والمواقف وفق المواصفات والاساليب العلمية لتكون ملائمة لتأهيل وتقويم النزلاء والمودعين ) وبالفعل فان دائرة الاصلاح في طور اكمال عدد من الاقسام الجديدة والتي وصلت نسب الانجاز فيها الى المراحل النهائية وكذلك اجراء اعمال توسعة لبعض السجون لغرض الحد من حالات الاكتظاظ والتخفيف منها .

203- یوجد فی اقلیم کوردستان عدة سجون منها ( مركز التوقيف و التسفيرات ، مركز الاصلاح، مركز اصلاح الاحداث و النساء) ولا يتم اعتقال اي شخص بدون امر صادر من القاضي المختص و حسب المواد القانونية، بعد القاء القبض على المشتبه به او المطلوب و توقيفه الذي يستمر لمدة (24) ساعة يتم التعامل معه بشكل قانوني حسب قانون قانون اصول المحاکمات الجزائیة باثبات شخصية المطلوب او المشتبه به و البدء بالتحقيقات وتحديد التهم الموجهة اليه، بعد الوصول الى صحة الدعوى يحق للمتهم توكيل محامي للدفاع عنه واذا لم يستطع ذلك على المحكمة انتداب محام له و و ابلاغ ذويه بمكان توقيفه بعدها يتم احالة القضية الى المحاكم المختصة لحسمها حسب القانون.

204- بخصوص الذين يتم توقيفهم بتهمة الارهاب، بعد قيام الجهات الامنية باستحصال المعلومات عن المشتبه بهم، تقدم تلك المعلومات والادلة الى القاضي المختص والذي يقوم بدوره باصدار مذكرة توقيف المشتبه بهم ويتم ايقافهم لمدة (24) ساعة لاجراء التحقيقات الابتدائية اللازمة معهم ، وبعد القاء القبض عليهم يتم فتح محضر خاص لهم و يحالون الى المحكمة للتحقيق معهم مرة ثانية وهذه المرحلة تستغرق (72) ساعة بعد ثبوت ادانته و توفير الادلة الكاملة تتخذ معه الاجراءات القانونية مثل احالة محضر التحقيق الى المحكمة المختصة، اما اذا ثبتت براءته فسوف يطلق سراحه، في هذه الفترة يتمتع الموقوف الضمانات القانونية كافة مثل تامين محامي للدفاع.

205- اما فيما يتعلق بسجن مطار المثنى فهو مركز توقيف احتياطي يدار من النواحي الامنية والحماية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية ومن الناحية الوظيفية من قبل مجلس القضاء الاعلى ويتم ايداع الموقوفين فيه على ذمة وزارة الدفاع اضافة الى موقوفي جهازي المخابرات والامن الوطني وان التحقيق مع المتهمين يجري من قبل هيئة تحقيقية مختصة منسبة من قبل محكمة التحقيق المركزية لحسم قضايا الموقوفين ومكونة من قاضي تحقيق ومدعي عام وعدد من المحققين القضائيين ، كما انه معلن وخاضع لسلطات الدولة فضلا عن قيام ادارته باحترام المعايير الدولية الانسانية في التعامل مع الموقوفين اما الذين تصدر بحقهم الاحكام القضائية فيتم ترحيلهم فوراً الى دائرة الاصلاح العراقية لقضاء محكوميتهم وفقاً للقانون .

206- ان دائرة التخطيط العدلي في وزارة العدل هي المختصة بتوسعة السجون او فتح سجون جديدة لاستيعاب اعداد النزلاء وفق الضوابط المعمول بها لديهم وان هناك العديد من المشاريع الخاصة بالتوسعة او استحداث السجون الجديدة وفق المعايير الدولية .

207- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة 2 من قانون اصلاح النزلاء والمودعين فقد استثنيت دور تاهيل الاحداث المشردين من فك ارتباطها ونقلها لوزارة العدل وبقيت تابعة لوزارة العمل والحقت بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة فيها وبشان النساء المشردات فانهن يبقيت في الدار لحين الحصول على ماوى مناسب لها او ا لحصول على فرصة عمل او زواجها.

التفتيش والتحقيق من قبل هيئة مستقلة

استقلال القضاء

ال توصية (23)

208- اكد الدستور على مبدأ استقلال القضاء في المادة 19/اولا منه والتي جاء فيها (القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون) وان مجلس القضاء الاعلى وباقي السلطات في العراق ملتزمة بهذا المبدأ الدستوري واتخذت التدابير لضمان ذلك من خلال تامين الوضع الاقتصادي الملائم للقاضي وكذلك التدابير الامنية اللازمة لحمايته من خلال توفير حراس قضائيين وحراس شخصيين من وزارة الداخلية قسم حماية الشخصيات واستلام اسلحة شخصية للدفاع عن شخص القاضي وضمان سير هذه الاجراءات حتى بعد احالة القاضي على التقاعد اذا كان ذلك من ضروريات المحافظة على امنه ، وان اجراءات تعيين القضاة فهي مقررة بنصوص محكومة بقانون المعهد القضائي وتحكمها قواعد المنافسة في امتحان تحريري وشفوي للقبول في المعهد ، اما حالات الفساد او اي اساءة مهما كانت تصدر من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام فهنالك لجنة انضباطية مختصة بالنظر بهكذا امور واذا وجدت هذه اللجنة ان القاضي ارتكب جريمة فيحال الى القضاء كمتهم ومحاكمته بشكل عادل وفق القانون .

209- صدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 الذي نظم الية ترشيح المؤهلين للقضاء وترشيح اعضاء المحاكم ورؤسائها ونوابها وقد صدر ذلك القانون بغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وبغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور .

210- صدر قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 واشارت المادة (1) منه على :-

اولاً: يؤسس جهاز الادعاء العام ويعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويكون مقره في بغداد .

ثانياً: يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله .

211- لغرض استقلال القضاء الاداري عن السلطة التنفيذية صدر قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 كهيئة مستقلة ، ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويضم محاكم القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا ويختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة ويفصل في القضايا المعروضة عليه بحيادية واستقلال .

212- صدر القانون رقم (70) لسنة 2017 الذي يقضي بفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل وضمه الى مجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة واعضاء الادعام العام وبتعيينهم وفك ازدواجية ادارته كما صدرت التوجيهات بدمج المعهد القضائي ومعهد التطوير القضائي بموسسة واحدة في مجلس القضاء الاعلى .

213- ان قاضي التحقيق يجري التحقيق في الجرائم المهمة بنفسه ويدون إفادة المتهم اذا ما تضمنت اقراراً من المتهم بارتكاب الجريمة ويتم ذلك ذلك بحضور محامي الدفاع وعضو الادعاء العام استناداً لاحكام المواد (123-128) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره وحسب احكام المادة (127) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان قرارات قاضي التحقيق تكون عرضة للطعن من قبل اطراف الدعوى والادعاء العام تمييزا استنادا لاحكام المادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي نكون امام مجموعة من الضمانات القانونية المتاحة للمتهم بالطعن بقرارات قضاة التحقيق في حالة عدم الاستجابة لطلبه او طلب وكيله بالاحالة على اللجان الطبية لبيان صحة تعرضه للتعذيب كما لا يمكن لمحكمة الموضوع الاخذ بالاقرار اذا لم تطمئن له استنادا لاحكام المادة (37/اولا-ج) من دستور جمهورية العراق والمادة (218) من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما ان محاكم التحقيق ملزمة باجراء التحقيق بأي اخبار يقدم اليها حول حالات التعذيب التي يقوم بها بعض القائمين بالتحقيق وبمراقبة جهاز الادعاء العام وفق احكام قانون العقوبات العراقي واستناداً لنص المادة (1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وازاء كل ذلك نجد ان القضاء العراقي ملتزم بشكل صارم بتحقيق وتوفير العدالة لجميع اطراف الدعوى وباشراف ومتابعة جهاز الادعاء العام في كافة المحاكم الجزائية العراقية من خلال متابعة القضايا التحقيقيه والقيام بالزيارات الميدانية لكافة المواقف والسجون وحضور التحقيق والمحاكمة.

214- ان الجهاز القضائي يعالج بفعالية قضايا الافلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا واصلاح النظام القضائي لضمان حيادية واستقلالية وكفالة وصول جميع الاشخاص بما فيهم الفئات الاولى بالرعاية الى العدالة واتخاذ الخطوات الضرورية لاجراء تحقيق سري وشامل في انتهاكات حقوق الانسان والايذاء ، وان الانظمة القضائية تتمتع بالاستقلال وعدم التبعية وان القوانين العراقية النافذة هي قوانين رصينة تضمن وصول اي شخص الى العدالة دونما اي عوائق وان قيام السلطة القضائية بالتحقيق في جميع جرائم انتهاك حقوق الانسان والايذاء يعتبر فريدا ويمثل صورة رائعة يعكسها القضاء العراقي بقراراته الرصينة في هذا المجال.

215- اصدر برلمان اقليم كوردستان القانون رقم (23) لسنة 2007 قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان.

216- ان السلطة القضائية تعتبر الحصن الواقي لكافة الحقوق والحريات وتكون الملجأ لحل كافة المشكلات والخلافات والعمل على تطبيق القانون وارساء العدالة وعليه يكون العاملين عليها بشكل عام يتمتعون باحترام افراد المجتمع.ونظرا للمسؤولية التي تقع على عاتق القضاة واعضاء الادعاء العام ان يتحلوا بالسلوكيات المثالية وان يتقيدوا بالقواعد الاخلاقية العليا التي تمكنهم من اداء مهمتهم السامية بدرجة عالية من الحياد والمهنية.وعلى القاضي تقديم البحوث اللازمة لترقيته ويراقب جهاز الاشراف القضائي سلوك القضاة وضمان مواكبة القضائي لاتفاقيات لحقوق الانسان

217- اهتمت التشريعات العراقية بمبادئ السلوك القضائي بدءا من احكام الدستور مرورا بالقوانين ذات العلاقة بمبادئ السلوك القضائي حيث اورد الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ ثلاثة نصوص بهذا الخصوص وهي المادة (19) حيث اشارت (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) واشارت المادة (87) (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون) واشارت المادة (88) (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او شؤون العدالة) وكذلك المواد (7 ,55, 56, 57, 58, 60, 61, 62) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 والمواد (91, 92, 93, 94, 286) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادة (3) من قانون هيأة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 .

218- ان القوانين المذكورة انفا مستمدة من المبادئ الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الامم المتحدة الاساسية بشأن السلطة القضائية لعام 1985 حيث يحق لاعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وان يسلك القضاة لممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء وتكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة لتمثيل مصالحهم وحماية استقلالهم وكذلك مبادئ بانجالور للسلوك القضائي لعام 2002 حول مبادئ استقلال القضاء . لذا تأسست جمعية القضاء العراقي حيث ينتخب القضاة واعضاء الادعاء العام رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية من بين زملائهم المرشحين وبطريق الانتخاب المباشر ولا توجد اي موانع قانونية لممارسة القضاة واعضاء الادعاء العام لحقوقهم والتزاماتهم من خلال استخدام التقنيات الرقمية.

219- ان اي خرق يسجل على اي عضو من اعضاء السلطة القضائية لواجباته المنصوص عليها في المادة (7) من قانون التنظيم القضائي رقم (60) لسنة 1979 وسلوكه الشخصي والرسمي يكون سببا لاحالته على لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب القانون بعد ان تقوم هيأة الاشراف القضائي بالتحقيق بالخرق المفترض على عضو السلطة القضائية ويكون للجنة شؤون القضاة ان تصدر عقوبة انضباطية متناسبة مع الفعل الخاطئ للعضو وان الدعوى الانضباطية المقامة على القاضي او عضو الادعاء العام تقام بناءا على قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى وحسب المادة (60) من قانون التنظيم القضائي المشار اليه اعلاه.

الاتجــــــــــار بالبشر

توصية 29

220 - صادق العراق على إتفاقية حظر الإتجار بالبشر بتأريخ 28\ 5 \ 1955 كما أقر كل الوثائق الدولية المتعلقة بمنع الاتجار بالنساء والأطفال في صلب قرار تصديقه على الاتفاقية المذكورة . وانضم الى بروتوكول ( باليرمو ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقد صدر القانون رقم 28 لسنة 2012 الذي يعاقب على جريمة الاتجار بالأشخاص وهذا القانون ملم بجميع الجوانب، من العقوبات ومنفذي عمليات الاتجار وحصر حالات الاتجار ومعالجة الضحايا وغير ذلك، وقد تضمن في المادة الأولى تعريف الاتجار بالبشر (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بهدف بيعهم أو استغلالهم في العمليات الإرهابية أو النزاعات المسلحة أو في إعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل ألقسري أو الاسترقاق أو التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لإغراض التجارب الطبية. وقد اصدرت المحاكم العراقية العديد من احكام الادانة بحق مرتكبي هذه الجرائم وفقاً للقانون .

221 - صدرت توجيهات الى الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر لتفعيل اليات المكافحة وفق القوانين والتعليمات النافذة و تفعيل العمل بها وكما ياتي : قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 ، قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (234) في 30/10/2001 ، جريمة التسول نص عليها قانون العقوبات في المواد (392،390) وتتم كجريمة الاتجار بالبشر عندما تتخذ صيغة المشروع ، اعداد دراسة ( السياسة الوطنية لمعالجة ظاهرة التسول والتشرد ) في مستشارية الامن الوطني - المركز الوطني للتخطيط المشترك بمشاركة الجهات المعنية ، انجاز مسودة تنفيذ تعليمات تفعيل قانون رقم (28) لسنة 2012 من قبل وزارة الداخلية ومن ثم عرضها الى اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر للمصادقة عليها.

222 - استحداث لجان تحقيقية تختص بالتحقيق في القضايا الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر في جانبي بغداد الكرخ والرصافة فضلاً عن اكثر من (13) شعبة في محافظات العراق مهمتها التحقيق في قضايا جرائم الاتجار بالبشر ونشر مفارزها لجمع المعلومات والبيانات .

223 - من خلال تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر نبين اعداد الاجراءات التحقيقية عن جرائم وقضايا الاتجار بالبشر لسنة 2016 حيث بلغ مجموع القضايا المسجلة (314) وعدد المتهمين (347) والمحالين منهم الى المحاكم (83) وبلغ عدد المحكومين (17) والمفرج عنهم (73) والمحالين لجهات اخرى (95) ورهن التحقيق (19) والمطلق سراحهم بكفالات ضامنة (60) ، وبحسب احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 فأن العقوبات وبحسب الفعل المرتكب ومواد التجريم والاحالة تتراوح الاحكام الصادرة بحق المدانين من المتهمين وفق القانون ما بين (السجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار عراقي حتى تصل العقوبة الى السجن المؤبد وعقوبة الاعدام في حال ادى الفعل المرتكب الى وفاة المجني عليه).

224 - تخصيص محاكم وقضاة مختصين للنظر بقضايا الاتجار بالبشر بناءً على القوانين والتشريعات المعتمدة.

225 - تعين مختصين بصفة باحث اجتماعي للعمل ضمن دور ايواء تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر ورفد دار الايواء في بغداد ب(15) باحث اجتماعي من ملاك وزارة الداخلية لدراسة الحالات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر واكملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاهزية دار ايواء ضحايا الاتجار بالبشر لغرض استقبال حالات ضحايا الاتجار بالبشر .

226- اعداد قاعدة بيانات تعنى بقضايا الاتجار بالبشر .

227 - وضع خطة سنوية لعمل قسم مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية وفقاً لاهمية الاهداف الموضوعة وتنفيذها .

228- تخصيص مفارز قانونية من قبل وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة للعمل ضمن المراكز المتخصصة لاصدار استمارة فحص مطابقة الانسجة لعمليات زرع ونقل الاعضاء البشرية بصفتها جهة قانونية لتدقيق الوثائق والمستمسكات الخاصة بالمتبرعين والمرضى وفقاً للشروط والتعليمات القانونية .

229- متابعة قضايا العمالة الاجنبية بالتعاون مع دائرة شؤون الاقامة ومنظمة الهجرة الدولية من خلال تقديم الدعم القانوني للضحايا من الجنسيات العربية والاجنبية .

230 - صدر قانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 وقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجارة بها رقم 11 لسنة 2016 .

231 - قرر مجلس الوزراء إصدار النظام رقم (7) لسنة 2017 ، نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر الذي دققه مجلس الدولة ، اسناداً الى احكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور ، والمادة (11/البند ثامناً) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 .

232 - تقوم وزارة الداخلية بعمل برامج توعوية تثقيفية للتعريف عن القانون رقم (28) لسنة 2012 والتحذير عن مخاطر الاتجار بالبشر من خلال حملات في اقامة المؤتمرات والندوات والقاء محاضرات دراسية ضمن الجامعات والكليات والمدارس بمختلف مراحلها ، وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا المجال بالاضافة الى عمل بوسترات تعريفية ولقاءات اذاعية وتلفزيونية وايضا ملصقات اعلانية دعائية في الاماكن العامة والمنافذ الحدودية والمطارات للتحذير عن جرائم الاتجار بالبشر وايضا فتح دورات تدريبية واشراك العاملين.

233- اقامة برنامج مشترك من خلال التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة الهجرة الدولية يعنى بتدريب العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال اقامة هذا البرنامج تم فتح اكثر من (25) ورشة عمل ودورات داخل العراق وخارجه مما اسهمت في اعداد مدربين للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وزيادة الامكانيات والتطوير لدى الموظفين العاملين وفقاً للمعايير الدولية المتبعة من خلال تناقل المعلومات والاطلاع على التجارب .

234- ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد ميز بشكل واضح بين جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الاخرى لضمان عدم تعرض المجنى عليه لحيف القانون وبالتالي هو ضحية وبحاجة للمساعدة التي يتم تقديم المساعدات ابتداءاً المساعدة القانونية من خلال الاجراءات التحقيقية بالاضافة الى خدمات اخرى تقدم من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة حسب القانون.

235- وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 فأن الاستغلال في البغاء والدعارة وتجارة الجنس اذا توافرت فيها اركان جريمة الاتجار بالبشر فأن ضحايا تلك الجريمة يعدون ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر ولا تتم محاكمتهم عن الجرائم المرافقة لجريمة الاتجار بالبشر ومنها الاكراه على البغاء والدعارة.

236- من خلال عمل ( قسم مكافحة الاتجار بالبشر ) لتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون علميات زرع ورفع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بالبشر بها تم تطبيق المواد العقابية الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر من خلال قضاة التحقيق المختصين بهذا المجال وقضاة اخرين وتنفيذ الاحكام أشارة للفقرتين (5) و (7) والتي بموجبها تم استقبال حالات ضحايا الاتجار بالبشر بناءاً على قرار الاحالة الاصولي وايضاً تقديم مساعدات مختلفة لضحايا الاتجار بالبشر من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني و تقديم المساعدة القانونية التي تخدم ضحايا الاتجار بالبشر وفق المادة (11) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر وما تضمنه من فقرات لتقديم الدعم والاسناد للضحايا وعليه تم استقبال ضحايا دار الايواء الخاص بضحايا الاتجار بالبشر لغرض تأهيلهم وأعادة ادماجهم بالمجتمع .

237- متابعة قضايا جرائم الاتجار بالبشر الدولية بالتنسيق مع الانتربول الدولي (الشرطة العربية الدولية) وأيضاً مع الشرطة العدالة الجنائية منظمة الانتربول الدولي وتبادل المعلومات حول المطلوبين الدوليين بجرائم الاتجار بالبشر والجرائم المرتكبة في الدول الاخرى وأيضاً في التطورات العالمية بهذا الصدد .

238- تخصيص خط ساخن مجاني ذي العدد (533) لاستقبال التبليغات والشكاوى حول الاتجار بالبشر وتلقي المعلومات .

239- اعداد احصائيات وأنشاء قاعدة بيانات حول الاتجار بالبشر .

التدريب

المادة (10) والتوصية (30)

240- ان مجلس القضاء الاعلى يزج موظفيه بالدورات التدريبية في مجال حقوق الانسان وأجراءات مكافحة التعذيب فضلا الدورات التي يقيمها المجلس سواء في المعهد القضائي او في معهد التطوير القضائي.

241- ان القانون العراقي وقضاءه قد منح الحق للمتعرضين للتعذيب بأقامة الدعاوى المدنية ضد من مارس التعذيب بحق لغرضه المطالبة بالتعويض منه وان القضاء ينظر بعين الحق والعدالة في أنصاف المظلومين من ذلك .

242- تشترط المادة (6) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين في من يعين حارساً اصلاحيا في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث اضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ما يأتي :

أولاً: ان لا يقل عمره عن ( 25 ) خمس وعشرين سنة ولا يزيد على ( 35 ) خمس وثلاثين سنة.

ثانياً: ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .

ثالثاً: أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة بموجب حكم قضائي بات.

رابعاً: ان يكون متزوجاً ، وللوزير استثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط .

خامساً: ان يجتاز الدورة التدريبية الاساسية للحراس الاصلاحيين التي تقيمها دائرة الاصلاح المختصة بنجاح قبل مباشرته بالعمل في الدائرة وان لاتقل مدتها عن (3) ثلاثة اشهر.

سادساً: ان يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته .

سابعاً: ان يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة مختصة في الدائرة المختصة .

ثامناً: ان يكون لائقاً بدنياً ونفسياً للقيام بمهـام الحراسة وسالماً مـن الامراض المزمنة وفقاً لتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة .

243- ان هذه البرامج التدريبية موضوع البحث تكون في مجال التعامل وفق منهج حقوق الانسان معدة في دائرة الاصلاح العراقية وفق طرق منهجية ويتم دعمها من قبل قسم التطوير الاصلاحي في الدائرة حيث تقام وبشكل دوري ومستمر دورات تدريبية في هذا المجال وفق خطة معدة لهذا الغرض اما عن توثيق الاثار البدنية المترتبة عن التعذيب فان لهذا الموضوع اهمية قصوى تتم وفق الضوابط القانونية المتبعة في هذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

244- نصت المادة (7) من قانون اصلاح النزلاء على :-

أولاً : يعين المقبول في الدورة من تاريخ التحاقه بها بعنوان حارس اصلاحي براتب مرحلة واحدة اعلى من راتب الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وتحتسب له مدة الخدمة المذكورة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

ثانياً: يتم قبول نساء في الدورة التدريبية للتعيين بوظيفة حارس إصلاحية للعمل في الاقسام والدور الإصلاحية للنساء .

ثالثاً: يتولى التدريب والتدريس في الدورة التدريبية اساتذة ومدربين مختصين .

245- تتولى دائرة المستشار القانوني في وزارة الدفاع مهمة تثقيف منتسبي الوزارة على مبادئ حقوق الإنسان بصورة عامة لغرض رفع الوعي الإنساني لديهم لكونهم يمارسون واجباتهم في المناطق الأهلة بالسكان لغرض تأمينها وإدامة الحياة الطبيعية فيها ، ويتم تثقيف مقاتلي الجيش العراقي علـــى مبــادئ القانون الدولي الإنساني فــــي السلم والحرب مـــن خلال المحاضرات الميدانية والدورات التدريبية والاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة ، كما يجري التدريب على الالتزام بمبادئ استخدام الــقـــوة الـــنارية وفق قواعد الاشتباك التي تتفق مــــع معايير حقوق الإنسان لتقليل التضحيات بين صفوف المدنيين وإيقاع الخسائر بالعدو.

246- نفذت دائرة المستشار القانوني مديرية حقوق الانسان التابعة لوزارة الدفاع (12) دورة تدريبية خلال الاعوام (2016، 2017، 2018) بواقع (4) دورات في كل سنة وعدد المدربين (15-20) ضابط في كل دورة وان مجموع المستفيدين في هذه الدورات (180) ضابطا بمختلف الرتب العسكرية من العاملين في مجال الاستخبارات وادارة السجون وتضمنت مواد التدريب (القانون الدولي الانساني ، قانون ادارة السجون ومراكز الاحتجاز) . و أصــــــدرت دائرة المستشار القانوني في وزارة الدفاع كـــــراس ا تدريبي ا (حقوق الإنسان فــي الجيش)

247- إن جهاز مكافحة الارهاب ملتزم بتنفيذ ومراعاة اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب وتم أدراج المحاضرات التي تعنى بها والتعريف بأحكامها وضمان الوعـــــي الكامل بأن الجهاز سيتصدى وبصرامة للانتهاكات وستتحقق فيها وتلاحق المسؤولين عنها للحد مـــن حالات التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمــــــــة مرتكبيها وقد تم إدراج أحكام هذه الاتفاقية ضمن عناوين ضمنية تقع في أطار دورات القانون الدولـــي الإنسانــــــي ودورة أدارة السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة وورشة العمل الوطنية والتي تم أشراك موظفو أنفاذ القانون والعسكريين مـــــــــــــــــــــــن ضباط ومراتب لمركز الاحتجاز المؤقت والمنسوبين لجهاز مكافحة الارهاب.

248- ان جهاز مكافحة الارهاب قد أبدى التعاون الكامل والتام مع المنظمات الدولية وتعامل مـــــــــــــــــــع بعثة اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر بما يتعلق بالجوانب الإنسانية للمعتقلين وتقوم اللجنة بزيارات دوريـــــة ومستمرة لمركز الاحتجاز المؤقت التابع لجهاز مكافحة الارهاب وأن عدد الزيارات كانت ثلاثة زيارات فـــــي شهر ( نيسان،أب،تشرين الثاني لعام 2017 ) و فـي شهر ( آذار,أب لعام 2018 ) و قيام ممثلي السفارات الأجنبية والدبلوماسيين بزيارة مواطنيهم المعتقلين لدى جهاز مكافحة الارهاب ومتابعة شؤونهم وبصورة دورية والتعاون مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي والتوجيهات الخاصــــــــة بزيارته بموجب ورشة العمل والتــــي أقيمت في بغداد وحسب كتاب مستشارية الأمن الوطني بالعدد (5/4/2304 فـــــــي 28/8/2017) والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والتنسيق والتعاون مــــــع وزارة العدل بشأن حالات الاختفاء ألقسري .

249- نفذت وزارة الداخلية خلال الاعوام 2016-2018 اكثر من 645 دورة تدريبية شارك فيها اكثر من 19000 شخصا ( ضابط ، مفوض ، منسب ، موظف مدني ) من وزارة الداخلية كما شاركت وزارة الداخلية في العديد من المؤتمرات الدولية والبرامج التدريبية الخاجية ذات الصلة .

تحريك الشكوى

المادة (13)

250- نصت المادة (36) من قانون اصلاح النزلاء على :-

أولاً: للنزيل والمودع تقديم الطلبات والشكاوى الى المدير العام المختص في دائرتي الاصلاح أو الى مفتش السجن أو الموقف اثناء قيامه بعملية التفتيش او اي مخول بالتفتيش عند اساءة معاملته او اية مخالفة بحقه ويتحدث معهم بدون وجود مدير السجن أو الموقف او موظفيه الاخرين وعلى المدير العام ان يبت في الشكوى خلال (7) سبعة ايام من تاريخ ورودها اليه .

ثانياً: يسمح للنزيل والمودع ان يتقدم بطلب او شكوى بالشكل المناسب ودون رقابة على محتواها الى مدير عام دائرة الاصلاح او الى هيأة رقابية من خلال وسائل الاتصال الموافق عليها ويتم التعامل مع كل طلب او شكوى بسرعة والرد عليه دون اي تاخير لا مبرر له الا اذا كان من الواضح ان الطلب او الشكوى خال من المضمون او لا اساس له .

251- واضحت المادة 45 الجهات المختصة بالتفتيش واجراءات التفتيش كما اوضحت المادة -46 الاجراءات التي تتخذها جهة التفتيش .

252- واشارت المادة 47 الى التفتيش المفاجئ بالقول - على دائرة الاصلاح المختصة أجراء التفتيش الدوري والمفاجئ للمؤسسات الاصلاحية والنزلاء والمودعين من حيث إقامتهم في أقسام الإصلاح للتأكد من خلوها من المواد والأشياء المحظورة، وتوفر الشروط الصحية والمعيشية المنصوص عليها في هذا القانون.

253- أشارت المادة الخامسة من قانون مفوضية حقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 الى قيام المفوضية باستقبال الشكاوى المقدمة بالادعاء بالتعذيب والقيام بالتحقيق الاولي فيها ومن ثم رفعها الى رئاسة الادعاء العام شعبة حقوق الانسان والتي بدورها تقوم بأرسال الشكوى مع التحقيق الى قاضي التحقيق المختص لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق القائم بالتعذيب واحالته الى المحكمة المختصة في حال ثبوت ذلك لينال جزاءه العادل .

254- صدر قانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 ونصت المادة (3) منه على (للمشمول بأحكام هذا القانون ان يطلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، اذا كان هناك خطر على حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الاساسية أو حياة أفراد أسرته أو اقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الاساسية اذا ما ادلى بشهادته او خبرته او اقواله في دعوى جزائية او دعوى ارهابية تمس امن الدولة وحياة المواطن . ويقدم طلب الحماية الى قاضي التحقيق الذي يجري التحقيق في القضية ذات العلاقة بالحماية هذا ما اشارت اليه في نص المادة (4) من قانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم . ونصت المادة (6) من قانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم على (لقاضي التحقيق او المحكمة بناء على الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون فرض أي من اوجه الحماية الاتية :-

اولاً: تغيير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالاصول .

ثانياً: مراقبة الهاتف .

ثالثاً: عرض الشهادة او الاقوال بالوسائل الالكترونية او غيرها او تغيير الصوت او اخفاء ملامح الوجه او غيرها .

رابعا: وضع الحراسة على المشمول بالحماية او مسكنه .

خامسا: تغيير مكان العمل بصورة مؤقتة او دائمة بالتنسيق مع جهة العمل اذا لم تكن طرفا في القضية او وزارة المالية .

سادسا: وضع رقم هاتف خاص بالشرطة او الجهات الامنية الاخرى تحت تصرف المشمول بالحماية للاتصال به عند الحاجة .

سابعا: توفير مكان اقامة مؤقت .

ثامنا: اخفاء او تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوى .

تاسعا: تأمين الحماية اثناء الانتقال من والى المحكمة .

255- كما ونصت المادة (10/اولا) من قانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 على (يؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى (قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم) ويرتبط بمديرية حماية المنشآت والشخصيات) ، ونصت الفقرة (ثانياً) من نفس المادة على (للقسم فتح مكاتب بمستوى شعبة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم) .

256- كما نصت المادة (11) من قانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 على (يتولى القسم المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون توفير الحماية للمشمولين بأحكامه بناءً على قرار قاضي التحقيق او المحكمة وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتقديم كافة اشكال الدعم للقسم .

257- ونصت المادة (12) من قانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 على:

اولاً: تكون البيانات المشمولة بالحماية سرية ولا يجوز الافصاح عنها الا وفقاً للقانون.

ثانياً: يعاقب بالحبس من افشى البيانات الخاصة بالحماية مع علمه بحمايتها.

عقوبة الاعدام

توصية (20)

258- ان الدستور العراقي والقوانين النافذة ذات الاختصاص قد حددت عقوبة الاعدام على مرتكبي الجرائم الاشد خطورة في المجتمع وحددتها بصورة صريحة ودقيقة لاهميتها في حياة المواطنين وان اجراءات الحكم والتنفيذ تأخذ وقتا طويلا لضمان عدالة قرارات المحاكم لما يمثل ذلك من مساس بأرواح المتهمين في مثل تلك العقوبات وان القضاء العراقي ملتزم التزام كامل بكل مبادئ العدالة في تطبيق القانون وأصدار الاحكام العادلة بحق مرتكبي الجرائم .

259- سبق لسلطة الائتلاف المؤقتة ان الغت العمل بعقوبة الاعدام في العراق بموجب الامر رقم (7) لسنة 2003 ، وبسبب ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة وتهدد السلم المجتمعي على يد مجموعات ارهابية فقد اعيد العمل بتنفيذها حفاظاً على الامن والسلم في المجتمع العراقي ولكن بشكل اقل وضمن جرائم محددة ومقننة بالامر رقم (3) لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء العراقي ومن بينها الجرائم الارهابية ، وعلى اثر ذلك فقد اصدر مجلس النواب العراقي قانون مكافحة الارهاب وان احكام الاعدام الصادرة بموجب هذا القانون والقوانين العقابية الاخرى النافذة بحق المدانين فهي تعتبر احكام اولية خاضعة لتدقيق محكمة التمييز بشكل وجوبي وتمر قبل ذلك بمرحلة التدقيق امام رئاسة الادعاء العام العراقي ومن ثم يكون قابلاً للطعن في حالة تصديقه بطريقة التصحيح التمييزي ويكون للمحكوم طلب اعادة المحاكمة اذا ما تحققت سبب من اسبابها وفق المادة 270 الاصولية .

260- اما الاشخاص دون سن 18 سنة فان القانون العقابي الذي يحكم افعالهم الاجرامية هو قانون رعاية الاحداث ولا مجال لتنفيذ عقوبة الاعدام على هذه الفئة .

261- اما بالنسبة للنساء الحوامل فقد عالجت المادة 278/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية تلك الحالة اما بتأجيل حكم الاعدام او تخفيفها .

262- ان قانون العقوبات العراقي قد اقر في المادة (85/1) منه عقوبة الاعدام كعقوبة اصلية وان هذه العقوبة قد وردت على بعض الجرائم التي تتسم بالخطورة العالية على امن وسلامة المجتمع ومنها الجرائم الارهابية التي يلتزم العراق بمحاربتها بموجب المواثيق الدولية والدستور في المادة 7/ثانيا والتي جاء فيها ( تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً او ممراً او ساحة لنشاطه) .

263- ان عقوبة الاعدام تفرض وفق احكام القوانين على اشد الجرائم خطورة وان اضفاء الطابع الالزامي او الجوازي على فرضها يحدد بموجب احكام القانون وظروف الجريمة والمجرم ولايسمح بالعفو عنها او استبدالها الا بموجب احكام الدستور النافذ والقوانين وان هناك جملة من الاعذار القانونية والظروف المخففة المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ونصت المادة (130) على (اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، فأن كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي تقل مدته عن ستة اشهر كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه) .

264- نصت المادة (132) على : اذا رأت المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الاتي:

1- عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت .

3- عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر .

265- ان حالات الاعفاء من العقوبة او تخفيفها نص عليها قانون العقوبات ومنها المواد (59 ، 199 ، 218 ، 229 ، 273 ، 258 ، 303 ، 311 ) في جرائم مختلفة ، منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقرير العقوبة المناسبة للجاني حسب ظروف الجريمة والمجرم وفي حال حدوث اي انتهاك لاجراءات المحاكمة العادلة يصار الى اتباع طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة من قبل عضو الادعاء العام المختص امامها او المتهم ووكيله او المدعين بالحق الشخصي على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته ومن هذه الطرق تمييز الاحكام والقرارات امام محكمة التمييز الاتحادية او محكمة الجنايات بصفتها التمييزية ، وتصحيح القرار التمييزي واعادة المحاكمة (المواد 249 - 279 من قانون اصول المحاكمات الجزائية).

266- صدر القانون رقم (62) لسنة 2017 الذي الغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم(1631) لسنة 1980 ، لكون عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القرار المذكور اصبحت لا تتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم السرقات الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 .

267- قبل البدء بتنفيذ حكم الإعدام لا بد من ملاحظة الأمور التالية:

اولاً: لا ينفذ حكم الإعدام في المحكوم عليه الا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة التمييز الاتحادية.

ثانيا: لا ينفذ حكم الإعدام في المحكوم عليه والصادر من المحاكم العراقية كافة الا بعد صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ موقعاً من قبل رئيس الجمهورية.

ثالثا: يودع المحكوم عليه في السجن وفي المكان المخصص للمحكومين بالإعدام.

رابعاَ: يحق لأقارب المحكوم عليه زيارته في السجن في اليوم الذي يسبق اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الإعدام وتقع على عاتق إدارة السجن أخبار ذويه بذلك .

268- بموجب الباب الثاني من الكتاب الخامس في المواد (285،293) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 حدد كيفية تنفيذ حكم الإعدام بالمحكوم عليه عن الجريمة المرتكبة من قبله، وجاءت نص المادتين (288،289) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتوضح كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام وكما يلي:

اولاً: يحضر المحكوم عليه بالإعدام إلى المكان المخصص للتنفيذ داخل السجن، ويتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الآخرين. واذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال فيحرر القاضي محضراً بها توقعه هيئة التنفيذ .

ثانيا: تنفذ عقوبة الإعدام بالمحكوم شنقاً حتى الموت داخل السجن او أي مكان آخر طبقاً للقانون .

ثالثاً: يحضر التنفيذ هيئة التنفيذ المكونة من احد قضاة الجنح واحد أعضاء الادعاء العام ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او أي طبيب آخر تندبه وزارة الصحة ويجوز حضور محامي المحكوم عليه اذا طلب ذلك .

رابعاً: عند إتمام عملية التنفيذ يحرر محضر بالتنفيذ من قبل مدير السجن يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة التنفيذ .

خامسا: تسلم جثة المحكوم عليه إلى ذويه إذا طلبوا ذلك وإلا قامت إدارة السجن بدفنها على نفقة الحكومة وبدون أي احتفال . هكذا تتم عملية تنفيذ حكم الإعدام بالمحكوم عليه بالإعدام وبكافة أنواع الجرائم.

القيود التي ترد على تنفيذ عقوبة الإعدام

269- لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في ايام العطل الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، والحكمة من ذلك هي حرمة هذه الأيام التي هي مناسبات قومية أو دينية، وبذلك يتفق نص المادة (290) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 مع نص المادة (91) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (30) لسنة 2007 في هذا الشأن .

270- اشارت المادة (2/اولاً) من الدستور على (ان الاسلام مصدر اساس للتشريع) ، واوردت ذات المادة في الفقرة (أ) حكما بعدم جواز سن أي قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. حيث ان الشريعة الإسلامية تنطلق من مبدأ الحق في الحياة، الذي هو القصاص لردع الجريمة ، وان كان الإسلام يدفع دائماً الى العفو (وان تعفوا اقرب للتقوى(، وان عقوبة الإعدام ضرورية للحفاظ على سلامة الجماعة وحماية أمنهم.

271- نص قانون العقوبات في المادة (150) منه على أسباب سقوط الجريمة ومنها العفو العام ، والعفو أما أن يكون عفوا عاما أو عفوا خاصا، والعفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي يكون قد صدر فيها، كما تسقط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك أما العفو الخاص فيصدر بناء على مرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانونا، ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو خلاف ذلك.

272- من الصلاحيات التي أناط الدستور توليتها لرئيس الجمهورية ضمن الفقرة أولا من المادة (73) إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، وباستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري.

273- تنص المادة 287 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ( أ - إذا وجدت المحكوم عليها حاملا عند ورود الأمر بالتنفيذ فعلى إدارة السجن أخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته إلى وزير العدل بتأجيل تنفيذ الحكم أو تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة إلى رئيس الجمهورية. ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر أمر مجدد من الوزير استنادا إلى ما يقرره رئيس الجمهورية. وإذا كان الأمر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام فلا تنفذ إلا بعد مضي أربعة أشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الأمر أم بعده . - ب - يطبق حكم الفقرة (أ) على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الأمر بالتنفيذ ولم تمض أربعة أشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي أربعة أشهر على تاريخ وضعها ولو ورد الأمر المجدد بالتنفيذ) .

274- لم تؤيد اللجنة المركزية لكتابة التقارير (السابقة ) الانضمام الى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف الى الغاء عقوبة الاعدام في الوقت الحاضر وان العراق يطبق الضمانات المقررة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية بشان عقوبة الاعدام .