الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/EGY/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

17 March 2010

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

التقارير الأولية للدول الأطراف الواجب تقديمها في عام 2004

مصر***

[5 شباط/فبراير 2010]

المحتويات

الفقـراتالصفحة

أولاً-مقدمة1-75

ثانياً-مبادئ توجيهية عامة8-526

ألف-عملية إعداد التقرير86

باء-مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (الحق في عدم التمييز، هيمنة مصالح الطفل الفضلى، الحق في الحياة والبقاء والنمو، وحق الطفل في أنيستمع إليه)9-156

جيم- مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل 16-239

دال-الوضع القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي24-2511

هاء-التحفظات على البروتوكول الاختياري2611

واو- العوامل والصعوبات المؤثرة على الالتزام بتطبيق البروتوكول الاختياري27-40 11

زاي- تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء جمهورية مصر العربية4115

حاء-النصوص التشريعية ذات الصلة42-5215

ثالثاً-البيانــات53-6519

ألف-بيانات مصنفة5 3-5419

باء-وضع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري55-6220

جيم-استغلال الأطفال في البغاء6323

دال-المواد الإباحية64-6523

رابعاً-تدابير التنفيذ العامة66-10024

ألف-الجهات المعنية بإنفاذ البروتوكول الاختياري66-7124

باء-نشر البرتوكول الاختياري والتدريب عليه72-8227

جيم-الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري83-8531

دال-الاستراتيجية الشاملة للدولة86-8832

هاء-مشاركة المجتمع المدني89-9133

واو-آليات المراقبة والرصد92-10034

خامساً-التدابير الوقائية101-10937

ألف-حماية الأطفال الأكثر عرضة للأخطار101-10437

باء-حملات التوعية105-10938

سادساً-حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية110-13440

ألف-أقصى وأدنى العقوبات110-12440

باء-العقبات القانونية12542

جيم-المسؤولية الجنائية12643

دال-التبني12743

هاء-القوانين التي تحظر الإعلان عن الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري12843

واو-الولاية القضائية12944

زاي-تسليم المتهمين13044

حاء-الضبط والمصادرة131-13444

سابعاً-حماية حقوق ومصالح الضحايا135-14645

ألف-التدابير المتخذة لحماية الضحايا135-13645

باء-التحقيق في الجرائم13745

جيم-ضمان المصالح الفضلى للأطفال13845

دال-توفير التدريب13946

هاء-الحق في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة140-14146

واو-إعادة الإدماج الاجتماعي142-14346

زاي-استعادة الهوية14447

حاء-وسائل الانتصاف145-14647

ثامناً-المساعدة والتعاون الدوليين147-16147

ألف-تعزيز التعاون والتنسيق150-15248

باء-الدعم التقني15351

جيم-التصدي للأسباب الجذرية للجرائم الواردة في البروتوكول154-16151

تاسعاً-أحكام قانونية أخرى16253

عاشراً-خاتمة16353

الجداول

1- بلاغات واردة لخطي نجدة الطفل والمشورة الأسرية بخصوص الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري19

2- المخصصللإنفاقعلىالبرامجالمعنيةبموضوعالبروتوكولالاختياريداخلموازنةالمجلسالقوميللطفولةوالأمومة (محلي)خلال الفترة (2004/2005-2008/2009) (القيمةبالألف جنيه) 31

3- المخصصللإنفاقعلىالبرامجالمعنيةبموضوعالبروتوكولالاختياريداخلموازنةالمجلسالقوميللطفولةوالأمومة (دوليوقطاعخاص)بالملايين (جنيه مصري)32

المرفقات

1-المواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها مصر

2-قائمة بالمشاركين في إعداد التقرير

3-نص قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدَّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

4-التشريعات المصرية ذات الصلة

5- الكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2008 بشأن صور مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال

6-الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأطفال في جمهورية مصر العربية

أولاً -مقدمة

1-يسر جمهورية مصر العربية رفع تقريرها الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والذي يغطي الفترة من 2004 إلى 2009.

2-وتنتهز هذه الفرصة لتؤكد التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث كانت جمهورية مصر العربية من أول عشرين دولة صدقت على اتفاقية حقوق الطفل ولم يعد لديها أية تحفظات عليها، كما صدقت دون تحفظات على البروتوكول الاختياري في 12 تموز/يوليه 2002. وتجدر الإشارة إلى أن مصر صدقت على كل الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بحماية الأطفال من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري كما هو موضح في المرفق 1.

3-وإذ تحيل إلى التقرير الدوري المجمع الثالث والرابع المقدم إلى لجنة حقوق الطفل ولم يناقش بعد، تؤكد جمهورية مصر العربية على الاهتمام الذي توليه لقضايا الطفولة، ومن مظاهره إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 1989 كأعلى سلطة معنية بتنسيق ومتابعة وتقييم الجهود الوطنية وتخطيط البرامج اللازمة لإنفاذ حقوق الطفل كما ورد بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. وفي 11 آذار/مارس 2009 أنشئت وزارة الدولة للأسرة والسكان يتبعها المجلس تعبيراً عن تنامي اهتمام القيادة السياسية بدعم الأسرة وتمكينها من القيام بدورها في حماية أفرادها وإنفاذ حقوقهم ومن بينهم الأطفال. وسيشير التقرير لاحقاً وبالتفصيل إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة والمجلس بالتعاون مع كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين لمكافحة الجرائم الواردة بالبروتوكول الاختياري على مستويات الوقاية والحماية وتوفير الخدمات التأهيلية وإعادة دمج الضحايا والملاحقة القضائية للجناة.

4-وعلى الرغم من وجود قضايا حقوق سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية يراها المجتمع المصري مستحقة لنفس القدر من الاهتمام، إلا أن جمهورية مصر العربية تولي القضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري اهتماماً غير مسبوق انطلاقاً من حرصها على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها وليس مجرد كونها قضية إنسانية يحركها تجاهها موقف أخلاقي رافض لهذه الجرائم.

5-وتقر جمهورية مصر العربية أن السنوات القليلة الماضية شهدت نقلة في الارتقاء بتنفيذ حقوق الطفل كما تحددها الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وخاصةً فيما يتعلق بالحق في التعليم والرعاية الصحية والحماية والمشاركة. في سبيل هذا الارتقاء تنتهج مصر منهجية متكاملة وفق منظور الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين تقوم على: تطوير الإطار التشريعي الذي يحمي حقوق الطفل، توفير تدريبات مستمرة للكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل، تنظيم نقاشات مجتمعية وحملات إعلامية واسعة النطاق للتوعية بحقوق الطفل ورفع الوعي العام بها، ملاحقة المخالفين للقانون ومحاكمتهم وتوقيع العقوبة عليهم والإعلان عن ذلك بهدف الردع. ويتم ذلك من خلال تعاون وثيق بين الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وبمشاركة الأطفال أنفسهم، مما أسفر عن تشجيع المواطنين والمنظمات الأهلية على الإبلاغ عن أية انتهاكات يتعرض لها الأطفال والتحقيق فيها.

6-ولكن ما زالت جمهورية مصر العربية تواجه تحديات على الصعيد الداخلي تتمثل أهمها في قضايا عمالة الأطفال، زواج بعض الفتيات في الريف دون السن القانونية، وأطفال الشوارع. ويلزم توضيح أن الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري لا تتم فيها على نطاق واسع.

7-يأتي هذا التقرير إيماناً بأهمية رصد الجهود المبذولة لحماية الأطفال من كافة أنواع الاستغلال، مع ضرورة الاعتراف بوجود مشكلات حتى يمكن التصدي لها بفاعلية.

ثانياً -مبادئ توجيهية عامة

ألف -عملية إعداد التقرير

8-إنفاذاً لحكم الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري وتأكيداً على مبدأ الشراكة الذي اعتمد في إعداد تقرير مصر الدوري المجمع الثالث والرابع المقدم إلى اللجنة، عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي أصبح تابعاً لوزارة الدولة للأسرة والسكان منذ آذار/مارس 2009 سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع أهم المعنيين من خبراء وجهات حكومية وغير حكومية عاملين في مجالات ذات صلة وفي أنحاء مختلفة من الجمهورية (انظر المرفق 2 للتعرف على المشاركين في إعداد التقرير). وقد قامت بعض الجهات المشاركة في هذه الاجتماعات بإمداد المجلس بأحدث البيانات المتوفرة لديها عن القضايا المعني بها البروتوكول الاختياري والتي استخدمها في إعداد تقرير مصر الأولي.

باء -مراعاة المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل (الحق في عدم التمييز، هيمنة مصالح الطفل الفضلى، الحق في الحياة والبقاء والنمو، وحق الطفل في أن يستمع إليه)

9-تسعى جمهورية مصر العربية عند تنفيذ حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري أن يتم ذلك استرشاداً بنص وروح الاتفاقية كما أوضحته في تقاريرها الدورية المقدمة إلى اللجنة(). وتعمل مصر على أن تنفذ حقوق الطفل بشكل متكامل يعتمد المبادئ العامة للاتفاقية من خلال ثلاث مستويات هي: التشريعات والسياسات العامة والبرامج. سيشير التقرير في حينه إلى التشريعات والسياسات العامة. أما أهم البرامج الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري التي نفذتها مصر خلال فترة التقرير فهي:

برنامج التوسع في المدارس الصديقة للفتيات

10-ساهم في القضاء على التمييز بين الذكور والإناث في المحافظات التي ترتفع بها الفجوة النوعية في الالتحاق بالتعليم الأساسي عن المعدل الوطني من خلال إنشاء 152 1 مدرسة صديقة للفتيات توفر الحق في تعليم جيد النوعية إلى أكثر من 000 30 مستفيد معظمهم من الإناث. كما ساهمت المدارس الصديقة للفتيات في نشر الوعي بين الدارسين وفي المجتمعات المستهدفة بالحقوق والمفاهيم الواردة في الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين من خلال منهجية التعلم النشط. تهدف هذه المنهجية إلى تمكين الدارسين من كافة المهارات الحياتية اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع (مثل تعزيز الثقة في النفس والتعاون والتفكير النقدي والتعبير عن الذات) عن طريق آليات تربوية داعمة لمفاهيم الحرية والديمقراطية وتقبل الاختلاف. ويعتبر هذا التمكين للدارسين وخاصةً الفتيات منهم أحد أهم سبل الوقاية من ظواهر العنف التي قد تعاني منها تلك المجتمعات المحرومة والتي تشمل الاستغلال الجنسي وغيره من الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري. بلغ الإنفاق على هذا البرنامج أكثر من 37 مليون دولار حتى حينه.

برنامج "أطفال في خطر" ()

11-استهدف خمس فئات من الأطفال المعرضين للخطر (أطفال الشوارع والعاملين وذوي الإعاقة والفتيات المعرضات للختان أو من تم ختانهن والأطفال خارج التعليم). تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 20 مليون يورو، ومن خلاله نفذت 101 جمعية أهلية برامج في المحافظات الأكثر احتياجاً لتحسين نوعية حياة الأطفال وتعزيز حقهم في الحياة والبقاء والنمو.

برنامج مناهضة العنف ضد الطفل

12-يعمل على تفعيل الأحكام الواردة في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 "قانون الطفل". يتم ذلك من خلال تدريب الكوادر العاملة في إنفاذ حقوق الطفل، فضلاً عن تحسين خدمات المنظمات الحكومية وغير الحكومية المقدمة إلى الأطفال المعرضين للخطر، ورفع مستوى الحماية المقدمة لهم مع التركيز على أطفال الشوارع والأطفال في نزاع مع القانون. وينفذ البرنامج من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتبلغ موازنته 10 مليون دولار.

برنامج أفلاطون لنشر ثقافة حقوق الطفل والتعليم المالي والاجتماعي

13-يدعم برنامج أفلاطون الذي يرعاه المجلس القومي للطفولة والأمومة التعليم المالي والاقتصادي من خلال إنشاء أندية طلابية في المدارس لتكون بمثابة ساحات للطلاب للتعبير عن آرائهم والتفاعل مع الموضوعات التي يهتمون بها والمشاركة في قضاياهم المختلفة. كما ينشر البرنامج الوعي بالاتفاقية مستخدماً أسلوب عمل جذاب يستند إلى أنشطة أدبية وفنية في إطار تفاعلي نشط. يستهدف البرنامج 000 300 طفلاً ويتم تنفيذه في 450 مدرسة ويركز على الأطفال من الفئات المهمّشة، وذلك بالتعاون مع حركة أفلاطون الدولية بأمستردام.

برنامج الحد من الفقر ودعم الحقوق القانونية للأطفال والنشء

14-يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من التعاون الإيطالي ويهدف إلى ضمان الحق في الهوية كمدخل لممارسة كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. حيث تعتبر حيازة أوراق رسمية أهم طرق تمكين الأطفال والنشء والسيدات. يقوم المشروع برفع وعي الفئات المستهدفة بأهمية استخراج أوراق رسمية (مثل شهادات ميلاد، بطاقات تحقيق شخصية، إلخ)، وتمكينهم من الحصول عليها. يستهدف المشروع سبع محافظات ذات احتياج مرتفع لهذا النوع من التدخلات، ومن أهم إنجازاته النجاح في تمكين 000 120 مستفيد من استخراج أوراق رسمية وفي الوصول إلى خدمات أساسية.

البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث

15-يتبنى منهجية حقوقية ومدخل اجتماعي ثقافي شامل يعزز حقوق الإناث من خلال حزمة تدخلات تنموية. تستهدف هذه التدخلات المجتمعات المحلية وتؤكد على حقها في الحصول على خدمات صحية واجتماعية. كما يتم التنسيق مع الإعلام والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية للقضاء على الختان من منظور حقوقي يسعى إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وحقه في الحياة والبقاء والنمو. ومن أهم إنجازات البرنامج نجاحه في تكوين مناخ ثقافي اجتماعي رافض لممارسة ختان الإناث وذلك من خلال إعلان أكثر من 50 قرية مصرية رفضها لهذه الممارسة، وسن تشريع يجرم الممارسة.

جيم -مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل

16-تأتي التدابير التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتطبيق البروتوكول الاختياري مكملة لالتزامها بإنفاذ الاتفاقية، والذي يتم في إطار حقوقي متكامل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية كما أوضحته تقارير مصر الدورية للجنة عملاً بأحكام المادة 44 من الاتفاقية. وفيما يلي أمثلة لكيفية ومدى مساهمة تطبيق البروتوكول الاختياري في إنفاذ الاتفاقية وخاصةً البنود المذكورة في المبادئ التوجيهية (انظر المرفق 3):

17- المادة 1 : يعرف قانون الطفل في المادة 2 الطفل على أنه من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة كاملة حسب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.

18- المادة 11 : فيما يخص مكافحة نقل الأطفال إلى الخارج، أضيفت بموجب تعديلات قانون الطفل المادة 291 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "قانون العقوبات" التي تنص على عقاب كل من يتسبب في بيع أو شراء الأطفال أو عرضهم للبيع وكذلك من سلمهم أو تسلّمهم أو نقلهم باعتبارهم رقيقاً بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ولو وقعت الجريمة في الخارج.

19- المادة 21 : تحظر التشريعات المصرية التبني وتعتمد نظام الكفالة وتحث على توفير الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من رعاية أسرهم. يشترك المجتمع المدني مع الدولة في توفير هذه الرعاية بطرق غير التبني كالأسر البديلة أو مؤسسات الإيواء أو نظام الكفالة. ونظراً لأهمية هذه القضية، خصص قانون الطفل فصلاً كاملاً للرعاية البديلة.

20- المادة 32 : بالنسبة إلى حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، يحتوي قانون الطفل على فصل خاص برعاية الطفل العامل يحدد فيه - وفقاً لضوابط صارمة - الثالثة عشرة كالعمر الأدنى للتدريب والخامسة عشرة كالسن الأدنى للعمل. كما يقنن القانون ساعات العمل بحيث لا تزيد عن ستة يومياً تتخللها ساعة راحة. وفي حالة استغلال الأطفال تجارياً أو في الأعمال القسرية أو التحريض على ذلك، توقع المادة 291 من قانون العقوبات عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

21- المادة 34 : يتناول قانوني الطفل والعقوبات حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي:

تعاقب المادة 116 مكرراً (أ) من قانون الطفل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أية أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأمـوال المتحصلة منهـا، وغلق الأماكن محل ارتكابها. وهي تعاقب بنفس العقوبة كل من:

(أ)استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

(ب)استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً.

تعاقب المادة 291 من قانون العقوبات من حرض على أو قام باستغلال الأطفال جنسياً بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

22- المادة 35 : وقعت مصر على كل الاتفاقيات ذات الصلة بمنع بيع الأطفال أو اختطافهم أو الاتجار بهم (انظر المرفق 1).

23- المادة 36 : فيما يخص حماية الأطفال من سائر أشكال الاستغلال الضارة برفاههم، يوجد أكثر من نص في التشريعات المصرية وهي:

المادة 3 من قانون الطفل التي تضمن حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

المادة 94 من قانون الطفل التي رفعت السن الأدنى للمسؤولية الجنائية من السابعة إلى الثانية عشرة.

المادة 96 من قانون الطفل التي توضح الحالات التي تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل.

المادة 97 من قانون الطفل التي تنص على إنشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة تختص برسم السياسة العامة لحماية الطفولة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة. كما تنص على تشكيل لجنة فرعية لحماية الطفولة في دائرة كل قسم أو مركز شرطة.

المادة 116 مكرراً (ب) من قانون الطفل التي تجرم نشر صور الأطفال الضحايا.

المادة 31 مكرراً المضافة إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بموجب قانون الطفل والتي رفعت السن الأدنى لزواج إلى 18 سنة للجنسين.

المادة 242 المضافة إلى قانون العقوبات بموجب قانون الطفل والتي تجرم ختان الإناث.

دال -الوضع القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الداخلي

24-تنص المادة 151 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسبها من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة. وعليه تسري كافة المعاهدات داخل مصر بمجرد توافر شرطي التصديق عليها من رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية، ويترتب على ذلك التزام السلطات المعنية في الدولة بتطبيقها وإنفاذ الأحكام الواردة فيها. وتساوي المادة 23 من القانون المدني في قوة السريان بين المعاهدات الدولية والقانون، كما أن القضاء المصري يغلب المعاهدة الدولية على التشريع المصري الداخلي في حالة التعارض بينهما.

25-وينص قانون الطفل في مادته الأولى على أن تكفل الدولة كحد أدنى الحقوق الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر. يعطي هذا النص القوة التنفيذية للقانون الوطني في إنفاذ أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

هاء -التحفظات على البروتوكول الاختياري

26-ليس لجمهورية مصر العربية أية تحفظات على البروتوكول الاختياري.

واو -العوامل والصعوبات المؤثرة على الالتزام بتطبيق البروتوكول الاختياري

27-تعتبر القضايا المعني بها البروتوكول الاختياري على قدر كبير من التركيب والتعقيد والحساسية. لذا، تواجه جمهورية مصر العربية عدداً من الصعوبات التي تؤثر على التزامها الكامل بتطبيق البروتوكول الاختياري وهي تتلخص في صعوبات خاصة بالبيانات، وبالثقافة/الوعي، وبالتطبيق.

صعوبات خاصة بالبيانات

28-تعمل الدولة على مواجهة هذه الصعوبات من خلال إجراء دراسات مختلفة حول القضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري. وللمجلس القومي للطفولة والأمومة باع في هذا المجال حيث أنشأ بالتعاون مع التعاون الإيطالي واليونيسيف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بميزانية قدرها أكثر من 16 مليون جنيه مرصداً لحقوق الطفل كآلية لجمع البيانات ورصد واقع الأطفال. كما نفذ بالتعاون مع اليونيسيف في 2007 مسحاً قومياً لتحديد حجم قضية أطفال الشوارع ومدى ارتباطها بعصابات الاتجار في الأطفال. وفي ضوء قلة العدد الذي خرج به هذا المسح (111 9طفلاً في أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية)، أجريت دراسة في 2009 بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد العربي لإنماء المدن، إلا أنها خرجت ببيانات مشابهة لما نتج عن المسح السابق (700 5 طفلاً في محافظة القاهرة). وأعد خط نجدة الطفل بالتعاون مع مركز المعلومات بالمجلس القومي للطفولة والأمومة خرائط لتجمعات أطفال الشوارع في أربع محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية) بهدف فهم مشكلات واحتياجات هؤلاء الأطفال. وقدم المجلس دعماً لعدد من الجمعيات الأهلية المهتمة برصد قضايا أطفال الشوارع ومنها جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة التي أجرت دراسة عن الأطفال المعرضين للخطر في أربعة مراكز في محافظة أسوان().

29-كما انتهت وحدة منع الاتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي سيرد ذكرها لاحقاً من دراسة وصفية تحليلية للوقوف علي حجم وطبيعة وأسباب مشكلة زواج الفتيات دون السن القانونية من مسنين غير مصريين. أجريت الدراسة في عدد من قرى محافظة 6 تشرين الأول/أكتوبر بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وإحدى الجمعيات الأهلية (انظر الفقرة 57 من هذا التقرير).

30-وجدير بالذكر أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يقوم حالياً بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد بإجراء دراسة بحثية شاملة بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة لتحديد حجم وأشكال وأسباب الاتجار في الأفراد في المجتمع المصري(). وتركز الدراسة على خمسة مشكلات هي: الاتجار في الأعضاء البشرية، الاتجار بأطفال الشوارع، الاستغلال الجنسي، استغلال الأطفال في العمل، وزواج الفتيات والنساء في إطار الاتجار بهن.

31-وعلى الرغم من كل هذه الجهود إلا أن قطاع المعلومات بشكلٍ عام سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي يواجه تحديات. يتعذر مع هذه التحديات قيام الدولة بتقدير حجم المشكلة ورصد صورة حقيقية للقضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري مما يؤثر على كافة الجهود التي تبذلها لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، كما يعوق وضع خطط دقيقة لتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات المحرومة. وتقل بشكل ملحوظ البيانات الدقيقة عن الجرائم الواردة بالبروتوكول الاختياري خصوصاً في ظل حدوث بعضها في نطاق كبير من السرية وضعف الإبلاغ إما لقلة الوعي أو خوفاً من الوصمة الاجتماعية في ظل ثقافة محافظة.

صعوبات خاصة بالثقافة/الوعي

32-لمواجهة الصعوبات الخاصة بالثقافة/الوعي، استحدثت مصر منهجية متكاملة للإعلام الاجتماعي تبناها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني واتحاد الإذاعة والتلفزيون وهيئة البريد وهيئة سكك حديد مصر والقطاع الخاص (انظر الجزء الخامس (باء) من هذا التقرير). ومن أهم القضايا التي تناولها برنامج الإعلام الاجتماعي بنجاح: رفع الوعي بمنظور حقوق الطفل وحقوق الفئات المهمّشة تحديداً وأهمية الاستماع إلى آراء الطفل ومشاركته النشطة، التوعية بأهمية تعليم البنات وبمخاطر عمل الأطفال وبخطورة زواج القاصرات، وقضية أطفال الشوارع، والدعوة إلى مناهضة ختان الإناث.

33-ولكن ما زال مجال الإعلام الاجتماعي يواجه صعوبات في رفع الوعي بحقوق الطفل نذكر منها:

ارتفاع تكلفة البث التلفزيوني وفرض ضرائب تزيد عن 30 في المائة على الإعلام الهادف للتوعية المجتمعية (أي معاملته كمثيله من الإعلام الترفيهي أو التجاري).

على الرغم من نجاح المجلس القومي للطفولة والأمومة في وضع استراتيجية وطنية تتبنى التوعية لقضايا اجتماعية، إلا أن عدد من الجهات المعنية لا تزال بحاجة للعمل على تحقيق أهداف واضحة ومحددة.

ضعف التنسيق بين الحملات الإعلامية التي تنظمها مختلف الجهات، وعدم التخطيط لاستمرارية الأنشطة الإعلامية العاملة بمجال التوعية الاجتماعية.

قلة الكوادر الإعلامية المدربة لتناول القضايا من منظور حقوقي وغياب التخطيط طويل المدى الهادف لبناء قدرات الإعلاميين بشكل مستمر.

34-بالإضافة إلى هذه الصعوبات توجد عوامل أخرى تمثل إشكالية كبيرة في سبيل تطبيق البروتوكول الاختياري وهي وجود فئات في المجتمع تمارس مخالفات أو تساعد على حدوثها، مع وجود فئات أخرى رافضة للاعتراف بوجود مخالفات أو خائفة من الوصمة المرتبطة بالاعتراف بها. من أمثلة ذلك حدوث انتهاكات بمعرفة قلة من الأسر الفقيرة كإبرام زيجات لفتيات دون السن القانونية بغير مصريين مسنين لفترات مؤقتة أو قصيرة، والعمل في المنازل، وإجبار البنات()أو الزوجات()على ممارسة أعمال قد تعرضهن للاستغلال. كما يمثل عدم امتلاك بعض الأطفال - وإن كانوا قلة - لشهادات ميلاد خطراً يعرضهم لمخالفات كالزواج المبكر بعد التسنين (الذي قد يقدر لهم سناً أكبر من سنهم الحقيقي).

صعوبات خاصة بالتطبيق

35- أولاً - على مستوى الجمعيات الأهلية:

تشترط الجمعيات الأهلية ألا يزيد سن طفل الشارع عن 14 سنة لقبوله، وبالتالي لا توجد أماكن لإيواء طفل الشارع من سن 14 حتى 18 سنة.

اقتصار معظم دور الإيواء التابعة للجمعيات الأهلية المتعاملة مع أطفال الشوارع على الاستقبال النهاري.

ندرة دور الإيواء لطفل الشارع ذي الإعاقة أو الذي يحتاج إلى رعاية صحية.

ضعف قدرات الكوادر المتعاملة مع الأطفال المهمّشين وافتقارهم لثقافة ومنظور حقوق الطفل وحق الطفل في الحماية الأسرية.

36- ثانياً - على مستوى وزارة التضامن الاجتماعي:

بعض دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي غير مؤهلة لإيواء الطفل المريض.

مؤسسات الرعاية تعاني من قلة الكوادر الفنية المتخصصة للتعامل مع الأطفال.

ندرة دور الإيواء لاستقبال الأطفال ضحايا العنف الأسري.

صعوبة الحصول على المساعدات الاجتماعية، إضافةً إلى عدم السماح للأسر بالجمع بين أكثر من معاش ضماني.

عدم وجود عقوبة رادعة للأسر الكفيلة التي تتخلى عن الطفل الذي تكفله.

نقص عدد المشرفات الليليات في المؤسسات الإيوائية للبنات.

محدودية برامج تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع.

37- ثالثاً - في أقسام الشرطة:

محدودية دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل أقسام الشرطة.

الحاجة لبناء قدرات بعض الكوادر القائمة على إنفاذ القانون.

38- رابعاً - الهيئة العامة للتأمين الصحي:

النقص في أعداد الحضَّانات المجهزة بأجهزة التنفس الصناعي للأطفال المبتسرين.

اقتصار خدمات التأمين الصحي على الأطفال المصريين المسجلين بالمدارس الحكومية.

الحاجة لبناء قدرات بعض الأطباء والممرضات ببعض المراكز الصحية على التعامل مع الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها بالبروتوكول الاختياري.

39- خامساً - مراكز الخدمة النفسية:

قلة عدد مراكز الخدمة النفسية والإرشاد الأسري وعدم وجودها بكل الجامعات مما يصعب معه تحويل حالات الأطفال ويضطر الأسر إلى الانتقال إلى القاهرة لتلقي الخدمة.

مكاتب الخدمة النفسيّة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي غير مجهزة لأداء عملها.

40- سادساً - في المدارس:

ضعف الجزاء الموقع من قبل وزارة التربية والتعليم على المدرسين الذين يقومون بالاعتداء على التلاميذ.

ضعف قدرات بعض المدرسين في مدارس الأحياء الفقيرة لأصول التواصل النفسي مع الأطفال.

بالرغم من مجانية التعليم إلا أن هناك تكلفة خفية فعلية للتعليم تثقل كاهل الأسر الفقيرة التي قد لا تؤمن بقيمة التعليم.

زاي -تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء جمهورية مصر العربية

41-يتم العمل بالبروتوكول الاختياري في كل أنحاء الجمهورية.

حاء -النصوص التشريعية ذات الصلة

42-تولي النصوص التشريعية المصرية اهتماماً بقضايا استغلال الأطفال منذ ثلاثينيات القرن الماضي حيث تضمنت مواد لمكافحة الخطف والاغتصاب والبغاء والقوادة والاستغلال الجنسي والتشجيع على البغاء، كما نظمت الجزاءات على المخالفين. ويوضح المرفق 4 أهم النصوص الواردة بهذا الشأن في القوانين التالية:

قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

قانون العمـل الموحد رقم 12 لسنة 2003.

قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

دستور جمهورية مصر العربية الدائم المعلن في 1971.

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961.

قانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول الأجانب لأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها.

قانون رقم 128 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

قانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

قانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1957.

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

قانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن التسول.

43-وتطورت التشريعات المصرية خلال العقود الماضية في إطار من الانفتاح على المواثيق الدولية ذات الصلة واستجابت لما ورد بها من دعوات لمكافحة جرائم حقوق الإنسان ومن بينها بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. ومن أهم التشريعات المصرية المعنية بموضوع البروتوكول الاختياري قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذي يعتبر علامة مميزة في المسيرة التشريعية المصرية ليس فقط لنجاحه في تحقيق قدرٍ عالٍ من الموائمة مع الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، ولكن أيضاً من خلال المشاركة المجتمعية التي قادها المجلس القومي للطفولة والأمومة واستطاع من خلالها التنسيق مع كافة المعنيين في صياغة التعديلات والترويج للمواثيق الدولية الهامة ولثقافة حقوق الطفل بصفة عامة

44-وينص قانون الطفل على أن تكفل الدولة كحدٍ أدنى كافة الحقوق الواردة بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين وعلى أن تحكم مبادئ الاتفاقية الأربعة تفسير جميع نصوصه. يتضمن القانون أحكاماً مفصلة تغطي كافة الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري عن طريق قواعد موضوعية وإجرائية بدايةً من مرحلة تعرض الطفل للخطر ووصولاً إلى تجريم أفعال الاتجار في الأطفال وفرض عقوبات عليها تصل إلى السجن المشدد والغرامة. وهو بذلك اعترف لأول مرة في مصر بالجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري ووصفها بوضوح وحدد أركانها وحمى ضحاياها وعاقب مرتكبيها (انظر المرفق 3).

45-ومن أهم ما أكدت عليه تعديلات قانون الطفل ضمان حق الطفل في الحماية من العنف بمفهومه الشامل. من هذا المنطلق تم تجريم وفرض أشد العقوبات على الجرائم التالية المرتبطة بموضوع البروتوكول الاختياري:

بيع الأطفال أو أعضائهم، أو استغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية، أو العمل القسري أو الاتجار بهم بأي صورة كانت ومنها الاستخدام في الأبحاث والتجارب العلمية، حتى وإن وقعت الجريمة في الخارج.

استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة أو تحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية حتى وإن لمتقع الجريمة.

أسوأ أشكال عمل الأطفال على النحو المحدد في اتفاقية منظمة العمل الدولية 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

انتهاك حق الطفل في الخصوصية.

46-وإيماناً بأن الإصلاح التشريعي يحتاج إلى نظرة شمولية للقضايا التي تتشابك مع بعضها البعض، فقد نص القانون على إنشاء نظام حماية لا مركزي جديد يعزز دور ومسؤولية المجتمعات المحلية (من خلال لجان الحماية العامة والفرعية والإدارة العامة لنجدة الطفل). انظر الفقرة 99 للمزيد من التفاصيل عن لجان الحماية.

47-واستحدثت تعديلات قانون الطفل نظاماً جديداً لقضاء الأطفال يعترف بحقوق ثلاث فئات من الأطفال وهم: المعرضين للخطر، ضحايا الجريمة والشهود عليها، والأطفال في نزاع مع القانون. وينصب التركيز على منع جنوح الأطفال وإعـادة إدماج الأطفال الجانحين. هذا بالإضافة إلى وضع تدابير إصلاحية للأطفال أقل من 15 عاماً وأصبح الحرمان من الحرية هو الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة مع وجوب إجراء مراجعة دورية. كما لا تطبق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على الأطفال دون سن 18 سنة.

48-ومنذ صدور القانون في حزيران/يونيه 2008 وحتى تاريخه تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية دون انقطاع للقضاة ووكلاء النيابة ومفتشي النيابة وخبراء المحاكم والأخصائيين الاجتماعيين وضباط الشرطة والإعلاميين لرفع وعيهم بالقانون وفلسفته وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني.

49-كما انتهت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقيّة لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد من صياغة مشروع قانون متكامل بشأن مكافحة جريمة الاتجار في الأفراد معروض على مجلس الشعب في دورته الحالية. أعد القانون وفقاً للضوابط التي وضعتها الأمم المتحدة بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي وقعت مصر عليها. تتمثل أهم ملامح مشروع القانون في تعريف جريمة الاتجار في الأفراد مع تحديد أمثلة لصور النشاطات التي تمثل اتجارا في الأفراد، وفرض عقوبات رادعة على المتورطين في هذه الجرائم، وتقديم كافة أشكال المساعدة القانونية والاجتماعية والصحية والاقتصادية لحماية ورعاية ضحايا الاتجار من خلال صندوق حماية الضحايا، وعدم قصر التجريم على الاتجار في الأفراد العابر للحدود وإنما تغطيته للجرائم التي ترتكب داخلياً، والتأكيد على التعاون مع الجهات القضائية الأجنبية().

50-ويولي مشروع القانون اهتماماً كبيراً بالضحايا من الأطفال بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال التأكيد على أنه من الحالات المشددة للعقوبة أن يكون الضحية طفلاً. ويؤكد على أهمية عدم إيداع الضحايا في السجون أو في مراكز الاحتجاز المخصصة للمجرمين أو للمتهمين تحت أي ظرف، وإنما يجب إيداعهم في أماكن يتم إنشاؤها لهذا الغرض لحين الانتهاء من التحقيقات والمحاكمة. مع ضرورة تقديم الخدمات الملائمة لهم بما في ذلك فهم حقوقهم والرعاية الطبية والنفسية والعقلية المتناسبة مع أعمارهم واحتياجاتهم، وتوفير برامج تعليمية تتوافق مع المعيار العام للنظام التعليمي القائم في جمهورية مصر العربية. بالإضافة إلى توفير ظروف ملائمة تناسب الشهود من الأطفال وتضمن سرية شهادتهم مع مراعاة لم شمل الأطفال مع أسرهم في بلادهم الأصلية لكفالة حماية حقوق الضحايا والشهود من الأطفال في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

51-وجدير بالذكر أن قانون الطفل ومشروع القانون المتكامل بشأن مكافحة جريمة الاتجار في الأفراد يتناولان الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من منظور حقوقي يتعامل مع ضحايا هذه الجرائم كأصحاب حقوق().

52-وبالإضافة إلى الجهود السابقة، تجب الإشارة إلى أن مجلس الشعب في دورته الحالية يناقش مشروع قانون عن نقل الأعضاء البشرية يحيل إلى ما جاء بقانون الطفل من منع نقل أعضاء الأطفال حتى بموافقة أولياء الأمر أو الأوصياء().

ثالثاً -البيانات

ألف -بيانات مصنفة

53-بالنسبة لبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، نورد في هذه الفقرة بيانات عن البلاغات الواردة بخصوص هذه الجرائم إلى خطي نجدة الطفل والمشورة الأسرية التابعين للمجلس القومي للطفولة والأمومة وهما من آليات الرصد المشار إليها في الجزء الرابع (واو) من التقرير.

الجدول 1 بلاغات واردة لخطي نجدة الطفل والمشورة الأسرية بخصوص الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري

نوع الجريمة

عدد البلاغات الواردة

النوع

السن

المحافظة

مصدر البيان

2004

2005

2006

2007

2008

2009

إناث

ذكور

عمالة قسرية

(أطلق الخط فــي 29 حزيران/يونيه 2005)

4

29

84

80

92

125

164

18:4

أسوان، أسيوط، الإسماعيلية، الأقصر، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، السويس، الشرقية، الغربية، الفيوم، القليوبية، المنوفية، المنيا، بني سويف، بورسعيد، دمياط، سوهاج، قنا

خط

نجدة

الطفل

تحــرش واستغلال جنسي

13

36

43

50

45

90

97

18:9

أسوان، أسيوط، الإسماعيلية، الأقصر، الإسكندرية، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، السويس، الشرقية، الغربية، القليوبية، المنوفية، المنيا، شمال وجنوب سيناء، سوهاج، قِنا، كفر الشيخ

بغـاء

1

1

2

2

2

5

3

18:2

القاهــرة الكبرى، الإسكندرية، الدقهلية، أسيوط

مواد إباحية

1

1

-

13

القاهرة

زواج

الأطفال

(أطلق الخط فــي 13 آب/أغسطس 2009)

133

132

1

18:12

كل المحافظات ما عدا قنا، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد. واحتلت القاهرة الصدارة في عدد المكالمات بفارق بسيط عن الدقهلية والغربية

خط

المشورة

الأسرية

تبنـي

لم ترد بلاغات عن أطفال تم تبنّيهم من خلال جهود وسطاء يستخدمون أساليب تتنافى مع نصوص اتفاقية حقوق الطفل أو مع المعايير الدولية الأخرى واجبة التطبيق.

بيـــع الأطفال أو نقلهــم

لم ترد بلاغات عن بيع الأطفال أو نقلهم.

نقل أعضاء

لم ترد بلاغات عن نقل أعضاء أطفال.

54-وردت معظم البلاغات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، والقليوبية) والإسكندرية نظراً لارتفاع الوعي بها والإقبال على خدمات خطي النجدة والمشورة ولكثافة المناطق العشوائية فيها. ويوجد في المحافظات الأربع أكثر من 200 منطقة عشوائية عالية الكثافة السكانية بما يمثل حوالي 19 في المائة من إجمالي المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية. تصدرت محافظة القاهرة نسبة البلاغات بين هذه المحافظات حيث تمثل نسبة السكان بالمحافظة حوالي 11 في المائة من سكان مصر طبقًا لتعداد 2006، ويرجع ذلك إلى كون المجتمع القاهري يموج بالحراك الاجتماعي كما أنه يمثل نقطة جذب للنزوح البشري مما أوجد مناطق عشوائية متعددة ومشكلات متجددة.

باء -وضع الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري

55-بذلت مصر ولا تزال جهوداً حثيثة لحماية أطفالها من كافة أنواع الاستغلال ضماناً لرفاههم. وتنوعت هذه الجهود بين برامج وطنية (انظر الجزء الثاني (باء)) وتعديلات تشريعية واسعة النطاق (انظر الجزء الثاني (حاء))، وسياسات عامة تتعامل مع القضايا الواردة في البروتوكول الاختياري من خلال محاور متوازية هي: المنع، الحماية، ملاحقة المجرمين، وتأهيل الضحايا. ولكن لا تزال هناك بؤر من التحدي تمثل صعوبات أمام وفاء مصر الكامل بالتزاماتها نحو البروتوكول الاختياري ومن أهمها عمالة الأطفال، زواج الأطفال، وأطفال الشوارع.

عمالة الأطفال

56-يشير المسح القومي الذي نفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2001 إلى ما يلي:

تشكل أكبر نسبة من الأطفال العاملين من هم في الشريحة العمرية 12-14 سنة، يليهم من هم في الشريحة العمرية 9-11 سنة، ثم الشريحة العمرية 6-8 سنوات.

تنتشر عمالة الأطفال بكثرة في المناطق ذات مؤشرات التنمية المتدنية، حيث أوضح المسح التباين في انتشار هذه الظاهرة بين المحافظات. سجلت محافظة الفيوم أعلى نسب عمل الأطفال تليها محافظات المنيا، الشرقية، سوهاج، دمياط، والغربية. أما محافظة بورسعيد فقد سجلت أقل حالات عمل الأطفال.

ترتفع بداية سن العمل في الحضر عن الريف.

يمثل الذكور 73 في المائة من الأطفال العاملين بينما تمثل الإناث 27 في المائة منهم في الشريحة العمرية 6-14. وبصفة عامة نجد الإناث تدخل في سوق العمل في سن أصغر قليلاً من الذكور.

يعمل 70 في المائة من الأطفال العاملين لدى ذويهم بدون أجر في مقابل 26 في المائة ممن يعملون بأجر نقدي إما لحسابهم الخاص، أو لدى الغير بأجر نقدي أو عيني.

زواج الأطفال

57-يشير تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى ارتفاع متوسط سن زواج الإناث من 19.2 سنة في 1992 إلى 20.6 سنة في 2008(). وعلى الرغم من ذلك تم رصد بعض حالات زواج فتيات دون السن القانونية في بعض مدن الوجه البحري وعدد من مدن وقرى محافظة 6 تشرين الأول/أكتوبر (خاصةً قرى البدرشين وأبو النمرسوالحوامدية). ولرصد مدى الوعي بهذه الظاهرة ومن أجل مواجهتها، أعدت وحدة منع الاتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع عدد من الشركاء دراسة ميدانية على عينة قوامهـا 0002فرداً يمثلون ثلاث مراكز في محافظة 6 أكتوبر. أظهرت الدراسة النتائج الآتية:

أقر 74 في المائة من عينة الدراسة بمعرفتهم بوجود حالات زواج لفتيات دون السن القانونية بغير المصريين في القرى التي يعيشون فيها، وأوضح 67 في المائة من العينة أن الزواج من غير المصريين منتشر في قراهم.

وعما يراه سكان هذه القرى من أسباب لزواج الفتيات الأطفال المصريات من أزواج غير المصريين فهي: ارتفاع المهور التي يدفعها الأزواج من غير المصريين، فقر الأسر وانخفاض دخلها، ارتفاع تكاليف زواج البنات من المصريين، كثرة عدد الأطفال داخل الأسرة، كثرة ما يقدمه الأزواج غير المصريين من هدايا للفتيات، هروب البنت من الأعمال الشاقة وظروف المعيشة الصعبة، وتأخر سن البنات في الزواج إذا لم تتزوج صغيرة.

58-وقد تصدت مصر لهذا التحدي من خلال رفع سن الزواج في قانون الطفل إلى 18 سنة للجنسين، مع توفير تدريب مستمر للكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل. كما تم إطلاق حملة إعلانية وطنية للتعريف بمخاطر زواج الأطفال دون السن القانونية. وتم تنفيذ قانون الطفل في هذا الصدد حيث نجحت مصر - ولأول مرة - في توجيه تهم لمأذونين متورطين في إبرام زيجات غير قانونية لأطفال وتم إيداع المتورطين بالسجون وإيقاع عقوبات بهم تراوحت بين السجن لمدة سنة والغرامة بمبالغ ارتبطت بعدد حالات المخالفة (انظر الفقرة 131 أدناه). وكان لهذه الجهود والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها والنقاش الذي دار حولها أثراً إيجابياً كبيراً في ردع العديد من المأذونين ومن ثم تراجع زواج الأطفال في المواسم التالية بشكل لافت للنظر. ويعتبر انتصاراً لمصر أن تنجح في تحريك الرأي العام ضد هذه الممارسة التي كانت ولفترات طويلة مقبولة اجتماعياً.

أطفال الشوارع

59-تبنى المجلس القومي للطفولة والأمومة قضايا أطفال الشوارع وأدى ذلك إلى ازدياد الاهتمام المصري بها على مستوى الحكومة والرأي العام بشكل ملحوظ منذ مطلع الألفية الجديدة. وتنامي الوعي بأن قضية أطفال الشوارع هي من القضايا ذات الأولوية لأن أطفال الشوارع هم من أكثر الأطفال المعرضين للخطر والإساءة الجسدية والنفسية. وأكدت الدولة على أن يتم تناول هذه القضية الخطيرة من منظور حقوقي ينظر لهؤلاء الأطفال على أنهم ضحايا ظروف اجتماعية صعبة، ويحتاجون للدعم والرعاية من أجل إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع. وعليه، أطلقت السيدةسوزان مبارك حرم السيد رئيس الجمهورية في 2003 الاستراتيجية الوطنية لحماية وتأهيل وإدماج أطفال الشوارع والمسؤولة عن تنفيذها بشكل أساسي وزارة التضامن الاجتماعي.

60-تسعى الاستراتيجية للحد من ظاهرة أطفال الشوارع من خلال منهج حقوقي متكامل يقوم على تنسيق عالي المستوى بين كل الجهات المعنية لتحقيق الأهداف التالية:

تغيير نظرة المجتمع السلبية والرافضة لأطفال الشوارع.

بناء قاعدة بيانات شاملة عن أطفال الشوارع.

توفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة والمتخصصة للتعامل مع مشكلات أطفال الشوارع.

توفير وتعبئة الموارد الوطنية لتمويل برامج حماية وتأهيل أطفال الشوارع.

جذب الأطفال بعيداً عن الشارع عن طريق القضاء على الظروف التي دفعتهم إلى الشارع وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وبناء قدراتهم على الاندماج السليم في المجتمع.

61-وفي إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية، قام المجلس القومي للطفولة والأمومة ببحث هذه الظاهرة لوضع إطار عام لتنسيق جهود كل المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والثقافية في المجتمع في سبيل إيجاد معالجة واقعية بعيدة عن المبالغة أو التهوين. تم ذلك - كما ورد سابقاً - من خلال إجراء دراستين في 2007 و2009 عن أطفال الشوارع في أكثر المحافظات معاناة من هذه المشكلة وبالشراكة مع المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف.

62-أشارت نتائج الدراستين أن العنف هو السبب الرئيسي لهروب الأطفال من الأسرة وأن أغلبهم لم يكمل مرحلة التعليم الابتدائي وأن معظم أسرهم تعاني من الفقر والتفكك. اتفقت الدراستان على أن الغالبية العظمى من أطفال الشوارع من الذكور. وبالنسبة للمضايقات التي يتعرض لها أطفال الشوارع: فكان أهمها إلقاء القبض عليهم من جانب الشرطة، مضايقات من أطفال أكبر سناً من أطفال الشوارع أيضاً، السب، والضرب. وعلى الرغم من أن نسبة التحرش الجنسي بين الإناث لم تتعد (1.4 في المائة)، إلا أن هناك دراسات أخرى تشير إلى أن الفتيات من أطفال الشوارع أكثر عرضة من الذكور إلى صور العنف والانتهاك والاستغلال مثل:

الاحتجاز القسري بقصد الاغتصاب والاستغلال الجنسي.

استغلال القاصرات في العمل في البغاء تحت التهديد أو الابتزاز().

جيم -استغلال الأطفال في البغاء

63-لا تعتبر جريمة استغلال الأطفال في البغاء منتشرة في ربوع الجمهورية، ولكنها تتواجد بشكل محدود في بعض المناطق السياحية().

دال -المواد الإباحية

64-كذلك لا تعتبر جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية منتشرة على المستوى الوطني، ولكن تم تسجيل بعض مخالفات اشتملت على تصوير الأطفال بالتليفونات المحمولة من جانب بعض السائحين().

65-ومن أهم الجهود الوطنية لمنع استغلال الأطفال على شبكة الإنترنت إطلاق السيدةسوزان مبارك من خلال حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام مبادرة نشر ثقافة السلام باستخدام تكنولوجيا المعلومات في أيلول/سبتمبر 2007. تم ذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والشركات المقدمة لخدمات الإنترنت في مصر. تسعى المبادرة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت في أوساط الأطفال والشباب، وفي إطارها استضافت مصر الملتقى الرابع لمنتدى حوكمة الإنترنت (شرم الشيخ 2009) الذي تناولت فعالياته قضايا حماية الأطفال على الإنترنت.

رابعاً -تدابير التنفيذ العامة

تطبيق البروتوكول الاختياري

ألف -الجهات المعنية بإنفاذ البروتوكول الاختياري

66-الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لإنفاذ البروتوكول الاختياري في جمهورية مصر العربية هي وزارة الدولة للأسرة والسكان (المجلس القومي للطفولة والأمومة). تعمل الوزارة على تنسيق جهود جهات عدة هي وزارت: الداخلية()،والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والسياحة، والتعاون الدولي، والقوى العاملة والهجرة، والصحة، والأوقاف، والإعلام، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم. هذا بالإضافة إلى النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للشباب، بالإضافة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في المجال.

67-أنشئت وحدة منع الاتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2007 وهي أول وحدة مصرية متخصصة في هذا المجال. جاء إنشاء الوحدة مواكباً لإطلاق السيدةسوزان مبارك لأول حملة للتوعية من خلال التوجه بنداء لمجتمع الأعمال في المائدة المستديرة بأثينا عام 2006 تحت عنوان: "أوقفوا الاتجار بالأفراد الآن" لتنبيه الرأي العام بالقضية محلياً،‏ وإقليمياً،‏ ودولياً، حتى تتسع شبكة التوعية وجهود المناهضة.

68-وتم بناء قدرات العاملين بالوحدة من خلال سلسلة من التدريبات المتخصصة في النمسا والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة في 2008 و2009، بالإضافة إلى المشاركة المستمرة في المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة على المستوى الوطني والدولي والإقليمي لتبادل الخبرات.

69-وقد أصبحت الوحدة بيت خبرة في مجال مكافحة الاتجار في الأفراد وشارك العاملون بها كمدربين في ورش عمل نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد والمنظمة الدولية للهجرة والهيئة العامة للاستعلامات. وفي هذا الإطار استضافت الوحدة وفداً من جامعة JohnsHopkins للتعرف على أنشطتها المختلفة. كما تستقبل الوحدة عدداً من الباحثين والطلبة المصريين الذين يستفيدون من خبرات الوحدة ومن مكتبتها المتخصصة والموقع الإلكتروني الخاص بها.

70-تعمل الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية على:

(أ)وضع خطة عمل وطنية لمناهضة جرائم الاتجار بالأطفال متضمنة تدابير المنع، الحماية، والملاحقة، كما تتضمن:

توفير الحماية والمساعدة للضحايا أو المعرّضين للخطر.

إعادة تأهيل الضحايا نفسياً وجسدياً ودمجهم بالمجتمع.

تدريب المتعاملين مع الأطفال الضحايا أو المعرضين للخطر وزيادة مهاراتهم.

مراجعة التشريعات الوطنية، ووضع معايير للحد الأدنى المطلوب لمناهضة الاتجار في الأطفال.

ضمان الموارد اللازمة.

المتابعة والتقييم.

(ب)رفع الوعي وتعبئة الرأي العام.

(ج)تبادل الخبرات مع الدول ذات التجارب الناجحة في مجال مناهضة الاتجار بالأطفال، والمشاركة الفعالة في كافة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تناقش القضية.

(د)تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية الحكومية والأهلية.

( )إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد جرائم الاتجار بالأطفال.

71-أنشئت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد في 2007 بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها الإطار المؤسسي لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد في مصر().وتضم اللجنة كافة الجهات الوطنية المعنية()وتعمل كمرجعية استشارية للسلطات والجهات والهيئات الوطنية لتحقيق المهام التالية:

صياغة خطة عمل قومية للتصدي لقضية الاتجار في الأفراد.

صياغة رؤية مصرية موحدة تعكس كافة الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية المتصلة بالموضوع.

إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية للتصدي لقضية الاتجار في الأفراد.

متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة استغلال الأشخاص.

مخاطبة الجهات المعنية لاقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، واستيفاء الاستبيانات الدورية التي ترد إلى مصر بخصوص التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر لتنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن تصديقها على المستوى الدولي والتي يعكسها مستوى تنفيذ التزاماتها الدولية.

مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة واقتراح كيفية تحقيق التوافق بينها وبين الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر.

دراسة اقتراح صياغة تشريع موحد لمعالجة قضية الاتجار في الأفراد بشكل متكامل.

اقتراح الإجراءات اللازمة لمساعدة ضحايا تلك الجريمة وحمايتهم، والسياسات والبرامج اللازمة، بالإضافة إلى إعداد البحوث وحملات التوعية الإعلامية وتطوير المناهج التعليمية، فضلاً عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع.

تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الإسهام في إعداد برامج التدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية والجهات المعنية بإنفاذ القانون.

إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع مراكز البحوث لجمع وتحليل المعلومات والبيانات والخبرات عن الاتجار في الأفراد وتبادلها مع الهيئات والجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في هذا المجال وتوثيق الروابط مع اللجان أو الهياكل القومية الإقليمية والدولية بغرض تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.

تفعيل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والبرنامج العالمي لمكافحة الاتجار في الأفراد GPAT وغيرهما من الجهات والمنظمات المعنية بمكافحة الاتجار في الأفراد، وذلك بغرض المساعدة على إنفاذ نصوص المواثيق الدولية ولتوفير الدعم الفني لمساعدة الحكومة المصرية في مكافحة جرائم الاتجار في الأفراد.

تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على كافة المستويات عن طريق تشجيع اتفاقيات ثنائية وإقليمية وتفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة.

باء -نشر البروتوكول الاختياري والتدريب عليه

72-قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بقيادة ودعم السيدةسوزان مبارك على مدى السنوات العشر الماضية بجهود كبيرة لرفع الوعي بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. ولعبت وزيرة الدولة للأسرة والسكان منذ مطلع الألفية ومنذ أن كانت الأمين العام للمجلس (وهي عضو في لجنة حقوق الطفل) دوراً مكثفاً في هذا المجال. وحققت هذه الجهود نجاحاً ملموساً ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات منها الإصلاح التشريعي في مجال حقوق الطفل، ورسم استراتيجيات حماية حقوق الفئات المعرضة للخطر والبرامج التدريبية للكوادر العاملة في مجال إنفاذ القانون والمتعاملة مع الطفل. وبفضل هذه الجهود التي تضافرت مع جهود المجتمع المدني، تولي الدولة الآن بمؤسساتها المختلفة أهمية قصوى لنشر البروتوكول الاختياري ورفع كفاءة المتعاملين مع الأطفال عن طريق التدريبات والأدلة.

التدريبات

73-نظمت الجهات التالية دورات تدريبية وورش عمل:

المجلس القومي للطفولة والأمومة

74-نظّمت وحدة منع الاتجار بالأطفال بالتعاون مع وزارات السياحة، القوى العاملة والهجرة، الصحة، التربيةوالتعليم، الخارجية، الداخلية، العدل، والنيابة العامة عدداً من التدريبات المتخصصة لبناء قدرات المهنيين والمسؤولين الحكوميين عن إنفاذ القانون. استهدفت هذه التدريبات:

القضاة، القاضيات، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية النزاعات بمحاكم الأسرة بمحافظات القاهرة الفيوم والجيزة (وزارة العدل).

المحامين العامين ووكلاء النيابة ( النيابة العامة).

مسؤولي إنفاذ القانون من ضباط أمن الموانئ والشرطة والجوازات والجريمة المنظمة وإدارة مكافحة جرائم الإنترنت والأحداث (وزارة الداخلية).

مفتشي السياحة (وزارة السياحة).

الفريق الصحي (وزارة الصحة).

رجال الدين (وزارة الأوقاف).

مفتشي العمل (وزارة القوى العاملة والهجرة).

أخصائيي البيئة والسكان (وزارة التربية والتعليم).

تدريب مدربين من الجمعيات والمدرسين للمشاركة في تنفيذ مبادرة حركة سوزان مبارك للاستخدام الآمن للإنترنت، وذلك في إطار المبادرة المشار إليها سابقاً التي أطلقتها السيدة سوزان مبارك من خلال حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام لرفع الوعي بخطورة استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية عبرالإنترنت.

لجان الحماية.

75-كما نظم خط نجدة الطفل العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التفاعلية للشركاء (أخصائيين عاملين في الجمعيات الأهلية، ممثلي وزارات) لرفع الوعي بالاتفاقية وقانون الطفل المصري. وفي إطار برامج أفلاطون، التطوع، الوقاية من المخدرات، تم تدريب 400 1 أخصائي اجتماعي ومتطوع، والذين قاموا بدورهم بتوعية 16 ألف طفلاً على مستوى 14 محافظة يشكلون نواة أساسية للتوعية والتعريف ببنود الاتفاقية في المدارس ومراكز الشباب وكافة تجمعات الأطفال والنشء. أما برنامج الإعلام الاجتماعي فقد نفذ10 ورش عمل وتدريبات لبناء قدرات الإعلاميين (رؤساء تحرير وصحفيين ومقدمي برامج بالتليفزيون المصري والقنوات الفضائية والإذاعات المحلية)، و100 تدريب وورشة عمل للشباب لرفع الوعي بقضايا الطفولة.

وزارة العدل

76-لعبت وزارة العدل دوراً هاماً في إقرار تعديلات قانون الطفل وتنفيذها. كما تنظم الوزارة حلقات نقاشية ودورات تدريبية عن حقوق الطفل لأعضاء السلك القضائي. وقد تصدت الوزارة إلى قضايا خطف الأطفال بمعرفة أحد الوالدين في حالات الزواج المختلط. وشاركت في مختلف الاجتماعات الدولية لهذا الغرض (منها اجتماعات عملية مالطا بالتعاون مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص). ووقعت الوزارة عدداً من مذكرات التفاهم منها مذكرة مع المملكة المتحدة وعقدت في هذا الإطار في كانون الأول/ديسمبر 2009 مؤتمراً بالتعاون مع وزارة الدولة للأسرة والسكان والسفارة البريطانية بالقاهرة.

النيابة العامة

77-قام السيد النائب العام وأعضاء النيابة العامة بدور بارز لتنفيذ البروتوكول الاختياري. فقد أدرجت النيابة العامة مكافحة الاتجار في الأفراد ضمن موضوعات حقوق الإنسان التي يتدرب عليها أعضاء النيابة العامة. وتطبيقاً لذلك شاركت نخبة من أعضاء النيابة العامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الجرائم المنظمة والعابرة للحدود ومن ضمنها جريمة الاتجار في الأفراد (2007). وتجدر الإشارة إلى قرارات الاتهام التي يصدرها النائب العام في بعض القضايا والتي تشير إلى أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ومن ذلك قرارات الاتهام في حالات زواج الأطفال التي تم ضبطها، وقرارات الاتهام في القضية رقم2490 لسنة 2009 جنايات الرمل الخاصة بالاستغلال التجاري والجنسي من بالغين لعدد من أطفال الشوارع والتي سيرد ذكرها في التقرير لاحقاً، وقرار الاتهام في جريمة التبني غير المشروع التي أبلغت عنها السفارة الأمريكية بالقاهرة (القضية رقم 414 لسنة 2009 جنايات قصر النيل().

78-ففي أول سابقة لتنفيذ تعديلات قانوني الطفل والعقوبات، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مشرفة بجمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية وطبيب نساء وتوليد وأمين صندوق الجمعية بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة 100 ألف جنيه ومعاقبة ثماني متهمين آخرين بالحبس لمدة عامين وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي عابر للحدود وشراء أربع أطفال رضع وتزوير محررات رسمية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد مزورة باسم الأطفال الرضع. وكان السيد النائب العام سبق وأن أعلن قرار الاتهام بحق المتهمين والذي جاء فيه أن المتهمين باعوا وسهلوا بيع وشراء أربع أطفال حديثي الولادة بغرض التبني - المحظور قانوناً في مصر - وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.

79-كما أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2008 بشأن مكافحة صور جرائم الاتجار في الأفراد وهو عبارة عن تعليمات يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاتها واتباعها في تطبيق أحكام قانون الطفل (انظر المرفق 5).

المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة التضامن الاجتماعي

80-نظم برامج تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مجال الدفاع الاجتماعي بهدف رفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم حول الاتفاقية().

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

81-نظم بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان سلسلة من الحلقات النقاشية تناولت موضوعات من أهمها: الزواج القسري وزواج القاصرات، الاتجار بأطفال الشوارع، الاستغلال الجنسي، بالإضافة إلى ورشة عمل تم عقدها مع المنظمة الدولية للهجرة.

المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل

82-نفذ دورات تدريبية عن حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري للقضاة وأعضاء النيابة العامة().

الأدلة

أصدرتالمنظمةالدوليةللهجرةالنسخةالعربيةلدليلهاالإرشاديالخاصبتقديمالمساعـدةالمباشرةلضحاياالاتجار في الأفراد (2008)(). يسعى الدليل إلى مساعدة العاملين في مجال مناهضة الاتجار في الأفراد على نقل التشريعات والسياسات إلى مستوى التطبيق العملي اللازم لتوفير المساعدةالمباشرة للضحايا().

أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة الدليل الإرشادي التدريبي للجهات العاملة في مجال مناهضة عمل الأطفال والذي يعتبر مرجعية محددة لبناء القدرات والمهارات الخاصة في إطار منهج تدريبي متكامل.

تضم الأدلة التدريبية ببرنامج أفلاطون مكوناً خاصاً لتوعية الأطفال بكافة أشكال الإساءة والاستغلال الجنسي وكيفية التصدي لها ودور خط نجدة الطفل كآلية أساسية للحماية.

أصدرت وحدة منع الاتجار بالأطفال مجموعة من الأدلة التدريبية منها: الدليل التدريبي "أدوات مكافحة الاتجار بالأفراد لاسيما النساء والأطفال"، والدليل الإرشادي المبسط لتأمين سلامة الأطفال حديثي الولادة، ودليل الأسرة العربية للاستخدام الآمن للإنترنت. كما أعدت الوحدة مسودة مؤشرات للتعرف على الأطفال الضحايا في ضوء الأدلة التوجيهية للأمم المتحدة بخصوص حماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. وفي هذا الإطار قامت الوحدة بتدريب الأطفال على حقوقهم الواردة في الأدلة التوجيهية والاستماع لتقييمهم لها. بالإضافة إلى ذلك أعدت الوحدة دليلاً تدريبياً لمسؤولي إنفاذ القانون للمواثيق الدولية التي صدقت مصر عليها الخاصة بحقوق الطفل ومنها البروتوكول الاختياري.

جيم -الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري

83-فيما يخص الميزانية المخصصة للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وكماهو مبين في الفقرة 55 من تقرير مصر الدوري المجمع الثالث والرابع المقدم إلى اللجنة، يتضح النجاح الذي أحرزته مصر في إعداد أول دراسة ترصد الموازنة العامة من منظور حقوق الطفل في المجتمع المصري سنة 2005. وتعتبر منهجية موازنة حقوق الطفل المصري الأداة التي سمحت برصد الإنفاق الحكومي وربطه بحقوق الطفل، وذلك من خلال استعمال مجموعة من الأساليب لوضع نموذج يربط الأنشطة بالحقوق بما يساعد على تقييم سياسات الحكومة من خلال عمليات الموازنة وغيرها، وفي تقييم الإجراءات والسياسات التي تلبي التزامات الحكومة تجاه الأطفال، وأيضا البرامج الحكومية وغير الحكومية، والحصص المالية الموجهة لحقوق الطفل في مصر.

84-يعرض الجدول رقم 2 الذي يحيل إلى ما ورد بتقرير مصر الدوري المجمع الثالث والرابع - ميزانية البرامج التي يقوم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة (وهي كلها تستهدف الفئات المهمّشة المعرضة لخطر الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري) خلال الفترة(2004/2005-2008/2009). سيتم لاحقاً توفير بيان بالمخصصات المالية لإنفاق الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

الجدول 2 المخصص للإنفاق علىالبرامجالمعنيةبموضوعالبروتوكولالاختياريداخلموازنةالمجلسالقوميللطفولةوالأمومة (محلي)

خلال الفترة (2004/2005-2008/2009) (القيمة بالألف جنيه)

بيــان

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

الإجمالي

مشروعرعايةالطفولة

والأمومة

3001

1001

1001

8001

0002

3007

مشروعمحوالأمية

0002

5001

5001

0002

2000

0009

مشروعالطفلوالمرأة

0005

0004

0004

0004

0004

00021

مشروعمبادرةتعليم البنات

1005

23024

50024

20012

0008

03074

مشروعالمساهمة في

صندوقالمشاركة

منأجلالطفولة

000 10

000 10

000 10

00030

الإجمالي

40013

83030

10041

00030

00026

330141

85-وبالإضافة إلى ما ورد في الجدول السابق من تمويل الدولة لبرامج المجلس القومي للطفولة والأمومة، تساهم أيضاً مصادر التمويل الدولية والمصرية الخاصة في دعم البرامج المعنية بموضوع البروتوكول الاختياري كما هو موضح في الجدول رقم 3:

الجدول 3 المخصصللإنفاقعلىالبرامجالمعنيةبموضوعالبروتوكولالاختياريداخلموازنةالمجلسالقوميللطفولةوالأمومة (دوليوقطاعخاص)

بالملايين (جنيه مصري)

القطاع

المصادر الدولية والخاصة

برنامج أطفال في خطر

156

تعليم البنات

108.4

مناهضة العنف ضد الطفل

55

ختان الإناث

37.1

المرصد الوطني لحقوق الطفل

16.7

الحد من الفقر

11

حماية النشء من المخدرات

8

منع الاتجار بالأطفال

7.1

برنامج أفلاطون

2

الإجمالي

401.3

دال-الاستراتيجية الشاملة للدولة

86-أعلنت مصر عدداً من الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي صاغها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشراكة مع الجهات المعنية الحكومية والمجتمع المدني وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحة بعد الاستئناس بآراء الأطفال. تستهدف هذه الخطط والاستراتيجيات التصدي للأسباب الجذرية للجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري وتعطي الأولوية لحماية الأطفال من الفئات المهمّشة والمعرضين لأن يصبحوا ضحايا لتلك الجرائم. تأتي أهمية هذا المستوى من التدخل نظراً لتفاوت الأطفال المصريين في ظروفهم (الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والجغرافية وغيرها) مما يعرض بعضهم إلى أشكال محددة من التمييز ويجعلهم أكثر عرضة للأخطار الواردة بالبروتوكول الاختياري.

87-لذا، تهدف هذه السياسات العامة إلى حماية هؤلاء الأطفال ضماناً لحياتهم ونموهم وعدم التمييز ضدهم وحفاظاً على مصالحهم الفضلى وفتح الفرص أمامهم للتعبير عن آرائهم. ومن أمثلة هذه السياسات العامة وثيقة الارتباط بموضوع البروتوكول الاختياري:

الخطة الوطنية لمنع الاتجار بالأطفال (2009). انظر المرفق 6.

مسودة الاستراتيجية القومية لتمكين الأسرة (2007).

الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال (2006).

الاستراتيجية القومية وخطة العمل للقضاء على عمل الأطفال (2006).

الاستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات (2005).

الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع (2003).

الخطة القومية لتعليم البنات (2002).

88-كما أعدت وزارة الداخلية استراتيجية ذات محوريين أساسيين أحدهما أمني والآخر وقائي اجتماعي لإسباغ الحماية للأطفال خاصةً المنتمين إلى الفئات الأكثر حرماناً وكشف الجرائم التي ترتكب ضدهم وضبط مفسديهم ومستغليهم في كافة الأعمال المؤثمة قانوناً ومنها المصنفات الفنية الإباحية والاعتداءات الجنسية().

هاء -مشاركة المجتمع المدني

89-يلعب المجتمع المدني دوراً مهماً كشريك للأجهزة الحكومية في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية عن طريق الدراسات/جمع البيانات، توفير خدمات مباشرة، والتوعية. فيما يلي بعض الأمثلة لدور المنظمات الأهلية في هذا المجال:

الدراسات/جمع البيانات

90-من أمثلة ذلك الدراسة التي أجرتها جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان عن الأطفال المتواجدين بالشارع المشار إليها سابقاً()، ودراسة نفذتها جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة عن حقوق الطفل المصري في ظل الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي()والدراسة المذكورة سابقاً والتي تعاونت فيها إحدى الجمعيات الأهلية مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية لدراسة مشكلة زواج الفتيات دون السن القانونية في ريف إحدى محافظات مصر.

توفير خدمات مباشرة

يساهم القطاع الخاص بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في مبادرة لإنشاء دور متكاملة لرعاية أطفال الشوارع المعرضين لخطر الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

قامت الجمعيات الأهلية المشاركة في برنامج "أطفال في خطر" بتوفير خدمات مختلفة للأطفال المعرضين للخطر في عدد من المحافظات.

نجحت الجمعيات الأهلية الشريكة بخط نجدة الطفل 000 16 في إيواء أكثر من 860 طفلاً، بالإضافة إلى البدء في تأهيل أطفال الشوارع وتوفير غيرها من الخدمات لمقدمي البلاغات.

تعاون المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة القاهرة وجمعيةFACE الأهلية البلجيكية ومؤسسة Danone لإنشاء مركز بمدينة السلام لتأهيل ضحايا الاتجار بالأطفال واستقبال أطفال الشوارع ذوي الإعاقة.

يتبرع عدد من رجال الأعمال لمساعدة الأسر الفقيرة على إلحاق أطفالهم بالتعليم.

التوعية

91-نظمت جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة والطفولة برامج لتوعية وتثقيف لأولياء الأمور ومجالس الآباء وبعض المدرسين في مدارس التعليم الأساسي بحي بورفؤاد بحقوق الطفل في ظل المواثيق والمعاهدات والقوانين الداخلية().

واو -آليات المراقبة والرصد

92-نجحت مصر في التنسيق بين الجهات المعنية الحكومية والأهلية والدولية وبالتعاون الوثيق مع وسائل الإعلام مما أدى إلى وضع آليات رصد قوية لتطبيق البروتوكول الاختياري ومراقبة أية انتهاكات له وذلك من خلالوزارة الدولة للأسرة والسكان ويتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي ترصد أية انتهاكات من شأنها الإضرار بالأطفال من خلال خطوط نجدة الطفل والمشورة الأسرية والإعاقة.

خط نجدة الطفل 16000

93-هو خط تليفوني مجاني يغطي كافة أنحاء الجمهورية ويعمل بلا انقطاع أنشأه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المنظمة الدولية لخط نجدة الطفل بأمستردام، كآلية لرصد حقوق الطفل ولتلقي الشكاوى باعتماد منظور الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين تنفيذاً للملاحظات الختامية للجنة على تقرير مصر الدوري الثاني. يخدم الخط الأطفال حتى18 سنة ويوفر النقطة الأولى للتعرف على واقع مشكلاتهم من خلال الاستماع إلى شكواهم كما يتلقى الشكاوى من البالغين. ويعمل الخط على التصدي لهذه المشكلات ومعاقبة الجناة من خلال إطار هيكلي متكامل وشبكة وطنية من الشركاء().وساهمت قاعدة بيانات الخط في توجيه اقتراحات تعديل قانون الطفل، هذا وقد أسبغ قانون الطفل وضعاً قانونياً على الخط باعتباره أحد آليات الرصد تتمتع بصلاحيات تلقي الشكاوى ومعالجتها وإحالتها وطلب التحقيق فيها ومتابعة نتائج التحقيق (المادة 97 من القانون).

94-ويصل الخط بالخدمة إلى المدارس وغيرها من تجمعات الأطفال، ويعمل من خلال تعاقدات مع الجمعيات الأهلية وبالتعاون مع الجامعات ومراكز الاستشارات النفسية بها ويدعم إنشاء مراكز جديدة للاستشارات النفسية والأسرية في المحافظات ذات الكثافة في الأطفال المعرضين للخطر. ساعد الخط - الذي تلقى حتى الآن ما يزيد عن مليون وأربعمائة ألف مكالمة - على حل الكثير من المشاكل، ووضع نظام لمتابعة الشكاوى. وهويصدر تقريراً ربع سنوي وآخر سنوياً. ويرتبط الخط بخدمة الكترونية وله قاعدة بيانات تعتمد على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، تعاون في إعدادها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

خط المشورة الأسرية 16021

95-هو خط تليفوني مجاني يعمل على المستوى القومي يمثل وسيلة لتوفير المشورة وتسهيل الوصول إلى الخدمات التي تحتاجها الأسرة. يوفر الخط المشورة الأسرية وينبه بمخاطر زواج الأطفال وبه خدمة للإبلاغ عن زواج الأطفال. ويعمل الخط بالتعاون مع مكتب النائب العام لضبط المتورطين وملاحقتهم جنائياً وقد نجح مؤخراً في كشف عدد من الحالات المخالفة للقانون. كما يعتبر الخط في نفس الوقت أداة لرصد أهم المشكلات التي تواجه الأسرة. ويسعى الخط إلى تحقيق أهداف الوزارة في تمكين الأسرة المصرية من خلال مساعدتها على اتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بالزواج والإنجاب وبترسيخ مفاهيم الصحة الإنجابية من منظور حقوقي وتنموي شامل. يترتب علي هذه القرارات ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية ونوعية وحياة المواطن. كما يقدم الخط أيضاً المشورة القانونية بواسطة متخصصين في حقوق الطفل والأسرة وبالتعاون مع نشطاء من المجتمع المدني.

خط الإعاقة 08006668888

96-يعتبر الأطفال ذوي الإعاقة من أكثر الفئات المعرضة للجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري. وعليه، أنشأ المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2003 خط الإعاقة المجاني كآلية للتواصل معهم ومع أسرهم وتلقي شكاواهم المختلفة. يساهم الخط في حماية الأطفال ذوي الإعاقة من خلال توفير بيانات عن الخدمات التي تقدمها لهم الدولة والمجتمع المدني على مستوى القطر. كما يزودهم بالقوانين التي تكفل حقوقهم، ويقدم لهم استشارات مختلفة في أهم المجالات التي تهمهم (طبية، اجتماعية، تعليمية، نفسية، إلخ.).

97- المجلس القومي لحقوق الإنسان : بالإشارة إلى الملاحظة الختامية للجنة حقوق الطفل على تقرير مصر الدوري الثاني المقدم إلى اللجنة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وفق معايير باريس، أنشئ المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم 94 لسنة2003 كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تقدم تقريرها إلى مجلس الشورى. تضم اختصاصات المجلس متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات. كما يقوم المجلس بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وله الحق في تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإحالتها إلى جهات الاختصاص (لا توجد به لجنة أو إدارة للطفل أو المرأة وإن كان يتابع قضايا الأطفال من حين لآخر بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة).

98 -المجلس القومي للمرأة : يتعاون المجلس القومي للمرأة بإحالة ما يرد إليه من شكاوى تتعلق بالطفل والأسرة.

99 -لجان الحماية : تمثل لجان الحماية آلية توفير الحماية الاجتماعية للأطفال وتعمل أساساً على المنع والحماية الاجتماعية للأطفال. تختص هذه اللجان المنصوص عليها في المادة 97 من قانون الطفل برسم السياسة العامة لحماية الطفولة على مستوى المحافظات ومتابعة تنفيذ هذه السياسة مع رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لهذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات. تقوم اللجان بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل، ولها أن توصي - عند الاقتضاء - بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وإعادته إليه في أقرب وقت (انظر المرفق 3 للمزيد من التفاصيل عن لجان الحماية).

100- اللجنة القومية الدائمة لمناهضة عمل الأطفال التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تضم في عضويتها الجهات المعنية من القطاعات الحكومية وغير الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية (منها اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية).

خامساً -التدابير الوقائية

ألف -حماية الأطفال الأكثر عرضة للأخطار

101-وضعت اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة السيدة سوزان مبارك منذ 2000 الأطفال المعرضين للخطر كأولوية على أجندة الدولة. وفي هذا الإطار، تم التركيز من خلال منهج متكامل من التشريعات والسياسات العامة والبرامج على أكثر الفئات تهميشاً وحرماناً ومنهم: الفتيات (خارج التعليم، المعرضات لخطر الختان وللزواج المبكر)، الأطفال العاملين، أطفال الشوارع، الأطفال ذوي الإعاقة، وضحاياالمخدرات.

102-ومن أمثلة ذلك، بالإضافة إلى ما ورد سابقاً في التقرير، جهود وزارة الصحة للمساهمة في تحقيق إستراتيجية حماية وتأهيل أطفال الشوارع من خلال وضع خطة لتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لأطفال الشوارع بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والأجهزة الإعلامية والجمعيات الأهلية وأفراد المجتمع(). كما نجحت مراكز الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في منع بعض أطفال الشوارع من الوقوع في براثن الاستغلال في البغاء أو العمالة القسرية.

103-وتبنت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف وضع ميثاق للشرف للعاملين في مجال السياحة يتضمن المعايير والإرشادات الخاصة بمنع الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري بما فيها تدريب العاملين في مجال السياحة (العاملين بالفنادق والشرطة والخدمات المعاونة للسياحة) على كيفية تفعيل وتطبيق معايير هذا الميثاق وتم التركيز على المناطق السياحية.

104-وجدير بالذكر في هذا الصدد أن قانون الطفل يتعامل مع الأطفال ضحايا الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري باعتبارهم أصحاب حقوق واعترف بهم باعتبارهم معرضين للخطر بعد أن كان القانون السابق يعاملهم كمعرضين للانحراف. وهو بذلك غيّر نمط التفكير السائد الذي كان ينظر إلى الأحداث كمجرمين وأصبح يتعامل مع الأطفال من منطلق كونهم ضحايا وحدد في المادة 96 أربعة عشر حالة تمثل خطراً على الطفل (انظرالمرفق 3).

باء -حملات التوعية

105-استحدثت مصر منهجية متكاملة لرفع الوعي العام بحقوق الأطفال من الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر وتم رفع الوعي لتغيير السلوكيات السلبية على المستوى الوطني من خلال برامج وتنفيذ تدخلات عدة منها على سبيل المثال برنامج الإعلام الاجتماعي الذي استهدف جميع الجهات المعنية بقضايا الطفولة من خلال عدة محاور هي:

حملات إعلامية

106-أطلقت السيدة سوزان مبارك حملة "البنت مصرية" عام 2002 والتي ركزت على رفع الوعي بمضار الحرمان من التعليم والزواج المبكر وختان الإناث. حققت الحملة نجاحاً ملموساً مهد لتدخلات هامة في مجال مبادرة تعليم البنات والقضاء على زواج الأطفال وعمالة الأطفال ومناهضة ختان الإناث. وتضمن برنامج الإعلام الاجتماعي (فكر مرة واثنين) الذي نفذ بالتعاون مع التعاون الإيطالي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شقاً هاماً حول مبادرات الأطفال ومشاركتهم في التوعية بهذه القضايا. وفي هذا الإطار تم إطلاق ثلاث حملات إعلامية ركزت على قضايا عمالة الأطفال، التسرب من التعليم، الزواج المبكر، الاتجار بالأطفال وهي: حملة عن الاتجاربالأطفال (2007)، حملة كارت أحمر لعمل الأطفال (2006)، حملة خط نجدة الطفل (2005). في إطار هذه الحملات تم تنفيذ لوحات وتنويهات وريبورتاجات إعلامية، برامج إذاعية، فيلم رسوم متحركة يبسط الاتفاقية، وإنتاج برنامج تليفزيوني متخصص "اسمعونا" يتناول مشاركة الأطفال والتعبيرالحر عن آرائهم فيما يتعلق بقضايا الأطفال وهو من إعداد وتقديم الأطفال أنفسهم ونفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة بلان الدولية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والتليفزيونالمصري.

مبادرات مجتمعية

107-تنشر الوعي بقضايا حقوق الطفل وتتيح للشباب فرص للتعبير عن أرائه في قضايا مجتمعية متنوعة من خلال أدوات فنية (التصوير الفوتوغرافي) وإعلامية (مسرح العرائس والرسوم المتحركة). نفذت المبادرات بالشراكة مع فريق من الشباب المتطوعين بتسع منظمات غير الحكومية في سبع محافظات بالجمهورية (القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، المنيا، الأقصر، وأسوان). ومن النتائج المهمة لهذا المحور تصميم حقيبة تعليمية حول حقوق الطفل والظواهر السلبية والقضايا التي تخص الطفل، وإنتاج أفلام رسوم متحركة حول حقوق الطفل من إنتاج الأطفال المشاركين بالمشروع.

بناء مؤسسي و دعم القدرات

108-في إطار هذا المحور تم تنفيذ ورش عمل وتدريبات لبناء قدرات الإعلاميين والشباب، كما تمت التغطية الإعلامية لعدد من الأحداث والمؤتمرات الهامة مثل المؤتمر الإقليمي لمناهضة العنف ضد الأطفال.

تعبئة المجتمع وصناع ومتخذي القرار

تم تنظيم موائد مستديرة للإعلاميين وصناع القرار والبرلمانيين لشرح تعديلات قانون الطفل وحثهم على تأييدها ورفع وعيهم بالقضايا التي يشملها البروتوكولالاختياري.

تم تشجيع سفراء النوايا الحسنة من الفنانين والمشاهير على تبني قضايا الطفولة وخاصةً الاتجار في الأطفال في أعمالهم الفنية.

تم تنفيذ نموذجين من حافلات تكنولوجيا المعلومات التي تجوب أنحاء الجمهورية وتحتوي على مواد إعلامية خاصة بقضايا الطفولة.

تم تأليف وعرض عدد من المسرحيات منها مسرحية فكر مرة واثنين التي تناولتالعديد من القضايا ذات الصلة والتي شاهدها حوالي 000 250 شخص في 8 محافظات. وكذلك مسرحية حول الحقوق القانونية للأطفال والنساء والحق في الهوية، ومسرحية حول الحق في بيئة صحية بمشاركة الأطفال، وغيرها.

استضافت مصر ثلاث مشاورات إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار دراسة الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال وفي المؤتمرات الثلاث التي عقدت في أعوام 2005، 2006، 2007. تم التركيز في جدول أعمال المؤتمرات على الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.

ومما لاشك فيه أن المجلس القومي للطفولة والأمومة نجح في تعبئة وسائل الإعلام للاهتمام بقضايا الفئات المهمّشة من الأطفال. وقد لعب الإعلام دوراً هاماً في الكشف عن عدد من القضايا والمخالفات، ولعب دوراً في تعبئة الرأي العام والجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية للاهتمام بهذه القضايا.

109-ولوحدة منع الاتجار بالأطفال أيضاً جهود في التوعية بمخاطر وأنماط الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري وهي:

إطلاق موقع الكتروني هو www.child-trafficking.info.

العمل على إعداد دليل لتوعية الأطفال بمخاطر الاستغلال الجنسي عبر شبكة المعلومات الدولية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بلورة خطة توعية لتأمين وحماية الأطفال حديثي الولادة بالمستشفيات ودور الولادة ووضع برامج لتدريب الفريق الصحي والأمهات الحوامل بسبل حماية المواليد من السرقة والاستبدال والإساءة.

تنفيذ ورش عمل ثقافية وفنية لتنمية مشاركة الأطفال ورفع الوعي بالبروتوكول الاختياري من خلال وحدات متنقلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاشتراك مع المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية. تستهدف هذه الأنشطة بشكل خاص الأطفال المعرضين للخطر مثل المتسربين من التعليم.

يتم من خلال البوابة الالكترونية للمراهقين "يوم جديد" تدريب الأطفال والمراهقين على الاستخدام الآمن لشبكة المعلومات الدولية والمشاركة في مدونات صديقة وتبادل الخبرات والمعرفة بأمان.

سادساً -حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية

ألف -أقصى وأدنى العقوبات

110-يشتمل المرفق 4 على قائمة بالنصوص والعقوبات المرتبطة بالمخالفات المعني بها البروتوكول الاختياري، ومن أبرزها:

قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961

111- المادة 1: يعاقب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارةبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه. إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.

112- المادة 2: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصاً ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، وكل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصاً ذكراً كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة.

113- المادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب. إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية يكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين بخلاف الغرامة المقررة.

114- المادة 4: في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشر سنة أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

115- المادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه كل من أدخل إلى الجمهورية العربية المتحدة شخصاً أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة.

116- المادة 6: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:

(أ)كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارةولو عن طريق الإنفاق المالي؛

(ب)كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.

117- المادة 8: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارةأو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

118- المادة 268: يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

119- المادة 269: كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

120- المادة 288 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980): كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.

121- المادة 289 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980): كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشر سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.

122- المادة 290 (مستبدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980): كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

123- المادة 291: حددت عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه بالنسبة إلى نقل وبيع الأطفال وجميع أشكال استغلالهم ونقل أعضائهم أو تسهيل ذلك ولو وقعت الجريمة في الخارج.

124- قانون الطفل: سبقت الإشارة لأقصى وأدنى العقوبات الواردة به في الجزء السادس(ألف) من التقرير.

باء -العقبات القانونية

125-على الرغم من التطور الملموس الذي شهدته التشريعات المصرية فيما يخص حماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، إلا أن هناك بعض النواحي التي تحتاج إلى المراجعة وهي:

إضافة العمالة الزراعية إلى قانون العمل.

توضيح من هو المفوض بإجراء توكيل للمحامي في حالة وقوع الطفل فاقد أبويه في مشكلة().

جعل التقادم وجوبياً بقوة القانون وليس بصدور حكم به وذلك تلافياً لكثرة عدد القضايا التي بها تقادم ولكن لم يتم اتخاذ إجراء فيها سواء من الطفل المتهم أو من القضاء.

التدخل التشريعي لوضع صورة وبصمة الطفل في المحاضر للتغلب على مشكلة انتحال أطفال الشوارع لأكثر من اسم وذلك ترسيخاً لقواعد العدالة كي لا يعاقب شخص على فعل أو جرم لم يرتكبه.

النظر في إمكانية معاقبة الأمهات والآباء حينما يرفضون عودة أبنائهم من الشارع.

يتفق قانون الطفل مع الاتفاقية في تعريف الطفل بأنه من دون 18 سنة، وربما تكون هناك حاجة لمراجعة القانون المدني الذي يعتبر من دون سن 21 سنة قاصراً.

جيم -المسؤولية الجنائية

126-تم رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية من 7 سنوات إلى 12 سنة بموجب قانونالطفل.

دال -التبني

127-كما ورد بالفقرة 19 من التقرير، لا تسمح جمهورية مصر العربية بالتبني وعليه لاتواجه تحديات تذكر في هذا المجال باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية سبقت الإشارة لها لمحاولة نقل أطفال بهدف التبني والتي شغلت الرأي العام بشكل واضح نظراً لندرتها.

هاء -القوانين التي تحظر الإعلان عن الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري

128-تحظر المادة 89 من قانون الطفل نشر أو عرض أو تداول كل ما قد يؤدي إلى تشجيع الأطفال على الانحراف. وتحدد عقوبة الإخلال بذلك بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ومصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة. وتعاقب المادة 14 من قانون الدعارة كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واو -الولاية القضائية

129-بالنسبة للأحكام القانونية التي تُنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم، نصت المادة 291 المضافة بموجب قانون الطفل إلى قانون العقوبات أن العقاب بالسجن والغرامة للمساس بحق الطفل في الحماية سارٍ حتى ولو وقعت الجريمة في الخارج.

زاي -تسليم المتهمين

130-وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، يكون تسليم المتهمين إلى الدولة الطرف طالبة التسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة بينها وبين مصر.

حاء -الضبط والمصادرة

131-كما ورد سابقاً تمت ملاحقة ومعاقبة أكثر من 6 مأذونين متورطين في إتمام زيجات لفتيات دون السن القانونية من محافظات الغربية، القليوبية، المنيا، الفيوم، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، الجيزة، والقاهرة. تمت هذه الإجراءات في إطار تنفيذ تعديلات قانون الطفل برفع السن الدنيا للزواج إلى 18 سنة، حيث تم ضبط أكثر من 200 9 عقد زواج غير قانوني. وقد تمت ملاحقة الجناة ومعاقبتهم محاكمة تأديبية بالوقف عن العمل وسنتين حبس وغرامة 000 2 جنيه لعدد منهم وجاري محاكمة الآخرين.

132-وكما سبق الإشارة، أحال النائب العام أحد عشر متهماً بتهمة ارتكابهم جرائم بيع وشراء أربعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد بغرض التبني المحظور قانوناً في مصر، وكذا تزوير إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر واستعمالها في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم. وتعد تلك القضية أول سابقة لتطبيق أحكام قانون الطفل بشأن حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجاربه واستغلاله، والتي قضي فيها بحبس المتهمين بمدد تصل إلى سبع سنواتسجن.

133-وفي القضية رقم 2490 لسنة 2009 جنايات الرمل التي سبقت الإشارة إليها قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد حيث ارتأت أن واقعة الاستغلال التجاري والجنسي للأطفال الضحايا ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهما واعتبرت أن اقتناعها بأدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة رفضاً منها لما أثاره الدفاع من اعتبارات وأوجه دفاع قصد بها التشكيك في تلك الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة.

134-جدير بالذكر في مجال الضبط والمصادرة أن مصر تنفذ نظام الإنابة القضائية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينيب نظيره بالدولة الطرف الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل بإجراء التحقيقات اللازمة. وفي هذا الصدد تتعاون مصر مع المملكة المغربية في مجال التحري لملاحقة المتاجرين بالأفراد.

سابعاً -حماية حقوق ومصالح الضحايا

ألف -التدابير المتخذة لحماية الضحايا

135بموجب المادة 116 مكرراً(أ) من قانون الطفل توفر الحماية للأطفال الضحايا والشهود في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحـق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهودعليها.

136-كما تقوم النيابة العامة في مجال إنفاذ القانون والملاحقة الجنائية ومحاكمة الجناة بوصفها شعبة أصيلة من القضاء باتخاذ الإجراءات الجنائية الواجبة قبل الحالات الفردية التي تم ضبطها والتحقيق مع مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية. مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار في الأفراد - من المصريين والأجانب - على النحو الذي يسمح به القانون والتزامات مصر الدولية.

باء -التحقيق في الجرائم

137-أعدت وحدة منع الاتجار بالأطفال أدلة تدريبية ومؤشرات للتعرف على الأطفال الضحايا (Victim identification indicators) تستهدف مسؤولي إنفاذ القانون والمجتمع المدني.

جيم -ضمان المصالح الفضلى للأطفال

138-تحكم كافة مواد قانون الطفل ضمان المصلحة الفضلى للطفل. وتبذل وزارة الدولة للأسرة والسكان جهداً حثيثاً للتوعية بماهية المصلحة الفضلى للطفل في الحالات المختلفة. ممالاشك فيه أن تقدماً كبيراً قد تم في هذا الإطار، وبطبيعة الحال فإن هناك الكثير من التحديات التي يتعين التغلب عليها، إلا أن العمل الوطني يسير في الاتجاه الصحيح.

دال -توفير التدريب

139-تناول الجزء الرابع (باء) من هذا التقرير عدداً من التدريبات المتاحة في جمهورية مصر العربية لمسئولي إنفاذ قانون الطفل والعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر والضحايا.

هاء -الحق في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة

140-تنص المادة (116) مكرراً(د) من قانون الطفل على أن يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود - في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ - الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

141-وفي إطار برنامج العنف ضد الطفل الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، عقدت دورات تدريبية لقضاة الأطفال بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها عند محاكمة الطفل وما يتعين مراعاته وفقاً لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

واو -إعادة الإدماج الاجتماعي

142-يتبنى المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع جهات حكومية والقطاع الخاص وجمعية FACE مبادرة إنشاء دور متكاملة لرعاية أطفال الشوارع المعرضين للانخراط في الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد افتتح مركز بمدينة السلام لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار، وهو دار استقبال نهاري يقدم خدمات متنوعة لما يقرب من 400 طفل لإعادة تأهيلهم (تتضمن الخدمات محو أمية، مشورة، كشف طبي، مساندة نفسية، ألعاب، كمبيوتر، ترفيه وراحة، ووجبة ساخنة). يقوم المركز برفع الوعي بقضية الاتجار بالأطفال من خلال الوحدات المتنقلة لتكنولوجيا المعلومات التي يديرها مجموعة من الشباب المتطوعين المدربين من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعمل بالدار فريق مدرب من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء ويدار بواسطة إحدى الجمعيات الأهلية.

143-كما توفر وزارة التضامن الاجتماعي برامج إعادة تأهيل استفادت منها فتيات معرضات للجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري().

زاي -استعادة الهوية

144-تضمن المواد 4 و5 و6 من قانون الطفل للطفل حقه في الهوية وفي إثبات نسبه الشرعي إن كان مولوداً خارج إطار الزواج، وأن تكون له جنسية. وقد حقق تعديل قانونالطفل قفزة هامة بإعطاء الطفل المولود خارج إطار الزواج حقوقاً كانت منكرة (انظرالمرفق 3).

حاء -وسائل الانتصاف

145-من وسائل الانتصاف المتاحة للأطفال وذويهم في حالة انتهاك حقوقهم اللجوء إلى الجهات التالية: الشرطة وسلطات الضبط القضائي ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة والنيابة العامة ونيابات شؤون الأسرة والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فضلاً عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وخطي نجدة الطفل والمشورة الأسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

146-وقد أكد قانون الطفل في المادة 98 مكرراً على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه. ويتعين الإشارة إلى أن هناك نقصاً كبيراً في الخدمات المتوفرة في هذا المجال، وهو تحدٍ كبير وضعت وزارة الأسرة والسكان خطة لتلافيه بالتعاون مع شركاء التنمية.

ثامناً -المساعدة والتعاون الدوليين

147-تتمتع وزارة الدولة للأسرة والسكان التي يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة بمصداقية كبيرة على المستوى الوطني والدولي، وقد نجحت في حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامجها المختلفة. وجدير بالذكر أن معظم البرامج بدأت بتمويل وطني وعندما حققت إنجازاً جذبت اهتمام شركاء التنمية. كما تتمتع الوزارة بعلاقات دولية قوية ومتشعبة مع دول وجهات عديدة مثل الاتحاد الأوروبي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التعاون الإيطالي، هيئة التعاون الياباني، أجهزة الأمم المتحدة (ومنها اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للغذاء) وغيرها. ومن أمثلة هذا التعاون بتمويل وطني مشترك:تمويل الاتحاد الأوروبي لبرنامج "أطفال في خطر".

تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبرنامجي مكافحة العنف ضد الطفل وعدالة الأسرة ومشروعاً لمنع الاتجار بالأطفال.

تمويل هيئة المعونة اليابانية من خلال البنك الدولي للمشروع التجريبي لمكافحة عملالأطفال.

تمويل التعاون الإيطالي لإنشاء مرصد وطني لحقوق الطفل.

هذا ويتم تخصيص حصصاً معتبرة من الموارد الوطنية لتكملة التمويل الأجنبي.

148-تتعاون مصر لمكافحة الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري مع دول الجوار من خلال إبرام اتفاقيات مع غيرها من الدول الأطراف منها ليبيا، إسرائيل، المغرب، وإيطاليا. كما تعاونت مصر مع غيرها من الدول الأطراف في خطة العمل المشتركةبينالاتحادالأفريقيوالاتحادالأوروبيلمكافحةالاتجار في الأفراد لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال التي اعتمدها القرار الصادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في 26 كانون الثاني/يناير2007.

149-في إطار العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الإستراتيجية بين مصر وإيطاليا، تتعاون وزارة الدولة للأسرة والسكان المصرية مع وزارة العمل والصحة والسياسات الاجتماعية الإيطالية في مبادرة للحد من الهجرة غير الشرعية بإطلاق حملة إعلام وتوعية تستهدف الشباب المصري وعائلاتهم، والتعاون المشترك لبناء مدرسة للتعليم الفني بإحدى القرى المصدرة لهجرة القصر.

ألف -تعزيز التعاون والتنسيق

150-تؤمن جمهورية مصر العربية بأن جرائم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية لها أبعاد اقتصادية وسياسية ودولية متشابكة بشكل تستحيل معه استطاعة دولة بمفردها التصدي لها، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتنسيقاً فعالاً بين الدول المصدرة والمستقبلة لمواجهة هذه الجرائم. انطلاقاً من هذا الإيمان تبدي الدولة تعاوناً كاملاً مع الدول الأخرى ومع أجهزة الأمم المتحدة ومقررتيهاالخاصتينالمعنيتينبالاتجاربالأفرادولاسيماالنساءوالأطفال،وببيعالأطفالواستغلالهمفيالبغاءوالموادالإباحية().

151-ومن أبرز جهود مصر في مجال التنسيق ما يلي:

التنسيق بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بالقاهرة والإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية في إطار البرنامج التدريبي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لتدريب القائمين على إعمال القانون على مبادئ حقوق الإنسان. يتضمن البرنامج عقد دورتين إحداهما للضباط والثانية لباحثين وباحثات الشرطة للإطلاع على أحدث المستجدات في مجال حماية حقوق الإنسان والطفل وصون حرياتهم الأساسية خلال جميع المراحل التي يتم التعامل فيها مع جهاز الشرطة.

جاري تطوير أوجه التعاون الأمني على المستويات العربية والإقليمية والدولية لمكافحة الصور المختلفة لجرائم الاتجارفي الأفراد. يتم ذلك من خلال أنشطة إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية التي يمتد اختصاصها إلى متابعة الجهود المتصلة بمكافحة هذه الجرائم على المستوى الخارجي. تقوم الإدارة بإدراج الموضوعات ذات الصلة بالصور المختلفة للجريمة المنظمة (ومنها جرائم الاتجار في الأفراد) ضمن برامج الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث والدول الأوروبية الإسلامية المستقلة حديثاً.

توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف على المستويين العربي والدولي لدعم جهود التعاون في مجال مكافحة الصور المختلفة للجريمة المنظمة ومنها جرائم الاتجارفي الأفراد. بموجب هذه المذكرات والاتفاقيات يتم تبادل المعلومات ومنها آلية التعاون الفني لتبادل المعلومات TAIEX وهي أحد أسلوبي التعاون الفني بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تقوم بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج بالترويج للحملة التي تقودها حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية للتوعية بجرائم الاتجار في الأطفال وأخطارها.

صدر القرار المصري بالإجماع حول تدعيم التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الاتجار في الأفراد أثناء القمة الأفريقية التي عقدت في شرم الشيخ في حزيران/يونيه 2008.

ساهمت مصر في إطار الجهود العربية في صياغة ورقة تشكل الموقف العربي من قضية الاتجار في الأفراد تم تقديمها خلال منتدى فيينا الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار في الأفراد في شباط/ فبراير 2008.

تلعب مصر حالياً دوراً فاعلاً في المفاوضات التي تجرى في الأمم المتحدة في نيويورك مع الدول التي لديها مواقف مشابهة في هذا الشأن بهدف صياغة خطة عمل عالمية لمكافحة الاتجارفي الأفراد تحت إشراف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

152-كما شاركت مصر بفاعلية في تنظيم وحضور العديد من المؤتمرات والمناسبات الدولية ذات الصلة ومن أهمها:

الملتقى الرابع لمنتدى حوكمة الإنترنت بشرم الشيخ (تشرين الثاني/نوفمبر 2009).

مؤتمر باليرمو الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتوسيع بروتوكول باليرمو (أيار/مايو2009).

المؤتمر الدولي للاتجار بالأفراد بعنوان "الاتجار بالأفراد عندمفترق الطرق" بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية (آذار/مارس 2009).

مؤتمر "عبور الحدود وتخطي الحواجز لحماية أطفال العالم" الذي نظمته حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام بالتعاون مع المجلس الفخري للمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين (ICMEC) (شباط/فبراير 2009).

الاحتفال بإطلاق التقرير العالمي الشامل الأول حول الاتجار في الأفراد (نيويورك، شباط/فبراير 2009).

الاجتماع الإقليمي للخبراء العرب حول مساعدة ضحايا الاتجار في الأفراد (القاهرة، كانون الأول/ديسمبر 2008) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

المؤتمر الدولي السابع عشر للجمعية الدولية لحماية الأطفال من الإهمال وسوء المعاملة ISPCAN (هونغكونـغ، أيلول/سبتمبر 2008).

الاجتماع الإقليمي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول مكافحة الاتجار بالأفراد وغسيل الأموال في إقليم البحر المتوسط (لارناكا، أيلول/سبتمبر 2008).

مؤتمرمنظمةالأمنوالتعاون الأوروبي للاتجار في الأطفال "الاستجابات والتحديات على المستوى المحلي" (أيار/مايو 2008).

مؤتمر متابعة توصيات مؤتمر الاستخدام الآمن للإنترنت (آذار/مارس 2008).

منتدىفييناالخاصبالمبادرةالعالميةلمكافحةالاتجارفي الأفراد (شباط/فبراير2008).

المؤتمراتالعالميةالثلاثلمكافحة الاستغلال التجاري الجنسي للأطفال: ريوديجانيرو (2008)، ويوكوهاما (2001) وستكهولم (1996).

المؤتمرات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناهضة العنف ضد الأطفال (القاهرة، 2005، 2006، و2007) بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

باء -الدعم التقني

153-في مجال الدعم التقني تعاونت مصر مع المنظمة الدولية للهجرة في إصدار النسخة العربية من دليل المنظمة الإرشادي الخاص بتقديم المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار في الأفراد والذي تمت الإشارة له سابقاً. كما شاركت وحدة منع الاتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضمن مجموعة من الخبراء المصريين في برنامج الزائر الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية لمناهضة الاتجار بالأفراد. وهو برنامج صمم خصيصاً لبناء القدرات في مجال مناهضة الاتجار بالأفراد والتعرف على التجربة الأمريكية في هذا الصدد. وشاركت أيضاً في برنامج تبادل الخبرات ودراسة التجربة البريطانية في منع الاتجار بالأفراد الذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وخطة العمل في مجال الاتجار في الأفراد بالتعاون مع آلية التعاون الفني لتبادل المعلومات TAIEX ووكالة مكافحة الجرائم الخطيرة (SOCA).

جيم -التصدي للأسباب الجذرية للجرائم الواردة في البروتوكول

154-يرتبط بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ارتباطاً وثيقاً بالعوامل الاقتصادية والتعليمية والثقافية السائدة في المجتمع. فمن الملاحظ أن الغالبية العظمي من الأطفال المعرضين للخطر هم من غير الملتحقين أو المتسربين من التعليم أو المتسربين منه نتيجة انخفاض مستوى التعليم والقائمين عليه، أو عدم توافر مواصلات آمنة في محل سكن الأطفال لنقلهم إلى المدارس().مما يعقد مشكلة التعليم قلة الميزانيات الحكومية المخصصة للإنفاق الاجتماعي (خاصةً في مجال التعليم) لتحقيق كفالة واقعية لحق كل طفل في الحصول علي التعليم الإلزامي المجاني كما ينص الدستور والقوانين. يؤدي ذلك إلى تحويل العملية التعليمية إلى عبء ثقيل على كاهل الأسر الفقيرة مما قد يضطرها إلى اللجوء للزج بأطفالها في سوق العمل أواستغلالهم عند مواجهة أزمات اقتصادية. وتوجه الدولة اهتماماً كبيراً لعلاج مشكلة تسرب بعض الأطفال من التعليم وتركز على الارتقاء بجودة التعليم والاتجاه إلى التعلم النشط الذي يسلح الطفل بالمهارات الحياتية.

155-وقام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون بين عدد من الوزارات والجمعيات الأهلية وأجهزة الأمم المتحدة بقيادة اليونيسيف بتنفيذ مبادرة تعليم البنات لمواجهة التحدي بتوفير تعليم مجتمعي مجاني عالي الجودة. وفي خلال 3 سنوات تم بناء 152 1 مدرسة. وحرصاً من المجلس القومي للطفولة والأمومة على تعميم هذه التجربة الناجحة، وقع بروتوكول مشترك مع وزارة التربية والتعليم يتلخص في نقل خبرة المجلس في هذا المجال إلىالوزارة.

156-ومن الحلول الأخرى المقترحة للتعامل مع نفس المشكلة وضع نظام وطني للإعانات العائلية مرتبط بالتزام الأسرة بقيد أطفالها في مراحل التعليم المختلفة، على أن يشترط في صرف هذه الإعانات تقديم الأسرة شهادة تفيد استمرار التزام الطفل في النظام التعليمي.

157-بالإضافة إلى مشكلات التعليم تعتبر البطالة والفقر من أهم الأسباب التي قد تدفع بعض الأسر الفقيرة لاستغلال أطفالها في العمل أو غيره من الأساليب غير المشروعة لتوفير مصدر دخل. وفي ظل التحولات الاقتصادية الحالية وما رافقها من تطبيق سياسات الخصخصة وإعادة الهيكلة مما نتج عنه تسريح الكثير من العمال وارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل. على الرغم من أن نظام التعويض ضد البطالة موجود بشكل ما إلا أن قيمة التعويض والشروط الواجب توافرها فيمن يستحق هذا التعويض تجعل من الصعب على بعض الفقراء الحصول على منافع هذا التعويض.

158-من المهم في هذا الشأن مراجعة الأنظمة والقوانين ذات الصلة لتفعيل دور هذا الفرع من التأمينات الاجتماعية في توفير مصدر دخل مناسب لمن اضطرتهم ظروفهم لترك العمل مختارين أو مجبرين، نظراً للزيادة المتوقعة في عدد المتعطلين عن العمل في الفترة القادمة التي تشهد أزمة اقتصادية عالمية طاحنة.

159-ويعمل خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة على مواجهة المسببات المذكورة عن طريق مساعدة الأسر على إلحاق أطفالهم بالتعليم ودفع مصروفات الدراسة وتقديم المساعدات العينية المختلفة، كما يتم ربط الأسر الفقيرة بمعاشات الضمان الاجتماعي ومراكز الإغاثة بالجمعيات الأهلية التي تقدم مساعدات عينية.

160-ولمواجهة مشكلة عزوف بعض الأسر عن استخراج شهادات الميلاد لأطفالهم تم تعديل قانون الطفل وأصبح إصدار شهادة الميلاد مجاناً لحديثي الولادة، كما يعطي للأم الحق في تسجيل وليدها. وتفعيلاً للقانون تتعاون وزارتي الأسرة والسكان والصحة لتسهيل إجراءات استخراج شهادات الميلاد مع مديريات الصحة. وفي هذا الصدد قام برنامج الحد من الفقر ودعم الحقوق القانونية للأطفال والنشء الذي سبق ذكره في الفقرة 14 والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي والتعاون الإيطالي باستخراج 000 120 ورقة رسمية (شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية) للمحرومين منها. كما يقوم خط نجدة الطفل 000 16 باستخراج شهادات ميلاد في حالة الأسر التي قررت عدم تسجيل أطفالها أو رغبت في ذلك دون وجود إثبات().

161-وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف تم إجراء دراسة عن الفقر بين الأطفال وسبل مكافحته وذلك ضمن الدراسة التي تجريها المنظمة مع أكثر من 44 دولة. ونجحت هذه الدراسة في لفت الانتباه إلى خطورة فقر الأطفال وإلى اختلافه عن فقر البالغين وضرورة سن الاستراتيجيات الكفيلة بالقضاء عليه.

تاسعاً -أحكام قانونية أخرى

أحكام تفضي لإعمال حقوق الطفل بصورة أفضل

162-صدقت جمهورية مصر العربية على كل المواثيق الدولية المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية (كما هو موضح في المرفق 1).

عاشراً -خاتمة

163-يقدم هذا التقرير بعض الجهود المصرية المبذولة للتصدي للجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وهي جهود على أهميتها إلا أنها لم توفر القضاء الكامل على هذه المشكلات. وتعلم جمهورية مصر العربية أنه يتعين الاستمرار في هذه الجهود بل ومضاعفتها ورصد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيقها. وتتطلع الحكومة المصرية إلى حوار إيجابي وبناء مع اللجنة وإلى الملاحظات الختامية للجنة التي ستسهم بلا شك في تعزيز الجهود المصرية لحماية كل طفل على أرض مصر من الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري.