GENERAL

CRC/C/OPSC/SYR/17 February 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 12(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في 2005

الجمهورية العربية السورية * * *

[الأصل: بالعربية]

[29 آب/أغسطس 2005]

المحتويات

الفقرات الصفحة

مقدمة 1-2 4

أولاً- لمحة عن الجمهورية العربية السورية 3-5 4

ثانياً- مؤشرات سكانية 6-7 4

ثالثاً- الوضع القانوني للبروتوكول بالنسبة للقانون الوطني في الجمهورية العربية السورية 8-42 4

ألف- بيع الأطفال 10-17 5

باء- استغلال الأطفال جنسياً 18-23 6

جيم- استغلال الأطفال في البغاء 24-29 9

دال- استغلال الأطفال في المواد الإباحية 30-34 9

هاء- نقل أعضاء الأطفال توخياً للربح 35-37 10

واو- تسخير الأطفال في عمل قسري 38-42 10

رابعاً- التحفظات السورية على البروتوكول 43-49 11

خامساً- الجهات المخولة بتنفيذ البروتوكول 50 12

سادساً- نشر البروتوكول 51-53 12

سابعاً- الدورات التدريبية والإجراءات المتخذة لتطبيق البروتوكول 54 12

ثامناً- الآليات والإجراءات المتبعة في التقييم الدوري لتنفيذ البروتوكول وأهم التحديات التي تواجه ذلك 55-56 16

تاسعاً- مواكبة تنفيذ البروتوكول لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد 1، و11، و21، و32، و33، و34، و35، و36 57-64 17

عاشراً- عملية إعداد التقرير (الجهات المشاركة) 65 19

المحتويات (تابع)

الفقرات الصفحة

حادي عشر- الإنجازات على صعيد تطبيق البروتوكول 66-83 19

ثاني عشر- الصعوبات في تطبيق البروتوكول 84 26

ثالث عشر- الموازنات المخصصة لتطبيق البروتوكول 85-92 29

رابع عشر- النصوص التشريعية والإدارية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول 93 29

خامس عشر- القوانين الجزائية المتعلقة بالجرائم التي نصت عليها الفقرة 1 من المادة 3 94-106 30

سادس عشر- السن القانونية التي تستخدم لتحديد من هو الطفل 107 44

سابع عشر- العقوبات عند ارتكاب هذه الجرائم والظروف المشددة أو المخففة للعقوبة 108-126 45

ثامن عشر- التقادم في القوانين السورية فيما يتعلق بالجرائم الواردة في الفقرة 1 من المادة 3 127 47

تاسع عشر- الشخصية الاعتبارية (القانونية) في قانون الجمهورية العربية السورية 128 49

عشرين- الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة أو التواطؤ أو الاشتراك فيها 129-148 52

حادي وعشرين- التبني 149-150 54

ثاني وعشرين- الولاية القضائية 151-180 55

ثالث وعشرين- تسليم المجرمين 181-189 60

رابع وعشرين- مصادرة البضائع والأرباح وإغلاق المباني 190-203 63

خامس وعشرين- الإجراءات المتبعة خلال عملية المحاكمة 204-240 65

سادس وعشرين- الإجراءات التشريعية والإدارية 241 69

سابع وعشرين- التوعية 242-254 69

ثامن وعشرين- الإجراءات المتخذة لمعالجة أسباب المشكلة كالفقر والبطالة 255-262 71

تاسع وعشرين- حماية الضحايا 263-270 72

ثلاثين- المساعدات المالية الدولية 271-274 73

حادي وثلاثين- أحكام قانونية ذات صلة لم ترد في البروتوكول 275-279 74

مقدمة

1- انضمت الجمهورية العربية السورية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد لإباحية بالمرسوم رقم 379 تاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2002 وبالمرسوم الملحق به رقم 35. وقد سُجل هذا الانضمام في سجلات الأمم المتحدة بتاريخ 15 أيار/مايو 2003 .

2- وبموجب الفقرة 1 من المادة 12 من هذا البروتوكول، نقدم هذا التقرير الأول حول التدابير المتبعة لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول.

أولاً - لمحة عن الجمهورية العربية السورية

3- تقع الجمهورية العربية السورية على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويحدها من الشمال تركيا ومن الشرق العراق ومن الجنوب الأردن وفلسطين ومن الغرب لبنان والبحر الأبيض المتوسط.

4- وتبلغ مساحتها 185 ألف كيلومتر مربع.

5- وتعداد سكانها المقيمين في الجمهورية العربية السورية 17.9 مليون نسمة (000 781 8 إناث و000 199 9 ذكور) ( ) .

ثانياً - مؤشرات سكانية

6- تبلغ نسبة الأطفال دون ال‍ 14 عاماً 39.6 في المائة من مجموع السكان (000 119 7 طفل، منهم 000 674 3 ذكور و000 445 3 إناث).

7- ونسبة الأطفال بين ال‍ 15 وال‍ 19 عاماً 12.9 في المائة من مجموع السكان وذلك في منتصف عام 2004 (000 325 2 طفل، منهم 000 226 1 ذكور و900 099 1 إناث) ( ) .

ثالثاً - الوضع القانوني للبروتوكول بالنسبة للقانون الوطني في الجمهورية العربية السورية

8- إن الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها والتي تنضم إليها الجمهورية العربية السورية لها قوة القانون في الجمهورية العربية السورية وتعتبر مقدَّمة على التشريعات المحلية في حال وجود أي تعارض بينهما. (المادة 25 من القانون المدني؛ والمادة 311 من قانون أصول المحاكمات).

9- كما أن معظم الجرائم الواردة في هذا البروتوكول مشمولة ضمن أحكام القوانين والتشريعات المطبقة في الجمهورية العربية السورية.

ألف - بيع الأطفال

10- على الرغم من أن جريمة بيع الأطفال ليست من الجرائم المنتشرة في الجمهورية العربية السورية إلا أن التشريعات في الجمهورية العربية السورية قد تطرقت إلى هذه الجريمة.

11- فقد نص القانون المدني على حق كل إنسان في اكتساب اسم ولقب .

12- كما نص على عدم السماح بالتنازل عن الحرية الشخصية وعلى حق المتضرر من الاعتداء على هويته في الحصول على التعويض المناسب. (المواد 50 و51 و52 و53 من القانون المدني).

13- وأكد قانون اللقطاء على أن كل من يعثر على لقيط أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه.

14- وأن على رئيس مخفر الشرطة أن ينظم بذلك ضبطا ً يذكر فيه الزمان والمكان والظر و ف التي و ُ جد فيها الطفل، كما يبين فيه العمر التقديري للطفل والعلامات الفارقة والجنس وكذلك اسم الشخص الذي عثر عليه وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته وعنوانه، كما يشار إلى أنه لم يعثر على والديه. (المادة 2 من قانون رعاية اللقطاء رقم 107 لعام 1970). وأكد القانون على ضرورة قيام دار اللقطاء التي تتسلم الطفل بتنظيم شهادة بالولادة وترسله ا إلى أمين السجل المدني المختص عملا بأحكام قانون ال أحوال المدنية (المادة 4 من قانون رعاية اللقطاء رقم 107 لعام 1970). كما أكد القانون على أن يعتبر اللقيط عربيا ً سوريا ً (المادة 13 من القانون نفسه)، وذلك منعاً لأي محاولة للاتجار بهؤلاء الأطفال أو تغيير سجلاتهم المدنية.

15- كما حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة على جرائم الخطف وكتم أو تغيير الهوية وخاصة إذا كانت الغاية من الجريمة إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال ال طفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية (المواد 478 و479 و480 و481 من قانون العقوبات).

16- كما حدد القانون عقوبة لا تنقص عن الأشغال الشاقة إحدى وعشرين سنة إذا خطف قاصر بقصد ارتكاب الفجور وتم الفعل ولو دون خداع أو عنف (المادة 502 من قانون العقوبات).

17- كما أن الجمهورية العربية السورية قد وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص أو استغلال بغاء الغير ومحاربة الرق بكل أشكاله وانضمت إلى هذه الاتفاقيات وهي على النحو التالي:

1- وقعت الجمهورية العربية السورية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 على بروتوكول تعديل اتفاقية قمع الاتجار بالنساء والأطفال (المبرمة في جنيف، في 30 أيلول/سبتمبر 1921)، والتي اعتُمدت في نيويورك في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.

2- كما تم في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 قبول الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال (جنيف 30 أيلول/سبتمبر 1921) المعدلة بالبروتوكول الموقع في نيويورك في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.

3- كما انضمت الجمهورية العربية السورية في 12 حزيران/يونيه 1959 إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (نيويورك، 12 آذار/مارس 1950) والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1951.

4- كما انضمت في 12 حزيران/يونيه 1959 إلى البروتوكول الختامي لاتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (نيويورك 12 آذار/مارس 1950) والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1951.

5- وانضمت في 4 آب/أغسطس 1954 إلى اتفاقية الرق الموقعة في جنيف في 25 حزيران/يونيه 1926، والمعدلة بالبروتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في 7 أيلول/سبتمبر 1953 (دخلت حيز النفاذ 1955).

6- كما انضمت في 17 أيلول/سبتمبر 1958 إلى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق (جنيف 7 أيلول/سبتمبر 1956)، التي دخلت حيز النفاذ في 30 أيلول/ سبتمبر 1956.

7- كما صدقت الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم رقم 24 بتاريخ 10 نيسان/أبريل 2005 على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 45/158 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990.

باء - استغلال الأطفال جنسياً

18- حددت التشريعات في الجمهورية العربية السورية عقوبات مشددة على الأفراد الذين يقومون باستغلال الأطفال جنسياً بأي شكل من الأشكال.

19- فيُعاقب بالأشغال الشاقة مدة تسع سنوات كل من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه ، ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم ال معتدى عليه الثانية عشرة من عمره . (المادة 495 من قانون العقوبات)

20- ولا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة ثمانية عشر عاماً إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة وأُكره بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء الفعل المنافي للحشمة. (المادة 493 من قانون العقوبات)

21- كما شدد القانون العقوبة إذا اشترك أكثر من شخص في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو إذا أدى الاعتداء إلى إصابته بمرض منتقل عن طريق الجنس أو كانت المعتدى عليها بكراً فقدت عذريتها أو أدى إلى وفاة المعتدى عليه. (المادة 498 من قانون العقوبات)

22- وحدد القانون عقوبات تصل إلى السجن سنة ونصف إذا تم مداعبة أو ملامسة أو توجيه عبارات أو أية أفعال منافية للحياء لقاصر دون الخامسة عشرة من العمر (المادتان 505 و506 من قانون العقوبات).

23- ولقد حددت الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض تعريفاً "للفعل المنافي للحشمة" و"الفعل المنافي للحياء" وخاصة بالنسبة للضحايا الأطفال بحيث شمل أي سلوك ذا طبيعة جنسية يقع على الطفل:

- إن "الفحشاء" أو "الفعل المنافي للحشمة" هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً كان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو حب الاستطلاع أو فساد الأخلاق؛

- وأما "التهتك" وهو الفعل المنافي للحياء، فإنما يستعمل بشأن كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره؛

- وكان الفرق بين الفحشاء والتهتك يتميز في مقدار جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه. فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات التي يرغب الناس في سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فإنه يصل إلى درجة الفعل المنافي للحشمة، وإلا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياء (نقض سوري، جناية رقم 217، قرار 309 بتاريخ 7 أيار/مايو 1964)؛

- إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر في أفعال اللواطة والإيلاج، إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به، كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة. وفي مثل هذه الحالة لا يشترط وجود تقرير طبي يثبت وقوع الفعل (نقض سوري، جناية أساس رقم 121، قرار رقم 119 بتاريخ 19 شباط/فبراير 1983)؛

- "الاغتصاب" عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع؛

- والفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص آخر يُلحق به عاراً ويؤذيه في عفته؛

- والتهتك هو الفعل المنافي للحياء ويشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره؛

- يميز هذه الجرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه (نقض سوري، جناية رقم 751، قرار رقم 748 بتاريخ 26 أيار/مايو 1980)؛

- الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه؛

- وقياساً على هذا، فإن محاولة الكشف عن موطن العفة من جسم المرأة أو لمسها يعتبر هتكاً للعرض وكذلك إنزال سروالها والإطلاع على عورتها على اعتبار أن هذا يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس سمعتها (نقض سوري، جناية رقم 682، قرار رقم 689 بتاريخ 19 أيار/مايو 1981) ؛

- كشف العورة ووضع القضيب بين فخذي الحدث يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة. (نقض سوري، جناية أساس رقم 690، قرار رقم 737 بتاريخ 21 نيسان/أبريل 1987)؛

- إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً (نقض سوري، جناية رقم 350، قرار رقم 401 بتاريخ 20 نيسان/أبريل 1967)؛

- مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها (نقض سوري، جنحة رقم 1663، قرار رقم 1458 بتاريخ 24 أيار/مايو 1967)؛

- خلع ثياب القاصر وإيلاج يده في شرجه هتك لعرضه (نقض سوري، جناية رقم 7، قرار رقم 73 بتاريخ 6 شباط/فبراير 1960)؛

- تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها (نقض سوري، جناية رقم 111، قرار رقم 57 بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 1968)؛

- وضع القضيب في يد القاصر هتك لعرضه (نقض سوري، جناية رقم 259، قرار رقم 168 بتاريخ 22 آذار/مارس 1965)؛

- إن تردد المجني عليها والتي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها على بيت المدعى عليه وتمكينه من نفسها بمحض إرادتها واختيارها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، لأن واضع القانون في المادة 491 من قانون العقوبات أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة النضوج والتكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة (نقض سوري، أحداث رقم 334، قرار رقم 56 بتاريخ 13 آذار/مارس 1982).

جيم - استغلال الأطفال في البغاء

24- حدد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات على كل من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما. (المادتان 509 و510 من قانون العقوبات)

25- كما حدد قانون الدعارة رقم 10 لعام 1961 عقوبات مشددة على كل من استخدم أ و استدرج أ و أ غرى شخصا ذكرا ً أ و أ نثى بقصد ارتكاب الفجور أ و الدعارة وذلك بالخداع أ و بالقوة أ و بالتهديد أ و ب إ ساءة استعمال السلطة أ و غير ذلك من وسائل ا لإ كراه .

26- وتُشدد ال عقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات إ لى سبع سنوات إ ذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم م ن العمر ست عشرة سنة ميلادية أ و إ ذا كان الجاني من أ صول ا لمجنى عليه أ و من المتول ين تربيته أ و ملاحظته أ و ممن لهم سلطة عليه أ و كان خادما با لأ جر عنده ( المادتان 3 و4 من قانون الدعارة).

27- كما حدد القانون عقوبات لا تقل عن السجن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات لكل من أدخل شخصاً أو سهل لـه الدخول إلى الجمهورية العربية السورية أو ساعد ولو بالإنفاق المالي على الدعارة والفجور (المادتان 5 و6 من قانون الدعارة).

28- وحدد عقوبات تشمل إغلاق الأماكن والدور التي تُمارَس بها الدعارة مع مصادرة الأثاث الموجود مع فرض غرامة مالية والسجن مدة لا تقل عن السنة (المواد 8 و9 و11 من قانون الدعارة).

29- كما حدد القانون إمكانية الإخراج من البلاد أو إغلاق المحل في جرائم الحض على الفجور (المادة 516 من قانون العقوبات).

دال - استغلال الأطفال في المواد الإباحية

30- إن القانون السوري يعتبر تصنيع أو تصدير أو توريد المواد الإباحية جريمة يُعاقب عليها القانون. فقد حدد قانون العقوبات عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات على كل من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.

31- وعلى الرغم من عدم الإشارة إلى استخدام الأطفال في القانون كحالة خاصة فإن تشديد العقوبة يحصل عندما يتم استخدام الأطفال في هذه الأعمال أو عندما تقع من قبل أهل الطفل أو من لـه عليه الوصاية (المادة 519 من قانون العقوبات).

32- كما حدد قانون المطبوعات رقم 50 للعام 2001 عقوبات صارمة لمن يتعامل بأية وسيلة تخل بالآداب والأخلاق العامة كالصور والمنشورات والكتب والأفلام (المادة 50).

تعليمات تنظيم مقاهي الإنترنت:

33- حيث أصدرت وزارة الإدارة المحلية القرار رقم 472/ن بتاريخ 22 حزيران/يونيه 2004 الذي ينظم عمل مقاهي الإنترنت وتم التشديد على تأمين الشروط الصحية وشروط الأمان في هذه المقاهي وضرورة تأمين كافة الإجراءات التي تمنع الدخول إلى المواقع الإباحية وخاصة بالنسبة للأطفال دون ال‍ 18 عاماً .

34- كما أن الجهات المقدمة لخدمة الإنترنت في سوريا، وهي الجمعية السورية للمعلوماتية والمؤسسة العامة للاتصالات، تقوم بحجب معظم المواقع ذات الطبيعة الإباحية.

هاء - نقل أعضاء الأطفال توخياً للربح

35- حدد المرسوم التشريعي رقم 30 بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الحالات التي يمكن فيها نقل أعضاء من الأطفال على الشكل التالي:

36- أن لا يتم النقل من متبرع قاصر إلا إذا كان المستفيد والمتبرع شقيقين توأمين ويشترط في هذه الحالة موافقة الأبوين في حال وجودهما أو أحدهما أو الولي الشرعي. أن لا يتم تنازل المتبرع عن أحد أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو بغاية الربح وعلى أن يكون ل ـ ه الحق بالعلاج في مشافي الدولة وعلى نفقتها (المادة 2، الفقرة 4-6، من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2003).

37- كما حدد المرسوم عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تصل إلى مائ ة ألف ليرة سورية (حوالي الألفي دولار أمريكي) على كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء (المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2003).

واو- تسخير الأطفال في عمل قسري

38- أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 1736، بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 ،. الذي نص على أ ن الحدث هو كل ذكر أ و أنثى لم يتم الثامنة عشرة من العمر ، و على منع تشغي ل الأحداث دون ال خامسة عشرة في أ ي عمل كان وجو ا ز تشغيل من هو دون الثامنة عشرة في الأعمال الإنتاجية. ‏

39- وتحديد ساعات العمل اليومية للحدث ب‍ 6 ساعات على أن يتخللها ساعة لتناول الطعام والراحة لا تحسب من ساعات الدوام وعلى ألا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية ولا يجوز تكليفه لساعات عمل إضافية. ولا يجوز تشغيل أحداث في الوردية المسائية بين الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحاً، ولا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد.

40- كما نص على وجوب إخضاع الأحداث إلى فحص طبي عند بداية التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم للعمل ويجب إعادة هذا الفحص سنويا حتى إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم، وعلى منع تكليف الحدث العمل على الآلات أو الأدوات الخطرة (روافع جرارات أعمال الكهرباء ..) وأن يخضع قبل تكليفه القيام بأي عمل لدورة تدريبية أو تمرين مناسب للعمل. ومنع القرار تكليف الأحداث ممارسة الأعمال المجهدة أو التي لها أضرار مستقبلية على صحة هؤلاء الأطفال.

41- كما أن القانون في الجمهورية العربية السورية قد فرض عقوبات مشددة لحماية الأطفال والأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم حيث نص قانون العقوبات على أن من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. وإذا طُرح الولد أو العاجز أو سُيب في مكان قفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات (المادة 484 من قانون العقوبات).

42- كما نص القانون على أنه إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شُددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 247. (المادة 484 من قانون العقوبات).

رابعاً - التحفظات السورية على البروتوكول

43- تحفظت الجمهورية العربية السورية على الفقرة 5 من المادة 3 والفقرة الفرعية (أ) ` 2 ` من الفقرة 1 من المادة 3 المتعلقة بالتبني.

44- إن القانون في الجمهورية العربية السورية قد أخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى في تسليم الطفل اللقيط أو اليتيم إلى من يكفله وأكد على أنه يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وضع اللقيط لدى إحدى الأسر أو لدى من ترغب بذلك من النساء بشرط أن تكون قادرة على رعايته وتربيته وكفالته وتعليمه والإنفاق عليه، إذا كان في ذلك مصلحة اللقيط. ( المادة 10 من قانون رعاية اللقطاء رقم 107 لعام 1970)

45- إلا أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة قد عقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2005 حول التحفظات السورية على اتفاقية حقوق الطفل ومنها المادة 20 المتعلقة بالتبني.

46- وضمت ورشة العمل رجال دين مسلمين ومسيحيين وباحثين وأعضاء من مجلس الشعب ورجال قانون بهدف إعادة دراسة هذه التحفظات.

47- والهيئة بصدد إعداد المزيد من الندوات في نفس السياق وتقديم مقترحات لرفع ما يمكن من التحفظات من خلال السلطة التشريعية.

48- وتؤكد الجمهورية العربية السورية أن مصادقتها على هذا البروتوكول لن تعني بحال من الأحوال اعترافها بدولة إسرائيل أو أنها يمكن أن تدخل في أية اتفاقات أو تعاملات مع دولة إسرائيل يشير إليها هذا البروتوكول.

49- كما أن الجمهورية العربية السورية تعبر عن قلقها العميق على أوضاع الأطفال السوريين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة وخاصة أن جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية منتشرة بشكل واسع في هذه الدولة.

خامساً - الجهات المخولة بتنفيذ البروتوكول

50- تتعاون عدة جهات لتنفيذ هذا البروتوكول على الوجه الأمثل، وهذه الجهات هي:

1- وزارة العدل؛

2- وزارة الداخلية؛

3- وزارة الإعلام؛

4- وزارة الخارجية؛

5- وزارة التربية؛

6- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛

7- الهيئة السورية لشؤون الأسرة؛

8- هيئة تخطيط الدولة؛

9- المكتب المركزي للإحصاء؛

10- المنظمات الشعبية؛

11- جمعيات المجتمع المدني.

سادساً - نشر البروتوكول

51- قامت الجمهورية العربية السورية بعد مصادقتها على البروتوكول بنشر محتويات هذا البروتوكول في الجرائد الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى وأرسلت إلى كل الجهات المعنية بتنفيذ هذا البروتوكول لموافاتها بالإجراءات والتدابير اللازمة الواجب اتخاذها لتطبيق ما جاء في هذا البروتوكول على الوجه الأمثل.

52- كما تم بالتعاون مع وزارة الإعلام والهيئة السورية لشؤون الأسرة تخصيص برنامج يُبث على الهواء للتعريف بالبروتوكول.

53- وبدأت الهيئة السورية لشؤون الأسرة منذ شهر آذار/مارس 2005 بحملة وطنية في جميع محافظات الجمهورية العربية السورية لتعريف الأطفال في المدارس باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها وتدريبهم على التعبير عن حقوقهم والدفاع عنها.

سابعاً - الدورات التدريبية والإجراءات المتخذة لتطبيق البروتوكول

54- حرصاً على تحقيق الانسجام بين أحكام البروتوكول والقانون الوطني، صدر ما يلي:

1- المرسوم التشريعي رقم 30 بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الخاص ب تنظيم عمليات نقل الأعضاء وزرعها ؛

2- المرسوم التشريعي رقم 52 بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2003 لرفع سن انطباق التدابير الاحترازية على الطفل من سبعة إلى عشرة أعوام؛

3- المرسوم رقم 42 لإحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2003 والذي حدد مهام هذه الهيئة بما يلي:

(أ) حماية ا لأ سرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها ؛

(ب) تحسين مستوى الحياة لدى ا لأ سرة بجوانبها المختلفة ؛

(ج) تعزيز دور ا لأ سرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون ا لأ سرة الرسمية وغير الرسمية ؛

(د) التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون ا لأ سرة بما يخدم أهداف الهيئة ؛

(ه‍) اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون ا لأ سرة ؛

كما حدد المرسوم للهيئة ميزانية مستقلة في الميزانية العامة للدولة؛

4- قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1736 بتاريخ30 كانون الأول/ديسمبر 2004 القاضي بمنع تشغيل الأطفال دون ال‍ 15 عاماً وتحديد الأعمال الغير مجهدة التي يمكن أن يعمل بها من هم بين ال‍ 15 وال‍ 18 عاماً (سيتم التطرق إلى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاحقاً)؛

5- عقد المؤتمر الوطني للطفولة بمدينة حلب بتاريخ 8-9 شباط/فبراير 2004 برعاية السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية والذي كان من ضمن محاوره الأساسية موضوع العنف ضد الأطفال واستغلال الأطفال جنسياً وعمالة الأطفال وجنوح الأحداث؛

حيث قُدم فيه العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمواضيع السابقة وشارك فيه خبراء محليون وعرب وأجانب؛

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات المتعلقة بمكافحة أي شكل من أشكال استغلال الأطفال وبضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال في أية خطط أو مشاريع تتبناها الدولة (انظر المرفق 1)؛

6- عقد الملتقى الخاص لحماية الأطفال من العنف والاستغلال في دمشق في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2004، والذي ضم خبراء محليين وعرب ودوليين في مجال حماية الأطفال من العنف والاستغلال وذلك بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل (وهي مؤسسة أهلية).

وقد عُقد الملتقى بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية الأطفال من العنف والإساءة (ISPCAN) وممثل من منظمة الصحة العالمية ومدير المعهد الوطني لحماية ضحايا العنف في ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور "بِن سوندّرز" (BEN SAUNDERS

وتم اقتراح مشروع خطة وطنية لحماية الأطفال من العنف والاستغلال بكل أشكاله (انظر المرفق 2)؛

7- عقد دورة تدريبية بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسيف حول حماية الأطفال من التعذيب والإيذاء: توصيل شكاوى الأطفال المعنَّفين، وذلك بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2004 ولمدة أربعة أيام. وحضرها ممثلون من كل المحافظات في الجمهورية العربية السورية يمثلون الفئات المعنية بالتعامل مع الطفل (أطباء شرعيون، قضاة، رجال شرطة، أخصائيون اجتماعيون، جمعيات أهلية تعمل في مجال الطفولة) وذلك بهدف تدريب هذه الفئات التي تعمل مع الطفل على تحديد تعريف متفق عليه للعنف ضد الأطفال بكل أشكاله وعلى كيفية تشخيص حالات الاعتداء على الطفل وكيفية التعامل مع هذه الحالات وأفضل الآليات التي يمكن اتباعها لتوصيل شكاوي الأطفال المعنَّفين؛

8- قامت وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بعقد دورات تدريبية في عامي 2003 و2004 لقضاة الأحداث بغرض تعريف القضاة باتفاقيات حقوق الطفل وتدريبهم على معاملة الأحداث الجانحين وفقاً لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها؛

9- قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة اليونيسي ف بعقد دورات تدريبية لضباط الشرطة في عدة محافظات في الجمهورية العربية السورية تحت عنوان رجال الشرطة ودورهم في حماية الأحداث وذلك لنشر اتفاقية حقوق الطفل بين ضباط الشرطة ؛

10- قامت وزارة الإعلام بالتعاون مع اليونيسيف منذ عام 2003 برعاية جائزة سنوية بعنوان "قضايا الطفولة"، ويجري تغطيتها في الصحافة المقروءة (الرسمية والخاصة). وتم توسيع المجال لتشمل الجائزة الصحافة المسموعة والمرئية ؛

11- أعدت وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونيسي ف خطة لإجراء دورات تدريبية في عدد من محافظات الجمهورية العربية السورية لنشر التوعي ة بالبروتوكول بين رجال الإعلام والفنانين ؛

12- قامت وزارة الإعلام بالتعاون مع اليونيسيف في صيف عام 2004، بتدريب فريق من الإعلاميين على أساليب الترويج لبنود اتفاقية حقوق الطفل ودمج بنودها ضمن برامجهم الإعلامية ؛

13- وضعت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع نقابة الأطباء ورابطة الأطباء الشرعيين في سوريا خط ة لإجراء دورات تدريبية للأطباء الشرعيين وأطباء الإسعاف والطوارئ على كيفية تشخيص حالات العنف ضد الأطفال وخاصة العنف الجنسي وكيفية التعامل مع الطفل المعتدى عليه ؛

14- عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسي ف ورشة عمل بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2005 ضمت قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلين عن مجلس الشعب وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بهدف مناقشة التحفظات السورية على اتفاقية حقوق الطفل بما فيها التحفظات على هذا البروتوكول ؛

15- قامت وزارة التربية بإدراج موضوع الإيدز والوقاية منه ضمن برامج التثقيف الصحي للصحة المدرسية في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي ؛

16- إقامة دورات تدريبية لأطباء الصحة المدرسية بالتعاون بين وزارة التربية ووزارة الصحة لكيفية نشر الثقاف ة السليمة والوعي اللازم حول مرض الإيدز والأمراض الجنسية ؛

17- إعداد دليل للمدرسين عن مرض الإيدز بالتعاون بين وزارة التربية والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ومنظمة الصحة العالمية ؛

18- تدرس الهيئة السورية لشؤون الأسرة عقد ورشة عمل تضم قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلين عن مجلس الشعب وممثل عن الجمعية السورية للمعلوماتية المقدمة لخدمة الإنترنت في سوريا وممثلاً عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الأطفال بهدف وضع قانون خاص لحماية الطفل يتضمن مفصلاً ما جاء في هذا البروتوكول وخاصة قضية الاتجار وبي ع الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية وجرائم الإنترنت كي تتطابق القوانين في الجمهورية العربية السورية مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل وما جاء في هذا البروتوكول ليتم تقديمه إلى الحكومة السورية لمناقشته وإقراره ؛

19- قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتقديم مشروع خطة وطنية لحماية الأطفال من العنف بكل أشكاله وخطة وطنية لحماية المرأة من العنف وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من جهات حكومية وجمعيات المجتمع المدني وذلك بغية اعتماد موازنات خاصة لتطبيق هذه الخطط بأسرع ما يمكن ؛

20- قامت الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة بتشكيل لجان وطنية لحماية الأطفال والمرأة من العنف والاستغلال بكل أشكاله تضم ممثلين عن جهات حكومية وجمعيات أهلية بهدف مشاركة المجتمع المدني مشاركة فعالة في حماية الأطفال والمرأة من العنف بكل أشكاله ؛

21- كما بدأت الهيئة السورية لشؤون الأسرة في شهر آذار/مارس 2005 حملة لتعريف الأطفال في المدارس السورية باتفاقية حقوق الطفل، هادفةً إلى زيادة وعي الأطفال بحقوقهم وتدريبهم على الدفاع عن هذه الحقوق. وتعتمد الهيئة في نشاطها هذا على زيارة المدارس في كل محافظة من محافظات القطر والحوار مع الأطفال ومساعدتهم على التعبير عن فهمهم لحقوقهم بالرسم ؛

22- عقدت الرابطة السورية للطب النفسي دورة تدريبية للأطباء النفسيين حول العنف ضد الأطفال بتاريخ 10-11 شباط/فبراير 2005 لتوضيح أهمية دور الأطباء النفسيين في معالجة الأطفال ضحايا العنف والاعتداءات وإعادة دمجهم في المجتمع ؛

23- تدرس الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة حالياً القيام بمسح وطني لتحديد حجم قضية استغلال الأطفال جنسياً وقضية عمالة الأطفال بشكل دقيق ؛

24- تم في 10 أيار/مايو 2005، بالتعاون بين مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل ومنظمة اليونيسي ف ، تشكيل فريق وطني لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي.

ثامناً - الآليات والإجراءات المتبعة في التقييم الدوري لتنفيذ البروتوكول وأهم التحديات التي تواجه ذلك

55- بهدف الوصول إلى تطبيق أمثل لهذا البروتوكول تقوم الجمهورية العربية السورية بما يلي:

1- تطلب إلى كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا البروتوكول تقديم تقرير سنو ي عن التقدم الذي تحرزه كل جهة في مجال اختصاصها فيما يتعلق بهذا البروتوكول ؛

2- بعد إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2003 تم بموجب مرسوم إنشائها تكليفها بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومي ة في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة ؛

3- عقد مؤتمر وطن ي للطفولة بشكل دوري يناقش واقع الطفل في الجمهورية العربية السورية. ولقد تم عقد المؤتمر الوطن ي الأول للطفولة بتاريخ 8-9 شباط/فبراير 2004 ؛

4- التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لعقد ملتقيات لحماية الطفل لمناقشة التقدم الحاصل في هذا المجال. ولقد تم عقد ملتقى حماية الطفل في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2004 بالتعاون بين مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل (وهي مؤسسة أهلية) ورابطة الأطباء النفسيين في سوريا والهيئة السورية لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسي ف والجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الطفل وإهماله (ISPCAN)؛

5- عقد ورشات عمل متخصصة بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والمعنيين لمناقشة القضايا المتعلقة بهذا البروتوكول وباتفاقية حقوق الطفل (ورشات عمل قانونية لمناقشة التحفظات ولإعداد مشروع قانون خاص لحماية الطفل، وورشات مع الإعلاميين والتربويين لمناقشة أفضل السبل لتوعية المجتمع والأطفال بشكل خاص ببنود اتفاقية حقوق الطفل بما فيها بنود هذا البروتوكول) .

56- ولقد واجهت هذه العملية صعوبات لا بد من ذكرها:

1- عدم وجود جهة واحدة تقوم بالتنسيق بين مختلف الجهات، وشمولية النشاطات المتعلقة بحقوق الطفل، وعدم التركيز على مواضيع محددة. ولقد تحسن هذا الوضع نسبياً بعد إنشاء الهيئة السورية لشؤون الأسرة ؛

2- غياب الموازنات المخصصة المتعلقة بحماية الطفل وتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها. ويؤمل أن يتم تلافي هذا الموضوع في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010، وخاصة بعد إقرار ميزاني ة خاصة للهيئة السورية لشؤون الأسرة - كما جاء في مرسوم إنشائها - وبعد رصد ميزانية مستقلة للخطة الوطنية لحماية الأطفال والمرأة من العنف ؛

3- غياب نظم وطنية متكاملة لجمع البيانات وتحليلها، وضعف آليات الرصد والتتبع لحالات الاعتداءات على الأطفال ؛

4- ضعف الخبرات الوطنية وافتقارها للخبرات العملية والنظرية وللإمكانيات الكافية للتصدي للجرائم الواردة في هذا البروتوكول ,

تاسعاًً - مواكبة تنفيذ البروتوكول لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد 1، و11، و21، و32، و33، و34، و35، و36

57- تسعى الجمهورية العربية السورية لجعل تنفيذ ما جاء في هذا البروتوكول في إطار عام يشمل تنفيذ مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

58- وفيما يتعلق بالمواد المذكورة آنفاً:

بالنسبة للمادة 1 من الاتفاقية:

إن جميع القوانين في الجمهورية العربية السورية تعتبر الطف ل كل من لم يتجاوز الثامن ة عشرة من العمر (المادة 1 من قانون الأحداث الجانحين).

المادة 11:

انظر الفرع الجزئي (أ) من الفرع "ثالثاً" من هذا التقرير.

المادة 21 المتعلقة بتبني الأطفال:

على الرغم من تحفظ الجمهورية العربية السورية على هذه المادة في اتفاقية حقوق الطفل فإنه تجري دراسة هذه التحفظات حيث عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسي ف ورشة عمل بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2005ضمت قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلين عن مجلس الشعب بهدف مناقشة التحفظات السورية على اتفاقية حقوق الطفل.

المادة 32، المتعلقة باستغلال الأطفال اقتصادياً وعمالة الأطفال:

انظر الفرع الجزئي (و) من الفرع "ثالثاً" من هذا التقرير.

المادة 33، المتعلقة بحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها .

59- تفرض القوانين السورية عقوبات شديدة تصل إلى الإعدام على:

1- كل من هَرَب مواد مخدرة؛

2- كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون؛

3- كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم 4، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره.

60- إذا وجدت في القضية أسباب مخففة، جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

61- ولا يجوز منح الأسباب المخففة إذا استخدم قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة (المادة 39 من قانون المخدرات).

62- وجاء في هذا القانون أيضاً: يُعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من قَدَم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

63- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء (المادة 42 من قانون المخدرات).

64- وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق أن نُفذت عقوبة الإعدام وفقاً لقانون المخدرات في الجمهورية العربية السورية وإنما تشدد المشرع جاء كوسيلة رادعة لمنع الاتجار بالمخدرات أو زراعتها أو تصنيعها.

المادة 34، المتعلقة باستغلال الأطفال جنسياً.

انظر الفرعين الجزئيين (ب) و(ج) من الفرع "ثالثاً" من هذا التقرير.

المادة 35، المتعلقة ب منع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم .

انظر الفرع الجزئي (أ) من الفرع "ثالثاً" من هذا التقرير.

المادة 36، المتعلقة بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل .

انظر الفرعين "ثالثاً" و"عاشراً" من هذا التقرير.

عاشراًً - عملية إعداد التقرير(الجهات المشاركة)

65- تم مراعاة مشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة في إعداد هذا التقرير. فقد قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن جهات حكومية وغير حكومي ة وعدداً من المختصين والمعنيين لإعداد هذا التقرير وأرسلت طلباً إلى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ل تزويدها بالبيانات الأساسية التي يجب تضمينها في التقرير . كما تم التعاون في هذا الصدد مع منظمة اليونيسي ف حيث قامت مندوبة من مكتب اليونيسي ف في سوريا بشرح طريقة إعداد التقرير الوطن ي وفق النموذج المتبع في المنظمة الدولية. وبعد إعداد المسودة الأولى لهذا التقرير، تم عقد لقاءات مع المتخصصين والمهتمين من القانونيين ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية لغايات مناقشة التقرير وتعديله . ومن ثم تم عقد ورشة عمل وطنية شاركت فيها جميع هذه الجهات لإقرار محتوى التقرير بصيغته النهائية . ويحتوي المرفق 3 بهذا التقرير على قائمة بالجهات التي قامت بتزويد الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالمعلومات والبيانات ، إضافة إلى قائمة الجهات التي حضرت اللقاءات وورشة العمل الوطنية. وستقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتوزيع هذا التقرير على المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية كافة ً وذلك للاستفادة منه في وضع خططها المتعلقة بال طفل .

حادي عشر - الإنجازات على صعيد تطبيق البروتوكول

66- فيما يلي تفاصيل ذلك:

1- قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتقديم مشروع خطة وطنية لحماية الأطفال من العنف بكل أشكاله وخط ة وطنية لحماية المرأة من العنف وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة من جهات حكومية وجمعيات أهلية وذلك بغية اعتماد موازنات خاصة لتطبيق هذه الخطط بأسرع ما يمكن؛

2- قامت الهيئة الوطنية لشؤون الأسرة بتشكيل لجان وطنية لحماية الأطفال والمرأة من العنف تضم ممثلين عن جهات حكومية وجمعيات أهلية بهدف مشاركة المجتمع الأهلي مشاركة فعالة في قضايا الطفولة والمرأة؛

3- تم تشكيل فريق وطني لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي وحمايتهم من استغلالهم في البغاء بتاريخ 10 أيار/مايو 2005 بالتعاون بين منظمة قوس قزح ومنظمة اليونيسي ف ؛

4 - تم إجراء دراسة عن استغلال الأطفال جنسياً في مدينة دمشق العاصمة ودراسة أخرى عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال في مدينة حلب وذلك بهدف تحديد حجم انتشار جريمة استغلال الأطفال جنسياً؛

وتم إجراء دراسة في قسم الأحداث في سجن حلب المركزي ومركز الملاحظة للإناث بحلب عن ظاهرة جنوح الأحداث؛

وأُجريت دراسة أخرى حول نفس الموضوع في معهدي خالد بن الوليد للفتيان في دمشق، ومعهد التربية الاجتماعية للفتيات بدمشق ؛

وكان الهدف هو دراسة الأسباب التي تدفع هؤلاء الأحداث للجنوح واقتراح أفضل الوسائل لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها؛

5- تم بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعض الجمعيات الأهلية (كجمعية الراهب الصالح وجمعية رعاية السجناء وأسرهم بحلب وجمعية رعاية الأحداث بحلب) فتح مركزين لحماية الأطفال والنساء المعرضين للاستغلال والعنف؛

كما يتم إعادة تأهيل مراكز الملاحظة الخاصة بالإناث ومعاهد الأحداث في مختلف المحافظات وذلك بالتعاون ما بين الجهات الحكومية كوزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة وبعض الجمعيات الأهلية كمؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل وجمعيات رعاية السجناء وأسرهم؛

6- قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة في 28 آذار/مارس 2005 بالإعلان عن مسابقة للأطفال بكتابة قصة تحت عنوان: مناهضة العنف ضد الأطفال، ورصدت جوائز قيمة للفائزين؛

7- كما أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة كانت قد أطلقت أواخر آذار/مارس 2005 حملة لنشر ثقافة السلام واللاعنف بين الأطفال ونحوهم، في إطار مبادرة من اليونسكو تهدف إلى اعتماد العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم، بمشاركة 70 طفلاً وطفلة؛

8- كما بدأت الهيئة السورية لشؤون الأسرة في شهر آذار/مارس 2005 حملة لتعريف الأطفال في المدارس السورية باتفاقية حقوق الطفل. هادفةً إلى نشر وعي الأطفال بحقوقهم وتدريبهم على الدفاع عن هذه الحقوق؛

وتعتمد الهيئة في نشاطها هذا على زيارة المدارس في كل محافظة من محافظات القطر والحوار مع الأطفال ومساعدتهم على التعبير عن فهمهم لحقوقهم بالرسم؛

9- في مجال حماية الأحداث من الاستغلال وتأمين أفضل الظروف لإعادة دمجهم في المجتمع، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يلي:

` 1 ` زيادة الاعتمادات المخصصة لمعاهد ومراكز الأحداث الجانحين بواقع 40 في المائة لغاية عام 2015؛

` 2 ` زيادة الإعانات السنوية المخصصة لجمعيات رعاية الأحداث بواقع 40 في المائة لغاية عام 2015؛

` 3 ` إحداث ثلاثة معاهد لإصلاح الأحداث الجانحين: واحد في حمص لغاية عام 2009، واثنين في دير الزور وريف دمشق لغاية عام 2015؛

` 4 ` إحداث ثلاثة مراكز ملاحظة للإناث في دير الزور ودرعا والسويداء لغاية عام 2009؛ وأربعة مراكز في الرقة وطرطوس والحسكة وحماه لغاية عام 2015؛

` 5 ` إحداث ثلاث مراكز للرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين وتلقي شكاوى الأطفال في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010؛

` 6 ` إحداث مركزين للإرشاد والتوجيه الأسري في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010؛

` 7 ` إحداث مركزين نموذجيين لرعاية الأطفال اللقطاء في دمشق وحلب في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010؛

` 8 ` إحداث مركز ضيافة لحماية الأطفال المجني عليهم في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010؛

` 9 ` إحداث معهدين لرعاية الأطفال المشردين والمتسولين وأطفال الشوارع في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010؛

` 10 ` قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمنح الرخص لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية وتنمية الطفل وهذه الجمعيات هي:

- الجمعية السورية لتنمية الطفل (17 تشرين الأول/أكتوبر 2004)؛

- جمعية السلام لرعاية الطفل في مدينة حمص (10 آب/أغسطس 2004).

10- تدرس الهيئة السورية لشؤون الأسرة التعاون مع المعهد القضائي الذي أنشئ في عام 2002 لتخريج قضاة متخصصين في التعامل مع قضايا الأطفال.

11- إنشاء الهيئة العامة لمكافحة البطالة في عام 2002 لتمويل وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تولد الدخل مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تخلق فرص عمل أكبر أو التي تقام في المناطق الريفية والصحراوية. وم ُ نحت الهيئة صلاحية رفع نسبة المنحة والهبة في مشاريع الصناعات اليدوية التقليدية في الأرياف والمشاريع الموجهة للمرأة والشباب وذلك بهدف القضاء على البطالة والفقر . وتشمل نشاطات البرنامج :

- المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية الصغيرة ؛

- الصناعات اليدوية والآلية وخاصة منها التقليدية في الأرياف ؛

- المشاريع الصديقة للبيئة ؛

- التدريب وإعادة التأهيل وخاصة في مجالات التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ؛

- المشروعات الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة .

ولقد قُدمت الآلاف من قروض البطالة وبشروط ميسرة وخاصة للشباب العاطلين عن العمل بغية التخفيف من ظاهرة البطالة وما ينت ج عنها من آثار اجتماعية خطيرة وخاصة على أوضاع الأطفال.

12- إطلاق الصندوق السوري لتنمية الريف (فردوس ) وهي مؤسسة أهلية غير ربحية ترعاها السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية، في تموز /يوليه عام 2001 ، بهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتنمية التجمعات السكانية في الريف السوري مع تركيز خاص على تمكين المرأة الريفية والارتقاء بوعيها. تقوم فردوس على مبدأ الاعتماد على الذات وتتبنى في هذا المجال استراتيجية تفاعلية تقوم على مفهوم "مساعدة الناس كي يساعدوا أنفسهم"، وتستند إلى فلسفة تنموية جوهرها "تحسين الأداء الفردي من خلال الآليات والاستراتيجيات التي تصوغها المجموعات المستهدفة بأنفسها". كل ذلك ضمن رؤية واضحة تعتمد على تقوية وتعزيز مقدرة الأفراد والمجتمعات الصغيرة، مع تركيز خاص على الاحتفاظ بالهوية الاجتماعية والثقافية والتراثية لهذه المجتمعات .

67- و تتماشى نشاطات فردوس في محاورها الثلاثة (تطوير الاستثمار، التنمية الاجتماعية - الثقافية، التنمية البيئية) مع تقرير الأمم المتحدة حول " الأ هداف الإنمائية ل لألفية". فهي تسعى إلى "استئصال الفقر والجوع الشديدين" و"إقامة شراكة دولية من أجل التطوير". كما تساعد برامجها التعليمية والتدريبية في تحقيق الهدف الثاني : "تحقيق تعليم ابتدائي شامل". وتتضافر هذه البرامج مع مشاريع التمويل الفردية من أجل "تعزيز المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة" في سوريا. هذا في حين تساعد الأعداد المتزايدة من مراكزها الصحية على تحقيق الأهداف الثلاثة المتبقية: "التقليل من وفيات الأطفال" و"رعاية صحة الأم"، و"حماية البيئة ".

68- ولضمان استدامة عملية التنمية ، تتبنى فردوس عدداً من الاستراتيجيات العامة، أهمها ما يلي:

- الإشراف على نشاطات التنمية من قبل فرق مدربة ومنظمة بشكل جيد، بحيث يتم تحديد مهارات القرويين وتطويرها مع تركيز خاص على الإدارة ؛

- المشاركة من قبل المستفيدين في تصميم وتنفيذ كل برنامج مع دعم فني يقدمه فريق فردوس ؛

- تحديث التكنولوجيا المحلية كنتيجة للنشاط التنموي ؛

- القيام ببحث مستمر للتأكيد على الديناميكية المؤسساتية في مواجهة المشاكل المستهدفة ؛

- التناغم بين عملية التنمية والأبعاد الثقافية والاقتصادية والروحية في المجتمعات المعنية .

69- وتعمل فردوس بشكل وثيق مع هيئات حكومية وجهات غير حكومية (منظمات أهلية، شركات، مانحين دوليين ، إلخ) لتحقيق أهدافها الأساسية في تحسين حياة التجمعات الريفية والمساهمة في مشاريع البنى التحتية وتنفيذها بالتعاون مع السكان المحليين بغية رفع مستوى الخدمات. كما تقدم فردوس الدعم للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة في الريف السوري، ولإقامة مشاريع صغيرة من شأنها توفير فرص عمل للسكان .

70- ويقوم منهجها الأساسي على التدخل على مستويين :

- تقديم الدعم اللازم لدمج التنمية الريفية في الاقتصاد الوطني وجهود التطوير المؤسساتي ؛

- تنفيذ مشاريع رائدة في بعض القرى المختارة .

71- ويعتمد تحقيق النتائج المستدامة على تبني فردوس لعدد من المفاهيم أهمها :

- مشاركة سكان القرى المختارة في تشخيص المشاكل التي تع و ق الأداء الاقتصادي السليم، وصياغة الحلول الممكنة ووضع البرامج الملائمة ؛

- بناء الشراكات بين مختلف الفرقاء المعنيين بعملية التنمية بمن فيهم المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية والبرامج الأخرى المشابهة وكذلك مع المؤسسات الدولية ؛

- الشروع في عملية تطوير مرنة تقوم على التقييم المستمر ؛

- التأكيد على نقل المعارف إلى المجتمعات القروية لمساعدتها على المضي في العملية التنموية بالاعتماد على نفسها ومواردها ؛

- التأكيد على استخدام الموارد المتوفرة محلياً في عملية التنمية التي تشمل الحقول الثلاث ة المذكورة أعلاه .

72- تعتمد فردوس في نشاطها على مستويين :

1- مستوى المحافظة :

القطاع الداعم: يتكون من ممثلي القطاعات الخدمية المختلفة (صحة، تعليم، زراعة، المرأة والطفل) ويعمل على دعم الجهود التي يقوم بها المجتمع ؛

المنسق: وهو الشخص الذي يشرف على متابعة أعمال القرى في المحافظة بالإضافة إلى تعاونه مع القطاع الداعم في تفعيل الأنشطة التنموية .

2- مستوى القرية :

- لجنة التنمية: تتألف من رئيس وأعضاء يمثلون الفئات التي يتكون منها فريق القطاع الداعم، وتعمل على تسريع تطوير الأوضاع الخدمية والمعيشية حسب ما تراه القرية (الإدارة المجتمعية )؛

- رئيس لجنة التنمية: وهو الشخص الذي يترأس لجنة التنمية التي تنتخب من قبل أهالي القرية. و هو ينسق مع رئيس لجنة القرية ضمن المحافظة .

73- وترد أدناه أهم البرامج التي أطلقتها فردوس .

74- برنامج احتياجات التنمية الأساسية : يهدف البرنامج إلى تحسين طرق التنمية في الريف السوري عبر تجاوز طرق العمل الاجتماعي التقليدية، واعتماد فكرة المشاركة في صنع القرار وتنفيذ المشاريع، استناداً إلى نهج فردوس في الاهتمام بمجمل الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعائلات والقرى ككل. ويهدف البرنامج إلى خلق المبادرات والإبداع على المستوى العملي وذلك بمساعدة الناس على تحديد أولوياتهم، وشحذ مهاراتهم وإمكاناتهم لخدمة مجتمعهم. وهو يقدم قروضاً صغيرة إلى أبناء القرى لمساعدتهم على البدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير القائم منها. حيث تطلب فردوس من منسقيها في كل محافظة ترشيح عدد من القرى آخذين بعين الاعتبار عدة معايي ر. وهناك خمسة مبادئ أساسية تستند إلى هذه الآلية :

- رفع معنويات المقترض لزيادة إمكانية تسديد القرض ؛

- موافقة لجنة تنمية القرية على حصول تلك المشاريع على القروض ؛

- أن تكون مدة القرض قصيرة وطريقة التسديد بمبالغ صغيرة تعكس الالتزام ؛

- إعطاء المقترض مدة سماح قبل المباشرة بالتسديد ؛

- رفع سوية المبادرة عند الأفراد عبر تقديم قروض بدون فائدة .

75- وقد استفاد من هذه المشاريع التنموية ما يزيد عن 155 ألف نسمة في 98 قرية من الريف السوري. وقام المستفيدون من القروض، وعددهم 153 3 أسرة، بتسديد القروض البالغة 120 مليون ليرة سورية بنسبة 100 في المائة . وفي عام 2002 ، تم تنفيذ مشاريع للتنمية الأساسية بقيمة 5.22 مليون ليرة سورية .

76- مراكز المعلومات المتنقلة : وهدفها الأساسي هو التدريب على تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات. وقد أطلق منها اثنان حتى الآن بكلفة 5 م لايين ليرة سورية ( ل.س ) للمركز الواحد ويجري العمل على إطلاق مركز ثالث. ويمتلك المركز عدداً من أجهزة الكمبيوتر موصولة على شبكة مجهزة بأحدث البرمجيات التعليمية وبمولد كهربائي . ويستطيع الدخول إلى شبكة الإنترنت في أي مكان بمجرد توفر خط هاتفي. ويقدم المركز، الذي يرافقه أستاذ متفرغ، خدماته إلى عدد من القرى (حوالي عشرين). ويقوم المركز بزيارة 2-3 قرى كل يوم ولمدة ساعتين. وهذا يعني أن باستطاعته أن يزور 18 قرية كل أسبوع مقدماً خدماته إلى 200 شخص. ولقد أثبتت هذه المراكز المتنقلة شعبية كبيرة بين القرويين الذين كانوا يضطرون قبلها للسفر إلى المدن ويدفعون الأسعار السائدة في تلك المدن من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة، بينما لا تكلف الدورة التي يقدمها المركز المتنقل ومدتها ثلاثة أسابيع (18 حصة) سوى 150 ليرة سورية.

77- برنامج المكتبة المتنقلة : تعتبر المكتبة المتنقلة، وهي الأولى من نوعها في سورية، أحد برامج المنوعات التي تنظمها فردوس بهدف تطوير المستوى التعليمي للمناطق الريفية. وقد أطلقت المكتبة الأولى في تموز /يوليه 2003 بهدف تشجيع القراءة في الأرياف السورية. والمكتبة المتنقلة عبارة عن سيارة " باص " تم تحويلها على شكل مكتبة تعير الكتب للقرويين. وقد وقعت فردوس مؤخراً اتفاقية مع الحكومة اليابانية لتمويل المكتبة المتنقلة الثانية لخدمة السكان القرويين في محافظة القنيطرة .

78- وغالباً ما ترافق المكتبة المتنقلة فرقة من المسرحيين الصغار الذين يقدمون عروضاً مقتبسة من كتب الأطفال. وتتوقع فردوس أن يترك البرنامج تأثيراً كبيراً على الحياة الفكرية للمجتمعات القروية .

79- عيادة أسنان متنقلة في القنيطرة : تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج فردوس الرامي إلى تلبية الاحتياجات التنموية الأساسية للمناطق الريفية السورية. ويدار البرنامج بالتعاون مع السكان المحليين، ويخطط لإنشاء المزيد من المراكز الصحية وإعادة تجهيز القائمة منها. وستقدم العيادة خدماتها لست قرى يقطنها حوالي 250 7 نسمة .

80- ويتوقع أن تؤدي العيادة، التي تم تجهيزها بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، إلى تحسين العادات الصحية للمناطق الريفية، وتخفيض نفقات العلاج، وزيادة الوعي بأهمية الصحة السنّية التي وصفتها إحدى الدراسات بأنها إحدى أكثر المشاكل الصحية إلحاحاً في المجتمعات القروية .

81- مشروع تنمية المدارس : وهو جزء من برامج فردوس الخاصة بالشباب، واستمر ثلاثة أ شهر اعتباراً من 25 حزيران /يونيه 2003. ولتحديد المجتمعات الأكثر حاجة لذلك، وضعت "فردوس" استبياناً خاصاً يركز على مقاييس الأمان في كل مدرسة وعلى البيئة والخدمات بالإضافة إلى تسهيلات أوقات الفراغ. و سعت الدراسة أيضاً لتحديد درجة التعاون المتوقعة من هذه المجتمعات، وقدرتها على التنظيم الذاتي وإدارة المهام . وبعد اختيار القرى الأكثر حاجة، قامت "فردوس " بزيارات ميدانية كجزء من التقييم النهائي للمشروع. وبعد ذلك، زودت "فردوس" القرى بالخبرات وبتمويل جزئي لتحسين البنية التحتية للمدارس، بينما ساهم القرويون بالوقت والجهد والمال لاستكمال هذه المشاريع. و تضمنت لائحة مانحي المشروع عدداً من شركات القطاع الخاص، وبالتعاون مع وزارة التربية وأفراد المجتمع والسلطات المحلية .

82- وقد شاركت تسع مدارس في المشروع، حيث عمل القرويون والمؤسسات الحكومية طوال فترة الصيف في رصف الباحات، وتبديل النوافذ، وإعادة بناء دورات المياه، كما قاموا أيضاً ببناء الملاعب وطلاء البناء والأثاث الخاص بالمدرسة . وعندما عاد الطلاب للسنة الدراسية الجديدة، وجدوا أن مدارسهم قد تغيرت بشكل كامل .

83- تكريم المتفوقين : حيث تقدم " فردوس " منحاً دراسية لبعض المتفوقين ف ي الثانوية العامة بهدف مساعدتهم على متابعة تحصيلهم الجامعي .

1- تم في عام 2004 افتتاح "شبكة المعرفة الريفية" في ثلاث قرى، وذلك بالتعاون بين وزارة الاتصالات والتقانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشبكة جزء من `مبادرة مجتمع المعرفة` التي حددتها الاستراتيجية السورية لتقانات المعلوماتية والاتصالات . وهي عبارة عن مجموعة من مراكز النفاذ المنتشرة في جميع المحافظات السورية لتقديم الخدمات التي تصب في مجال محو الأمية المعلوماتية .

- توسيع وتعزيز استخدام وانتشار المعلوماتية ل دى شرائح واسعة من المواطنين، ولا سيما الذين يسكنون في المناطق الريفية والنائية ؛

- بناء بيئة مؤهلة للاستفادة من تلك التقانات لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادي ة؛

- خلق فرص عمل إضافية جديدة في مجال المعلوماتية والاتصالات ؛

- تدريب وتعليم ودعم الطبقات الاجتماعية كافة ولا سيما الفقيرة منها، وتشجيع المرأة الريفية على ممارسة المعلوماتية ؛

- رفع الجاهزية الإلكترونية في الريف عن طريق توسيع شعبية الوصول إلى الإنترنت؛

- توفير تدريب وتأهيل تخصصي لمزودي خدمات الإنترنت؛

- ت وفير بوابة المجتمع المحلي(www.reefnet.gov.sy) ؛

- توسيع آفاق مستخدمي المعلوماتية وحثهم على استخدام الإنترنت في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ؛

- القضاء على الأمية المعلوماتية ؛

- تأمين الاتصال بالإنترنت كنافذة إلى العالم الخارجي ؛

- تأمين جميع الخدمات المتعلقة بالاتصالات والمعلوماتية بما فيها استخدام الطابعات الليزرية والملونة والماسحات الضوئية والفاكس وآلات النسخ وهاتف للعموم ؛

- تأمين الدورات التدريبية الأساسية بما فيها التعلم على الحاسوب وتعلم اللغة الإنكليزية ؛

- تأمين الدورات التدريبية المتطورة لبرامج وأنظمة تشغيل الحاسوب.

2- وفيما يتعلق بمنع تشغيل الأطفال في أعمال قسرية تم ما يل ي :

` 1 ` زيادة عدد المفتشين في القطاعات: الصناعي والزراعي والتجاري من خلال تعيين 80 مفتشاً لغاية عام 2009، و80 مفتشاً آخرين لغاية عام 2015؛

` 2 ` تأمين المستلزمات اللازمة للعملية التفتيشية بمعدل سيارتين وثلاث أجهزة حاسوب لكل دائرة تفتيش؛

` 3 ` تم إجراء مسابقة لتعيين 50 شخصاً من حملة شهادة الحقوق والاقتصاد وسيتم انتقاء عدد منهم لدعم مكاتب تفتيش العمل.

3- قامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في عام 2003 بدراسة عن أسباب تسرب الفتيات من المدارس في المحافظات الشمالية والشرقية وذلك بهدف وضع خطة وطنية لمكافحة ظاهرة التسرب وما يتنج عنها من دخول الأطفال سوق العمل وتعريضهم لمختلف أنواع الاستغلال.

ثاني عشر - الصعوبات في تطبيق البروتوكول

84- فيما يلي تفاصيل ذلك:

1- الموروث الاجتماعي السائد الذي يحاول التستر عل ى الجرائم ذات الطبيعة الجنسية، وخاصة عندما تقع ضمن العائلة خوفاً من الفضيحة وحفاظاً على سمعة بقية أفراد العائلة.

2- ضعف التنسيق بين الهيئات والمسؤولين المعنيين بقضية استغلال الأطفال جنسياً.

3- النقص الشديد في المعلومات حول هذه الجرائم، وخاصة الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في البغاء، وغياب نظم جمع البيانات الصحيحة.

4- على الرغم من أن القانون قد كفل للأحداث معظم حقوقهم الواردة في هذا البروتوكول كما هو موضح في القسم الثالث والعشرين (ثاني وعشرين) من هذا التقرير، إلا أن هناك العديد من الثغرات والنواقص التي تعمل الدولة على معالجتها في إطار حماية الأحداث أثناء المحاكمات وتتضمن ما يلي:

` 1 ` بسبب غياب شرطة خاصة للأحداث – مع أن القانون قد نص على إنشائها - فما زال بعض الأطفال يتعرضون أحياناً لإساءة المعاملة أو يعاملون مثل الكبار سواء في مراكز الاحتجاز أو في بعض السجون. ولقد تم من خلال ` الخطة الوطنية لحماية الأطفال من العنف ` التي قدمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة اقتراح تشكيل شرطة خاصة للأطفال يتم انتقاء عناصرها بعناية وتخضع لدورات تدريبية خاصة في مجال التعامل مع الأطفال؛

` 2 ` بسبب عدم وجود قضاة متخصصين في قضايا الأطفال لا يلق ى الأطفال المعاملة المثلى أثناء المحاكمة. ولذلك، وبعد إنشاء المعهد القضائي، تدرس الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة العدل خطة لتدريب مجموعة من القضاة على التعامل مع خصوصية الطفل سواء كان معتدى عليه أو معتدياً وخاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية؛

` 3 ` نقص الخبرة الكافية لدى الأطباء بشكل عام والأطباء الشرعيين بشكل خاص بكيفية التعامل الأمثل مع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال على صعيد التشخيص ومقاربة الطفل المعتدى عليه وآليات علاج الأطفال المعتدى عليهم من ما يعرف بتناذر ما بعد الصدمة (PTSD) والنتائج السيئة الأخرى للاعتداءات الجنسية. ولذلك وضعت الهيئة السورية بالتعاون مع نقابة الأطباء ورابطة الأطباء الشرعيين خطة لإجراء دورات تدريبية للأطباء الشرعيين وأطباء الإسعاف والطوارئ على كيفية تشخيص حالات العنف ضد الأطفال وخاصة العنف الجنسي وكيفية التعامل مع الطفل المعتدى عليه؛

` 4 ` بسبب عدم وجود معاهد إصلاحية كافية ومجهزة بشكل جيد لاستقبال الأطفال المرتكبين لجنايات، يتم وضع بعض هؤلاء في سجون الكبار أ و في ملاحق خاصة بهذه السجون وبذلك يخضعون لنفس ما يخضع له السجناء الكبار؛

ويتم حالياً تجهيز معهدين جديدين لرعاية وإصلاح الأحداث ومزودين ببطاقة استيعابية تسمح بعدم احتجاز أي طفل في سجون الكبار؛

` 5 ` غياب استراتيجية وطنية تعتمد على مقاربات متكاملة للعمل داخل كل قطاع ومشتركة بين القطاعات: الرصد، والوقاية، و التوعية ، والتكفل والتتبع؛

` 6 ` عدم وجود مراكز متخصصة لحماية الأطفال الضحايا تقوم بعلاجهم من آثار الاعتدا ء وتعيد دمجهم في المجتمع بسبب ضعف الإمكانات المادية وندرة الخبرات المحلية في هذا المجال؛

` 7 ` ضعف الإمكانات المادية وقلة الخبرات المحلية في مجال استغلال الأطفال جنسياً أو استخدامهم في البغاء أو المواد الإباحية وفي كيفية علاج الأطفال الضحايا، مما يعرض الكثير ممن يتعرضون للاعتداء الجنسي لتكرار الاعتدا ء أو يجعلهم أنفسهم معتدين في المستقبل؛

` 8 ` ضعف التوعية الإعلامية في وسائل الإعلام بالجرائم الواردة في هذا البروتوكول وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأطفال في البغاء والمواد الإباحية؛

` 9 ` عدم وجود خطة وطنية متكاملة للقضاء على ظاهرة التشرد وظاهرة أطفال الشوارع مما يعرض هؤلاء الأطفال للاستغلال اقتصادياً واستغلالهم جنسياً؛

` 10 ` عدم مكافحة ظاهرة التسرب من المدارس على الشكل الأكمل - على الرغم من وجود عقوبات شديدة في القوانين السورية تصل إلى درجة السجن للأب أو الوصي - مما يجعل هؤلاء الأطفال المتسربين عرضة لمختلف أنواع الاستغلال الاقتصادي والجنسي؛

` 11 ` كون المجتمع في الجمهورية العربية السورية مجتمعاً فتياً إذ تبلغ نسبة من هم دون ال‍ 18 عاماً ما يقارب ال‍ 50 في المائة من نسبة السكان (حولي 9 ملايين طفل دون ال‍ 18 عاماً) مما يفرض على الدولة أعباء هائلة على صعيد عملية تطوير واقع الطفولة من مختلف جوانبه؛

لذلك بدأت الدولة خطة طموحة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لاشراكها جدياً في عملية التنمية وخاصة بالنسبة للأطفال والمرأة مع توفير التسهيلات اللازمة لهذه المؤسسات وبرعاية شخصية من السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية؛

` 12 ` نسبة البطالة المرتفعة نسبياً التي تبلغ حوالي 11 في المائة مع وجود 000 200 شخص يدخلون سوق العمل سنوياً، وما تتركه هذه الظاهرة من انعكاسات سلبية على واقع الأطفال ( ) ؛

` 13 ` ضعف الرقابة على سوق العمل وضعف القوانين الرادعة في ما يتعل ق بموضوع عمالة الأطفال وخاصة في الريف مما يدفع بعض أصحاب العمل إلى اللجوء لتشغيل الأطفال بسبب تدني أجورهم وسهولة السيطرة عليهم وتهرباً من تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية كما تفرض القوانين في الجمهورية العربية السورية، مما يعرض هؤلاء الأطفال أيضاً للاعتداءات الجنسية من قبل العاملين الأكبر سناً؛

` 14 ` الازدياد المطرد في عدد المحطات الفضائية التي تبث المواد الإباحية والتي تساهم بشكل سلبي للغاية في تشكيل ثقافة جنسية مشوهة وخاصة بين الأطفال المراهقين في ظل غياب عملية تثقيف جنسي علمي ومدروس. وإن حل هذه الإشكالية لا بد أن يمر عبر تعاو ن دولي يمنع هذه المحطات من البث العشوائي ويفرض عقوبات على أصحاب هذه المحطات وعلى الشركات المالكة للأقمار الاصطناعية والتي تسمح ببث مثل هذه البرامج دون ضوابط كافية.

ثالث عشر - الموازنات المخصصة لتطبيق البروتوكول

85- لم يراع في الخطط الخمسية السابقة وضع أية ميزانيات مخصصة لتطبيق ما جاء في هذا البروتوكول ولكن كان يستفاد من الميزانيات المخصصة لبعض الجهات ذات الصلة لتنفيذ ما جاء في هذا البروتوكول وفي اتفاقية حقوق الطفل.

86- فمثلاً كانت حصة وزارة التربية في عام 2003 تمثل 16.5 في المائة من الميزانية، أ ي ما يعادل 20 مليار ليرة سورية.

87- وكانت حصة الرعاية الاجتماعية (تشمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة) تمثل 1.9 في المائة من الميزانية العامة، أي ما يعادل 8 مليارات ليرة سورية.

88- ومن الجدير بالعلم أن الميزانية العامة للدولة في عام 2003 كانت 420 مليار ليرة سورية ( ) .

89- فكان يتم تخصيص أجزاء من هذه الميزانيات وبشكل متفرق لتطبيق بعض ما جاء في هذا البروتوكول وفي اتفاقية حقوق الطفل.

90- وللأسف لم تتوافر الأرقا م الدقيقة عن هذه الأجزاء بسبب حداثة انضمام الجمهورية العربية السورية لهذا البروتوكول (تم الانضمام الرسمي للجمهورية العربية السورية في 15 أيار/مايو 2003) وعدم ملاحظة تخصيص ميزانية خاصة به في الخطط الخمسية السابقة.

91- ولكن يؤمل مع الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) تخصيص ميزانيات مستقلة لتنفيذ البروتوكول وتنفيذ ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل، وخاصة أنه قد تم إقرار ميزاني ة خاصة للهيئة السورية لشؤون الأسرة وسيتم إقرار ميزانيا ت خاصة للخطة الوطنية لحماية الأطفال من العنف وللخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف.

92- وتم الطلب من الجهات المعنية بتطبيق ما جاء في هذا البروتوكول تخصيص جزء محدد من ميزانيتها لهذا الغرض.

رابع عشر - النصوص التشريعية والإدارية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول

93- محظور الاتجار بالأطفال واستغلالهم بغرض الدعارة والمواد الإباحية.

خامس عشر - القوانين الجزائية المتعلقة بالجرائم التي نصت عليها الفقرة 1 من المادة 3

94- النصوص التشريعية والإدارية هي كما يلي:

القانون المدني

المادة 50 :

ليس لأحد التنازل عن أهليته، ولا التعديل في أحكامها.

المادة 51 :

ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.

المادة 52 :

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 53 :

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه، أو كليهما، بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه، أو كليهما، دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

قانون الأحوال المدنية

المادة 34 :

كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه أن يسلمه في المدن والقصبات إلى دوائر الأمن ، وفي القرى إلى مختار القرية ، مع ما يجده على الولد من ملابس وأشياء أخرى و أ ن يبين الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها . وعلى رجال الأمن والمختار عندئذ أن ينظموا محضرا بالواقع يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة و أ ن يسلم الولد مع المحضر إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويتوجب على هذه المؤسسات أو الأشخاص أن ينظموا شهادة بالولادة ويرسلوها إلى أمين السجل المدني لتدوينها وفقا للأحكام السابقة بعد تسمية المولود ووالديه بأسماء منتحلة يختارها أمين السجل المدني.

المادة 60 :

1- لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.

2- لا يجوز إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 22 من هذا القانون إلا بإقامة دعوى التزوير.

قانون العقوبات

ا لمادة 478 :

1 - من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بد ّ ل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2 - ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.

المادة 479 :

من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

المادة 480 :

كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.

المادة 481 :

1 - من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.

2- وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خ ُ طف أو أ ُ بعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الم ؤ قتة.

المادة 491 :

1 - من جامع قاصراً " لم يتم الخامسة عشرة من عمره " عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

2- ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.

المادة 492 :

1- إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

2- ويقض ي بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

المادة 493 :

1- من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 494 :

يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.

المادة 495 :

1- من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

2- ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.

المادة 496 :

كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

المادة 497 :

ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 489 إلى 491 و493 إلى 495 على النحو الذي ذكرته المادة 247 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 492.

المادة 498 :

1- تشدد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل:

إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به ؛

إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكر اً فأ ُ زيلت بكارتها.

2- إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.

المادة 499 :

1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2 - وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص ل ـ ه قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.

3 - تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.

المادة 500 :

1 - من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.

2- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

المادة 501 :

من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشر ي ن سنة.

المادة 502 :

ت ُ فرض العقوبات السابقة إذا ارت ُ كب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

المادة 503 :

يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثمان ٍ وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية.

المادة 504 :

1 - من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.

2 - فيما خلا الإقرار ، لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

المادة 505 :

من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.

المادة 506 :

من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالكبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.

المادة 509 :

1 - من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستما ئ ة ليرة.

2 - ويعاقب ب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.

المادة 510 :

يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

المادة 516 :

يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى جنح الحض على الفجور وي ُ قضى أيضاً بإقفال المحل.

المادة 517 :

يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 518 :

يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثما ئ ة ليرة.

المادة 519 :

يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.

95- الاجتهادات القضائية المتعلقة بهذه الجرائم

- إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً كان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو حب الاستطلاع أو فساد الأخلاق.

- وأما التهتك وهو الفعل المنافي للحياء، فإنما يستعمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.

- وكان الفرق بين الفحشاء والتهتك يتميز في مقدار جسامة الفعل وصفة المعتدى عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه. فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات التي يرغب الناس في سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فإنه يصل إلى درجة الفعل المنافي للحشمة، وإلا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياء. (نقض سوري - جناية 217، قرار 309، بتاريخ 7 أيار/مايو 1964).

- إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج، إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به، كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة. وفي مثل هذه الحالة لا يشترط وجود تقرير طبي يثبت وقوع الفعل. (نقض سوري - جناية أساس 121، قرار 119، بتاريخ 19 شباط/فبراير 1983).

- الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع.

- والفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص آخر يلحق به عاراً وتؤذيه في عفته.

- والتهتك هو الفعل المنافي للحياء ويشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره.

- يميز هذه الجرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه. (نقض سوري - جناية 751، قرار 748، بتاريخ 26 أيار/مايو 1980).

- الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص مع آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه.

- وقياساً على هذا، فإن محاولة الكشف عن موطن العفة من جسم المرأة أو لمسها يعتبر هتكاً للعرض وكذلك إنزال سروالها والإطلاع على عورتها على اعتبار أن هذا يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس سمعتها. (نقض سوري - جناية 682، قرار 689، بتاريخ 19 أيار/مايو 1981).

- كشف العورة ووضع القضيب بين فخذي الحدث يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة. (نقض سوري - جناية أساس 690، قرار 737، بتاريخ 21 نيسان/أبريل 1987).

- إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً. (نقض سوري - جناية 350، قرار 401، بتاريخ 20 نيسان/أبريل 1967).

- مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها. (نقض سوري - جنحة 1663، قرار 1458، بتاريخ 24 أيار/مايو 1967).

- خلع ثياب القاصر وإيلاج يده في شرجه هتك لعرضه. (نقض سوري - جناية 7، قرار 73، بتاريخ 6 شباط/فبراير 1960).

- تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها. (نقض سوري - جناية 111، قرار 57، بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 1968).

- وضع القضيب في يد القاصر هتك لعرضه. (نقض سوري - جناية 259، قرار 168، بتاريخ 22 آذار/مارس 1965).

- إن تردد المجني عليها والتي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها على بيت المدعى عليه وتمكينه من نفسها بمحض إرادتها واختيارها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، لأن واضع القانون في المادة 491 من قانون العقوبات. أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة النضوج والتكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة. (نقض سوري - أحداث 334، قرار 56، بتاريخ 13 آذار/مارس 1982).

96- قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961

المادة 3 :

كل من حرض ذكرا ً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أ نثى أ يا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدامه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إ لى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن أ لف ليرة إ لى خمسة آ لاف ليرة في الإقليم السوري.

ويكون الحد ا لأ قصى لعقوبة الحبس سبع سنين إ ذا وقعت الجريمة على شخصين ف أ كثر أو إذا ارت ُ كبت ب وسيلة من الوسائل المشار إ ليها في الفقرة ا لأو لى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.

المادة 4 :

في ا لأ حوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس ثلاث سنوات إ لى سبع سنوات إ ذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إ ذا كان الجاني من أ صول المجن ي عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما ً با لأ جر عنده أو عند من تقدم ذكرهم .

المادة 5 :

كل من أ دخل إ لى الجمهورية العربية المتحدة شخصا ً أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إ لى خمسمائة جنية في الإقليم المصري ومن أ لف ليرة إ لى خمسة آ لاف ليرة في الإقليم السور ي.

المادة 6 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أ شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :

(أ) كل من عا ون أ نثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق ا لإ نفاق المال ي؛

(ب) كل من استغلّ بأية وسيلة شخص اً أو فجور ه.

وتكون العقوبة الحبس من سنة إ لى خمس سنوات إ ذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانو ن.

المادة 7 :

ي ُ عاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها .

المادة 8:

كل من فتح أو أ دار محلا ً للفجور أو الدعارة أو ع ا ون بأية طريقة كانت في إ دارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائ ة ج نيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن أ لف ليرة ولا تزيد على ثلاثة آ لاف ليرة في الإقليم السوري .

ويحكم ب إ غلاق المحل ومصادرة ا لأ متعة وا لأ ثاث الموجود ب ه.

و إ ذا كا ن مرتكب الجريمة من أ صول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيت ه أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أ ربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة .

المادة 9:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أ شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس ة وعشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيها ً في الإقليم المصري ولا تقل عن مائت ي ن وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو ب إ حدى هاتين العقوبتي ن:

(أ) كل من أجّر أو قدّم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أ كثر إ ذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك؛

( ب ) كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا ً مفروشة أو محلا ً مفتوحا ً للجمهور يك ون قد سهّل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبولـه أ شخاصا ً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة؛

(ج) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة .

وعند ضبط الشخص في الحالة ا لأ خيرة يجوز إ رساله إ لى الكشف الطبي ف إ ذا تبين أ نه مصاب ب أ حد ا لأ مراض التناسلية المعدية حُجز في أ حد ال م عاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه .

ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إ صلاحية خاصة إ لى أن تأمر الجهة ا لإ دارية ب إ خراجه . ويكون ذلك الحكم وجوبيا ً في حالة العود، ولا يجوز إ بقاؤه في ا لإ صلاحيه أ كثر من ثلاث سنوا ت.

وفي ا لأ حوال المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) ي ُ حكم ب إ غلاق المحل مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وينفذ ا لإ غلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا ً بموجب عقد صريح ثابت التاري خ.

المادة 10:

يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و9 كل ما كان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا ً واح داً.

المادة 11 :

كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتو ح لل جمهور ويستخدم أ شخاصا ً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلى أ لفي ليرة في الإقليم السوري .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن السنتين ولا تزيد على أ ربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه إ لى أ ربعمائة جنيه في الإقليم المصري ومن أ لفي ليرة إ لى أ ربعة آلاف لير ة ف ي الإقليم السوري إ ذا كان الفاعل من ا لأ شخاص المذكورين في الفقرة ا لأ خيرة من المادة الثامن ة.

ويحكم ب إ غلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون ا لإ غلاق نهائيا ً في حالة العود.

المادة 12:

للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في ا لأ حوال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 أن تصدر أو امر بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجو ر.

وتعتبر الأ متعة وا لأ ثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في حكم ا لأ شياء المحجوز عليها إ داريا ً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها و إ ثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من ا لأ شخاص ا لآ تي ذكرهم :

من فتح المحل أو أ داره أو عاون في إ دارته أو مالكه أو مؤجره أو أ حد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه إ ياها . ف إ ذا لم يوجد أ حد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر إ لى من ترى الشرطة أ نه أ هل لذلك إ لى حين حضور أ حدهم وتسليمها إ ليه .

ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة ا لأ ختام الموضوعة على المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على ا لأ ختام أ حد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذات ها.

وفي جميع ا لأ حوال السابقة ، تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لا ت تجاوز ثلاثة أ سابيع ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أ مر الإغلاق .

المادة 13:

كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة ل ا تزيد على سنة.

المادة 14 :

كل من أ علن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إ غراء ً بالفجور أو الدعارة أو لفت ا لأ نظار إ لى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه في الإقليم المصري وعلى أ لف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبت ين.

الماد ة 15:

يستتبع الحكم بالإدانة في إ حدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وض ع ا لمحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون ا لإ خلال با لأ حكام الخاصة بالمتشردي ن.

المادة 16:

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين ا لأ خرى .

المادة 17:

يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24 حزيران/يونيه 1933 المشار إ ليه و تعديلاته والقانون 68 لسنة 1951 المشار إ ليه وكل نص يخالف أ حكام هذا القانو ن.

المادة 18:

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري إ يداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك .

97- قانون رقم 50 المتعلق بحرية المطبوعات فيما يحظر نشره.

المادة 29، يحظر على جميع المطابع أن تنش ر:

1- أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية؛

2- وقائع دعوى الإهانة والقدح والذم والافتراء؛

3- وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية.

المادة50: يعاقب من يتعرض للآداب والأخلاق العامة عن طريق المطبوعات كما يعاقب موزعو النشرات والرسوم والصور والأفلام والإشارات وغير ذلك من الأشياء المخلة بالآداب والأخلاق العامة وفق أحكام قانون العقوبات مع مصادرة هذه الأشياء الجرمية وإتلافه ا.

المادة 52(أ): كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في المحلات والتجمعات العامة أو بواسطة الإعلانات المعلقة في الطرقات وأنتج هذا التحريض مباشرة شروعاً في ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة التي تُفرض على الشريك في الجرم المذكور.

تنظيم عمليات نقل الأعضاء وزرعها القانون رقم 30 للعام 2003

المادة 2:

يمكن نقل الأعضاء وغرسها من شخص حي إلى شخص حي آخر في الحالتين الآتيتين:

(أ) في حالة كون النسيج أو العضو منقولا من و إ لى نفس الجسم الذي يتلقاه ويتم وفقا لتقدير الجراح المعال ج؛

(ب) في حالة كون النسيج أو العضو منقولا ً من جسم إلى آخر وفقا ً للشروط الآتية:

` 1 ` أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة حتى لو كان ذلك بموافقة المتبرع ؛

` 2 ` أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع لتقرير ما إذا كان نقل عضو من جسم المتبرع يشكل خطرا ً على حياته ومدى حاجة المستفيد لعملية النقل ؛

` 3 ` أن لا يتم نقل العضو إلا من المتبرع كامل الأهلية وبعد الحصول منه على موافقة خطية صريحة موثقة ؛

` 4 ` أن لا يتم النقل من متبرع قاصر إلا إذا كان المستفيد والمتبرع شقيقين توأمين ويشترط في هذه الحالة موافقة الأبوين في حال وجودهما أو أحدهما أو الولي الشرعي ؛

` 5 ` لا يجوز إجراء عملية النقل والغرس على المستفيد قبل الحصول على موافقة خطية صريحة منه أو من وليه الشرعي أو من عائلته ؛

` 6 ` أن لا يتم تنازل المتبرع عن أحد أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو بغاية الربح وعلى أن يكون له الحق بالعلاج في مشا في الدولة وعلى نفقتها.

المادة 7:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات العام :

(أ) يعاقب بالحبس من ستة أ شهر إلى سنتين وبالغرامة من 000 5 إلى 000 10 ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون ؛

(ب) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من 000 50 إلى 000 100 ليرة سورية كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء .

98- قرار منع تشغيل الأطفال

99- أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 1736 بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2004، الذي نص على أ ن الحدث هو كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من العمر ؛ و على منع تشغي ل ا لأحداث قبل تمام ال خامسة عشرة في أ ي عمل كان و على السماح ب تشغيل من هو دون الثامنة عشرة في الأعمال الإنتاجي ة.

100- وتحدد ساعات العمل اليومية للحدث ب‍ 6 ساعات على أن يتخللها ساعة لتناول الطعام والراحة لا تُحسب من ساعات الدوام وعلى ألا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية. ولا يجوز تكليفه لساعات عمل إضافية، ولا يجوز تشغيل أحداث في الوردية المسائية بين الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحاً ولا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد.

101- يجب إخضاع الأحداث لفحص طبي عند بداية التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم للعمل، ويجب إعادة هذا الفحص سنوياً حتى إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم. ويُمنع تكليف الحدث العمل على الآلات أو الأدوات الخطرة (روافع جرارات أعمال الكهرباء) وأن يخضع قبل تكليفه القيام بأي عمل لدورة تدريبية أو تمرين مناسب للعمل. ومنع القرار تكليف الأحداث ممارسة الأعمال التالية:

- حلج القطن؛

- العمل في العنابر التي توجد فيها الدواليب والآلات المعروضة (عنابر الفرفر)؛

- الطباعة التي يستخدم فيها الرصاص والمذيبات؛

- تحضير قشر القنب والكتان والصوف؛

- نحت الحجارة والرخام وحفرها وتشذيبه ا. الغزل والنسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان والصوف بالآلات الميكانيكية التي تدار بالمحركات على إطلاقها؛

- أكوار النار في صناعة الحدادة وطرق النحاس وضرب الأرز؛

- أفران الصهر والشي للمعادن وفلزاتها والزجاج والأسمنت والعمل تحت سطح الأرض بالمناجم والمحاجر؛

- التعامل مع مواد الرصاص والزئبق والزرنيخ والمنغنيز والفوسفور والكروم والانتموان وصناعة استخراج البترول وضخه وتقطيره؛

- العمل بتماس المذيبات كالبترول أو مثيلاته أو مركباته ومشتقاته وما شابهها كأعمال طبخ الدم أو العظام أو إذابة الشحوم أو صنع الفراء؛

- العمل بالتماس مع أشعة(x)والمواد ذات النشاط الإشعاعي؛

- العمل في المسالخ وتعليب اللحوم؛

- أعمال الغابات وقطع الأشجار وصناعة التبغ وصناعة المواد المتفجرة والمفرقعات والمشروبات الكحولية والعمل في المشارب وفي أماكن بيعها أو تناولها وصناعة كبريت الفحم واستعمالاته واللحام بالأوكسجين والاسيتلين والقوس الكهربائية.

102- ومنع القرار تشغيل الأحداث من سن 15 إلى 18 سنة في حمل الأثقال أو دفعها أو جرها إلا في حدود الأوزان التالية:

- الأثقال التي يجوز حملها 15 كغ للذكور و10 كغ للإناث؛ والأثقال التي تُرفع على القضبان 400 كغ للذكور و200 كغ للإناث؛ والأثقـال التي تدفـع ذات عجلتين 150 كغ للذكور و100 كغ للإناث.

قرار تنظيم عمل مقاهي الإنترنت

103- أصدرت وزارة الإدارة المحلية في العام 2004 القرار رقم 472(ن) الذي ينظم عمل مقاهي الإنترنت حيث تم استخدام مصطلح ركن الإنترنت بدلاً من مقهى الإنترنت كي لا يخرج عن هدفه الأساسي.

104- وأكد القرار على ضرورة توفر جميع الشروط الصحية وجميع وسائل الأمان في هذه المقاهي.

105- ومنع بيع وتقديم كافة المشروبات الضارة ومنع التدخين في هذا الركن ومنع تداول أجهزة عرض الفيديو وأجهزة ا ل‍VCD مع ضرورة أخذ موافقة الجمعية السورية للمعلوماتية ووزارة الثقافة قبل بدء العمل.

106- الدراسات والأبحاث

1- الاستغلال الجنسي للأطفال في مدينة دمشق، 2004، د. إيمان العز.

2- الاعتداءات الجنسية على الأطفال في مدينة حلب، 2002، دراسة في مركز الطبابة الشرعية بحلب، د. محمد ضو.

3- دراسة حول جنوح الأحداث في معهدي خالد بن الوليد للفتيان في دمشق ، ومعهد التربية الاجتماعية للفتيات بدمشق ، 2004، د. إيمان العز.

4- ظاهرة جنوح الأحداث: الأسباب والعلاج، دراسة في قسم الأحداث في سجن حلب المركزي ومركز الملاحظة للإناث بحلب، 2002، د. محمد ضو.

حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

سادس عشر - السن القانونية التي تستخدم لتحديد من هو الطفل

107- فيما يلي تفاصيل ذلك:

1- فيما يتعلق ببيع الأطفال

لا توجد مواد قانونية صريحة تشير إلى هذه الجريمة ولكن يشير القانون السوري إلى الخطف والإبعاد ويحدد عمر ثمانية عشر عاماً للقاصر المعتدى عليه. (المادة 481 من قانون العقوبات).

2- فيما يتعلق باستغلال الأطفال جنسياً

السن القانونية: الخامسة عشرة من العمر، مع أخذ في الاعتبار السن بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة في تشديد العقوبة عنها في من هم فوق الثامنة عشرة. (المادة 496 من قانون العقوبات).

3- فيما يتعلق باستغلال الأطفال في البغاء

السن القانونية للطفل: ستة عشر عاماً. (المادة 4 من قانون الدعارة)

4- فيما يتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية:

تمنع القوانين في الجمهورية العربية السورية استغلال أي شخص في المواد الإباحية. (المادة 519 من قانون العقوبات).

5- فيما يتعلق بتسخير الأطفال لعمل قسري

السن القانونية خمسة عشر عاماً مع تحديد نوعية الأعمال لمن هم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة بحيث لا تكون مجهدة أو مضرة بالصحة على المدى البعيد.

6- فيما يتعلق بنقل الأعضاء

السن القانونية هي الثامنة عشرة لأن القانون السوري يعتبر القاصر كل من لم يبلغ سن الرشد وسن الرشد في القانون السوري ثمانية عشر عاماً.

سابع عشر - العقوبات عند ارتكاب هذه الجرائم والظروف المشددة أو المخففة للعقوبة

108- فيما يلي تفاصيل ذلك:

1- فيما يتعلق ببيع الأطفال

109- لا توجد مواد قانونية صريحة تشير إلى هذه الجريمة ولكن يشير القانون السوري إلى الخطف والإبعاد ويعاقب من يقوم بذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.

110- وتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة الم ؤ قتة إذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خ ُ طف أو أ ُ بعد بالحيلة أو القوة ( المادة 481 من قانون العقوبات).

2- فيما يتعلق باستغلال الأطفال جنسياً

111- من جامع قاصراً "ل م يتم الخامسة عشرة من عمره " عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة ( المادة 491 من قانون العقوبات).

112- من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره ( المادة 493 من قانون العقوبات).

113- من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره ( المادة 495 من قانون العقوبات).

114- إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وي ُ قضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته ( المادة 492 من قانون العقوبات).

115- كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه ي ُ عاق َ ب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ( المادة 496 من قانون العقوبات).

116- ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 489 إلى 491 و493 إلى 495 على النحو الذي ذكرته المادة 247 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 492 ( المادة 497 من قانون العقوبات).

117- من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة ( المادة 501 من قانون العقوبات).

118- تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره ( المادة 502 من قانون العقوبات).

119- يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثما نٍ وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية ( المادة 503 من قانون العقوبات).

120- من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف ( المادة 505 من قانون العقوبات).

121- من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بال ح بس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً ( المادة 506 من قانون العقوبات).

3- فيما يتعلق باستغلال الأطفال في البغاء

122- من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما ل ـ ه أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستما ئ ة ليرة. ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها ( المادة 509 من قانون العقوبات).

123- تفرض عقوبة الحبس ثلاث سنوات إ لى سبع سنوات إ ذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إ ذا كان الجاني من أ صول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما ً با لأ جر عنده أو عند من تقدم ذكرهم ( المادة 4 من قانون الدعارة).

124- كل من أ دخل إ لى الجمهورية العربية المتحدة شخصا أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من أ لف ليرة إ لى خمسة آ لاف ليرة في الإقليم السوري ( المادة 5 من قانون الدعارة).

125- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أ شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:

(أ) كل من عاون أ نثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق ا لإ نفاق المالي؛

(ب) كل من استغلّ بأية وسيلة شخص اً أو فجوره.

126- وتكون العقوبة الحبس من سنة إ لى خمس سنوات إ ذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين ال مشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون ( المادة 6 من قانون الدعارة).

4- فيما يتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من يقوم باستغلال شخص في المواد الإباحية (المادة 519 من قانون العقوبات).

5- فيما يتعلق بتسخير الأطفال لعمل قسري

يعاقب بالغرامة ألف ليرة سورية من يخالف مرسوم عمل الأطفال الصادر عام 2000.

6- فيما يتعلق بالاتجار بالأعضاء

يعاقب بالحبس من ستة أ شهر إلى سنتين وبالغرامة من 000 5 إلى 000 10 ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون. و يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من 000 50 إلى 000 100 ليرة سورية كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء ( المادة 7 من قانون تنظيم نقل الأعضاء).

ثامن عشر - التقادم في القوانين السورية فيما يتعلق بالجرائم الواردة في الفقرة 1 من المادة 3

127- حدد قانون العقوبات في الجمهورية العربية السورية التقادم على الشكل التالي:

المادة 161 :

1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز .

2- على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من ا لحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية .

المادة 162 :

1- مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سن ة.

2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية الم ؤ قتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوا ت.

3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوا ت.

4- يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهي اً.

إذ ا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي ن ُ فذت فيه من مدة التقاد م.

المادة 163 :

1- مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات أو تنقص عن خمس سنوات.

2- مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوا ت.

3- تجري مدة التقا دم:

- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ إ برامه إذا كان في الدرجة الأو لى؛

- وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقاد م.

المادة 164 :

مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذ ُ كر في المادة السابق ة.

المادة 167 :

1- يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأو ل.

2- يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم علي ه.

3- ويقطع التقاد م:

(أ) حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفي ذ؛

(ب) ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أه م.

على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيه ا.

تاسع عشر - الشخصية الاعتبارية (القانونية) في قانون الجمهورية العربية السورية

128- حدد القانون المدني في الجمهورية العربية السورية الشخصية الاعتبارية (القانونية) على الشكل التالي:

الأشخاص الاعتبارية (القانونية ) هي :

1- الدولة والمحافظات والبلديات، بالشروط التي يحددها القانون؛ والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ؛

2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية ؛

3- الأوقاف ؛

4- الشركات التجارية والمدنية ؛

5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد ؛

6- كل مجموعة من الأشخاص، أو الأموال، تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون (المادة 54 من القانون المدني).

كما حدد القانون حقوق ومواصفات الشخصية الاعتبارية على الشكل التالي:

1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون ؛

2- فيكون له:

(أ) ذمة مالية مستقلة ؛

(ب) أهلية، في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون ؛

(ج) حق التقاضي ؛

(د) موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سوريا، يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

3- ويكون له نائب يعبر عن إرادته (المادة 55 من القانون المدني).

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية للهيئات الاعتبارية، فقد نصت عليها المادة 12، الفقرة 2، من القانون المدني.

أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في سوريا، فإن القانون السوري هو الذي يسري.

كما حدد قانون العقوبات في المواد التالية العقوبات التي تفرض على الهيئات الاعتبارية:

المادة 108 :

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

المادة 109 :

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:

(أ) إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية ؛

(ب) إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات ؛

(ج) إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل ؛

(د) إذا كانت قد و ُ قفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

المادة 110 :

1- يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.

المادة 111 :

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة.

كما نصت المادة 209 على أنه:

1- لا يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.

2- إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها.

3- ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.

وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أُ بدلت الغرامة من العقوبة المذكورة و أُ نزلت بالهيئة الاعتبارية في الحدود المعينة في المواد 53 و60 و63.

ا لمادة 53 :

1- تتراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وتنفذ ب الشروط نفسها التي تنفذ ب ها الإقامة الجبرية في الجنايات.

2- فإذا غادر المحكوم عليه لأية مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

المادة 60 :

1- تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام.

2- تنفذ هذه العقوبة في المحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة ل لمحكوم عليهـم بعقوبات جنائية أو جنحة.

3- لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.

المادة 63 :

1- الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة.

2- الحكم بالأشغال الشاقة الم ؤ قتة أو بالاعتقال الم ؤ قت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

عشرين - الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة أوالتواطؤ أو الاشتراك فيها

129- حدد القانون في الجمهورية العربية السورية عقوبة الشروع في الجريمة كما يلي:

130- إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي:

يمكن أن يستبدل ب الإعدام الأشغال الشاق ـ ة المؤبدة أو الم ؤ قتة لفترة اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة ؛

وأن تستبدل ب الأشغال الشاقة المؤبدة الأشغال الشاقة الم ؤ قتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة ؛

وأن يستبدل ب الاعتقال المؤبد الاعتقال ال مؤ قت من عشر سنوات إلى عشرين سنة ؛

ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى حتى نصفها.

131- ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله (المادة 200 من قانون العقوبات).

132- كما يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل (المادة 202 من قانون العقوبات).

133- وبالنسبة للتحريض على ارتكاب الجريمة نص القانون على ما يلي:

يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة (المادة 216 من قانون العقوبات).

يتعرض المحرَّض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف ، سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة. إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة (المادة 217 من قانون العقوبات).

134- وبالنسبة للاشتراك والتواطؤ في الجريمة نص القانون على ما يلي:

يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:

(أ) من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل ؛

(ب) من شدَّ عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل ؛

(ج) من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة ؛

(د) من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها ؛

(ه‍) من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة (المادة 218 من قانون العقوبات).

135- المتدخل الذي لولا م ساعدته ما ارتكبت الجرمية يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل.

136- أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام.

137- وإذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها لا أقل من عشر سنين.

138- وفي الحالات الأخرى تنزل عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها حتى النصف. ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة (المادة 219 من قانون العقوبات).

139- وهذه مبادئ عامة تطبق على كل الحالات.

جرائم استخدام الأطفال في المواد الإباحية

140- نص القانون على ما يلي:

141- الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 208 أو في الجريمة المقترفة ب إ حدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه (المادة 213 من قانون العقوبات).

142- عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير النشر، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة (المادة 213 من قانون العقوبات).

143- كما شدد القانون العقوبة إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به (المادة 498 من قانون العقوبات).

144- كما يتناول العقاب الشروع في ارتكاب جريمة ال خطف بالخداع أو بالعنف ل فتاة أو ل امرأة بقصد الزواج (المادة 500 من قانون العقوبات).

استخدام الأطفال في البغاء

145- يعاقب القانون كل من ساعد على البغاء مع علمه به بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من أ لف ليرة إ لى خمسة آ لاف ليرة في ا لإ قليم السوري (المادة 3 من قانون الدعارة).

146- كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أ شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أ نثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق ا لإ نفاق المالي (المادة 6 من قانون الدعارة).

147- كما يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامه ا (المادة 7 من قانون الدعارة).

148- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أ شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائت ي ن وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في ا لإ قليم السوري أ و ب إ حدى هاتين العقوبتي ن:

(أ) كل من أجّر أ و قدّم بأية صفة كانت منزلا ً أ و مكانا ً يدار للفجور أ و الدعارة أ و لسكنى شخص أ و أ كثر إ ذا كان يمارس فيه الفجور أ و الدعارة مع علمه بذل ك؛

(ب) كل من يملك أ و يدير منزلا ً مفروشا ً أ و غرفا ً مفروشة أ و محلا ً مفتوحا ً للجمهو ر يكون قد سهّل عادة الفجور أ و الدعارة سواء بقبول ـ ه أ شخاصا ً يرتكبون ذلك أ و بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أ و الدعار ة (المادة 9 من قانون الدعارة).

حادي وعشرين - التبني

149- تحفظت الجمهورية العربية السورية على المادتين 20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل وعلى الفقرة 5 من المادة 3 والفقرة الفرعية (أ) ` 2 ` من الفقرة 1 من المادة 3 من هذا البروتوكول المتعلقة بالتبني.

150- وهذا بسبب أن قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية لا تجيز التبني ولكنها تسمح للراغبين وممن تتوفر فيهم الشروط المناسبة التي يحددها القانون كفالة اللقطاء والأيتام وتحت رقابة الدولة منعاً للاتجار بهم أو تغيير سجلاتهم المدنية.

الإجراءات الجزائية والجنائية

ثاني وعشرين - الولاية القضائية

151- الإجراءات المتخذة في حال ارتكبت الجرائم السابقة على أرض الدولة أو على متن باخرة أو طائرة تابعة للجمهورية العربية السورية.

152- حدد القانون السوري الحالات التي تعتبر فيها الجرائم مرتكبة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:

1- يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية.

2- تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية:

(أ) إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي؛

(ب) إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيها (المادة 15 من قانون العقوبات).

153- وتشمل الأراضي السورية طبقة الهواء التي تغطيها أي الإقليم الجوي (المادة 16 من قانون العقوبات).

154- كما حدد القانون السوري تعريفاً للأماكن التي تعتبر في حكم الأرض السورية كما يلي:

يكون في حكم الأرض السورية، لأجل تطبيق القانون الجزائي:

1- البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلومتراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر؛

2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي؛

3- السفن والمركبات الهوائية السورية (المادة 17 من قانون العقوبات).

155- وحدد الحالات التي لا يطبق فيها القانون السوري على الشكل التالي:

لا يطبق القانون السوري:

1- في الإقليم الجوي السوري، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.

على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون السوري إذا كان الفاعل أو المجني عليه سورياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في سورية بعد اقتراف الجريمة.

2- في البحر الإقليمي السوري أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

وتطبيقاً لهذه القاعدة، فإن الجريمة تعتبر مرتكبة في الإقليم السوري إذا ارتكب فيه الفعل الذي يقوم به ركنها المادي، أو جزء منه ولو تحققت نتيجتها في إقليم آخر.

156- ويقرر المشرع اعتبار الجريمة مرتكبة في الإقليم السوري لمجرد أنه كان متوقعاً أن تتحقق فيه نتيجتها. والفرض في هذه الحالة أن الفعل الذي تقوم به قد ارتكب في خارج هذا الإقليم. ويعني المشرع بذلك حالة الشروع إذا ارتكب الجاني فعله خارج سورية متوقعاً أن تتحقق نتيجته في داخل الإقليم السوري، ولكنها لم تتحقق فيه. سواء أكانت لم تتحقق على الإطلاق أم تحققت في إقليم سواه فيعتبر هذا الوضع الإجرامي خاضعاً للقانون السوري (انظر المادة 15 عقوبات).

157- وتطبيق القاعدة السابقة يقتضي تحديد الركن المادي للجريمة تحديداً دقيقاً، فتستبعد من نطاقه الأعمال التحضيرية للجريمة والأعمال التي تستهدف إخفاء آثارها وإن اعتبرت في ذاتها جرائم متميزة.

158- وفي المادتين 17 و18 من قانون العقوبات، فرق المشرع بين السفن أو الطائرات السورية الجنسية أو السفن والطائرات الأجنبية. فإذا كانت السفينة أو الطائرة سورية وقت ارتكاب الجريمة خضعت الجرائم المرتكبة فيها للقانون السوري أياً كان المكان الذي كانت موجودة فيه، يستوي في ذلك أن تكون في الإقليم المائي أو الجوي السوري أو في البحر العام أو الفضاء الجوي الذي يعلوه أو تكون في إقليم مائي أو جوي أجنبي. ولا يفرق المشرّع في هذا الصدد بين سفن أو طائرات حربية أو مدنية. وهذه الأحكام منطقية حين تكون السفن أو الطائرات السورية في الإقليم المائي أو الجوي السوري، أو تكون في مياه أو فضاء عام، وقد استقر القانون الدولي العام على أن البحر العام والفضاء الذي يعلوه لا يخضعان لسيادة دولة ما.

159- إذ لا ينازع القانون السوري في الانطباق على ما يرتكب فيها من جرائم آنذاك قانون آخر. أما إذا كانت في إقليم مائي أو جوي أجنبي، فإن التعليل الحقيقي لهذه القاعدة هو خشية ألا تهتم الدولة الأجنبية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم فيفرون من العقاب، وهي نتيجة تتأذى لها العدالة فأراد المشرع تفاديها.

160- أما السفن والطائرات الأجنبية فلا يطبق القانون السوري على ما يرتكب فيها من جرائم إن كانت وقت ارتكاب الجريمة في إقليم مائي أو جوي أجنبي طالما لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو الطائرة.

تعريف الشفير

161- يريد المشرع بشفير السفينة أو الطائرة ظهرها ويؤكد ذلك الأصل الفرنسي للفظ شفير (Bord) ويعني الجريمة التي لا تجاوز الشفير التي لا تجاوز ماديتها جسم السفينة أو الطائرة ويكون الجاني والمجني عليه أحد أفراد طاقمها أو ركابها.

162- وعلة هذا التخلي من جانب القانون السوري أن الجريمة في هذه الحالات لا تخل بالأمن في سوريا ولا تهدر مصلحة سورية. وهذه قاعدة مطلقة بالنسبة للسفن. أما الجرائم التي ترتكب في طائرة دون أن تجاوز شفيرها فهي تخضع للقانون السوري إذا كان الجاني أو المجني عليه سورياً، أو هبطت الطائرة في الأراضي السورية بعد اقتراف الجريمة. وعلة الحكم الخاص بالطائرات أن الجريمة في الحالات الثلاث السابقة تمس مصلحة سورية، أو تهدد أمنها بوجود شخص خطر وحق مهدر في أراضيها.

163- في حال كان المدعى عليه من مواطني الجمهورية العربية السورية أو مقيماً فيها، حدد القانون السوري صلاحية تطبيق القانون السوري على مواطني الجمهورية العربية السورية كما يلي:

164- يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة (المادة 20 من قانون العقوبات).

165- كما يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية:

1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها؛

2- على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام (المادة 21 من قانون العقوبات).

166- في حال كانت الضحية من مواطني الجمهورية العربية السورية:

يطبق القانون السوري إذا كانت الضحية من مواطني الجمهورية العربية السورية في الجرائم التي ترتكب في الإقليم الجوي السوري، المحدد بالقانون، في حال ارتكبت الجريمة بما لا يتجاوز شفير المركبة الهوائية أو إذا حطت المركبة الهوائية في سورية بعد اقتراف الجريمة.

وفي البحر الإقليمي السوري أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

167- في حال كان المدعى عليه موجوداً في الجمهورية العربية السورية:

يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد ال‍ 19 و20 و21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل (المادة 23 من قانون العقوبات).

لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي (المادة 22 من قانون العقوبات).

168- إن قانون العقوبات السوري لا يتضمن نصوصاً تقرر الاعتراف بالأحكام الجزائية الأجنبية بقوة تنفيذية أصلية. إلا أن هذا الاعتراف قد يكون بناء على معاهدة دولية مثال المعاهدات التي ارتبطت بها سورية في هذا الشأن، مثل اتفاقية تسليم المجرمين دول الجامعة العربية الصادرة بالقانون 155 لعام 1955، والاتفاق القضائي بين سورية ولبنان الصادر بالقانون رقم 148 لعام 1951.

169- إلا أن المشرّع يعترف للأحكام الأجنبية بقوة تنفيذية ثانوية نصت عليها المادة 29 عقوبات. ويُعلل هذا الاعتراف أن النظم والآثار الجنائية التي أشار إليها نص المادة 29 تستهدف مواجهة الخطورة الكامنة على المجتمع في شخص الجاني وتحديد نوع المعاملة مع طبيعة ومقدار هذه الخطورة.

170- إذ تنص المادة 29 من قانون العقوبات على أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:

1- لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى؛

2- لأجل الحكم بما نص عليه القانون السوري من تدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق، أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى؛

3- لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار.

171- للقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.

172- كما حدد القانون السوري حالات استرداد المجرمين وشروطها على الشكل التالي:

173- لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون (المادة 20 من قانون العقوبات).

174- وحدد الحالات التي تبيح الاسترداد على الشكل التالي:

1- الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد؛

2- الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية؛

3- الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها (المادة 31 من قانون العقوبات).

175- كما حدد حالات عدم السماح بالاسترداد فيما يلي:

لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية القانون السوري الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد 15 إلى 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة 18 والمواد 19 إلى 21 (المادة 32 من قانون العقوبات).

176- كما يُرفض الاسترداد:

1- إذا كان القانون السوري لا يعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جنحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في سورية بسبب وضعها الجغرافي؛

2- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي ارتُكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب. وفي حالة الحكم لا يمكن أن تنقص العقوبة عن شهري حبس؛

3- إذا كان قد قُضي في الجريمة قضاء مبرماً في سورية، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفقاً للقانون السوري أو قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها (المادة 33 من قانون العقوبات).

177- كذلك يُرفض الاسترداد:

1- إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي؛

2- إذا كان المدعى عليه قد استُرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد؛

3- إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.

178- وعلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 34، فإن تحريم تسليم الأرقاء مطلق. فهؤلاء لا يجوز تسليمهم سواء أكان هروبهم من أسيادهم تخليصاً من الاسترقاق واسترداد حريتهم،. أم كان هروباً من مسؤوليتهم عن جرائم اقترفوها مهما كان نوعها (المادة 34 من قانون العقوبات).

179- وجاء أيضاً في رفض طلبات التسليم:

1- إذا رأى القاضي أن الشروط القانونية غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتاً وافياً، تحتم على الحكومة رفض الاسترداد.

2- وإذا كان الأمر على نقيض ذلك، أو إذا رضي المدَّعى عليه في مجلس القاضي بأن يسلَّم دون أن يمحص هذا قانونية الطلب، فللحكومة الخيار في قبول الطلب أو رفضه (المادة 35 من قانون العقوبات).

180- لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاهاً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أية جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً لـه، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة (المادة 36 من قانون العقوبات).

ثالث وعشرين - تسليم المجرمين

181- الإجراءات والآليات:

182- حددت القوانين السورية الإجراءات والآليات التي يتم بموجبها طلب تسلم أو تسليم المجرمين في حال عدم وجود معاهدات دولية لها قوة القانون في الجمهورية العربية السورية.

183- ولقد تبنى القانون السوري الاختصاص المختلط لطلب الاسترداد أي بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية: فطلب الاسترداد يعرض على القضاء أولاً، ورأى القضاء إلزامي في حالة رفضه طلب الاسترداد. أما إذا رأى القاضي الموافقة على طلب الاسترداد، فللحكومة بعد ذلك سلطة تقديرية في إجابة الطلب أو رفضه في ضوء الاعتبارات السياسية التي تقدرها. ويعني ذلك أن رأي القاضي في حالة موافقته يكون استشارياً ( المادة 35 من قانون العقوبات).

184- ولقد أكد القانون السوري على أولوية المعاهدات الدولية التي لها قوة القانون في سوريا (المادة 1 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

185- وفي حال عدم وجود معاهدات تطبق أحكام المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955 الذي يحدد أصول وإجراءات تسليم المجرمين على الشكل التالي:

1- ترس ل طلبات تسليم المجرمين والملاحقين إلى الحكومة السورية بالطريق السياسي (الدبلوماسي) (المادة 2 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

2- يجب أن يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق التالية:

(أ) بيان يتضمن تفصيلاً وافياً عن هوية الشخص المطلوب تسليمه بما فيه جنسيته وأوصافه مع صورته إن أمكن ؛

(ب) ` 1 ` ال قرار القضائي الوجاهي أو الغيابي المتضمن الحكم بإدانة الشخص المطلوب إذا كان هذا الشخص محكوماً ؛

` 2 ` قرار إحالة الشخص المطلوب على القضاء أو مذكرة التوقيف أو أية مذكرة أخرى صادرة عن السلطة القضائية المختصة إذا لم يكن الشخص المطلوب قد حُ كم ؛

(ج) ادعاء النيابة العامة أو دعوى المدعي الشخصي أو شكوى المشتكي ؛

(د) الإفادات والأدلة التي تثبت إدانة الشخص المطلوب ؛

(ه‍) بيان مفصل عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ ومحل وقوعه ؛

(و) النصوص القانونية المطبقة على الجرم.

و يجب أن تقدم أ ص و ل المستندات المذكورة أعلاه أو صور عنها مصدقة من المرجع القضائي المختص (المادة 3 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

3- تؤلف في وزارة العدل لجنة تدعى `لجنة تسليم المجرمين` من:

- م عاون وزير العدل - رئيساً ؛

- قاضيين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

يسمى مع عضوي اللجنة عضو ملازم لإكمال النصاب (المادة 5 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

4- كما حددت صلاحيات هذه اللجنة بصلاحيات قاضي التحقيق من حيث التوقيف والإفراج بكفالة وإجراء التحقيق بالطرق القانونية (المادة 6 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

5- وأكدت على ضرورة حضور محام جلسات التحقيق يوكله المتهم، وفي حال عدم قدرته يعين محام من قبل السلطة التي تستجوب المتهم (المادة 8 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

6- لا يجوز إبقاء الشخص المطلوب موقوفاً بانتظار ملف التسليم مدة تزيد على الشهر الواحد إلا إذا بينت الدولة الطالبة سبباً وجدته لجنة تسليم المجرمين مقبولاً فيمكن في هذه الحالة إطالة مدة التوقيف لمدة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.

ويمكن للجنة تمديد مدة الشهر الواحد عفواً حتى ثلاثة أشهر إذا كان الطلب وارداً من دولة غير متاخمة ل س وريا (المادة 11 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

7- إذا تقدمت أكثر من دولة واحدة بطلب شخص واحد من أجل جريمة واحدة أو من أجل عدة جرائم فتقرر لجنة تسليم المجرمين الترجيح بين هذه الطلبات حسب الظروف والوقائع ، ولا سيما خطورة الجرائم ومحل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات والتعهد بإعادة الشخص المسلم (المادة 14 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

8- إ ذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أمام القضاء السوري أو محكوماً بجريمة أخرى في سوريا ، فيبت بأمر تسليمه وفقاً لأحكام هذا القانون ويؤجل تسليمه إلى أن تبطل ملاحقته أو تقرر منع محاكمته أو يقضي ببراءته أو بعدم مس ؤ وليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته (المادة 15 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

9- إذا صرح الشخص المطلوب عند استجوابه أنه يقبل تسليمه إلى سلطات البلد طالبة التسليم فيمكن للجنة تسليم المجرمين أن تقرر تسليمه ولو لم يصلها ملف التسليم. و يجب أن يكون هذا التصريح أمام مرجع قضائي وحضور المحامي المختار من قبله (المادة 17 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

10- إذا قررت لجنة تسليم المجرمين رفض تسليم شخص مطلوب أفرج عنه فوراً إن كان موقوفاً.

و إذا قررت اللجنة تسليم شخص، فيتم تسليمه بمرسوم يسمح بذلك يقترحه وزير العدل.

ويشترط أن تقدم الدولة طالبة التسليم تعهداً بعدم محاكمته إلا من أجل الجرم المطلوب تسليمه بسببه (المادة 18 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

11- إذا لم تقم الدولة الطالبة باستلام الشخص المقرر تسليمه خلال شهر من تاريخ تبلغها مرسوم السماح بالتسليم يُ خلى سبيل المطلوب ولا يمكن تسليمه بعدئذ إلا بمرسوم جديد يصدر وفق أحكام هذا القانون ويمكن أن يرفض تسليمه بسبب عدم تنفيذ المرسوم السابق (المادة 19 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

12- تقدم إلى لجنة تسليم المجرمين طلبات استرداد المجرمين المحكومين أو الملاحقين من القضاء السوري، ويعود لهذه اللجنة اتخاذ القرار المقتضي (المادة 20 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

13- تبت لجنة تسليم المجرمين بطلبات التسليم والاسترداد بقرارات معللة لا يقبل الطعن فيها (المادة 21 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

14- إذا تمت مراسيم تسليم شخص بين دولتين وطلبت إحداهما مروره عبر الأراضي السورية فلوزير العدل بعد أن يطلع على قرار التسليم أن يسمح بمروره مع قوة كافية للمحافظة عليه وعلى الأشياء الجرمية المقرر تسليمها .

186- ول ـ ه أن يسمح بمروره وحده على أن تقوم قوى الأمن السورية بالمحافظة عليه أثناء مروره عبر الأراضي السورية (المادة 23 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

187- وبعد أن يتم قبول طلب التسليم من اللجنة المختصة يتم إصدار مذكرة جلب وإحضار بحق المطلوب تسليمه وتتولى وزارة الداخلية وإدارة الأمن الجنائي التابعة لها تنفيذ عملية الجلب والإحضار وفقاً للقانون.

188- عدد طلبات تسليم المجرمين (مع بيانات مفصلة عنهم):

لا توجد أية طلبات لتسليم أو تسلم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم الواردة في هذا البروتوكول لعامي 2003 - 2004.

189- المدة التي تستغرقها الإجراءات هي كما يلي:

وفقاً للقوانين السورية لا يجوز إبقاء الشخص المطلوب موقوفاً بانتظار ملف التسليم مدة تزيد على الشهر الواحد إلا إذا بينت الدولة الطالبة سبباً وجدته لجنة تسليم المجرمين مقبولاً فيمكن في هذه الحالة إطالة مدة التوقيف لمدة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.

ويمكن للجنة تمديد مدة الشهر الواحد عفواً حتى ثلاثة أشهر إذا كان الطلب وارداً من دولة غير متاخمة لسوريا (المادة 11 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

رابع وعشرين - مصادرة البضائع والأرباح وإغلاق المباني

الإجراءات القضائية والإدارية

190 فيما يتعلق بالمواد المصادرة مع المجرمين المطلوب تسليمهم، حدد القانون السوري الآليات والإجراءات التالية:

1- مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتبعاً لتقدير لجنة تسليم المجرمين ، تسلم إلى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوب بنتيجة ارتكابه الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو التي وجدت لديه فصودرت والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكل شيء آخر يساعد في إثباتها.

2- تسلم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة إذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواء أتم هذا التسليم أم لم يتم بسبب موت المجرم أو هربه أو عدم إمكان القبض عليه.

3- يشمل هذا التسليم جميع الأشياء المخفية أو المودعة من قبل الشخص المطلوب والتي تظهر بعد تنفيذ التسليم.

4- يمكن الاحتفاظ بالأشياء المصادرة إذا رأت لجنة تسليم المجرمين لزوماً لذلك ولها أن تحتفظ بحق استرجاعها (المادة 23 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

191- أي أن الأشياء المصادرة تسلم للجهة طالبة التسليم كحالة عامة والاستثناء أن ترى اللجنة ضرورة الاحتفاظ بهذه الأشياء أو أن تطالب الجهة التي يتم التسليم لها بحقها في استرجاع هذه الأشياء.

192- كما حدد قانون مكافحة الدعارة رقم 5 لعام 1961 إجراءات المصادرة للبضائع وإغلاق المباني والغرامات والعقوبات على من يقوم بنشاط متعلق بالدعارة أو المواد الإباحية على الشكل الموضح فيما يلي:

الاستيلاء على البضائع والأرباح

193- للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور.

194- وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يُفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر (المادة 112 من قانون الدعارة).

195- كما نص قانون العقوبات على أنه يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما (المادة 69 من قانون العقوبات).

196- كما يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم (المادة 98 من قانون العقوبات).

إغلاق المباني

197- يحكم بإغلاق أي مبنى ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود ب ه إذا فُتح للدعارة أو للحض على الفجور (المادة 8 من قانون الدعارة).

198- ولا تزيد مدة الإغلاق عن ثلاثة أشهر وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزاً بموجب عقد صريح ثابت التاريخ (المادة 9 من قانون الدعارة).

199- ويكون الإغلاق نهائياً إذا عاد لممارسة نفس العمل (المادة 11 من قانون الدعارة).

200- كما يمكن الحكم بإقفال المحل الذي اقت ُ رفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح (المادة 103 من قانون العقوبات).

201- إن إقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.

202- لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة (المادة 104 من قانون العقوبات).

203- الاتفاقيات الموقعة لتسليم المجرمين:

1- اتفاقية تسليم المجرمين دول الجامعة العربية الصادرة بالقانون 155 لعام 1955؛

2- والاتفاق القضائي بين سورية ولبنان الصادر بالقانون رقم 148 لعام 1951؛

3- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي عام 1979 التي وقعت عليها معظم الدول العربية في عام 1983.

حماية حقوق الطفل

خامس وعشرين - الإجراءات المتبعة خلال عملية المحاكمة

204- أُنشئت في الجمهورية العربية السورية محاكم خاصة للأحداث برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي، وتجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل (المادة 32 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 ).

205- وكان ذلك حرصاً على توفير محاكمة عادلة وموضوعية للطفل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الطفل الحدث وتراعي التركيبة النفسية والاجتماعية للحدث.

206- واعتبر القانو ن السوري الحدث كل ذكر أ و أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره (المادة 1 من قانون الأحداث الجانحي ن).

207- وتم بمرسوم جمهوري صدر في عام 2003 رفع سن المساءلة للحدث من سبعة أعوام إلى عشرة أعوام.

208- وفرض القانون تدابير إصلاحية فقط في حال ارتكاب الحدث لجريمة (المادة 3 من قانون الأحداث الجانحين ).

209- وفي حالة ارتكاب الحدث لجناية، تطبق عليه عقوبات مخففة ولا يطب ق حكم الإعدام أبداً على الأحداث دون الثامنة عشرة.

210- فمثلاً إذا كانت عقوبة الجناية في القانون الإعدام فتخفف بالنسبة للحدث إلى الحبس من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة (المادة 26 من قانون الأحداث الجانحي ن).

211- وحفاظاً على مستقبل الحدث وسمعته فلا تسجل العقوبات التي يرتكبها في سجله العدلي (المادة 58 من قانون الأحداث الجانحين ).

212- وحفاظاً على مصلحة الطفل سواء كان ضحية أو متهماً فقد نص القانون على ضرورة إجراء المحاكمة بأسرع وقت وعلى عدم التأخير في أية مرحلة من مراحل الدعوى (المادة 46 من قانون الأحداث الجانحين ).

213- كما أكد القانون على ضرورة مراعاة مصلحة الطفل في أثناء سير المحاكمة أو في إجراءات الوصاية أو في التدابير الإصلاحية المفروضة على الطفل (المواد 5 و6 و7 من قانون الأحداث الجانحين ).

214- كما أكد القانون على ضرورة وضع الأحداث المرتكبين لمخالفات تستوجب اتخاذ تدابير إصلاحية في معاهد تعترف بها الدولة. وعلى هذه المعاهد أن ت وفر للمفروض عليه تدبير الرعاية التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة.

215- وعليها أن تقدم تقريراً إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية كل ثلاثة أشهر، وله ا أن تقترح فيه إخلاء سبيل الحدث. وللمحكمة وحدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث (المادة 26 من قانون الأحداث الجانحين ).

216- كما يؤكد القانون على قاضي محكمة الأحداث أن يقوم ضمن دائرة اختصاصه بمراقبة تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بحق الأحداث . وعليه زيارة معاهد الإصلاح ومراكز الملاحظة والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث مرة كل ثلاثة أشهر وأن يقدم تقريراً بملاحظاته إلى كلّ من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل (المادة 38 من قانون الأحداث الجانحين ).

كيفية تحديد العمر الحقيق ي للضحية

217- في حال غياب سجلات رسمية للضحية أو كان هناك شك في العمر الحقيق ي للضحية - وهذا قد يحص ل عندما يتم تأخير تسجي ل المولود في السجلات المدنية كما هي الحال في بعض المناطق النائية أو مع البدو الرح ل - فإنه يتم اللجوء إلى تشكيل فريق خبرة فنية يكون مؤلفاً على الأغلب من طبيب شرعي وأخصائي في علم الأشعة والتصوير الشعاع ي وأخصائي في الجراحة العظمية ويتم فحص الضحية ظاهرياً (كفحص علامات البلوغ بالنسبة للجنسين وفحص الأسنان) وإجراء صور شعاعي ة لمعصم اليد اليسرى وذلك لتحديد العمر العظمي للضحية من خلال نقاط التعظم والمشاشات العظمية والذي يتطابق كما هم معروف عالمياً بنسبة 95 في المائة مع العمر الحقيقي. ويمكن إجراء صور لمناطق أخرى من الجسم في حال تطلب الأمر مزيداً من الدقة، ويراعى في هذه الحالة عدم تعريض الضحية لكميات زائدة من الأشعة.

218- ويتم مقارنة هذه الصور مع الأطالس العالمية الموضوعة لتحديد العمر.

احترام كرامة الأطفال أثناء التحقيق

219- أكد قانون الأحداث الجانحين على ضرورة احترام كرامة الطفل حيث يمكن لمحكمة الأحداث أن تقرر إعفا ء الحدث من حضور المحكم ة إذا كانت مصلحته تقضي بذلك (المادة 48 من قانون الأحداث الجانحين ).

220- وحفاظاً على كرامة الحدث وسمعته، أكد قانون الأحداث على أن تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك (المادة 49 من قانون الأحداث الجانحين ).

221- كان أكد القانون على حظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك (المادة 54 من قانون الأحداث الجانحين ).

حق حضور أح د الوالدين أو مستشار قانوني أثناء التحقيق

222- أكد القانون السوري على ضرورة دعوة وليّ الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليها ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية إن وجد وإلا مراقب السلوك، وتستمع إلى من تدعوه مع الحدث وذلك في جميع أدوار الدعوى.

223- و يبل َّ غ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه ب وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة، وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين (المادة 44 من قانون الأحداث الجانحين ).

إبلاغ الطفل بحقوقه القانونية

224- يكفل القانون في الجمهورية العربية السورية لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة. ويؤكد قانون أصول المحاكمات على ضرورة إبلاغ كل متهم بحقوقه القانونية.

225- و يبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة . وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين (المادة 44 من قانون الأحداث الجانحين ).

السماح للطفل بالتعبير عن رأيه

226- يكفل دستور الجمهوري ة العربية السورية الصادر عا م 1973 حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى (المادة 38 من دستور الجمهوري ة العربية السورية).

227- وهذا الحق مصان في المحاكمات. وعلى الرغم من أن قانون البينات لا يعتبر من هم دون الثامنة عشرة أهلا للشهادة فإن اجتهادات محاكم النقض اعتبرت المجني عليه القاصر أهلاً للشهادة في جرائم الاغتصاب والأفعال المنافية للحشمة (نقض سوري 28، بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 1979، والقرار 156، بتاريخ 3 آذار/مارس 1979).

الدعم النفسي والاجتماعي خلال إجراءات المحاكمة

228- أكد القانون السوري على ضرورة حضور مندو ب الخدمة الاجتماعية أو مراقب السلوك جميع مراحل المحاكمة من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للحدث (المادة 44 من قانون الأحداث الجانحين ).

حماية خصوصية وهوية الطفل المعتدى عليه

229- أكد القانون على حظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك (المادة 54 من قانون الأحداث الجانحين ).

230- وطبعاً فمن الأولوية أن لا يسم ح بنشر ك ل ما يمكن أن يسيء إلى خصوصية المعتدى عليه.

تأمين سلامة الضحايا وسلامة الشهود

231- تكفل القوانين السورية سلامة الضحايا والشهود وتفرض عقوبات صارمة على كل من يحاول التأثير ف ي شهادة الشهود سواء بالتهديد أو الإكراه أو بتقدي م الإغراءات المادية.

تأمين حق حصول الأطفال الضحايا على التعويض

232- تضمن القوانين في الجمهورية العربية السورية لجميع الأفراد، بمن فيهم الأطفال، بحقهم في الحصول على التعويض المناسب عن أية أضرار تق ع عليهم (المادة 52 من القانون المدني).

233- كما أن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض (المادة 138 من قانون العقوبات).

إعادة دمج الضحايا في المجتمع

234- لا يوج د في الجمهورية العربية السورية مراكز رسمية متخصصة لعلاج الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي.

235- ويوجد مركزان تابعان لجمعيات أهلية يقومان بتأمين الملجأ للنساء والأطفال المعنفين وفاقدي الرعاية الاجتماعية: الأول قرب دمشق العاصمة ويضم حالياً 13 امرأة وهو تح ت إشراف جمعية الراهب الصالح.

236- والمركز الآخر هو مركز الرعاية اللاحقة التابع لجمعية رعاية السجناء وأسرهم بمدينة حلب - في الشمال الغربي من سوريا - وهي أكبر محافظا ت الجمهورية العربية السورية من حيث عدد السكان (21 في المائة من سكان سوريا). وهو يضم حالياً 65 طفلاً دون الثامنة عشرة من الذكور والإناث بعضهم من أولاد السجناء وبعضهم من الأطفال المعنفين وبعضهم تعرض لاستغلال جنسي.

237- ويقوم هذان المركزان بتقديم المأوى والرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال ومحاولة إعادة دمجهم في المجتمع.

238- ولكنهما يفتقران إلى الخبرات المتخصصة في كيفية التعامل مع الأطفال المعتدى عليهم بالشكل الأمثل.

239- وتعمل مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل (وهي مؤسسة خاصة) على إنشاء مركز لحماية الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.

240- كما نصت الخطة الوطنية لحماية الأطفال من العنف والتي قدمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة إلى الحكومة السورية على إنشا ء مركز خاص لحماية الأطفال المعنفين والذين تعرضوا للاستغلال الجنسي يتولى تأمين الحماية لهؤلاء الأطفال وعلاجهم من آثار الاعتداء وإعادة دمجهم في المجتمع.

منع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

سادس وعشرين - الإجراءات التشريعية والإدارية

241- الرجاء النظر إلى الفرع السابع من هذا التقرير.

سابع وعشرين - التوعية

في وسائل الإعلام:

242- قامت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بتقديم العديد من الموضوعات حول حقوق الطفل ونشر ثقافة اللاعنف ضد الطفل. وتم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف إعداد دراسة حول ما نُشر عن حقوق الطفل في الصحف السورية.

243- وعقدت عدة ندوات تلفزيونية حول العنف ضد الأطفال وحول عمالة الأطفال.

244- كما قدم ت وزارة الإعلام عبر مؤسساتها الصحفية (المقروءة والمسموعة والمرئية) تغطية لكثير من القضايا الاجتماعية والتربوية لقضايا الأطفال المعنفين وعمالة الأطفال والتسرب من المدرسة وتعليم الفتيات وغير ذلك من المواضيع التي تنمي الوعي الاجتماعي لقضية الاستغلال بالمعاني والمفاهيم التي ذُكرت في البروتوكول.

245- إلا أن الافتقار إلى خطة مدروسة ومتكاملة لنشر الوعي حول القضايا الواردة في البروتوكول وحساسية المجتمع لبعض الجرائم الواردة في البروتوكول كالاستغلال الجنسي للأطفال ونقص الإمكانيات المادية والخبرات اللازمة يقفان حائلاً أمام الوصول إلى توعية مثلى.

الملصقات

246- تم بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز إعداد ملصقات ولوحات حائطية وزعت في جميع المدارس ووسائل الإعلان تشرح مخاطر الإيدز وتقدم معلومات مبسطة عن هذا المرض وطرق الحماية منه.

247- كما ت م في مناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للطفولة في سوريا نشر العديد من الملصقات المتعلقة بحقوق الطفل وبحماية الطفل.

248- كما قامت الهيئة السورية لشؤون الأسيرة بنشر العديد من الكتيبات والملصقات المتعلقة بحماية الأطفال من العنف والاستغلال.

الأحداث الجانحين

249- تقوم جمعيات رعاية السجناء وأسرهم وجمعيات رعاية الأحداث، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بتقديم التوعية المستمرة للأحداث, حيث تقوم وبشكل دوري بإعطائهم محاضرات عن مخاطر المخدرات ومخاطر الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس. وتقوم بدورات لمحو الأمية بين الأحداث إضافة لتعليم الراغبين منهم على استعمال الحاسب الآلي. وهي تساعد وتشجع الأحداث على متابعة دراستهم وتؤمن لهم كل ما يلزم لذلك. وتقوم هذه الجمعيات بوضع مشرف اجتماعي متخصص لعلاج العادات النفسية السيئة عند هؤلاء الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع بالشكل الأمثل.

المدارس

250- قامت وزارة التربية بما يلي:

1- إدراج موضوع الإيدز والوقاية منه ضمن برامج التثقيف الصحي في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي؛

2- عقد ندوات ودورات تدريبية للعاملين في الصحة المدرسية والموجهين التربويين حول نشر الوعي حول مرض الإيدز والصحة الجنسية؛

3- توزيع المنشورات والملصقات التثقيفية حول مرض الإيدز وطرق الوقاية منه على المدارس والمستوصفات المدرسية؛

4- التنسيق مع مختلف المنظمات العاملة في مجال الطفولة لنشر الوعي الصحي حول مرض الإيدز والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس؛

5- التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية للقيام بحملات توعية في المدارس وتوزيع كتيبات ومنشورات عن مخاطر المخدرات؛

6- البدء في إدخال مبادئ اتفاقية حقوق الطفل في المناهج التربوية؛

7- التعميم من وزير التربية على كافة المعلمين والمدرسين بمنع استخدام العنف ضد الطلاب وتحديد عقوبات صارمة لمن يخالف هذا التعميم.

المؤتمرات الوطنية

251- تم عقد المؤتمر الوطني للطفولة في سوريا بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2004 في مدينة حلب برعاية السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية، حيث ساهم هذا المؤتمر بما جرى به من مناقشات وما قُدم فيه من دراسات وأبحاث تتعلق بكل ما يهم الطفل والطفولة وما رافقه من تغطية إعلامية مكثفة في جميع وسائل الإعلام وما خرج به من توصيات في تسليط الضوء على قضايا الطفولة وخاصة قضايا العنف ضد الأطفال واستغلالهم بأي شكل من الأشكال.

252- كما كان عقد ملتقى حماية الطفل في دمشق بتاريخ 9-11 كانون الأول/ديسمبر 2004. وكان لنوعية المشاركين العالية والتغطية الإعلامية المرافقة لهذا الملتقى بما في ذلك عقد ندوة تلفزيونية حول ظاهرة العنف ضد الأطفال تأثير جيد في جعل قضية العنف ضد الأطفال واستغلالهم من القضايا المطروحة بقوة على صعيد الرأي العام بعد أن كانت هامشية وحكراً على المهتمين لفترة طويلة.

ورشات العمل والدورات التدريبية

253- الرجاء مراجعة الفرع السابع من هذا التقرير.

المساعدة والتعاون الدوليان

254- الفقرة 2 من المادة 10 من البروتوكول.

ثامن وعشرين - الإجراءات المتخذة لمعالجة أسباب المشكلة كالفقر والبطالة

الإجراءات المحلية

255- قامت الحكومة في الجمهورية العربية السورية بإنشاء هيئة مكافحة البطالة في عام 2002. وأُطلق في عام 2001 الصندوق السوري لتنمية الريف (فردوس ). وكلاهما بهدف التقليل من نسبة البطالة ومكافحة الفقر. كما أن مكافحة البطالة وتحسُّن الأحوال المعيشية للمواطنين، وخاصة الأطفال، ومحاربة الفقر هي أمور تدخل في صميم أهداف الخطط التنموية الخماسية المتتابعة.

256- الرجاء مراجعة البندين الفرعيين 17 و18 من الفرع العاشر من هذا التقرير.

التعاون الدولي

257- تقوم الحكومة في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع المنظمات الدولية، كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة من أجل تحسين واقع الأطفال والمرأة.

258- كما تقوم بالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية في مجال حماية الأطفال مثل الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة وإهمال الطفل.

259- وتم التعاون مع الحركة الدولية "موفيموندو" الإيطالية لإصلاح معهد خالد بن الوليد لرعاية الأحداث الجانحين في دمشق وذلك في بداية عام 2005.

260- وعلى صعيد التعاون الدولي، وقَّعت الجمهورية العربية السورية بالأحرف الأولى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2004 والتي يؤمل أن تؤدي إلى تطور نوعي في عملية التنمية وبالتالي المساعدة على تخفيض معدلات البطالة ومكافحة الفقر.

261- كما يتم التعاون مع دولة اليابان حيث قدمت للجمهورية العربية السورية العديد من المنح والقروض الميسرة بغرض مكافحة الفقر وتعزيز التنمية.

262- كما يقوم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت بتمويل العديد من المشروعات التنموية الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة وخاصة بالنسبة للأطفال.

تاسع وعشرين - حماية الضحايا

263- الفقرة 2 من المادة 10.

التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا وإعادتهم للوطن

264- تتعاون الجمهورية العربية السورية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بهدف تأمين الظروف المناسبة لهؤلاء اللاجئين، وخاصة الأطفال، حيث تضم أطفالاً لاجئين من الصومال والسودان والعراق.

265- وتعمل مع المفوضية على تأمين عودتهم إلى وطنهم حالما تسمح ظروف بلادهم بذلك.

266- كما تقدم الجمهورية العربية السورية كل التسهيلات الممكنة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لمساعدة الأطفال وحمايتهم وتأمين أفضل الظروف الممكنة لهم.

الاتفاقات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف

1- وقَّعت الجمهورية العربية السورية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 على بروتوكول تعديل اتفاقية قمع الاتجار بالنساء والأطفال (جنيف، 30 أيلول/سبتمبر 1921) المعتمدة في نيويورك في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.

2- كما تم في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 قبول الاتفاقية الدولية لقمع الاتجار بالنساء والأطفال (جنيف، 30 أيلول/سبتمبر 1921)، المعدلة بالبروتوكول الموقع في نيويورك 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947.

3- كما انضمت في 12 حزيران/يونيه 1959 إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (نيويورك، 12 آذار/مارس 1950) والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1951.

4- كما انضمت في 12 حزيران/يونيه 1959 إلى البروتوكول الختامي لاتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (نيويورك، 12 آذار/مارس 1950) والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1951.

5- كما انضمت في 4 آب/أغسطس 1954 إلى اتفاقية الرق الموقعة في جنيف في 25 حزيران/يونيه 1926، والمعدلة بالبروتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في 7 أيلول/سبتمبر 1953 والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1955.

6- كما انضمت في 17 أيلول/سبتمبر 1958 إلى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق (جنيف، 7 أيلول/سبتمبر 1956، والتي دخلت حيز النفاذ في 30 أيلول/سبتمبر 1956.

7- كما صادقت الجمهورية العربية السورية، بموجب المرسوم رقم 24 بتاريخ 10 نيسان/أبريل 2005، على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 45/158 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990.

التشريعات الوطنية

267- لا تميز التشريعات في الجمهورية العربية السورية بين المواطنين العرب السوريين واللاجئين من حيث حقهم في الحصول على الحماية من أي خطر أو محاولة استغلال سواء قام بها أحد مواطنيها أو أحد المقيمين على أراضيها.

268- وتعتبر القوانين في الجمهورية العربية السورية أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها الجمهورية العربية السورية لها قوة القانون وتقدَّم على التشريعات الوطنية في حال وجد تعارض فيما بينهما.

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

269- لا يوجد تعاون محدد خاص بما جاء في هذا البروتوكول بين حكومة الجمهورية العربية السورية والمنظمات غير الحكومية. وترحب الجمهورية العربية السورية بأية منظمة ترغب في العمل على أراضي الجمهورية العربية السورية ضمن القوانين والاتفاقيات المعمول بها، كما ترحب بأية مساعدات تقدمها هذه المنظمات.

270- وتسعى الهيئة السورية لشؤون الأسرة إلى التعاون مع المنظمة الدولية لإنهاء دعارة الأطفال واستخدامهم في الأعمال الإباحية و الاتجار بهم للأغراض الجنسية (إيكبات : ECPAT) حيث ستقوم بترجمة النشرات والكتيبات التي أصدرتها إلى اللغة العربية لنشر الوعي بين الأطفال والعاملين في مجال الطفولة بقضية استغلال الأطفال في الدعارة وفي المواد الإباحية.

ثلاثين - المساعدات المالية الدولية

من المنظمات الدولية الرسمية

271- تقدم منظمة اليونيسيف مساعدات مالية لوضع خطة وطنية لحماية الأطفال من العنف ولتدريب فريق وطني على محاربة الاستغلال الجنسي للأطفال.

272- كما ساهمت منظمة اليونيسيف في عقد ورشات العمل المشار إليها في الفقرات السابقة.

273- وساهمت في ثلثي ميزانية ملتقى حماية الطفل من الاستغلال والعنف.

من المنظمات الدولية غير الحكومية

274- لا توجد مساعدات محددة مقدمة من منظمات غير حكومية لتنفيذ ما جاء في هذا البروتوكول باستثناء مساهمة الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة وإهمال الطفل (ISPCAN) بثلث ميزانية عقد ملتقى حماية الأطفال من الاستغلال والعنف، الذي عُقد في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر 2004.

حادي وثلاثين - أحكام قانونية ذات صلة لم ترد في البروتوكول

275- هناك تشديد في القوانين السورية للعقوبة على جرائم استغلال الأطفال جنسياً أو في البغاء إذا مارس هذه الجرائم أحد أصول الطفل، شرعياً كان أو كان غير شرعي ، أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص . كما يحدث التشديد إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

276- ولا شك أن التشديد للعقوبة في مثل هذه الحالات أمر إيجابي لأن هؤلاء الأشخاص يُفترض أن يقوموا على حماية الطفل لا أن يقوموا هم أنفسهم باستغلاله (المادة 492 من قانون العقوبات).

277- فرقت القوانين في الجمهورية العربية السورية بين التعرض للأخلاق العامة والتعرض للآداب العامة على الشكل التالي:

278- إن جريمتي التعرض للآداب العامة والتعرض للأخلاق العامة تجمعها فكرة واحدة هي حماية الشعور العام من أن يتأذى من الجرأة على القواعد والآداب والفضائل التي تعارف الناس على احترامها. إلا أنهما تتميزان إحداهما عن الأخرى من حيث وسائل العلنية المرتكبتين بها. فإذا كانت الوسائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نوع التعرض للآداب العامة. وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى من كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة (نقض سوري - جنحة 1120، قرار 1423؛ بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1975).

279- واعتبرت محكمة النقض أن ما يميز بين الجرائم التي تخل بالأخلاق العامة وتلك التي تخل بالآداب العامة، وهي التي أتى عليها لباب السابع من قانون العقوبات، هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه. فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات ويرغب الناس في ستره ولا يدخرون وسعاً في صونه، فإنه يخرج عن درجة الفعل المنافي للحياء ويدخل في زمرة الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة والذي يتمثل في كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته إرضاء لشهوته (نقض سوري - جناية 1341، قرار 1374؛ بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981).