الأمم المتحدة

CRC/C/SYR/3-4/Add.1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

2 September 2011

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

التقارير الدورية الثالثة والرابعـة للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2009

الجمهورية العربية السورية***

إضافة

مذكرة من الجمهورية العربية السورية تعدل بعض الفقرات من التقريرين الدوريين الثالث والرابع

الفقرات التي تم تعديلها في التقرير الثالث والرابع للجمهورية العربية السورية

مقدمة توضيحية

1-يسر حكومة الجمهورية العربية السورية أن ترفع تقريرها الدوري الثالث والرابع إلى لجنة حقوق الطفل وفقاً لأحكام الفقرة 1(ب) من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل مع الإشارة بداية إلى أهمية هذه المقدمة. يأتي هذا التقرير تالياً للتقرير الدوري الثاني لسورية المقدم في 15 آب/أغسطس 2000 (CRC/C/93/Add.2). والذي جرت مناقشته في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة في حزيران/يونيه 2003.

2-ونشدد هنا أن مصلحة الطفل الفضلى هي أساس مختلف السياسات والتدابير المتخذة في سورية، لذا فإن رعاية الطفل في سورية وحمايته تشكل المحور الجوهري في حياة الأسرة حيث تتضافر جهود الدولة ومختلف قطاعات المجتمع في النواحي الصحية والتعليمية والقانونية، وتجلى هذا في إقرار الحكومة الخطة الوطنية لحماية الطفل باجتماعها الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وكلفت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالإشراف على مجمل عملية التنفيذ. وتقوم سورية بتقديم الصحة والتعليم لجميع الأطفال وفي المناطق الريفية والحضرية وللذكور وللإناث على حد سواء مع التركيز على حماية ورعاية من يحتاج لرعاية خاصة، ولا قيد على ممارسة الطفل (كما البالغ) لحق التعبير عن آرائه ويتاح للطفل في سورية الحصول على شتى أنواع المعلومات والأفكار، تساهم في ذلك الأسرة والمدارس ووسائل الإعلام والمراكز الثقافية والنوادي والمكتبات العامة والخاصة والتي يحق لجميع الأطفال ارتيادها وتحوي كماً هائلاً من الكتب ذات الصلة بالطفولة.

3-والتزاماً من سورية بالمبادئ التوجيهية للأمانة العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين المنعقدة في حزيران/يونيه 2005 (CRC/C/58/Rev.1)، فإنها عمدت في هذا التقرير إلى عدم تكرار ما ورد في تقريـرها الدوري الثاني المشار إليه سابقاً واكتفت بالإشارة إليه في بعض المواضع وحيثما لزم ذلك، كما عمدت إلى الرد على الملاحظات الواردة من اللجنة على التقرير الدوري الثاني لسورية (CRC/C/15/Add.212) وذلك من خلال الحديث عن التقدم الذي حدث في تطبيق الاتفاقية. يتضمن هذا التقرير كذلك الإحصائيات الجديدة والتشريعات ذات الصلة مع صور عن هذه الإحصاءات والتشريعات في المرفقات. فضلاً عن ذلك، فإن هذا التقرير يتضمن مشروعات القوانين التي تمت صياغتها ووصلت إلى مراحل متقدمة من إجراءات إصدارها، وكل المعلومات ذات الصلة التي استجدت خلال الفترة التي تلت تقرير سورية الدوري الثاني في آب/أغسطس2000 وحتى شباط/فبراير 2009.

4-وتغتنم حكومة الجمهورية العربية السورية هذه الفرصة لتؤكد التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها وصادقت عليها، حيث يعطي التصديق هذه الاتفاقيات قوة القانون الوطني، ويعطيها الأولوية في التطبيق على القوانين السورية وذلك وفق أحكام المادة 25من القانون المدني السوري وأحكام المادة 27 من اتفاقية فيينالقانون المعاهدات والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم 184 لعام 1980، وتؤكد إيمانها بأهمية استمرارية الحوار الهادف مع لجنة حقوق الطفل لتحقيق فهم مشترك ينسجم مع التزامها بضمان واحترام جميع الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية في نصوصها ومضامينها وغاياتها، وفي حدود تحفظاتها، وبما يتفق مع مبادئ مجتمعها وقيمه.

5-وفي تقييمها لتقرير سورية الدوري الثاني إلى لجنة حقوق الطفل أوصت اللجنة سورية بدراسة هذه التحفظات بهدف سحبها، ومن المهم جداً الإشارة هنا إلى أن الجمهورية العربية السورية قد رفعت تحفظها عن المادتين20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم رقم 12 في شباط/فبراير 2007 (الملحق رقم 1)، ولم يبق لديها سوى تحفظ وحيد على المادة 14.

عملية إعداد التقرير(الجهات المشاركة)

6-تعتبر الهيئة السورية لشؤون الأسرة هي الجهة المسؤولة عن ملف حقوق الطفل السوري بما في ذلك التقرير الذي يقدم عادة للجنة حقوق الطفل وبناءً عليه قامت الهيئة بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء من أجل القيام بالمهمة بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة في إعداد هذا التقرير. وقامت رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة توجيهية وطنية ضمت ممثلين عن الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وروعي وجود عدد من المختصين والمعنيين والأطفال أنفسهم للإشراف على إعداد هذا التقرير كما شكلت لجنة أخرى للصياغة. وقامت الهيئة بمراسلة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتزويدها بالبيانات الأساسية التي يجب تضمينها في التقرير، وقدم المكتب المركزي للإحصاء بدوره كل البيانات المطلوبة وساهم في تدقيق جميع الإحصاءات والأرقام المذكورة في هذا التقرير، كما يسرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تدريب المجتمع الأهلي حول كيفية إعداد التقارير الدولية، وقامت مندوبة من مكتب اليونيسيف في سورية بشرح طريقة إعداد التقرير الوطني وفق النموذج المتبع في المنظمة الدولية كما قامت خبيرة دولية بالتعاون مع اليونيسيف بتدريب أعضاء لجنة الصياغة على كتابة نفس التقرير وفق المعايير الدولية، كما التقت هذه الخبيرة بممثلي الجمعيات الأهلية. في سياق الإعداد للتقرير عقدت ست ورشات عمل مع أطفال ويافعين سوريين من مختلف المحافظات لأخذ تغذية راجعة منهم حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، ويحتوي الملحق رقم 2 على ملخص لآراء الأطفال في الرعاية التعليمية والصحية المقدمة لهم وفي موضوعات العنف تجاه الأطفال وسواها من الموضوعات التي تمت مناقشتها في ورشات العمل لضمان منح الأطفال المشاركين الحرية التامة.

7-وبعد إعداد المسودة الأولى عقدت لقاءات مع المتخصصين والمهتمين من القانونيين ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة التقرير وتعديله، وتلا ذلك ورشة عمل وطنية شاركت فيها هذه الجهات لإقرار محتوى التقرير بصيغته النهائية، ويحتوي الملحق رقم 3 على قائمة بالجهات التي قامت بتزويد الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالمعلومات والبيانات، إضافة إلى قائمة بالجهات التي حضرت اللقاءات وورشات العمل.

8 - في كانون الأول/يناير 2010 طلبت الهيئة السورية لشؤون الأسرة من خبير وطني إجراء تحديث شامل للتقرير بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة وذلك على ضوء ما أنجز في مجال حقوق الطفل منذ شباط/فبراير 2009 وهذه هي النسخة المحدثة. ستقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتوزيع هذا التقرير على المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية كافة وذلك للاستفادة منه في خططها المستقبلية المتعلقة بالطفل.

1-بعض المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية

الفقرة رقم 1-1- العنصر البشري

9-بلغ عدد سكان الجمهورية العربية السورية منتصف عام 2008 بحسب التقديرات الإحصائية 19.644 مليون نسمة، حيث بلغ عدد الذكور،10.042مليون نسمة، وعدد الإناث،9.602مليون نسمة. وبلغ عدد الأطفال بعمر صفر-4 سنوات في ذلك العام،2.533مليون طفل، مقابل 2.508 مليون طفل بعمر 5-9 سنوات، و2.301 مليون طفل بعمر 10-14 سنة (الملحق رقم 4). بلغت نسبة سكان المناطق الريفية 46.5 في المائة وسكان المناطق الحضرية 53.5 في المائة كما بلغ معدل النمو السنوي بين عامي 2000-2008ما يعادل 2.45 في المائة، أما الخصوبة فقد بلغ معدلها بين عامي 2001-2005 ما نسبته 3.58 مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب.

الفقرة رقم 1-2-2-4- معالجة جوانب العدل الاجتماعي

10-تمت الاستفادة من نتائج المسح الوطني لدخل ونفقات الأسرة (2007) المبنى على تتبع لمتغيرات مسح 2004 في حساب خطي الفقر الأدنى والأعلى مع اعتماد معايير محددة لتحديد أولويات استهداف تحسين مستوى المعيشة ببرامج تنموية للمناطق الأكثر حاجة وتحويلات نقدية مباشرة للأسرة الفقيرة، واعتماد حجم الأسرة ومعدل الإعالة كمؤشر على فقر الأسرة، ليتم من خلال هذه البرامج نشر التوعية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، كما صدر في كانون الثاني/يناير 2011 المرسوم التشريعي رقم 9 لتأسيس الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي يعنى بتنمية قدرات الأسرة الفقيرة.

الفقرة رقم 1-2-3

11-تتابع الخطة الخمسيّة الحادية عشرة توجهات التخطيط التأشيري في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال التركيز على برامج تفعيل لأهداف الخطتين التاسعة والعاشرة:

شبكات الأمان والحماية الاجتماعية التي تكفل الضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد؛

تطبيق النهج التشاركي بين السلطات الثلاث والتنظيمات المجتمعية والقطاع الخاص ومأسسته؛

معالجة التشوهات الاجتماعية وخاصة ظاهرة التسول من خلال برامج استهدافية لتحسين المستوى المعيشي والأسري وخاصة منها ما يرتبط بتحسين ظروف عيش الأطفال المستهدفين ببرامج تنمية بشرية صحية وتعليمية واجتماعية.

12-يصل معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال أعوام الخطة الخمسية الحادية عشرة (2011-2015) إلى 5.7 في المائة، ومع تحقيق ذلك تهدف الخطة إلى خفض نسبة الفقراء حسب خط الفقر الوطني الأعلى من 33.2 في المائة عام 1997 إلى 16.5 في المائة وتخفيض عدد السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الأدنى من 14.26 في المائة عام 1997 إلى 7 في المائة عام 2015، كما تهدف إلى تخفيض نسبة العاطلين عن العمل إلى 7.4 في المائة، وإلى خفض معدل الأمية للفئة العمرية 15-45 سنة من 10.4 في المائة إلى 2 في المائة، وخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 18 إلى 16 لكل ألف مولود حي، وخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 22 إلى 19 لكل 000 1 مولود حي في نهاية سنوات الخطة.

الفقرة رقم 1-2-4

13-جرى التوقيعبالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2008 تم التوقيع بالأحرف الأولى على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقيةانسجاماً مع المتغيرات الاقتصادية في سورية. تم التوقيع على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة مع تركيا بدءاً من 1 كانون الثاني/يناير 2007، كما قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي تساعد على تنويع الإيرادات وتحسين العدالة الاجتماعية (تعديل قانون ضريبة الدخل ومكافحة التهرب الضريبي)، وإلغاء مجموعة من الضرائب غير المباشرة (ضريبة رسم الآلات الصناعية وقانون التركات)، أما من جهة الإنفاق فقد زيدت الرواتب والأجور بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. سمح القانون رقم 28 لعام 2001 بإنشاء المصارف الخاصة، كما باشرت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها في 10 آذار/مارس 2009.

الفقرة رقم 1-2-5

14-حسب المكتب المركزي للإحصاء في سورية، نما الإنتاج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2009 بمعدل 6 في المائة مقارنة مع عام 2008، أما بالأسعار الجارية فقد بلغ النمو عام 2009 معدل 3في المائة مقارنة مع عام 2008، كذلك بلغ النمو السنوي للدخل القومي ما معدله 20.5 في المائة عام 2008 و3.2 في المائة عام 2009.

الفقرة 2- تدابير عامة للتنفيذ

الفقرة رقم 2-2

15-من أهم الأهداف الكمية في مدى خطتين خمسيتين متعاقبتين لغاية 2015 والتي تعكس الإصرار على الالتزام بتحقيق أهداف الألفية للتنمية أن يتم تخفيض عدد السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الأدنى من 14.26 في المائة عام 1997 إلى النصف (7.1 في المائة)، وأن يجري العمل على القضاء الكامل على الأمية، وأن يخفض معدل البطالة من مستواه الحالي وهو 12.3في المائة إلى نحو 8في المائة عام 2015، ومن الجدير بالذكر أن تقييم منتصف المدة للخطة الخمسيّة العاشرة والذي أجرته هيئة تخطيط الدولة في سورية لرصد ما تم إنجازه خلال الأعوام التي انقضت من عمر الخطة كشف عن تقدم ملحوظ في تحقيق بعض الأهداف وعن تأخر تحقيق أهداف أخرى وسيرد ذلك بتفصيل أكثر في مواضع أخرى من هذا التقرير.

الفقرة رقم 2-3- دور المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية

الفقرة رقم 2-3-1

16-تولي الخطط الخمسيّة المتعاقبة مكانة خاصة لتطوير العمل الإنمائي لهذه القطاعات، حيث يتوقع أن تلعب هذه المنظمات دوراً كبيراً في صياغة عمل جماعي لتطوير المجتمعات المحلية، واقتراح برامج ومشاريع لإنجاز الأهداف المتعلقة بالحد من الفقر، وتوليد فرص العمل، وتمكين المرأة وتوسيع فرص تعلمها والتنظيم الأسري والحفاظ على البيئة. وعليه فإن دور تلك القطاعات يتحدد بالآتي:

المساعدة في تحقيق الأهداف والمرامي الكمية المتعلقة بالتخفيف من الفقر؛

المساعدة في تصميم وإنجاز برامج الإصلاحات الاجتماعية وبرامج التدريب والدعم لحقوق المرأة والطفل؛

التدخل في توفير الخدمات في المناطق النائية والتي لا توجد فيها إسهامات واضحة للقطاعين الحكومي والخاص، وتشكيل جمعيات مهنية ونوعية للقيام بذلك؛

المساهمة في تنفيذ خطط التنمية الإقليمية والاشتراك في اجتماعات المجالس التخطيطية المحلية من أجل الرقابة على تنفيذ المشاريع التي تقررها الخطط الخمسيّة، وتلك لتطوير المناطق الأقل نمواً.

الفقرة رقم 2-3-2

17-يعتبربناء الشراكات مع المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع الأهلي، ولاسيما تلك التي تفرد حيزاً هاماً لقضايا تمكين المرأة وموضوع تفعيل دور الجمعيات الأهلية في بناء القدرات الوطنية للجمعيات الأهلية في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في سورية، وقد شهد العمل الأهلي ازدهاراً ملفتاً في السنوات الأخيرة حيث ارتفع عدد الجمعيات الأهلية المرخصة من نحو 450 جمعية عام 2000 إلى أكثر من 200 1 جمعية في بداية 2007. وتشجع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات الأهلية والذي يعتبر دوراً رديفاً وداعماً للجهود الحكومية من خلال الرعاية المتنوعة التي تقدمها مثلاً لمختلف شرائح ذوي الإعاقة من الأطفال وذويهم في سورية (ومن أمثلة هذه المساعدات تقديم أجهزة السمع والكراسي المتحركة وعمليات زراعة الحلزون وزراعة القرنية)، ومن المساهمات الهامة للمنظمات غير الحكومية نذكر:

إقرار الخطة الوطنية للإعاقة التي أشرفت على صياغتها مؤسسة آمال للمعوقين والتي تضمنت العديد من الإجراءات لتقديم خدمات الطفل المعاق وأسرته؛

نشاط العديد من الجمعيات في منح القروض للمشاريع الصغيرة ومنها جمعية رواد الشباب؛

تأسيس بنك للتمويل الصغير من قبل شبكة الآغا خان وبنك الإبداع.

الفقرة رقم 2-5-3- مشروع قانون حقوق الطفل

18-أعدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة مشروع (قانون حقوق الطفل) من خلال لجنة ضمت أساتذة أكاديميين وقضاة من ذوي الاختصاص، وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2006 قدمت اللجنة مسودة مشروع القانون إلى الهيئة التي عرضته للنقاش في ورشة عمل ضمت 65 مشاركاً من مختلف الجهات العامة والمنظمات الشعبية (ومنها الاتحاد العام النسائي) والجمعيات الأهلية، وتلا هذه الورشة تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة الملاحظات على مسودة مشروع القانون، وتمت مناقشة الملاحظات الواردة من الوزارات مع ممثلي هذه الجهات وتضمين المشروع ما يمكن الأخذ به منها تمهيداً لرفعه إلى سلطات الإصدار.

الفقرة رقم 2-5-4-3

19-تولي الحكومة السورية اهتماماً بالغاً بالأطفال ذوي الإعاقة ومن أجل لفت انتباه المجتمع إلى هذه الفئة واحتياجاتها الخاصة والملحة فقد تم ابتكار مجموعة من الأنشطة والفعاليات من أجل حشد الدعم والتأييد لقضايا هؤلاء الأطفال وقد كان الأولمبياد الخاص السوري، وهو هيئة مستقلة تهتم بذوي الإعاقة الذهنية تأسست عام 1994، نقطة تحول إذ سلط الضوء على القدرات الخاصة الموجودة لدى هؤلاء الأطفال من أجل تحفيز المجتمع الأهلي للاستثمار بها. وقد اختارت الرئاسة الإقليمية دمشق ليقام فيها المؤتمر الطبي الإقليمي الأول للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عقد المؤتمر في شهر أيلول/سبتمبر 2005 تحت شعار "حياة أفضل للأشخاص المعوقين ذهنياً"، وشارك فيه أكثر من 350 طبيباً وباحثاً من 16 دولة عربية وأجنبية ومن المنظمات الدولية. كانت أبرز أهداف المؤتمر رفع مستوى الوعي حول الرعاية الصحية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتركيز على احتياجاتهم، وتحديد الصعوبات التي تقف أمام توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، واقتراح الحلول المناسبة لتقليل الفجوة في حجم وجودة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المتوفرة لتلك الفئة، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي في ذلك، وأخيراً العمل على تسليط الضوء على دور الأولمبياد الخاص الدولي.

الفقرة رقم 2-5-7- الخطوات التشريعية والقانونية الأخرى

(أ)التعليم مجاني في جميع مراحله، وهو إلزامي بموجب القانون رقم 35 لعام 1981 والذي عدل بموجب قانون التعليم الأساسي رقم 32 تاريخ 7 نيسان/أبريل 2002 (الملحق رقم 7) الذي جعل التعليم إلزامياً حتى عمر 15 سنة؛

(ب)نظم المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 (الملحق رقم 8) عمل المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي؛

(ج)بعد أن كان الحد الأدنى لسن عمالة الطفل هو 15 سنة بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1736/ تاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 (الملحق رقم 9) فقد نص القرار الوزاري رقم 12 لعام 2010 على منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر (انظر الفقرة رقم 9-3-3-3 أدناه)؛

(د)رفع سن المساءلة الجزائية من سن السابعة من العمر حتى سن العاشرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2003 (الملحق رقم 10)؛

( )عدل قانون الأحوال الشخصية بموجب القانون رقم 18 تاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (الملحق رقم 11) ليسمح للأمهات بالحصول على حضانة أطفالهن لفترة أطول من سن 9 إلى 13 عند الفتيان ومن سن 11 عند الفتيات إلى 15.والجدير بالذكر هنا أن مشروع قانون حقوق الطفل يلحظ تعديل هذا السن وجعله 18 عاماً لكلا الجنسين؛

(و)قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 (الملحق رقم 12)؛

(ز)قانون المعوقين رقم 34 لعام 2004 (الملحق رقم 13)؛

(ح)تعديل قانون خدمة العلم بموجب المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 والذي عدلت المادة 3 منه بموجب القانون رقم 16 للعام 2008 بما يقضي بتخفيض خدمة العلم الإلزامية من 24 شهراً إلى 21 شهراً لكل المكلفين باستثناء من لم يجتازوا الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وفي ذلك حث على التعليم؛

(ط)أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2011 الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المخول وضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة منسجمة مع سياسات وخطط الدولة وتمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة (الملحق رقم 14). ويعمل الصندوق بموجب المادة 3 من المرسوم على تحقيق الأهداف التالية:

حماية الفرد والأسرة الفقيرة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة؛

تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة من الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم (عدم تسرب الأطفال من التعليم- حصول الأطفال على اللقاحات الطبية كافة)؛

تمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.

(ي)صدر المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والمتضمن تشديد العقوبات على العديد من الجرائم، كالجرائم الواقعة على العرض حيث ألغي مثلاً نص المادة 508 من قانون العقوبات السوري ليشدد العقوبة على المغتصب حتى في حال زواجه من المعتدى عليها بحيث يستفيد فقط من العذر المخفف (على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين)، وتعاد محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة (الملحق رقم 15).

الفقرة 2-6- التدابير المتخذة لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها

الفقرة رقم 2-6-7

20-تقوم منظمة الطلائع بتعريف جميع أطفال المرحلة العمرية ببنود اتفاقية حقوق الطفل من خلال توزيع البروشورات ونشر اللوحات التوضيحية في المدارس (الوحدات الطليعية) وشرح هذه البنود في أعمال فنية مسرحية وغنائية.

الفقرة رقم 3- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

21-تم تناولها بشيء من التفصيل في التقريرين الوطنيين الأول (الفقرات 27-47) والثاني (الفقرات 28-34) حيث أشير إلى أن "الطفل" أو "القاصر أو "الحدث" مصطلحات قانونية لمعنى واحد في التشريع السوري وهو الإنسان الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره. لقد أوصت لجنة حقوق الطفل سورية برفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى مستوى الفتيان، وبذل المزيد من الجهود لتطبيق هذا الحد الأدنى للسن وخصوصاً في المناطق الريفية، وهنا لا بد أن نذكر أن مشروع قانون حقوق الطفل قد أخذ هذا الأمر بالحسبان ولحظ رفع الحد الأدنى لسن زواج كل من الفتيات والفتيان إلى ثمانية عشر عاماً وهو عمر ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل.

الفقرة رقم 3-1

22-الطفل كما عرفته المادة الأولى من الاتفاقية "بأنه الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك" يقابل ذلك في التشريعات السورية ما يطابق هذا النص حيث عرف قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 الطفل بأنه هو كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره، كما أكد القرار رقم 903 تاريخ 28 شباط/فبراير 2005 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بأن الطفل هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، كما بين القانون الفرق بين الطفل غير المميز وبين من هو في سن التمييز.

الفقرة رقم 3-3-1- التعاون الدولي

الفقرة رقم 3-3-2- بعض الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية منذ عام 2000

23-الجمهورية العربية السورية طرف في عدد كبير من الصكوك الدولية التي تنص على مجموعة من الحقوق والالتزامات الكفيلة باحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وقد استمرت سورية في هذا النهج فوقعت بعد عام 2000 على الاتفاقيات والوثائق الدولية التالية:

الاتفاقية العربية لمنع الإرهاب، المبرمة بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 1998، عام 2002؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 28 كانون الأول/ديسمبر 1979، في 27 آذار/مارس 2003 (الملحق رقم 17)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 17تشرين الأول/أكتوبر 2003 (الملحق رقم 18)؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (الملحق رقم 18)؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 1 تموز/يوليه 2004(الملحق رقم 19)؛

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرتهمفي10 نيسان/أبريل 2005 (الملحق رقم 20)؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وذلك بموجب القانون رقم 14 للعام 2008 (الملحق رقم 21 والملحق رقم 22)؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بموجب القانون رقم 14 للعام 2008؛

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بموجب القانون رقم 14 للعام 2008؛

الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، التي صادقت عليها سورية بموجب المرسوم رقم 52 لعام 2008 (الملحق رقم 23)؛

اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المصدق عليهما بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 10 شباط/فبراير 2009.

الفقرة رقم 4-1-1- الحق في عدم التمييز

الفقرة رقم 4-1-1-2

24-يتم استيعاب جميع الأطفال السوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية في مدارس التعليم الأساسي ومعاملتهم معاملة واحدة من حيث الرعاية والاهتمام والمتابعة على اختلاف بيئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية ودياناتهم، وتقوم الحكومة السورية بتقديم الرعاية الأساسية (الصحة والتعليم) لجميع الأطفال في مراحل التعليم كافة وفي المناطق الريفية والحضرية وللذكور وللإناث على حد سواء.

الفقرة 4-1-2- عدم التمييز بين الجنسين

الفقرة رقم 4-1-2-2

25-المناهج الدراسية خالية من القوالب النمطية فيما يخص دور المرأة أو الرجلحيث عملت سورية على تطوير المناهج المدرسية عبر إدخال مفاهيم المساواة بين الجنسين، وبدءاً من عام 2000 نُظِّم العديد من الدراسات وورشات العمل حول هذا الموضوع على ضوء مصادقة سورية (مع بعض التحفظات) على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الفقرة رقم 4-2- مصالح الطفل الفضلى (المادة 3 من الاتفاقية)

26-تم تناولها بشيء من التفصيل في التقرير الوطني الثاني، الفقرات (40- 48) والذي فصل كيف تكفل الدولة السورية لجميع الأطفال دون تمييز الحق في الحياة والبقاء والنمو.

27-تمثل مصلحة الطفل الفضلى الاختيار الأساسي لمختلف السياسات والتدابير المتخذة في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية والتعليم وغيرها في سورية، وقد كرست الدولة ذلك من خلال سياستها وقوانينها النافذة بأن جعلت مصلحة الطفل هي اللبنة الأولى لبناء الإنسان والمجتمع السليم، لذا فإن رعاية الطفل في سورية وحمايته تشكل المحور الهام والجوهري في حياة الأسرة والمجتمع. وتجلى هذا في مختلف النواحي الصحية والتعليمية والقانونية. ولقد تمت زيادة التعويض العائلي للموظف بموجب المرسوم رقم 23 لعام 2003، كما تم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بالمرسوم رقم 78 لعام 2001 (الملحق رقم 32) بما يسمح بتوريث الراتب التقاعدي للموظفات الإناث بعد أن كان ذلك محصوراً بالموظفين الذكور. ويسمح القانون السوري أيضاً بإجازة الأمومة مدفوعة الأجر للنساء العاملات، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل هو الأساس في مشروع قانون حقوق الطفل، كما أن مشروع قانون صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي مخصص للأطفال في معظم أحكامه (انظر الفقرة 6-6-1 أدناه)، وقد صدر عن مجلس الوزراء عام 2010 التعميم رقم 7418/15 إثر التعميم الصادر عن وزارة العدل رقم 62/2010 والذي أقر بحق الحاضنة المعينة بوثيقة رسمية سواء أكانت أماً أو غيرها فتح حساب لصالح المحضون في إحدى المصارف العامة أو الخاصة والإيداع فيه، وكذلك أتاح تسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة أو النقل منهما إلى روضة ومدرسة أخرى دون الحاجة إلى موافقة الولي أو القاضي الشرعي على هذه التصرفات والإجراءات كما كان الأمر سابقاً.

الفقرة رقم 4-3- الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

28-تناوله التقرير الوطني الثاني في الفقرات (49-52) حيث ذكر تشدد قانون العقوبات السوري في معاقبة الجرائم الواقعة على الأطفال وأوضح اهتمام الدولة بحماية الأطفال من الأخطار المختلفة.

الفقرة رقم 4-3-1

29-اعتبر المشرع السوري الحق في الحياة أول الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان، وشدد على حماية هذا الحق للطفل منذ تكوينه جنينياً وحتى سن الرشد، وهكذا يكفل المشرع السوري والقانون والسياسة الوطنية حق كل شخص في الحياة سواء أكان طفلاً أم بالغاً وذلك عن طريق عدة تدابير وآليات، وقد أتت مجموعة من التشريعات الجديدة والأوامر التنفيذية في شأن حق الحياة والبقاء والنمو نذكر منها القرار الوزاري رقم 39/2001 الذي حظر في مادته الثانية بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وعاقب من يخالف ذلك، والقراررقم 4334 تاريخ 8 تموز/يوليه 2007 المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف فضلاً عن الجهات الحكومية ذات الصلة، كما صدر المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 القاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة (الملحق رقم 33).

الفقرة رقم 4-3-2

30-ولطالما هدفت الإجراءات التشريعية والسياسات والخطط التنموية إلى توفير بيئة أفضل لبقاء ونماء الأطفال، لكننا لم نستطع أن نمتد ببرامجنا وخططنا إلى الجزء المغتصب من أرضنا في الجولان السوري المحتل بسبب التعنت الإسرائيلي الذي يمنع أي تدخل حتى من قبل المنظمات الدولية لتحسين أوضاع هؤلاء الأطفال.

31-وتظل حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل خطيرة إذ لم يسلم الطفل من الممارسات التعسفية الإسرائيلية التي لم تعر أي اهتمام لحقوق الطفل العربي السوري التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، فقد انتهكت إسرائيل حقوق الطفل العربي السوري في الجولان من خلال فرض الجنسية الإسرائيلية وحرمانه من جنسيته العربية السورية منتهكة بذلك المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، كما حرم الطفل العربي السوري في الجولان من تلقي الأفكار والمعلومات بحرية بسبب فرض قيود على السكان والحد من تحركاتهم بمن فيهم الأطفال وهذا يعد خرقاً للمادة 13 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تفرض سلطات الاحتلال على الأطفال في الجولان الثقافة الإسرائيلية وتمنعهم من القيام بالنشاطات الفكرية والفنية، وقد ألغت مناهج التدريس العربية السورية في جميع مدارس الجولان المحتل، واستبدلت بها المناهج الإسرائيلية في محاولة لتنشئة أجيال لا تربطها أية روابط فكرية أو ثقافية بوطنها الأم. فضلاً عن ذلك، تعاني المدارس في الجولان من النقص في قاعات الدراسة والأبنية المدرسية المناسبة، وتحشر فيها أعداد كبيرة من الطلاب في قاعة دراسية واحدة، كما يطلب من الأولياء دفع معدلات عالية من الضرائب بحجة التعليم. وفي المجال الصحي تنتهك إسرائيل اتفاقية حقوق الطفل من خلال النقص الحاد في المراكز الصحية والعيادات ومراكز الإسعاف الأولى وعدد الأطباء إضافة إلى الإهمال وغياب المعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل. كما تقوم إسرائيل بانتهاك المادة 37 من خلال تعريض الأطفال إلى التعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وحرمان الأطفال من حرياتهم وسجنهم بصورة غير قانونية أو تعسفية، وظروف الاعتقال اللاإنسانية التي يعيشونها داخل السجون الإسرائيلية، وسياسة القهر المادي والمعنوي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية الاجتماعية.

32-وتعتبر الألغام الإسرائيلية خطراً دائماً طالما بقيت مزروعة في المناطق المجاورة للقرى والحقول والمراعي التابعة لأهالي الجولان، فقد بلغ عدد ضحايا الألغام الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل 531 إصابة منهم202 وفيات معظمهم من الأطفال وإصابة329بإعاقات دائمة ومزدوجة.

33-ومن حق أطفالنا ومن مسؤولية لجنة حقوق الطفل الموقرة مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام الاتفاقيات الدولية وحقوق الأطفال في جولاننا المحتل، وبالالتزام بقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وعلى الأخص القرار 497 تاريخ 1981 الذي قرر المجلس بموجبه أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل هو لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل بإلغاء قرار ضم الجولان على الفور.

34-ومن مسؤولية المجتمع الدولي، ومن ضمنه لجنة حقوق الطفل، اتخاذ إجراء دولي عاجل لوضع نهاية فورية للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الجولان السوري المحتل، وتوفير الحماية الفورية للأطفال السوريين في الجولان السوري المحتل امتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية حقوق الطفل انسجاماً مع منطوق المادة 45 التي تنص على القيام بإجراءات عدةلدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية.

الفقرة رقم 4-3-3- الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

الفقرة رقم 4-3-3-1- الرعاية الصحية

35-تتولى وزارة الصحة أساساً تقديم الرعاية الصحية المختلفة للأطفال بدءاً من مرحلة ما قبل الزواج وصولاً إلى برامج صحة المراهقين والشباب، وكل البرامج المقدمة تشاركية أساساً مع المنظمات الشعبية (وعلى رأسها منظمة الطلائع التي تعنى بصحة الأطفال في المدارس والمعسكرات وتساهم في حملات اللقاح الوطني ونشر الثقافة الصحية)، ومع المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية إذ أدى الحراك الاجتماعي المميز باتجاه القضايا الصحية إلى تأسيس العديد من الجمعيات الأهلية التي تعمل على دعم القضايا الصحية في المجتمع السوري مثل جمعية بسمةوتلعب دوراً في التوعية الصحية في القضايا الصحية الملحة والطارئة مثل الإيدز.

الفقرة رقم 4-3-3-1-6-2- الحصبة والحصبة الألمانية

36-تم على ثلاث مراحلتنفيذحملةتلقيحوطنيةبلقاح MMR للحصبة والحصبة الألمانية لتحقيقنسبةتغطيةتتجاوز 95 في المائة:

المرحلة الأولى: في آذار/مارس 2007 للأطفال من عمر 10 أشهر إلى ما دون سن دخول المدرسة؛

المرحلة الثانية: في الربع الرابع من عام 2007 لطلابالصفالثانيوالثالثوالرابع؛

المرحلة الثالثة: في الربع الرابع من عام 2008 لطلاب الصف السادس والسابع والثامن والتاسع.

الفقرة رقم 4-3-3-1-7- برنامج مكافحة الإسهالات والإنتانات التنفسية الحادة عند الأطفال

37-تبنت وزارة الصحة البرنامج منذ عام 1988، وسعت إلى توفير التدبير الجيد لحالات الإسهال من قبل العاملين الصحيين وإلى تثقيف الأم حول أهمية زيادة السوائل واستمرار التغذية والرضاعة الطبيعية خلال الإسهال وذلك عن طريق ورشات العمل والدورات والندوات وكذلك اللقاءات مع أطباء القطاعين العام والخاص وتنظيم حملات توعية وتثقيف في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة،وقد تبين من التقارير الشهرية للمراكز الصحية ومستشفيات الإبلاغ المختارةأن المناطق الشمالية الشرقية (الرقة،ودير الزور،والحسكة، وإدلب) إضافة إلى محافظات (درعا،وريف دمشق) مناطق عالية الخطورة لذلك يتم تدريب الكوادر الصحية في هذه المحافظات على تدبير حالات الإسهال والإنتانات التنفسية وتم إرسال كتب رسمية لجميع المحافظات لاتباع استراتيجية البرنامج في تدبير المرضى وتم تشكيل فريق تدريب وطني للبرنامج من محافظات (دمشق،وريف دمشق،والقنيطرة،ودرعا،والسويداء،وطرطوس،والحسكة) وتتم التوعية حول البرنامج في المراكز الصحية بالتعاون مع المنظمات الشعبية وعبر وسائل الإعلام.

الفقرة رقم 4-3-3-1-8- برنامج الطفل السليم

38-يستهدف البرنامج الأطفال دون خمس سنوات من العمر من خلال زيارات دورية منتظمة لهذه الفئة من الأطفالحيث يتم عند زيارة الطفل لهذه العيادة قياس طوله ووزنه ومحيط جمجمته ومعرفة قوامه الغذائي بهدف تعزيز صحة ونمو وتطور الطفل من خلال التغذية الصحيحة، والتأكد من شروط السلامة في التعامل مع الطفل والبيئة المحيطة به والوقاية من الأمراض والحوادث من خلال متابعة تلقيح الأطفال، فضلاً عن الكشف المبكر عن الأمراض وتأخر النمو والتطور والإعاقات من خلال الفحوص الدورية وعرضها على الطبيب ومراقبة نمو الطفل وتقييم تطوره وإجراء الفحوص الطبية السنية والعينية وغيرها، وتقديم المشورة للأم فيما يتعلق بعنايتها بطفلها والتي تشكل عاملاً هاماً في بقاء الطفل ونمائه، ولكن الملاحظ أن إقبال الأهالي على فحص أطفالهم قليل سواء لدى القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية حيث يتم التركيز على المراجعة في حال المرض فقط. من أجل ذلك يتم توعية الأهالي حول ضرورة مراجعة المركز الصحي لمراقبة الطفل حتى ولو لم يكن يشكو من أية أعراضللتأكد بأن طفلهم غير مصاب بأية حالة مرضية.

الفقرة رقم 4-3-3-2-4-2- برنامج إعطاء الفيتامين A

39-ما تزال وزارة الصحة منذ 1998 تتبع استراتيجية خاصة للحد أو لإنقاص نسبة انتشار نقص ريتينول المصل بتوزيع كبسولات الفيتامين A للفئات المستهدفة وهي:

الأطفال من عمر 10 أشهر إلى مادون الخامسة من العمر وذلك بإعطائهم جرعة واحدة 000 100 أو 000 200 وحدة دولية من فيتامين A مع لقاح الحصبة أو M.M.R؛

النساء بفترةالنفاس يتم إعطاؤهن 000 200 وحدة دولية من الفيتامين A كجرعة وقائية.

الفقرة رقم 4-3-3-3-الرعاية التربوية والتعليمية

الفقرة رقم 4-3-3-3-1

40-أعدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة مع كافة الشركاء المعنيين استراتيجية للطفولة المبكرة بناء على تحليل للوضع الراهن للأطفال في سورية، وقد استعان الفريق الوطني لدى توصيف الرعاية المقترحة بمنظومة حقوق الطفل عوضاً عن منظومة الاحتياجات، كما لجأ الفريق إلى مبدأ التمييز الايجابي في البرامج المقترحة للأطفال المحتاجين، وتم إفراد فصل كامل لمصادر التمويل والموازنة من أجل ضمان جودة ومصداقية تنفيذ البرامج والأنشطة.وهذه الاستراتيجية وضعت بمشاركة معظم الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الشعبية (ومنها الاتحاد العام النسائي) والمنظمات الدولية ذات الصلة والعديد من الجمعيات الأهلية، كما انتهت من إعداد الخطط التنفيذية للطفولة المبكرة وقامت بتضمينها في الخطة الخمسيّة الحادية عشرة.

الفقرة رقم4-3-3-3-2

41-أسست وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو أول مركز لتنمية الطفولة المبكرة لتدريب وتأهيل كافة المعنيين بتقديم الرعاية للأطفال الصغار. تم افتتاح المركز عام 2009 وقد وافقت منظمة اليونسكو على اعتبار المركز إقليمياً ويهدف إلى:

(أ)تهيئة الشروط الملائمة والأطر القيادية المدربة المختصة في مجال مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب)تحسين جودة المناهج بما يتفق مع خصائص نمو مرحلة الطفولة المبكرة وبما ينسجم مع المستجدات التربوية؛

(ج)رصد واقع الطفولة المبكرة وجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بها وطنياً ودولياً وتوثيقياً وإرسالها قواعد أو مصادر معلومات لهذا الغرض؛

(د)إجراء البحوث والدراسات التقييمية حول الطفولة المبكرة وتطويرها وإعداد وإصدار نشرات دورية وظرفية تخص تلك المجالات بالتنسيق مع الجهات الخاصة؛

( )تيسير الاتصال ونشر ثقافة الاستثمار بالطفولة المبكرة بين مختلف الجهات المتدخلة من وزارات وهياكل أو في مجال النشاط ذات الصلة؛

(و)المشاركة في وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع الطفولة وحقوقها وإبداء كل الملاحظات المترتبة على عملية الرصد والمتابعة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين وضع وحماية الطفولة المبكرة في الجمهورية العربية السورية؛

(ز)تنظيم دورات تدريب وتكوين وإقامة الملتقيات ذات العلاقة.

الفقرة رقم 4-3-3-3-5

42-تستوعب رياض الأطفال من أعمار 3 إلى 5 سنوات. وزاد عدد الرياض من 180 1 روضة عام 2000 لتصبح 533 1 روضة عام 2006 (بزيادة قدرها 32 في المائة) و737 1روضة عام 2008 من خلال الاستمرار في منح الموافقات على ترخيص رياض الأطفال (وفقاً للأنظمة) للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والقطاع الخاص وذلك لأهمية هذه المرحلة في التمهيد للطفل للتعليم الأساسي، إلا أن عدد الملتحقين ومعدل الالتحاق لا يزالان ضئيلين،ففي العام الدراسي 2001-2002 كان عدد الملتحقين 289 121، وازداد قليلاً من عام إلى آخر حتى صار 841 155 في العام الدراسي 2005-2006 ثم انخفض في العام الدراسي 2006-2007 إلى 781 145 ليرتفع ثانية في العام الدراسي 2007-2008 إلى 235 150. التوجه المستقبلي في الخطة الخمسية العاشرة لزيادة الاستيعاب في الرياضمن 10 في المائة إلى 30 في المائة من الأطفال بعمر 3-5 سنوات.

الفقرة رقم 4-3-3-3-6

43-صدر المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 (الملحق رقم 8) الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي وتعليماته التنفيذية المعدلة بتاريخ 2 أيار/مايو 2006. يذكر أن عدد المدارس الخاصة قد ارتفع من 302 عام 2000 إلى 479 1 عام 2008. أجاز المرسوم أيضاً افتتاح رياض أطفال خاصة ورياض أطفال عائدة لوزارة التربية وفق تعليمات وزارية، وصدرت التعليمات الخاصة بافتتاح رياض أطفال تابعة للوزارة في1 حزيران/يونيه 2006، وتم تجهيز الرياض المفتتحة بأحدث الأجهزة والمستلزمات. ويشرف الموجهون التربويون على شعب أو مدارس رياض الأطفال كل في مجال عمله وفق البرامج الموضوعة من قبل دائرة المناهج والتوجيه حيث تم افتتاح 65 روضة للعـام 2006-2007 و46 روضة للعام 2007-2008 و21 روضة في العام الدراسي 2008-2009، أما بالنسبة للرسوم فقد تم تحديدها بموجب تعليمات وزارية بأسعار منافسة للرياض الخاصة المرخصة مع إمكانية تسديد القسط على دفعتين أو ثلاث.وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ13 تموز/يوليه 2008 الذي ينص على تعديل المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 المتضمن إغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة إذا ثبت بالتحقيق عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وإذا تبين أن فيها فساداً أخلاقياً أو ترويجاً للشقاق الوطني حيث قامت الوزارة بمنح 987 ترخيصاً جديداً لمؤسسات التعليم الخاص وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 لغاية نهاية العام 2009.

الفقرة رقم 4-3-3-3-8

44-يجري التركيز على جوانب الجودة في رياض الأطفال من خلال وضع معايير محددة للمربيات في رياض الأطفال (الملحق رقم 40) ومن خلال ما يلي:

قيام وزارة التعليم العالي بإعداد مربيات مؤهلات لرياض الأطفال في كليات التربية وقد تخرجت الدفعة الأولى عام 2007؛

قيام وزارة التربية بتدريب القائمين الحاليين على الرياض ووضع برنامج زمني لإحلال معلمين من خريجي كلية تربية أو رياض أطفال محل المعلمين الحاليين؛

إنهاء وزارة التربية المعايير الوطنية لتأليف مناهج حديثة متطورة لرياض الأطفال تتماشى مع التعلم النشط وإصدار برامج تعليمية وثقافية لها؛

تعميق وتعزيز الإشراف التربوي على مؤسسات رياض الأطفال من قبل موجهين مختصين؛

تطبيق خطة لتدريب مربيات الأطفال على مفاهيم الطفولة المبكرة بالتعاون بين الاتحاد العام النسائي وشبكة الآغا خان عام 2005-2006 في محافظات دمشق، وطرطوس، وحماة، والقنيطرة، وريف دمشق؛

تنفيذ برنامج لتنمية القدرات المحلية في مجال رعاية الطفولة المبكرة لعدد من المشرفات والمربيات بالتنسيق بين الاتحاد العام النسائي والآغا خان وسبانا، بعد أن قامت وزارة التربية بالتعاون مع شبكة الآغا خان بإعداد دليل تدريبي لتدريب مدربة معلمة الروضة حيث تم تدريب 127 معلمة في خمس محافظات (حمص - حلب - اللاذقية - ريف دمشق - دمشق)؛

إقامة ندوات توعية ومحاضرات تربوية في المراكز الثقافية وفي المحافظات كافة لمشرفات الرياض وأولياء الأمور، ونواد صيفية للأطفال فضلاً عن المعارض وورشات رسم للأطفال، كما تم تنفيذ مجموعة أدلة عمل (تربية بيئية لمرحلة رياض الأطفال).

الفقرة رقم 4-4- احترام آراء الأطفال (المادة 12)

45-أوصت لجنة حقوق الطفل سورية أن تواصل تشجيع وتيسير احترام آراء الأطفال في الأسرة والمدرسة والمجتمع والمؤسسات والمحاكم وفي جميع المسائل التي تمسهم عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية، وأن تضع برامج للتدريب على المهارات في أطر مجتمعية يستفيد منها الآباء والمعلمون والاختصاصيون الاجتماعيون والموظفون المحليون بهدف توفير الدعم للأطفال للتعبير عن أفكارهم وآرائهم المستنيرة.

الفقرة رقم 4-4-1- الحق في حرية التعبير عن الرأي

46-ورد هذا الأمر بشيء من التفصيل في الفقرات 72-75 من تقرير سورية الأولي والتي أوضحت أن المبادئ القانونية في سورية تقتضي أن لكل إنسان أن يعبر عن حالته النفسية أو الفطرية أو عن الموقع الذي يحتله في مجتمعه بشتى الوسائل، وبين أن الدولة تشجع تعبير الأطفال عن آرائهم، وفي الفقرة 62 من التقرير الدوري الثاني.

الفقرة رقم 4-4-1-1

47-وتحترم تقاليد المجتمع رأي الطفل مثلما تحترم رأي البالغين من أسرته، ولا قيد على ممارسة الطفل (كما البالغ) لحق التعبير عن آرائه طالما أنه لا يخالف القوانين التي لا تجيز إثارة الفتن أو النعرات أو التمييز أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة. وتشجع التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الدولة على دعم مبادرات الأطفال واحترام آرائهم، فقد تبنت الحكومة السورية فكرة إنشاء برلمان للطفل كتجربة رائدة في محافظة دير الزور في شهر أيلول/سبتمبر 2005، وقد أكمل هذا البرلمان تسع دورات برلمانية. وقام السيد رئيس الجمهورية بزيارة هذا البرلمان ورعاية هذه التجربة التي تتيح للأطفال البالغ عددهم في هذا البرلمان 100 طفل فرص المشاركة والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، وممارسة النقد الموضوعي، وخوض تجربة عملية صنع القرار من خلال عقد ورشات عمل تضم صانعي القرار من محافظين ووزراء،وقد قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بوضع مقترح لتعميم تجربة برلمان الطفل بعد نجاحه في محافظة دير الزور، وتجري دراسة المقترح من الناحية القانونية الآن.

الفقرة رقم 4-4-1-3

48-ينص قانون الجمعيات والمؤسسات الصادر عام 1959 في مادته رقم27 على أحقية الأطفال بتأسيس جمعيات خاصة بهم.

الفقرة رقم 4-4-2- الحق في المشاركة

الفقرة رقم 4-4-2-2

49-تضم منظمة الطلائع الأطفال بعمر 6 إلى 12 سنة وتنظم فعالياتهم على مستوى الوحدات الطليعية (المدارس) ومراكز الأنشطة والمدارس التطبيقية والمهرجانات السنوية، وهي تقدم خدماتها الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والعلمية مجاناً ولجميع أطفال مدارس سورية دون تمييز فتستضيف سنوياً في معسكرات منظمة الطلائع نحو مائة ألف طفل، كما تمارس النشاطات التالية:

الملتقى الإبداعي لأطفال الطلائع والذي يقام سنوياً في محافظة طرطوس وينمي مواهب أكثر من 500 طفل؛

مهرجان الطلائع السنوي والذي ينفذ تجربة فريدة في العالم العربي هي استضافة الأطفال المشاركين (من السوريين والعرب والأجانب) في بيوت بعض المواطنين السوريين بما يساهم في توسيع آفاقهم الاجتماعية؛

إصدار مجلة شهرية (الطليعي) تضم موضوعات متعددة ترتقي بثقافة الطفل وتزيد من معارفه ومهاراته؛

إصدار سلسلة قصصية مصورة بعنوان "قصص ولوحات" يقوم الأطفال بكتابتها وتنفيذ رسومها؛

تقديم برامج أسبوعية إذاعية وتلفزيونية خاصة بالأطفال؛

تعزز المنظمة تعاونها مع كل الجهات المهتمة بالأطفال محلياً وعربياً ودولياً بمشاركات فاعلة من قبل الأطفال والقيادات التربوية الطليعية ومن ذلك رعاية مشاركة الأطفال السوريين في المسابقات الدولية مثل مسابقة "شنكار" للرسم حيث فازوا بجوائز عديدة؛

يشارك أطفال المنظمة في كل الفعاليات الاجتماعية والوطنية المحلية ويقدمون خدمات مميزة في الأيام العلمية النوعية ويكرمون العاملين في مجال الخدمات العامة (البيئة، الصحة، النظافة، السلامة المرورية، الدفاع المدني ...)؛

تقيم المنظمة سنوياً فعاليات ومهرجانات خاصة لترسيخ شعارات إيجابية تطرحها المنظمة أو جهات أخرى (لا للتدخين، الرياضة حياة، البيئة صديقتنا...)؛

افتتحت المنظمة ستة عشر موقعاً على شبكة الإنترنت معظمها تفاعلي يقوم الأطفال من خلاله بالتواصل وتبادل الرسائل والمعلومات؛

تحترم المنظمة آراء الأطفال وتتيح لهم مجال التعبير عن آرائهم ورغباتهم بحرية تامة من خلال ممارسة انتخابهم لممثليهم في الوحدات الطليعية والمشاركة بندوات وحلقات بحث تنفذ بحوارات هادفة (التسيير الذاتي) دون أي تدخل من الكبار.

الفقرة رقم 4-4-2-4

50-تسعى الهيئة السورية لشؤون الأسرة بشكل دائم وحثيث لجعل مشاركة الأطفال من العادات المتأصلة في تصميم وتنفيذ كافة الأنشطة والبرامج المتعلقة بهم حيث شارك الأطفال أيضاً في إعداد هذا التقرير وأجريت معهم ست ورشات عمل لأخذ رأيهم في مدى معرفتهم باتفاقية حقوق الطفل ورأيهم في الحقوق التي يتمتعون بها (يضم الملحق رقم 2 النقاط الرئيسة التي وردت في ورشات العمل هذه)، كما شاركالأطفال في تحليل الوضع الراهن للطفولة في سورية الذي تم تنفيذه بتنسيق مابين الهيئة السورية لشؤون الأسرة وهيئة تخطيط الدولة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في العام 2007 فقد شارك الأطفال في جلسات الاستماع والتشاور بطرح الأسئلة على المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية القائمة على مختلف جوانب ملف الطفولة، كما شاركوا في مشاورات لليافعين التي نفذت في عدة محافظات لسبر آرائهم حول القضايا الرئيسية الحياتية والمعيشية والتعليمية والصحية المرتبطة بهم (الملحق رقم 43)، واستضافت الهيئة منتدى اليافعين العرب في الفترة مابين 27-29تموز/يوليه2010 في إطار التحضير للمؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل حيث عقدت ورشات عمل تدريبية للميسرين المشاركين في منتدى اليافعين العرب في شهر أيار/مايو 2010، وتم تعريفهم باتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الاختيارين والخطة العربية الثانية للطفولة، وخلص المنتدى إلى توصيات مهمة عرضت في المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى الذي عقد في المغرب والذي شارك فيه وفد رفيع المستوى من مختلف الجهات المعنية بقضايا الطفولة.

الفقرة رقم 4-4-2-7

51-تساهم الجمعيات الأهلية في جهود تعزيز المشاركة ومفهوم العمل الطوعي، فمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري (الملحق رقم 44) تدير مشروع الأشبال الذي يبث روح التطوع في الأطفال بعمر 9 إلى 14 عاماً ويعلمهم الإسعاف الأولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما يقبل من تجاوزت أعمارهم 16 سنة كمتطوعين شباب يساهمون في الدعم النفسي للأطفال في حالات الطوارئ والكوارث، والأطفال ذوي الإعاقة.كما أسست مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل فريق عمل تطوعي من الأطفال اليافعين للعمل على الترويج وحشد الدعم والتأييد لأهم القضايا الملحة. وقد تم اعتماد مشروع بيئي بعنوان كوكبنا الأخضر لعام 2009 على سبيل التجربة الأولى حيث صمم الأطفال مشاريعه وشرعوا بتنفيذها بأنفسهم، كما يتابع مشروع مسار (أحد مشاريع الأمانة السورية للتنمية) تطوير روح التطوع والإسهام في خدمة المجتمع وخاصة من الشباب كمشروع إعادة تدوير الورق في اللاذقية وزراعة الزهور في حديقة الملعب البلدي في دمشق وغيرها.

الفقرة رقم 5-1- الاسم والجنسية (المادتان 7 و8 من الاتفاقية)

الفقرة رقم 5-1-3

52-يقوم أمين السجل المدني بتسمية اللقطاء (المواد 34-36 من قانون الأحوال المدنية)، ويوجب القانون أيضاً على المؤسسة الصحية إخطار الجهات المختصة لتأمين أسرة لرعايته، ولا تجوز الإشارة بأي شكل سواءً في شهادة الميلاد أو في سجل قيد المواليد إلى كون الطفل مجهول النسب، أو ما يفيد بأن الطفل يحمل اسم رب أو ربة الأسرة أو لقب أي منهما.

الفقرة رقم 5-3-1- حق الطفل في طلب جميع المعلومات والأفكار وتلقيها والمساهمة في نشرها دون أي اعتبار للحدود

الفقرة رقم 5-3-1-3

53-أحدثت مديرية منشورات الطفل عام 2007 في هيئة الكتاب التابعة لوزارة الثقافة لتقوم بإصدار كتب للأطفال بكافة الاختصاصات وإصدار كل من مجلة أسامة ومجلة شامة للطفولة المبكرة وسلاسل متنوعة فضلاً عن المشاركة بمعارض الكتب والنشاطات الثقافية، هذا بالإضافة إلى المعاهد التي أحدثتها الوزارة قبل عام 2000 مثل معهد صلحي الوادي للموسيقى ومدرسة الباليه ومسرح الطفل والعرائس ومركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، إلخ، ومما زاد في تفعيل تنفيذ أهداف هاتين المادتين إصدار الوزارة للتعميم رقم/7018/400/ث تاريخ23 آذار/مارس 2006 المتضمن تسمية مسؤول عن الأنشطة الثقافية الخاصة بالطفل في جميع مديريات الثقافة في المحافظات وربطها بمديرية ثقافة الطفل المركزية وتوجيهها لتنظيم أنشطة مماثلة لما تقوم به المديرية.

الفقرة 5-8- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 37(أ))

الفقرة رقم 5-8-3

54-تقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل بتأسيس المرصد الوطني للعنف الأسري حيث تم إنشاء نظام معلوماتي يهدف إلى ربط نقاط رصد العنف الأسري في المستشفيات ومراكز الشرطة والجمعيات بقاعدة معطيات مركزية تحدث ضمن الهيئة السورية لشؤون الأسرة لتمكين هذه النقاط من تسجيل حالات العنف التي تردها في هذه القاعدة، وتم تنظيم دورات تدريبية للمعنيين في نقاط الرصد بهدف رفع وعيهم بأهمية تسجيل البيانات الخاصة بالعنف الأسري وحول كيفية تحصيل المعلومات منهم لملء الاستمارة الخاصة بالعاملين على نقاط الرصد في المشروع التجريبي للمرصد الوطني لتتبع حالات العنف الأسري.

الفقرة رقم 5-8-6

55-تم إحداث دبلوم حماية الطفل بهدف تأهيل كادر مؤهل للعمل في وحدة حماية الأسرة، وتم بتخريج الدفعة الأولى والثانية من خريجي دبلوم حماية الطفل حيث تقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة باستكمال بناء قدراتهم عبر دورات تدريبية متخصصة، منها دورات تدريبية في الأردن في إدارة حماية الأسرة وذلك بهدف تأهيلهم للعمل في وحدة حماية الأسرة.

الفقرة رقم 5-8-7

56-من المشاريع التي يجري العمل عليها الآن مشروع تأسيس وحدة حماية الأسرةالتابع للهيئة السورية لشؤون الأسرة كمركز لتلقي الشكاوي حول حالات سوء معاملة الطفل والمرأة والتحقيق فيها وإحالتها إلى الجهات المختصة لمعالجتها، وقد تم تخصيص مبنى ليكون وحدة حماية الأسرة المنشودة ويتم العمل حالياً على إعادة تأهيل المبنى وإصدار الصك القانوني لعمل الوحدة وتقوم لجنة وطنية بإعداد النظام الداخلي للوحدة، إضافة إلى مشروع خط الإرشاد الأسري بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية لشؤون الأسرة، وهو عبارة عن رقم هاتف مجاني سيخصص للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال، أو للحصول على استشارات قانونية أو نفسية أو اجتماعية بكل ما يتعلق بسوء معاملة أحد الأطفال. بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الرائد وتقييمه، تعتزم الحكومة (ممثلة بالهيئة السورية لشؤون الأسرة) تعميم هذه التجربة على المحافظات تدريجياً. يجري العمل أيضاً على إنشاء مركزين للضيافة في دمشق وحلب من أجل استضافة الأطفال المعنفين والعناية بهم وتخفيف الآثار الجسدية والنفسية عنهم.

الفقرة رقم 5-8-9

57-عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ثلاث دورات تدريبية حول "آليات حماية حقوق الطفل" شارك فيها ممثلون عن الوزارات المعنية بقضايا الطفولة، كما شاركت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بعقد المدرسة الصيفية حول "العنف الأسري" بالتعاون مع وزارة الداخلية وجامعتي دمشق وحلب ومعهد هامبورغ خلال الأعوام 2007-2008/2009-2010،وقد تخلل هذه الندوات محاضرات وورشات عمل تخصصية حول المحاور التالية :(الطبي، القانوني، الاجتماعي، التربوي، النفسي، الإعلامي).

الفقرة رقم 5-8-11

58-تقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بإعداد فواصل تلفزيونية توعوية حول قضايا الأسرة والسكان ليتم بثها عبر القنوات التلفزيونية المختلفة وبرعاية برنامج تلفزيوني بواقع أربع حلقات شهرياً تناقش فيها موضوعات ذات الصلة بالقضايا الأسرية والمجتمعية، كما تدرس عقد ورشة عمل تضم قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلين عن مجلس الشعب وممثل عن الجمعية السورية للمعلوماتية المقدمة لخدمة الإنترنت في سورية وممثلين عن جمعيات المجتمع الأهلي العاملة في مجال حماية الأطفال بهدف وضع قانون خاص لحماية الطفل من الاتجار وبيع الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية وجرائم الإنترنت كي تتطابق القوانين مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل.

الفقرة رقم 6-4- جمع شمل الأسرة (المادة 10)

59-تم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في التقرير الأول (الفقرات 117-119) لكن من المهم الإشارة هنا إلى حرص الدستور السوري على وحدة الأسرة إذ شدد على عدم جواز إبعاد المواطن عن الأرض كما أكد حق كل مواطن بالتنقل في أراضي الدولة بحرية ما لم يصدر المنع بحكم قضائي أو كان تنفيذاً لقوانين حماية الصحة والسلامة العامة، كما أجاز المشرع السوري مغادرة أراضي الجمهوريةوالعودة إليها بموجب جوازات أو وثائق سفر يحددها القانون.

الفقرة رقم 6-5- نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)

الفقرة رقم 6-5-3

60-صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، حدد المرسوم العقوبات بحق جرائم الاتجار بالأشخاص وبحق من يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها وبحق من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو بين أهدافها الاتجار بالأشخاص. يهدف هذا المرسوم إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم حيث شدد المرسوم في المادة 8 منه العقوبة إذا ارتكب الجرم ضد النساء أو الأطفال حيث عرف الطفل بأنه كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر. واعتبر المرسوم في مادته الخامسة أن "الاستخدام الجنسي للطفل بأي شكل من أشكال الممارسة أو تصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الداعرة لقاء أي شكل من أشكال العرض المباشرة أو غير المباشرة" يعتبر بحكم الاتجار. شدد المرسوم على التزام الجهات المعنية باتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتأمين متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي، واهتم بتنظيم قواعد التعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة وتضمن إحداث إدارة خاصة في وزارة الداخلية تكون متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تُسمى "إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص"، كما نص على إحداث دور لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الفقرة رقم 6-5-5

61-استضافت الجمهورية العربية السورية مؤتمر الإنتربول الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيسان/أبريل 2010 والذي قامت وزارة الداخلية بتنظيمه.

الفقرة رقم 6-6-1

62-تمنح الأمهات بصورة عامة الوصاية على أطفالهن والآباء مجبرون قانوناً على دفع النفقة طالما تمتعت الأم بحضانة الطفل، كما يتم العمل على مشروع قانون صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي بالتعاون بين الاتحاد العام النسائي ووزارة الأوقاف والهيئة السورية لشؤون الأسرة.

الفقرة رقم 6-7-3

63-طرح مبدأ التعاون والشراكة بين الحكومة والجهات الأهلية القادرة على إدارة المراكز والمؤسسات الراعية للأطفال شريطة ألا تمس تلك الشراكة قوانين الحكومة والإطار العام المتبع بالمؤسسات المشابهة، وبناء عليه تعمل جمعية قرى الأطفال SOS العربية السورية وهي منظمة غير حكومية غير ربحية في مجال توفير الرعاية الأسرية المستمرة وحقوق الطفل فتساعد الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية بإنشاء أسرة تعطيهم الأمان والحب والحياة الكريمة، كذلك تقوم مؤسسة قوس قزح بتولي رعاية الأطفال اللقطاء إذ بدأت بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ببناء مجمع سكني على مساحة 000 20 متر مربع ليؤمن لهؤلاء الأطفال العيش ضمن جو أسري حميم أقرب للأسرة الطبيعية، كما تقوم المؤسسة بتقديم الرعاية اللازمة وبشكل كامل لهؤلاء الأطفال من الناحية الطبية والتعليمية والتثقيفية آخذة بعين الاعتبار هواياتهم ومواهبهم وقدراتهم العقلية والبدنية، حيث وضعت أسساً سليمة لدمجهم بالمجتمع المحيط بهم بشكل يكفل كرامتهم ويصون حقوقهم ويرجح مصلحتهم الفضلى ويضعها في أولوية الاعتبارات.

الفقرة رقم 6-7-4

64-بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2010 بمشروع تقييم واقع الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، وتم استقدام خبراء دوليين في هذا المجال وذلك بغية الوصول إلى نظام رعاية بديلة أكثر فاعلية، وعندما لا يكون بالإمكان وضع اللقيط في المؤسسات الأهلية القادرة على تربية الأطفال، يوضع مثل هؤلاء الأطفال في أحد المركزين المتوفرين للقطاء وهما مؤسسة رعاية الطفولة في دمشق ودار كفالة الطفل في حلب. تؤمن هاتان الداران المأوى والطعام والتعليم والمهارات المهنية للأطفال الذين بلغ عددهم عام 2007 نحو 130طفلاً. تقوم دار مؤسسة رعاية الطفولة في دمشق بالتعاون مع مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل بمهمة كفالة اللقيط ورعايته.

الفقرة رقم 7-1- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

الفقرة رقم 7-1-1

65-تولي سورية ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً وتعمل على دمجهم في المجتمع وبناء قدراتهم وحمايتهم. فقد صدر القانون رقم (34) في تموز/يوليه2004 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ليبين دور القطاعات والوزارات المختلفة تجاه قضايا الإعاقة وسبل التعاون بينها، كما صدر المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 10 شباط/فبراير 2009 (الملحق رقم 49) المتضمن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري.

الفقرة رقم 7-1-2

66-تعتبر الخطة الوطنية لمكافحة الإعاقة التي أقرتها الحكومة عام 2008 خطوة هامة على طريق النهوض بواقع ذوي الإعاقة وتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم وإحداث التغيير المطلوب حيال الإعاقة وقضاياها. أعدت الخطة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من قبل الحكومة والمجتمع الأهلي وقادتها المنظمةالسورية للمعوقين آمال وتمت مناقشتها يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2007 في ورشات عمل أثناء المؤتمر الأول حول طرق تطوير واقع ذوي الإعاقة في سورية. وتركز هذه الخطة على تعزيز التأهيل المبني على مساهمة المجتمع، وعلى دعم وتعزيز وتقوية خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقات وعائلاتهم ودعم تطوير وإنتاج وتقديم التقنيات المساعدة، وفي هذا الإطار صدر المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2009 الذي تضمن استحداث طابع مالي للإعاقة بهدف دعم الأنشطة والبرامج الموجهة لذوي الإعاقة، وجاء افتتاح المؤتمر الوطني للإعاقة تحت شعار"الإعاقة واقع وطموح" بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة السورية للمعاقين آمال ومنظمة الأمم المتحدة تعبيراً عن هذا الالتزام، وقد تم تبني خطة الإعاقة في الخطة الخمسيّة الحادية عشرة لتفعيلها وتقييم سير العمل ونشر مؤسسات لخدمات الإعاقة في جميع المحافظات.

الفقرة رقم 7-1-4

67-استناداً إلى القانون 34 وإلى الخطة الوطنية لمكافحة الإعاقة تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الرعاية العلاجية والتأهيلية حيث يتبع للوزارة 60 معهداً ومركزاً حكومياً وأهلياً متخصصاً في مجال الأطفال ذوي الإعاقة موزعين على المحافظات كافة. كما تهتم الوزارة بتربية الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة وبتوفير التعليم الأساسي سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق بينها وبين وزارة التربية، وتهتم أخيراً وليس آخراً بتوفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة الرياضية وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد. وقد صدر النظام الداخلي للمعاهد الخاصة للرعاية الاجتماعية للمعوقين، وتم تجهيز عدد من معاهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية في كل من الرقة والحسكة وتعيين الملاك العددي الخاص لهذه المعاهد وتفعيلها خلال العام الدراسي 2007-2008 وتجهيز معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية في التل.

الفقرة رقم 7-1-7

68-لعل رعاية ذوي الإعاقة من أكبر المجالات التي تساهم فيها المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية، وقدساهمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية - مشروع روافد- بتنفيذ ورشتي عمل بهدف إعادة دمج ذوي الإعاقات في محافظة حلب تحت عنوان "تدريب منتجي الثقافة من ذوي الإعاقة" و"أصوات أخرى من المدينة"، كما أن مشروع المكفوفين الذي تديره منظمة الهلال الأحمر العربي السوري يساهم في تعليم المكفوفين المواد الدراسية والمهارات المختلفة، ويقدم لهم الدعم النفسي، ويدرب المشرفين والأهل على التعامل معهم وتقدير مؤهلاتهم ومساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم، كما أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي قراراً بقبول الحالات الخفيفة والمتوسطة من ذوي الإعاقات في رياض الأطفال التابعة له مجاناً وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية نقطة الحليب التي ترسل قوائم الأطفال لقبولهم، وأقام الاتحاد النسائي العديد من ورشات العمل بالتعاون مع مؤسسة كريم رضا سعيدلتدريب المشرفات في الرياض على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وتقديم الرعاية للأطفال بما يتلاءم والحالة الفردية لكل طفل.

الفقرة رقم 7-1-9

69-احتفلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيوم المعوق العالمي المصادف في 3 كانون الأول/ديسمبر 2006 وذلك في مدرسة الأمل للمعوقين جسدياً، كما تم الاحتفال بهذه المناسبة بجميع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، وفي شهر كانون الأول/ديسمبر2008 أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة يوم المعوق العالمي الملتقى السوري التخصصي الأول لذوي الإعاقة تحت عنوان "كلنا مسؤولون". كما أقامت مديرية ثقافة الطفل عام 2009 احتفالية خاصة في اليوم الدولي للمعاقين قُدم فيها فقرات موسيقية غنائية وعروض مسرحية شارك فيها أطفال ذوو إعاقات، أما حفل الافتتاح فقد كان عرضاً مسرحياً راقصاً بعنوان "سحر المحبة ...تسحرنا المحبة فتحركنا وتجمعنا ليعم الفرح فنرقص ونغني" قدمه أطفال فرقة أجيال بمشاركة أطفال: معهد تأهيل المكفوفين ومعهد التربية الخاصة للصم ومعهد الأمل لتعليم المعوقين حركياً وهذا يعكس قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج بالحياة ويساعدهم على الشعور بأنهم أصحاء، وعام 2010 أعلنت مديرية ثقافة الطفل عن مسابقة رسم وقصة خاصة بذوي الإعاقة، كما تم إقامة ورشة تصوير ضوئي رافقه معرض تم عرضه من خلال احتفالية يوم المعاق التي نفذت في المركز الثقافي بالعدوي في دمشق، كما أصدرت مديرية منشورات الطفل مع بداية شهر آب/أغسطس 2010 كتاباً مرافقاً لمجلة أسامة مطبوعاً على طريقة بريل حيث جهزت وزارة الثقافة في مطبعتها آلات مخصصة لإنتاج كتب للمكفوفين.

الفقرة رقم 7-1-10- مجال التربية الخاصة ورعاية ذوي الإعاقة

الفقرة رقم 7-1-12

70-تساهم وحدة الدمج في وزارة التربية في نشر التوعية لحماية الطفل من الإساءة بعد أن ساهمت بتنفيذ وتعميم مدونة للسلوك على جميع المدارس في التعليم الإلزامي، والدمج اليوم في رؤيته ورسالته يستند أساساً على معايير دولية تنادي بالتعليم للجميع بالمدرسة الدامجة لتحقيق تكافؤ الفرص للجميع كل حسب اختلافه، وعلى خط مواز تقوم وزارة التربية برعاية ذوي الإعاقة المدموجين عفوياً في مدارس المحافظات جميعها من خلال خطوات عديدة:

تعيين منسق للدمج في كل محافظة بمتابعة ذوي الإعاقة في مدارسهم بالتعاون مع الموجهين التربويين؛

إجراء دراسة مسحية للأطفال ذوي الإعاقة شاملة للقطر؛

إصدار النشرات والمطويات والتعليمات الوزارية المساعدة للمعلم في هذا المجال (الملحق رقم 52)؛

وضع دليل للمعلمين حول التربية الخاصة؛

وضع معايير لقبول التلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس العادية؛

تطوير أداء العاملين في وحدة الدمج المركزية والفرق المحلية للدمج وصعوبات التعلم؛

إعداد الكود الهندسي؛

إقامة دورات تدريبية حول دليل الدمج للكادر الإداري والتعليمي في المدارس؛

إصدار تعليمات حول لجان الاستكتاب في امتحانات الصفوف الانتقالية لذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم؛

تشكيل فريق مركزي للدمج التعليمي في وزارة التربية برئاسة وزير التربية؛

وضع معايير قبول الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم في مدارس التعليم النظامي ورياض الأطفال في المحافظات كافة؛

تم العمل بتنفيذ الخطة الخاصة بالوزارة في إطار الخطة الوطنية للإعاقة أثناء العطلة الانتصافية من خلال الدورات التدريبية لمدرستين في كل من محافظات (القنيطرة - درعا - السويداء- الحسكة- الرقة - طرطوس - إدلب)؛

تجهيز32 غرفة مصادر في المحافظات كافة؛

مساعدة المدارس لوضع خطة سنوية حسب أولوياتها بهدف تنمية الثقافات والسياسات والممارسات الدمجية التي تجعل المدرسة متطورة في مختلف جوانبها البشرية والبنائية والتربوية لتكون مرحبة بجميع الأطفال؛

توفير قاعدة بيانات حقيقية بأعداد الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس القطر كافة وذلك في إطار أتمتة العمل في وزارة التربية؛

تدريب 400 معلم في مجال الدمج وصعوبات التعلم.

71-وقد كان من نتائج تجربة الدمج أنه وللمرة الأولى يتم قبول ذوي الإعاقة في مسابقات انتقاء المدرسين وتعيين عدد منهم في التدريس والعمل الإداري لدى وزارة التربية إضافة إلى الاستفادة من خبرات هؤلاء كنماذج لقصص ناجحة.

الفقرة رقم 7-1-14

72-يترأس وزير الإعلام اللجنة الإعلامية الخاصة بالإعاقة والمشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن كل الجهات الحكومية أو غير الحكومية المعنية بقضايا الإعاقة، كما أن وزارة الإعلام (ممثلة بمعاون الوزير) عضو في المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، وقد شاركت الوزارة في إعداد الخطة الوطنية للإعاقة وقامت بإعداد خطة إعلامية (لمدة خمس سنوات) حول قضايا الإعاقة، وأقامت بالتعاون مع منظمة آمال ورشتي عمل لتدريب الإعلاميين حول تناول قضايا الإعاقة وشكلت بعد ذلك فريقاً إعلامياً متخصصاً بهذه القضايا من كل وسائل الإعلام الوطنية.

الفقرة رقم 7-1-15

73-تساهم وزارة الأوقاف في تحفيز الدعم المجتمعي لقضايا الإعاقة حيث أقامت بين 4 تموز/يوليه و9 أيلول/سبتمبر 2009 ورشات عمل لخطباء مساجد المنطقة الجنوبية والوسطى ومشرفات معاهد الأسد وبعض طلاب المدارس الشرعية للتعريف بالأطفال ذوي الإعاقة وحقوقهم على أسرتهم وعلى المجتمع، كما أنها مستمرة بإقامة محاضرات مشابهة بالتعاون مع جمعية الرازي الخيرية للشلل الدماغي.

الفقرة رقم 7-2- الصحة والرعاية الصحية (المادة 24)

الفقرة رقم 7-2-1

74-تسعى الحكومة بالتعاون مع المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية إلى ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية إلى سكان البادية والمناطق النائيةوذلك بزيادة أعداد العيادات المتنقلة والتوسع بشبكة المراكز الصحية والمستشفيات، والتخطيط لتطبيق نظام الضمان الصحي، وتعزيز التوعية والتثقيف الصحي لجميع الفئات العمرية خاصة البرامج التي تعنى بصحة الطفل والأم من خلال تفعيل مـشاركة المجتمع والقطاعات الأخرى.

الفقرة رقم 7-2-4

75-تساهم الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات الرعاية الصحية ولاسيما للأسرة الفقيرة، فقد قدمت جمعية حماية الأسرة مثلاً (الملحق رقم 54) الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالثلاسيميا، فضلاً عن عمليات جراحية معقدة للأطفال المصابين بمشكلات في المثانة والجهاز البولي، كما تقدم جمعية نقطة الحليب في مستوصفها وخارجه آلاف الخدمات الصحية المجانية للأطفال المسجلين لديها وتوزع عليهم حليب الأطفال مجاناً (الملحق رقم 37)، وتقدم جمعية تنظيم الأسرة السورية التي تأسست عام 1974 خدمات كبيرة لليافعين تهدف إلى تعزيز التثقيف الصحي والرعاية الصحية عند الجنسين بما يتلاءم مع القيم الاجتماعية (الملحق رقم 38).

الفقرة رقم 7-2-6- برنامج صحة المراهقين

الفقرة رقم 7-2-6-2

76-قامت وزارة الصحة بتدريب وتثقيف عدد من العاملين الصحيين حول كيفية التعامل مع المراهقين في بعض المحافظات، وتم إحداث ثلاثة مراكز لتعزيز صحة المراهقين في مدن دير الزور، والحسكة، وإدلبيضم كل منها قاعة للمطالعة تحتوي على مكتبة فيها كتب متنوعة لجميع الأعمار وقاعة للتدريب على الحاسوب وأنشطة مختلفة.

الفقرة رقم 7-2-6-3

77-تساهم وزارة الأوقاف في جهود التوعية لحماية المراهقين من إدمان المخدرات من خلال المحاضرات والندوات الجماهيرية وورشات العمل والنشرات الموجهة إلى خطباء المساجد.

القفرة رقم 7-2-6-4

78-تركز وزارة الصحة علىبناء القدرات الوطنية في مجال التثقيف الصحي للوقاية من الإيدز فهي مهتمة بتعزيز دور القطاع الخاص والمنظمات والجمعيات الأهلية في الاستجابة الوطنية للإيدز وتوفر خدمات الفحص الطوعي المجاني والمشورةبشكل أفضل للشباب بشكل تراعى فيه السرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين الصحيين لمنع انتقال العدوى من الأم الحامل لوليدها. وتم وضع استراتيجية وطنية لبرنامج تعزيز صحة المراهقين لمدة خمس سنوات، وأخيراً تم تشكيل لجنة تضم الجهات ذات العلاقة لمراجعة التشريعات الخاصة بالإيدز ودعم لجنة التنسيق الوطنية لإعداد مقترح مشروع حول الإيدز لتمويله من الصندوق العالمي بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومن الجدير ذكره هنا مساهمة باقي الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذه الجهود وعلى رأسها وزارة الإعلام ووزارة الأوقاف التي شاركت في إعداد النسخة السورية لكتاب (حقائق الحياة)، وشاركت في ورشات عمل في مختلف المحافظات لتثقيف الشباب في مجال الوقاية من الإيدز، كما شاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من انتقال الإيدز من الأم المصابة إلى الجنين.

الفقرة رقم 7-2-12- برنامج البادية الصحية

79-يهدف هذا البرنامج الذي بدأت به وزارة الصحة عام 2000 إلىالمساهمةفيتعزيزصحةالمجتمعالوقائيةوالعلاجيةوتلبيةالاحتياجاتالصحيةلسكانالباديةبأسهلالسبلوأقلالتكاليفنحوتنميةمستدامةمنخلال:

تحسين السلوك الصحي للرعاية الذاتية للأسرة وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية والقطاعية؛

الممارسة الصحية للمجتمع المحلي وزيادة خبرته ومهارته في الوقاية والتدبير الإسعافي والإصحاح البيئي (245 فرداً مدرباً من المجتمع)؛

تعـزيز دور الرعاية الصحية بتوفير "الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة والملائمة، من خلال زيادة المراكز الصحية الثابتة والمتنقلة وتحسين نوعية الخدمة فيهما" (تلقيح 80امرأةبلقاح الكزاز أثناء التدريب العملي).

الفقرة رقم 7-2-14-برنامج القرى الصحية

80-يتم العمل على مكون صحة الطفل ضمن برنامج القرى الصحية الذي تشرف عليه وزارة الصحة حيث بلغ عدد القرى التي استهدفها البرنامج بنهاية عام 2010 نحو 505 قرية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة والتوعية حول مخاطر العادات السلبيةوالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة بالشراكة مع كل القطاعات والمجتمع المحلي، كما أن اليوم البيئي الذي خصصته مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة للأطفال السكريين بالتعاون مع وزارة الصحة ومشروع حماية الحيوان في سورية تضمن فعاليات بيئية وثقافية متعددة (ورشات رسم وتلوين،رسم على الوجوه، تقديم مقطوعات فنية موسيقية لأطفال معهد صلحي الوادي، مسرحية،بالإضافة إلى أنشطة مع الحيوانات) والهدف من ذلك كله تعويد أطفال السكريين على استخدام مثل هذه الأنشطة كجزء علاجي من برنامجهم الصحي وهذا يساهم في تحسين نفسيتهم وقيامهم بأعمال عقلية وبدنية تحسن استقلاب السكر في الجسم. إضافةً إلى إشراكهم في كافة الفعاليات والاحتفاليات التي تقيمها المديرية.

الفقرة رقم 7-4- مستوى المعيشة (الفقرات 1 و2 و3 من المادة 27)

الفقرة رقم 7-4-2

81-قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإطلاق مشروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي يهدف إلى ما يلي:

حماية المحتاجين ورعايتهم من خلال تقديم الإعانات النقدية الدورية أو الطارئة؛

تعزيز التنمية والاستثمار في رأس المال البشري من خلال جعل التحويلات النقدية المقدمة من الصندوق شرطية ومقترنة بتحقيق أهداف تنموية تتعلق بالصحة والتعليم وغيرها؛

التمكين الاقتصادي للمستفيدين من خلال الربط مع المؤسسات والبرامج المعنية بالتشغيل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات المالية وغيرها.

82-ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع قد تحول إلى حقيقة في كانون الثاني/يناير 2011 بصدور المرسوم التشريعي رقم 9 الذي أقر إحداث هذا الصندوق الذي بدأ بتوزيع الأموال مع بداية عام 2011، كما تقوم الوزارة بمتابعة برامج مكافحة التسول وبرامج المساعدات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختلفة.

الفقرة رقم 8-1- التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)

83-تقوم وزارة التربية باستيعاب جميع الأطفال السوريين وغير السوريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية في مدارس التعليم الأساسي دون تمييز، وتوفر كل مستلزمات العملية التربوية من بناء وأثاث مدرسي وكتب وجهاز إداري وتعليمي وإشرافي لتصل كل الأطفال حتى في القرى النائية والبادية وبأنواع مختلفة من المدارس (خيم- كرافانات)، بهدف تحقيق حق التعليم لجميع الأطفال، وبناء عليه فقد ازدادت حصة وزارة التربية من الميزانية العامة للدولة من 10.47 في المائة عام 2000 إلى 13.15 في المائة عام 2007، كما ارتفعت نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الموازنة العامةللدولة من 16.1في المائةعام 2005 إلى 16.7في المائةعام 2007 ثم إلى 18.4 في المائة عام 2008، وارتفع عدد الكليات من 66 كلية عام 2005 إلى 109كلية عام 2008 .

الفقرة رقم 8-1-5

84-يبين تتبع معدل التسرب من التعليم الأساسي الذي هدفت الخطة إلى خفضه إلى 1 في المائة أن معدل التسرب في الصفوف الستة الأولى انخفض من 12 في المائة عام 2000 إلى (8 في المائة) في العام 2001، ثم ارتفع بعد ضم التعليم الإعدادي إلى الابتدائي، وذلك لأن عدداً كبيراً من الطلبة لم يتابع دراسته بعد الصف السادس فاعتبر متسرباً، وقد عاد معدل التسرب إلى الانخفاض فانخفض من 3.8 في المائة عام 2005 إلى 2.8 في المائة عام 2008 وهذا التخفيض يتجاوز المرمى المرحلي للتخفيض في منتصف الخطة الخمسية العاشرة وذلك نتيجة توعية الطلبة وأسرتهم على أهمية الاستمرار في التعليم الأساسي حتى الحصول على شهادة التخرج من الصف التاسع.

الفقرة رقم 8-1-6-1- المدارس الداخلية لأبناء البادية

85-تم افتتاح ثلاث مدارس داخلية لأبناء البادية السورية في حمص (مطلع العام الدراسي 2002-2003)، وفي ريف دمشق (مطلع الفصل الثاني للعام الدراسي 2002-2003) وفي دير الزور (مطلع العام الدراسي 2003-2004). تقدم هذه المدارس، بالإضافة إلى تأمين مستلزمات العملية التربوية، الكتب المدرسية والقرطاسية والمبيت والطعام والرعاية الصحية مجاناً. بعد أن أثبتت التجربة نجاحها من حيث استمرارية التلاميذ ومنعهم من التسرب، أحدثت مدرسة داخلية لأبناء البادية في كل من محافظتي حماة والرقة في مطلع العام الدراسي 2004-2005، وقد بلغ عدد المدارس الداخلية لأبناء البادية سبع مدارس في العام الدراسي 2008-2009 حيث أحدثت مدرستان في كل من محافظتي الرقة وحماة وذلك لضمان التحاق جميع الأطفال المتسربين من التعليم،بينما وصل عدد مدارس مسبقة الصنع إلى 409 1 مدرسة لأبناء البادية (الملحق رقم 56).

الفقرة رقم 8-1-6-4- مشروع تعليم الفتيات

86-نتيجة للدراسات الميدانية حول التسرب والتي أظهرت وجود نسب لتسرب الفتيات وارتدادهن للأمية في المحافظات الشمالية والشرقية (دير الزور،والرقة،والحسكة، وإدلب،وحلب)، نفذت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع اليونيسيف مشروع تعليم الفتيات بهدف القضاء على التسرب وإعادة الفتيات إلى المدرسة واستيعاب الفتيات من الفئة العمرية 10-17 سنة واللواتي لم يلتحقن بالمدارس أو تسربن منها لإكسابهن المهارات الحياتية الأساسية التي تكفل إعدادهن للحياة الأفضل وبخاصة في الأرياف والمناطق المحتاجة وذلك عن طريق افتتاح شعب صفية خاصة بهن تتراوح أعدادها بين 10-25 تلميذة داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي (تعليم غير نظامي) بدءاً من مطلع العام الدراسي 2001-2002. وتم إعداد المناهج المكثفة لأربعة مستويات، وتم إعداد الكتب المدرسية للتلميذات وأدلة المعلم. وتسمح هذه المناهج للتلميذات باجتياز عامين دراسيين في سنة واحدة (من الأول وحتى الصف الثامن في أربع سنوات)، وذلك ضمن خطة درسية تناسب أوضاع الفتيات وتسمح لهن بعد إنهاء السنوات الأربع بالتقدم إلى امتحان شهادة التعليم الأساسي (الملحق رقم 57). ورغم نجاح المشروع فإنه عانى من بعض الصعوبات وعلى رأسها الزواج المبكر للفتيات، وبعض العادات السيئة التي لا تحبذ عودة الفتيات إلى المدرسة، والفقر، والمواسم الزراعية التي تعيق الفتيات عن متابعة الدوام، ووجود عدة مستويات تعليمية في الشعبة الواحدة، وأخيراً وليس آخراً قلة الحوافز للفتيات والمعلمات.

الفقرة رقم 8-1-6-6-4

87-قامت وزارة الثقافة خلال السنتين الأخيرتين بإصدار مجلة تربوية تعليمية تثقيفية تعنى بشؤون الأميين من خلال التوجه إلى القائمين على العمل في محو الأمية، وإغناء ثقافتهم بعدد من الموضوعات الشخصية والعامة، ونتيجة لهذه الجهود المكثفة انخفض معدل الأمية عند الفئة العمرية 15-45 عاماً من 19في المائةعام 2004 إلى 14.2في المائةعام 2008 متجاوزاً الهدف الكمي لمنتصف المدة للخطة الخمسيّة العاشرة وهو16.8في المائة. ومع نهاية العام 2008 تحررت ثلاث محافظات سورية هي طرطوس والسويداء والقنيطرة، كما تحررت 555قرية وتجمعاً في المناطق الشرقية والشمالية من سورية من الأمية. ومع نهاية عام 2010 أصبحت محافظات إدلب ودرعا وحماة بالإضافة إلى منطقتي تدمر والثورة خالية من الأمية للفئة العمرية 15-45 سنة، كما أن دور معاهد الثقافة الشعبية في المراكز الثقافية مكمل ومتمم لدور وزارة التربية حيث تقيم المعاهد كافة أنواع الدورات التعليمية (كمبيوتر، إنكليزي، فرنسي) إضافةً إلى العديد من الدورات الفنية وبسعر رمزي، كما قدمت المراكز الثقافية على مستوى القطر العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والتوعوية. على سبيل المثال تم عام 2009 تنفيذ 267 محاضرة وأمسية أدبية، 89 ندوة، 188 عرض سينما، 383 1 عرض تلفزيون وفيديو، 227 عرض مسرحي، 60 مسابقة، وعام 2010 تم تنفيذ 182 محاضرة وأمسية أدبية، 113 ندوة، 111 عرض سينما، 708 عرض تلفزيون وفيديو، 191 عرض مسرحي و44 مسابقة.

الفقرة رقم 8-1-7-1- مشروع المعايير الوطنية للمناهج التربوية

88-لقد أنجزت المعايير الوطنية للمناهج التربوية في جميع مراحل التعليم بما فيها مرحلة رياض الأطفال، وقد هدف هذا المشروع إلى وضع معايير لبناء المناهج وإعداد وثيقة المؤلف لتساعده في تأليف الكتب منسجماً مع المعايير، ووضع دليل للمعلم ودليل للأنشطة والتطبيقات العملية ووضع مؤشرات تقويم المنهاج، وتحسين آليات إعداد الكتب المدرسية مضموناً وإخراجاً. تم الإعلان عن مسابقة دولية للتأليف في شهر أيلول/سبتمبر عام 2007.

89-وبدأ تجريب المناهج الجديدة مع بداية العام الدراسي 2009-2010 في خمس محافظات (دير الزور- حمص - اللاذقية- حلب- دمشق) للصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والعاشر (تطور عام 2012) بعد أن قامت بتدريب المدرسين والموجهين المعنيين لتطبيق المناهج الجديدة بشكل كامل في جميع المحافظات للعام الدراسي 2010-2011، وفي العام الدراسي 2010-2011 سيتم إدخال المناهج الجديدة للصفوف الخامس والثامن والحادي عشر(تطور عام 2013)، أما في العام الدراسي 2011-2012 فسيتم إدخال المناهج الجديدة للصفوف السادس والتاسع والثاني عشر (على أن تطور عام 2014)، وقد صدر القانون رقم 28 الذي يجيز لوزارة التربية تكليف العاملين لديها بإعداد وتأليف السلاسل والكتب والدوريات لدعم المنهج المدرسي ويعامل هؤلاء معاملة الهيئة التدريسية في الجامعات السورية بالنسبة للتعويضات المقررة لوضع الكتاب أو المؤلف الجامعي، كما انتهت الوزارة من وضع المعايير الوطنية ﻟ 36 مهنة في مجال التعليم المهني متوافقة مع سوق العمل وبدأت بتأليف الكتب وفق هذه المعايير.

الفقرة رقم 8-1-7-7- مشروع استثمار تقانات المعلوماتية في التعليم والإدارة التربوية

90-يشمل هذا المشروعما يلي:

استثمار شبكة المعلوماتية التي أحدثتها الوزارة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم والوصول إلى المعايير العالمية لعدد الطلاب الجالسين على الحاسوب؛

تنمية المهارات الأساسية في مجال استثمار الحاسوب في التعليم وفي مجالات الحياة؛

إغناء المضمون التربوي باللغة العربية لشبكة التربية وتحديثه باستمرار؛

تبادل المعلومات والمعارف بين المدرسين والطلاب محلياً وحول العالم؛

تحويل الكتاب المدرسي إلى النمط الإلكتروني التفاعلي؛

أتمتة العمل الإداري في الوزارة (الإدارة المركزية والإدارات الفرعية)، وتأهيل الأطر الإدارية التربوية والمدرسية، واستخدام معايير علمية تربوية وإدارية في انتقاء جميع الإداريين في الإدارة المركزية ومديريات التربية والإدارات المدرسية؛

استثمار شبكة التربية لتبادل المعطيات في:

استصدار نتائج الامتحانات؛

برنامج إدارة نظم المعلومات للإحصاء التربوي؛

البريد الإلكتروني الداخلي؛

تطبيق الأرشفة الإلكترونية في الإدارة المركزية والإدارات الفرعية؛

تشكيل وتدريب فريق عمل مخصص (طوارئ معلوماتية)؛

نظام المؤتمر الفيديوي؛

التعليم الشبكي (دبلوم التأهيل التربوي)؛

تدريب المدرسين في استخدام الحاسوب للتعليم (في عام 2006 تم تدريب 550 مدرساً، وفي عام 2007 تم تدريب 000 1 مدرس، وفي عام 2008 تم تدريب 000 10 مدرس، وفي عام 2009 تم تدريب 000 7 مدرس)؛

ربط المدارس مع شبكة المعلومات (في عام 2008 تم ربط 368 1 مدرسة، وارتفع العدد إلى 000 3 مدرسة في عام 2009).

الفقرة رقم 8-1-7-12- مشروع مركز رعاية الطلاب المتميزين

91-يهدف هذا المشروع إلى:

( أ) إقامة مركز للطلاب المتميزين وتوفير البيئة التربوية والتعليمية الأفضل لهم لتمكينهم من الحصول على تعليم نوعي متميز خلال صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة؛

(ب)رعاية المواهب والإبداع نظراً لما يتميز به المركز عن مدارس المتفوقين من حيث أسس انتقاء الطلاب، والمناهج الخاصة، ونظم التقويم وطرائق التعليم والتعلم.

92-وفي عام 2006 أكملت دراسة المناهج والخطط الدرسية، وفي عام 2007 أعيد تأهيل البناء، ووضع النظام الداخلي للمركز من قبل اللجان المختصة، ووفرت التجهيزات، واستكملت المناهج، وفي 27 تموز/يوليه 2008صدر المرسوم التشريعي رقم 45 الذي نص على إحداث المركز الوطني للمتميزين والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ومقره في محافظة حمص ويرتبط بالوزير وتم تدريب المعلمين، وفي عام 2009 بدأ التطبيق في الصف الأول الثانوي.

الفقرة رقم 8-1-9

93-تساهم المدارس الشرعية (التي يبدأ التدريس فيها من الصف السابع) والتي تشرف عليها وزارة الأوقاف في دعم تعليم الفتيات والتقليل من تسربهن خارج التعليم الأساسي والثانوي.

الفقرة رقم 8-1-10- مشروع المؤسسة العامة للطباعة

94-تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2008 بإحداث المؤسسة العامة للطباعةبهدف:

تأمين طباعة الكتاب المدرسي بنوعية جيدة في الوقت المناسب؛

استكمال تجهيز مطبعة الكتب المدرسية بآلات الطباعة الحديثة حيث تقوم المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية بتأمين نحو 48 مليون نسخة كتاب حالياً. وتنفذ المؤسسة من هذا العدد الكبير نحو 7 في المائة فقط في مطبعتها الحالية، ويطبع 68 في المائة في مطابع القطاع العام (بنسبة كبيرة على آلات قديمة لا تتوافق مع قياس الكتاب المدرسي)، ويطبع 25 في المائة في القطاع الخاص، وتعمل الوزارة على بناء المقر الجديد للمؤسسة وتوريد آلات الطباعة الحديثة.

الفقرة رقم 8-2- أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 29 و31)

الفقرة رقم 8-2-1

95-تحرص وزارة التربية ووزارة الثقافة (وخاصة مديرية ثقافة الطفل) على توفير مساحة مناسبة للجانب الترفيهي ضمن النشاطات التعليمية والثقافية، فالمناهج الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي تتضمن مواد التربية الفنية والموسيقية والرياضية، كما تنفذ الأنشطة اللاصفية عبر خطط مبرمجة، كما أن مديرية ثقافة الطفل تحاول تنفيذ برامجها وفعالياتهافي جو من المرح يلائم مزاج الطفل دون تقييد لحريته أو إيقاعه الحركي، وتقديم المادة الثقافية له بشكل ممتع وغير مباشر إلى حد ما عبر الهوايات التي يرغب بممارستها وذلك من خلال الفعاليات التي تقيمها أو تشارك فيها المديرية بالتعاون مع مديريات الوزارة والجهات والمنظمات المعنية بالطفل. نذكر من هذه النشاطات الترفيهية:

ورشات الرسم التي ترافق غالباً ورشات القراءة ونادي الفضاء والكون والرحلات البيئية، كما يتم الإعلان عن الاحتفاليات عن طريق إقامة ورشة رسم وخط يتم فيها تنفيذ لوحات كبيرة من قبل الأطفال توزع في شوارع المحافظة وحول المركز الثقافي الذي ستقام فيه الاحتفالية؛

ورشات الخط العربي باستخدام أقلام ملونة. وهذه الورشات تتيح للطفل الفرصة للتعامل مع أقلام الخط الملونة بحرية ودون إلزامه بقاعدة معينة إلا أن يكتب عبارات يحبها ويقوم بتزيين لوحته بالخطوط والأشكال التي يراها مناسبة؛

ورشة أعمال الصلصال حيث يتعامل الطفل مع مادة غالباً ما تكون متوفرة بين يديه ليشكل منها مجسمات يحبها، فتساعده على امتلاك خيال بأبعاد عدة؛

ورشة مسرح العرائس تقام هذه الورشة تحت شعار /المسرح في بيتك/ بحيث يقدم المشرفون على هذه الورشة معلومات للأطفال والأهالي حول كيفية صناعة مسرح عرائس في المنزل ينفذه الأطفال بمساعدة أهاليهم بدءاً من صناعة الدمية وطريقة تحريكها ووصولاً إلى تقديم عرض مسرحي صغير من تأليف الأطفال وتقديمها للأهل والأقرباء. تم البدء بإقامة هذه الورشة مع بداية عام 2008 في العديد من المحافظات السورية: الرقة، إدلب، دمشق،حلب، طرطوس، درعا، السويداء وحتى نهاية عام 2010 تم تنفيذ 11 ورشة؛

توفير بعض الحيوانات في المناسبات البيئية مثل الجمال - الأبقار - الحصان - الغنم والماعز -الأرانب- الحمير - الدجاج - الفئران البيضاء - القطط، الخ، والسماح للأطفال باللعب معها قدر الإمكان؛

تركيب ألعاب (بزل) لحيوانات محبوبة بقياس 2×3مومن ثم نصبه واقفاً وأخذ صور تذكارية أمامه؛

استخدام دمى بحجم كبير لشخصيات محبوبة من قبل الأطفال واللعب معها مثل فلة والأقزام السبعة؛

عروض المسرح وخيال الظل والعرائس والدمى والعروض الموسيقية؛

إطلاق طائرات ورقية وتعليم من يرغب كيفية صناعتها؛

تنظيم رحلات بيئية وأثرية يمارس خلالها الأطفال ألعاباً بيئية وأثرية يضفي على الرحلة طابع المرح والفائدة؛

تنظيم ليالي الرصد الفلكي للنظر إلى السماء عبر التلسكوب.

الفقرة رقم 8-2-6

96-تقدم نوادي القوات المسلحة نشاطات مختلفة تسهم في ملء أوقات فراغ الأطفال من خلال برامج تعليم اللغات الأجنبية والكومبيوتر والرحلات والحفلات الترفيهية وتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين في القوات المسلحة.

الفقرة رقم 9-1-3- قضايا اللاجئين

الفقرة رقم 9-1-3-1

97-على الرغم من أن حكومة الجمهورية العربية السورية غير منضمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وهي المعاهدة الأساسية المتعلقة باللاجئين إلا أن سورية، وبشهادة تقارير المنظمات الدولية المعنية، تعد من أفضل الدول في التعاطي مع قضايا اللاجئين وتوفير الحقوق والحماية لهم وهذا ما بدا واضحاً في التعاطي السوري مع اللاجئين الموجودين على الأراضي السورية والذين يقدّر أنهم يشكلون ما يعادل 10في المائةمن عدد سكان سورية، ويمكن تحديداً الإشارة إلى التعاطي السوري مع اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين الموجودين على الأراضي السورية، حيث تم مثلاً توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 25 تموز/يوليه2010 وذلك بهدف استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة منهم (الأيتام- مجهولي النسب- ذوي الإعاقة) في المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقديم أفضل الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للاجئين العراقيين المقيمين في سورية.

الفقرة رقم 9-1-3-3- التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين

98-صدر العديد من القوانين والتشريعات التي استهدفت توفير الحماية القانونية لهم، وكانت البداية بالقرارات الإدارية التي استهدفت استثناء الفلسطينيين من شرط الجنسية بالنسبة لممارسة معظم المهن الحرة والوظائف المتاحة للسوريين في إدارات الدولة ومؤسساتها (من الأمثلة مهنة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية السورية، مهنة التراجمة المحلفين، كتابة العرائض، التوظيف في إدارة الجمارك). وُيحسب لسورية أنها عاملت الفلسطينيين كالسوريين تماماً من جهة، وأكدت من جهة أخرى على موقفها الرافض للتوطين بجميع أشكاله وصوره وهو ما تجلى من خلال التأكيد على احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم الأصلية رغم تمتعهم بكل حقوق المواطن السوري تقريباً، إذ بات يحق للفلسطيني في سورية تملك أكثر من محل تجاري والتمتع كذلك بحقوق الانتفاع الناتجة عن حق الإيجار، كما يحق له الانتساب إلى النقابات السورية (مثل نقابة الأطباء، المحامين، والمقاولين). ويكون للفلسطيني الواجبات والحقوق نفسها التي تكون للمواطن السوري في النقابات السورية بما في ذلك الترشح لرئاسة وعضوية النقابات السورية كافةً، وللفلسطيني في سورية حق التقاضي وحق توكيل المحامين شأنه في ذلك شأن المواطن السوري، وله مطلق الحرية في التنقل والسفر داخل الأراضي السورية، والسكن في أية قرية أو مدينة سورية، علماً أن مجمل هذه الحقوق هي حقوق إرادية فرضتها الحكومة السورية على نفسها طوعاً وانسجاماً مع ثوابتها القومية والتزاماتها الإنسانية. وترعى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب (وهي هيئة حكومية سورية متخصصة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين محدثة بالقانون /450/ لعام 1949) الشؤون الحياتية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في سورية وهي تقدم خدماتها لهم منذ فترة طويلة وتعمل على تأمين مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدابير اللازمة لتحسين أوضاعهم.

الفقرة رقم 9-1-3-4- التعاطي مع الوافدين العراقيين

99-مع بدء الاحتلال الأمريكي للعراق تدفق مئات الآلاف من العراقيين إلى سورية طلباً للجوء والتماساً للحماية، وقد أشار تقرير (حال اللاجئين العراقيين في سورية)الصادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في دمشق إلى أن "غالبية العراقيين الذين غادروا العراق منذ حرب الخليج عام 2003 اجتذبتهمسياسة الباب المفتوح السورية، وكذلك تسامح البلاد وكرمها تجاه اللاجئين. ولهذا السبب وعلى مدى أقل من ثلاث سنوات قامت حركة نزوح جماعي هادئة ومستمرةجعلت من سوريةالدولة المضيفة لأكبر عدد من العراقيين في المنطقة". وكانت سورية البلد العربي الوحيد الذي سمح فيه للوافدين العراقيين بالعبور بحرية والحصول على إقامة مؤقتة قانونية لمدّة ستة أشهر ودون فرض أي قيود أو شروط أو تمييز ديني أو طائفي أو قومي.

الفقرة رقم 9-1-3-4-5- الخدمات الثقافية المقدمة للوافدين العراقيين

100-أقامت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف برنامجاً ترفيهياً وفنياً تضمن تقديم عروض مسرحية وفنون شعبية وورشات رسم جماعية تبعها إقامة معارض لنتاج الأطفال الوافدين أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان من 13 تموز/يوليه إلى 20 آب/أغسطس 2006، وأقيمتنشاطات لدعم الأطفال العراقيين الوافدين إلى سورية بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تضمنت إطلاق طائرات ورقية في ساحة الجندي المجهول وورشة رسم جماعية في ساحة الأمويين حيث تم توقيع مشروع مشترك بين وزارة الثقافة ومنظمة اليونيسيف لدعم الأطفال واليافعين السوريين وكل الأطفال الموجودين في سورية في عام 2008. وبدأ التنفيذ مع بداية عام 2009 من خلال:

تأهيل مدربين حول مفاهيم نماء ومشاركة اليافعين؛

إقامة ورشات لتعزيز دور اليافعين في المحافظات؛

تأهيل أمناء المكتبات ومسؤولي ثقافة الطفل على مفاهيم نماء اليافعين ومشاركتهم من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم.

101-وتلا ذلك تأسيس أماكن صديقة للأطفال واليافعين في المراكز الثقافية من خلال تجهيز قاعات متعددة الاستعمالات (مكتبة، إنترنت، سينما)، ويتم التحضير حالياً لتجهيز وتأهيل أماكن صديقة في كل من المركز الثقافي بداريا ويبرود في محافظة ريف دمشقثم تأهيل مراكز أخرى في باقي المحافظات خلال السنوات القادمة، وفي عام 2010 تم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف افتتاح قاعات متعددة الاستعمالات (مكتبة، وإنترنت، وسينما) في كل من المركز الثقافي منبج والمركز الثقافي بباب الفرج في محافظة حلب لدعم الأطفال واليافعين السوريين والعراقيين.

الفقرة رقم 9-1-3-4-6

102-وبذلك يُحسَب للحكومة السوريةأنها أحسنت معاملة الوافدين العراقيين وساوتهم بمواطنيها في أحيان كثيرة، وفتحت لهم أبواب مدنها ومدارسها ومستشفياتها، ولم تحشدهم في مخيمات معزولة على أطراف الصحراء، وهو سلوك برغم إنسانيته إلا أنه كبّد المجتمع السوري نفقات كبيرة وأعباء باهظة أشارت لها الورقة التي قدمتها حكومة الجمهورية العربية السورية إلى المؤتمر الدولي لمعالجة الاحتياجات الإنسانية للوافدين والمهجرين داخل العراق وفي دول الجوار والذي انعقد بمدينة جنيف السويسرية يومي 17 و18 نيسان/أبريل2007 والتي عرضت فيها بعض الأعباء الاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية والأمنية والنفقات المترتبة على الوجود العراقي المكثف في سورية، وينبغي الإشارة بدايةً إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية وإنما هي تقديرية بصورة كبيرة وتفترض وجود 1.2 مليون عراقي في سورية علماً أن الأرقام الرسمية المتداولة حالياً تتحدث عن 1.5 مليون عراقي على الأقل موجودين حالياً ضمن الأراضي السورية.

الفقرة رقم 9-2- الأطفال الذين يسري عليهم قانون الأحداث الجانحين

الفقرة رقم 9-2-4

103-يخضع الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون إلى عدة تدابير إصلاحية منها وضعهم في مراكز إصلاحية في حال كانت مصلحتهم تقتضي ذلك ويراعى في هذه المراكز فصل الأطفال حسب فئاتهم العمرية وحسب نوع الجرم المرتكب، حيث تقوم هذه المعاهد بتقديم خدمات الرعاية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي لنزلائها ليباشر الحدث حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة. أما الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم وارتكبوا جنايات (وهي أشد أنواع الجرائم في التشريع السوري) فتفرض بحقهم عقوبات مخففة جداً. ويقوم على رعاية الأحداث في معاهد الإصلاح أشخاص أكفياء مشهود لهم بالعلم والأخلاق، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ وثيقة مشروع تطوير واقع عدالة الأحداث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف وذلك بهدف مراجعة التشريعات الخاصة بالأحداث الجانحين في القطر ودراسة واقع المؤسسات الإصلاحية بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في هذا القطاع.

الفقرة رقم 9-2-6- الأحداث

الفقرة رقم 9-2-6-3

104-تقوم وزارة الثقافة بدورات محو أمية في مراكز الأحداث بمختلف المحافظات، كما أن لمديرية ثقافة الطفل في الوزارة حضوراً مستمراً من خلال فعالياتها وأنشطتها في مراكز الأحداث بالمحافظات حيث تعمل على نشر الثقافة في مراكز الأحداث من خلال إقامة: دورات محو أمية لإعادة تأهيلهم وفق آفاق مستقبلية جديدة أمامهم، إقامة أنشطة دورية تتضمن دورات (رسم، موسيقى، إلخ)، إقامة جلسات حوارية علاجية لتنمية الوعي لديهم بالإضافة إلى ورشات مسرح تفاعلي لمشاركة الأحداث وزجهم في تفاصيل الإنتاج الإبداعي وهذا يؤدي لتنمية الوعي لديهم، بالإضافة إلى إقامة ندوات حوارية توعوية (وقائية) في المراكز الثقافية هدفها البحث في الأسباب التي تدفع البعض لارتكاب الجريمة، ودور المجتمع في مكافحتها.

الفقرة رقم 9-3-3- منع تشغيل الأطفال

الفقرة رقم 9-3-3-1

105-لا تتوفر إحصائيات حديثة ودقيقة عن عمل الأطفال في سورية، غير أن تقييم منتصف المدة للخطة الخمسيّة العاشرة والذي تجريه هيئة تخطيط الدولة في سورية لرصد ما تم إنجازه خلال الأعوام التي انقضت من عمر الخطة يكشف عن انخفاض نسبة عمالة الأطفال للفئة العمرية (6-17 سنة) من 8.2 في المائة في الحضر و10.11 في المائة في الريف عام 2004 إلى 6.37 في المائة في الحضر و8.20 في المائة في الريف عام 2007، ويؤكد التقييم أن العامل الأساسي المؤثر في عمالة الأطفال هو الوضع المعيشي لأسرتهم.

الفقرة رقم 9-3-3-2

106-تقوم الحكومة السورية بالحد من ظاهرة عمل الأطفال عن طريق تنفيذ مجموعة من التشريعات والاتفاقيات الدولية،كما أن قانون العمل الجديد الصادر عام 2010 يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة أيهما أعلى، وكذلك يحدد المهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة، كما أنه لا يجيز تشغيل الحدث في الأعمال المسموح بها أكثر من ست ساعات يومياً ويمنع تشغيله في العمل الليلي، ويفرض القانون غرامات مالية رادعة في حال المخالفة.

الفقرة رقم 9-4-الأطفال المنتمون إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية (المادة 30)

107-لا يوجد في الجمهورية العربية السورية ما يسمى مشكلة الأقليات باعتبار أن الدستور الدائم لعام 1973، وكذلك قانون العاملين الموحد وغيره من القوانين والتشريعات السورية لم تميز بين الأشخاص المتمتعين بالجنسية العربية السورية من حيث الحقوق والواجبات. وعلى صعيد التعليم فإن المساواة مكفولة بالدستور والقانون دونما تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب. ويتمتع الأطفال الذين ينتمون للأقليات بكافة الحقوق والمزايا الممنوحة للأطفال السوريين فهم يتعلمون لغاتهم الخاصة وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة بالإضافة إلى مناهج وزارة التربية ضمن مدارس تابعة للوزارة وكذلك يتعلمون فيها كل ما يؤهلهم للعيش المشترك وبما يضمن حفاظهم على خصوصيتهم.