الاعتداءات الجنسية

الاعتداءات الجسدية

السنة

عدد المجني عليهم

عدد الإناث

نسبة الإناث

عدد المجني عليهم

عدد الإناث

نسبة الإناث

2001

321

178

55 ٪

51

22

43 ٪

2002

455

278

61 ٪

67

30

45 ٪

2003

733

397

54 ٪

157

84

54 ٪

2004

791

426

54 ٪

163

82

50 ٪

المجموع

2300

1279

56 ٪

438

218

50 ٪

25 - ومن الجدير بالذكر أن إحصائيات دائرة حماية الأسرة/ مديرية الأمن العام تشير بشكل واضح إلى أن نسبة الإساءات التي تقع من جناة بينهم وبين الضحية صلة قرابة بلغت عام 200 4 ( 7.8 ٪ ) للإساءة الجنسية في حين كانت النسبة في العام 2003 هي (9.9 ٪ ). أما بالنسبة للإساءة الجسدية، فإن نسبة الإساءة من جناة لهم صلة قرابة مع الضحايا وصلت إلى (100 ٪ ) في عام 2004، ويعزى السبب في ذلك إلى أن اختصاص الإدارة يقتصر على التعامل في قضايا الإساءة الجسدية متى كان الجاني من داخل الأسرة.

2 (د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

26 - باستثناء الجزاءات التي فرضها قانون العقوبات كما سيرد في الفقرة (246) من هذا التقرير وقانون العمل الذي سيرد ذكره في الفقرة (162) من هذا التقرير فإنه لا توجد أية عقوبات أو تدابير جزائية تفرض على من يميزون ضد المرأة بشكل خاص. إلا أن المرأة شأنها كشأن الرجل تستطيع اللجوء إلى القضاء والقانون في حال تعرضها للتمييز من خلال المحاكم المختصة. وكذلك للمرأة حقها في الطعن بالقرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الزيادة السنوية، الترفيع، الفصل من الوظيفة، الإيقاف عن العمل، إلغاء قرارات تأديبية، منازعات خاصة بالرواتب والعلاوات، حقوق تقاعدية، إلخ أمام محكمة العدل العليا ، كما أنه يحق للطاعن / للطاعنة أن يطلب تعويضا عن القرارات والإجراءات الصادرة بحقه أو حقها. وقد تم ترسيخ اهتمام الحكومة الأردنية بضمان حقوق المرأة وحمايتها من التمييز المؤسسي من خلال بلاغ أصدره رئيس الوزراء بتاريخ 6/12/ 2004 وتم تعميمه على الوزارات والدوائر الرسمية يطالب بوضع معايير تراعي النوع الاجتماعي في التعيين ومحاسبة من يميز ضد النساء.

2 (هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة .

27 - للمرأة الحق كما للرجل باللجوء إلى القضاء ضد أي جهة تميز ضدها سواء شخص أو منظمة أو مؤسسة. وتنشط العديد من المنظمات غير الحكومية في مجال توعية النساء بحقوقهن الشخصية أو المدنية. كما تتوفر منظمات غير حكومية تعمل على دعم النساء وتقديم الاستشارات القانونية لهن في حالة تعرضهن إلى أي تمييز. إلا أن نسبة وعي النساء لحقوقهن القانونية لا يزال متدنيا بالرغم من النشاط المكثف للمنظمات غير الحكومية في حملات التوعية ومحو الأمية القانونية. ويكفل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة (1961) وتعديلاته مبدأ المعونة القضائية في المادة (208) منه. حيث تنص على وجوب توفير المعونة القضائية في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة أو الاعتقال المؤبد حيث تعين المحكمة على نفقة الخزينة محام للدفاع عن المتهم إذا لم يعين محاميا أو ك انت حالته المادية لا تسمح بذلك.

28 - وقد قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتأسيس شبكة خاصة بالمؤسسات الحكومية لدمج مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات المختلفة ، وتهدف الشبكة إلى توفير ضباط اتصال يعملون مع اللجنة على تحقيق أهدافها من خلال تقديم تقارير للجنة ورؤسائهم حول أي تمييز قد يكون موجودا ضد المرأة من حيث التعيين، والارتقاء الوظيفي، ومتابعة قضايا تقديم الخدمات للنساء، وليس فقط العاملات في القطاع العام، وذلك عن طريق إ يلاء أهمية كبرى لقضايا النساء المتعاملات مع مؤسسات القطاع العام. وسيتم استعراض آليات عمل اللجنة الوطنية في المادة الثالثة من هذا التقرير. ويذكر أن وزارة العمل قد شكلت قسما خاصا بشؤون المرأة العاملة ، يعمل على متابعة شؤون وقضايا المرأة العاملة في سوق العمل ، و متابعة حل المشاكل التي تواجه المرأة العاملة التي تقدم إلى مديرية التفتيش المركزية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفتشات العمل في مديريات العمل في المملكة و العمل على حمايتها من التمييز في مجالات العمل المختلفة.

2 (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

29 - تشهد المملكة الأردنية الهاشمية حركة مستمرة من قبل الهيئات الرسمية كاللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ، والمنظمات غير الحكومية بهدف تعديل القوانين والأنظمة ، وإلغاء الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة. ويصاحب هذا التحرك اهتمام القيادة السياسية ودعمها. و يتمحور العمل لدى معظم هذه المؤسسات على دراسة وتقديم الاقتراحات لتعديل القوانين وتنظيم حملات المساندة والدعم لها من جهة ، وعلى عمليات التوعية الموجهة ل مختلف أفراد المجتمع في مواقعهم/ مواقعهن المختلفة سواء كمواطنين/مواطنات أو صانعي وصانعات القرار من جهة أخرى. ويعتبر هذا التوجه، أي التوعية، رديفا هاما لأي تعديلات تشريعية حيث أن الأفراد ، كما ذكر سابقا ، ومن ضمنهم النساء تحكمهم الأعراف والتنشئة الاجتماعية بشكل كبير.

أ - وقد تم فعلا تعديل بعض التشريعات عبر إلغاء بعض النصوص القانونية التي كانت مستندة إلى الأعراف ومتضمنة في القوانين. فقد صدر قانون الأحوال المدنية المؤقت رقم (9) لسنة 2001 ، وجاء بمواد جديدة أعطت المرأة حقوقا متساوية مع الرجل، وألغى موادا كانت تحد من تمتع المرأة في ممارسة حقوقها وسيرد ذكر هذه المواد لاحقا في الفقرات (62، 63) .

ب - أما قانون جوازات السفر فقد تم تعديله ، بموجب قانون مؤقت صادر عن مجلس الوزراء ، بحيث أصبح للمرأة كما للرجل الحق بطلب جواز سفر خاص بها دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر أو الزوج. كذلك تم تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية سيرد ذكرها في الفقرة (93) من هذا التقرير.

2 (ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

30 - من أهم هذه الإنجازات إلغاء نص المواد (282) و (283) و (284) من قانون العقوبات وذلك بموجب القانون المؤقت رقم (86) لسنة 2001 ، والاستعاضة عنها بنصوص تحقق المساواة بين الزوج والزوجة في جريمة الزنى (فعلا وأدلة وملاحقة). وينعكس هذا الإنجاز من خلال:

أولا: النص على ربط فعل الزنى بكل من الرجل والمرأة وتجريمهما مشتركين ، وترد/ تسقط الش كوى عن الشريكين في حال إسقاطها.

ثانيا: في حين كانت الشكوى في السابق تقبل على أسس عامة كوجود رسائل أو وثائق أخرى مكتوبة بشكل عام أصبح التعريف القانوني بعد التعديل أكثر دقة ، بحيث أصبحت المادة (283) تنص: ” الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات جريمة الزنى هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو الاعتراف القضائي أو وجود وثائق قاطعة بوقوع الجريمة “ .

ثالثا: ملاحقة كل من الزاني والزانية حتى في حال كانت الشكوى مقدمة ضد أحدهما. ففي حين كان القانون السابق ينص على أنه ” لا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزن ا المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجته ... “ أصبحت المادة المعدلة ” لا يجوز ملاحقة الزاني أو الزانية إلا بشكوى الزوج أو الزوجة، ما دامت الزوجية قائمة بينهما، وكذلك بشكوى ولي الزانية، وفي حال الشكوى ضد أحدهما أو كليهما يلاحق الاثنان معا بالإضافة إلى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنى إن وجدوا، وتسقط الشكوى والعقوبة بالإسقاط “ .

31 - وبالمجمل ، فإن التعديل القانوني على بساطته يعبر بشكل واضح على رغبة المشرع في مساواة المرأة والرجل في جريمة الزنى بالإضافة إلى وضع ضوابط تمنع التعرض للمرأة إلا بحجج وأدلة دامغة ، وبالتالي إلغاء الاعتراف بالرسائل أو الوثائق المكتوبة كأدلة مقبولة وحصرها بالأدلة الدامغة. إلا أن بعض التطبيقات العملية ، أظهرت دلائل على استغلال النص بشكل مغاير ، واستخدامه لتعريض الإناث إلى عدة إجراءات مهينة بقصد الحصول على الأدلة الدامغة من خلال الطب الشرعي ، الأمر الذي يؤكد ضرورة توفير تفسير قانوني واضح للنص يحول دون استغلال النص القانوني.

32 - أما المادة (340) من قانون العقوبات والتي كانت محورا للجدل ، وحقق مطلب تعديلها إجماع الهيئات العاملة على تحقيق المساواة ، فقد قامت الجهات التشريعية بتعديلها بموجب نص جديد في القانون المؤقت المذكور أعلاه يساوي في العذر المخفف، بدلا من العذر المحل، بين مفاجأة أحد الزوجين للآخر متلبسا بجريمة الزنا وإلغاء الاستفادة من حق الدفاع الشرعي في هذه الجريمة. بحيث أصبحت تنص على:

1 - يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو أحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزنى بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة.

2 - ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها في حال تلبسه بجريمة الزنى أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة.

3 - ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة.

الشكل (1)إحصائية تبين الجرائم المرتكبة بداعي الشرف التي عرضت على المحاكم والتي صدر بحقها حكم مخفف

33 - وتجدر الإشارة هنا إلى أن التعديلات الواردة أعلاه أقل من سقف وطموح مطالبات الهيئات والمنظمات الحقوقية وغير الحكومية التي دارت حول إلغاء هذه المادة ، إذ أن التعديلات لا تنسجم والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام . إلا أن الجهات الحكومية والتشريعية ارتأت أن إعطاء المرأة حقا موازيا للزوج يعتبر مناسبا في ظل معارضة المجلس النيابي إلغاء المادة المذكورة . وتجدر الإشارة إلى أن نسبة جرائم الشرف قد بدأت بالتناقص منذ تطبيق القانون الجديد ، ففي حين بلغ عدد الضحايا في عام 2002 (21) ضحية، انخفض العدد ليبلغ (13) ضحية في نهاية عام 2003 الذي بدئ بتطبيق القرار فيه. إلا أن عدد الضحايا قد ارتفع في عام 2004 ليبلغ (19) ضحية. والأرقام المتوفرة حاليا لعام 2005 توضح أن عدد الضحايا منذ مطلع العام إلى شهر أيار/مايو قد بلغ خمسة ضحايا . إلا أنه يجدر التنويه أن الأرقام الصادرة عن المجلس القضائي وفقا للناطق الرسمي باسم المجلس القضائي تؤكد أن الجرائم التي ارتكبت بداعي الشرف لم تتجاوز (41) قضية من أصل (303) جريمة قتل حصلت خلال الأعوام (1999 - 2003). ويوضح الشكل (1) من هذا التقرير مجموع الجرائم المرتكبة بداعي الشرف وتلك التي صدر بحقها حكم مخفف بالاستناد إلى المادة (98) من قانون العقوبات، علما أنه وخلال السنوات (1999 - 2003) لم يتم تفعيل المادة (340) ولم يتم الحكم على أي شخص بموجبها.

34 - و لا بد من الإشارة إلى بعض الدروس المستفادة من تجربة اللوبي والتحرك المنظم لإلغاء المادة (340) من قانون العقوبات التي قامت بها الهيئات النسائية والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتي بذلت جهدا استثنائيا في هذا المجال . فبعد مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في مجلس النواب خلال إحدى دوراته السابقة، رفض المجلس مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس الأعيان لدراسته حيث قرر الأخير قبول المشروع وإعادته إلى مجلس النواب. إلا أن مجلس النواب جدد رفضه قبول التعديلات وبرزت بعض الأصوات الرافضة لإلغاء المادة (340) بحجة أنها تعبر عن التقاليد الأردنية وبأن الأصوات المنادية بإلغائها لا تمثل الأغلبية. وعندما أحيل مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الأعيان جدد قبوله لمشروع القانون المعدل. إلا أنه وبالرغم من عدم البت بالتعديلات من حيث قبولها أو رفضها من قبل مجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) ، فقد أثارت قضية مشروع تعديل القانون حوارات عامة على المستويات كافة وبخاصة على مستوى وسائل الإعلام المقروءة ولدى المنظمات غير الحكومية مما ساهم في زيادة الوعي بقضايا جرائم الشرف عند أفراد المجتمع بشكل عام. وتؤكد هذه التجربة على ضرورة تزامن العمل بشأن التعديلات التشريعية والقانونية مع التوعية الشعبية وعمليات الضغط وكسب التأييد. لكن مما لا شك فيه ، أن الحركات النسائية المنظمة والتي تهدف إلى إزالة و/أو تعديل التشريعات التي تميز بين المرأة والرجل قد نضجت خلال التجربة الماضية وتعمل بشكل مستمر من أجل التوعية وتنظيم الدعم لهذه الحملات .

المادة الثالثة

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

35 - بالرغم من محدودية الموارد الطبيعية والمادية على المستوى المحلي والظروف السياسية والمستجدات الدولية الحالية في المنطقة، إلا أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تبذل جهودا جادة في مجال تطوير وتمكين مواردها البشرية. ومن هنا واصلت الحكومة مساعيها لدعم تطور المرأة وتقدمها في كافة الميادين، وبشكل خاص سعت إلى دعم استمرار عمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كمنبر للسياسات المتعلقة بالمرأة . وقد ورد في التقرير الثاني حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تفاصيل تأسيسها ومهامها. وتقوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة منذ تأسيسها ولغاية تاريخه بالعمل على بناء الشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لدعم وتمكين المرأة في كافة الميادين.

36 - على صعيد آخر ، تم تشكيل الهيئة الوطنية ” الأردن أولا “ في عام 2002 والتي عملت على تطوير آليات مختلفة تسعى إلى تمكين الشباب الأردني بشكل خاص حيث نص أحد أهداف شعار ” الأردن أولا “ على تحريك ” مكامن القوة عند الفرد والمجتمع، ويستكمل ما بدأه الرواد والبناة الأوائل، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والإدارية، وهي تنمية تطلق طاقات شباب الأردن وشاباته، وتحفز عملهم المبدع، النابع من الاعتزاز بالانتماء إلى وطنهم “ . و قد تناولت الوثيقة عدة محاور من ضمنها آليات تطوير العمل الحكومي وتعميق النهج الديمقراطي، وتطوير البرلمان الأردني والذي تضمن اقتراح نظام الكوتا لتمكين النساء من المشاركة في الحياة السياسية الأردنية.

37 - كما تم إصدار القانون رقم (27) لعام 2001 القاضي بتأسيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة ، والذي يهدف إلى النهوض بالأسرة الأردنية من خلال رؤية وطنية ترفد السياسات التنموية وتمكن الأسرة من تحقيق أعلى طموحاتها. أما الأهداف الفرعية للمجلس فتتضمن: المحافظة على كيان الأسرة واستقرارها، توفير بيئة السياسات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المساندة للكيان الأسري ، وتعزيز حقوق أفراد الأسرة وفقا للمؤشرات الفنية ومعايير الأداء ذات العلاقة ، وأخيرا تمكين الأسرة من التعامل بإيجابية مع مؤثرات الظواهر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المستجدة إقليميا وعالميا.

38 - كما تم إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للسكان لتصبح ( المجلس الأعلى للسكان ) برئاسة رئيس الوزراء ، وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين بدلا من الأمناء العامين للوزارات. وقد قام المجلس بتحديث الاستراتي جية الوطنية للسكان لتشمل ضمن أهدافها محورا خاصا بالعدالة والإنصاف بين الجنسين في مختلف مناحي الحياة من خلال تحقيق العدالة بين الجنسين في الحقوق والواجبات المدنية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية ، من جهة وتمكين المرأة من تحقيق كامل إمكاناتها ، وكفالة تعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة ، وفي عمليات تقرير السياسات من جهة أخرى .

39 - أما الاستراتيجية الوطنية للشباب التي أعدها المجلس الأعلى للشباب، فقد أولت اهتماما خاصا في فئة الإناث إذ ترتكز على عدة مبادئ منها الشمولية لجميع فئات الشباب الأردني ذكورا وإناثا من الفئة العمرية (12 - 30) في جميع أرجاء الوطن والعدالة والتوازن في النوع الاجتماعي.

40 - وعلى صعيد متصل، دعمت الحكومة استراتيجيات مختلفة ، تهدف إلى استثمار القوى البشرية الأردنية ، آخذة بعين الاعتبار خصوصية وضع المرأة الأردنية واحتياجاتها. ومن أهم هذه الاستراتيجيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر التي تضمنت عدة مشاريع أهمها مشروع التشغيل الوطني الذي تقوم على تنفيذه وزارة العمل ، والذي يرتكز على التوجه للمناطق النائية والأكثر فقرا للتأثير على الفئات المستهدفة وإقناعها بفكرة الاستفادة من فرص العمل المقدمة ضمن المناطق الصناعية مع تقديم التسهيلات اللازمة لذلك من حيث السكن المناسب والطعام والمواصلات ، وقد تم تشغيل ما يقارب (1042) عامل وعاملة لغاية تموز/يوليه 2003. كما تعمل وزارة العمل على مشروع للتدريب في صناعة المحيكات يهدف إلى تزويد سوق العمل بعمالة ماهرة مدربة للعمل في المناطق الصناعية المؤهلة. وأخيرا مشروع التدريب الوطني الذي ينفذ بالتعاون مع القوات المسلحة ومؤسسة التدريب المهني ، والذي يهدف إلى تدريب عشرة آلا ف شاب وألفي فتاة بتخصصات مختلفة حيث تم تخريج (1654) فتاة و (872) شاب لنهاية شهر حزيران/يونيه (2003).

41 - أما فيما يتعلق بتساؤلات لجنة السيداو الواردة في الملاحظات والتوصيات الختامية حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (48) والخاصة بالوضع القانوني للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، فيجدر الذكر أن اللجنة قد تم تأسيسها بناء على قرار من مجلس الوزراء الأردني ، مما يدلل على تأييد ودعم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لقضية تطور المرأة وتحقيق المساواة في كافة ميادين الحياة. كما يتجلى هذا الدعم من خلال المجلس المشرف على اللجنة، والذي يتألف من عدد من الوزراء إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وترأسه سمو الأميرة بسمة بنت طلال مما ينسجم مع التوصية العامة (6) للجنة المعنية بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة و المادة (8) بمنهاج عمل بيجين حيث حدد مجلس الوزراء مهام اللجنة الوطنية في عام 1996 بما نصت عليه هذه التوصية ومنهاج عمل بيجين. وقد أثبتت تجربة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أن الصيغة القانونية لها، كونها صدرت بموجب قرار وليس قانون، لا تشكل أي أثر على فاعلية عملها كما أنها ولغاية الآن لم تجد أي صعوبة أو إعاقة في عملها. أما بالنسبة إلى طبيعة تركيبتها والتي تعتمد على مشاركة كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة فتجد اللجنة الوطنية أن الصبغة التشاركية تناسب الوضع الأردني حيث أثبتت التجارب السابقة فشل الآليات التي تعتمد على وحدات داخل الوزارات ونجاح الأنظمة التي تعتمد التكاملية في المؤسسات المختلفة حيث تمنح اللجنة الوطنية المرونة والقدرة على العمل على نحو شامل تكاملي مع القطاعات كافة مع احتفاظها بصفة اعتبارية تمنحها القدرة على العمل بشكل مساو لأي آلية أخرى ناجحة. وقد ورد في التقرير الثاني تفاصيل حول الآليات التي تعمل من خلالها اللجنة الوطنية مثل اللجنة القانونية، وشبكة الاتصال الحكومية واللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية. هذا وقد قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مؤخرا بدراسة مفصلة لهيكليتها وتطوير هيكلية بديلة تتلاءم والتطورات المحلية الوطنية بهدف الاستفادة من المصادر المتاحة واستثمارها بشكل أفضل.

42 - وبالإشارة إلى توصية لجنة السيداو الواردة في الملاحظات والتوصيات الختامية حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (49) حول إعطاء اللجنة الوطنية مهمة متابعة شكاوى النساء ، فتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانون مؤقت رقم (75) لعام 2002 تتضمن مهامه الرئيسة متابعة مثل هذه الشكاوي. حيث ورد في المادة (5) من القانون : ” يعمل المركز على تحقيق أهدافه بالوسائل والأساليب التالية:

• التحقق من مراعاة حقوق الإنسان في المملكة لمعالجة أية تجاوزات أو انتهاكات لها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها “ .

43 - كما تنص المادة (7) من القانون ذاته ” يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، والسعي لوقف أي تجاوز عليها “ . وقد رصد المركز منذ إنشائه إلى تاريخ إعداد هذا التقرير ما مجموعه (362) شكوى تنطوي على أكثر من (16) انتهاكاً منها ما يتعلق بالحق بالمساواة وعدم التمييز، الحق في الحرية، مقتضيات العدالة والإنصاف، الحق في حرية التعبير والرأي. ولم يرد وفقا للمعلومات الواردة من المركز في تقريره السنوي أية شكاوي خاصة بالتمييز ضد المرأة. علما بأنه لم يتم تصنيف مقدمي الشكاوي الأخرى حسب الجنس لمعرفة طبيعة الشكاوي التي تتقدم بها النساء.

44 - وأيضا، تم ضمن إطار المركز الوطني لحقوق الإنسان، تشكيل لجنة حقوق المرأة والطفل التي تهدف إلى ” تعزيز حقوق المرأة والطفل المعترف بها ونشرها والسعي لضمان احترامها وتطبيقها “ من خلال عمليات التوثيق والبحث وبناء علاقات التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والوطنية العربية والدولية ذات الصلة.

45 - من جانب آخر تمثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في المحافل الدولية التي تتعلق بالمرأة. حيث شارك وفد من الأردن برئاسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعضوية المنظمات النسائية الرئيسة في جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة الخاصة بتقييم التطورات في العمل على تطبيق منهاج عمل بيج ي ن ( بيجين +5) . كما نجحت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومن خلال منهجها التشاركي في العمل على تطوير تقرير المملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ منهاج عمل بيجين (بيجين + 10) والذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة.

46 - وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قد قامت مؤخرا بمراجعة الاستراتيجية الوطنية للمرأة وتحديثها بحيث تواكب مختلف التطورات المحلية والإقليمية والعالمية. واعتمدت النهج التشاركي في صياغة محاور وأهداف استراتيجيتها المحدثة بعد أن قامت بعملية مراجعة وتقييم للاستراتيجية الوطنية للمرأة (1993 - 1999) في ضوء الإنجازات التي تحققت والتطورات الاقتصادية الاجتماعية للمرأة الأردنية والمستجدات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وقد قام العمل بناء على مجموعة دراسات متخصصة عرضت على ممثلين للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وأخصائيين في شمال ووسط وجنوب المملكة من خلال خمسة عشر ورشة عمل. وتشتمل الاستراتيجية على المحاور التالية: محور التشريع، ومحور الأمن البشري والحماية الاجتماعية، والذي يشمل (مجالات التعليم، الصحة، العنف، الشيخوخة، الإعاقة، الأمن الغذائي، البيئة، المأوى والإسكان ، الفقر، ومجال رئاسة المرأة للأسرة)، ومحور التمكين الاقتصادي، ومحور المشاركة في الحياة العامة، ومحور الإعلام والاتصال.

ا لمادة الرابعة

4/ 1 لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكن يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

47 - في بادرة تعتبر الأولى من نوعها في الأردن ، واستجابة لمطالبات المنظمات غير الحكومية و توصيات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تسهم في وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار ، وضمن مبادرة ” الأردن أولا “ التي أطلقها جلالة الملك عبد الله بن الحسين، قامت وزارة الداخلية بوضع هذا التوجه حيز التنفيذ حيث تم إضافة ستة مقاعد للمرأة في البرلمان الأردني إلى 104 مقاعد موجودة أصلا وتخصص للنساء. وقد صدر القانون المؤقت رقم (11) لسنة (2003) قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب الذي عدل المادة (24 ) من القانون الأصلي التي تنص على تشكيل لجان في المحافظات للقيام بالمهام المنصوص عليها في القانون ، وذلك بإضافة الفقرة التالية:

ج1 - تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض يسميه وزير العدل وأحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الثانية تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الإضافية المخصصة لإشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى أحكام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها) ووفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من هذا القانون، وللوزير إصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد أية مهام أخرى يقتضيها عمل اللجنة.

ج2 - تقسم اللجنة، أمام الوزير، اليمين المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.

كما تم بموجب هذا التعديل إضافة الفقرات التالية إلى المادة (45) من القانون والخاصة بنتائج الفائزين في الانتخابات بحيث يضاف إليها الفقرات التالية:

(ب) بعد الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية ورفعها إلى الوزير من قبل اللجان المركزية للانتخابات وفقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون، يحيل الوزير إلى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها، وتدقيق عدد الأصوات التي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية.

(ج1) تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها، وبالمقارنة بين هذه النسب، تعتبر فائزة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر إلى كون الفائزة (مسلمة أو مسيحية أو شركسية أو شيشانية) أو كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة.

(ج2) إذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجري القرعة لاختيار المرشحة الفائزة.

(د) يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية، أمام الحاضرات من المرشحات أو المندوبين عنهن، أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء.

(هـ) تنظم اللجنة الخاصة محضراً بجميع الإجراءات التي اتخذتها وبالنتيجة التي توصلت إليها وفقاً لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة وترفعه إلى الوزير.

(و): إذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب، فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد، وفقاً لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ إ شعار المجلس رئيس الوزراء بشغور المقعد، على أن يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.

48 - وكما هو واضح من النص القانوني ، فأن القانون المعدل لا يستثني المرأة من فرصة المنافسة مع المرشحين الرجال في الدوائر الانتخابية المختلفة ، بل أنه يعطيها الفرصة للفوز ضمن المقاعد الست المخصصة للنساء إن لم تنجح في المنافسة الحرة. وبالرغم من أن نتائج الانتخابات البرلمانية نتج عنها وصول ست نساء إلى مجلس النواب ، فقد برهنت التجربة أن هذه الآلية تحرم النساء من إمكانية النجاح بشكل متواز وتسنح الفرصة إلى النساء في الأماكن ذات الكثافة السكانية المتدنية بالوصول إلى مراكز صنع القرار . ولا تزال الحركة النسائية في الأردن تواصل الجهود لتعديل آلية الكوتا لضمان التمثيل الأنسب للمرأة في كافة أنحاء المملكة. و بشكل عام فإن اتخاذ هذا التدبير المؤقت منسجم والتوصيات العامة للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة رقم (5) و (25) حيث تعتبر الدورة البرلمانية الحالية أول فرصة لمشاركة المرأة ضمن كوتا نسائية تستهدف التعجيل بالمساواة بين المرأة والرجل ، كما وينسجم مع توصيات منهاج عمل بيجين رقم (6) .

49 - على مستوى آخر، وضمن الاستعدادات المبكرة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لطرح بدائل في حال تعديل قانون الانتخاب الحالي، تم عقد اجتماعا تشاوريا ضم في عضويته ممثلين للأحزاب، المجتمع المدني، الحركة النسائية، القطاع الأكاديمي والحكومي، لبحث تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة على المستوى الوطني أو على مستوى الأقاليم. وقد نتج عن الاجتماع التشاوري مذكرة تم تقديمها للجنة الملكية التي تعكف على صياغة الأجندة الوطنية التي ستشكل مرجعا واستراتيجية للحكومات المتعاقبة. وتعتمد المذكرة ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطوير النظام الانتخابي وتقدم المذكرة حلولا منسجمة مع كل سيناريو لضمان تمثيل متوازن للمرأة سواء من خلال الإبقاء على نظام الكوتا على أن يتم رفعها بحيث لا تقل عن (15 ٪ ) للمجلس النيابي، وبين (15 ٪ - 20 ٪ ) في المجالس الإقليمية، وبما لا يقل عن (20 ٪ ) من المقاعد في المجالس البلدية.

50 - وتندرج ضمن الجهود الرسمية التي تساعد المرأة في تبوء مواقع صنع القرار ، تعيين الحكومة لعدد من النساء في المجالس البلدية وذلك ضمن المقاعد التي يعين أعضاؤها. كذلك يتم تعيين عدد من النساء في مجلس الأعيان الذي يقوم بتشكيله جلالة الملك. هذا بالإضافة إلى تعيين سيدتين كسفيرات للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج. وبالرغم مما سبقت الإشارة إليه، إلا أن التعيينات لا تزال تعتبر متدنية حيث لا يتفق العدد مع قدرات وإمكانيا ت المرأة الأردنية.

51 - وعلى صعيد متصل، وضمن السياسات الحكومية لدعم المرأة فقد قامت وزارة الداخلية بتعيين أول سيدة في منصب حاكم إداري، بالإضافة إلى تعيين سيدة بمنصب مختار، بحيث تصبح أول سيدة على المستوى الوطني تحظى بهذا المنصب. كما قررت مديرية الأمن العام تعيين أول سيدة في تاريخ جهاز الأمن العام، لتعمل مدعيا عاما في مديرية الشرطة، وأخيرا، قامت الجهات المختصة بوزارة الصحة بتعيين أول سيدة في موقع طبيبة في قسم الطب الشرعي، مما سيكون له الأثر الإيجابي في التعامل مع النساء اللواتي يتم تحويلهن إلى هذا القسم ضمن القضايا المختلفة. من جهة أخرى تشير مصادر وزارة العمل إلى تعيين أول سيدة كمستشار عمالي في إحدى البعثات الدبلوماسية العاملة في الوطن العربي. هذا بالإضافة إلى تعيين عدد من النساء في منصب مدير ميداني في عدة وزارات منها وزارة الزراعة (5 سيدات)، ووزارة التربية (4 سيدات) وديوان الخدمة المدنية (3 سيدات). وإن كانت هذه الأرقام لا تزال أقل من طموح الحركات النسائية إلا أنها تعكس اهتماماً متزايداً لدى السلطات الأردنية لزيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار خاصة وأن منصب المدير الميداني أكثر تماسا مع المواطنين والمواطنات في كافة مناطق المملكة.

52 - وبشكل مباشر تتوجه استراتيجية التنمية السياسية لتفعيل المشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع وبالأخص النساء والشباب. وقد نتج عن هذا الاهتمام الحكومي شراكة بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة التنمية السياسية ظهرت جليا خلال مؤتمر التنمية السياسية والمرأة الأردنية الذي بادرت إليه اللجنة الوطنية وشاركت به وزارة التنمية السياسية في أقاليم الشمال والوسط والجنوب في المملكة. وكان من أهم نتائج المؤتمر تبني خطة شارك في إعدادها الأطراف المعنية كافة، كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني هدفت إلى دعم مشاركة المرأة السياسية كناخبة وممثلة في المجالس المنتخبة.

53 - وعلى الصعيد ذاته، وتماشيا مع توصية لجنة السيداو الواردة في الملاحظات والتوصيات الختامية حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (45) والمتعلقة بتشجيع مشاركة المرأة السياسية ، تعمل المؤسسات الأهلية وغير الحكومية من خلال اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عبر اللجنة العليا للانتخابات التي تضم في عضويتها رجالاً ونساء ً من ذوي الخبرة والاهتمام بقضايا المرأة ومنهم أعيان ووزراء سابقين وممثلات عن التنظيمات النسائية الرئيسة، بهدف وضع الخطوط العريضة لاستراتيجي ة دعم المرأة المرشحة. كذلك نفذت خمس منظمات غير حكومية بالتعاون مع جامعتين رسميتين مشروعا يهدف إلى زيادة فرص المرأة المرشحة للانتخابات النيابية ، تضمن عدة أنشطة تهدف إلى زيادة الوعي عند أفراد المجتمع الأردني، ولدى فئة الشباب وصانعي القرارات في المجال الإعلامي والتشريعي. كما قدم المشروع خدمات موجهة للمرشحات هدفت إلى تمكينهن من خلال تدربيهن على إدارة الحملات الانتخابية. وأخيرا عمل المشروع كأداة لتنفيذ الحملات الضاغطة التي ساهمت في رفع صوت المطالبات بالمقاعد المخصصة للنساء في البرلمان، كان آخرها وقبل اعتماد تخصيص مقاعد للنساء مؤتمرا وطنيا، حضره العديد من النشطاء والنشيطات في مجال حقوق المرأة في عام 2002.

54 - وأخيرا وضمن إطار تطوير الحياة السياسية العامة قدمت وزارة التنمية السياسية مشروعا لقانون جديد للأحزاب في شهر آذار/مارس من عام 2005. وقد حرص مشروع القانون على تشجيع انخراط المرأة في العمل الحزبي، حيث أورد عددا من المحفزات للأحزاب، ضمن نظام الدعم المالي للأحزاب السياسية الأردنية، بناء على عدة عوامل منها زيادة مشاركة المرأة في الحزب والهيئات الحزبية بما يزيد عن (20 ٪ ) أو أن لا تقل نسبة المرشحات للانتخابات النيابية في قائمة الحزب عن (10 ٪ ). وهذا يعبر بشكل واضح عن رغبة الحكومة باتخاذ إجراءات خاصة لدعم مشاركة المرأة السياسية على كافة المستويات.

4 / 2 لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزا.

55 - تعتبر الأمومة من الأدوار الاجتماعية ذات الخصوصية والأهمية في المجتمع الأردني. من هنا فإن كافة التشريعات العمالية، إن كان قانون العمل أو نظام الخدمة المدنية، تضمن إجازة الأمومة في نصوصها. وقد وردت شروحات وافية حول قانون العمل في التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية.

المادة الخامسة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

5/ (أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أي أدوار نمطية للرجل والمرأة.

56 - كما ورد في الملاحظات الختامية والتوصيات التي أوردتها لجنة السيداو حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (28) ، تعتبر الأنماط الاجتماعية السائدة من أهم المعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة حقوقها المساوية للرجل. فلا يزال المجتمع الأردني مجتمعا أبويا تحظى به المرأة بدور ثانوي مقارنة بالرجل سواء على مستوى العائلة أو المجتمع بشكل عام. وقد تنبهت المنظمات العاملة من أجل تحقيق المساواة إلى ضرورة العمل على تغيير هذه الأنماط الاجتماعية. من هنا برزت عدة برامج توعوية موجهة إلى كل أفراد المجتمع رجالا و إناثا وشبابا وشابات لتغيير هذه الأنماط. وقد قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، وبناء على الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة السيداو حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (29) والمتعلقة بزيادة الوعي حول دور الممارسات الاجتماعية والثقافية في تعزيز التنميط الاجتماعي ، بتكليف باحثة أردنية إعداد دراسة حول مصادر هذه الأنماط الاجتماعية. وقد أبرزت الدراسة العوامل المكونة لهذه الأنماط ، وأهمها الخطاب التراثي الشعبي والخطاب الإعلامي والتربوي. كما أبرزت دور كل من المدرسة والمؤسسة الإعلامية في تغيير هذه الأنماط. وخلال ورشة عمل وطنية جمعت المنظمات الحكومية وغير الحكومية جرت مناقشة هذه الدراسة حيث قدم المشاركون عدة توصيات تعنى بالجانبين الإعلامي والتعليمي . فشمل الجانب الإعلامي توصيات تتعلق بتدريب الإعلاميات من ناحية وتمكينهن من الوصول إلى مراكز صنع القرار وتوعية الإعلاميين حول أهمية تعديل الأنماط الاجتماعية السائدة من ناحية أخرى ، بالإضافة إلى العمل على تعديل الخطاب الإعلامي ليكون أكثر توازنا. أما الجانب التعليمي فقد قدمت عدة توصيات بشأنه تتعلق بتعديل المناهج التربوية والإشراف التربوي والسياسات التربوية والتعليمية وخلق بيئة تعليمية مناسبة. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن وزارة التربية والتعليم تعمل بشكل مستمر على تعديل المناهج التربوية وتحديثها وتضمينها مفاهيم عصرية. من جهة أخرى ، وضمن برنامج تطوير الكفاءة المؤسسية في وزارة التربية والتعليم يجري العمل على زيادة الوعي عند العاملين في وزارة التربية والتعليم حول قضايا النوع الاجتماعي وأثرها في قضايا التعليم.

57 - أما على مستوى الأسرة فمن الواضح أن الأنماط الاجتماعية السائدة لا تزال تعزز دور الآباء الثانوي في تربية الأطفال في السن المبكرة ، إلا في ما يتعلق باتخاذ القرارات المصيرية التي تخص الأسرة بشكل عام والأطفال في سنواتهم المتأخرة، كاتخاذ القرار بالنسبة إلى عمل الفتيات أو سلوك الأبناء. وقد وجدت الدراسات الحديثة أن الآباء أو ذكور العائلة لهم دور أكبر في اتخاذ القرار سواء المتعلق بهم أو المتعلق بعمل إناث العائلة. وبالرغم من هذا تؤكد الدراسات على أن الإناث لهن دور في اتخاذ القرارات الخاصة بهن والمتعلقة بالزواج أو التخصص العلمي. وتفسر الدراسات المتوفرة هذه القدرة على اتخاذ القرار في قضايا التعليم والزواج على أنها لا تشكل تهديدا لمنظومة الأدوار المبنية على الجندر في حين أن اختيار العمل والقدرة على الوصول إلى المصادر الاقتصادية قد يهددها. أما الأم فلا تزال العائلة التقليدية توكل لها القيام بالمهام الرعوية للأطفال وتقصيها عن عملية اتخاذ القرار. وتؤكد دراسة صدرت حديثا على أن الضغوط الأسرية تحد من قدرة المرأة على المشاركة في اتخاذ القرارات ، حيث ذكرت (54 ٪ ) سيدة من مجموع عينة الدراسة (397 سيدة) أن هذه الضغوط الأسرية تعتبر من السلبيات البارزة في حياتهن. وضمن الدراسة ذاتها بلغت نسبة السيدات اللواتي وافقن على عبارة ” رعاية البيت وتربية الأولاد هما الدور الطبيعي للمرأة “ (68 ٪ ) سيدة. إلا أن دراسة حديثة حول وعي طلبة ثلاث جامعات أردنية بحقوق المرأة والعنف ضد المرأة تناقض هذه النتيجة وترصد بعض التغيير في مواقف وآراء الشباب والشابات تجاه قضايا المرأة. وبالرغم من محددات منهج الدراسة حيث أن عينة الدراسة غير ممثلة لصغرها من جهة ولكونها تتوجه إلى فئة طلبة الجامعات من جهة أخرى، إلا أنها تعطي بعض المؤشرات الجديرة بالمتابعة. فقد وافق (85.7 ٪ ) من أفراد العينة على أن يكون ” للنساء نفس الحقوق مثل الرجال “ ، و (52.5 ٪ ) على أن ” للنساء نفس القدرات مثل الرجال في مجال العمل “ ، و (61.1 ٪ ) على أن ” العنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة في مجتمعنا الأردني “ . بينما عارض (93.2 ٪ ) أن ” ليس للمرأة أي دور غير رعاية البيت والأولاد “ ، و (88.8 ٪ ) أن ” التعليم أكثر أهمية للذكور من الإناث “ ، و (91.1 ٪ ) أن ” يحق للرجال ضرب زوجاتهم “ ، (89.8 ٪ ) أن ” العنف داخل الأسرة أمر خاص ولا يحق لأي جهة التدخل فيه “.

58 - ومن المعروف أن الأنماط الاجتماعية تنتج عن القيم التي يتم تعليمها إلى الأطفال في سن مبكر من خلال التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة وإعطاء الفتيات أدوارا في تربية إخوتهم والعناية بهم. وقد تم تأكيد هذه الصورة من خلال نتائج دراسة وطنية حديثة خاصة بالشباب والشابات الذين اجمعوا على أن الأزواج/الآباء يتحملون عبء تأمين العيش وتقع عليهم مسؤولية اتخاذ القرارات المالية بينما تقع على الأمهات/ الزوجات مسؤولية العمل المنزلي ورعاية الأطفال. وبحكم التنشئة الاجتماعية فهذه الأدوار التقليدية تنتقل إلى الأطفال الذكور والإناث، حيث تبين نتائج دراسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة كما يوضح الجدول رقم ( 2 ) أن أدوار الأب/الزوج يتشارك فيها الأبناء. أما وجهة نظر الشباب والشابات حول رؤيتهم لمن يتحمل هذه المسؤوليات فقد كانت منسجمة والأدوار الواقعية داخل الأسرة مما يؤكد من جديد على أن التنشئة الاجتماعية والأدوار الممارسة داخل الأسرة تصبح جزءا من تفكير هؤلاء الشباب والشابات.

الجدول ( 2 )

آ راء الأهل حول توزيع الحقوق والواجبات العائلية

النسبة المئوية لأفراد العائلة الذين يمارسون هذا الحق/الدور

المسؤولية/الحق

الأب/الزوج

الأم/الزوجة

الأبوان

الأبناء

البنات

الأبناء والبنات

آخرون

توفير الدخل للعائلة

90.4 ٪

0.5 ٪

8.6 ٪

0.3 ٪

ــ

ــ

ــ

القيام بالأعمال المنزلية

0.2 ٪

96.5 ٪

2.6 ٪

ــ

0.6 ٪

ــ

0.1 ٪

رعاية الأطفال

0.2 ٪

89.5 ٪

9.8 ٪

ــ

0.1 ٪

0.1 ٪

0.3 ٪

مساعدة الأطفال في واجباتهم البيتية

3.4 ٪

51.1 ٪

38.2 ٪

0.8 ٪

1.3 ٪

4.5 ٪

0.5 ٪

اتخاذ القرارات المالية

3.4 ٪

7.9 ٪

41.1 ٪

0.2 ٪

ــ

0.2 ٪

0.1 ٪

اتخاذ القرارات التعليمية

50.6 ٪

2.5 ٪

60.8 ٪

0.5 ٪

ــ

5.3 ٪

1.2 ٪

اتخاذ قرار بشأن عدد الأطفال في البيت

13.3

4.1 ٪

75.1 ٪

ــ

ــ

ــ

4.3 ٪

المصدر : منظمة الأمم المتحدة للطفولة (2003)، الجدول (21) من تقرير الشباب الأردنيون: حياتهم وآراؤهم .

59 - إلا أن تنبه المنظمات غير الحكومية لأهمية دور الأسرة في تعديل نمطية الأدوار الاجتماعية لكل من الأنثى والذكر ، أدت إلى قيام هذه المنظمات بتقديم وتنفيذ عدة برامج تهدف إلى التوعية بأهمية دور الرعاية الوالدية ودور ال آباء والأمهات في تربية أبنائهم/ بناتهم ، دون تحيز أو تأكيد على الأنماط الاجتماعية السائدة ، بل على أهمية مشاركة كل من الوالدين في مسؤولياتهم تجاه أطفالهم ، مما ينسجم مع التوصية العامة للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (3) حيث تقدم هذه البرامج بعض من المؤسسات الحكومية كوزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية.

60 - وفي الإطار ذاته، لا تزال البرامج الإعلامية المختلفة تبرز الصورة النمطية للمرأة. وتشير إحدى الدراسات الحديثة أن المرأة في الدراما التلفزيونية تبرز كنموذج سلبي غير مؤثر، وغير مبادر، ضعيف ومعتمد على الرجل. إلا أن عددا من البرامج التوعوية حول أدوار المرأة المختلفة في المجتمع ودورها الفاعل في تنميته بدأت تبرز خلال السنوات الأخيرة. فقد بدأت المنظمات غير الحكومية بعقد دورات تدريبية لمعدي البرامج الإعلامية والصحفية ، لتدريبهم على إبراز صور مختلفة للمرأة عن الصور النمطية في برامجهم الإعلامية . كما ساعد انتشار وسائل الأعلام العربية الأخرى من خلال نظم الاتصالات الحديثة، خلال السنوات الماضية، على إعطاء نظرة مختلفة حول المرأة سواء من خلال البرامج المتخصصة أو من خلال تقديم نماذج مختلفة للمرأة في إعداد البرامج وتقديمها حيث برزت صورة المرأة كمقدمة للبرامج الرياضية في حين كان هذا الدور الإعلامي ، سابقا، حكرا على الذكور.

61 - هذا وقد كشفت نتائج دراسة شاملة للكتب المدرسية الخاصة بالمرحلة الأساسية أجراها باحث أردني، أن الأدوار الأنثوية تتركز في المجال الأسري و تقتصر على المهن التقليدية للإناث في الحياة العامة ، بينما تتركز الأدوار الذكورية في الحياة العامة ضمن الأعمال السياسية والحرة ، وسيقدم التقرير نتائج هذه الدراسة بشكل وافٍ في الفقرة (123) . وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بمراجعة دورية للكتب المدرسية لإضافة ما يستجد من معلومات حقوقية تخص الأطفال ، وفي الآن ذاته تطور المناهج بما يتلاءم مع القوانين والتشريعات السارية. و تبعا لذلك قامت الوزارة بتعديل بعض الأنماط الاجتماعية في مناهجها ، إلا أنها لم تتمكن ، حتى الآن، من إحراز تعديل جذري في هذه الأنماط.

62 - على صعيد آخر ، وفيما يتعلق بالتشريعات وتطبيقاتها على أرض الواقع ، فأن الدراسات الحديثة المتوفرة تشير إلى أنه وبالرغم من أن التعديلات القانونية التي تمت في السنوات الأخيرة تتوافر فيها بعض النصوص التي تمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل ، إلا أن الواقع العملي قد يتناقض معها. ويبدو هذا منسجما والدراسة الوطنية الخاصة بالشباب الأردني التي بينت أن ثلث شباب المجتمع يعتقدون أنه في حال وجود تعارض بين التشريعات والتقاليد الاجتماعية ، يجب إتباع التقاليد بدلا من القانون ، وأن ثلثي العينة فقط من الشباب والشابات على قناعة أن المرأة والرجل متساويان أمام القانون. وقد يكون أحد أبرز الأمثلة على هذه المفارقة بين التشريع والواقع التعديلات في قانون الأحوال المدنية والتعريف الخاص بعبارة ” رب الأسرة “ . حيث أنه وبالرغم من أن التعر يف القانوني يصنف أكبر الأولاد ( ذكرا كان أم أنثى) سنا من غير المتزوجين، في حال وفاة رب الأسرة وزوجته، على أنه رب للأسرة، إلا أن الواقع العملي يدل على أن ذكور العائلة حتى ولو كانوا أصغر سنا من إناثها يستأثرون بصفة رب الأسرة.

63 - والنص الكامل للمادة 57 - أ من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 يشير إلى تعديل معنى عبارة رب الأسرة لتشمل:

1 - الأب، وفي حالة وفاته أو فقده الجنسية الأردنية أو تخليه عنها يكون رب الأسرة الزوجة وإذا كان له أكثر من زوجة يصرف لكل زوجة مع أولادها دفتر عائلة بقيد مدني منفصل.

2 - الزوجة في حالة فقد الأب أو غيبته المنقطعة عن المملكة وذلك لغايات التسجيل المدني.

3 - أكبر الأولاد سنا من غير المتزوجين في حالة وفاة رب الأسرة وزوجته.

64 - بالرغم من وجود هذه المعيقات الاجتماعية التي تؤكد على أن تعديل المفاهيم والأنماط الاجتماعية مسألة تحتاج إلى وقت، هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تبينها دراسات أخرى تؤكد على أن الوعي العام حول أدوار المرأة المختلفة قد تغير. فتشير إحدى الدراسات الحديثة أن المرأة قد بدأت ومن خلال انفتاحها على العلم والعمل بتغيير الصورة النمطية لها. فقد أشارت النساء في أحدى الدراسات إلى أنهن على وعي عال بالنظرة الاجتماعية المتدنية التي يتعامل المجتمع بها مع النساء ، وبالحاجة إلى التغيير الذي يجب أن يشمل بالإضافة إلى تعديل التشريعات القانونية العمل على تعديل الأنماط الاجتماعية السائدة ، وتخفيف ضغوط العائلة على الإناث. وهذه الدراسة تدلل على أن النساء كقوى صانعة للتغيير أصبحن على وعي أعلى بأهمية الحصول على حقوق ومعاملة أفضل من قبل المجتمع. وتتوافق هذه النتائج ودراسة أخرى أجريت في عام 2001 والتي أوضحت أن الإناث في الفئات العمرية الصغيرة، بعكس أمهاتهن و آ بائهن وأقرانهن من الذكور لا يتفقن والرأي القائل بأن النساء أقل منزلة من الرجال كما هو موضح في الجدول رقم (3). مما يؤكد أن هناك تغيير في توجهات الإناث من الجيل الشاب حول منزلتهن ودورهن في المجتمع بعكس أمهاتهن اللواتي يتمسكن بالمعايير الاجتماعية التي تحط من قدرهن. وفي حين أنه، كما ذكر في الفقرات السابقة، تلعب التنشئة الاجتماعية دورا هاما في تشكيل الآراء والتوجهات عند الأفراد، من الواضح أن هناك مؤثرات أخرى تلعب دورا في تغيير الأنماط والمعتقدات الاجتماعية السائدة منها الإعلام. إلا أن هذه النتائج بحاجة إلى دراسة أكثر عمقا للتعرف عليها بشكل أكبر والبناء على مخرجاتها بشكل منهجي للإسراع في تعديل الأنماط الاجتماعية.

الجدول (3)

نسبة ا لآ باء والأمهات، والشباب الذكور والإناث الذين يؤيدون الرأي القائل أن النساء عموما أدنى منزلة من الرجال

الفئة

نسبة الموافقون على ” أن النساء عموما أدنى منزلة من الرجال “

نسبة ا لآ باء الموافقون الفئة العمرية (أقل من 40 - 60 فأكثر)

49.3 ٪

نسبة الذكور الموافقون الفئة العمرية (10 - 24)

46.9 ٪

نسبة الأمهات الموافقات الفئة العمرية (أقل من 40 - 60 فأكثر)

41.2 ٪

نسبة الإناث الموافقات الفئة العمرية (10 - 24)

26.3 ٪

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (2004) تقرير أوضاع المرأة الأردنية .

65 - وعلى صعيد عملي، وفي سياق التوصية العامة للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (6) الخاصة بتنفيذ استراتيجيات وتدابير فعالة من اجل القضاء على التمييز ، ومجال مشاركة المرأة الاقتصادية (المادة 5) في منهاج عمل بيجين ، و أخذا بالاعتبار الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة السيداو حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (46) حول تدني مشاركة النساء في العمل المأجور ، قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني ، بتنفيذ مشروع ” دعم العدالة النوعية من خلال التطوير المؤسسي في الأردن “ . ويهدف المشروع إلى دمج العدالة النوعية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، إلى جعل مكان العمل أكثر حساسية للنوع الاجتماعي وجعله مريحاً وغير مميز ضد النساء. كما يهدف المشروع إلى إ يجاد طرق جديدة لتطوير ثقافات مؤسسية عادلة ت مكن موظف ي ها من السعي نحو النجاح، واستغلال مهارات النساء خاصة في مجال الاتصال واستخدام اللغة على وجه أمثل ، وذلك لرفع نسبة مشاركة النساء في الأعمال المأجورة وتوفير الراحة التامة لهن .

66 - وفي معرض الرد على تساؤلات لجنة السيداو الواردة في الملاحظات والتوصيات الختامية حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (29) حول سن تشريعات وقوانين تساهم في الحد من أثر الأعراف والتقاليد التي تنظر للمرأة بدونية ، فلم يتم تقديم أي تشريعات خاصة بالجزاءات المتعلقة بالأعراف والتقاليد. إلا أن حملات التوعية التي تقدمها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ضمن مؤسساتها الرسمية والمنظمات غير الحكومية ، تشير إلى أن التغيير الاجتماعي لا يتم بالنصوص التشريعية فحسب بل يحتاج إلى توعية اجتماعية عامة تمتد على فترات زمنية طويلة. وفي هذا الصدد ، وكما سيرد لاحقا في المادة السابعة من هذا التقرير ، قامت بعض الدوائر الرسمية بدراسة أساليب دمج منظور النوع الاجتماعي في أنظمتها الرسمية وغير الرسمية للقضاء على التمييز ضد المرأة سواء المرأة العاملة في تلك المؤسسة أو تلك التي تتلقى خدمات المؤسسة. وسيتم تفصيل بعض من هذه المبادرات في الفقرات اللاحقة.

5 / (ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تربية أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

67 - الأسرة في الأردن تربط المرأة بشكل عام بدورها الاجتماعي النمطي كأم ، حيث أن هذا الدور في المجمل يعتبر دورا هاما في الأردن ويقدر عاليا من خلال التنشئة الاجتماعية . وتشير الدارسات الحديثة إلى أن الشباب والشابات يعتبرون الأم المصدر الأول الذي يلجأون إليه لتأمين الدعم النفسي والعاطفي. وتحاول المنظمات غير الحكومية الدعوة إلى النظر إلى الأدوار الأخرى التي تأخذها المرأة في المجتمع ، من خلال الندوات ودورات التدريب والتوعية في المجالات المختلفة ، كتوعية المرأة في القوانين والتشريعات المختلفة أو إبراز دور المرأة في الحركة السياسية الأردنية ، وصناعة القرار وأهمها الدورات الخاصة بالنوع الاجتماعي.

68 - وبالإشارة إلى الدراسة الخاصة بالمرأة الأردنية التي ذكرت سابقا ، فمن الواضح أن انخراط المرأة في مجالات التعليم والعمل قد بدأ بالتأثير ، وإن كان بشكل بطئ ، على مفهوم المرأة عن ذاتها وعن إمكاناتها المستقبلية ، مما قد يكون له أثر خاص على كيفية تربيتها لأولادها.

المادة السادسة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

69 - لم تجر أية تعديلات في التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالمرأة ، والواردة في التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتفيد الإحصاءات الحديثة المتوفرة من مصادر مديرية الأمن العام أن قضايا إدارة بيت الدعارة قد زادت لتشكل نسبة مقدارها (26.42 ٪ ) من مجموع الجرائم خلال الأعوام (2000 - 2001) ، حيث سجلت (106) قضية في عام 2000 بينما سجلت (134) قضية في عام 2001. أما في عام (2002) فقد سجلت (188) قضية أي بزيادة مقدارها (40.3 ٪ ). ولا توجد دراسات حول قضية الدعارة في الأردن . من جهة أخرى وضمن قانون الأحداث المؤقت رقم (11) لسنة 2002 تم إلغاء المادة (31) من القانون الأصلي والمتعلقة بتعريف المحتاج للرعاية والحماية والاستعاضة عنه بتعريف من عشرة نقاط يشتمل على بند ينص: ” يعتبر محتاج إلى الحماية والرعاية من تنطبق عليه أي من الحالات التالية: ... (10) من اسْتُغِلَ بأعمال التسول أو بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو في أية أعمال غير مشروعة “ .

70 - على صعيد متصل، تشير البيانات والمعلومات المتوفرة من إحدى المنظمات غير الحكومية حول موضوع الدعارة، أن العاملات اللواتي يلجأن إلى هذه المنظمة لحمايتهن من العنف الذي يتعرضن، إليه يتم إكراههن على ممارسة مهنة الدعارة، ويتحملن أشكالاً مختلفة من العنف مع غياب لأي حماية قانونية أو صحية. ومن بين خمسين حالة راجعت المنظمة، برزت بعض الخصائص للنساء اللواتي يزاولن مهنة الدعارة، منها أن معظمهن من الفئة العمرية (16 - 25) لم يحصلن على تعليم كاف وأن نسبة كبيرة منهن متزوجات.

الجزء الثاني

المادة السابعة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل الحق في :

7/ (أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام

71 - بشكل عام تستجيب الحكومة الأردنية للتوصية العامة للجنة السيداو رقم (23) ومنهاج عمل بيجين المادة (6) والخاصة بالمرأة في مراكز صنع القرار، فتكفل للمرأة الحق بالمشاركة بالهيئات المنتخبة وفي مؤسسات المجتمع المدني بشكل مساو للرجل، ولا توجد تشريعات تحد من قدرتها على المشاركة. إلا أنه وبالرغم من حصول المرأة على الحق في الترشيح والانتخاب في جميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام في المملكة الأردنية الهاشمية ، إلا أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في الحياة العامة لا تزال متدنية. وقد مارست الهيئات النسائية غير الحكومية و من خلال اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، الضغط على الأطر الحكومية ل تعديل قانون الانتخاب بما يضمن ” كوتا “ للنساء ، الأمر الذي تم توضيحه في الفقرة ( 47 ) من هذا التقرير. ومن الجدير بالذكر أن الحوارات والاجتماعات التي ناقشت هذا الموضوع سواء في الصحافة أو في المنتديات والمؤسسات الفكرية ساهمت في زيادة الوعي عند أفراد المجتمع كافة. وقد برز هذا جليا في استطلاعات الرأي التي أجريت في عام 1999 حيث تبين أن (62.7 ٪ ) من المشاركين في الاستطلاع أيدوا تخصيص كوتا للمرأة لفترة مرحلية ، مما يؤكد زيادة الوعي عند الأفراد الأردنيين حول أهمية مشاركة المرأة السياسية ، وأهمية إيجاد سبل لتسهيل ودعم هذه المشاركة. ويأتي هذا منسجما مع دراسة المركز الوطني لحقوق الإنسان في الجامعات، حيث عارض ما نسبته (46.3 ٪) من الطلاب مقولة ” الرجال أفضل كقادة سياسيين من النساء “ .

72 - و تشارك المرأة في عملية الانتخابات العامة بشكل مساو للرجل . وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2003 ارتفعت نسبة المقترعات لتصبح (109 ٪ ) حسب دراسة أولية. وقد عزت الدراسة هذه النسبة المرتفعة إلى عدة عوامل منها العشائرية، وعدم قدرة عشرات ألوف الرجال من منتسبي الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإدلاء بأصواتهم حسب قانون الانتخاب. وفي هذه الانتخابات النيابية الأخيرة ترشحت (54) سيدة، فازت منهن ست سيدات فقط ضمن إطار الكوتا. ويذكر أن الدراسة المشار إليها أعلاه قد ذكرت أن نسبة المواطنين والمواطنات الذين انتخبوا امرأة في الانتخابات بلغت (2.7 ٪ ) فقط وهي نسبة ضئيلة للغاية .

73 - وقد ساهم قانون الانتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 في رفع بعض المعيقات وتسهيل الإجراءات بما يضمن مشاركة أعلى للمرأة. فمن جهة تم تخفيض سن الانتخاب إلى ثمانية عشرة سنة شمسية علما أن القانون السابق كان يشترط إكمال تسعة عشرة سنة ميلادية ، مما أ تاح لعدد أكبر من الإناث كما الذكور الفرصة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية في سن مبكر. من جهة أخرى اعتمدت البطاقة الشخصية كإثبات لحق الناخب أو الناخبة في ممارسة حق الانتخاب مما يكرس حق المرأة في الانتخاب وحرية اختيارها، حيث توقف اعتمادها على دفتر العائلة كإثبات، والذي كان يربط مكان الإدلاء بالأصوات بدفتر العائلة إضافة إلى عدم إعطاء الزوج دفتر العائلة لزوجته إذا رغب بذلك. ويأتي هذا الإجراء أيضا كبديل عن بطاقة الانتخابات حيث كان ذلك يشكل في بعض الأحيان عائقا أمام المرأة من المشاركة. كما أتاح القانون المؤقت الفرصة للناخب والناخبة للإدلاء بصوته/ صوتها في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية مما يتيح الفرصة للنساء بالمشاركة في العملية الانتخابية ويزيل المعوقات الناتجة عن المواصلات والتنقل التي قد تعيق المرأة من الوصول إلى مراكز الاقتراع الخاصة بها بسبب بعد المسافات أو صعوبة توفر المواصلات الملائمة .

74 - على الرغم من التسهيلات التي أ تاحها ا لقانون المؤقت والتي ساعدت المرأة على ممارسة حقها كناخبة إلا أن المنظمات النسائية ترى أن قانون الصوت الواحد، الذي لا يزال محل نقاش واسع في مختلف الدوائر السياسية، يحد من فرص النساء في الوصول إلى قبة البرلمان. إذ أن الصوت الواحد يفرض على الناخب أو الناخبة انتخاب مرشح واحد فقط. وفي ظل العقلية الذكورية ، التي لا تزال سائدة بشكل واسع ، نجد أن الناخب/الناخبة يميل إلى انتخاب ذكور العائلة أو المرشحين الذكور مما يهمش دور المرأة أو يقلل من فرص نجاحها.

75 - إلا أنه من الجدير بالذكر ، أن القيادة السياسية العليا المتمثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني تسعى إلى تعزيز فرص المرأة في الوصول إلى مراكز صياغة وصناعة القرار من خلال تعيين نساء في مجلس الأعيان، الذي يشكل ركنا أساسيا من السلطة التشريعية بشقيها مجلس الأعيان ومجلس النواب، حيث بلغت نسبة النساء المعينات (7.5 ٪ ). وبناء على توجيهات جلالة الملك فقد تم تشكيل لجنة ملكية كلفت بدراسة التقسيمات الإدارية للأقاليم والمحافظات وتطوير آليات لتفعيل مشاركة المواطنين في طرح قضاياهم ضمن إطار مجالس منتخبة بشكل مباشر تعمل مترافقة مع المجالس البلدية المنتخبة في تحديد أولويات العمل بشكل لا مركزي.

76 - أما بالنسبة لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية فقد ترشحت لانتخابات عام 2003 (4 0 ) سيدة بنسبة (2.4 ٪ ) من مجموع المرشحين فازت منهن خمس مرشحات فقط من أصل (588) فائزاً أي بنسبة لم تتجاوز (0.9 ٪ ) من عضوية المجالس البلدية ، لكن لا بد من الإشارة إلى أنه لم يكن هنالك إقبال شديد على الانتخابات البلدية من قبل المواطنين حيث تم إجراؤها بعد فترة قصيرة من الانتخابات النيابية مما قد يكون أحد أسباب عدم نجاح عدد أكبر من النساء . ومرة أخرى أثبتت القيادة حرصها على دعم المرأة حيث قامت بتعيين ( 102 ) من (477) عضو معين كعضوات في المجالس البلدية لضمان تمثيل المرأة في كل مجلس بلدي في مختلف محافظات المملكة. وبهذا تصل نسبة النساء الممثلات في المجالس المحلية، سواء المعينات أو المنتخبات إلى (10 ٪ ) من مجموع الأعضاء. وإن كانت هذه النسبة تعتبر متواضعة أمام طموحات الحركة النسائية الأردنية، إلا أنها بالضرورة تشكل خطوة مميزة خاصة إذا ما ترافقت مع جهود لدعم النساء بالتدريب والخبرة.

77 - ويشار هنا إلى الاهتمام العالي من قبل المنظمات الأهلية لدعم وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار. فقد قدمت الاستراتيجية الوطنية للمرأة محورا خاصا حول مشاركة المرأة في الحياة العامة يهدف إلى التعرف على المعيقات المؤسسية التي تواجهها المرأة وسبل إزالتها ، ودعم القدرات المؤسسية لدمج قضايا النوع الاجتماعي. كما قامت المنظمات غير الحكومية بالعمل على توعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة السياسية وذلك من خلال ورش العمل المنعقدة في مختلف محافظات المملكة. وتهدف حملات التوعية التي توجه إلى جميع أفراد المجتمع (رجالا ونساء) إلى التعريف بقوانين الانتخاب والمعيقات التي تواجه المرأة لتكون عضوا فاعلا في مراكز صنع القرار.

7/ (ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية .

78 - منذ عام 1997 وحتى تاريخه تم تشكيل ( 6 ) وزارات أردنية . وقد كانت المرأة ممثلة في كل من هذه الوزار ا ت باستثناء حكومة واحدة. ومن الجدير بالذكر أن المرأة تبوأت مواقع وزارية غير نمطية ، فقد شغلت المرأة منصب نائب رئيس وزراء ووزيرة لوزارة التخطيط ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وه ي من ا صب كان ت تاريخيا حكرا على الرجال و/أو تدخل ضمن التصنيفات التقليدية لعمل الرجال . كما تم وعلى مدى السنوات السابقة (1997 - 200 4 ) تعيين خمس نساء في منصب أمين عام أو مدير عام ضمن عدة وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة إحداها مؤسسة اقتصادية. كما عينت سيدة كرئيسة لجامعة حكومية في بادرة تعتبر الأولى من نوعها. أما على صعيد وصول النساء إلى المراكز العليا في المؤسسات الرسمية فبلغت نسبة النساء المشاركات في وظائف الفئة العليا ( 3.8 ٪ ) وفي وظائف الفئة الأولى ( 6.4 ٪ ) لعام (200 4 ) ولا تزال هذه النسب متدنية بالمقارنة مع قدرات وإمكانيات المرأة الأردنية كما أنها لا تنسجم والدعم الذي تمده القيادة السياسية للمرأة سواء في إعطاء النساء حقائب وزارية أو إدارية لمؤسسات هامة ومحورية . كما أنها لا تشير إلى مشاركة المرأة في الوظائف العليا في المؤسسات الخاصة والتي يصعب الحصول على معلومات دقيقة حولها. أما السلطة القضائية فقد ارتفع عدد النساء القاضيات في عام 2003 ليبلغ ( 25 ) قاضية من مجموع (626) قاضي، أي ما نسبته ( 4 ٪ ) يعملن في محاكم الأحداث والمحاكم الصلحية والبدائية والجنايات الكبرى. ويبلغ عدد النساء العاملات في الجهاز الإداري المساند للجهاز القضائي في مختلف محاكم المملكة الأردنية الهاشمية (779) أي ما نسبته (40 ٪ ) من مجموع أعوان القضاء في المملكة .

79 - وفي هذا الإطار يبرز الإنجاز الذي حققه الأردن حيث تم انتخاب قاضية أردنية من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة من بين (35) قاضيا دوليا مرشحا تم تنسيبهم من قبل مجلس الأمن لانتخابهم كأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا، وبذلك تكون أول قاض عربي من النساء والرجال تصل إلى المحاكم الجنائية الدولية.

80 - وفي بادرة تعتبر الأولى من نوعها، وانسجاما مع منهاج عمل بيجين والذي يدعو إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في جميع السياسات والبرامج، قامت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالموافقة على مقترح اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بدمج منظور النوع الاجتماعي في الخطة الاقتصادية الاجتماعية للأعوام (1999 - 2003). وقد تضمنت الخطة بكافة أبوابها اهتماما خاصا بالمرأة ومشاركتها في كافة القطاعات والاهتمام بالعدالة والمساواة في الحصول والوصول إلى الموارد. كما كانت الخطة الاقتصادية الاجتماعية للأعوام (1999 - 2003) سباقة في أسلوب عملها حيث قامت رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة فنية برئاسة الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لدعم المبادرة المتعلقة بدمج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطة الاقتصادية الاجتماعية. وقامت اللجنة الفنية بدورها بإضافة خبيرات فنيات في اللجان القطاعية المختلفة ، حيث بلغ عدد النساء المشاركات في وضع الخطة الاقتصادية الاجتماعية (51) سيدة ، أي ما نسبته (20 ٪ ) من مجموع من شاركوا في اللجان القطاعية.

81 - و لاستخلاص الدروس المستفادة وتعميمها والاستفادة منها على المستويين المحلي والإقليمي قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بدراسة شاملة للخطة الاقتصادية الاجتماعية. وقد أبرزت الدراسة أهم المنجزات التي تحققت من خلال الخطة الاقتصادية الاجتماعية وهي:

• التركيز على أن حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان بشكل عام وتكرار هذا مرارا في الخطة .

• تضمن الإطار العام للخطة اعترافا متكررا بأهداف تظهر الحاجة إلى إتاحة فرص متكافئة للجنسين فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة العامة والوصول إلى الخدمات والامتيازات .

• إدراج أهداف خاصة لجسر فجوة النوع الاجتماعي بين الجنسين في قطاعات مختلفة .

• التركيز على التصدي لبعض القضايا النوعية والعمل على إنجازها .

• التركيز على الحاجة إلى وضع نظم دقيقة لجمع وتوزيع المعلومات التي يمكن تقسيمها وفقا للجنس، وتوفيرها لصا نعي السياسات والأفراد المعنيين.

82 - وعلى صعيد متصل، ومن خلال اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، واصلت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية دعم عملية دمج مفهوم النوع الاجتماعي في عدد من الدوائر الحكومية الرئيسة كديوان الخدمة المدنية ودائرة الأراضي والمساحة ، ودائرة الإحصاءات العامة. وتهدف عملية دمج منظور النوع الاجتماعي في هذه المؤسسات إلى ضمان العدالة والمساواة بين النساء والرجال على حد سواء في كل من الهيكل التنظيمي للمؤسسة، و الأنظمة الخاصة بها وإجراءاتها. ففي ديوان الخدمة المدنية ، وهو المؤسسة المعنية بتوظيف وترفيع وإجراءات تدريب موظفي وموظفات القطاع العام في الأردن ، قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بمراجعة القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي على ثلاث مستويات: التشريعي ، و المؤسسي و الممارسات العملية وذلك من خلال ثلاث دراسات. فعلى المستوى الأول تمت مراجعة كافة التشريعات التي تحكم العمل في الخدمة المدنية بما فيها نظام الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به للوقوف عند مواطن التمييز ضد المرأة وتقديم مقترحات لتجاوزها. أما على المستوى المؤسسي فتم تحليل بيانات الموارد البشرية العاملة في ديوان الخدمة المدنية ، وتحديد الإجراءات المؤسسية الخاصة بكل من النساء والرجال. كما بينت الدراسة المتعلقة بجانب الممارسات العملية أن الممارسات غير الرسمية في المؤسسة تعكس المعتقدات والمفاهيم الاجتماعية النمطية السائدة على بيئة العمل. و بناء على نتائج هذه الدراسات أعدت اللجنة الوطنية الأردنية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية خطة عمل لدمج مفهوم النوع الاجتماعي في تشريعات ديوان الخدمة المدنية ، وآليات عمل الموارد ا لبشرية، والممارسات العملية فيه.

83 - وبالنسبة لدائرة الأراضي والمساحة ، فقد قامت أحدى المنظمات غير الحكومية بإجراء بحث حول وضع النساء في المؤسسة نتج عنه إعداد خطط لإحداث تغييرات ملموسة كان من أهمها مشاركة النساء العاملات في دائرة الأراضي والمساحة في المناصب الإدارية وخلق جو إيجابي في الدائرة بشكل عام.

84 - وأخيرا، فقد شكل بلاغ رئيس الوز ر اء المذكور آنفا مصدر دعم لبرامج وأهداف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إذ أنه أكد على ضرورة دمج النوع الاجتماعي على مستوى التخطيط الوطني والقطاعي والمؤسسي أسوة بالتجارب السابقة، سواء على مستوى خطة التنمية، أو ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الطلب بتحليل الموازنة العامة وموازنة المؤسسات الخدمية من منظور النوع الاجتماعي. وقد باشرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالعمل من خلال الشبكة الحكومية على تنفيذ البلاغ.

7/ (ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد

85 - امتدادا للفهم التقليدي لدور المرأة في المجتمعات لا تزال مشاركة المرأة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية ضعيفة وتتركز في المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة أو ذات الطابع الخيري. ويبين الجدول (5) نسبة الإناث المشاركات في الجمعيات الخيرية على المستويات المختلفة. أما بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية، فتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن نسبة الجمعيات التعاونية النسائية في مختلف المحافظات لم تزد عن ( 5 . 9 ٪ ) من مجمل (970) جمعية تشمل الجمعيات التعاونية الزراعية والإسكانية ومتعددة الأغراض والنسائية وغيرها. ويبلغ عدد أعضاء الجمعيات التعاونية النسائية ( 2715 ) من مجموع ( 117465 ) أعضاء في المؤسسات التعاونية في عام (200 4 ) ، أي ما نسبته (2.3 ٪ ) وهي نسبة تعد ضئيلة جدا. ولا تتوفر إحصاءات خاصة بأعداد النساء المشاركات أو العضوات في المؤسسات التعاونية الأخرى.

86 - أما بالنسبة للمنظمات والهيئات النسائية فتشير المعلومات المتوفرة من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وجود (147) منظمة نسائية مسجلة في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية لغاية عام 2005. علما أن التعريف الذي تعتمده وزارة التنمية الاجتماعية للجمعيات النسائية بأنها تلك التي يكون فيها جميع أعضاء الهيئة الإدارية من الإناث. هذا بالإضافة إلى الاتحادات والمراكز والنوادي التي تتبع في ترخيصها إلى مؤسسات حكومية أخرى كوزارة الداخلية أو مجلس الوزراء).

الجدول ( 4 )

نسبة الإناث المشاركات في الهيئات العامة والإدارية للجمعيات الخيرية في الأردن موزعة حسب حضر وريف لغاية 1/10/2005

التصنيف

عدد الجمعيات

أعضاء الهيئات العامة

أعضاء الهيئات الإدارية

المجموع

إناث

نسبة الإناث

المجموع

إناث

نسبة الإناث

حضر

594

78387

14390

18.4 ٪

4117

1259

30.6 ٪

ريف

394

29392

6941

23.6 ٪

2853

546

19.1 ٪

المجموع

988

107779

21331

19.8 ٪

6970

1805

25.9 ٪

المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية (2005) التقارير الصادرة عن الوزارة .

87 - وتعتبر مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية متدنية نتيجة غياب الحياة الحزبية والتعددية لفترة طويلة. وبالرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة ودراسات نوعية حول الأحزاب ومشاركة المرأة في هيئاتها التأسيسية و القيادية ، إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عدد الأحزاب المسجلة في الأردن قد بلغ (33) حزبا منها الإسلامي والوسطي والقومي واليساري، تأسست/تسجلت ما بين الأعوام 1993 - 2001. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية المرخصة بلغ (3653) عضوا منهم (250) امرأة أي بنسبة (6.83 ٪ ). وتدرج الدراسات المتوفرة بعض المؤشرات حول مشاركة المرأة الحزبية فيما يلي أبرزها:

• ” 3 أحزاب لا يوجد نساء بين أعضاء هيئاتها التأسيسية.

• 5 أحزاب تشارك المرأة في هيئاتها التأسيسية بنسبة دون 5 ٪ .

• 3 أحزاب تراوحت نسبة تواجد المرأة في هيئاتها التأسيسية ما بين 5 - 9 ٪ .

• 3 أحزاب تراوحت نسبة تواجد المرأة في هيئاتها التأسيسية ما بين 10 - 14 ٪ .

• حزبان تراوحت نسبة تواجد المرأة في هيئتهما التأسيسية ما بين 15 - 19 ٪ .

• 13 حزبا لا توجد أية امرأة في هيئاتها القيادية.

• 3 أحزاب توجد امرأة واحدة في هيئاتها القيادية.

• حزب واحد توجد امرأتان في هيئته القيادية “ .

88 - و تستخلص إحدى الدراسات النوعية الحديثة حول الخطاب الحزبي الأردني أن قضايا المرأة في مرجعيات وتقارير ودوريات بعض الأحزاب تتسم بالضعف العام ، حيث لا تنسجم أطروحات البرامج السياسية للأحزاب التي تنادي بالمساواة مثلا مع الخطط البرامجية لها. من جهة أخرى ، و في الحالة التي يتم فيها إفراد أجزاء خاصة بالمرأة داخل الحزب فيتم التعامل معها على أنها قضايا اجتماعية فقط لا تحتل موقعاً على سلم أولويات الأحزاب.

المادة الثامنة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والا شتراك في أعمال المنظمات الدولية.

89 - تبلغ نسبة النساء في السلك الدبلوماسي الأردني بشكل عام ( 7.6 ٪ ) . أما عدد النساء العاملات برتبة سفير فيبلغ (2)، مستشار (2) وسكرتير أول ( 3 ) وسكرتير ثاني (2) وسكرتير ثالث ( 7 ) وبرتبة ملحق ( 16 ) من أصل (2 29 ) وظيفة دبلوماسية. ويشار هنا إلى حرص وزارة الخارجية الأردنية على أن تتضمن بعثاتها لدى المنظمات الدولية العدد الكافي من الدبلوماسيات إضافة إلى التمثيل النسائي في الوفود الرسمية . كما تم تعديل نظام السلك الدبلوماسي ليضمن إعطاء الموظفة الدبلوماسية كامل الحقوق أسوة بالموظف الدبلوماسي، سواء فيما يتعلق بالحقوق المالية المتعلقة بعلاوة التعليم، أو فيما يتعلق بالتأمين الصحي لها ولعائلتها .

90 - أما بالنسبة للعمل في المنظمات الدولية، فلا توجد أية معيقات تشريعية أمام المرأة الأردنية تمنعها من المشاركة. ولغايات إعداد هذا التقرير تم مخاطبة مكاتب كافة المنظمات الدولية المتواجدة في الأردن لغايات إعلامنا عن أعداد ومناصب ورتب الأردنيات العاملات في هذه المنظمات على المستوى الدولي ، إلا أنه لم يردنا أي جواب منها للتعرف على واقع المرأة الأردنية العاملة في المنظمات الدولية.

91 - وأخيرا، وفيما يتعلق بالتوصية العامة (8) للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة باتخاذ تدابير مباشرة وضمان فرص متكافئة للمرأة، فيجدر التنويه إلى أنه وفي حين تدعم القيادة السياسية العليا، ممثلة بجلالة الملك، تمثيل المرأة سواء من خلال تعيينها في المجالس المختلفة أو ضمن الوفود الرسمية، لا تزال القيادات الإدارية الوسطى غير ممتثلة لهذا التوجه، حيث يطغى التنميط الاجتماعي على قرارات هذه الفئة بحيث لا تنسجم والتوجه العام نحو زيادة تمثيل المرأة.

المادة التاسعة

9/ 1 تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج .

92 - ضمن التزام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بالاتفاقيات الدولية وخاصة المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، تضمن القوانين الأردنية حق المرأة في الاحتفاظ بجنسيتها في حال زواجها من أجنبي. وقد تم تفصيل هذا بموجب قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية رقم (22) لعام 1987 والذي ينص في المادة 8/2 منه ” للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب “ . كما تشير المادة 8/3 من القانون ذاته إلى حق المرأة ” التي تجنس زوجها أو يتجنس بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة، أن تبقى محتفظة بجنسيتها الأردنية “ . كما لا يفرض قانون الجنسية الأردني أية اشتراطات خاصة بالمرأة الأجنبية في حال رغبتها بالحصول على الجنسية الأردنية. ويبين ما سبق أن التشريع الأردني يمنح المرأة حقا مساويا للرجل في اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها وتغييرها.

93 - أما فيما يتعلق بحق المرأة في الحصول على جواز سفر خاص بها دون الرجوع إلى ولي أمرها أو زوجها ، فقد أقره قانون جوازات السفر المؤقت رقم (5) لسنة 2003 حيث تنص المادة (3) من القانون ” تعطى جوازات السفر لطالبيها من الأردنيين الثابتة جنسيتهم أصلا أو بعد حصولهم على شهادة الجنسية أو التجنس “ ولم يشترط القانون أية اشتراطات مبنية على جنس المتقدم لجواز السفر. وبموجب هذا القانون المؤقت تم إلغاء المادة التي كانت تشترط موافقة الزوج لحصول الزوجة على جواز سفر أو تجديده.

9/ 2 تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها .

94 - انسجاما مع التوصية العامة (21) يجدر التنويه إلى أن التقرير الثاني لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قد أوضح أن الأردن صادق على الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة. أما بالنسبة للملاحظات الختامية وتوصيات لجنة السيداو حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (34 و 35) والمتعلقة برفع التحفظ عن المادة 9/ 2 ، لا يزال تحفظ الأردن على هذه المادة قائم ا، حيث ينحصر الحق بمنح الجنسية للأب وحده دون الأم كما ورد في النص القانوني الذي ينص ” يعتبر أردني الجنسية من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية “ وذلك لتداعيات أوضاع سياسية إقليمية ومحلية. إلا أن هناك استثناءات في القانون تسمح للمرأة بإعطاء جنسيتها لأبنائها إذا كان الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسب الطفل لأبيه قانونا شريطة أن تتم الولادة في الأردن. و لا بد من الإشارة أنه لمعالجة الحالات الإنسانية التي تتطلب رعاية خاصة، تقوم وزارة الداخلية وبموجب تعليمات صادرة عن رئاسة الوزراء، بدراسة كل حالة تتطلب منح الجنسية الأردنية لأطفال الأردنية المتزوجة من غير أردني، بعد اتخاذ القرار المناسب بشأنهم بما يتلاءم مع الحاجة الإنسانية للأم ومصلحة الطفل الفضلى. وبالرغم من المطالبة بتعديل قانون الجنسية لضمان حق المرأة الأردنية في منح جنسيتها لأبنائها، إلا أن موضوع الجنسية يبقى خاضعاً لعدة اعتبارات لا يقصد بها أي تمييز ضد الطفل، كالظروف السياسية التي تسود المنطقة، وعدم جواز ازدواجية الجنسية العربية بموجب قرار من الجامعة العربية، واحتجاج بعض الدول على منح الجنسية الأردنية لأطفال الأردنية المتزوجة من رعاياها لأسباب عدم سماح تلك الدول بازدواجية الجنسية. إلا أن قانون جوازات السفر المؤقت رقم (5) لسنة 2003 نص في المادة (10) منه على أن ” للوزير وفي حالات إنسانية أو خاصة، وبموافقة من رئيس الوزراء إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية، وللوزير استرداده في أي وقت “ مما يسهل على المتزوجات من غير الأردنيين وضمن ظروف خاصة الحصول على جوازات سفر لأولادهن.

95 - وعلى صعيد متصل قامت إحدى المنظمات غير الحكومية بإجراء دراسة حالة لعدد من السيدات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين للوقوف على أوضاعهم واحتياجاتهم، حيث بينت نتائج الدراسة أثر حرمان النساء من حقهن الموازي للرجل في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن وخاصة في ظل ظروف إمكانات اقتصادية محدودة للعائلة. وقد قدمت الدراسة عدة توصيات أهمها إعطاء المرأة حقاً موازياً للرجل لإعطاء أولادها جنسيتها. وتستخدم هذه الدراسة ونتائجها وتوصياتها في حملات المساندة والضغط على الحكومة لتعديل القانون.

الجزء الثالث

المادة العاشرة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، بوجه خاص، لكي تكفل تساوي الرجل والمرأة على أساس:

10/ (أ) الظروف نفسها للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة في التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.

96 - لا يوجد في الأردن أي تمييز بين الذكور والإناث فيما يخص الحق المتساوي في الحصول على الفرص ذاتها في التعليم والتدريب ، و تتساوى الفرص لكل من الذكر والأنثى كما نص عليها الدستور الذي يكفل عدم التمييز ، و كذلك كما جاء في المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم التي تنص بأن التعليم إلزامي مجاني في مدارس المرحلة الأساسية (عشر سنوات دراسية) بغض النظر عن الجنس. ومنذ إعداد وتقديم التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، لم ترد أي تعديلات في التعليمات أو القوانين بما يفيد عكس ذلك. أما على مستوى التخطيط الاستراتيجي الوطني، فقد أفردت الخطط الاستراتيجية ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والاستراتيجية الوطنية للمرأة أجزاء خاصة بالتعليم و ردم الفجوة النوعية بين الجنسين.

97 - فقد أولت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر اهتماما خاصا لتعليم الإناث من خلال توضيح أثاره على خفض معدلات الفقر، وزيادة استعمال وسائل تنظيم الأسرة، وخفض نسب معدلات وفيات الأطفال والنساء. بالإضافة إلى أثره على زيادة نسبة مشاركة النساء في العمل الإنتاجي والسوق. كما ركزت الاستراتيجية على أهمية تعليم الإناث وردم الفجوة النوعية والأسباب التي تحول دون تطبيق إلزامية التعليم بالنسبة للفتيات ، وتم إيلاء اهتمام خاص بتطوير البنية التحتية للمدارس، وتطوير البرامج التي تدعم المصاريف المباشرة (الملابس، الكتب، والقرطاسية) لتخفيف الضغط المالي عن أهالي الطلبة. هذا بالإضافة إلى البرامج الأخرى كالمشروع الغذائي للأطفال في المرحلة المدرسية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي والذي يشتمل على توفير عبوة حليب ، بسكويت وقطعة فاكهة لكل طالب / طالبة ، ومشروع المكمل الغذائي للطلاب من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.

98 - أما الاستراتيجية الوطنية للمرأة والتي حدثتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فقد أفردت بابا في محور الأمن البشري والاجتماعي للعمل لتحقيق الأهداف التالية:

• تطوير النظام التربوي ورفع كفاءته الداخلية مع مراعاة مفهوم النوع الاجتماعي .

• تطوير برامج التعليم غير النظامي مع مراعاة النوع الاجتماعي والتركيز على مجالات محو الأمية بأشكالها كافة (الأمية الأبجدية والوظيفية والحاسوبية) .

• رفع نسب الالتحاق ببرامج التعليم والتأهيل والتدريب المهني .

• تغيير الاتجاهات الاجتماعية السائدة التي تحد من خيارات المرأة التعليمية .

99 - على صعيد آخر ، بادرت وزارة التربية والتعليم إلى تقديم مشروع لإنشاء رياض أطفال حكومية في مديريات التربية والتعليم. فتحقيقا لقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وضمن جهودها الرامية إلى تعميم رياض الأطفال ليصبح اعتماد السنة الخامسة من عمر الطفل سنة تمهيدية مجانية، تم توفير (172) غرف ة روضة في المديريات المختلفة تستوعب ما يزيد عن ( 4077 ) طفل وطفلة. كما قامت الوزارة بتوفير المربيات (194) وتوزيع الأدلة التعليمية وساهمت في توفير الأثاث. ومن الجدير بالذكر أن غرف الروضة المستحدثة تتوفر في مدارس الإناث أو المدارس المختلطة.

100 - وبالرغم من أن مستوى الخدمات في رياض الأطفال لا يزال دون المعايير الدولية حيث تبلغ نسبة عدد الأطفال إلى المعلمات 1:22 في حين أن ما ينصح به عالميا هو 1:12، إلا أن التوجه العام في المملكة ينحو باتجاه تطوير العمل في مجال تنمية الطفولة المبكرة. فقد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي اشترك في إنجازها عدة منظمات حكومية وغير حكومية وتعني برعاية الطفولة المبكرة من خلال السعي لتحقيق عدة أهداف من ضمنها تعديل التشريعات التي تمس الأطفال، بالإضافة إلى عدة إجراءات لرعاية الطفولة منذ المراحل الأولى وخلال مرحلة الحمل. وقد تم إعداد خطة عمل لتحقيق الاستراتيجية ومن ضمنها تطوير المناهج التعليمية لتصبح أكثر حساسية للنوع الاجتماعي.

101 - و يوضح الجدول رقم ( 5 ) المستوى التعليمي للسكان الأردنيين فوق الخامسة عشر من العمر حسب الجنس ، حيث يبين تزايد نسبة الأمية عند الرجال والنساء مع تقدم العمر لتبلغ أعلى قيمة لها عند عمر الخامسة والستين فما فوق بينما تكون ضئيلة جدا وتكاد أن تنعدم عند الفئات العمرية اليافعة. كما يوضح الجدول تقارب نسبة المجموع الكلي للمستويات التعليمية المختلفة بين الإناث والذكور وخاصة في المستويات التعليمية (ملم، الابتدائي والإعدادي) بينما ترتفع نسبة الإناث عن الذكور في المستويات التعليمية (الثانوي والدبلوم المتوسط).

الجدول ( 5 )

السكان الأردنيون ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب المستوى التعليمي، الجنس وفئات العمر العريضة (توزيع نسبي)

المستوى التعليمي

الفئات العمرية

أمي

ملم

ابتدائي

إعدادي

أساسي

تلمذه مهنية

ثانوي

دبلوم متوسط

بكالوريوس

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

المجموع

5.6

15.1

4.6

4.1

14.1

11

18.7

17.2

21.1

18.2

1.3

0.1

16.4

17.5

6.6

9.4

11.5

7.3

15 - 19

1.5

0.9

1.2

0.7

15.6

12.6

20.2

22.2

49.3

47.6

0.9

صفر

11.2

15.8

صفر

صفر

صفر

صفر

20 - 24

1.7

1.6

1.4

1.3

8.1

5

5.5

4

36.5

28.5

2.6

0.1

33.7

38

3.3

10.3

7.2

11.1

25 - 39

2.1

4.6

2.5

2.9

12.7

10.5

23.9

22.3

14.7

14.1

1.6

0.2

15.1

16.8

10.6

16.5

16.6

12

40 - 54

4.9

21.8

5.1

8

16.9

17.2

26

21.7

صفر

صفر

0.7

0.1

14.7

12.8

12.6

11.3

19

7.1

55 - 64

13.5

58.4

13.1

10.7

21.7

11.9

16.7

8.9

صفر

صفر

0.3

صفر

9.9

5.4

6.6

2.2

18.3

2.5

+ 65

37.2

79.1

22.7

8.3

16.9

4.5

10.9

4.3

صفر

صفر

صفر

صفر

3.2

2.4

1.6

1

7.4

0.4

دائرة الإحصاءات العامة (2005 ) التقرير الرئيسي لمسح العمالة والبطالة (2004) .

102 - بشكل عام تشرف على التعليم في الأردن كل من وزارة التربية والتعليم (المدارس الخاصة والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم) ووكالة الغوث الدولية. وتشكل موازنة وزارة التربية والتعليم ( 11.39 ٪ ) من موازنة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. ويصل مجموع الطلبة الإناث إلى ( 751337 ) من أصل مجموع الطلبة (1531331 ) ، أي ما يقارب (49.1 ٪ ) من الطلبة . ويوضح الجدول رقم ( 6 ) توزيع الطلبة حسب السلطة المشرفة والمرحلة التعليمية والجنس.

الجدول ( 6 )

الطلبة حسب السلطة المشرفة والمرحلة التعليمية والجنس للأعوام 2004 / 2005

السلطة المشرفة والجنس

المرحلة التعليمية

روضة

الأساسي

الثانوي الأكاديمي

الثانوي المهني

وزارة التربية والتعليم

إناث

2571

467117

71239

10778

المجموع

4780

916274

131057

24620

نسبة الإناث إلى مجموع الطلبة

53.8 ٪

51 ٪

54.3 ٪

43.7 ٪

وكالة الغوث

إناث

لا تتوفر رياض أطفال في مدارس وكالة الغوث الدولية

64064

لا تتوفر المرحلة الثانوية في مدارس وكالة الغوث الدولية

لا يتوفر للإناث

المجموع

129281

593

نسبة الإناث إلى مجموع الطلبة

49.6 ٪

ـ

التعليم الخاص

إناث

40974

82864

7993

17

المجموع

86594

201390

17862

239

نسبة الإناث إلى مجموع الطلبة

47.3 ٪

41 ٪

44.74 ٪

7.1 ٪

المصدر: وزارة التربية والتعليم (2005)، إحصاءات التعليم للعام الدراسي 2004 / 2005 .

103 - ويوضح الجدول أعلاه أن نسبة الإناث في فئات التعليم المختلفة توازي إن لم تضاه في بعض الأحيان نسبة الذكور مما يشير إلى أن الأردن قد تمكن من تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية الألفية والذي ينص على ” إزالة الفروقات المبنية على أساس النوع الاجتماعي في التعليم الأساسي والثانوي بحلول العام 2005 وفي مستويات التعليم الأخرى بحلول العام 2015 “ . ويلاحظ من الجدول (6) انحياز الأهالي إلى المدارس الحكومية والذي قد تفسره الجهات التعليمية بأفضلية التعليم في القطاع العام في حين يفسره المراقبون على أنه نتاج ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام والتعليم الخاص بشكل خاص. إلا أن الفروق الواضحة في انتساب الذكور والإناث إلى المدارس الخاصة مقارنة مع المدارس الحكومية قد تعزى إلى عدة أسباب أحدها توجه الأهل لتمويل دراسة الذكور أكثر من الإناث في المدارس الخاصة وفي المستوى الثانوي (الأكاديمي و المهني ) على الأخص ، أو أن غالبية الإناث يحصلن على علامات مرتفعة ولا يوجد مبرر لانتقالهن إلى المدارس الخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة الانضباط المدرسي المتوفر في مدارس الإناث أكثر من توفره في مدارس الذكور مما يحدو أولياء الأمور إلى تسجيل الذكور من أولادهم في مدارس خاصة حفاظا عليهم .

104 - أما بالنسبة إلى المدارس الحكومية الأخرى والمرتبطة بالجهات العسكرية فتنخفض فيها نسبة الإناث كما يوضح الجدول رقم ( 7 ) أدناه. ويجدر الذكر إلى أن تدنى نسبة التحاق الإناث في هذه المدارس متوقع حيث ي بلغ إجمالي عدد المدارس المصنفة ” حكومية أخرى “ ( 51 ) مدرسة تتضمن (12) للإناث و(6) مدارس مختلطة موزعة في أنحاء المملكة و تتواجد إلى جانبها مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم.

الجدول (7 )

الطلبة في المدارس الحكومية الأخرى حسب المرحلة التعليمية والجنس للأعوام 2004/2005

حكومية أخرى

روضة

الأساسي

الثانوي الأكاديمي

الثانوي المهني

إناث

61

2023

310

1326

المجموع

112

9488

1564

7477

نسبة الإناث إلى مجموع الطلبة

54.5٪

21.3٪

19.8٪

17.7٪

المصدر: وزارة التربية والتعليم (2005)، إحصاءات التعليم للعام الدراسي 2004-2005 .

105 - ويوضح الجدول رقم ( 8 ) نسبة التحاق الإناث في المراحل التعليمة المختلفة خلال أعوام مختارة (1997، 2001، 2003). ويبرز الجدول إلى أن نسبة التحاق الإناث في كافة المراحل التعليمية (رياض الأطفال، الأساسي، والثانوي) قد ارتفعت بشكل ملحوظ. ويجدر الذكر أن سياسات وزارة التربية والتعليم تعمل على تشجيع انخراط الطلاب في التعليم الحكومي حيث تبلغ نسبة الإعفاء من التبرعات (25 ٪ ) للأشقاء في المدارس . وتشكل التبرعات التي تساهم بها العائلة جزءا يسيرا من كلفة الطالب.

الجدول ( 8 )

نسبة الالتحاق الإجمالي للإناث والذكور حسب المرحلة التعليمية لسنوات مختارة

المرحلة

1997

2001

2003

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

رياض الأطفال

27.05 ٪

13.93 ٪

28.81 ٪

27.55 ٪

غ ير متوفر

أساسي

94.98 ٪

94.25 ٪

93.85 ٪

94.16 ٪

99.3 ٪

99.3 ٪

ثانوي

72.22 ٪

67.22 ٪

75.61 ٪

75.67 ٪

88.4 ٪

93.7 ٪

المصادر: الأرقام الخاصة بالعام الدراسي 1997 مستقاة من التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

الأرقام الخاصة بالعام الدراسي 2001 مصدرها كتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام ذاته للعام الدراسي 2000/2001 .

الأرقام الخاصة بالعام الدراسي 2003 مصدرها مسح الأسرة متعدد الأهداف لعام 2003

106 - ويتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين هما (1) مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة أكاديمية أو مهنية. (2) مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الإعداد والتدريب المهني. وقد طبقت وزارة التربية والتعليم عدة سياسات للارتقاء بالتعليم المهني أهمها افتتاح عدد من الشعب والتخصصات في الفروع المختلفة مما أدى إلى تحقق نسبة نمو سنوية في أعداد المقبولين في التعليم المهني. وبالنظر إلى الأرقام على المستوى الوطني (كافة مدارس الثانوي المهني بغض النظر عن الجهة المشرفة)، فمن الملاحظ أن نسبة مشاركة الذكور في التعليم الثانوي المهني والتي تبلغ (22.7 ٪ ) من مجمل الطلاب الذكور في المرحلة الثانوية ونسبة مشاركة الإناث في التعليم الثانوي المهني (13.2 ٪ ) من مجمل الطالبات في المرحلة الثانوية لا تزال منخفضة مما يفيد بأن الإقبال على التعليم المهني لا يزال متدنيا رغم الجهود المكثفة المبذولة لتطويره. وقد يعزى هذا إلى عدم ربط مخرجات التعليم المهني باحتياجات السوق على مستوى المجال العلمي المطروح أو مضمونه.

107 - أما توزيع الطلبة حسب فروع التعليم والجنس فتفيد الإحصاءات المتوفرة أن نسبة الالتحاق في الفروع التعليمية المختلفة لا تزال متأثرة بالتنميط الاجتماعي السائد والأدوار الاجتماعية المسندة إلى كل من الذكر والأنثى ، حيث نجد مشاركة الإناث في المجال الصناعي خلال الأعوام 200 4 /200 5 بسيطة جدا )107( طالبة من )9 979( طالب وطالبة. و بينما لا يتوفر فرع التعليم الفندقي للإناث نجد أن مشاركة الذكور في مادة إنتاج الملابس والتي تعتبر تخصص أنثوي ( 29 ) طالب من أصل (2 564 ) طالب وطالبة. ويوضح الجدول رقم ( 9 ) توزيع الطلبة حسب الفروع والجنس للأعوام 2004 /200 5 .

108 - ومن خلال المقارنة مع بعض الأرقام الخاصة بالتعليم المهني في التقرير الثاني للمملكة يبدو بشكل واضح أن هناك بعض التغييرات في توجهات الإناث لدراسة مساقات تعرف بأنها ذكورية. إلا أن هذا التغيير بطيء جدا وقد يعزى إلى التطور الطبيعي. فبينما لم تتجاوز مشاركة الإناث في التخصص الصناعي (4) طالبات من أصل (7535) في عام 1997 زاد عددهن إلى (95) من (10074) في عام 2004.

الجدول ( 9 )

توزيع الطلبة حسب فروع التعليم والجنس للعام 2004 / 2005

الفرع

ذكور

إناث

المجموع

الزراعي

1404

190

1594

الصناعي

9979

95

10074

التمريضي

864

1825

2689

الفندقي

1819

12

لا تتوفر مراكز للإناث واستحدث مركز واحد فقط مختلط

1831

إنتاج ملابس

42

2532

2574

تربية طفل

لا تتوفر مراكز

3058

3058

تجميل

لا تتوفر مراكز

2259

2259

تصنيع منزلي

لا تتوفر مراكز

557

557

حرف تقليدية

7

230

237

مراكز مهنية

6693

1326

8019

المجموع

20808

12084

32892

المصدر: وزارة التربية والتعليم (2005)، إحصاءات التعليم للعام الدراسي 2004/2005

109 - على صعيد متصل، تقدم مؤسسة التدريب المهني برامج ودورات تدريبية تهدف إلى تقديم خدمات في مجالات التدريب والاستشارات المهنية وتنظيم العمل المهني. وتولي المؤسسة أهمية خاصة للإناث حيث تبرز إحدى استراتيجياتها الاهتمام بتعزيز فرص التدريب لغايات التوظيف وتحسين نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل من خلال تطوير البرامج بناء على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وإعداد البرامج التوجيهية لإلغاء النظرة الدونية للتعليم والتدريب المهني. كما قامت المؤسسة ومن خلال شراكتها في مشروع تطوير القدرات الإدارية والفنية بدمج النوع الاجتماعي في مناهجها وإبراز صورة للمرأة في التعليم المهني بموازاة الذكور. وتعمل المؤسسة من خلال شبكة من العلاقات مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية و ( 37 ) مركزا ومعهدا شكلت مراكز التدريب المهني للإناث منها ما نسبته ( 20 ٪ ). وقد بلغت نسبة الإناث الملتحقات في برامج التدريب المهني للأعوام (1997 - 200 3 ) ( 19.9 ٪ ). ويبرز اهتمام المؤسسة بتشجيع انخراط الإناث في برامجها عبر برامجها التوعوية المختلفة و منها ما هو موجه للطالبات في مرحلة التعليم الأساسي حول أهمية التدريب المهني ومنها ما هو موجه إلى أولياء الأمور . هذا بالإضافة إلى التوسع الجغرافي المطرد في خدمات التدريب والتوسع في أنواع البرامج ا لمهنية المتوفرة وغير التقليدية.

110 - وأيضا، وعلى مستوى التعليم العالي فإن فرص الالتحاق للإناث والذكور متساوية. فمن جهة لا يوجد أي تمييز في إجراءات التقديم والاختيار حيث يتم الاعتماد على التحصيل العلمي في مرحلة الثانوية العامة. ويشير الجدول رقم ( 10 ) إلى نسبة التحاق الإناث في التعليم العالي إلى مجموع الإناث في الفئة العمرية المعنية في فترة إعداد التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية وأحدث النسب المتوفرة عند إعداد هذا التقرير . وإن كانت النسبة لا تزال متدنية، مما يشير إلى أن بقية الإناث في ذات الفئة العمرية أما يلتحقن بسوق العمل أو يتزوجن. أما الإناث اللواتي يلتحقن بمؤسسات التعليم العالي، فيجدر التنويه إلى أنهن يحظين بفرص مساوية للذكور.

الجدول ( 10 )

نسبة التحاق الإناث في التعليم العالي إلى مجموع الإناث في الفئات العمرية المعنية

المرحلة

1997/1998

1999/2000

دبلوم

16.1٪

18.7٪

بكالوريوس

19.5٪

13.7٪

المصدر: كتاب المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة .

111 - وبالرغم من التنميط الاجتماعي وانعكاسه على اختيار التخصص الدراسي في مرحلة البكالوريوس فإن أعداد الإناث في التخصصات المختلفة بما فيها تلك المتعارف عليها بأنها ذكورية في ازدياد مستمر. ويشير الجدول رقم ( 11 ) إلى التخصصات المختلفة ونسب الالتحاق بها ، علما بأن ا لجدول يوضح مجموع أعداد الطلبة في كل من الجامعات الحكومية والخاصة. و قد بلغت نسبة التحاق الإناث بدرجة البكالوريوس في كافة جامعات المملكة في العام الدراسي 2004/ 200 5 ( 51 ٪ )، وفي الجامعات الحكومية (57 ٪ ) أما في الجامعات الخاصة فتبلغ نسبة الإناث (32. 1 ٪ ). وقد يشير انخفاض نسبة الإناث في الجامعات الخاصة إلى التكاليف الباهظة التي يتحملها أولياء الأمور في نفقات التعليم الجامعي الخاص مما قد يحدوهم إلى التركيز على تعليم الذكور ، إضافة إلى أن الإناث غالبا ما يحصلن على معدلات عالية في امتحانات الثانوية العامة مما يؤهلهن للالتحاق بالجامعات الحكومية بسهولة.

الجدول ( 11 )

الطلبة الملتحقون بالجامعات الأردنية (حكومية وخاصة) درجة البكالوريوس ونسبة الإناث للعام 2004/2005

الكلية

الإناث

المجموع

نسبة الإناث

علوم التربية وإعداد المعلمين

19628

23690

82.9٪

العلوم الإنسانية والدينية

19303

28151

68.6٪

العلوم الاجتماعية والسلوكية

3871

6386

60.6٪

الحقوق

1710

6001

28.5٪

الهندسة

5024

20561

24.4٪

التجارة وإدارة الأعمال

10287

32415

31.7٪

الاتصال الجماهيري والتوثيق

790

1188

66.5٪

التربية الرياضية

1704

2917

58.4٪

الزراعة

1843

3135

58.8٪

الصيدلة

2897

5667

51.1٪

طب الأسنان

730

1341

54.4٪

الطب البيطري

65

214

30.4٪

الفنون الجميلة والتطبيقية

1175

2012

58.4٪

الطب

977

3229

30.4٪

العلوم الطبيعية

5800

8501

68.2٪

الرياضيات وعلم الحاسوب

8468

22105

38.3٪

العلوم الطبية المساعدة

4048

9210

44٪

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

751

1223

61.4٪

مهن الخدمات

388

673

57.7٪

المجموع

89459

178619

50.1٪

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2005) خلاصة إحصائية عن التعليم العالي2005 .

112 - وبالمقارنة مع التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية والذي يعرض للعام الدراسي 1995/1996 تبرز الإحصاءات أن هناك تطوراً ما تجاه انخراط الإناث في تخصصات عرفت تقليديا بأنها ذكورية. فعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة الإناث الملتحقات في تخصص الهندسة (21 ٪ )، الزراعة (44.7 ٪ ) في العام الدراسي 1995/1996 لتصل إلى (24.3 ٪ ، 58.8 ٪ على التوالي) في العام الدراسي 2004/2005.

113 - أما بالنس ب ة لكليات المجتمع فتبلغ نسبة الإناث الملتحقات فيها (61.1 ٪ ) من مجمل الملتحقين فيها. أما توزيع الإناث ونسبهن حسب البرامج في كليات المجتمع، فيوضحها الجدول رقم ( 12 ). ويبلغ العدد الإجمالي لكليات المجتمع في الأردن (48) كلية منها (11) كلية للإناث و (6) للذكور و (31) مختلطة. ويلاحظ من خلال الإطلاع على الجدول الخاص بالملتحقين والملتحقات في كليات المجتمع ، أن التنميط الاجتماعي يؤثر بشكل كبير على اختيار كل من الذكور والإناث للبرامج المختلفة. حيث تتركز مشاركة الإناث في البرامج المرتبطة بأدوارهن الاجتماعية كالبرنامج التربوي بينما تنخفض نسبيا مشاركتهن في التخصصات الأخرى مثل برنامج الأعمال الإدارية والمالية أو البرنامج الهندسي. ومن الجدير بالملاحظة أنه ورغم عدم توفر برنامج الفندقة في التعليم المهني الثانوي في مدارس وزارة التربية والتعليم وبالرغم من تدني نسبة مشاركة الإناث في هذا البرنامج على مستوى كليات المجتمع، إلا أن عدد الملتحقات في برنامج الفندقة في مستوى كليات المجتمع قد يعكس اهتماما أوليا من الإناث في دخول هذا التخصص مما يشير إلى أهمية متابعة تعديل الأنماط الاجتماعية السائدة وتشجيع الإناث على المشاركة في هذا القطاع سيما وأن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تركز على تطوير وتنمية القطاع السياحي في الأردن.

الجد و ل ( 12 )

توزيع الإناث في برامج كليات المجتمع للعام الدراسي 2004/ 2005

البرنامج

المجموع

الإناث

نسبة الإناث إلى المجموع

برنامج اللغات

405

357

88 ٪

البرنامج التربوي

5015

4706

94 ٪

البرنامج الهندسي

2563

219

9 ٪

البرنامج الزراعي

92

12

13 ٪

برنامج المهن الطبية المساعدة

4354

2369

54 ٪

برنامج الأعمال الإدارية والمالية

8479

5256

62 ٪

برنامج إدارة المعلومات والمكتبات

1636

1204

74 ٪

برنامج الفندقة

428

44

10 ٪

برنامج الفنون التطبيقية

1681

855

51 ٪

برنامج علوم الشريعة والحضارة الإسلامية

137

119

87 ٪

المجموع

24790

15141

61 ٪

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2005) خلاصة إحصائية عن التعليم العالي 2005 .

114 - وتبرز الفجوة النوعية بين الذكور والإناث في نسبة الالتحاق بالتعليم العالي (ماجستير، ودكتوراه) ، حيث تبلغ نسبة الإناث إلى مجموع الطلبة الملتحقين في الجامعات الأردنية في مرحلة الماجستير ( 35.3 ٪( للأعوام 200 4 /200 5 . أما في مجال الدكتوراه فتنخفض نسبة التحاق الإناث في الجامعات الأردنية عن نسبة التحاقهن في برامج الماجستير والدبلوم العالي لتصل إلى (26.6 ٪( للعام الدراسي ذاته من مجموع الطلبة الملتحقين في هذه البرامج. ولا توجد إحصاءات تشير إلى نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي (ماجستير ودكتوراه) إلى مجموع الطلبة الدارسين خارج الأردن. ويوضح الجدول رقم ( 13 ) تطور نسبة التحاق الإناث في برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه منذ فترة إعداد التقرير الثاني حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1995 - 1996) إلى العام الدراسي الحالي (200 4 - 200 5 ) .

الجدول ( 13 )

نسبة التحاق الإناث إلى مجموع الملتحقين في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية حسب الدرجة العلمية لسنوات مختارة

الدرجة العلمية

السنوات الدراسية

1995-1996

2004-2005

دبلوم عالي

29.5 ٪

39.4 ٪

ماجستير

24.8 ٪

35.3 ٪

دكتوراه

17.1 ٪

26.6 ٪

النسبة الإجمالية لالتحاق الإناث

23.8 ٪

33.8 ٪

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/خلاصة إحصائية عن التعليم العالي للأعوام 1996 و 200 5 .

115 - وبالرغم من الارتفاع الملحوظ بين الفترتين اللتين أعد فيهما التقريرين الثاني والحالي في نسبة التحاق الإناث في برامج الدراسات العليا، إلا أنه يجدر ملاحظة تدني نسبة التحاق الإناث مقارنة بالذكور مما قد يعزى إلى انشغال الإناث بالمسؤوليات العائلية والحاجة إلى المواءمة بين الأعباء المنزلية والدراسة هذا بالإضافة إلى العمل في الحالات التي تكون المرأة فيها عاملة مما يحد من قدرتهن على مواصلة التعليم العالي وقد يكون هذا بسبب التمييز بين الجنسين عند الوالدين. من جهة أخرى وكما يوضح الجدول رقم (14) أدناه لا تزال التخصصات التي تختارها الإناث في مجال التعليم العالي منحصرة في تلك التي تتوافق والأدوار الاجتماعية المنوطة بالمرأة.

الجدول ( 14 )

توزيع طلبة الدراسات العليا المقبولين في السنة الأولى في الجامعات الأردنية حسب الحقل والدرجة العلمية للعام 2003 / 2004

الدرجة العلمية

دبلوم عالي

ماجستير

دكتوراه

الحقل

مجموع

إناث

نسبة الإناث (٪)

مجموع

إناث

نسبة الإناث (٪)

مجموع

إناث

نسبة الإناث (٪)

الجامعات الرسمية

علوم التربية وإعداد المعلمين

1591

960

60.34٪

630

302

47.94٪

193

61

31.61٪

العلوم الاجتماعية والسلوكية

-

-

-

149

62

41.61٪

50

21

42.00٪

العلوم الإنسانية والدينية

-

-

-

481

164

34.10٪

177

33

18.64٪

الحقوق

-

-

-

148

43

29.05٪

-

-

-

التجارة وإدارة الأعمال

-

-

-

338

89

26.33٪

-

-

-

التربية الرياضية

-

-

-

27

3

11.11٪

22

4

18.18٪

العلوم الطبيعية

-

-

-

178

87

48.88٪

26

9

34.62٪

التمريض وعلوم طبية مساعدة

10

9

90.00٪

62

32

51.61٪

-

-

-

الرياضيات وعلم الحاسوب

-

-

-

242

59

24.38٪

8

1

12.50٪

الطب وطب الأسنان

35

10

28.57٪

119

66

55.46٪

-

-

-

الطب البيطري

-

-

-

6

صفر

صفر ٪

-

-

-

الصيدلة

ـ

ـ

-

53

34

64.15٪

-

-

-

الهندسة

ـ

ـ

-

179

28

15.64٪

8

صفر

0.00٪

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

ـ

ـ

-

10

6

60.00٪

-

-

-

الزراعة

ـ

ـ

-

102

32

31.37٪

11

2

18.18٪

جامعة عمان العربية (للدراسات العليا)

التجارة

68

16

23.53٪

112

29

25.89٪

34

7

20.59٪

التربية

55

26

47.3٪

115

40

34.8٪

110

31

28.2٪

الحقوق

60

8

13٪

86

7

41

5

12.2٪

الحاسوب

37

4

10.8٪

35

5

14.3٪

7

1

14.3٪

المجموع

1856

1033

55.66٪

3072

1088

35.42٪

687

175

25.44٪

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2005) التقرير الإحصائي السنوي عن التعليم العالي في الأردن لعام 2003/2004 .

10/ (ب) توافر المناهج الدراسية نفسها، والامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من المستوى نفسه ومبان ومعدات مدرسية من النوعية نفسها

116 - تقدم وزارة التربية والتعليم المناهج ذاتها لكل من الطلاب والطالبات ولا يوجد أي تمييز بينهما من حيث المحتوى التعليمي في الكتب المدرسية. أما من حيث نسبة المعلمات إلى المعلمين فيعتبر التعليم هو المجال الخاص بالمرأة ، ومن هنا يبرز التقارب في النسب. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد أي رجل معلم في مرحلة الروضة حيث يعتبر العمل التعليمي في هذه المرحلة ضمن أدوار المرأة التقليدية. وتبلغ نسبة المعلمات إلى المجموع بشكل عام )62.6 ٪(. ويبين الجدول رقم ( 15 ) نسبة المعلمات في المراحل المختلفة وفي المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتابعة لوكالة الغوث الدولية .

الجدول ( 15 )

نسبة المعلمات إلى مجموع المعلمين في المراحل التعليمية المختلفة في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث للأعوام 2004 - 2005

المرحلة

وزارة التربية والتعليم

وكالة الغوث

المدارس الخاصة

رياض أطفال

99.6 ٪

لا تتوفر مرحلة رياض أطفال

99.2 ٪

أساسي

60.2 ٪

51.2 ٪

81 ٪

ثانوي أكاديمي

53.2 ٪

غير متوفر

39.2 ٪

ثانوي مهني

42 ٪

لا يتوفر تعليم مهني للإناث

12.1 ٪

إجمالي نسبة الإناث

58.3٪

49.2٪

81.1٪

المصدر: وزارة التربية والتعليم / إحصاءات التعليم للعام الدراسي 200 4 - 200 5 .

117 - هذا وقد بلغ إجمالي عدد المدارس في المملكة للأعوام ( 2004 /200 5 ) (5 348 ) مدرسة منها ( 3047 ) مدرسة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم و (51) مدرسة تشرف عليها جهات حكومية أخرى و ( 174 ) مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية و ( 2076 ) مدارس خاصة. وتبلغ نسبة المدارس المخصصة للإناث من مجمل المدارس بغض النظر عن الجهة المشرفة (1 6.3 ٪ ) ونسبة المدارس المختلطة ( 60.3 ٪ ).

118 - ويبلغ عدد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم المخصصة للذكور (10 75 ) مدرسة ومدارس الإناث (7 64 ) مدرسة أما المدارس المختلطة فيبلغ عددها (1 208 ) من مجمل عدد المدارس. وقد قامت وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام 200 4 /200 5 بخفض عدد المدارس ذات الفترتين لتصبح ( 279 ) مدرسة تدرس على فترتين و ( 2768 ) مدرسة تدرس على فترة واحدة. كما تعمل وزارة التربية والتعليم وضمن مشروع حوسبة التعليم بتزويد المدارس بالأجهزة والبرمجيات اللازمة وربطها بالانترنت ، علما أن هذا المشروع يستهدف جميع مدارس المملكة الخاصة بالإناث والذكور والمختلطة.

119 - ويوضح الجدول رقم ( 16 ) توزيع مدارس التربية والتعليم حسب الملكية والفترة والجنس. وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن معدل الطالب/المعلم الإجمالي في كافة مدارس المملكة في العام الدراسي 200 4 - 200 5 قد بلغ ( 19.6 ) طالباً لكل معلم . حيث يبلغ معدل الطلبة لكل معلم في مدارس وزارة التربية والتعليم (20) طالباً ، وفي المدارس الحكومية الأخرى ( 11.9 ) طالباً وفي مدارس وكالة الغوث الدولية ( 32 ) طالباً وفي المدارس الخاصة ( 16.2 ) طالباً . وبالرغم من عدم توفر إحصاءات حول معدل الطالبات/الطلاب إلى المعلمين/المعلمات إلا أن المعدل بشكل عام تحسن بالمقارنة مع التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية حيث بلغ معلمة واحدة لكل (16.4) طالبة بينما كان في مدارس الذكور معلم واحد لكل (27.2) طالباً.

الجدول ( 16 )

توزيع مدارس وزارة التربية والتعليم حسب الملكية والفترة والجنس للعام الدراسي (200 4 - 200 5 )

الجنس

الملكية

الفترة

ملك

مستأجر

ملك ومستأجر

فترة واحدة

فترتان

ذكور

919

139

17

968

107

إناث

599

150

15

642

122

مختلط

747

437

24

1158

50

المجموع

2265

726

56

2768

279

المصدر: وزارة التربية والتعليم/إحصاءات التعليم للعام الدراسي 200 4 -200 5 .

120 - وعلى صعيد التعليم العالي، تشرف على كليات المجتمع عدة جهات منها جامعة البلقاء التطبيقية ودوائر حكومية أخرى ووكالة الغوث الدولية بالإضافة إلى القطاع الخاص. ويبلغ عدد الإناث المدرسات في هذه الكليات على اختلاف جهة الإشراف (5 68 ) من أصل ( 1683 ) أي ما نسبته ( 33.7 ٪ ). أما الجامعات الأردنية (الحكومية والخاصة) فيبلغ عددها (2 1 ) جامعة جميعها مختلطة. ويبلغ عدد الإناث المدرسات في الجامعات ( 998 ) من أصل (5 942 ) أي ما نسبته ( 16.8 ٪ ) من مجموع المدرسين والمدرسات.

10/ (ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد على تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعلي م.

121 - تبلغ نسبة المدارس المختلطة في الأردن ( 60.3 ٪ ) من مجمل مدارس المملكة بغض النظر عن الجهة المشرفة ، مما يعكس زيادة نسبة المدارس المختلطة في عام 1997 وفقا للتقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية حيث بلغت نسبة المدارس المختلطة، بغض النظر عن الجهة المشرفة (54.7 ٪ )، مما يعكس اهتمام الجهات المعنية بانتشار التعليم وفتح المدارس في كافة المناطق. أما بالنسبة لجهة الإشراف على المدارس المختلطة، فبين المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم تبلغ النسبة ( 38.2 ٪ ) . و بين تلك التابعة لمؤسسات حكومية أخرى ( 10.6 ٪ ) والتابعة لوكالة الغوث الدولية (5. 8 ٪ ) والتابعة للتعليم الخاص ( 95.3 ٪).

122 - أما فيما يخص المناهج فتقوم وزارة التربية والتعليم بشكل دوري بمراجعة المناهج التربوية لتطويرها وتضمين المفاهيم المختلفة ومواكبة الاتفاقيات العالمية التي توقع عليها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حيث تم تضمين الكتب المدرسية بعض بنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وقد بادرت وزارة التربية والتعليم إلى ضمان تمثيل النساء في مراجعة المناهج التربوية حيث تبلغ نسبتهن في اللجان 50 ٪ وفي فرق الإشراف على مراجعة المناهج (40 ٪ ). وتعمل وزارة التربية والتعليم على تعديل المناهج والكتب المدرسية بحيث يتم إزالة أي مؤشرات سلبية عرضية. كما قامت الوزارة باعتبار النوع الاجتماعي أحد النقاط المشتركة لاستراتيجية التعلم الالكتروني. كذلك تعمل الوزارة على التوعية بالنوع الاجتماعي وأدوار كل من النساء والرجال بالمجتمع وحقوق المرأة في الإسلام والقانون وتجربة المرأة الأردنية. من جهة أخرى بادرت وزارة التربية والتعليم في تعديل نظام الثانوية العامة ليصبح حسب نظام الفصول ، و قد بدأ العمل بالنظام الجديد من العام الدراسي القادم 2003/2004 مما يتيح فرصاً أفضل للإناث في الالتحاق به ، هذا بالإضافة إلى تقديم برنامج الإدارة المعلوماتية في برنامج الثانوي المهني .

123 - وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى نتائج دراسة أجراها أحد أساتذة الجامعة الأردنية تناولت البحث في منهاج وزارة التربية والتعليم وإدماج النوع الاجتماعي فيها. وقام الباحث بدراسة مناهج المرحلة الأساسية وتحليلها من حيث المضمون والعرض باستخدام أدوات تحليل الأدوار الاجتماعية ، وتوصل من خلال دراسته إلى أن عرض الأدوار الاجتماعية للذكور والإناث غالبا ما يتركز في مناهج اللغة العربية والتربية الوطنية. كما بين الباحث أن نسبة الأدوار الذكورية تزداد في المناهج العلمية كالرياضيات والعلوم ، ولفت النظر إلى أن الأدوار الاجتماعية تظهر من خلال شروحات الدروس من قبل المعلمين والمعلمات حتى في الأوقات التي تكون فيها هذه الأدوار غير موجودة في الكتب. هذا وقد توصلت الدراسة إلى مؤشرات خاصة بالكتب المدرسية، من أبرزها :

• ” هناك تواجد محدود للأدوار الأنثوية كنسبة من مجمل الأدوار التي تم رصدها .

هناك فصل واضح على أساس الأدوار الجندرية التقليدية، حيث تتركز الأدوار الأنثوية في الأدوار الخاصة أو العائلية وتتركز الأدوار الذكورية في الأدوار العامة .

غالبية الأدوار الأنثوية في الحياة العامة تتركز في المجالات التقليدية كالتدريس والتدريب وتختفي في الأدوار غير التقليدية كالأعمال الحرة والسياسة .

أن دور الأم والزوجة والابنة يستحوذ على غالبية الأدوار الأنثوية العائلية “ .

124 - وبالرغم من أن نتائج الدراسة تشير إلى ضعف في تمثيل أدوار غير تقليدية للمرأة بالإضافة إلى ترسيخ التنميط الاجتماعي السائد ، إلا أن التطور الذي يشهده المجتمع الأردني والرؤيا الجديدة لدور الأردن على المستوى الإقليمي والدولي يدفع باتجاه تعديلات جذرية على المناهج . وقد تم التأكيد ضمن الاستراتيجيات والسياسات التربوية لوزارة التربية والتعليم على ” مواصلة تطوير المناهج والكتب المدرسية لتتلاءم مع الحاجات المتغيرة للفرد والمجتمع، ومتابعة إدخال المفاهيم التربوية المعاصرة ضمنها، كالتربية الصحية والسكانية والبيئية والمهنية، والعمل على إبراز صورة متوازنة للأسرة بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص فيها “ . وتعمل وزارة التربية والتعليم على تعديل المناهج والكتب المدرسية بحيث يتم إزالة أية مؤشرات سلبية عرضية كما تعكف الوزارة على إعداد برنامج توجيه مهني لإزالة الاتجاهات التقليدية السائدة نحو عمل المرأة وتوجهها لمهن غير تقليدية.

10 / (د) الفرص نفسها للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية

125 - تعتمد التعليمات الخاصة بالمنح التعليمية على المساواة بين الجنسين ومن هنا فإن منح المكرمة الملكية تعتمد على معايير كمعدل الطالب/الطالبة في الثانوية العامة، و ترتيبه وترتيبها في المحافظة والتخصص المطلوب. أما بالنسبة لبرامج التأهيل التربوي التي تقدم كمنح للمعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم فتعتمد على معدل كلية المجتمع/ الجامعة وسنوات ا لخدمة والتقارير السنوية للموظف/ الموظفة والتخصص المطلوب.

126 - و بالنسبة لتوزيع طلبة الدراسات العليا (بكالوريو س ) المستفيدين من البعثات الداخلية (أوائل الألوية، الكشافة والمرشدات والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية) ، فقد بلغ عدد البعثات الداخلية لعام 2002/2003 (408) بعثة حصلت الإناث على (315) بعثة منها أي ما نسبته (77.2 ٪ ). ويوضح الجدول رقم ( 15 ) نسبة الملتحقات بالمنح الخارجية للأعوام 1999 - 2003.

الجدول (17)

نسبة الإناث المستفيدات من المنح الخارجية

الأعوام الدراسية

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

نسبة الإناث

3.7 ٪

7.8 ٪

8.5 ٪

11 ٪

المصدر: أخصائيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

127 - وتبين دراسة حديثة حول المرأة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن أن متوسط عدد الطالبات اللواتي حصلن على منح دراسية لتفوقهن بلغ (117.6) في حين بلغ متوسط عدد الطلاب (59.2) في الجامعات الرسمية. في حين انعكست هذه الصورة في الجامعات الخاصة، حيث بلغ متوسط عدد الطلاب الحاصلين على منح التفوق (17.7) بينما بلغ متوسط عدد الطالبات (6.3).

10/ (هـ) الفرص نفسها للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أية فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

128 - تعتبر نسبة الأمية بشكل عام وبشكل خاص عند النساء في انخفاض مستمر بفعل البرامج التنموية المكثفة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والمنظمات غير الحكومية. فتبلغ نسبتها وفقا للإحصاءات الحديثة 2004 عند الذكور (5. 6 ٪ ) وعند الإناث ( 15.1 ٪ ). وبالرغم من الانخفاض الملحوظ في نسبة الأمية إجمالا مقارنة بالتقرير الثاني حيث بلغت نسبة الأمية (9.8 ٪ ) عند الذكور و (20.6 ٪ ) عند الإناث وفقا لإحصاءات عام 1994 المذكورة فيه، إلا أن الهدف الذي أعلن سابقا من قبل وزارة التربية والتعليم والذي يتضمن خفض مستوى نسبة الأمية إلى (8 ٪ ) لم يتحقق بحلول العام 2000. وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن مراكز تعليم الكبار ، التي توفرها وزارة التربية والتعليم سواء منفردة أو بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، تتوجه بشكل خاص للإناث، حيث أن إجمالي عدد المراكز الخاصة بالذكور هو ( 22 ) مركزاً بينما يصل عدد المراكز الخاصة بالإناث ( 273 ) مركزا. وبلغ عدد الدارسات في هذه المراكز ( 3456 ) أما عدد الذكور فبلغ ( 282 ) خلال العام 2004 - 2005 . ومن الجدير بالذكر أن نسبة النجاح عند الرجال أعلى بفرق بسيط عن النساء حيث بلغت نسبة نجاح الرجال (78 ٪ ) ونسبة نجاح النساء (71 ٪).

129 - و بالرغم من أن عدد النساء المشاركات في مراكز محو الأمية أعلى من عدد الرجال إلا أن نسبة المشاركة لا تزال دون المستوى المطلوب. وتشير الدراسات التي تجريها وزارة التربية والتعليم إلى وج و د عدة أسباب لتدني هذه النسبة أهمها الحاجة إلى توفير حوافز مادية أو معنوية للمشاركين والمشاركات بالإضافة إلى ضرورة تعديل المناهج والكتب المدرسية المستخدمة لتتجاوب واحتياجات الفئة المستهدفة.

10/ (و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان .

130 - بالمقارنة مع التقرير الثاني للمملكة والذي أشير فيه إلى أن نسبة التسرب لعام (1996 - 1997) كانت (0.9 ٪ )، يبدو أن تقدما ملموسا قد حصل في تحقيق انخفاض هذه النسبة . فقد انخفضت نسبة التسرب بشكل إجمالي (مدارس وزارة التربية والتعليم والحكومية الأخرى ووكالة الغوث والخاصة) إلى (0.7 5 ٪ ) في العام الدراسي ( 2003 - 200 4 ) كما يوضح الجدول رقم ( 18 ). وبالرغم من أن الانخفاض في نسبة التسرب بين العامين الدراسيين (1996 - 1997) و ( 2001 - 2002) لا يزال بعيدا عن طموح الجهات المشرفة على التعليم والتي تسعى إلى القضاء على التسرب بشكل كامل. إلا أنه من الواضح أن الفجوة النوعية في هذا المجال هي لصالح الإناث في المستويين الأساسي والثانوي. وهنالك انخفاض نسبة التسرب عند الطالبات بالاستناد إلى مجموع الطلبة من (1.16 ٪ ) في التقرير الثاني إلى (0. 35 ٪ ) في العام الدراسي ( 2001 - 200 2 ) وهذا الانخفاض يشكل ولا شك تطورا يساعد العاملين في وزارة التربية والتعليم على البناء عليه وتعزيزه .

الجدول ( 18 )

التسرب للعام الدراسي 2001 / 2002 في إجمالي مدارس المملكة الأردنية الهاشمية ومدارس التربية والتعليم

الجنس

إجمالي المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة التربية والتعليم

إجمالي

أساسي

ثانوي

إجمالي

أساسي

ثانوي

مجموع

0.41 ٪

0.39 ٪

0.55 ٪

0.42 ٪

0.39 ٪

0.57 ٪

ذكور

0.48 ٪

0.46 ٪

0.61 ٪

0.49 ٪

0.47 ٪

0.61 ٪

إناث

0.35 ٪

0.33 ٪

0.50 ٪

0.35 ٪

0.32 ٪

0.55 ٪

المصدر: وزارة التربية والتعليم (2003) التقرير الإحصائي التربوي للعام الدراسي 2002 / 2003 .

131 - وفي معرض تحليل أسباب التسرب من المدارس، أوضحت دراسة أجريت عام 2002 أسباب ترك التعليم ، حيث سئل أفراد العينة البالغ عددهم (2514) ذكورا وإناثا من الفئة العمرية (10 - 25 سنة) عن الأسباب الموجبة بالنسبة لهم لترك التعليم ، أجاب أكثر من (29.5 ٪ ) أن السبب الرئيسي هو ضعف التحصيل العلمي، بينما أجاب (10.1 ٪ ) بأن السبب هو الحاجة للعمل، و (9.8 ٪ ) عدم الاهتمام بالتعليم، و (9.0 ٪ ) الفقر، و (9.1 ٪ ) ارتفاع تكاليف التعليم، و (6.2 ٪ ) الزواج المبكر، و الانتهاء من المرحلة المدرسية (8 ٪ )، و (5.2 ٪ ) الانتهاء من البرنامج التعليمي، و (2.7 ٪ ) اعتقاد العائلة أن التعليم غير مهم، و (1.8 ٪ ) الحاجة لتقديم المساعدة في المنزل، و (1.2 ٪ ) بعد المسافة عن المؤسسات التعليمية ، و (1 ٪ ) المرض أو الإعاقة الجسدية ، وأجاب (6.4 ٪ ) بأن هناك أسبابا أخرى وبدون سبب أو لا أعرف. كما تشير نتائج الدراسة إلى أن الضغوطات التي تواجه الأطفال/ الشباب الذكور للتسرب من التعليم تبدو أكبر من تلك التي تواجهها الإناث باستثناء الزواج المبكر الذي يعتبر سببا خاصاً بالإناث.

10/ (ز) الفرص نفسها للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية .

132 - تدخل الألعاب الرياضية كجزء من المنهاج المقرر على الطلبة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر للذكور والإناث ولا يوجد تمييز بينهما. ويزيد عدد المشرفات على عدد المشرفين كما تتوفر القاعات والساحات لممارسة جميع الألعاب.

133 - أما على مستوى التعليم العالي، فتبرز الدراسة الحديثة حول واقع المرأة في التعليم العالي أن الذكور في الجامعات الرسمية والخاصة تفوقوا على الإناث في الحصول على جوائز التميز في النشاط الرياضي. حيث بلغ معدل حصولهم على جوائز النشاط الرياضي (44.6) مقابل (25.2) للإناث في الجامعات الرسمية، وبمعدل (15) للذكور في مقابل (6.3) للإناث في الجامعات الخاصة.

10/ (ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة على ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

134 - تقدم وزارة التربية والتعليم وضمن مناهجها المختلفة في كافة المراحل الدراسية معلومات تربوية حول المفاهيم الصحية بشكل عام والمفاهيم الخاصة بالصحة الإنجابية. كما تقدم الوزارة في مناهجها المفاهيم المتعلقة بحقوق الطفل والاتفاقيات المصادق عليها من قبل حكومة المملكة. وتشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن الشباب والشابات على وعي بمخاطر التدخين إلا أن وعيهم بالمخاطر الأخرى ضعيف. وفي محاولة للتعرف على فهم الشباب والشابات لقضايا البلوغ تبين الدارسة أن وعي الشباب والشابات بالصحة الإنجابية لا يزال متدنياً .

المادة الحادية عشرة

تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحقوق نفسها ولا سيما:

11/ 1 (أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر .

135 - إن التشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى الأخص الدستور ، و القانون المدني و قانون العمل ونظام الخدمة المدنية تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين في مجال العمل . ولم تجر أية تعديلات تتعلق بحقوق المرأة في العمل بوصفها مساوية لحقوق الرجل بعد صدور قانون العمل رقم (8) لعام 1996 ونظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002. ويحكم قوانين العمل في المملكة الأردنية الهاشمية ، قوانين وتعليمات تتعلق بكل من القطاع العام والخاص. و رغم ذلك لا تعتبر مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي انعكاسا حقيقيا لحقوقها التي نص عليها القانون، إذ تعتبر مشاركتها متدنية تحديدا في سوق العمل المنظم. فقد بلغت نسبة الإناث المشتغلات (9.3 ٪ ) من مجموع الإناث الناشطات اقتصاديا والمقدرة نسبتهن بـ (10.4 ٪ ) من قوة العمل في عام 2004. إلا أن هذه النسبة كما يشير عدد من الدراسات المحلية لا تعكس مشاركة المرأة الاقتصادية في القطاع غير الرسمي (والذي يتضمن العمل في مجال المشاريع الصغيرة، أو الأعمال الزراعية غير المأجورة ) . ويوضح الشكل (1) من هذا التقرير معدل النشاط الاقتصادي والمشتغلين للسكان 15 سنة فأكثر خلال الأعوام 2000 - 2004. ومن الجدير بالاهتمام ملاحظة انخفاض معدلات النشاط الاقتصادي والمشتغلين للذكور والإناث منذ عام 2003. وفي حين أن المعدلات بالنسبة للذكور ارتفعت في عام 2004، بقيت سمة الانخفاض مستمرة بالنسبة للإناث. ولا شك أن الانخفاض قد يعزى إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يرافقه من توجه نحو دعم القطاع الخاص وتخفيض العمالة في القطاع العام. وبكل الأحوال، فمن السابق لأوانه تحديد أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأولى له.

136 - من جهة أخرى فإن الإحصاءات المتوفرة تشير إلى انخفاض عن المستويات التي أوضحها التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية حيث بلغت في عام 1997 نسبة الإناث الناشطات اقتصاديا (16.5 ٪ ) بينما بلغت نسبة الإناث في القوى العاملة (13.6 ٪ ). وفي حين تتوجه الدراسات الحديثة إلى تفسير عزوف النساء عن العمل إلى إحجام القطاع الخاص عن توظيف النساء بشكل عام والمتزوجات بشكل خاص لما في ذلك من تبعات مادية ناجمة عن قانون العمل وخاصة فيما يتعلق ب إ جازات الأمومة، ساعات الرضاعة وتوفير خدمات رعاية في المؤسسات التي يزيد عدد العاملات الأمهات فيها عن 20 موظفة. إلا أنه يجدر الملاحظة كما هو موضح في الفقرة (149) من هذا التقرير إلى أن توجه الإناث للعمل في كافة أنحاء المملكة في ازدياد مستمر. من جهة أخرى فقد أصبح واضحاً أنه من الضروري التوصل إلى نوع من التوازن والحلول العملية التي تضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية، وإيجاد بيئة استثمارية للقطاع الخاص.

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (2005) التقرير الرئيسي لمسح العمالة والبطالة 2000-2004.

137 - وتعكس الاستراتيجيات الوطنية المختلفة الاهتمام الوطني في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية. فقد أفردت الاستراتيجية الوطنية للمرأة محورا خاصا لتمكين المرأة اقتصاديا وذلك من خلال عدة أهداف و إ جراءات أهمها العمل على زيادة الفرص الاقتصادية من خلال تطوير برامج التعليم المهني والعمل على إقامة مشاريع اقتصادية في الريف والبادية. كما تهدف الاستراتيجية إلى إيجاد بيئة تشريعية ملائمة وتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في النشاط الاقتصادي تضمن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. أما الاستراتيجية الوطنية للفقر فقد أولت اهتماما خاصا في موضوع التمكين الاقتصادي من خلال التركيز على دعم المشاريع الصغيرة وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية والمدن الثانوية. كما أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2004 - 2006) تهدف إلى ” تمكين المواطنين وتوفير الفرص المناسبة وخصوصا لفئتي الشباب والنساء، إلى جانب تشجيع وتعزيز الاستثمار الخاص “ .

138 - و تشير إحدى الدراسات الحديثة حول المرأة العاملة في صناعة النسيج والألبسة في المناطق الصناعية المؤهلة أنه وبالرغم من الظروف البيئية السيئة التي تحيط بالعمل في هذه الصناعة في تلك المناطق ، إلا أنها تمكنت من أن توفر لعدد لا بأس به من الفتيات العازبات فرص عمل حيث يبلغ عدد الإناث العاملات في المناطق الصناعية المؤهلة (19408) لغاية أيار/مايو 2003 أي ما نسبته ( 64 ٪ ) من مجمل العاملين في هذه المناطق الحديثة نسبيا. وتوضح الدراسة أن النساء العاملات يساهمن في توفير الدعم المالي لأسرهن مما أدى إلى التأثير على الدور النمطي للمرأة داخل الأسرة ، هذا بالإضافة إلى إفساح المجال لهن بالمزيد من الحركة خارج البيت. إلا أنه يجدر التنويه في هذا المعرض إلى أن نسبة العمالة الأجنبية في المناطق الصناعية المؤهلة في ازدياد مستمر مما يؤثر على نسبة استفادة المواطنين الأردنيين من هذه الفرص.

139 - من جهة أخرى، وضمن سعي الأردن لإيجاد فرص عمل للمواطنين ضمن إطار الاقتصاد المعرفي، تساهم الإناث بشكل متزايد في هذا القطاع. وتشير دراسة صدرت حديثا إلى أن نسبة الإناث العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال قد بلغت في عام 2002 (28 ٪ ) من مجمل (3764) عامل وعاملة. كما توضح الدراسة، انسجاما مع الدراسات الأخرى أن نسبة الإناث العاملات في هذا المجال بلغت (38 ٪ ) ممن يعملون في القطاع العام و (22 ٪ ) في القطاع الخاص حيث تشكل النساء ما مجموعه (7 ٪ ) من العاملين والعاملات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال في القطاع المصرفي.

140 - أما بالنسبة لعمل المرأة في القطاع غير الرسمي، فلا توجد إحصاءات واضحة ترصد حجم مشاركة المرأة فيه وإن كانت الدلائل الأولية تشير إلى أن نسبة عالية تتجاوز (55 ٪ ) من النساء العاملات يعملن في القطاع غير الرسمي الذي يشمل العاملات في القطاع الزراعي والعاملين بدون عقد عمل أو ضمان اجتماعي. إلا أن مزيداً من الدراسات المعمقة والمفصلة للتعرف عن كثب على حجم مشاركة المرأة فيه وكيفية تطوير آليات حماية المرأة العاملة ضمن هذا القطاع.

141 - وفي معرض الإجابة على الملاحظات الختامية والتوصيات لجنة السيداو الواردة في الملاحظات والتوصيات الختامية حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (46، 47) حول تدني نسبة مساهمة المرأة الأردنية في الاقتصاد الأردني يجدر توضيح النقاط التالية:

• تبذل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية جهودا مميزة في زيادة فاعلية ومشاركة المرأة في الاقتصاد وذلك من خلال الاستراتيجيات والخطط التنموية المختلفة التي تعتمدها المملكة الأردنية الهاشمية ، كما تعمل ومن خلال الإعلام التوعوي إلى التأكيد على أهمية مشاركة المرأة.

• بالرغم من أن الأعراف والتقاليد وثقافة العيب المرتبطة بعمل المرأة في مهن غير مقبولة اجتماعيا ( كعاملات في المنازل) ، برزت خلال السنوات القليلة السابقة عدة مشاريع وأنشطة تعمل على تدريب النساء (تحديدا من ذوي الدخل المتدني) ليصبحن مؤهلات للعمل بشكل مهني وربطهم بسوق العمل وتشجع على عمل المرأة من فئات الدخل المتدني. وتلاقي هذه البرامج نجاحا كبيرا في الأردن.

• كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يؤكد على أهمية دور القطاع الخاص، الذي بدأ تدريجيا يحل مكان القطاع العام في النشاطات الإنتاجية وما لذلك من آثار على عمالة المرأة لا يخدم زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، خاصة في ظل تحيز المرأة للعمل في القطاع العام، وتف ضيل القطاع الخاص لتوظيف الذكور.

• أما بالنسبة لتحديد ساعات العمل للنساء ، فالمادة (4) من القرار الصادر عن وزير العمل الخاص بالأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل النساء بها تنص على ما يلي: ” لا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا إلا في الأعمال التالية:

1 - العمل في الفنادق والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما .

2 - العمل في المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية .

3 - العمل في المستشفيات والمصحات والعيادات .

4 - العمل في نقل الأشخاص والبضائع بالطرق المائية والجوية والبرية .

5 - العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن المرتبطة بها .

6 - أعمال الجرد السنوية وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم، أو لمنع وقوع خسارة في البضائع أو أية مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينة أو تسليمها أو نقلها ويشترط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على (30) يوما في السنة وأن لا تزيد ساعات العمل الفعلية على (10) ساعات في كل يوم كما يشترط إبلاغ مديرية العمل والتشغيل المعنية بذلك.

142 - وإشارة إلى الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة السيداو حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (46) والمتعلقة بالشروط الخاصة بالعمل الليلي ، فإن تحديد ساعات العمل الليلي التي لا يجوز تشغيل النساء فيها يتفق ومعايير اتفاقيات العمل الدولية وخاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (171) والبروت و كول (89) والمتعلقة ” بشأن العمل الليلي بفترة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة “ ، وأجازت للسلطة المتخصصة تحديد هذه الفترة بعد استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، مما يعني أن تحديد هذه الساعات لا تحد من خياراتهن في العمل في الأشغال كافة مع الحفاظ على حقوقهن كعاملات .

143 - من جهة أخرى ، تجدر الإشارة إلى مجموعة دراسات تهدف إلى قياس مدى استعداد الفتيات للمشاركة في القوى العاملة ومواقف عائلتهن من هذه المشاركة ، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن (90.7 ٪ ) من أفراد العينة (إناث) أبدين رغبة في العمل عند تخرجهن من كلية المجتمع. إلا أنه وكما سيرد في الفقرة ( 145 ) من هذا التقرير، يخضع قرار العمل بالنسبة للنساء إلى مجموعة من المحددات أهمها القدرة على الحركة الآمنة بالنسبة للإناث من وإلى مكان العمل، بالإضافة إلى كون بيئة العمل تعمل بمبدأ الفصل بين الجنسين. وتشير الدراسات أيضا، إلى أن القرار تجاه العمل يعود إلى الشاب أو الشابة بداية قبل الوالدين كما يوضح ذلك الجدول رقم ( 19 ). وتتعارض هذه النتائج مع بعض الدراسات التي تشير إلى أن موافقة الأسرة أو الزوج تعتبر أساسية لعمل المرأة.

الجدول ( 19 )

اتخاذ القرار بالنسبة للعمل حسب متخذ القرار والجنس

اتخاذ القرار بالنسبة للعمل

الإناث

الذكور

يتخذ القرار الشاب أو الشابة لوحدهم

75.4

84

الأب

8

11.2

الأم

2.8

0.6

الشاب/الشابة باستشارة الوالدين

10.5

2.8

أفراد آخرون في العائلة

0.3

1.1

آخرون

3.1

0.3

المصد ر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (2003) الشباب الأردنيون: حياتهم وآراؤهم .

144 - وتتركز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي في الفئة العمرية (25 - 39)، كما يوضح الجدول رقم ( 20 )، حيث تبدأ المرأة الإنخراط بالنشاط الاقتصادي خلال الفترة العمرية (20 - 24) إلا أنها سرعان ما تزيد مشاركتها لتصل ذروتها خلال الفترة العمرية (25 - 39) لتبدأ بعدها بالانخفاض في الفترة العمرية (40 - 54). إلا أنه يجدر الإشارة إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الفئة العمرية (40 - 54) مرشحة للارتفاع في ظل نظام التقاعد المدني الجديد الموضح في الفقرة (158) والذي رفع مدة الخدمة لبلوغ التقاعد للمرأة إلى عشرين سنة بدلا من خمسة عشر سنة.

الجدول ( 20)

المشتغلون الأردنيون حسب الجنس وفئات العمر 200 4

الفئة العمرية

إناث

ذكور

15 - 19

1.6 ٪

5.8 ٪

20 - 24

19.9 ٪

17 ٪

25 - 39

58.9 ٪

47.2 ٪

40 - 54

18.2 ٪

22.7 ٪

55 - 64

1.2 ٪

5.7 ٪

+ 65

0.2 ٪

1.6 ٪

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (2004) التقرير الرئيسي لمسح العمالة والبطالة 2004 .

145 - وبالرغم من عدم توفر معلومات كافية حول أسباب عزوف المرأة عن العمل وتدني مشاركتها إلا أنه من المعروف أن العوامل الاجتماعية التي ترتبط بشكل وثيق بالتنشئة الاجتماعية تحد من هذه المشاركة. فبالإضافة إلى الأعباء المنزلية التي لا تزال بشكل عام ترزح على كاهل المرأة، تعد العوامل الأخرى كسهولة المواصلات وتوفر أماكن العمل القريبة من مكان سكن المرأة عوامل مساعدة. فقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت للتعرف على محددات العمل في قطاعات عمل معينة (كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات) ، أن الآباء والأزواج وذكور العائلة لهم دور هام في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل النساء . كما تشير الدراسة إلى أن قرب العمل من مقر السكن وسهولة وأمن المواصلات عوامل هامة. وتقدم الإحصاءات الحديثة تأكيدا على أن الزواج يؤدي إلى ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن، كما يوضح ذلك الجدول رقم ( 21 ). إلا أن دراسات أخرى تشير إلى أن زواج المرأة لا يعيقها عن المشاركة الاقتصادية لكنه قد يؤثر على اختيار القطاع الذي تعمل فيه. حيث تشير أحدى الدراسات إلى أن نسبة النساء المتزوجات العاملات تبلغ (13.1 ٪ ) مقارنة بنسبة (11.7 ٪ ) لغير المتزوجات . و توضح الدراسة أن نسبة النساء المتزوجات تتركز في العمل في القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة أكثر من القطاع الرسمي. كما ولا بد من التنويه إلى أن الوضع الاقتصادي العام يؤثر على نسبة عمالة المرأة، حيث أنه نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الأردن خلال العقد الماضي لم تتوفر فرص عمل جديدة تساوي الطلب عليها، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى الجنسين.

الجدول ( 21 )

السكان الأردنيون ممن أعمارهم 15 سنة فما فوق النشط و ن اقتصاديا (سواء مشتغل ي ن أو متعطل ي ن) حسب الجنس والحالة الزوجية لعام 2004

الحالة الزوجية

إناث

ذكور

أعزب

15.5 ٪

54.8 ٪

متزوج

7.3 ٪

73.3 ٪

أخرى

4.9 ٪

30.5 ٪

المجموع

10.4 ٪

63.7 ٪

المصدر: الإحصاءات العامة (2004) التقرير الرئيسي لمسح العمالة والبطالة 2004 .

146 - وفي الأردن تتركز مساهمة المرأة في مجموعات العمل المتخصصة حيث تبلغ نسبة الإناث العاملات (45.2 ٪ ) من مجموع العاملين في هذه المجموعة كما يوضح الجدول رقم (22). ومن الجدير بالذكر أن النسبة العامة لمشاركة الإناث قد ارتفعت عن فترة التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية حيث بلغت نسبة الإناث من مجمل العاملين بأجر في منشآت القطاعين العام والخاص للعام 1996 (10.2 ٪ ) في حين بلغت في عام 2004 (24.2 ٪ ) كما يشير الجدول.

الجدول (22 )

العاملون بأجر في منشآت القطاعين العام والخاص حسب المجموعات الرئيسة للمهن والجنس لعام 2004

مجموع العاملين

المجموعات الرئيسة للمهن

ذكور

إناث

المجموع

نسبة الإناث إلى مجموع العاملين

المشرعون وموظفو الإدارة العليا والمديرون

18316

3378

21694

15.6 ٪

المتخصصون

81683

67338

149021

45.2 ٪

الفنيون والمتخصصون المساعدون

52947

23007

75954

30.3 ٪

الكتبة

41855

26405

68260

38.7 ٪

العاملون في الخدمات والبائعون في المحلات التجارية

61694

8071

69765

11.6 ٪

العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك

1129

صفر

1129

صفر ٪

العاملون في الحرف وما إليها من المهن

66997

4026

71023

5.7 ٪

مشغلو الآلات ومجمعوها

52328

6989

59317

11.8 ٪

المهن الأولية

91087

10215

101302

10.1 ٪

المجموع

468036

149429

617465

24.2 ٪

المصدر: دائرة الإحصاءات العام ة (2005) الكتاب الإحصائي السنوي 200 4.

147 - وقد أولت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية اهتماماً خاصاً بالمرأة العاملة المهاجرة ، حيث باشرت مؤخرا ومن خلال وزارة العمل وبالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بتطبيق مشروع ” المرأة العاملة المهاجرة في الأردن “ الذي اشتمل على إجراء دراسة حول أوضاع المرأة المهاجرة العاملة في مجال العمالة المنزلية و قد أبرزت الدراسة الجوانب المختلفة لأشكال التعدي على حقوقها والمشاكل التي تواجهها. و تعمل وزارة العمل في محاولة لمواجهة هذه الأوضاع على عدة مستويات منها ما هو تشريعي ، ويتضمن العمل على تعديل قانون العمل ليشمل خدم المنازل وإلزام أرباب العمل بعقود عمل خاصة تستخدم لغة المستخدم ورب العمل. كما يشمل المشروع تدريب وتأهيل الكوادر في المؤسسات الحكومية ومكاتب الاستخدام وحملات التوعية بين أصحاب العمل إضافة إلى نشر دليل للعاملات المهاجرات بلغتهن ليكن على وعي بمسؤولياتهن وواجباتهن خلال فترة العمل في الأردن. وقد تم بالفعل تنفيذ استعمال العقد الموحد وترخيص مكاتب الاستخدام.

11/ 1 (ب) الحق في التمتع بفرص التوظيف نفسها، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار ذاتها في شؤون التوظيف .

148 - لم يتم إضافة نص أو تعديل فيما يخص المعايير المستخدمة في التعيين والتوظيف مند عام 1997 ، وهي المعايير التي تنظم أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين والموظفات في الوظائف الحكومية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية و تعتمد بدرجات متفاوتة على الكفاءة والأقدمية. وقد بلغ عدد الإناث المتقدمات بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية ( 94003 ) متقدمة بنسبة ( 67 ٪ ) من مجموع المتقدمين بطلبات للتعيين. أما عدد الإناث اللواتي تم تعيينهن فقد بلغ ( 4463 ) أي ما نسبته ( 49.3 ٪ ) من المعينين في عام 2004 . وبالرغم من أن نسبة الإناث اللواتي تم تعيينهن تعتبر أعلى من السنوات السابقة ، حيث بلغت نسبة الإناث المعينات في فترة التقرير السابق (40 ٪ ) فقط، إلا أنها لا تزال تشير إلى فجوة نوعية تحديدا عند المقارنة بين عدد الإناث المتقدمات وعدد الذكور . وقد يعود هذا في بعض الأحيان إلى توفر التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف أكثر لدى الذكور مقارنة بالإناث ، خاصة وأن عدد الإناث المتقدمات للتخصصات المشبعة والراكدة سواء في مستوى حملة البكالوريوس أو الدبلوم أعلى من أعداد المتقدمين الذكور، إلا أن هذا لا ينفي أن يكون هنالك بعض التحيز لدى اللجان التي تعين هؤلاء الموظفين. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قد أنجزت المرحلة الأولى من برنامج دمج منظور النوع الاجتماعي في ديوان الخدمة المدنية وهو البرنامج الذي تضمن إجراء دراسة نوعية للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم عمل المؤسسة. بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الرسمية وغير الرسمية التي تميز ضد المرأة في المؤسسة. ولأهمية مؤسسة ديوان الخدمة المدنية التي تشرف على التعيين والتوظيف في القطاع الحكومي، فقد طورت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة خطة عمل مبنية على الدراسة المذكورة أعلاه وتسعى اللجنة حاليا للبدء في المرحلة الثانية التي تعني بدمج منظور النوع الاجتماعي في هيكلية المؤسسة وأنظمتها وإجراءاته ا ، ومن ضمنها زيادة حساسية لجان التعيين لقضايا النوع الاجتماعي .

149 - إن التدقيق بالإحصاءات المتعلقة بأعداد المتقدمين بطلبات للعمل في المؤسسات الحكومية يشير بشكل واضح إلى أن عدد الإناث الراغبات بالعمل في تزايد مستمر مما يناقض بعض الدراسات التي تشير إلى أن المرأة لا تسعى للعمل بسبب العقبات الاجتماعية. إذ وكما يوضح الجدول رقم (24) هناك أعداد متزايدة من الإناث المتقدمات بطلبات عمل لديوان الخدمة المدنية في كافة المحافظات تفوق أعداد الذكور مما يؤكد رغبة المرأة بالعمل حتى في المجتمعات الأكثر محافظة كالبادية أو معان أو الطفيلة، والذي بدوره يشير إلى تغيرات في رؤية المجتمع لمساهمة المرأة الاقتصادية. إلا أنه في ظل التوقعات الخاصة باستدامة العمل الوظيفي الحكومي وميزاته في مقابل تردد القطاع الخاص في استقطاب عمالة المرأة لما في ذلك من تبعات قانونية لحماية المرأة العاملة ضمن قانون العمل، تتوجه المرأة بطلب العمل في القطاع الحكومي. هذا بالإضافة إلى تمركز القطاع الخاص في العاصمة بعيدا عن المحافظات بخلاف القطاع العام الذي تتوفر مؤسساته في كافة مناطق المملكة. ومن هنا فإن مبادرة جلالة الملك لتطوير مجالس إقليمية تعنى بتنمية المحافظات المختلفة بعيدا عن المركزية قد يسهم بشكل خاص في توفير فرص عمل في مجال القطاع الخاص إذا ما نشر مؤسساته في مختلف مناطق المملكة.

الجدول (24)

نسبة الإناث إلى مجموع المتقدمين بطلبات لديوان الخدمة المدنية حسب المحافظات لعام 2004

المحافظة

ذكور

إناث

المجموع

نسبة الإناث ( ٪ )

العاصمة

12905

26017

38922

66.8٪

البلقاء

3496

7777

11273

69.0٪

الزرقاء

5978

10598

16576

63.9٪

مادبا

1335

3245

4580

70.9٪

البادية الوسطى

513

1387

1900

73.0٪

أربد

11467

22026

33493

65.8٪

المفرق

1125

2734

3859

70.8٪

جرش

1772

3276

5048

64.9٪

عجلون

1514

3845

5359

71.7٪

البادية الشمالية

730

1690

2420

69.8٪

الكرك

2351

5895

8246

71.5٪

الطفيلة

629

1864

2493

74.8٪

معان

540

1472

2012

73.2٪

العقبة

666

1433

2099

68.3٪

البادية الجنوبية

265

746

1011

73.8٪

المجموع

45286

94005

139291

67.5٪

المصدر: ديوان الخدمة المدنية (2005) التقرير السنوي لعام 2004 .

11/ 1 (ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا الخدمة وشروطها، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.

150 - تواجه الإناث كما الذكور مشكلة البطالة ، حيث بلغ معدل البطالة وفقا للإحصاءات الرسمية بشكل عام ( 14.5 ٪ ) عام 200 3. هذا وقد بلغت نسبة البطالة بين الإناث اللواتي أعمارهن (15) سنة فأكثر ( 20.8 ٪ ) ، في حين بلغت النسبة بين الذكور لنفس الفئة العمرية ( 13.4 ٪ ) . وبالمقارنة مع التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية، يتضح أن هناك انخفاضا في نسبة البطالة والتي بلغت في عام 1997 (14.4 ٪ ) بشكل عام بينما كانت نسبتها بين الإناث (34.3 ٪ ).

151 - و لا يوجد في الأنظمة والتعليمات المتوفرة ما يشير إلى وجود أي تمييز يمنع المرأة من حقها في اختيار المهنة التي ترغب بها ، وتتوفر بعض البرامج للتوعية الخاصة باحتياجات السوق و منها ما باشرت وزارة التربية والتعليم بتقديمها من خلال أنشطة لا منهجية ، بالإضافة إلى أخرى تقدمها الجامعات بالتعاون مع القطاع الخاص. و مع ذلك لا تعتبر هذه الأنشطة شاملة كما لا تشمل جميع الطلبة وبالتالي فإن اختيار المهن يعتمد بالدرجة الأولى على التنشئة الاجتماعية التي لا تزال تعتبر أن المهن ترتبط بالأدوار التقليدية للمرأة. وتشير الإحصاءات المتوفرة من ديوان الخدمة المدنية لعام 2004 أن نسبة الموظفات في وزارة التربية والتعليم تبلغ (52.7 ٪ ) حيث بلغ عدد الموظفات في وزارة التربية والتعليم ( 37874 ) . ويوضح الجدول رقم ( 25 ) توزيع الذكور والإناث في الوزارات المختلفة والفئة الوظيفية التي ينتمون إليها.

152 - ومن الجدير بالذكر أن الجدول رقم (25) لا يبين تركز مساهمة المرأة في القطاعات التقليدية ، وبالأخص في القطاع التعليمي، فحسب ، بل يوضح أيضا أن نصيب المرأة من المراكز العليا (الفئة العليا والفئة الأولى) في المؤسسات الحكومية ضعيف مقارنة بالرجل . ويعزى هذا إلى أن النساء غالبا ما يتقاعدن في سن مبكرة مما يقلل من فرصهن للوصول إلى تلك الفئات. كما أن فرصة النساء في التدريب والحصول على المهارات اللازمة الكفيلة بتمكينهن من الوصول إلى المواقع الإشرافية غير كافية . حيث تشير الإحصاءات المتوفرة من ديوان الخدمة المدنية أن نسبة الإناث الموفدات في بعثات دراسية لعام 2004 بلغت ( 40.5 ٪ ) من إجمالي الموفدين البالغ عددهم ( 977 ) موظفا وموظفة لبعثات خارجية و/أو داخلية. ومن اللافت للاهتمام أن الإناث الموفدات تركزن في البعثات الداخلية حيث بلغت نسبتهن (70.5 ٪ ) بينما بلغت نسبتهن في الإيفاد الخارجي (25.8 ٪ ). من جهة أخرى بلغت نسبة الإناث الموفدات في دورات تدريبية خارجية ( 15.2 ٪ ) لعام 2004 من إجمالي الموفدين ( 92 موظفا وموظفة) في حين لم يتم إيفاد موظفين أو موظفات في دورات تدريبية داخلية . وتعزى النسبة الضئيلة لمشاركة المرأة في البعثات والدورات التدريبية خارج الأردن إلى الأسباب الاجتماعية التي يفترضها القائمون داخل المؤسسات على اختيار المبعوثين و منها تبنى أن النساء أقل إقبالا على البعثات والدورات التدريبية بسبب أعبائهن المنزلية والخوف من البعد عن عائلاتهن، و تعزى أيضا إلى عزوف النساء أنفسهن عن التقدم إلى البعثات والدورات بسبب ظروفهن الاجتماعية. ويشار هنا إلى أنه لا توجد أية إحصاءات تساعد على الكشف عن وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص وفرص التدريب المتاحة لها ضمنه. إلا أنه يجدر التذكير في هذا الموقع بجهود اللجنة الوطنية الأردنية من خلال عملها مع ديوان الخدمة المدنية لزيادة حساسية اللجان المشرفة والإجراءات الخاصة بالابتعاث ضمن خطة دمج النوع الاجتماعي.

153 - من جهة أخرى، تسلط الدراسة الحديثة حول مشاركة المرأة الأكاديمية على مستوى الجامعات الأردنية (الرسمية والخاصة) الضوء على وضع المرأة الأكاديمية، حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة في التعليم العالي (12 ٪ ) من إجمالي أعداد الهيئات التدريسية. وتنخفض نسبة النساء الأكاديميات في كافة المجالات العلمية لتصل في حقل الاتصال الجماهيري والتوثيق إلى (3.5 ٪ )، الهندسة (4.6 ٪ )، الزراعة (4.4 ٪ ). بينما ترتفع نسبة النساء الأكاديميات في بعض التخصصات لتصل أعلى نسبة لها في حقل الصيدلة (38.1 ٪ ) وطب الأسنان (32.9 ٪ ). كما أن نسبة تمثيل الإناث في الرتب الأكاديمية الذي يؤشر على مدى استفادة الإناث من فرص الترقي الوظيفي إلى أن النساء الأكاديميات يتركزن في فئة المدرس حيث تبلغ نسبتهن (34.5 ٪ ) من مجموع المنتمين إلى هذه الفئة وتنخفض تدريجيا هذه النسبة لتصل إلى (11.1 ٪ ) برتبة الأستاذ المساعد، (7.2 ٪ ) برتبة الأستاذ المشارك و (3.4 ٪ ) برتبة الأستاذ.

الجدول (25)

أعداد الموظفين الدائمين حسب الدائرة والفئة والجنس لعام 2004

الفئة

عليا

أولى

ثانية

ثالثة

رابعة

مصنفين

غير مصنفين

مصنفين

غير مصنفين

عقود

مجموع

الدائرة

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

ذ

إ

التربية والتعليم

2

صفر

161

20

732 13

460 10

017 10

209 12

832 3

266 9

021 1

848 1

180 5

027 4

8

44

953 33

874 37

الصحة

1

صفر

96

6

204 2

919

077 2

566 1

209 2

531 2

754

268 1

559 3

134 4

25

8

925 10

432 10

باقي الوزارات

99

4

572

34

802 5

901

695 3

913

092 6

547 1

088 2

272 1

210 16

626 3

812 1

855

370 36

152 9

المجموع

102

4

829

60

738 21

280 12

789 15

688 14

133 12

344 13

863 3

388 4

949 24

787 11

845 1

907

248 81

458 57

مجموع الفئة

106

889

495 64

728 33

736 36

752 2

706 138

نسبة الإناث ٪

3.8 ٪

6.7 ٪

41.8 ٪

51.0 ٪

32.1 ٪

33.0 ٪

41.4 ٪

المصدر: ديوان الخدمة المدنية (2005) التقرير السنوي لعام 2004 باستثناء مجموع الفئة ونسبة الإناث والتي تم احتسابها .

154 - على صعيد متصل، تعتبر أحكام نظام الخدمة المدنية ملزمة لكافة الدوائر الحكومية عند إجراء الترفيعات لمستحقيها من خلال التطبيق الدقيق للشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 والتي تعتمد على الكفاءة والمؤهل العلمي والأقدمية في الدرجة أو التعيين والبرامج التدريبية التي شارك فيها الموظف أو الموظفة . وقد بلغت نسبة النساء اللاتي تم ترفيعهن في الفئتين الثانية والثالثة (58.6 ٪ ) من إجمالي ( 18384 ) موظفاً وموظفة . وبناء على الإحصاءات الحديثة الخاصة بالترفيعات في الوظائف الحكومية المختلفة فقد تم ترفيع (7394) موظفة من أصل (13193) إلى الفئة الثانية أي ما نسبته (56 ٪ ). أما بالنسبة إلى الترفيع إلى الفئة الثالثة فبلغت نسبة الإناث (65.2 ٪ ) من مجموع من تم ترفيعهم إلى الفئة الثالثة حيث بلغ عددهن (3385) من أصل (5191) موظف وموظفة، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي تم ترفيعهن إلى الفئة الأولى (13.3 ٪ ) أي (8) موظفات من أصل (60) موظف وموظفة.

155 - و أخيرا، وفيما يتعلق بالتأمينات الصحية فلا يوجد تمييز بين الموظف أو الموظفة فيما يتعلق بالأنظمة المتعلقة بالتأمين الصحي التي ت شترط عدم عمل الزوج في دائرة حكومية للسماح للموظفة بإضافة أبنائها أو الأشخاص المعالين من قبلها إلى تأمينها، و كذلك الأمر بالنسبة للتأمينات الخاصة بحالات الشيخوخة والعجز. أما بالنسبة للقطاع الخاص فتلتزم كل مؤسسة بما يلائمها ولا يوجد ما يشير إلى أن هناك رقابة فاعلة بهذا الشأن وبالتالي لا يوجد ما يدلل ما إذا كانت المؤسسة تميز بين حق الرجل والمرأة في التأمينات المختلفة.

11/ 1 (د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة وفي تقييم نوعية العمل.

156 - على صعيد مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص ، وعلى الرغم من عدم وجود نصوص قانونية لا تميز فهناك فروقات واضحة تبرز من خلال الأجور كما هي مبينة في الجدول رقم ( 26 ). وكانت اللجنة المختصة بالأجور قد أصدرت قرارا بمقتضى أحكام المادة (52) من قانون العمل بتحديد الحد الأدنى للأجور في المملكة. وقد بدأ العمل بهذا القرار بتاريخ 1/10/ 1999 علما بأن الجهات المعنية قد رفعت الحد الأدنى للأجور منذ مطلع عام 2003. ولم يميز القرار بين العامل والعاملة وتسري أحكامه على جميع العاملين. ويأتي هذا القرار كخطوة أولى في سياق التوصية العامة رقم (13) للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة حول الأجر المتساوي لقاء عمل ذو قيمة متساوية. وفي إطار الرد على الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة السيداو حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (46) حول تساوي الأجر بين المرأة والرجل من المتوقع أن يؤثر قرار تحديد حد أدنى متساوي للأجور بين العاملين والعاملات بشكل مباشر على تحسين وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص. إلا أنه يجدر الملاحظة، بناء على الدراسات التي تمت مناقشتها سابقا، أن القطاع الخاص يتجه نحو خفض الأجر الشهري للإناث كسبيل للتعويض عن المميزات التي تحصل عليها المرأة كإجازة الأمومة والرضاعة.

الجدول ( 26 )

متوسط الأجر الشهري في منشآت القطاع الخاص للذكور والإناث لعام 2004

متوسط الأجر الشهري

المجموعات الرئيسة للمهن

ذكور

إناث

المشرعون وموظفو الإدارة العليا والمديرون

811

427

المتخصصون

411

198

الفنيون والمتخصصون المساعدون

262

214

الكتبة

238

166

العاملون في الخدمات والبائعون في المحلات التجارية

154

111

العمال المهرة في الزراعة وصناعة الأسماك

159

صفر

العاملون في الحرف وما إليها من المهن

153

121

مشغلو الآلات ومجمعوها

166

99

المهن الأولية

135

97

المعدل

211

172

المصدر: دائرة الإحصاءات العام ة (2005) الكتاب الإحصائي السنوي 2004 .

157 - أما بالنسبة لموظفي وموظفات القطاع العام الذين يحكمهم نظام الخدمة المدنية ، فلم يميز النظام بين الرجل والمرأة فيما يخص الراتب المستحق والدرجة ، وربط ذلك بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية . إلا أن نظام العلاوات الموحدة رقم (23) لسنة 1988 الذي ساوى بين الرجل والمرأة في كافة العلاوات، اشترط لاستحقاق الموظفة للعلاوة العائلية أن تكون هي المعيلة لأسرتها وزوجها متوف ولا يعمل لدى إحدى الدوائر الحكومية أو لدى أي جهة أخرى.

11/ 1 (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

158 - بالنسبة لعدد سنوات الخدمة التي يمكن بعدها الإحالة على التقاعد فقد صدر القانون المؤقت رقم (61) لسنة 2002 ، وهو قانون معدل لقانون التقاعد المدني ، حيث تنص المادة (5 - ب - 1) منه ” تزداد المدة المقررة بجواز إحالة الموظف أو الموظفة على التقاعد بواقع ستة أشهر سنويا ولمدة عشر سنوات وذلك اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل إلى أن تصبح المدة خمسة وعشرون سنة للموظف وعشرون سنة للموظفة “ . وقد حدد مجلس الوزراء السن الأدنى لتقاعد الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ب ـ (45) سنة للذكور و (40) سنة للإناث على أن يمضي الموظف سنتين كحد أدنى في الدرجة قبل إحالته على التقاعد باستثنا ء شاغلي الدرجات العليا والخاصة. إلا أنه لم يتم أي تعديل على القوانين والأنظمة المتعلقة بفصل المرأة من الخدمة منذ صدور قانون العمل رقم (8) لعام 1996 والذي تضمن بنودا تعالج الفصل التعسفي وإيقاع الجزاءات على المخالفين والتي تم ذكرها في التقرير الثاني. وكذلك الأمر بالنسبة لنظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني حيث لا يزال هناك تمييز في عدد سنوات الخدمة التي يمكن بعدها الإحالة على التقاعد وحق الورثة في الراتب التقاعدي.

159 - أما فيما يخص الحق في الضمان الاجتماعي ، فقد ساوى قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات التأمينية الواردة في نصوصه كمؤمن عليهم، حيث يشمل تعريف (المؤمن عليه) كلا من الرجل والمرأة. وقد منح القانون الجديد امتيازات للمرأة أهمها:

• حدد القانون مدة الاشتراك الفعلي اللازمة لغايات التقاعد المبكر للمرأة بخمسة عشر عاما (180 اشتراكا) كحد أدنى عند إكمالها سن الخامسة والأربعين في حين حددت مدة اشتراك الرجل للتقاعد المبكر بثمانية عشر عاما (216 اشتراكا) كحد أدنى عند تلك السن. أيضا فيما يتعلق بالحسميات على التقاعد المبكر، ففي حالة المرأة تبدأ الحسميات عند نسبة (10 ٪ ) من الراتب التقاعدي بينما تبدأ بالنسبة للرجل عند نسبة (18 ٪ ) من الراتب التقاعدي.

• وفي حالة كون المرأة هي المشترك في أحكام القانون وتوفيت أو كانت صاحبة راتب تقاعدي أو راتب اعتلال بسبب اشتراكها وتوفيت فإن المستحقين من الأبناء والبنات والوالدين يستفيدون من راتبها التقاعدي بنفس الشروط التي يستفيدون منه فيما لو كان المتوفى رجلا. أما الزوج/ الأرمل فيشترط لاستحقاقه حصة من راتب زوجته المتوفاة أن يكون عاجزا كليا وأن لا يكون له دخل خاص يعادل حصته من راتبها التقاعدي فإذا كان الدخل أقل فيدفع له بمقدار الفرق ويوزع ما تبقى من الراتب بعد ذلك على المستحقين الآخرين وفقا لأحكام القانون.

• أعطى قانون الضمان الاجتماعي للمؤسسة الحق بالحجز على الرواتب التقاعدية أو المستحقات لغايات دين النفقة ودين المؤسسة فقط.

• فيما يتعلق بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة، فقد أعطيت المؤمن عليها المرأة إضافة للحالات المقررة لصرف التعويض مرونة في حالات أخرى يجوز لها فيها طلب تعويض الدفعة الواحدة ومن ذلك:

- انتهاء خدماتها وتفرغها لشؤون الأسرة بسبب زواجها أو طلاقها أو ترملها أو كونها متزوجة أو مطلقة أو أرملة.

- إذا كانت عزباء وانتهت خدماتها شريطة إكمالها سن الخامسة والأربعين.

• في حال استحقاق زوجة أو بنت المؤمن عليه حصة من راتبه التقاعدي ثم تزوجت يوقف عنها نصيبها من الراتب، أما في حالة ترملها أو طلاقها فتعاد إليها حصتها من هذا الراتب.

• عند استحقاق المرأة المتزوجة لحصة عن زوجها المتوفى إضافة إلى استحقاق والديه لحصصهما، ففي حالة وفاة أحد الوالدين أو كليهما فإن حصتهما أو أحدهما تؤول إلى الأرملة ما لم تكن متزوجة.

• تستحق والدة المؤمن عليه المتوفى حصة من راتبه التقاعدي دون قيد أو شرط سواء كان لها دخل خاص من عمل أو راتب تقاعدي أو غيره ما لم تكن قد تزوجت من غير والده.

• رفع القانون الجديد من حصة الأرملة في حال كونها المستحقة الوحيدة من الراتب التقاعدي لزوجها المتوفى إلى ثلاثة أرباع الراتب بدلا من النصف كما كان معمولا به بموجب القانون السابق.

• أضاف القانون الجديد الجنين ” الحمل المستكن “ لقائمة المستحقين ” الورثة “ للراتب التقاعدي بحيث يتم إعادة توزيع هذا الراتب بعد ولادته حيا.

160 - فيما يتعلق بالحق في الأجازات مدفوعة الأجر فلم يطرأ أي تعديل على الحقوق المتساوية للموظف والموظفة العاملين في القطاع العام أو الخاص كما وضحها التقرير السابق لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فقد حدد نظام الخدمة المدنية رقم (55) لعام 2002 الإجازة السنوية لموظفي وموظفات القطاع العام بناء على الدرجة التي يشغلها الموظف بغض النظر عن الجنس. كما منح النظام المحدث الموظف/الموظفة الحق في إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين المستوى الثقافي أو العلمي أو المهني. كما ساوى النظام بين الموظف والموظفة فيما يتعلق بالإجازة المرضية، التي حددها بسبعة أيام مجتمعة أو متفرقة، وشروط تمديدها بناء على تقرير اللجنة الطبية المتخصصة. أما الإجازة دون را تب وعلاوات والتي يطلبها الموظف/ الموظفة فقد بين نظام الخدمة المدنية المحدث الحالات التالية لها:

• للزوج أو الزوجة: إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معارا أو موفدا في بعثة أو دورة خارج المملكة.

• للزوج أو الزوجة: إذا نقل أحدهما إلى وظيفة خارج المملكة.

• للموظفة: إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع أو بأي من أبنائها أو بزوجها أو بأحد والديها إذا كان أي منهما مريضا وكانت أحوالهما الصحية تستدعي ذلك.

• للموظف: للعناية بأحد والديه أو زوجته أو أحد أبنائه إذا كان أي منهم مريضا، على أن لا تزيد مدة الإجازة في هذه الحالة على سنة واحدة.

161 - أما بالنسبة لقانون العمل والذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، فلم تطرأ أية تعديلات على قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بالنسبة للإجازة مدفوعة الأجر حيث أعطى القانون المرأة الحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد على الساعة في اليوم الواحد. كما أعطى المرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق بالحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها، ويحق لها الرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة. وأخيرا فلكل من الزوجين العاملين الحق بالحصول على إجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد عن سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل إلى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو إلى عمل يقع خارج المملكة. أما بالنسبة لإجازة الأمومة فلم يطرأ أي تعديل على ما هو منصوص عليه في نظام الخدمة المدنية، وقد تم تفصيل قانون العمل لعام 1996 في التقرير الثاني لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية (السيداو).

11/ 1 (و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب .

162 - من التشريعات التي اتخذتها الحكومة لحماية الأمومة هي صدور ” قرار خاص بالأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل النساء فيها لعام 1997 “ وذلك بمقتضى أحكام المادة (69) من قانون العمل. وقد تضمن القرار أربع مواد شملت الصناعات والأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل النساء. كما أن المادة (3) من القرار تضمنت حظر تشغيل النساء الحوامل في عدة أعمال هي:

• الأعمال التي تشمل التعرض للإشعاعات الذرية أو النووية وأشعة إكس خلال فترة الحمل

• أي عمل يستدعي تداول أو التعرض لأبخرة وأدخنة أي من مشتقات النفط

• الأعمال التي يصحبها التعرض لمواد ماسخة للأجنة - تراتوجينية -

• الأعمال التي تستلزم التعرض للإثلثين في الصباغة وثاني كبرتيد الكربون في صناعة الحرير الصناعي والسيلوفان والمواد الهيدروكربونية في تكرير البترول والزئبق والفسفور والنيتروبنزول والمنجنيز والكالسيوم والبيريليوم

11/ 2 توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

11/ 2 (أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.

11/ 2 (ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية .

163 - بالنسبة لقانون العمل الذي يحكم القطاع الخاص لم يرد أية تعديلات على المواد المتعلقة بحقوق المرأة الحامل. حيث تبلغ مدة إجازة الأمومة، بناء على النص القانوني، عشرة أسابيع . أما بالنسبة لنظام الخدمة المدنية فلم يتم إضافة أو تعديل المواد المتعلقة بعدم جواز فصل المرأة على أساس حالتها الزوجية أو بسبب الحمل أو الولادة ، خاصة و أن قضايا وأساليب الفصل من العمل لا تسمح بأي حال من الأحوال بمثل هذا النوع من الفصل. كما لم تتم أية تعديلات أو إضافات في نظام الخدمة المدنية الذي يحكم كافة العاملين في القطاع العام على حق المرأة في إجازة أمومة لمدة (90) يوما مدفوعة الراتب كاملا. بالإضافة إلى جواز منحها إجازة بدون راتب أو علاوات للعناية بزوجها وأطفالها أو الالتحاق بزوجها إذا كان يعمل خارج البلاد.

164 - وفي معرض الرد على الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة السيداو حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (47) حول عدم زيادة إجازة الأمومة في القطاع الخاص بشكل مساو للإجازة في القطاع العام ، فمن الجدير بالذكر أن القطاع الخاص لم يزل حديث العهد في الأردن وأن المفاهيم المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لا تزال غير مستقرة، وبالتالي وعندما تم رفع مدة إجازة الأمومة عزف بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص عن توظيف الإناث مما أثر سلبا على توظيف النساء في القطاع الخاص. من هنا يتبين أهمية توافر وعي مجتمعي كامل بأهمية إجازة الأمومة وعلى الأخص وعي أصحاب العمل بمسؤولياتهم الاجتماعية بهذا الخصوص قبل العمل على زيادة هذه الإجازة.

11/ 2 (ج) تشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهم الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

165 - ضمن التعديلات المنصوص عليها في التشريعات سواء لقانون العمل عام 1996 أو لنظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 لم تطرأ أية تعديلات تتعلق بهذا البند الخاص بالاتفاقية. وبالرغم من أن القانون يجبر رب العمل الذي يوظف عدداً معيناً من الإناث أن يوفر حضانات لأطفال العاملات ، إلا أن الرقابة على هذه المنش آ ت تعتمد على الشكاوى المقدمة من العاملات وبالتالي لا تتوفر معلومات حول مدى فاعلية وتطبيق المؤسسات لهذه القوانين. إلا أن أعداد الحضانات المتوفرة قد ازدادت خلال الفترة الماضية كما تشير الإحصاءات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية حيث بلغ عددها ( 825 ) حضانة تتبع للمؤسسات التي تعمل بها النساء أو لجهات خاصة أو جمعيات أي بزيادة ( 38 ٪) عن فترة التقرير الثاني.

11/ 2 (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

166 - لم تتم أية تعديلات قانونية على التشريعات القانونية المتعلقة بهذا البند. وقد تم تفصيلها في الفقرة (162) من هذا التقرير.

11/ 3 يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

167 - ت قوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، ب استعراض التشريعات بشكل دوري. كما يقوم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإجراء تحليل لكافة القوانين التي تمس الأسرة. وتقدم كل من اللجنة والمجلس توصياتهما بالتعديلات على التشريعات وفق مقتضى الحال وعبر الأطر الرسمية المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

12/ 1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

168 - يعتبر الاهتمام في القطاع الصحي من أولويات الخدمات التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية. فقد أفردت الخطط التنموية والاستراتيجيات المختلفة خططا خاصة لضمان تمتع جميع المواطنين والمواطنات بالخدمات الصحية الشاملة. وتعتبر وزارة الصحة الجهة الرسمية الأولى التي تشرف على القطاع الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية وقد بلغت ميزانيتها في عام 2004 (6 ٪ ) من الموازنة العامة أي بفارق (0.4 ٪ ) عن فترة إعداد التقرير الثاني لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث بلغت موازنة وزارة الصحة (5.6 ٪ ) من الموازنة العامة للدولة . ويعمل على تقديم الخدمات الصحية كل من القطاع الحكومي والخاص والأهلي والدولي. إلا أن الإحصاءات الحديثة تشير إلى أن الكوادر البشرية العاملة في مجال الصحة تتركز في القطاع الخاص، حيث بلغ مجموع عدد العاملين في القطاعات المختلفة لسنة 200 4 ( 40046 عامل وعاملة) منهم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والقابلات القانونيات ومساعدي التمريض كما يوضح الجدول رقم ( 27 ).

الجدول ( 27 )

أعداد الكوادر البشرية العاملة في مجال الصحة ضمن القطاعات المختلفة لعام 200 4

المهن الصحية/القطاع

وزارة الصحة

الخدمات الطبية

الجامعات

القطاع الخاص

وكالة الغوث

المجموع

أطباء

3250

1082

443

7138

95

12008

طبيب أسنان

514

192

42

3154

24

3926

صيدلي

224

201

31

6277

2

6735

م مرض/ممرضة قانونية

2093

892

701

5645

42

9373

قابلة قانونية

963

71

15

506

27

1582

مساعد/مساعدة ممرضة

2838

1028

262

539

167

4834

ممرض مشارك

450

1121

17

ـ

ـ

1588

المجموع

10332

4587

1511

23259

357

40046

المصدر: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي لعام 2004 .

169 - هذا وقد قامت وزارة الصحة خلال الأعوام السابقة بتقديم مشاريع عدة لتطوير الخدمات الصحية ، حيث تجاوز عدد المشاريع التي تقدمها بالشراكة مع عدة جهات دولية ومحلية ( 30) مشروعا في القطاع الصحي منذ عام 1998 وحتى إعداد هذا التقرير . من أبرز هذه المشاريع مشروع إعادة هيكلة قطاع الصحة ومشروع هيكلة القطاع الصحي ، والذي يتم تنفيذهما من قبل وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الجامعة الأردنية، ومديرية القرى الصحية التي تهدف إلى العمل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة على تنمية المجتمعات المحلية في المناطق الأقل حظا صحيا، واقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، ومشروع مبادر ة الرعاية الصحية الأولية والذي يهدف إلى استخدام منهاج تكاملي في الرعاية وتطوير الكفاءة المؤسسية والرقابة الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، و مشروع رعاية ما بعد الولادة بالإضافة إلى مشروع تعزيز نوعية الخدمات الصحية الذي يعنى بشكل مباشر بتحقيق الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل . كما تعمل وزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيس ي ف، على الحد من الأمراض وضمان تأمين المطاعيم الصحية للأطفال والنساء في كافة المحافظات ، هذا بالإضافة إلى مشروع الصحة الإنجابية والرضاعة الطبيعية. وعلى صعيد متصل تنشط المنظمات غير الحكومية في قضايا التوعية الصحية وتقديم الخدمات الصحية لفئات المجتمع المختلفة .

170 - وفي تطور حديث وكما نص النظام رقم (83) لسنة 2004، تقدم وزارة الصحة عدداً من الخدمات الصحية المجانية التي تتضمن:

” أ - إعطاء الأمصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الأمراض السارية.

ب - خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج - الفحص الطبي للموفدين في أية بعثة علمية ولطالبي الاستخدام الذين يتم تحويلهم من الدوائر التي تسري عليها أحكام هذا النظام.

د - فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج.

هـ - فحص الدم لغايات التبرع بالدم.

و - خدمات الصحة المدرسية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية

ز - أي حالة أخرى يقررها الوزير حفاظا على الصحة العامة “ .

171 - كما ساوى نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 بين الزوجة والزوج في حقوق الانتفاع من صندوق التأمين الصحي وشمل أولئك المعالين من قبلهم (الوالدين، الأخوة والأخوات والأولاد) شريطة عدم انتفاعهم من أي تأمين صحي آخر. وتجري وزارة الصحة دراسات للتعرف على إمكانية توفير التأمين الشامل لكافة المواطنين.

172 - كذلك يساهم القطاع الأهلي من خلال المنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات صحية وخاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية كمشروع الخدمات العيادية الثابتة وبرامج التوعية والتثقيف. وبالرغم من أن الأردن لم ينجح بشكل كامل في التوعية بمفهوم الصحة الإنجابية حيث لا تزال المراكز المتوفرة تركز على الجوانب الخدماتية ، ولا تزال هناك حاجة إلى توفر ما يتجاوب مع حاجات الإنسان الإنجابية وتأهيل الكوادر العاملة للاستجابة إلى متطلبات الشباب التوعوية والتثقيفية. ومن هنا فقد أولت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية اهتماما خاصا في توفير مراكز الرعاية الصحية الأولية لتصل إلى أكبر قطاع من المواطنين والمواطنات. فبالإضافة إلى وزارة الصحة والمهام الموكلة لها، فإن تبني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية للاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان تشير إلى ا هتمام رسمي واضح في هذا المجال.

173 - كما أولت الجهات الرسمية الأخرى اهتماما خاصا في الصحة بشكل عام وصحة المرأة بشكل خاص. ومن أبرز هذه الجهات وزارة التنمية الاجتماعية التي أبرزت اهتمامها هذا ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر التي قدمتها عام 2002 والتي تتناول عدة محاور أبرزها المحور المتعلق بتقديم الخدمات الصحية للفقراء وتحسين أوضاعهم الصحية من خلال تحسين الإجراءات الوقائية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في المراكز الصحية المختلفة. و تربط الاستراتيجية بين الحالة الصحية السيئة والسقوط في دائرة الفقر ، ويركز المحور الصحي من الاستراتيجية على التوصيات التالية:

• السيطرة على النمو السكاني .

• تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية للمجتمعات الفقيرة .

• مشاركة المجتمعات المحلية في تطوير الخدمات الصحية .

174 - أما من ناحية الاستراتيجيات الوطنية فقد ركزت الاستراتيجية الوطنية للسكان الصادرة عام 2000 على ثمانية محاور برز منها:

” أولا: العمل على خفض معدل وفيات الأمهات إلى حوالي (30) حالة وفاة لكل (100000) مولود حي بحلول عام 2015 وأقل من (27) حالة لكل (100000) مولود حي بعام 2020 وذلك من خلال تخفيض مستويات التعرض إلى مخاطر الإنجاب المتقارب والمبكر والمتأخر ، تحسين فرص استخدام خدمات الأمومة الآمنة وتوسيع وتركيز شبكة خدمات الرعاية الصحية الأساسية بما فيها خدمات فترة النفاس.

ثانيا: خفض معدل وفيات الرضع ليصل إلى حوالي (20) ألف لعام 2015 وإلى أقل من ذلك بحلول عام 2020، وذلك من خلال الوقاية من الأحمال عالية الخطورة، من خلال تشجيع وتفعيل الخطوات المنصوص عليها في السياسة الوطنية للرضاعة الطبيعية والتثقيف الصحي والاستفادة من الخدمات المتو فرة لإيصال المعلومات بشكل أفضل.

ثالثا: خفض معدل الخصوبة الكلية إلى حوالي (2.9) مولوداً بحلول عام 2010 و إ لى (2.5) مولوداً عام 2015 وأقل من ذلك مع حلول عام 2020 وذلك من خلال رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ورفع كفاءة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وتحسين نوعية خدماتها “ .

175 - كما طرحت الاستراتيجية الوطنية للشباب في الأردن (2005 - 2009) محور خاص بالشباب والصحة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل:

” أولا: ترسيخ السلوكيات الإيجابية الصحية للشباب ودعم الحفاظ على الصحة البدنية والشخصية والترويج للأنماط الحياتية الصحية السليمة.

ثانيا: مشاركة فاعلة للشباب في تلبية احتياجاتهم في مجال الصحة النفسية وتحقيق رفاههم الصحي والاجتماعي.

ثالثا: دعم وتطوير خدمات الصحة الإنجابية للشباب وإدخال مفاهيم للتهيئة الصحية والاجتماعية للحياة الأسرية السليمة في المجتمع الأردني “ .

176 - كما أفردت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بابا في محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية من استراتيجيتها المحدثة يتعلق في المجال الصحي بما ينسجم والاستراتيجية الوطنية للسكان بحيث يتضمن تحقيق الأهداف التالية:

• تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمرأة في جميع مراحلها العمرية

• تعزيز البرامج الوقائية التي تتصدى للأخطار على صحة المرأة بكافة مراحل حياتها، وخصوصا قضايا الصحة الإنجابية ونشر الثقافة الصحية للفئات العمرية المختلفة.

177 - ومن الجدير ذكره على صعيد إعداد هذا التقرير وعلى الأخص فيما يتعلق بالمادة الثانية عشرة، فقد اتفقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع إحدى منظمات حقوق الإنسان الدولية التي كانت مكلفة من قبل منظمة الصحة العالمية بوضع دليل ارشادي حول مادة الصحة في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، على إجراء الاختبار الميداني لهذا الدليل الإرشادي في الأردن . وتم عقد ورشتي عمل لمناقشة الدليل شارك فيها عدد من العاملين في المجال الصحي من القطاعات الحكومية وغير الحكومية والخاصة والدولية، كما تم الالتزام في إعداد هذا الجزء من التقرير بالدليل الإرشادي ما أمكن. وينسجم مع هذا التعاون المشروع الذي تنفذه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الذي يهدف إلى تدعيم نظام المعلومات الصحية الوطني لجمع المعلومات الصحية وتحليلها.

178 - وتبين المؤشرات الصحية العامة أن المملكة الأردنية الهاشمية قد تقدمت بشكل ملموس في تحقيق أهدافها على المستوى الصحي. وتبين آخر الإحصاءات المتوفرة من دائرة الإحصاءات العامة أن عدد وفيات الأطفال الرضع لكل (1000) طفل خلال الأعوام (1997 - 2002) بلغ ( 22 ) طفلاً، في حين يشير التقرير الثاني لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن عدد وفيات الأطفال الرضع لفترة تقديم التقرير بلغ (28) طفلاً لكل (1000) مولود. و يشار هنا إلى أنه لا توجد فروقات تذكر بين الجنسين في عدد وفيات الرضع حيث تبلغ نسبة الذكور (25) طفل لكل (1000) مولود بينما تبلغ نسبة الإناث (23) لكل (1000) مولود .

179 - أما معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة فقد أظهرت البيانات المتوفرة نتائج مشابهة . و تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة خلال الأعوام (1997 - 2002) أن عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة هو (27) طفل لكل (1000) طفل، في حين بلغ عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة حين إعداد التقرير الثاني لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (31.5) لكل (1000) مولود. وبالرغم من أن نسبة الإناث إلى الذكور غير مبينة في إحصائيات العام 2002 إلا أن بيانات عام 1999 تبرز فرقا طفيفا بين الذكور والإناث. إذ بلغ عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة (31) طفلاً لكل (1000) طفل مولود (33 ذكور و30 إناث). كما تشير بيانات وزارة الصحة لعام 2000 إلى ارتفاع معدل توقع الحياة عند الولادة عن السنوات السابقة حيث بلغ المعدل ( 70.6 ) سنة للذكور مقارنة مع معدل (66 ) سنة لعام 1996 ، وارتفع عند الإناث من (70) سنة عام 1996 ليصبح ( 72.4 ) سنة عام 200 3 . وبالرغم من التحسن الملموس في إحصاءات وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة على المستوى الوطني ، حيث يلاحظ أن الانخفاض بطيء ولكنه مستمر ، كما يوضح الجدول رقم ( 28 ) ، إلا أنه يجدر الذكر أن النسب المذكورة أعلاه تعكس التطور على المستوى الوطني والذي يتفاوت باختلاف الأقاليم والمحافظات في المملكة الأردنية الهاشمية .

الجدول ( 28 )

معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر لفئات عمرية خمسية سابقة للمسح، الأردن 2002

السنوات السابقة للمسح

وفيات الرضع

وفيات الأطفا ل دون الخامسة من العمر

صفر - 4

22

27

5 - 9

27

31

10 - 14

28

30

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (200 3 ) مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2002.

180 - وتشير البيانات المتوفرة والمتعلقة بالقضاء على الأمراض السارية بأنه تم كليا القضاء على شلل الأطفال إذ لم تسجل أية حالة منذ عام 1995. كما تم الحد من الكزاز عند حديثي الولادة. وطبقا للإحصاءات الحديثة فقد ارتفعت نسبة التغطية بالمطاعيم لتصل إلى (94 ٪ ) في عام 2002 في حين كانت (86 ٪ ) في عام 1997. كما بلغت نسبة النساء المطعمات بجرعة أو أكثر من الكزاز خلال الحمل ( 34.3 ٪ ). و تشير الدراسات الحديثة إلى أن التهابات الجهاز التنفسي لا تزال أكثر الأمراض أثرا على وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

181 - أظهرت نتائج المسوحات والدراسات المتخصصة أن نسبة النساء اللاتي لديهن درجة ما من فقر الدم من الفئة العمرية (15 - 45) أي سن الإنجاب هي ( 29 ٪ ) لعام 2002 . وتتفاوت هذه النسب خلال فترة الحمل لتصل في الثالوث الأول من الحمل إلى (11 ٪ ) وفي الثالوث الثاني (34 ٪ ) وفي الثالوث الثالث (43 ٪ ). أما بالنسبة للجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار الأنيميا عند النساء فقد قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الصحة العالمية، على تطوير استراتيجية الغذاء والتغذية التي تعني بأهداف مختلفة من ضمنها برامج خاصة بتغذية الفئات المهمشة والمحرومة وبرامج تتعلق بالتغذية والمواد الغذائية المكملة. وقد عملت وزارة الصحة على إضافة الحديد إلى الطحين ابتداء من حزيران/يونيه (2002) كما ستقوم الوزارة بإضافة عدد من الفيتامينات المساعدة إلى الطحين ابتداء من عام 2006 . وتشير الدراسات الحديثة إلى أن 46 ٪ من النساء يأخذن أقراص الحديد كأغذية مكملة لمدة ثلاثة شهور فأكثر أثناء فترة الحمل.

182 - وقد ارتفعت نسبة النساء اللواتي استفدن من الرعاية الصحية قبل الولادة بزيارة واحدة على الأقل ، من (80 ٪ ) عام 1990 إلى (9 9 ٪ ) عام 2002. كما ارتفعت نسبة النساء اللواتي استفدن من الرعاية قبل الولادة بما لا يقل عن (4) زيارات من (67 ٪ ) إلى ( 90.9 ٪ ) خلال الفترة ذاتها. أما نسبة النساء اللواتي استفدن من الرعاية أثناء الولادة بحيث تمت الولادة تحت إشراف كادر صحي مؤهل ، فقد ارتفعت من (97 ٪ ) عام 1997 لتصبح ( 99.5 ٪ ) عام 2002 كما وصلت نسبة الولادة في مرفق صحي (96.9 ٪ ) في العام ذاته. أما نسبة النساء اللواتي زرن مرفقا صحيا خلال فترة (7 - 39) يوما بعد الولادة مباشرة فقد بلغت (23.5 ٪ ) خلال الخمس سنوات السابقة للمسح .

183 - وبالرغم من تشكيل لجنة وطنية لمتابعة مبادرة ” المستشفيات الصديقة للأطفال “ عام 1995 كانت الاستجابة ضعيفة نسبيا حيث لم تعتمد إلا في أربعة مستشفيات حكومية من (1 6 ) مستشفى حكومي ، ولم تعتمدها أي من المستشفيات الخاصة أو العسكرية. ويجدر الذكر أن المستشفيات الأربع المذكورة أعلاه تشرف على ما يزيد عن (40 ٪ ) من حالات الولادة في المملكة. أما بالنسبة للرضاعة الطبيعية فكما هو معروف فإن نسبة الرضاعة الطبيعية تعكس اهتمام وجهود المؤسسات المختلفة ، حيث تبلغ نسبة الأطفال الذين يتغذون بالرضاعة الطبيعية فقط من الفئة العمرية (0 - 2) أشهر (5 5 ٪ ) بينما كانت نسبة الأطفال الذين يتغذون بالرضاعة الطبيعية لذات الفئة العمرية في عام 1997 تبلغ (20 ٪ ) فقط. ويوضح الجدول رقم ( 29 ) نسبة الأطفال الذين أعمارهم دون الثالثة من العمر حسب حالة الرضاعة الحالية. و يعتبر الخبراء والأخصائيون في مجال صحة الأم والطفل أن وسيط مدة الرضاعة المحضة البالغ (2.2) شهرا قصير وأن هناك حاجة للاستمرار وتكثيف الجهود الرامية إلى توعية الأم والمحيطين بها من قبل القطاع الأهلي والحكومي حول أهمية الرضاعة الطبيعية وأثرها على صحة الأم والطفل بالإضافة إلى تفعيل ودعم مشاركة القطاع الخاص في هذه المبادرات. وقد أدرجت استراتيجية الغذاء والأغذية أهدافاً محددة لزيادة الوعي ولدعم حملات الرضاعة الطبيعية.

الجدول ( 29 )

التوزيع النسبي ( ٪ ) للأطفال الصغار الذين أعمارهم دون الثالثة من العمر حسب حالة الرضاعة الحالية

العمر بالأشهر

لا يتم إرضاعهم حاليا

رضاعة محضة

ماء فقط

سوائل مائية وعصير

حليب آخر

طعام مساند

<2

7.5

54.8

9.2

6.2

22.3

صفر

2 - 3

10

26.1

25.4

2.7

23.3

12.4

4 - 5

12.5

3.2

19.3

5.1

9.8

50.1

6 - 7

20.2

صفر

3.8

4.2

2.3

69.5

8 - 9

26.8

0.1

1.1

1

صفر

71

10 - 11

37.6

صفر

1.1

0.3

1.3

59.7

12 - 15

48.9

صفر

0.3

0.2

صفر

50.7

16 - 19

66.6

صفر

صفر

0.4

صفر

33

2 - 23

87.6

صفر

0.6

صفر

0.6

11.2

24 - 27

96.1

صفر

صفر

صفر

صفر

3.9

28 - 31

94.7

صفر

صفر

صفر

صفر

5.3

32 - 35

97.8

صفر

صفر

صفر

صفر

2.2

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (2003) ، مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2002.

184 - يساعد النظام الاجتماعي القائم في المملكة الأردنية الهاشمية على الحد من انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة بشكل عام ، حيث تشير إحصاءات وزارة الصحة إلى أن عدد الإصابات بهذا المرض بلغت( 397 ) لغاية تموز/يوليه 2005 أي بزيادة 40 إصابة عن عام 2003 والذي بلغ عدد الإصابات فيه (324) إصابة، في حين أن عدد الإصابات في فترة التقرير السابق لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بلغت (174). وتبلغ نسبة النساء المصابات ( 30.23 ٪ ) من إجمالي المصابين الذين يتركز معظمهم في الفئة العمرية (20 - 39) . وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن الطرق الأكثر شيوعا لانتقال المرض هي عبر الاتصال الجنسي ( 56.4 ٪ ) ومن ثم من خلال عملية نقل الدم والعمليات المرتبطة به ( 19.4 ٪ ). و تجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة الإصابة عند الأردنيين والأردنيات بلغت ( 36.3 ٪ ) من مجمل الإصابات ، وتبين الإحصاءات المتوفرة أن ( 89.4 ٪ ) من هذه الإصابات حصلت خارج المملكة. هذا وقد قامت وزارة الصحة بتجهيز مركز متخصص لضحايا مرض نقص المناعة المكتسبة يقدم العلاج والإرشاد بالإضافة إلى الخط الساخن و تنظيم حملات التوعية المختلفة ومن ضمنها حملات موجهة لطلاب وطالبات المدارس . كما تتوجه وزارة الصحة حاليا إلى تقديم فحص روتيني للكشف عن حالات الإصابة بالمرض لطلاب وطالبات الثانوية العامة والسنة الأولى الجامعية. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الغالبية العظمى من النساء في الأردن قد سمعن بمرض نقص المناعة المكتسبة بغض النظر عن عمرهن، حالتهن الزوجية أو المنطقة الجغرافية التي يعشن فيها. ولا يوجد أي تمييز بين الذكور والإناث في مجال الجهود العامة لتقديم العناية الصحية بمرض الإيدز ، مما يلبي التوصية العامة للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة رقم (15) والمتعلقة بمنع التمييز ضد المرأة في الاستراتيجيات الوطنية للوقاية والحد من مرض نقص المناعة المكتسبة. علما بأن نظام التأمين الصحي لعام 2004 قد شمل جميع الأطفال الأردنيين دون الست سنوات كما يغطي جميع مرضى السرطان والمحتاجين إلى غسيل كلى. وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الصحة تعليمات حديثة تلزم مستقدمي العمالة الوافدة بإجراءات فحوصات طبية شاملة من ضمنها فحص نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي.

185 - أما نسبة حالات مرضى السرطان بين الإناث في الأردن فقد بلغت ( 48.7 ٪ ) من مجمل حالات الإصابة البالغة (3430) حسب أحدث إحصائية توفرها مصادر وزارة الصحة لعام 2002. وتختلف أنواع الإصابات بين النساء لتشمل سرطانات الثدي والدم وعدة أنواع أخرى. ويبين الجدول رقم ( 30 ) نسبة الإصابات الرئيسة العشرة الأولى للأردنيات. و جدير بالذكر هنا أن نسبة الإصابات عند الذكور و الإناث ترتفع في المراحل العمرية المتأخرة (أكثر من 65) بحيث تشكل نسبة الإصابة في هذه المرحلة (28 ٪ ) من مجموع الإصابات .

الجدول (30)

نسبة الإصابات الرئيسة العشرة الأولى للأردنيات الإناث عام 2002

نوع السرطان

النسبة

سرطان الثدي

30 ٪

الجهاز الهضمي

17.6 ٪

الجهاز التناسلي

11.3 ٪

سرطان الدم

6.8 ٪

الغدد الصماء

6.4 ٪

اللمفاوي

6.3 ٪

الجهاز التنفسي

4.2 ٪

الجلد

4 ٪

الجهاز البولي

3.4 ٪

الدماغ والجهاز العصبي

2.6 ٪

المصدر: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي لعام 200 2.

186 - وتبين النسب أعلاه أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي هي الأعلى بين أنواع السرطان والأورام التي تصيب النساء الأردنيات، ويؤكد الخبراء والأخصائيون على ضرورة تكثيف حملات التوعية الخاصة بالفحص الشخصي ، كما يؤكدون على ضرورة تطوير استراتيجية عمل متكاملة تجمع كل من القطاع الأهلي والخاص والعام لتنسيق الجهود ، تحديدا في ظل ضعف إمكانيات وزارة الصحة في توفير البنية التحتية المناسبة للفحص المبكر، خاصة وأن هناك بعض المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الجهاز الإنجابي (الثدي وعنق الرحم) .

187 - على صعيد آخر، تشير الإحصاءات الواردة من مديرية الأمن العام إلى أن نسبة الإناث إلى المجموع العام من المتعاطين للمخدرات قد انخفضت من )6.1 ٪( عام 1996 إلى )1.09 ٪( عام 2004 .

188 - وفي مجال آخر، و بالرغم من أن معدل الخصوبة الكلي في المملكة الأردنية الهاشمية لا يزال مرتفعا مقارنة ببعض الدول إلا أنه بدأ في الانخفاض التدريجي متماشيا مع انخفاض معدل النمو السكاني ومتوسط حجم الأسرة كما يشير الجدول رقم ( 31 ). كما ارتفع معدل سن الزواج من )24( إلى )27.2) سنة للإناث خلال الأعوام 1994 - 2003 ومن )27.4( إلى )29.8( سنة للذكور خلال الفترة ذاتها.

الجدول (31)

معدل الخصوبة الكلي والنمو السكاني للسنوات السبع الأخيرة

السنة

معدل الخصوبة الكلي

معدل النمو السكاني

متوسط حجم الأسرة

1996

4.6

3.5

6.1

1997

4.4

3.4

6

1998

4.4

3.3

6

1999

3.8

2.8

6

2000

3.6

2.8

5.8

2001

3.5

2.8

5.8

2002

3.7

2.8

5.8

2003

3.7

2.8

5.7

2004

3.7

2.6

5.4

المصدر: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي للأعوام (1996-2004).

189 - وتفيد دراسة حديثة سعت لمعرفة اتجاهات الإناث والذكور من الفئة العمرية )15 - 24( حول الصحة الإنجابية ، بأن الشباب من الفئة العمرية (15 - 24) وبالرغم من ارتفاع مستوى التعليم لديهم وانتشار المعرفة بالوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة فإنهم يفتقرون إلى المعرفة فيما يختص بالصحة الإنجابية وقلة منهم بإمكانها أن تذكر المواضيع الصحية التي يمكن اعتبارها مندرجة تحت هذا العنوان. وقد أوضحت الدراسة أنه وباستثناء الإشارة إلى ” تجنب الأمراض المنقولة جنسيا “ ، فإن الإناث بدون أكثر إطلاعا على موضوعات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وأكدت الدراسة تقبل الغالبية العظمى من الأردنيين ل وسائل تنظيم الأسرة وعلى الأخص الحبوب واللوالب والغرسات والواقيات الذكرية. كما حددت الدراسة المصادر الأكثر تفضيلا لدى الشباب للحصول على المعلومات عن الأمراض المنقولة جنسيا وموضوع تنظيم الأسرة ، حيث برز الأطباء في رأس القائمة يليهم الآباء ومن ثم الكتب ومواد القراءة الأخرى.

190 - واستنادا إلى أحدى نتائج الدراسة التي أشارت إلى أنه وبالرغم من قبول الشباب لبعض وسائل تنظيم الأسرة إلا أن جزءا منهم يعتبر أن الإسلام لم يجز استعمالها ، بدأت الاستراتيجيات الوطنية وبخاصة استراتيجية الصحة الإنجابية ، التي لا تتعامل مع تنظيم الأسرة بل تلبي حاجات الصحة الإنجابية، تستند في منطلقاتها إلى الدين الإسلامي والعادات الاجتماعية. وفي هذا السياق فقد حقق الأردن تقدما ملموسا في خفض معدل أفراد الأسرة من )6.1( في عام 1996 إلى )5. 4( في عام )200 4) . إلا أن عدد أفراد الأسرة يعتمد على العادات الاجتماعية السابق ذكرها بالإضافة إلى تفضيل المواليد الذكور على الإناث في بعض المناطق وخاصة الريفية. حيث تشير الدراسات إلى أن هناك تفضيلا للمواليد من الجنسين ذكوراً وإناثاً و أن هناك علاقة طردية بين كون المواليد من نفس الجنس والاستمرار في الإنجاب لدى الأسر التي لديها ذكور أو إناث فقط. إلا أن الضغوط الموجهة إلى الأسر التي لديها إناث فقط أ على للاستمرار في عملية الإنجاب.

191 - و يعتبر استخدام وسائل تنظيم الأسرة أكثر شيوعا مما سبق إلا أن استخدام هذه الوسائل محصور في الأغلب عند النساء. ويبين الجدول (32) من هذا التقرير نسبة النساء اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حسب الفئات العمرية المختلفة. حيث يبدو بشكل واضح أن النسبة تتزايد لتصل ذروتها عند الفئة العمرية (40 - 44) حيث تبلغ نسبة النساء اللواتي يستخدمن هذه الوسائل (65.6 ٪ ).

الجدول (32)

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليا ويستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حسب الفئات العمرية المختلفة لعام 2002

الفئة العمرية

٪ النساء اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة

15 - 19

21.3 ٪

20 - 24

42.2 ٪

25 - 29

54 ٪

30 - 34

60.1 ٪

35 - 39

63.9 ٪

40 - 44

65.6 ٪

45 - 49

47.5 ٪

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (200 3 ) مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2002 .

192 - ويبرز من خلال الإحصاءات المتوفرة لعام 2002 أن الغالبية من النساء يفضلن الوسائل الحديثة (38.6 ٪ ) على الوسائل التقليدية (17.2 ٪ ). كما يبرز تفضيل النساء لاستخدام اللولب على الوسائل الحديثة الأخرى (23.6 ٪ ) يليه الحبوب (7.5 ٪ ). ويبين الجدول رقم ( 33 ) الوسائل الأكثر شيوعا ونسبتها لعام (2002) كما يبرز أيضا من خلال الدراسات المتوفرة أن استخدام العازل أو الوسائل الأخرى التي يستخدمها الرجل لتنظيم الأسرة قليلة الاستخدام.

الجدول (33)

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حاليا حسب وسيلة منع الحمل المستعملة لعام 2002

الوسيلة المستخدمة

٪ النساء المستخدمات

التعقيم الأنثوي

2.9 ٪

اللولب

23.6 ٪

الحبوب

7.5 ٪

الحقن بالأبر

0.9 ٪

الغرسات

صفر

الرغوة الهلام

0.3 ٪

الواقي الذكري

3.4 ٪

الامتناع الدوري

5.2 ٪

الانسحاب

9.3 ٪

انقطاع الطمث الإرضاعي

2.6 ٪

وسائل تقليدية أخرى

0.1 ٪

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (200 3 ) مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2002.

193 - وقد قامت إحدى الباحثات مؤخرا بإعداد دراسة للتعرف على توجهات النساء الخاصة باستخدام الوسائل التقليدية لتنظيم الأسرة، حيث أوضحت الدراسة أن النساء يفضلن استخدام الوسائل التقليدية بسبب التأثيرات الجانبية والأعراض الصحية بالإضافة إلى الافتقار إلى المعلومات الكافية، وبسبب المعلومات المغلوطة التي تصلهن. كما أوضحت الدراسة أن نساء العينة لم يتمكن من الحصول على المعلومات الوافية حول آليات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، سواء الحديثة أو التقليدية من العاملين في المراكز الصحية، مما يشير إلى ضرورة تأهيل وتدريب العاملين في مراكز الرعاية على آليات نشر الوعي حول وسائل تنظيم الأسرة. ومما يسترعي الاهتمام المؤشرات التي وفرتها الدراسة حول توجهات الأزواج من وسائل تنظيم الأسرة، حيث تشير الدراسة إلى أن الأزواج يفضلون استخدام زوجاتهن للوسائل التقليدية حرصا على سلامة الزوجة إلا أنهم يرفضون استخدام الواقي الذكري.

194 - أما بيانات وزارة الصحة فتشير إلى ارتباط نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمستوى التعليمي للمرأة كما يبين الجدول رقم ( 34 ) ، حيث تشير النسب إلى أنه مع ارتفاع المستوى التعليمي تزداد نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

الجدول (34)

نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة حسب المستوى التعليمي لعام 2002

المستوى التعليمي

نسبة النساء اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة الحديثة

غير متعلمة

40.6 ٪

ابتدائي

46.7 ٪

إعدادي

53.5 ٪

ثانوي

58.9 ٪

أعلى من ثانوي

60.3 ٪

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (200 3 ) مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2002.

195 - وتبرز الأرقام والنسب المبينة أعلاه أن النساء هن الفئة الأكثر استخداما لوسائل تنظيم الأسرة بالإضافة إلى ضعف استخدام هذه الوسائل في الفئات العمرية الشابة. وبناء عليه يقدم المجلس الأعلى للسكان برامج خاصة تستهدف الشباب والشابات من الفئة العمرية (15 - 25) لزيادة وعيهم بالوسائل المستخدمة وضرورة التخطيط للمستقبل. و من أهم هذه البرامج مشروع الشباب وأنماط الحياة الصحية ، وبرنامج الإعلام والاتصال الوطني للشباب الأردني الخاص بالصحة الإنجابية والتخطيط للمستقبل . وتستخدم هذه البرامج الوسائل المتنوعة لإيصال الرسائل ومنها الإنترنت، والمسابقات بالتعاون مع القطاع الخاص. كما تقوم المنظمات غير الحكومية بالتوجه إلى قطاع الشباب في أماكن تواجدهم كالجامعات والمدارس ومراكز معسكرات الشباب لتثقيفهم وتوعيتهم والتعاون معهم وتدريبهم ليكونوا بدورهم مثقفين لأقرانهم.

196 - أما بالنسبة إلى تساؤلات لجنة السيداو الواردة في الملاحظات والتوصيات الختامية حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (42، 43) والخاصة بالقوانين التي تسمح بإجراء الإجهاض بشكل آمن ، فمن الجدير بالذكر أنه لم تتم أية تعديلات قانونية حول الإجهاض إذ تعتبر عملية الإجهاض ممنوعة ضمن القانون إلا في حال توفر شروط معينة وتحديدا الأسباب الطبية التي قد تهدد صح ة الحامل أو تعرضها للموت وبإجماع لجنة من المختصين. ولا توجد إحصائيات رسمية تبين نسبة استخدام عملية الإجهاض بشكل عام والإجهاض غير الآمن.

197 - وفيما يتعلق بالنساء من الفئة العمرية 45+ (سن الأمل)، وبالرغم من ضعف الدراسات الخاصة بهذه الفئة، إلا أنه برز مؤخرا اهتمام من الجهات المختلفة باحتياجات النساء في هذه المرحلة العمرية. فمن جهة تم إجراء دراستين نوعيتين حول سن الأمل ومدى معرفة النساء به والإجراءات المختلفة التي يتخذنها لتخطيه، ومن جهة أخرى قامت الأردن باستضافة مؤتمر دولي في عام 2004 لبحث هذا الموضوع بشكل مكثف. وتفيد المعلومات المتوفرة بأن النساء بشكل عام على وعي بالتغيرات الفسيولوجية الخاصة بهذه المرحلة العمرية من حيث توقع العوارض المتعلقة بها. إلا أن معظم النساء في عينة الدراسة، التي أجرتها منظمة غير حكومية، يعتقدن بأن هذه المرحلة جزء طبيعي ولا داعي لمراجعة الأطباء إلا في الحالات التي تستوجب هذه المراجعة. بينما تشير الدراسة الثانية والتي أجرتها جمعية غير حكومية أن معظم أفراد العينة على وعي بضرورة استخدام هرمونات الاستعاضة لتحسين حالتهن الصحية. هذا وتشير الدراسة الأولى إلى أن معلومات النساء، بشكل عام، حول هشاشة العظام وأسبابها وطبيعتها ضعيفة وإن كانت معرفة النساء اللواتي يعشن في المناطق الحضرية أكبر حول كيفية الوقاية وأساليب المعالجة. وأخيرا تشير الدراسة ذاتها إلى أن الغالبية العظمى من النساء اللواتي أجريت الدراسة معهن لم يقمن بأي فحص دوري للكشف المبكر عن أي من أنواع السرطان (عنق الرحم والثدي).

198 - ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قد أفردت بابا في الاستراتيجية الوطنية للمرأة ضمن محور الأمن البشري والاجتماعي خاص برعاية النساء المسنات والعمل مع الجهات المعنية على تلبية احتياجاتهن الصحية و كذلك العمل على إعداد دراسات خاصة للتعرف على الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة العمرية في المجالات كافة . وتشير مصادر وزارة التنمية الاجتماعية إلى توفر ( 9 ) دور لرعاية المسنين منها ما هو خاص بالنساء تخدم ما يقارب الثلاثمائة نزيل ونزيلة. ومما لا شك فيه فإن التعرف على احتياجات هذه الفئة وتوفير الخدمات والرعاية داخل المنزل لها أمر لا بد من السعي إليه.

12/ 2 تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

199 - تقدم خدمات الصحة الإنجابية والرعاية أثناء وبعد الحمل ضمن شبكة من مراكز الرعاية الشاملة والأولية والفرعية. وقد بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الشاملة (53) مركزاً في عام (2004) ، كما بلغ عدد المراكز الصحية الأولية (349) مركزاً في جميع أرجاء المملكة، في حين بلغ عدد المراكز الصحية الفرعية (251) مركزاً، وعيادات الأسنان (260) عيادة للعام ذاته. ويجدر التنويه بالزيادة الملحوظة في عدد مراكز رعاية الأمومة والطفل من (308) مركزاً عام (1996) إلى (365) مركزاً عام (2004). كما يشار إلى سعي وزارة الصحة، وضمن منهاجها الحديث في تحديد المعايير الخاصة باستحداث المراكز بناء على الكثافة السكانية، البعد عن أقرب مركز صحي، سهولة المواصلات وتوفرها، إلى التوسع في المناطق الريفية والنائية وبالتالي الحد من العوامل التي تؤثر على قدرة المرأة في الوصول إلى هذه المراكز (كالمواصلات والبعد الجغرافي).

200 - وقد بدأت وزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل على تطوير مراكز الصحة الأولية في الأردن من خلال مشروع يعمل على تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية من خلال الأساليب الإدارية والتدريبية وتحسين المرافق وتأهيل الكوادر العاملة. هذا بالإضافة إلى إدخال برامج لتحسين جودة الرعاية الصحية وتحسين الأداء. وقد تم بالفعل ضمن هذه البرامج تحديث (265) مركزا صحيا أوليا.

201 - وتعتبر الخدمات الطبية الملكية رديفا هاما يقدم الخدمات الصحية للعاملين في المؤسسة العسكرية والذين يعيلونهم، حيث تغطي برامج الخدمات الطيبة الملكية أكبر عدد من المستفيدين على مستوى القطاعات المختلفة من خلال مستشفياتها العشرة التي تغطي المملكة الأردنية الهاشمية. وتقدم الخدمات الطبية الملكية الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية والرعاية الخاصة بالأمومة والطفولة وعيادات الاختصاص.

202 - أما القطاع الثالث الذي يقدم خدمات صحية في الأردن فهو وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيي ن (الأونروا) التي تشمل خدماتها (63.8 ٪ ) من (1740000) لاجئ ولاجئة فلسطينيين مسجلين لدى الأونروا. إلا أنه من الجدير بالذكر أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات داخل الأردن قد بلغت (18 ٪ ) كما أن الغالبية من اللاجئين الفلسطينيي ن المسجلين لدى الأونروا يحملون الجنسية الأردنية ويتمتعون بكافة حقوق وواجبات المواطنة الأردنية وعليه فإن اللاجئين الفلسطينيي ن داخل وخارج المخيمات يستطيعون الحصول من خلال غطاء التأمين الصحي على الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية بالإضافة إلى تلك التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وتقدم مراكز الأونروا للرعاية الصحية الأولية البالغ عددها (23) مركزا تخدم التجمعات الفلسطينية خارج وداخل المخيمات، عدة خدمات من ضمنها عيادات الأسنان ووحدات تنظيم الأسرة والأمومة والمختبرات والأشعة. كما أن نسبة تمثيل النساء العاملات من أصل (902) عاملين في هذه المراكز لا يعكس مشاركة فاعلة للمرأة في المجال الصحي كما يوضح الجدول (35).

ال جدول (35)

نسبة النساء العاملات في المجال الصحي ضمن المراكز التي تشرف عليها وكالة الغوث

الاختصاص

نسبة النساء

أخصائيين

10.5 ٪

طبيب أ سنان

9.1 ٪

صيدلي

صفر

مساعد صيدلي

27.3 ٪

فني مختبر

36.1 ٪

مسؤول طبي

10.4 ٪

المصدر: UNRWA (2004), Annual Report of the Department of Health 2003 .

203 - وبالنسبة للإحصاءات الحيوية فإن المؤشرات الصحية المتوفرة تشير إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع للاجئين الفلسطينيين في الأردن يعتبر متدن مقارنة ببعض الدول المضيفة المجاورة حيث يصل إلى (22.5) لكل (1000) طفل حي وفقا لإحصاءات عام 2003. إلا أن معدل وفيات الرضع عند الذكور (23.6) أعلى قليلا منه لدى الإناث (20.8). أما بالنسبة إلى وفيات الأطفال دون الثلاث سنوات فبالرغم من عدم توفر المعدلات مفصلة حسب الجنس إلا أنها تبقى متدنية حيث يبلغ المعدل (25.1) إلى كل (1000) مولود حي.

204 - على صعيد آخر، فإن إحصاءات وكالة الغوث الدولية تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي قمن بأربع زيارات على الأقل قبل الولادة قد بلغت (86.9 ٪ ) في عام 2003 بينما بلغت نسبة الولادة التي يشرف عليها اختصاصيون (99.3 ٪ ) من مجموع الولادات للعام ذاته منهن (98.3 ٪ ) ولدن في المستشفى. أما بالنسبة لوفيات الأمهات لكل (100000) ولادة فقد سجلت 16 حالة وفاة في كل الدول المضيفة عام 2003 منها (4) حالات في الأردن مما يعني أن معدل وفيات الأمهات قد بلغ (21.8) في كل المناطق التي تخدمها وكالة الغوث. هذا وبلغت نسبة الأنيميا عند النساء لعام 1999 (32.1 ٪ ). وبلغت نسبة النساء الحاصلات على تطعيم الكزاز (99.3 ٪ ) لعام 2003 . وفيما يتعلق بنسبة النساء اللواتي تلقين الرعاية بعد الولادة فقد بلغت (89.9 ٪ ) لعام 2003.

205 - ومن الجدير بالذكر أن هناك فروقات بسيطة في الإحصاءات الخاصة باللاجئين وتلك الخاصة بالمملكة بشكل عام. فعلى سبيل المثال ينخفض معدل الخصوبة بمقدار (0.1) في الإحصاءات الخاصة باللاجئين ليصل إلى (3.6) لعام 2003 عن تلك الإحصاءات الوطنية. كما يعتبر معدل سن الزواج عند الإناث في وسط اللاجئين منخفضا حيث بلغ (20.3) سنة في عام 2000 بينما بلغ على المستوى الوطني (25.9) للعام ذاته. كما ترتفع نسبة الإناث من وسط اللاجئين الفلسطينيي ن اللواتي يتزوجن تحت السن القانوني (18) سنة لتبلغ (25.1 ٪).

206 - وبشكل عام فإن الخدمات الصحية المقدمة في المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر منتشرة وسهلة الوصول. إذ تشير الإحصاءات إلى أن 90 ٪ من السكان يسكنون في محيط 3 كم من مركز يقدم الخدمات الصحية. أيضا تستفيد الغالبية العظمى من الفقراء غير القادرين على المتطلبات المالية للعلاج من التأمين الصحي الشامل حيث تم شمول مليون من المواطنين الفقراء بالتأمين. وقد أصدرت وزارة الصحة نظاما جديدا أ تاحت بموجبه الفرصة لغير الأردنيين للحصول على بطاقة المعالجة حيث يتم معاملتهم كالقادرين الأردنيين. وتوفر وزارة الصحة البيانات الخاصة بنسبة العاملين في المجالات الصحية إلى السكان كما يبين الجدول رقم (36). ويبين الجدول رقم (37) عدد المراكز التي تقدم خدمات صحية للسكان.

الجدول (36)

معدل الكوادر البشرية لكل (10000) فرد لعام 200 4

الاختصاص

2002

معدل الأطباء/ 10000

22.4

معدل أطباء الأسنان/ 10000

7.3

معدل ممرض/ ممرضة قانونية/ 10000

17.5

معدل صيدلي/ 10000

12.6

وزارة الصحة (2005) التقرير الإحصائي السنوي 2004 .

الجدول (37)

تطور عدد المراكز المتوفرة والتي توفر خدمات صحية للسكان

نوع المركز

1997

2004

مراكز الصحة الفرعية

274

251

مراكز رعاية الأمومة والطفولة

316

365

عيادات طب الأسنان

203

260

مراكز الرعاية الأولية

326

349

المصدر: وزارة الصحة (2005) ، التقرير الإحصائي السنوي 2004 .

207 - ومن الجدير بالذكر أن نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم (57) لسنة 2004 الذي صدر بموجب قانون الصحة العامة المؤقت رقم (54) لسنة 2002 قد ألزم الراغبين في الزواج إجراء الفحص الطبي اللازم قبل الزواج ولا يجوز إجراء عقد الزواج قبل إجراء الفحص. حيث يشير في المادة (4) منه:

” أ - يتوجب على طرفي عقد الزواج، قبل توثيق العقد، إجراء الفحص الطبي لدى أي من المراكز الطبية المعتمدة

ب - إذا تبين نتيجة الفحص الطبي أن كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا فعلى المركز الذي أصدر التقرير الطبي إ شعارهما بمخاطر إ تمام الزواج على النسل والحصول على توقيعهما بتسلم هذا الإشعار على أن يتضمن التقرير نتيجة الفحص المخبري واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه “ .

208 - إلا أن نتائج الفحص لا تؤثر على العقد ولكن يتم تحويل طرفي العقد إلى مركز للاستشارة والنصح حول عواقب ونتائج هذا الزواج على الأطفال إذا كانت نتيجة الفحص الطبي توصي بذلك. كما أقرت وزارة الصحة الفحص المجاني للسكري للمرأة الحامل. وقد قامت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسات دولية بعقد ورشات تثقيفية للقضاة الشرعيين والمأذونين الشرعيين ورجال الدين المسيحي للتوعية بالقانون.

209 - أما مشاركة المرأة في قطاع الخدمات الصحية، فتنص القوانين على عدم التمييز بين المرأة والرجل في اختيار التخصصات المختلفة. إلا أن المفاهيم الاجتماعية السائدة تعزز من مساهمة المرأة في بعض القطاعات دون غيرها. ويبين الجدول رقم (38) نسب مشاركة المرأة في هذه التخصصات المرتبطة بالقطاع الصحي.

الجدول (38)

النساء المسجلات في النقابات المهنية الصحية لعام (200 2 )

النقابة

نسبة النساء المسجلات

الأطباء

14.6 ٪

أطباء الأسنان

29.9 ٪

الممرضون

63 ٪

الصيادلة

45 ٪

المصدر: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (2004) تقرير أوضاع المرأة الأردنية .

المادة الثالثة عشرة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحقوق نفسها ولا سيما:

13/ (أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية

210 - كما ذكر في الفقرات (135، 155، 158) من هذا التقرير فقد أعطى قانون العمل ونظام التأمين الصحي للمرأة ذات الحقوق المعطاة للرجل فيما يتعلق بالعلاوات والتأمينات الصحية. أما نظام الخدمة المدنية فقد اشترط لاستحقاق الموظفة للعلاوة العائلية أن يكون زوجها متوف يا أو لا يعمل لدى إحدى الدوائر الحكومية أو لدى أي جهة أخرى ومساوياً بينها وبين الرجل في العلاوات الأخرى.

211 - أما الاستحقاقات الأسرية الأخرى كالإعفاءات الضريبية، وبناء على توصية اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فقد تم تضمين تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 2001 أحكاما تساوي بين الرجل والمرأة في الإعفاءات الضريبية وهي:

(أ) مساواة المرأة المتزوجة بالرجل وذلك بزيادة إعفائها الشخصي من (500) دينار إلى (1000) دينار

(ب) إعطاء الزوجة المكلفة الحق بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل بعد أن كان هذا الحق محصورا بالزوج المكلف، مع جواز منح هذه الإعفاءات كليا أو جزئيا للآخر (بين الزوج المكلف وزوجته المكلفة) حسب مقتضى الحال

(ت) إعطاء الزوجة المكلفة الحق بالإعفاءات التالية كليا أو جزئيا:

1 - الإعفاء الشخصي المتعلق بها والإعفاءات المترتبة على دراستها أو إعالة ودراسة أولادها وغيرهم من الأشخاص الذين تكون إعالتهم من مسؤوليتها وكذلك نفقات وإعالة والديها إذا تولت إعالتهما.

2 - الإعفاءات المتعلقة بدخلها من الوظيفة أو الاستخدام وكذلك الإعفاءات المتعلقة ببدل إيجار بيت السكن وفوائد قرض بيت السكن ونفقات المعالجة الطبية إذا ثبت أنها مسؤولة فعلا عما تم دفعه من النفقات المتعلقة بهذه الإعفاءات.

212 - تشير الإحصاءات الحديثة المتوفرة إلى أن نسبة النساء اللواتي يرأسن أسراً في الأردن بلغت (13.5 ٪ )، وتؤكد هذه الدراسات أن رئاسة المرأة للأسرة لا تعني بالضرورة أن تكون هذه الأسر أكثر فقرا. ويوفر الجدول (39) بيانات حول الفقر والأسر التي ترأسها المرأة بالمقارنة مع الرجل وحسب الحالة الزوجية لرأس الأسرة. حيث يبرز جليا أن النساء المنفصلات اللواتي يرأسن أسرهن أكثر المجموعات تضررا بين النساء اللواتي يرأسن أسراً. ومن الواضح أن الحالة الاجتماعية للمرأة التي ترأس أسرة ومستوى تعليمها والعمل عوامل لها دلالات على مستوى الفقر الذي تعاني منه الأسرة. من هنا أفردت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، من خلال استراتيجيتها المحدثة بندا خاصا لتحسين الظروف المعيشية للنساء اللاتي يرأسن الأسر ولتسهيل الإجراءات والتشريعات لمساعدتهن على مواجهة الحياة. ولا بد هنا من الإشارة إلى بلاغ رئيس الوزراء الذي طالب باعتماد الفرد كوحدة تحليل أساسية، إضافة إلى الأسرة عند إجراء مسوحات الفقر وتيسير الإجراءات الحكومية لفئة النساء المهجورات.

الجدول (39)

نسبة النساء اللواتي يرأسن أسراً حسب الحالة الزوجية ونسبة الفقر مقارنة بالرجال

الحالة الزوجية لرئيس الأسرة

نسبة النساء اللواتي يرأسن أسراً ( ٪ )

نسبة الفقر بين الأسر التي ترأسها نساء ( ٪ )

نسبة الرجال الذين يرأسون أسراً ( ٪ )

نسبة الفقر بين الأسر التي يرأسها الرجال ( ٪ )

أرمل/أرملة

76.2

15.6

1.5

16.9

متزوج/متزوجة

16.9

14.6

97.6

14

مطلق/ مطلقة

3.6

19.6

0.1

40.2

لم يسبق أن تزوج/ تزوجت

2.9

1.8

0.8

15.3

منفصل/منفصلة

0.4

37.9

صفر

26.7

المصدر: وزارة التخطيط والبنك الدولي (2004) تقييم الفقر في الأردن .

213 - ويتولى صندوق المعونة الوطنية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية مهمة تقديم المعونات النقدية للأسر الفقيرة، والأسر التي ترأسها امرأة بشكل خاص، حيث تنص أنظمة الصندوق على تمييز إيجابي للمرأة في تسهيل المعونات لها كما ذكر التقرير السابق. وتشير الإحصاءات المتوفرة من صندوق المعونة الوطنية أن نسبة الأسر التي ترأسها امرأة بلغت (55 ٪ ) من إجمالي الأسر التي تتقاضى معونة متكررة بينما بلغ عدد المشاريع المهنية التي منحت للنساء (751) مشروعا.

13/ (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي .

214 - يتساوى الذكور والإناث في الحقوق بما يتعلق بالحصول على قروض من البنوك إذا كان قادرا أو كانت قادرة على ضمان القرض وسداده، ولا توجد أية اشتراطات خاصة بالنساء. وقد برز في السنوات الأخيرة توجه المؤسسات المصرفية لتوفير القروض بضمان الراتب مما أعطى مجالا أكبر للنساء للحصول على قروض بنكية خاصة إلا أن فرصة النساء في توفير الضمانات الأخرى كامتلاك العقارات والأراضي تعتبر ضئيلة مقارنة بالرجل. إلا أن هذه الإجراءات قد لا تعود بالفائدة على النساء ذوات الدخل المحدود أو اللواتي لا تعملن في مؤسسات. ومن هنا برزت مبادرات بديلة من بعض المنظمات غير الحكومية والحكومية التي تعني بتوفير القروض في إطار تحقيق التنمية المستدامة. من جهة أخرى تشير إحدى الدراسات المتعلقة بالقروض الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي أن ” تقدم الإناث بالطلب (525.7) يقترب من ضعف متوسط حصول الذكور (266) عليها في الجامعات الرسمية في الوقت الذي يصل متوسط عدد الإناث (5.8) الحاصلات على هذه القروض إلى أقل من نصف الذكور (5.8) الحاصلين عليها في الجامعات الخاصة “ .

215 - وتشرف وزارة التنمية الاجتماعية على برنامجين اقراضيين هما برنامج الأسر المنتجة وبرنامج مشروع صناديق الائتمان. يهدف برنامج الأسر المنتجة إلى رفع مستوى معيشة الأسرة والمجتمعات المحلية، وزيادة مساهمة الأسر في توفير الغذاء والاكتفاء الذاتي للمجتمعات المحلية والاعتماد على الإمكانيات والقدرات الذاتية للمجتمع والمساهمة في زيادة فرص العمالة في المجتمعات المحلية. وتبلغ نسبة النساء المستفيدات من هذا البرنامج (14 ٪ ) وفقا لدراسة حديثة. وتشير المعلومات المتوفرة من وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد المشاريع الموجهة للمرأة قد بلغ (137) مشروعا خلال الأعوام (2001 - 2004) ولكن تندرج معظم هذه المشاريع في أنشطة منسجمة والأدوار التقليدية للمرأة. أما برنامج صناديق الائتمان فيسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية تتمحور حول الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المجتمعات المستهدفة من خلال دعم إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة لفائدة الأسر ذات الدخل المتدني. وتبلغ نسبة النساء المشاركات في هذا البرنامج (27 ٪ ) من مجمل المشاركين كما تفيد الدراسة المذكورة أنفا.

216 - وهناك العديد من المؤسسات الحكومية مثل مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام، وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الإقراض الزراعي بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات إقراضية للمشاريع الصغيرة. هذا بالإضافة إلى مؤسسات تم تأسيسها حديثا تحت مظلة حزمة الأمان الاجتماعي.

217 - وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن نسبة النساء المستفيدات من هذه الخدمات قد تزايدت حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات من مجمل المستفيدين من القروض الصغيرة في منتصف التسعينات (5.3 ٪ )، بينما وصلت في عام 2001 إلى (12 ٪ ). وبالرغم من أن هذه النسبة تعتبر ضئيلة مقارنة بالرجال إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد أن مؤسسات الإقراض الخاصة بالمرأة تحقق نسبة أعلى في السداد والمشاركة في مقابل مؤسسات الإقراض العامة. فعلى سبيل المثال قامت مؤسسة إقراض المرأة للآن بتوزيع أكثر من (102000) قرض بقيمة تتجاوز (32) مليون دولار لأكثر من (36000) مقترضة وكانت نسبة السداد بمعدل (99.6 ٪ ). وقد يعزى السبب في ضعف نسبة مشاركة المرأة في برامج القروض العامة (التي لا تتوجه للنساء بشكل خاص) إلى الشروط الصعبة المفروضة للحصول على القروض كالحاجة إلى كفيل، وهو شرط يصعب على المرأة توفيره تحديدا في ظل طبيعة المجتمع الأردني وقدرة المرأة على الوصول إلى الموارد والعلاقات.

13/ (ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

218 - تتمتع الإناث في الأردن كما الذكور بالحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية. وتشرف المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم على الأنشطة الرياضية التي تمارس ضمن المدارس وقد تم ذكرها سابقا في الفقرات (132، 133) من هذا التقرير. كما يشرف المجلس الأعلى للشباب على عدد من الأندية الشبابية والتي قام مؤخرا بتعديل شروط وأسس دعمها بحيث يتم زيادة تقديم الدعم المالي للأندية في حال احتواء الهيئة العامة والهيئة الإدارية على العنصر النسوي. وتشير نتائج أحدى الدراسات الحديثة إلى أن محدودية القدرة على الحركة في الأماكن العامة تشكل عائقا أمام مشاركة الشابات في الأنشطة الثقافية المختلفة، كحضور اجتماعات عامة أو استخدام المؤسسات الخاصة بقطاع الشباب أو قضاء الوقت في مقهى انترنت، كما تشير إلى أن الشابات الأردنيات يفتقدن أماكن تجمعات اجتماعية مقبولة (عدا عن البيت والعائلة) كالأماكن المخصصة للألعاب الرياضية. كما أن تمثيل الإناث في الفرق الرياضية الممثلة سواء في الجامعات الرسمية أو الخاصة ضعيف مقابل الذكور، إذ بلغ في العام الدراسي 2003/2004 متوسط تمثيل الإناث (25.2) فيما بلغ متوسط تمثيل الذكور (119.6) للعام ذاته.

219 - من جهة أخرى تشير الدراسة الخاصة بواقع المرأة في التعليم العالي إلى أن متوسط عدد الذكور الممثلين للأندية الطلابية بلغ (76.6) في الجامعات الرسمية و (89) في الجامعات الخاصة في حين بلغ متوسط عدد الإناث (18.8) في الجامعات الرسمية و (45) في الجامعات الخاصة. بينما بلغ متوسط الذكور الممثلين في المجالس الطلابية (26.2) في الجامعات الرسمية و (17) في الجامعات الخاصة، بينما بلغ متوسط الإناث الممثلات في المجالس الطلابية (5) في الجامعات الرسمية و (3.3) في الجامعات الخاصة.

220 - وعلى مستوى آخر وفيما يتعلق ببرامج تأهيل النساء النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل تشرف مديرية الأمن العام على تدريب النساء النزيلات وتأهيلهن بمهارات متعددة بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الثقافية وبرامج التأهيل الاجتماعي والنفسي.

المادة الرابعة عشر

14/ 1 تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

221 - يعتبر النشاط الاقتصادي للمرأة الريفية، كما هو قائم، متدنيا حيث تبلغ نسبة النساء النشيطات اقتصاديا في الريف (9.6 ٪ ). أما المشتغلات في القطاع الزراعي عام 2003 فبلغت نسبتهن (2.1 ٪ ) من مجمل المشتغلات في القطاعات المختلفة. إلا أن هذه النسبة، وفي إطار النشاط الاقتصادي ضمن القطاع الزراعي، تبدو متوازنة سيما وأن القطاع الزراعي شكل في عام 2003 ما نسبته (2.1 ٪ ) من المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، وأن نسبة النشطين اقتصاديا في هذا القطاع تبلغ بشكل عام (3.6 ٪ ) وتبلغ نسبة الذكور في هذا القطاع (3.8 ٪ ) . ولا تشمل هذه الإحصاءات النساء العاملات في هذا القطاع بشكل غير رسمي أو بغير أجر أو العاملين لحساب الأسرة. ومن الجدير بالذكر أن بعض الدراسات تشير إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الزراعي هي في الواقع (4 ٪ ). وتوضح الدراسة ذاتها أن (12 ٪ ) من النساء العاملات في القطاع الزراعي يعملن بأجر في المزارع. وترتفع هذه النسب حسب دراسة صدرت حديثا لتشير إلى أن النساء يشكلن (20 ٪ ) من القوى العاملة في الزراعة إلا أن (34 ٪ ) منهن يعملن بدون أجر، هذا في حين لا تملك النساء سوى (3 ٪ ) من الحيازات الزراعية وفقا لذات الدراسة.

222 - ومما يجدر ذكره أن وزارة الزراعة قد بدأت إيلاء اهتمام خاص لدور المرأة في القطاع الزراعي وبخاصة في مجال توفير الخدمات والتدريب للمرأة الريفية من خلال وحدة النوع الاجتماعي التي تنفذ عددا من المشاريع مثل تنويع مصادر الدخل، إدارة المصادر الزراعية في الكرك والطفيلة، تطوير الأراضي بالمشاركة ومشروع زيادة دخل المرأة الريفية في المناطق الشرقية . أما فيما يتعلق بالبطالة فتبرز البطالة بشكل واضح عند المرأة الريفية لتصل نسبة المتعطلات الأردنيات في الريف إلى (21.8 ٪ ) عام 2004 في مقابل نسبة المتعطلين الذكور في الريف التي تبلغ (15.2 ٪ )، بينما تبلغ نسبة المتعطلات الإناث في الحضر (15.4 ٪ ).

14/ 2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

14/2 (أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات

223 - بالرغم من أنه لم يفرد للمرأة الريفية جزء خاص بها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1999 - 2003) التي أعدتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، إلا أن اهتماما خاصا بالمرأة الريفية برز في كل من الأجزاء المتعلقة بتنمية القطاع الزراعي وقطاع التنمية المحلية. وقد ساهمت المرأة الريفية في إعداد هذه الخطط من خلال عضويتها في اللجان المشكلة لهذه الغاية، وإن كانت هذه المساهمة رمزية، حيث بلغ عدد النساء الريفيات المشاركات في اللجنة الخاصة بقطاع التنمية المحلية سيدتان فقط. أما في خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية (2004 - 2006) فتشير في أهدافها الخاصة بقطاع الزراعة إلى ” تعزيز دور القطاع الزراعي في التنمية الريفية والحد من معدلات الفقر والهجرة من الريف إلى المدن وزيادة مساهمة المرأة في التنمية “ . أما على مستوى التنمية في المجتمعات المحلية فتعمد المنظمات العاملة في هذا الحقل إلى إشراك المرأة وأفراد المجتمع المحلي في التخطيط التنموي للمشاريع.

14 / 2 (ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة .

224 - بالرغم من انتشار المراكز والخدمات الصحية لتشمل كافة أنحاء المملكة حيث تتوفر مراكز صحية في كل القرى يعمل فيها طبيب وقابلة بدوام جزئي، إلا أنه من الصعب الحصول على معلومات دقيقة حول هذه المراكز ونوعية الخدمات التي تقدمها بالمقارنة مع المراكز الصحية في المناطق الحضرية. وتعتبر الرعاية المبكرة شاملة في الأردن، حيث تشير الإحصاءات الأخيرة المتوفرة إلى أن (99 ٪ ) من السيدات قد تلقين رعاية مبكرة من مختص صحي أثناء حملهن بطفلهن الأخير خلال الخمس سنوات السابقة لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن. والاختلاف بين النساء في المناطق الريفية والمناطق الحضرية من حيث الرعاية يكاد لا يذكر حيث بلغت نسبة النساء اللاتي تلقين رعاية صحية من مختص صحي (طبيب/ممرضة/قابلة قانونية) في المناطق الحضرية (99 ٪ ) بينما بلغت النسبة (97 ٪ ) في المناطق الريفية عام 2002.

225 - وتبين نتائج المسوحات الحديثة أن الوضع الصحي للمرأة الريفية قد تحسن بشكل مطرد. فقد انخفض معدل الخصوبة الكلي عند المرأة الريفية من الفئة العمرية (15 - 49) من (5) عام 1997 إلى (4.2) عام 2002، في المقابل انخفض معدل الخصوبة عند المرأة في المناطق الحضرية من (4.22) عام 1997 إلى (3.5) عام (2003). أما حجم الأسرة في الحضر فيبلغ (5.5) ب ينما يبلغ حجمها في الريف (6.2).

226 - هذا في حين تبلغ نسبة النساء المتزوجات في الأردن حضرا وريفا اللواتي يستعملن وسيلة ما من وسائل تنظيم الأسرة (55.8 ٪ )، من بينهن (41.2 ٪ ) يستعملن وسائل حديثة و (17 ٪ ) يستعملن وسائل تقليدية. وبشكل عام فإن النساء في الحضر أكثر ميلا لاستعمال موانع الحمل من النساء في الريف: (57.5 ٪ ) و (50.5 ٪ ) على التوالي.

14/ 2 (ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي .

227 - لا تتعدى المؤسسات الخاصة بالقطاع الزراعي المشتركة في الضمان الاجتماعي نسبة (1 ٪ ) من المنشآت المشتركة في الضمان الاجتماعي، الأمر الذي انعكس على عدد النساء العاملات في القطاع الزراعي والمستفيدات من الضمان الاجتماعي حيث بلغت نسبتهن (9 ٪ ) لعام 2002 من مجموع المؤمن عليهم في هذا القطاع وعددهم (8308).

14/ 2 (د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد جميع الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق، زيادة كفايتها التقنية.

228 - بشكل عام فإن انتشار المدارس في المناطق الريفية مساو للمناطق الحضرية. وكما يشير الجدول رقم (36)، تبلغ نسبة مدارس الذكور في القرى (50 ٪ ) من إجمالي عدد مدارس الذكور في المملكة بينما تبلغ نسبة مدارس الإناث في القرى (42.7 ٪ ) من إجمالي مدارس الإناث في المملكة، وتشكل المدارس المختلطة في القرى ما نسبته (40 ٪ ) من إجمالي عدد المدارس المختلطة في المملكة. إلا أن نسبة التحاق الإناث في التعليم الأساسي في المناطق الريفية لا تتعدى (88.8 ٪ ) بينما تبلغ نسبة التحاق الذكور (91.7 ٪ ).

الجدول رقم ( 41 )

توزيع المدارس حسب الجنس في المدن والقرى للعام الدراسي 2002/2003

ذكور

إناث

مختلط

المجموع

مدن

625

457

1853

2935

قرى

625

341

1240

2206

المجموع

1250

798

3093

5141

المصدر: وزارة التربية والتعليم (2003) التقرير الإحصائي التربوي للعام الدراسي 2002/2003 .

229 - وتشير المعلومات المتوفرة من وزارة التربية والتعليم لعام 2002/2003 أن نسبة المعلمات في القرى بلغت (35.6 ٪ ) من مجمل المعلمات في المملكة بينما بلغت نسبة المعلمين (40.6 ٪ ) من مجموع المعلمين في المملكة مما يدلل على اهتمام متزايد في تنمية المناطق الريفية والقرى. أما نسبة الطالبات في المناطق الريفية فبلغت (50.6 ٪ ) إلى مجموع عدد الطلبة في القرى.

230 - على صعيد آخر، تشير أحدى الدراسات إلى أن نسبة النساء الحاصلات على التدريب في مجال الزراعة قد وصلت (48.5 ٪) وهي أكبر من نسبة الرجال الحاصلين على تدريب والبالغة (36.4 ٪) .

14/ 2 (هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الآخرين أو العمل لحسابهن الخاص.

231 - بلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة لعام 2004 (970) جمعية، منها (187) جمعية زراعية و (57) جمعية نسائية. إلا أنه لا توجد دراسات أو معلومات كافية لتقييم مدى فاعلية هذه الجمعيات التعاونية في تحقيق فرص اقتصادية متكافئة للمرأة. أما الجمعيات النسائية الريفية فقد تم تفصيلها في الجدول (4) من هذا التقرير. ويذكر أن الجمعيات غير الحكومية المختلفة والمنظمات الدولية العاملة في حقل التنمية، تقدم قروضا تساعد المرأة على إيجاد فرص اقتصادية. وسيتم تناول هذه الجهود في الفقرة (233) من هذا التقرير.

14/ 2 (و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية .

232 - لا توجد إحصاءات أو معلومات وافية تساعد على تقييم مشاركة المرأة الريفية في الأنشطة المجتمعية من حيث الكم أو النوع. إلا أنه تجدر الإشارة إلى الأشكال غير الرسمية التي تشارك فيها المرأة داخل مجتمعها، والتي قد تكون أكثر فاعلية من الأطر الرسمية للمشاركة. وهناك بشكل عام حاجة ماسة للتعرف على الظروف التي تعيشها المرأة الريفية بشكل أكثر دقة.

14/2 (ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.

233 - بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تقدم مؤسسة الإقراض الزراعي قروضا للمرأة الريفية، للحد من ظاهرتي البطالة والفقر وتنشيط دور المرأة في تنويع مصادر دخل الأسرة في المناطق الريفية. وقد أثبتت الدراسات المتوفرة إلى أن (95 ٪) من القروض الموجهة للأسر الريفية تشرف عليها المرأة. وقد تم إدراج الأسر الريفية التي تعيلها امرأة كأحد أبرز الفئات المستهدفة لهذه القروض. أما مشروع تنويع مصادر الدخل فقد بلغ عدد المقترضات من خلاله (1707) أسرة من أصل (6433) أسرة ريفية أي ما نسبته (27 ٪) من إجمالي المقترضين. هذا بالإضافة إلى القروض الأخرى التي تقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي حسب طبيعة المشروع المقدم، وقد انتفعت منه ا (816) مقترضة من (4166) مزارع/ مزارعة مقترضة. أما بالنسبة للقروض الزراعية بشكل عام فتشير الدراسات الحديثة المتوفرة إلى أن المرأة حصلت على نسبة (19.6 ٪) من إجمالي القروض الزراعية عام 2001، وتتفاوت هذه النسب تبعا للإقليم حيث تبرز الدراسة أن نساء إقليم الجنوب حصلن على أعلى نسبة من القروض الزراعية، إلا أن الدراسة المتوفرة لا تشير لأسباب هذا التفاوت بين الأقاليم الثلاثة.

14/ 2 (ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل والاتصالات .

234 - تشكل نسبة سكان الريف من مجموع سكان المملكة (17.7 ٪) وفقا لآخر الإحصاءات المتوفرة من دائرة الإحصاءات العامة، حيث يقدر عدد سكان الريف (945700) نسمة. كما تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن نسبة السكان المزودين بالكهرباء على مستوى المملكة بلغت (99.7 ٪) بينما بلغت نسبة السكان المزودين بالكهرباء في الريف (98.7 ٪) . كما تصل المياه الصحية إلى (82.8 ٪) من المنازل في الريف بينما ترتفع النسبة قليلا لتصل إلى (86.5 ٪) في الحضر. وتشير المصادر ذاته إلى أن ربط الريف بخدمات الشبكة العامة للمجاري ضعيفة حيث بلغت نسبة المساكن المرتبط بالشبكة العامة للمجاري في الريف (6.5 ٪) بينما تبلغ النسبة في مناطق الحضر (73.4 ٪).

الجزء الرابع

المادة الخامسة عشرة

15/ 1 تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون .

15/ 2 تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل والفرص نفسها لممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية .

235 - تتساوى المرأة مع الرجل أمام القانون المدني سواء كمشتكية أو مشتكى عليها أو شاهده أو مدعية أو مدعى عليها ولا يوجد أي تمييز في اللجوء إلى القضاء بين المرأة والرجل. كما أن للمواطنين والمواطنات الحق بمراجعة المحاكم ورفع الدعاوي ضد أي جهة حكومية أو غير حكومية دونما تمييز. على صعيد آخر فالمحاكم الشرعية، ووفقا للشريعة الإسلامية، تعادل شهادة الرجل بشهادة امرأتين أما في المحاكم المدنية فشهادة المرأة تعتبر مساوية لشهادة الرجل، ولم يطرأ أي تعديل على هذه التشريعات.

236 - لم تكن في يوم من الأيام مهنة المحاماة مقتصرة على الرجال، فقد كانت النساء تلتحق بها ولكن بأعداد قليلة إلا أن عدد النساء المسجلات في نقابة المحامين بدأ يزداد بشكل مطرد، بالرغم من أن هذا الحقل يعتبر ضمن المفاهيم الاجتماعية عملا ذكوريا، حيث بلغت نسبة النساء المحاميات (17.4 ٪) وفقا لإحصاءات عام 2003 من مجمل المحامين المسجلين. ويذكر أن نسبة التحاق النساء في نقابة المحامين تختلف باختلاف المحافظة، ففي حين تبلغ نسبة النساء المسجلات في محافظة العاصمة (25.8 ٪) تصل في محافظة العقبة إلى (4.8 ٪) وتنعدم في الطفيلة. علما بأن هذه النسبة لا تعكس عدد المحاميات الفعلي حيث هي مقتصرة على المسجلات في عضوية نقابة المحامين، علما بأن عضوية النقابات تشترط مزاولة المهنة فعليا، وقد يكون هناك نساء لا يزاولن المهنة وإن كن درسنها وبهذا لم يتم تسجيلهن.

237 - تتمتع المرأة كما الرجل ومن خلال ضمانات قانونية بأهلية قانونية مماثلة في جميع الشؤون المدنية مثل إبرام العقود وإدارة الممتلكات والأعمال التجارية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما ورد في ملاحظات وتوصيات لجنة السيداو حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (34) حول منع القانون الأردني النساء من إبرام العقود بأسمائهن لا ينسجم والتشريعات والواقع الأردني. فالتشريعات الأردنية في مراحل تطورها المختلفة لم تمنع المرأة من إبرام العقود باسمها، وحتى بالنسبة لعقد الزواج فقد عرفه قانون الأحوال الشخصية بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا.

238 - وبالرغم من الحقوق المتساوية للمرأة والمنصوص عليها قانونا فإن نسبة لا يستهان بها من النساء يجهلهن حقوقهن القانونية. ومن هنا نشطت في السنوات الأخيرة المؤسسات الأهلية وغير الحكومية في عقد ورشات توعية وتنفيذ برامج إرشادية للنساء حول حقوقهن كما تنص عليها القوانين. وتساهم الضغوط الاجتماعية على المرأة في تنازلها عن حقوقها المدنية تلك المنصوص عليها شرعا، ولذلك من الضروري العمل على توعية المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام بالمفاهيم المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم الاكتفاء بالتوعية القانونية.

15/ 3 توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها اثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية .

239 - لم يتم أي تغيير على الأهلية القانونية للمرأة خلال الأعوام الأخيرة حيث لا يوجد أي تقييد لأهليتها أصلا.

15/ 4 تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

240 - لا تزال المملكة الأردنية الهاشمية متحفظة على هذا البند من المادة (15) بالرغم من أن الواقع العملي والمعيشي لا يحد من حقوق المرأة المتساوية مع الرجل في هذا المجال. ففيما يتعلق بحرية اختيار المسكن والإقامة، وكما ذكر في التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن قانون الأحوال الشخصية ووفقا لأحكام الشريعة يلزم الزوجة في مساكنة زوجها وفي الانتقال معه. من جهة أخرى فإن الإسلام والتشريعات السارية أعطى الحق للمرأة في الاشتراط على الزوج عند عقد الزواج بأن لا يجبرها على تغيير مكان إقامتها كأن تشترط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معين. ومن هنا يتبين أن هنالك حماية قانونية للمرأة من خلال منحها حق وضع مثل هذه الشروط إلا أن نسبة الوعي لدى النساء بهذه الحقوق لا تزال متدنية مما يعيقهن عن ممارسة هذا الحق، وفي بعض الأحيان حتى وإن كن على وعي بمثل هذه الحقوق فإنه ونتيجة للضغوط الاجتماعية والأسرية لا يتم ممارستها.

241 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية والتوصية رقم (34) والمتعلقة برفع التحفظ عن المادة 15/4، أنه لا يوجد في القانون الأردني أية بنود تمنع المرأة من إبرام العقود كالشراء والبيع ، إلا أنه وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والزواج فهناك بعض الاعتبارات المستمدة من أحكام الشريعة والتي سيتم تناولها في الفقرة (248) من هذا التقرير. أما على مستوى حرية حركة المرأة، فمنذ عام 1976 لا يوجد أي سند قانوني يستطيع الرجل من خلاله أن يمنع زوجته من السفر، مما يؤكد على أن للمرأة حرية الحركة والسفر بشكل مواز للرجل. على صعيد آخر وبالرغم من وجود بعض المعيقات الاجتماعية فهناك العديد من النساء اللواتي يسافرن بدون رفقة الرجل كما أن هناك العديد من الطالبات اللواتي يدرسن في أماكن مختلفة من المملكة أو خارج المملكة بعيدا عن أماكن سكنهن الأصلية.

242 - ومن الجدير بالذكر أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بدأت تخطو خطوات واسعة في اتجاه بعض التعديلات التشريعية وأهمها قانون جوازات السفر المؤقت رقم (5) لسنة 2003 الذي ورد ذكره في الفقرة رقم (93) من هذا التقرير. وقد تساعد هذه الخطوات على إحداث تغييرات هامة في مجال حرية حركة المرأة في السنوات القادمة مما قد يؤثر على رفع التحفظ عن هذه المادة لاحقا.

المادة السادسة عشرة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

243 - تستقى التشريعات الخاصة بالزواج والعلاقات الأسرية من التعاليم الإسلامية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية (القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة)، بالإضافة إلى المذاهب الإسلامية الفكرية وأهمها المذهب الحنفي. وتعتبر دائرة قاضي القضاة الجهة المتخصصة بالأحوال الشخصية الخاصة بالمواطنين المسلمين بينما تتولى المحاكم الكنسية لكل طائفة مسيحية الإشراف على هذه القضايا لأفراد الطوائف المسيحية. وقد قامت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتعديل بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم تفصيل هذه التعديلات في الفقرات التالية.

16/ 1 (أ) الحق نفسه في عقد الزواج .

244 - فيما يتعلق بالأهلية القانونية في عقود الزواج فإن زواج البنت البكر يشترط ووفق الشريعة الإسلامية موافقة ولي أمرها وفي حال عدم وجود الولي أو عضله (أي رفضه تزويج البنت لغير سبب مشروع) يصبح القاضي ولي أمر البنت وله الحق بتزويجها. أما بالنسبة للأنثى الثيب والتي أتمت الثامنة عشرة من عمرها فلا يشترط موافقة ولي أمرها في عقد زواجها. وفي كل الأحوال تستطيع الأنثى أن تبرم عقد الزواج باسمها ولا يشترط أن يكون باسم ولي الأمر، إذ أن القانون ينص على أن طرفي العقد هما الرجل والمرأة والولي ليس طرفا في العقد، ولا تعتبر موافقة الولي شرطا لصحة العقد وتستطيع المرأة أن تقاضي والدها إذا منعها من الزواج. أما بالنسبة للطوائف المسيحية فشروط عقد الزواج لدى طائفة الكاثوليك الشرقيين تقتضي الرضى لدى كل من الطرفين، كما يشترط أن يوقع الزوجان على صك الزواج. كذلك اشترط قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رضى الزوجين في عقد الزواج.

245 - للمرأة والرجل الحقوق ذاتها عند إبرام العقد كأن يسمح لأي من الطرفين بإضافة شروط في العقد على أن يكون ” ... نافعا لأحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا ... “ كما يحق لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويشترط إيجاب وقبول الطرفين أو وكيليهما في مجلس العقد. إلا أنه واستنادا للشريعة الإسلامية تبرز اختلافات بين الرجل والمرأة في قضايا الزواج، حيث يسمح للرجل بالزواج من امرأة كتابية ( تتبع إحدى الديانات السماوية الأخرى) بينما لا يسمح للمرأة المسلمة الزواج من رجل غير مسلم ويعتبر الزواج باطلا. كما تحل الشريعة الإسلامية للرجل بالزواج بأكثر من واحدة (مثنى وثلاث ورباع) ضمن الشروط التي تم توضيحها في التقرير الثاني. وبالإشارة إلى ملاحظة لجنة السيداو الواردة في الملاحظات والتوصيات الختامية حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (36) والتي تدعو فيها إلى إعادة النظر في التشريعات الخاصة بتعدد الزوجات جرت بعض التعديلات التشريعية الإيجابية والتي تبقى في إطار أحكام الشريعة الإسلامية كما سيبين لاحقا في الفقرة (248). ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن نسبة تعدد الزوجات في المملكة الأردنية الهاشمية متدنية حيث تبلغ نسبة الأسر الأردنية ذات زوجة واحدة (93.2 ٪) بينما تبلغ نسبة الأسر الأردنية ذات زوجتين (5.9 ٪) وذات ثلاث زوجات (0.9 ٪) وذات أربع زوجات (0.03 ٪) . ويجدر الذكر أن ظاهرة تعدد الزوجات ترتفع أكثر في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية حيث بلغت في العام 2002 في المناطق الريفية للزوجة الثانية والزوجة الثالثة (8.1 ٪ و 1.4 ٪) على التوالي. ويعتبر تعدد الزوجات محرما في الديانة المسيحية على اختلاف طوائفها.

16/1 (ب) الحق نفسه في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل .

246 - القوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية تضمن حق المرأة في حرية اختيار الزوج، ويعتبر الزواج المبني على الإكراه فاسدا (وتعني كلمة ” فاسد “ في هذا المجال أنه يصح بالموافقة ويبطل إذا لم توافق. بمعنى آخر إذا زال سبب الفساد، أي عدم موافقتها، صح العقد وإذا أصرت على رفضها يفسخ) . ولا تمنع التشريعات التقيد بالعادات الاجتماعية مما يتيح عندئذ فرض الزواج من قبل الأب على بناته أو الأسرة على بناتها. كما يحدد قانون العقوبات الأردني عقوبة من يفرض الزواج على من هي دون الخامسة عشر أو ساعد في تزويج فتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها دون أن يتحقق من موافقة ولي أمرها. وتشير الدراسات الحديثة في الأردن إلى أن سيطرة الزوج والأهل على المرأة هي واحدة من نقاط الضعف التي تواجه المرأة على المستوى العائلي حيث اعتبرت (24 ٪) من نساء العينة أنها أهم نقطة ضعف على المستوى العائلي، بينما اعتبرت (16 ٪) من نساء العينة قلة الدعم الأسري للمرأة كنقطة ضعف و(6 ٪) اعتبرن الاهتمام بالبيت والأبناء على حساب الذات.

16/ 1 (ج) الحقوق والمسؤوليات نفسها أثناء عقد الزواج وعند فسخه .

247 - لا تزال المملكة الأردنية الهاشمية متحفظة على هذا البند من المادة لاعتبارات تعارضها مع تعاليم الشريعة. فالقانون الأردني ” لا يستند أساسا إلى المساواة بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات وإنما إلى (التبادلية): أي أن هناك حقوقا للمرأة يقابلها واجبات للرجل، وحقوقا للرجل يقابلها واجبات للمرأة، ومن ثم، فإن فكرة المساواة بينهما لا يمكن إدراجها في ظل النظام القانوني الحالي “ . ومن هنا فللمرأة حق النفقة يقابله حق للرجل في إطاعته ومساكنته. هذا بالإضافة إلى أن ما تم شرحه في التقرير الثاني لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لا يزال ساريا فيما يتعلق بحق المرأة في المسكن والمهر والطلاق والنزاع والشقاق والطلاق التعسفي. كذلك الأمر بالنسبة للطوائف المسيحية حيث أوجب القانون على الزوجة أن تتبع زوجها في إ قامته ومسكنه، فإذا امتنعت عن ذلك أو تركت بيت زوجها أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه أو رفضت السفر معه إلى محل إقامته الجديد دون مسوغ شرعي فإنها تعتبر ناشزا وتفقد حقها في النفقة. ونفقة الزوجة عند المسلمين والطوائف المسيحية واجبة على زوجها حتى ولو كانت غنية وغير محتاجة.

248 - إلا أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قامت بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بموجب القانون المؤقت رقم (82) لسنة 2001، فيما يتعلق بتعدد الزوجات ونفقة المرأة العاملة وفسخ عقد الزواج. حيث تنص المادة (6) المعدلة:

(أ) يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي:

1 - قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة .

2 - إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى .

(ب) على المحكمة إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج .

249 - كما تم تعديل المادة (63) من القانون الأصلي والمعنية بالتعديلات التي تجري على عقد الزواج من حيث الآثار المترتبة عليه وتمت إضافة ” على أن يوثق ذلك رسميا أمام القاضي “ . وقد جاء هذا التعديل لكي يضمن حق المرأة في مهرها ومنع التلاعب به من قبل الزوج سواء بإجبارها على التنازل عنه أو الحط منه ليصبح نص المادة: ” للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذلك رسميا أمام القاضي ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه “ .

250 - أما فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بفسخ عقد الزواج فقد جاء التعديل في القانون المؤقت ليمنح المرأة حرية إضافية في تحقيق رغبتها في فسخ عقد الزواج من خلال إضافة الفقرتين ب و ج على المادة (126) من القانون الأصلي ليصبح:

(أ) إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج ، والقاضي يمهله شهرا فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما أما إذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإنه يفسخ بدون إمهال.

(ب) للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين أخذها عينا أو نقدا، وإذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان إعادة المهر والنفقات.

(ج) للزوجين بعد الدخول أو الخلوة أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه ، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا.

251 - وبالرغم من أن موضوع الخلع كان موجودا في القانون السابق وهو ما يعرف (بالطلاق مقابل الإبراء العام)، إلا أن من شروط هذا الإبراء موافقة الزوج على الطلاق أو المخالعة. وقد جاء القانون الجديد ليجعل المخالعة لا تستوجب موافقة الزوج. فالقانون المؤقت الجديد أعطى للمرأة فرصة إنهاء الزواج دون الحاجة إلى إثبات وجود علة في الزوج أو أنه ألحق بها ضررا واكتفى بإعلانها أنها تكره الحياة معه، مما يعطيها خيارا جديدا يراعى فيه حالتها النفسية ويجنبها الاضطرار إلى بيان الأسباب التفصيلية.

252 - وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن عددا من النساء بلغ (239) امرأة من أصل (1000) امرأة تقدمت بطلب خلع حصلن على الخلع في عام 2004 من المحاكم المختصة في حين أسقطت (521) قضية ورحلت (242) قضية للعام 2005. ويجدر بالذكر أن النساء اللواتي حصلن على حقهن بالخلع من فئات عمرية مختلفة حيث بلغ عدد النساء دون الثلاثين (102) سيدة في حين بلغ عدد النساء من الفئة العمرية (30 - 39) (96) سيدة وبلغ عدد من هن فوق الأربعين (41) سيدة. أما بالنسبة للمستوى التعليمي، فبالرغم من أن معظم النساء اللواتي حصلن على حقهن بالخلع متعلمات إلى أن (40) سيدة أمية تمكنت من الحصول على الخلع أيضا.

253 - كما تم تعديل المادة (134) والتي كانت تشترط أن يكون التعويض لا يتجاوز مقدار نفقة الزوجة لمدة سنة لتصبح المادة تنص على:

” إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول، وطلبت من القاضي التعويض حكم لها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا وأقساطا إذا كان معسرا، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الأخرى. وقد جاء هذا التعديل ليكون رادعا للطلاق التعسفي، حيث كان القانون السابق قد حدد التعويض بما لا يزيد عن نفقة سنة فيما أكد التعديل أن الحد الأدنى للتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات “.

254 - وفي هذا المعرض لا بد من الإشارة إلى برنامج العمل الوطني الذي قادته اللجنة الوطنية الأردنية بناء على الدروس المستفادة من التجارب السابقة، وضمن إطار حملات التوعية والتأييد والمساندة. يهدف البرنامج إلى ترجمة مطالب اللجنة الوطنية بالتعديلات القانونية على المادة (340) من قانون العقوبات والتعديلات الأخرى الخاصة بالتشريعات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، من خلال حملة تأييد ومساندة شملت كافة أعضاء مجلس النواب المنتخبين. واستمد برنامج العمل الوطني زخمه من مشاركة سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ورجال الدين في لقاءات مكثفة مع أعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى تيسير لقاءات أعضاء مجلس النواب مع القاعدة النسائية المنتخبة.

16/1 (د) الحقوق والمسؤوليات نفسها كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

255 - كما ذكر سابقا فإن النمط الأسري المقبول قانونا والمتعارف عليه اجتماعيا في الأردن هو الزواج بين رجل وامرأة، وبالتالي فالمملكة الأردنية الهاشمية لا تزال تتحفظ على هذا البند لتعارضه مع القانون المستمد من الشريعة الإسلامية والذي يحدد الحضانة لكل من الرجل والمرأة مع الأخذ بمصلحة الطفل/الطفلة كما ذكر في التقرير الثاني حول هذه الاتفاقية. وتقوم بعض المنظمات غير الحكومية بدعم من المحكمة الشرعية بتوفير دور للمشاهدة، حيث تم اعتماد هذه الدور من قبل المحكمة الشرعية وتصدر الأحكام بالمشاهدة بأمر من القاضي. وتشير الإحصاءات الحديثة الواردة من دائرة قاضي القضاة أن عدد قضايا المشاهدة بلغ في عام 2004 (1005) قضية بينهم (527) ذكورا و (478) إناث.

256 - وقد جاء إلغاء المادة (163) والاستعاضة عنها بمادة أخرى في قانون الأحوال الشخصية المؤقت ليعطي الجد لأب حقوق مساوية في المشاهدة، حيث أصبحت المادة المشار إليها تنص على ما يلي:

(أ) يتساوى حق الأم وحق الولي في مشاهدة الصغير في يد غيره ممن له حق حضانته .

(ب) عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للأم والولي مرة كل أسبوع وللأجداد لأم والجدات مرة في الشهر ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة .

(ت) للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا لم يتفق الطرفان على ذلك.

257 - وتماشيا مع الأخذ بمصلحة الأطفال فقد تم تعديل المادة (27) من قانون العقوبات، بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (86) لسنة 2001، بإضافة فقرة تضمن تنفيذ الحكم الصادر بحق الزوجين بالتوالي إذا كانت العقوبة بالحبس لا تزيد عن سنة وفي رعايتهما من هو دون الثامنة عشرة من العمر على أن يكون لهما محل إقامة ثابت. مع العلم بأن هذه الفقرة لم يتطرق لها القانون الأصلي، مما يعني مرة أخرى التزام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بمصلحة الأطفال الفضلى.

16/1 (هـ) الحقوق نفسها في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسات هذه الحقوق.

258 - لا توجد أية قوانين أو تشريعات تحد من حق المرأة في أن تقرر عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر. وتقوم وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسكان والمنظمات غير الحكومية بندوات وورشات عمل تثقيفية و ب رامج حول الوسائل الممكنة لتنظيم الأسرة. وتشير آخر الإحصائيات المتوفرة إلى أن (56 ٪) من السيدات المتزوجات حاليا في الأردن يستعملن حاليا وسيلة ما من وسائل تنظيم الأسرة، من بينهن (39 ٪) يستعملن الوسائل الحديثة و (17 ٪) يستعملن الوسائل التقليدية.

16/ 1 (و) الحقوق والمسؤوليات نفسها فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

259 - لا تزال القوانين والتشريعات الأردنية التي تتعلق بمفاهيم الولاية والقوامة والوصاية تتعامل مع الأب على أنه الولي على أولاده، حيث يرتبط هذا المفهوم بمفهوم مسؤولية الرعاية والإنفاق. وتستحق الأم في حال عدم وجود الأب أو غيابه أو غياب الجد لأب الوصاية وتعين بعد ولاية الأب أو الجد لأب في حال غيابهما. كذلك الأمر بالنسبة لموضوع التبني والذي يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية والتي تشجع على الكفالة أو الاحتضان بدلا من التبني على أن يحمل الأولاد أسماءهم الأصلية ب دلا من الانتساب إلى من يتبناهم.

16/ 1 (ز) الحقوق الشخصية نفسها للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.

260 - بالرغم من أن بعض التعديلات قد جرت على التشريعات التي تتعلق باختيار المرأة لمهنتها ووظيفتها إلا أن الأردن لا يزال يتحفظ على هذا البند. وفي معرض الرد على تساؤلات لجنة السيداو الواردة في الملاحظات والتوصيات الختامية حول تقريري الأردن الأولي والثاني رقم (37) والمتعلقة بتعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية ، يجدر التوضيح أن القانون الأردني لا يضع محددات على المرأة في اختيار اسم أسرتها حيث لها الحق في الإبقاء على اسم أسرتها قبل الزواج مع الإشارة إلى أنها متزوجة في الوثائق الرسمية. ومن هنا فإن التحفظ على هذه المادة ارتبط في موضوع عمل المرأة وحقها في النفقة. هذا وقد منع التعديل الحديث الزوج في حالة موافقته الأولى على عمل المرأة من التراجع عن هذه الموافقة في حال رغبتها بالعودة إلى العمل بعد الانقطاع عنه أو في حال رغبتها في اختيار وظيفة أخرى، وأتاح للمرأة الاحتفاظ بحقها في النفقة وذلك خلافا لما كان في السابق حيث كانت المرأة تفقد حقها في النفقة إذا عملت دون موافقة الزوج. وهذا بدوره سيؤثر إيجابا على رفع تحفظ المملكة الأردنية الهاشمية عن هذا البند في المستقبل، حيث ألغى قانون الأحوال الشخصية المؤقت المادة (68) من القانون الأصلي والتي تنص على أن لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت دون موافقة ا لزوج واستعاض عنها بالنص التالي:

تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين:

(أ) أن يكون العمل مشروعا .

(ب) موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضررا.

16/ 1 (ح) الحقوق نفسها لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، و الإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

261 - لا يوجد أي عائق قانوني أو تشريعي يمنع المرأة من تملك وحيازة الممتلكات والإشراف عليها سواء أكانت هذه الممتلكات نتيجة إرث ورثته المرأة أو من خلال معاملاتها التجارية الخاصة. وقد تم تفصيل هذا الحق ودلالاته التشريعية والعملية في الفقرة (7) من هذا التقرير. وتشير المعلومات الواردة من دائرة الأراضي والمساحة أن الإناث يملكن ما نسبته (15.44 ٪) من مجموع المالكين في الأردن، أي أن هناك ارتفاع في النسبة التي كانت عليه في التقرير السابق لحكومة المملكة الأردنية حيث لم تتجاوز نسبة (10 ٪) . إلا أن هناك معوقات اجتماعية عدة تتضمن:

1 - تنازل الآباء عن الملكية خلال حياتهم وتوزيعها على الأبناء دون البنات وذلك لشعورهم بأن نفقة البنات واجبة عليهم دون الأبناء، وواجبة على الزوج دون الزوجة، مما يحدو بالآباء إلى التنازل في حياتهم عن الملكية بتقسيمها بين الأبناء وحرمان البنات حرمانا كاملا أو حرمانا جزئيا.

2 - دعم ا لآ باء لأبنائهم الذكور حيث أن الزوج هو المكلف بإيجاد السكن الملائم لزوجته وعائلته مما يضطره إلى شراء أرض أو شقة سكنية وتوفير الإقامة والسكن.

3 - النواحي الاجتماعية والعادات التقليدية والحياء، تدفع بالنساء، وخاصة في الأرياف إلى التنازل عن حصصهن الإرثية جميعا أو بعضها لإخوانهن. وقد بدأت هذه العادة بالانحسار حيث أصبحت الملكية ذات قيمة مرتفعة، والنساء أكثر وعيا من السابق.

4 - الرغبة في إبقاء الممتلكات داخل أفراد العائلة.

16/ 2 لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمر ا إلزاميا.

262 - ضمن إجراءات حكومة المملكة الأردنية الهاشمية للحد من التمييز ضد المرأة وحماية حقوق الطفل والطفلة واستجابة إلى الحملة الواسعة التي قامت بها إحدى المنظمات غير الحكومية لرفع سن الزواج وقامت بتقديم اقتراحاتها هذه إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتي قامت برفعها بدورها إلى الحكومة، تم تعديل المادة (5) في قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالسن القانوني للخاطب والمخطوبة حيث اشترط القانون المؤقت المعدل على: ” يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما أتم الثامنة عشرة سنة شمسية. إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذه السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضي تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية “ . وقد صدرت تعليمات قاضي القضاة وتنص:

يجوز للقاضي أن يأذن بزواج الخاطب أو المخطوبة أو كليهما إذا كانا عاقلين وأكمل كل واحد منهما الخامسة عشرة من العمر ولم يتم أحدهما أو كلاهما الثامنة عشرة سنة شمسية من العمر وفقا للأسس التالية:

1 - أن يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة من حيث القدرة على النفقة ودفع المهر .

2 - إذا كان في زواجهما درء مفسدة قائمة أو عدم تفويت لمصلحة محققة .

3 - أن يتحقق القاضي من رضاء المخطوبة واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك أو يثبت بتقرير طبي إذا كان أحد المخطوبين به جنون أو عته أن في زواجه مصلحة .

4 - أن يجري العقد بموافقة الولي مع مراعاة ما جاء في المادتين 6، 12 من قانون الأحوال الشخصية .

5 - أن ينظم محضر يتضمن تحقق القاضي من الأسس المشار إليها والتي اعتمدها لأجل الإذن بالزواج ويتم بناء عليه تنظيم إذن بالزواج حسب الأصول والإجراءات المتبعة .

263 - إلا أنه يجدر الذكر وبناء على الإحصاءات المتوفرة أن نسبة الإناث اللواتي يتزوجن وهن في الفئة العمرية (15 - 19) بلغت (29 ٪) من أصل (53745) أنثى تزوجت في عام 2004 ولا تتوفر إحصاءات للفئة العمرية (15-18)، حيث أن (18) سنة هو السن القانوني للزواج حسب ما ذكر سابقاً، إلا أن هذه النسبة تؤكد على أهمية العمليات التوعوية لتغيير الاتجاهات والأنماط السائدة، يجدر التنويه هنا إلى أن الإحصاءات الكلية في الأردن تشير إلى ارتفاع معدل سن الزواج الأول للنساء كما ورد في الفقرة (188) من هذا التقرير.

المراجع باللغة العربية

الدستور الأردني

الأمانة العامة للجنة الوطنية للسكان في الأردن (2001) ” عدد خاص: الندوة الوطنية التوجيهية حول صحة الشباب وأنماط الحياة المعززة للصحة “ العدد السابع من المجلة العلمية السنوية ” السكان والتنمية “

الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة (2001، 2002، 2003، 2004) الإحصائية السنوية

التقرير الوطني حول متابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل (2000)

التميمي، عز الدين الخطيب (2000) حقوق المرأة والطفل بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، ورقة مقدمة في مؤتمر إدماج اتفاقيتي القضاء على التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل في مناهج كليات الحقوق

الجريدة الرسمية العدد (2524) الصادر بتاريخ 31/12/ 2001 قانون مؤقت رقم (86) لسنة 2001 قانون معدل لقانون العقوبات

الجريدة الرسمية العدد (4651) بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2004

الجريدة الرسمية العدد (4672) بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2004

الجريدة الرسمية العدد (4672) بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2004

الجريدة الرسمية العدد (6453) بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2004

الشلبي، جمال (2000) الحقوق المدنية والسياسية للمرأة والطفل في الاتفاقيتين الدوليتين، ورقة مقدمة في مؤتمر إدماج اتفاقيتي القضاء على التمييز ضد المرأة وح قوق الطفل في مناهج كليات الحقوق

الصباغ، أمل (2004) المرأة في الخطاب الحزبي الأردني ورقة مقدمة إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الفني (2003) العدالة الاجتماعية: مداخل إيجابية نحو التغيير

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (1997) التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (2000) رد وفد المملكة الأردنية الهاشمية على استفسارات وتساؤلات لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة حو ل تقريري المملكة الأولي والثاني

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (2002) دمج النوع الاجتماعي في خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية للأعوام (1999 - 2003): دراسة حالة

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (2005) مذكرة حول تمكين المرأة

اللجنة الوطنية للسكان (الأمانة العامة) الاستراتيجية الوطنية للسكان في الأردن: المفاهيم، المنطلقات، الأهداف (2000 - 2020)

المجلس الأعلى للشباب (2005) محور الشباب والصحة في الاستراتيجية الوطنية للشباب في الأردن 2005 - 2009

المركز الوطني لحقوق الإنسان (2005) تقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية

المركز الوطني لحقوق الإنسان (2005) مجلة الرسالة السنة الأولى العدد الثاني

النسور، بسمة (1998) كيفية تغيير النظرة إلى قضايا المرأة وجعلها تخص المجتمع كله وليس المرأة فقط في كتاب دور وسائل الإعلام في دعم قضايا المرأة

برنامج التعاون الفني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (2003) وضع المرأة الأردنية في الزراعة وخطة إدراج النوع الاجتماعي في التنمية الزراعية

جريدة الحدث العدد (496) صفحة (6) بتاريخ 5/5/ 2005

جريدة الحدث العدد (496) صفحة (6) بتاريخ 5/5 / 2005

جريدة الرأي ، العدد (12369) بتاريخ 2/8/2004

جريدة الرأي، العدد (12067) بتاريخ 1/10/2003

جريدة الرأي، العدد (12220) بتاريخ 6/3/2004

جريدة الرأي، العدد (12273) بتاريخ 28/4/2004

جريدة العرب اليوم بتاريخ 22/3/2005

جريدة الغد العدد (19)

جريدة الغد بتاريخ 18/5/2005

جريدة جوردان تايمز، العدد (8242) بتاريخ 19/12/2002

جريدة جوردن تايمز، العدد (8482) بتاريخ 2/10/2003

خلود الخالدي وآخرون (2002) مسودة أولية المرأة العاملة في صناعة النسيج والألبسة في الأردن: بحث في أثر العولمة

دائرة الإحصاءات العام (2005) الكتاب الإحصائي السنوي 2004

دائرة الإحصاءات العامة (1999) المرأة والرجل في الأردن: صورة إحصائية

دائرة الإحصاءات العامة (2001)، الأردن بالأرقام لعام 2000

دائرة الإحصاءات العامة (2002) التقرير الإحصائي السنوي لمسح العمالة والبطالة 2001

دائرة الإحصاءات العامة (200 3 ) مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن 2002

دائرة الإحصاءات العامة (2004) الأردن بالأرقام لعام 2003

دائرة الإحصاءات العامة (2004) التقرير الإحصائي السنوي لمسح العمالة والبطالة 2003

دائرة الإحصاءات العامة (2005) الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2004

دائرة الإحصاءات العامة (غير منشور) مسح الأسرة متعدد الأهداف 2003

دائرة الأراضي والمساحة (2005) السوق العقاري في الأردن

ديوان الخدمة المدنية (2004) التقرير السنوي لعام 2003

ديوان الخدمة المدنية (2005) التقرير السنوي لعام 2004

شتيوي، موسى (1999)، الأدوار الجندرية في الكتب المد رسية للمرحلة الأساسية في الأردن /المركز الأردني للبحوث الاجتماعية بالتعاون مع اليونسكو واليونيفيم

شتيوي، موسى (2001) ” تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقروض برنامجي الأسر المنتجة وصناديق الائتمان المنفذين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا))

الحوراني ، هاني ( 2002 ) ” التمثيل البرلماني للمرأة الأردنية: هل فات الأوان على المطالبة بكوتا نسائية من مقاعد مجلس النواب القادم “ ورقة مقدمة إلى المؤتمر الوطني حول دعم المرأة في الانتخابات النيابة

هاني الحوراني وحسين أبو رمان (2004) تطور المجتمع المدني في الأردن وواقعه الراهن

التل، سهير (2000) التنميط الاجتماعي والأدوار الجندرية في المجتمع الأردني

وثيقة الأردن أولا (2002)

وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي (2004) تقييم الفقر في الأردن

وزارة التخطيط والتعاون الدولي (2004) خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2004 - 2006

وزارة التربية والتعليم (2001) الكتاب السنوي 1999 / 2000

وزارة التربية والتعليم (2003) التقرير الإحصائي التربوي للعام الدراسي 2002 / 2003

وزارة التربية والتعليم (2004) التقرير الإحصائي التربوي للعام الدراسي 2002/2003

وزارة التربية والتعليم (2005) إحصاءات التعليم للعام الدراسي 200 4 / 200 5

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( 1996 ) خلاصة إحصائية عن التعليم العالي للعام 1995/1996

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2003) الكليات التابعة لجامعة البلقاء

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2005) التقرير الإحصائي السنوي عن التعليم العالي في الأردن لعام 2003 / 2004

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2005) المرأة والتعليم العالي: واقع وتطلعات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2005) خلاصة إحصائية عن التعليم العالي 200 5

وزارة التنمية الاجتماعية (2002) مكافحة الفقر من أجل أردن أقوى: استراتيجية وطنية شاملة

وزارة الصحة (2003) التقرير الإحصائي السنوي لعام 200 2 عن الموقع ا لإ لكتروني http://db-server.moh.gov.jo

وزارة الصحة (2005) التقرير الإحصائي السنوي لعام 2004 عن الموقع الالكتروني http://db-server.moh.gov.jo

وزارة العمل، التقرير السنوي لسنة 2000

شكري، منار (2004) تقرير قاعدة بيانات رياض الأطفال في المملكة الأردنية الهاشمية - ورقة مقدمة إلى المجلس الوطني لشؤون الأسرة

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (2004) تقرير أوضاع المرأة الأردنية: الديمغرافية، المشاركة الاقتصادية، المشاركة السياسية والعنف ضد المرأة

المعايطة، عاكف ( 2002 ) ” المرأة في قانون الانتخاب الأردني “ ورقة مقدمة إلى المؤتمر الوطني حول دعم المرأة في الانتخابات النيابية

مؤسسة التدريب المهني (2004) التقرير السنوي لعام 2003

مؤسسة الضمان الاجتماعي (2003)، إحصاءات غير منشورة

مجموعة مؤلفين (2004) دراسات حالة حول أداء منظمات المجتمع المدني في الأردن

مركز القدس للدراسات السياسية (2003) ” المجلس النيابي ا لرابع عشر: بعض المؤشرات الأولية “

مركز الكتبى للبحوث والتدريب ومؤسسة كونراد آديناور (2002) النساء في الأردن: قادرات أم عاجزات

معهد الملكة زين الشرف التنموي (2002)، المفاهيم الخاصة بالعنف الأسري والإساءة كما تراها شرائح المجتمع الأردني

معهد الملكة زين الشرف التنموي (2003) حق المرأة العربية بمنح الجنسية: حالة الأردن

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (2000) تنمية الطفولة المبكرة في الأردن: تشكيل الصورة الفسيفسائية

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (2003) الشباب الأردنيون: حياتهم وآراؤهم

لجنة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (2000) الملاحظات الختامية للجنة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلال مناقشة التقريرين الأول والثاني لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في الاجتماع العادي رقم 22 بتاريخ (17/1 - 4/2 - 2000)

الكتب الرسمية التي وردت إلى اللجن ة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في إطار إعداد التقريرين الثالث والرابع لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة:

كتاب اتحاد المرأة الأردنية إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 24 / 8 / 2005

كتاب الجمعية الأردنية تنظيم وحماية الأسرة إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 9/6/2003

كتاب السيدة مي أبو السمن/عضو المركز الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 23 / 7 / 2003

كتاب اللجنة الوطنية للسكان إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة

كتاب المجلس الأعلى للشباب للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 27/9/2005

كتاب المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 100 / 4 / 1 / 537 بتاريخ 20 / 5 /2002

كتاب دائرة الإحصاءات العامة إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 18/7/2005

كتاب دائرة الأحوال المدنية والجوازات إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم التطوير الإداري / 5888 بتاريخ 30 / 4 / 2002

كتاب دائرة الأحوال المدنية والجوازات رقم التطوير الإداري / 5282 بتاريخ 5/5 / 2003

كتاب دائرة الأحوال المدنية والجوازات للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 28 / 9/2005

كتاب ديوان الخدمة المدنية إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 1 / 21890 بتاريخ 1 5/ 5 /2002

كتاب رئاسة الوزراء إلى المؤسسات والدوائر الرسمية بتاريخ 6/12/2004

كتاب رئاسة الوزراء إلى وزير المالية بتاريخ 28 / 9 / 2004

كتاب صندوق المعونة الوطنية إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم ص م/ن/أ / 7333 بتاريخ 15 / 5 / 2002

كتاب ضريبة الدخل إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم م ض د / 15 / 2599 بتاريخ 28 / 5 / 2002

كتاب مؤسسة الإقراض الزراعي إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 43/24/1302 بتاريخ 23/ 5 /2002

كتاب مديرية الأمن العام إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم ق/1/8/5721 بتاريخ 7/4 / 2003

كتاب مديرية الأمن العام إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم ق/ 2/ 45/ 21981 بتاريخ 5 / 9 / 2005

كتاب مديرية الأمن إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 1 / 8 / 10859 بتاريخ 26 / 5 / 2002

كتاب مكتب المحامين المحامون هيثم وآمال وسامر حدادين إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 16 / 6 / 2002

كتاب مكتب المحامين المحامون هيثم وآمال وسامر حدادين إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 18 / 9 / 2005

كتاب وزارة التخطيط إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 12/ 4/1/ 3090 بتاريخ 14 / 5 /2002

كتاب وزارة التربية والتعليم إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 18/30 / 24505 بتاريخ 5/6/2002

كتاب وزارة التنمية الاجتماعية إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 10/10/2005

كتاب وزارة التنمية الاجتماعية إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 6/10/2005

كتاب وزارة التنمية الاجتماعية إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 3/10/2005

كتاب وزارة التنمية الاجتماعية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 10/10/2005

كتاب وزارة الخارجية إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم تطوير / 1 / 4 / 293 بتاريخ 30 / 7 / 2003

كتاب وزارة الداخلية إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 3/276 / 37865 بتاريخ 2/6/2002

كتاب وزارة الزراعة إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 1/3/6 / 7549 بتاريخ 11 / 6 /2002

كتاب وزارة الصحة إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتاريخ 17/7/2005

كتاب وزارة الصحة إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم رص أ 1/8/2 / 863 بتاريخ 3 / 6 /2002

كتاب وزارة العدل إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 19 / 1 / 4212 بتاريخ 12 / 5 /2002

كتاب وزارة العدل إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 19 / 1 / 2091 بتاريخ 25 / 3 /2003

كتاب وزارة العمل إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم ش / 48 / 4465 بتاريخ 9 / 5 /2002

كتاب وزارة العمل إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم ش/48 / 8855 بتاريخ 16 / 7 / 2003

المراجع باللغة الانك ليزية

Fafo (2002) On the Margins: Migration and Living Conditions of Palestinian Camp Refugees in Jordan

Flynn, D. and Oldham, L. 1999, Women Economic Activities in Jordan: Research Findings on Women’s Participation in Microenterprise, Agriculture and the Formal Sector

Ghosheh, H. (2000) ‘Understanding Attitudes Towards Female Community College Graduates’ Work in Particular Working Sectors’, UNDP

Ministry of Health and United Nations Population Fund (2004), The Issues and Challenges Related to the Use of Traditional Family Planning Methods among Jordanian Women – A Qualitative Study.

Ministry of Health, World Health Organization and Ministry of Agriculture (2005 draft) Food and Nutrition Policy Project

Queen Zein Al-Sharaf Institute for Development (unpublished 2003) Women’s health Profile

Sabbagh, A. (1997) Women’s Work and Achievement in The Jordanian Civil Service

United Nations Relief and Works Agency (2004) Annual Report of the Department Health 2003

United Nations Development Fund for Women (2002) Jordanian Women in the ICT Space

Princess Basma Women’s Resource Centre (2000) Reproductive Health Needs of Menopausal Women in Jordan

World Bank (2005) The Economic Advancement of Women in Jordan: A Country Gender Assessment

World Bank (2003) Gender and Development in the Middle East and North Africa, Women in the Public Sphere

المرفق رقم (1)

الجهات المشاركة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في إعداد التقريرين الثالث والرابع لتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)

الجهات الحكومية:

1 -

وزارة العدل

2 -

وزارة الثقافة

3 -

وزارة الصحة

4 -

وزارة الداخلية

5 -

وزارة الخارجية

6 -

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

7 -

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

8 -

وزارة العمل

9 -

وزارة التنمية الاجتماعية

10 -

وزارة الزراعة

11 -

وزارة التربية والتعليم

12 -

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

13 -

مؤسسة ا لإ قراض الزراعي

14 -

مؤسسة التدريب المهني

15 -

مديرية الأمن العام/ إ دارة حماية الأسرة

16 -

ديوان الخدمة المدنية

17 -

دائرة الأراضي والمساحة

18 -

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

19 -

دائرة ضريبة الدخل

20 -

دائرة الإ حصاءات العامة

21 -

صندوق المعونة الوطنية

22 -

صندوق التنمية والتشغيل

23 -

البنك المركزي

24 -

جامعة العلوم والتكنولوجيا

25 -

الجامعة الهاشمية

26 -

جامعة اليرموك

الجهات شبه الحكومية أو غير الحكومية:

1 -

المجلس الأعلى للسكان

2 -

المركز الوطني لحقوق ا لإ نسان

3 -

المجلس الوطني لشؤون الأسرة

4 -

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

5 -

الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية

6 -

معهد الملكة زين الشرف التنموي

7 -

مجمع اللغة العربية الأردني

8 -

مؤسسة نور الحسين

9 -

الاتحاد النسائي الأردني العام

10 -

اتحاد المرأة الأردنية

11 -

تجمع لجان المرأة الوطني الأردني

12 -

جمعية الشابات المسيحية

13 -

جمعية النساء العربيات

14 -

جمعية تدريب وتأهيل المرأة الأردنية

15 -

ملتقى سيدات الأعمال والمهن

16 -

المعهد الدولي لتضامن النساء

17 -

ميزان/مجموعة القانون من أجل حقوق ا لإ نسان

18 -

صندوق إ قراض المرأة

19 -

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية

20 -

الجمعية الأردنية لتنظيم الأسرة

21 -

الجمعية الثقافية العربية

22 -

الهلال الأحمر الأردني

23 -

غرفة صناعة عمان

24 -

غرفة تجارة عمان

25 -

الشركة الأردنية لضمان القروض

26 -

جامعة فيلادلفيا

27 -

جامعة البتراء