الصفحة

مقدمة

4

الجزء الأول: بيانات عامة

5

أولا - بيانات إحصائية

6

ألف - الخصائص الطبيعية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

6

بـاء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

8

ثانيا - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

9

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني

9

بـاء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

9

جيم - دور عمليات تقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

9

ثالثا - لمحة عامة عن تنفيذ الأحكام الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشتركة بين جميع الصكوك الدولية

9

ألف - عدم التمييز والمساواة

9

بـاء - سُبُل الانتصاف الفعلية والضمانات الإجرائية

10

جيم - المشاركة في الحياة العامة

12

الجزء الثاني: التدابير الملموسة لتنفيذ الاتفاقية

13

المادة 1: تعريف التمييز

13

المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز

13

المادة 3: تنمية قدرات المرأة والنهوض بها

18

المادة 4: القضاء على عدم المساواة بين الرجل والمرأة

23

المادة 5: دور الجنسين والتصورات النمطية لهما

27

المادة 6: مكافحة استغلال المرأة

30

المادة 7: مشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

31

المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

34

المادة 9: المساواة في الحق في الجنسية

35

المادة 10: المساواة في فرص الحصول على التعليم والتدريب

37

المادة 11: المساواة في حقوق العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي

53

المادة 12: المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

59

المادة 13: المنافع الاجتماعية والاقتصادية

71

المادة 14: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية

75

المادة 15: الاعتراف بالأهلية المدنية والقانونية للمرأة

82

المادة 16: المساواة في حقوق الزواج والعلاقات الأسرية

84

الجزء الثالث: الردود على ملاحظات وتوصيات اللجنة بشأن التقرير الثاني للسنغال

90

وثائق مرجعية

104

المرفق: قائمة الأطراف الفاعلة التي دُعيت لحلقة العمل المعنية بالمصادقة على التقرير

106

مقدمة

صدَّقت السنغال في عام 1985 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبعد آخر مثول للسنغال أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (1994)، قامت مؤخراً بإعداد تقريرها الموحد الذي يضم التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.

وقد وُضع هذا التقرير من جانب لجنة تقنية ترأَّسها خبيران من وزارة المرأة والطفل والأعمال الحرة النسائية، بالتعاون مع المنسقين المعنيين في الوزارات المختصة، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء التقنيين والماليين.

واستُهلت عملية إعداد هذا التقرير باتخاذ قرار وزاري في آب/أغسطس 2012 يقضي بإنشاء اللجنة التقنية، وذلك وفقاً للتوجيهات العامة التي وضعتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وبدأت هذه العملية بعقد يومين لتبادل المعلومات والآراء نظمتهما وزارة المرأة والطفل والأعمال الحرة النسائية في تشرين الأول/أكتوبر 2012 وشارك فيهما جميع أصحاب المصلحة، بما يراعي الطابع الوطني للتقرير بأفضل صورة ممكنة.

وخُصصت فترة لإجراء المشاورات وجمع البيانات. وبعد ذلك عقدت اللجنة التقنية عدة اجتماعات (من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2012) عكفت خلالها على إعداد الصيغة الأولى للتقرير.

وجُمعت مساهمات جديدة من الوزارات المختصة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 2013، من أجل مراعاة أحدث ما تحقق من إنجازات لصالح النساء والفتيات في مختلف قطاعات الحكومة الوطنية.

وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان عُقدت حلقة عمل تقنية مصغرة في 25 حزيران/يونيه 2013 ضمت اللجنة التقنية، وممثلي وزارة العدل ووزارة الخارجية والسنغاليين في الخارج، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي الأول من تموز/يوليه 2013، وضع المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت تصرف وزارة المرأة والطفل والأعمال الحرة النسائية خبيراً استشارياً لمساعدة الخبيرين والفريق التقني في التحرير النهائي للتقرير.

وأُحيلت نتائج هذا العمل تباعاً إلى الأطراف المختلفة وإلى اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان من أجل إبداء الآراء والملاحظات.

وأتاح الدعم المالي الذي قدمه كل من المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان تنظيم حلقة عمل وطنية للمصادقة على التقرير عقدت في 19 و 20 تموز/يوليه 2013 في مبور، سالي، وضمت نحو ستين مشتركاً من البرلمان، والوزارات القطاعية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء التقنيين والماليين.

وأثناء عملية المصادقة هذه، قُدمت معلومات تكميلية من جانب المشاركين الذين أوصوا باعتماد التقرير رهناً بإدراج بعض التعديلات.

واجتمعت لجنة مخصصة مؤلفة من الخبيرين والخبير الاستشاري ومقرر حلقة العمل ومنظمتين معنيتين بالدفاع عن حقوق الإنسان في الفترة من 22 إلى 27 تموز/يوليه 2013 من أجل إعداد صيغة جديدة من التقرير تتضمن التعديلات ومقترحات جديدة.

واختتمت العملية بتنظيم جلسة لإعادة القراءة عُقدت في 29 تموز/يوليه 2013 وضمت اللجنة التقنية وممثلي الشركاء التقنيين والماليين، بالإضافة إلى بعض منظمات المجتمع المدني.

الجزء الأول: بيانات عامة

1 - تتشرف حكومة جمهورية السنغال بأن تقدم، وفقاً للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقاريرها الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مجمعة في وثيقة واحدة.

2 - وعلى غرار ما فعلته الدول الأطراف الأخرى، قامت السنغال بالتوقيع على الاتفاقية، وكان ذلك في عام 1979، ثم قامت بالتصديق عليها في 5 شباط/فبراير 1985 وبإدراجها في أحكام نظامها القانوني الداخلي.

3 - وبموجب هذا الإجراء، أصبحت الاتفاقية عنصراً من عناصر النظام القانوني الداخلي للسنغال واكتسبت فيه ” سلطانا يعلو على سلطان القوانين “ (المادة 98 من الدستور). وفضلاً عن ذلك، أعادت السنغال تأكيد تمسكها بالاتفاقية في ديباجة دستورها التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأساس الدستوري للقوانين.

أولا - بيانات إحصائية

ألف - الخصائص الطبيعية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

4 - لم يطرأ أي تغير على أبعاد وضع السنغال من حيث موقعها كملتقى طرق (انظر الوثيقة الأساسية التي أعدت في 15 شباط/فبراير 2011).

5 - وتشير تقديرات الوكالة الوطنية للإحصاء والديمغرافيا إلى أن عدد سكان السنغال يصل في الوقت الراهن إلى 13 مليون نسمة ( ) ، بزيادة تبلغ 000 600 1 نسمة بالقياس إلى التعداد العام للسكان لعام 2002. وعليه، تصل الكثافة السكانية في الوقت الحاضر إلى 66 نسمة في الكيلومتر المربع ( ) .

6 - وينبغي الإشارة إلى أن أكثر من 25 في المائة من سكان السنغال ما زالوا موزعين بصورة غير متكافئة، مع وجود تركيز مرتفع لهم في منطقة داكار وفي وسط البلد الذي يضم مناطق فاتيك وكفرين وكاولاك الثلاث التي كانت تعرف فيما مضى باسم منطقة سيني - سالوم. ويتسم شرق البلد بانخفاض شديد في عدد السكان ويشهد تدفقاً كبيراً للمهاجرين (الذين ينتمون إلى نحو عشر جنسيات)، بسبب استغلال الموارد المعدنية الطبيعية، وخاصة في كيدوغو.

7 - ومن جهة أخرى، ما زال للنساء والشباب حضور قوي ضمن سكان السنغال، مع تميزهم بتنوع عرقي ملحوظ يضفي على السنغال دينامية ثقافية لافتة للنظر تجسد القيم التي تضمن التماسك الوطني.

8 - وتتألف السنغال، من وجهة النظر الإدارية، من دوائر إدارية (14 منطقة تنقسم إلى 45 مقاطعة، و 121 بلدة، و 000 2 قرية).

ويقضي القانون 96-06، المؤرخ 22 آذار/مارس 1996 والمتعلق بالوحدات الإدارية المحلية، بإنشاء ثلاثة مستويات من السلطات المحلية: 14 منطقة، و 113 مركزاً و 46 مركزاً للبلدات، و 370 مجتمعاً ريفياً. وتدار الوحدات الإدارية المحلية من جانب مجالس منتخبة تتمتع باختصاصات في المجالات التالية: التعليم؛ والصحة والسكان والرعاية الاجتماعية، والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية؛ والرياضة والترفيه والثقافة؛ والشباب وتخطيط الأراضي؛ والتخطيط الحضري والإسكان.

9 - وعلى الصعيد الاقتصادي، اتسمت الفترة 2000-2011 بمستويات أداء لا تكفي للحد من الفقر. واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند متوسط سنوي قدره 3.9 في المائة، وهي نسبة تزيد بقدر طفيف عن معدل زيادة السكان ( 2.6 في المائة). وهذا الأداء المنخفض، الأدنى من المتوسط الذي سُجل بين عامي 1995 و 2000 وقدره 5 في المائة، ينجم جزئياً عن صدمات خارجية وعن عدم اطراد وتيرة الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال التجارية. ومع ذلك، طرأ على المستوى العام للأسعار تطور أمكن التحكم فيه خلال الفترة باستثناء عام 2008 الذي استلزم فيه التضخم اتخاذ تدابير ثقيلة الوطأة للحفاظ على الأسعار. وأَعتمت آفاق التنمية في السنغال من جراء الأزمة المالية والاقتصادية للفترة 2008-2009، ونقص فعالية الإنفاق العام، وانخفاض معدل الاستثمار، والعجز في كمية الأمطار ( ) .

10 - وعلاوة على ذلك، تواجه الصناعة من جانبها نقصاً في الإنتاج والقدرة التنافسية، وعجزاً في قدرات المؤسسات الصناعية، وضعفاً جغرافياً وهيكلياً للمنشآت الصناعية. وعلى المستوى التشغيلي، ما زالت المبادرات المتصلة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص متواضعة، ولا سيما فيما يتعلق بالتشجيع على مباشرة الأعمال الحرة، واستحداث ابتكارات عن طريق البحوث التطبيقية، وإنشاء مراكز تكاملية لتعزيز القدرة التنافسية، وتدريب الرواد المقبلين في القطاعات المختلفة، وتنمية رأس مال المجازفة. ويعوق العجز في الطاقة وضعف الهياكل الأساسية أداء الصناعات وقدرتها التنافسية بتحميلها بتكاليف إضافية كبيرة ( ) .

11 - وعلى الصعيد الاجتماعي، مر التعليم بأزمة خلال الفترة 2010-2013 مما استلزم بذل جهود كبيرة من جانب الأطراف الفاعلة (التي تنتمي للدولة والتي لا تنتمي لها على حد سواء)، انظر الوثيقة الأساسية الموحدة السابقة الذكر. وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، يوفر صندوق الضمان الاجتماعي خدمات أخرى للفئات الضعيفة مثل الحصول على الأدوية بتكلفة منخفضة، فضلاً عن المساندة التغذوية. وفي هذا الإطار، وضعت السنغال استراتيجية وطنية للرعاية الاجتماعية يتمثل هدفها في توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية لتشمل القطاعات غير الرسمية والفئات الضعيفة، بدعم من القانون التوجيهي الاجتماعي المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2010).

12 - وفضلا عن الموارد التي رصدتها الدولة، تحظى الحكومة بمساندةٍ من شركاء في التنمية، وخاصة من صندوق الأمم المتحدة للسكان عن طريق مشروعه المتصل بالمسائل الجنسانية، ومن هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن طريق أنشطتها الرامية إلى تعزيز القدرات الجنسانية، ومن المكتب الإقليمي لغرب أفريقيا التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن طريق الدعم الذي يقدمه لتحقيق التناسق بين التشريع الوطني وما تم التصديق عليه من صكوك دولية وإقليمية لحقوق الإنسان. كما يمول الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مشاريع تدمج البعد الجنساني في أنشطتها على نحو منهجي. وهذه المشاريع هي: ” تشجيع مباشرة الأعمال الحرة في المناطق الريفية “ ، ودعم التنمية الزراعية ومباشرة الأعمال الحرة في المناطق الريفية، والبرنامج المرتقب لتقديم منح أمان إلى الأسر الضعيفة (2013).

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني

13 - قامت السنغال، حرصاً منها على تعميق الديمقراطية، بإصلاح مؤسساتها. وهذا التطور الإيجابي في بناء دولة القانون تـَمَثَّل في إنشاء ديوان المحاسبة في عام 1999، واعتماد دستور جديد في 22 كانون الثاني/يناير 2001 بعد تداول السلطة الذي جرى في 19 آذار/مارس 2000، وتعزيز الديمقراطية القائمة على المشاركة. وتواصلت هذه الإرادة السياسية بالقيام في عام 2013 بإنشاء لجنة وطنية جديدة للإصلاح المؤسسي المضطلع به (2012-2013) بغية دعم الديمقراطية والحوكمة الرشيدة في السنغال.

14 - وأسفرت التعديلات الدستورية التي أُدخلت في عامي 2007 و 2008 عن إنشاء مجلس الشيوخ (القانون الدستوري رقم 2007-06 المؤرخ 12 شباط/فبراير 2007) مما استحدث سلطة تشريعية يمارسها برلمان مؤلف من غرفتين هما مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا للبرلمان، قد أُنشئ للمرة الأولى في عام 1999 وأُلغي في عام 2001 وأُعيد إنشاؤه في عام 2007 ثم أُلغي مجدداً في عام 2012.

15 - وضمن نفس المسار، أُنشئ في عام 2003 مجلس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الذي أصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب القانون رقم 2008-32 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2008. وفي السنة نفسها، أُنشئت محكمة عليا جديدة، بموجب القانون الأساسي رقم 2008-32 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2008، تضم محكمة النقض ومجلس الدولة. وأُعيد تنظيم هذا البنيان الدستوري بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بموجب القانون الأساسي رقم 2012-28 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2012، الذي تمثل النساء فيه نحو 22 في المائة من الأعضاء ( ) .

ثانيا - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان

ألف - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني

16 - تراعي الوثيقة الموحدة السالفة الذكر الخطوط التوجيهية الأساسية في مجال احترام حقوق الإنسان وتعزيزها. ولكن من شأن الإصلاحات المتوخاة أن تُضفي هيئة جديدة على حياة المؤسسات القانونية والقضائية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

باء - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

17 - علاوة على الصكوك القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة السالفة الذكر، تعد السنغال من الأطراف صاحبة المصلحة في السياسة الجنسانية للاتحاد الأفريقي وفي خطة العمل المتعلقة بعقد المرأة الأفريقية (2010-2020) التي بدأ تطبيقها على الصعيد الوطني.

جيم - دور عملية تقديم التقارير في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

18 - تتولى لجنة تقنية حكومية تضم الإدارات الحكومية المعنية إعداد المشاريع الأولية للتقارير التي تُقَدَّم بصورة إلزامية إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتقييمها ولإبداء آرائها وملاحظاتها بشأنها (القانون المؤرخ 10 آذار/مارس 1997 الذي أنشأ اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان). وتُجرى بعد ذلك مشاورة واسعة مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، تـُختتم بها هذه العملية الطويلة، مما يوفر ضمانات لمشاركة واسعة في إعداد التقارير ونشرها بين المواطنين.

ثالثا - لمحة عامة عن تنفيذ الأحكام الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشتركة بين جميع الصكوك الدولية

ألف - عدم التمييز والمساواة

19 - يتضمن الدستور أحكاما وُضعت تحديداً للقضاء على جميع أشكال التمييز ولإدانتها بشكل لا لبس فيه. فالمادة 1 من الدستور تنص على أن: ” جمهورية السنغال علمانية وديمقراطية واجتماعية. وهي تضمن المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، دون تفرقة بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين. وهي تحترم جميع المعتقدات “ .

ولا يجوز لأي فئة من الشعب، ولا لأي فرد، أن يستأثر بممارسة السيادة. فالمادة 3 من الدستور تنص على أن: ” الشعب هو صاحب السيادة الوطنية يمارسها عن طريق ممثليه أو عن طريق الاستفتاء “ .

وتستكمل المادة 4 هذا الحكم بالنص على أنه: ” تسعى الأحزاب السياسية وائتلافات الأحزاب السياسية إلى التعبير عن إرادة الناخبين. ويجب عليها احترام الدستور ومبدأي السيادة الوطنية والديمقراطية. ويحظر عليها أن تزعم استئثارها بتمثيل عنصر أو عرق أو جنس أو دين أو طائفة أو لغة أو منطقة “ .

وتعلن المادة 5 أن القانون يعاقب ” أي فعل ي نطوي على تمييز عنصري أو عرقي أو ديني، وكذلك أي عمل دعائي إقليمي يمكن أن يمس الأمن الداخلي للدولة أو سلامة أراضي الجمهورية “ .

وتعلن المادة 7 بقوة أن ” الشعب السنغالي يعترف بأن وجود حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك وغير القابلة للتصرف هو أساس أي مجتمع بشري، وهو أساس السلام والعدل في العالم. وجميع البشر متساوون أمام القانون. والرجال والنساء متساوون أمام القانون. ولا يوجد في السنغال أي اعتبار أو أي امتياز يتعلق بمكان ميلاد، أو بشخص، أو بأسرة “ .

20 - ومن جهة أخرى، تنص عدة أحكام في الدستور الجديد صراحةً على حق المرأة في المعاملة المتساوية أمام القانون، مثل الحصول على الأرض والملكية (المادة 15)، وفرص العمل والمرتب والضرائب (المادة 25)، كما باتت تنص، في أعقاب تعديل المادة 7 من الدستور في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، على حقها في أن تتولى على قدم المساواة المناصب الانتخابية والسياسية.

باء - سُبُل الانتصاف الفعلية والضمانات الإجرائية

21 - يكفل القضاء العالي (المحكمة العليا) والمجلس الدستوري ومحاكم القانون العام الحماية القضائية لحقوق الإنسان في السنغال. فالمادة 91 من الدستور تنص صراحة على أن: ” السلطة القضائية هي حارسة الحقوق والحريات المحددة في الدستور والقانون “ .

ويجوز للمشرّع في عمله التشريعي، وكذلك للسلطة الإدارية، فرض قيود على مضمون الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان أو على شروط ممارستها. وفي هذه الحالات، يجوز عرض الأمر على المجلس الدستوري من أجل منع سن أو تطبيق القانون، وذلك باتباع إجراءين هما رفع دعوى وتقديم دفع:

• عرض الأمر عن طريق رفع دعوى: يتيح دستور السنغال لرئيس الجمهورية ولنوابٍ يمثلون عُشر أعضاء الجمعية الوطنية، رفع دعوى أمام المجلس الدستوري بهدف مراقبة مدى توافق قانون ما مع الدستور قبل إصداره. وعليه، يجوز إحالة أي قانون يخالف الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان إلى المجلس الدستوري بغرض إخضاعه لهذه المراقبة.

• عرض الأمر عن طريق تقديم دفع: توخى المشرع ” إضفاء الطابع الديمقراطي “ في عرض القوانين على المجلس الدستوري من أجل مراقبة مدى دستوريتها، وذلك عن طريق آلية عرض الأمر بتقديم دفع. وهذا الإجراء يعد أكثر انفتاحاً إذ أنه يتيح لأي متقاض أن يدفع، وفقا للشروط التي ينص عليها القانون، بعدم دستورية قانون ما إذا رأى أن القانون الذي سيطبق على منازعته القانونية لا يتفق مع الدستور. وتكون المحاكم التي قدم إليها الدفع المذكور ملزمة بعرض الأمر على المجلس الدستوري وبتأجيل النظر في القضية حتى يقول المجلس الدستوري رأيه في المسألة الأولية المعروضة عليه وفقا لهذا الإجراء.

22 - وعلى مستوى محاكم القانون العام، تتعلق هذه الإشكالية بالأحرى بالمسائل المتصلة بالجيل الأول من حقوق الإنسان، ذلك أن المتقاضي يتمتع، علاوة على الحقوق المكفولة لكل متقاض، بالحقوق المقررة في المحاكمة الجنائية تحديداً. وتتمثل المبادئ التوجيهية الواجبة الانطباق على المحاكمة الجنائية فيما يلي على وجه الخصوص:

• مبدأ المحاكمة الحضورية؛

• مبدأ اقتصار الحكم على المسائل المعروضة على المحكمة؛

• مبدأ احترام حقوق الدفاع.

23 - وعليه يكون من حق المدعي أو الشخص الخاضع للمحاكمة، وفقاً للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ” أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنيا “. وعلاوة على ذلك، يكون من حق الشخص الخاضع للمحاكمة أن تُحترم سلامته البدنية؛ مما يستبعد أي عمل من أعمال التعذيب بغرض انتزاع الأدلة. وهو مبدأ يرد في الإعلان السالف الذكر. كما يتمتع الشخص الخاضع للمحاكمة بالحق في احترام سرية مراسلاته واتصالاته البريدية والبرقية والهاتفية.

24 - وبصفة عامة، ينتفع الشخص الخاضع للمحاكمة بجميع الإرشادات المنصوص عليها في أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تُعد السنغال طرفاً فيها، وكذلك بالإرشادات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور. وفيما يتعلق بالحالة الخاصة للشخص المحتجز، يجوز لهذا الشخص، الذي يحق له التمتع بالحرية والأمن، أن يطلب التحقق من شرعية احتجازه. كما يتعين محاكمته في أقصر الآجال.

25 - وفيما يتعلق بالحقوق الخاصة المكفولة حصراً للأشخاص الخاضعين لمحاكمة جنائية، فإنهم يتمتعون أساساً بالحقّين الجوهريين التاليين:

• افتراض البراءة: وهو منصوص عليه تحديداً في الفقرة 1(ب) من المادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والفقرة 1 من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي المحاكمة الجنائية، إذا عجز الادعاء عن إثبات الإدانة، يعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته. وإذا عجز الادعاء عن القيام بهذه المهمة المنوطة به، بُرئت ساحة الشخص الخاضع للمحاكمة أو أُفرج عنه.

• احترام حقوق الدفاع: تشمل هذه العبارة العامة عدة جوانب من بينها حق الشخص في الدفاع عن نفسه أو في اختيار محامٍ يدافع عنه، وحقه في أخذ الكلمة في نهاية المرافعة، وحقه في الاطلاع على التهم الموجهة إليه، وكذلك حقه في استجواب الشهود أو في طلب استجوابهم.

26 - وتضمن هذه المبادئ المبينة أعلاه إعمال أحكام المادة 9 من الدستور التي تنص على أن: ” يعاقب القانون على أي مساس بالحريات وعلى أي تعويق عمدي لممارسة إحدى الحريات. ولا يجوز إدانة أي شخص إلا بموجب قانون دخل حيز النفاذ قبل ارتكاب الفعل. والدفاع حق مطلق في جميع الحالات وفي جميع درجات التقاضي “ .

جيم - المشاركة في الحياة العامة

27 - يكفل القانون الأساسي (المادة 3 من الدستور التي سلف ذكرها) مشاركة جميع المواطنين، دون تمييز، في الحياة العامة. ويحق للمواطنين كافة أن يؤلفوا بحرية رابطات وتجمعات اقتصادية وثقافية واجتماعية وجمعيات، رهناً بالامتثال للإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

28 - ويكفل الدستور لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه ونشرها بحرية عن طريق الكلمة والقلم والصورة والمسيرة السلمية، شريطة ألا تنطوي ممارسة هذه الحقوق على مساس بشرف الآخرين واحترامهم أو على إخلال بالنظام العام (المادة 10 من الدستور).

29 - ويجوز إنشاء الهيئات الصحفية لأغراض الإعلام السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الرياضي أو الاجتماعي أو الترفيهي أو العلمي بشكل حر دون حاجة لأي ترخيص مسبق (المادة 11 من الدستور) ، غير أن تنظيم الصحافة أمر يحدده القانون.

30 - وعلى صعيد المجتمعات المحلية، تشكل الوحدات الإدارية المحلية الإطار الدستوري لمشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة. وتدار هذه الوحدات الإدارية بصورة حرة من جانب جمعيات منتخبة (المادة 102 من الدستور).

الجزء الثاني: التدابير الملموسة لتنفيذ الاتفاقية

المادة 1: تعريف التمييز

31 - أكدت دولة السنغال مجدداً امتثالها للاتفاقية باستخدامها في ديباجة الدستور نفس التعريف الذي أُعطي للتمييز في المادة 1 من الاتفاقية

جرت تقوية هذا التعريف، من جهة، في الديباجة على النحو التالي: ” إعلان حق المواطنين كافة دون تمييز في ممارسة السلطة على كل المستويات، وكذلك رفض جميع أشكال الظلم وعدم المساواة والتمييز والقضاء عليها “ . ومن جهة أخرى، كرست في أحكام دستورية معينة ” المساواة بين جميع المواطنين كافة أمام القانون دون تفرقة بسبب الأصل أو العنصر أو الجنس أو الدين “ (المادة 1 من الدستور). وبالإضافة إلى ذلك ” يـُحظر على الأحزاب السياسية أن تزعم استئثارها بتمثيل عنصر أو عرق أو جنس أو دين أو طائفة أو لغة أو منطقة “ (الفقرة 1 من المادة 4 من الدستور).

وأخيراً، فإن القانون 81-77 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981، المعدل للقانون الجنائي، قد أدرج مادة تحمل رقم 283 مكرر تقتبس تعريف ” التمييز العنصري أو العرقي أو الديني الذي يقوم على أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل ويستهدف النيل من الحقوق والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة “ .

المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز

32 - وجود ضمانات في الدستور والقوانين المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها

تنفيذاً للالتزامات الأساسية الواردة في هذا الحكم من الاتفاقية، اتخذت السنغال تدابير دستورية وتشريعية هامة، منها على وجه الخصوص:

• دستور 22 كانون الثاني/يناير 2001 الذي يشكل، رغم كل شيء، منعطفاً حاسماً لأنه اعترف للمرأة بحقوق لئن كان بعضها موجوداً بالفعل فإنه أوضح جوانبها النوعية على نحو جلي:

• المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، والمساواة بين الرجل والمرأة (المادة 7، الفقرة 4)؛

• الحق في الصحة (المادة 8)؛

• حق المرأة في حيازة الأرض وملكيتها (المادة 15، الفقرة 2)؛

• الحق في تخفيف مشقة الأعمال، وخاصة في المناطق الريفية (المادة 17، الفقرة 3)؛

• منع الزواج بالإكراه، مما يشكل حماية للفتيات الصغيرات (المادة 18)؛

• حق الزوجة في ذمة مالية خاصة بها، شأنها شأن الزوج، والحق في إدارة أموالها بنفسها (المادة 19)؛

• حق جميع الأطفال، من فتيان وفتيات، في جميع أراضي الوطن في الالتحاق بالمدارس (المادة 22)؛

• حظر أي تمييز بين الرجل والمرأة فيما يخص العمل والأجر والضرائب (المادة 25، الفقرة 2)؛

• المساواة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب والولايات الانتخابية (القانون المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 المعدل للدستور).

• كما اعتُمدت تدابير تشريعية ضماناً لتوفير الحماية للمرأة من خلال:

• القانون رقم 99-05 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1999، المعدل للقانون الجنائي، الذي يعاقب على كل من الضرب والجرح العمديين، والتحرش الجنسي، والعنف الزوجي، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وغشيان المحارم، وتجارة الجنس التي تشكل أسوأ صور الاستغلال الجنسي، وتشجيع الأحداث على الانحراف، وهجرة الأسرة التي باتت تشمل كلا الزوجين بعد أن كانت تنطبق من قبل على المرأة وحدها (المواد 294، 297 مكرر، 299 مكرر، 319 مكرر، 320، 321، 322، 323، 324، 350)؛

• القانون رقم 2005-15 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2005 الذي يكرس حق المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتها الإنجابية؛

• المراسيم المؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 التي عدلت كل من اللائحة المتعلقة بوضع الموظفين وغير الموظفين وأساليب تنظيم مؤسسات الضمان الاجتماعي والتي أتاحت للمرأة العاملة إمكانية تسجيل زوجها وأطفالها كمعالين؛

• القانون رقم 2008 المؤرخ 1 كانون الثاني/يناير 2008 المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في المعاملة الضريبية؛

• القانون رقم 2010-11 المؤرخ 28 أيار/مايو 2010 المتعلق بتحقيق التكافؤ الكامل بين الجنسين في جميع الهيئات المنتخبة كلياً أو جزئياً؛

• القانون رقم 03/2013 الذي يتعلق بتعديل القانون رقم 61-10 المؤرخ 7 آذار/مارس 1961 بشأن الجنسية، والذي يسمح للمرأة بمنح الجنسية لأطفالها ولزوجها.

33 - وجود دراسات عن آثار القوانين التمييزية

أُجريت دراسات لتحليل آثار القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في المجالات التالية:

• دراسة معنونة ” أين أنتِ أيتها الديمقراطية؟ “ أجراها المجلس السنغالي للمرأة في عام 1998 بشأن حق المرأة في المشاركة السياسية على قدم المساواة؛

• دراسة عن القوانين الضريبية أفضت إلى تعديل القانون العام للضرائب، أجريت في عام 2006 بتكليف من وزارة المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

• التقرير التحليلي المتعلق بمراعاة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، المنبثق عن أعمال لجنة التفكير في أشكال العنف ضد النساء والفتيات التي أنشئت بالقرار رقم 2008-10545 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008. وقد صاغت هذه اللجنة توصيات نشرت في تموز/يوليه 2009 وأدرجت في الأعمال المتصلة بإصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية؛

• دراسة عن قانون الأسرة الذي يتضمن أحكاماً تمييزية تتعلق بالحقوق المدنية للنساء والفتيات الصغيرات، أجريت في عام 2009 (من جانب رابطة الحقوقيين السنغاليين بالاشتراك مع وزارة المرأة)؛

• دراسة عن تحقيق التناسق بين الصكوك القانونية الدولية والإقليمية والتشريع الوطني (دراسة أجرتها وزارة الشؤون الجنسانية والثقافة في عام 2010).

34 - عدد المحاكم التي تطبق فعلياً القوانين واللوائح التي تحظر التمييز ضد المرأة

من الجدير بالذكر أن السنغال تملك نظاماً قضائياً موحداً تطبق بموجبه المحاكم بكافة مستوياتها القوانين واللوائح التي تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما تشغل المرأة مناصب هامة في تلك الهيئات القضائية. فعلي سبيل المثال، تتولى نساء إدارة المحكمة الخاصة لداكار، ومحكمة العمل الخاصة لداكار، والمحكمة الإقليمية الخاصة لداكار التي تعد أهم الهيئات القضائية في البلد ( ) . كما تترأس امرأتان دائرتين من دوائر المحكمة العليا الأربع، مما يعبّر عن احترام مبدأ التكافؤ بين الرجال والنساء.

35 - عدد حالات التمييز التي تم الكشف عنها خلال السنوات الأربع الماضية

لم تُعرض على السلطات العامة حالات مورس فيها تمييز ضد النساء والفتيات. ولكن لو كان قد تم الإبلاغ عنها لفرضت جزاءات بشأنها، بحكم حظر التمييز بجميع أشكاله في السنغال بموجب الدستور والقوانين واللوائح.

36 - وجود تدابير خاصة تتيح للمرأة أن تطالب بحقوقها

اتُخذت تدابير هامة لصالح المرأة على المستوى المؤسسي، دعماً لمطالبتها بحقوقها، بفضل إرادة سياسية ثابتة تمثلت في تخصيص إدارة وزارية داخل الحكومة منذ عام 1974 تتولى المسؤولية عن السياسات المتعلقة بالمرأة. وقد حَمَلَت هذه الإدارة عدة أسماء قبل أن تتشكل بوصفها وزارة المرأة والطفل والأعمال الحرة النسائية في عام 2012. وتتمثل مهامها، ضمن جملة أمور، في حماية المرأة والنهوض بها، وتنسيق الاستراتيجية الوطنية للعدل والمساواة بين الجنسين، والإسهام في مكافحة الفقر، وحماية حقوق الطفل والفئات الضعيفة، والنهوض بالأسرة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً.

وتتعاون الوزارة، في إطار تنفيذ مهامها، مع اللجنة الاستشارية الوطنية للمرأة التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 90-1289 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990. وتعد هذه اللجنة جهازاً استشارياً يترأسه الوزير المسؤول عن شؤون المرأة. وهي تتألف من منسقي الوزارات القطاعية والشركاء الاجتماعيين. ويتولى هذا الجهاز تنظيم أحداث خاصة لصالح المرأة، كان من بينها الأيام الوطنية الخمسة عشر للمرأة التي رُصدت فيها جائزة كبرى مقدمة من رئيس الدولة لمكافأة أكثر الرابطات النسائية كفاءة. وتوفر الأيام الوطنية الخمسة عشر للمرأة مجالاً للتنافس الصحي، وتبادل الآراء والمعلومات، والدفاع عن قضايا المرأة أمام السلطات وصانعي القرار، وكذلك لتوعية الرأي العام بالشواغل السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة. وقد أسفرت هذه التدابير عن آثار مُرضية كان منها على وجه الخصوص إنشاء منظمات نسائية عديدة شكلت اتحادات وشبكات. وبذلت تلك الاتحادات والشبكات جهوداً كبيرة لتوعية المرأة بأهمية معرفة حقوقها وممارستها بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في السنغال بحلول عام 2015.

37 - وجود لجان خاصة مسؤولة عن تعزيز حقوق المرأة وحمايتها

أُنشئت عدة هياكل لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها منها بصفة خاصة:

• اللجنـة الاستشاريـة الوطنية المعنية بوضع المرأة التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 90-1289 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 والتي تعد جهازاً استشارياً يترأسه الوزير المسؤول عن شؤون المرأة ويتألف من منسقي الوزارات القطاعية والشركاء الاجتماعيين؛

• مختبر الجنسانية التابع للمعهد الأساسي لأفريقيا السوداء بجامعة الشيخ أنتا ديوب؛

• المرصد الوطني لحقوق المرأة الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 2008-1047 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2008 والذي يعد جهازاً للإنذار بأي انتهاكات لحقوق المرأة ورصدها ومراقبتها؛

• المرصد الوطني للتكافؤ بين الجنسين الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 2011-819 المؤرخ 7 آذار/مارس 2011 والذي تتمثل مهمته في متابعة وتقييم وصياغة اقتراحات ترمي إلى تعزيز التكافؤ بين الرجل والمرأة في السياسات العامة.

38 - وجود برامج لمكافحة العنف ضد المرأة

• البرنامج المشترك بين اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتشجيع التخلي الكامل عن ممارسة ختان الإناث (2010-2015)؛

• الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، التي اعتمدها المجلس المشترك بين الوزارات في عام 2009؛

• استراتيجية الرعاية الاجتماعية المتكاملة للطفل التي وُضعت في عام 2010؛

• خطة مكافحة إساءة معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم التي وُضعت في عام 2010؛

• برنامج المساندة الطبية والمالية للنساء المصابات بنواسير ولادية، بدعم من مركز الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للنهوض بالمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (2010-2015)؛

• البرنامج المشترك لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس وتعزيز حقوق الإنسان للفترة 2013-2015؛

• برنامج التوعية التابع لمنظمة النساء المناصرات للسلام في منطقة كازامانس (2009)؛

• برنامج إضفاء الطابع المؤسسي على قضايا الجنسين في وزارة القوات المسلحة (2010)، ووزارتي التجارة والشباب (2013)؛

• خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 (2010).

المادة 3: تنمية قدرات المرأة والنهوض بها

39 - وجود قوانين وممارسات وسياسات تكفل التنمية الكاملة لقدرات المرأة والنهوض بها

أدركت السنغال مبكراً أهمية إدماج المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتـَجَسَّد هذا الإدراك في إنشاء آليات قانونية ومؤسسية لتيسير مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة.

فعلى المستوى القانوني، تـَجَلَّى الاعتراف بحق المرأة السنغالية في التنمية من خلال أحكام دستور كانون الثاني/يناير 2001 وبعض التشريعات التي أشير إليها في مواضع سابقة (المرجع: المادة 2 من التقرير).

وعلى المستوى المؤسسي، تجلَّت مبكراً إرادة السلطات العامة في إنشاء آلية معنية بالمسائل المتصلة بإشكالية النهوض بالمرأة (المرجع: المادة 2 السالفة الذكر).

ونُفذت عدة مشاريع وبرامج أثرت على الأحوال المعيشية للمرأة في قطاعات مختلفة، وكان منها مثلا:

• مشروع دعم المجموعات المعنية بالنهوض بالمرأة (1994-2000)، الذي تحوَّل في عام 2000 إلى برنامج مكافحة الفقر، والذي ساهم بمبلغ 15 بليوناً لصالح 236 75 منتفعاً بالقروض البالغة الصغر شكلت النساء 80 في المائة منهم (2000-2005)؛

• مشروع تنمية الموارد البشرية/ العنصر الخاص بالمرأة الذي أتاح بناء مراكز نسائية في المناطق الريفية والحضرية، وتخفيف مشقة الأعمال التي تقوم بها المرأة عن طريق التبرع بالمعدات وعن طريق الإعلام والتعليم والاتصال في مجال الصحة الإنجابية ومحو الأمية (1994-2000)؛

• صندوق التنمية الاجتماعية (2002-2005) الذي ساند إنجاز 172 1 مشروعاً بتكلفة إجمالية قدرها 10.5 بلايين من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية وتمويل منظمات مجتمعية قاعدية منها 300 منظمة معنية بالنساء وصل مجموع المنتفعين بخدماتها إلى 385 917 منتفعاً؛

• مشروع دعم الحد من الفقر الذي مُول بين عامي 2003 و 2005؛

• المشروع الائتماني للمرأة، الذي أنشئ في عام 2000، والذي قدم تمويلا قدره 4 بلايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. وفي آذار/مارس 2010 أصبح هذا الصندوق هو الصندوق الائتماني الوطني للمرأة. ويتوخى هذا الصندوق تمويل 613 مشروعا في عام 2013 تخدم 227 13 امرأة من بين النساء الأشد ضعفاً؛

• الصندوق الوطني لتشجيع الأعمال الحرة النسائية، الذي أنشئ في عام 2004، والذي ساهم بمبلغ 3 تريليونات و 800 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية رُصدت من ميزانية الدولة في عام 2008 لمواجهة الحاجة الماسة إلى الحد من تأنث الفقر وبث دينامية جديدة في مجال مباشرة الأعمال الحرة عبر آلية تمويل تطورية واستراتيجية جديدة للحصول على التمويل؛

• صندوق تشجيع التمويل البالغ الصغر، الذي أنشئ في عام 2005، والذي قدم تمويلا قدره 354 646 903 فرنكاً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لصالح 892 112 شخصاً تشكل النساء 80 في المائة منهم، وذلك عن طريق إنشاء أو دعم فرص عمل، مما يمثل مبلغا قدره 083 917 722 فرنكاً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية لصالح 314 90 امرأة.

واتُخذت مبادرات أخرى ذات طابع تشجيعي من خلال تخطيط السياسات والاستراتيجيات الإنمائية، وإعداد البرامج والميزانيات، وجمع الإحصاءات المراعية للاعتبارات الجنسانية ومعالجتها وفقا للاستراتيجية الوطنية للعدل والمساواة بين الجنسين، التي وضعت برعاية بعض الشركاء مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الكندية للتنمية الدولية. ومن جهة أخرى، استندت السياسات والبرامج اللاحقة إلى الاستراتيجية الوطنية للعدل والمساواة بين الجنسين لدى إدراج الاعتبارات الجنسانية في مجال التنمية، وذلك على النحو التالي:

• راعت الورقة الثانية لاستراتيجية الحد من الفقر (2006-2010) البعد الجنساني من خلال الاعتراف بتفاعله مع المجالات الهامة الأخرى لاستراتيجية النمو المعجل والحد من الفقر؛ كما تغطي الاستراتيجيات الموصى بها الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالتركيز بوجه خاص على الرعاية الاجتماعية للنساء بوصفهن فئة ضعيفة، وعلى تعليم الفتيات؛

• الدراسة المستقبلية ” السنغال 2035 “ ؛

• الخطة التوجيهية الحادية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2012-2017)؛

• وثيقة السياسة الاقتصادية والاجتماعية (2011-2015)؛

• الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2013-2017) التي تعد تنقيحاً لوثيقة السياسة الاقتصادية والاجتماعية؛

• برنامج محو الأمية وتعليم المهن لمكافحة الفقر الذي يسهم في الحد من الفقر في صفوف سكان الريف والنساء بالدرجة الأولى، عن طريق محو الأمية الوظيفية من خلال التركيز على المهارات، وعن طريق الحصول على خدمات التمويل البالغ الصغر التي تشجع التنمية الذاتية. وعليه، دربت 200 1 فتاة على مهن مختلفة ودعمت 000 10 امرأة في أنشطتهن، وسيحصل 40 في المائة من الفتيات و 50 في المائة من النساء على تمويل.

وتنفَّذ أيضاً مشاريع تستهدف المرأة تحديداً:

• مشروع ” دعم المجموعات النسائية “ الذي يرمي إلى اقتناء معدات تخفف من مشقة أعمال المرأة والذي أدرج له مبلغ 700 6 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في الميزانيات خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2011 وأدرج له مبلغ 500 مليون في عام 2012؛

• البرنامج المتكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2012-2015)، الذي ينفذ في منطقتي داكار وكاولاك، والذي يستهدف تعزيز النموذج الشامل للرعاية الاجتماعية للنساء والشباب من أجل تيسير النهوض بأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية؛

• في قطاع مصائد الأسماك الذي تقوم فيه المرأة بدور رئيسي من خلال إدارة الموارد وتسويق وتحويل المنتجات السمكية، نُفذ من جهة مشروع للإدارة المستدامة للموارد السمكية بمبلغ قدره 018 2 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في عام 2010 (بدعم من البنك الدولي وصندوق البيئة العالمية)؛ ونفذ من جهة أخرى برنامج ” سلسلة التبريد “ (الممول بشراكة مع اسبانيا والهند بمبلغ قدره 24 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية)؛

• وفي إطار الإصلاحات المائية والزراعية، تنتفع المرأة من مشاريع الإصلاح المضطلع بها في وادي نهر السنغال ومنطقة كازامانس، وكذلك من أنشطة زراعة الخضر حول أحواض احتجاز المياه. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى عدة برامج يجري تنفيذها منها مشروع التنمية الزراعية في منطقة ماتام، ومشروع التنمية الريفية في منطقة كازامانس، ومشروع تخطيط منطقة ندياوار، ومشروع دعم الري المحلي الصغير النطاق، ومشروع دعم إدارة الموارد المائية الممول في إطار حساب تحديات الألفية، وكذلك الدعم المقدم من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة في مجال تحسين الإنتاجية. وتلتزم هذه البرامج، التي أُصلح في إطارها 393 15 هكتاراً بتكلفة قدرها 840 22 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية أُدرجت في ميزانية عام 2012، بتخصيص 10 في المائة من أعمال الإصلاح للمنظمات النسائية؛

• وفي قطاع تربية الحيوانات الذي تتخصص فيه النساء في أنشطة التسمين، والمجترات الصغيرة، ومنتجات الألبان، والمتابعة الطبية للماشية، أنشأت الدولة صندوق دعم تحقيق الاستقرار الذي جمع 986 مليوناً في عام 2011 لدعم وضمان القروض لصالح الصندوق السنغالي الوطني للائتمان الزراعي، ويعتزم تعبئة 205 1 بلايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في عام 2012؛

• وفي قطاع التمويل البالغ الصغر، أنشأ الشركاء (الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وبلجيكا، والمؤسسة الائتمانية لإعادة التعمير، وإيطاليا) خطوطاً ائتمانية لصالح الأسر المحرومة. وتصل الموارد المبرمجة لعام 2012 إلى 205 3 بلايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية تبلغ حصة الموارد الداخلية منها 305 ملايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية ( ) .

40 - وجود عوائق تعترض تمتع المرأة بالحقوق على قدم المساواة مع الرجل

يشكل قانون الأسرة، الذي اعتمد في عام 1972 بتوافق الآراء، الأساس الذي تستند إليه بعض النصوص التشريعية والنظامية التمييزية ضد المرأة، وإن وُجدت مبادرات تسعى إلى تحقيق تحسين مستمر في الحالة القانونية للمرأة، مثل إلغاء الأحكام المتعلقة بمحل السكن القانوني للمرأة المتزوجة (المادة 13-1) وحق الاعتراض على اشتغال المرأة بمهنة ما (المادة 154).

وفي الوقت الحاضر، تجدر الإشارة إلى بعض الأحكام التمييزية ضد النساء والفتيات الصغيرات التي تتجلى من خلال:

• تحديد السن الأدنى للزواج بستة عشر عاما للفتاة وبثمانية عشر عاما للفتى (المادة 111 من قانون الأسرة)؛

• اختيار محل سكن الأسرة الذي يعود حصرياً للزوج (المادة 153 من قانون الأسرة)؛

• ممارسة الأب للولاية الأبوية بوصفه رب الأسرة (المادة 277، الفقرة 2 من قانون الأسرة)؛

• استمرار ” الولاية الزوجية “ على المرأة (المادة 152 من قانون الأسرة)؛

• الترخيص بإثبات النسب للأم في حين يحظر رفع دعوى لإثبات النسب للأب حتى في حالة الاغتصاب المتبوع بحمل غير مرغوب فيه (المادة 196 من قانون الأسرة)؛

• عدم المساواة في الحقوق فيما يخص التركات الإسلامية (المادة 673 من الفقرة 1 من قانون الأسرة). ومن الجدير بالذكر أن الأمر لا يتعلق بنظام إرث مفروض على الورثة بل باختيارهم إياه بسبب تقواهم الدينية، لكن هذه الممارسة تؤثر مع ذلك على المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الشأن.

ولا يُعاقب على الزواج المبكر إلا على المستوى المدني وذلك بإلغاء الزواج دون فرض أي جزاء على المستوى الجنائي، إلا في الحالة التي يُبنى فيها الزوج بزوجة قاصر يقل عمرها عن 13 عاماً (المادة 300 من القانون الجنائي).

وعلى مستوى قانون الجنسية السنغالية (القانون رقم 61-70 المؤرخ 7 آذار/مارس 1961)، كان يوجد فيما مضى تمييز بموجب المادة 5 التي كانت تنص على أن ” المرأة السنغالية التي تتزوج أجنبياً لا تستطيع أن تنقل إليه جنسيتها، ولا تستطيع أيضاً أن تنقل جنسيتها إلى طفلها “ (المادة 7). وقد شهدت هذه المسألة تطوراً رئيسياً بعد اعتماد القانون الجديد المتعلق بالجنسية المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2013 (المرجع: التطورات المبينة في إطار المادة 9 من هذا التقرير).

41 - وجود تدابير تؤثر على مشاركة المرأة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

توجد ممارسات وسلوكيات اجتماعية ثقافية تُبقي مشاركة النساء في المجالات السالفة الذكر عند مستوى منخفض، لكنها لا تعزى إلى قوانين ولوائح. غير أن الحكومة قد اتخذت تدابير هامة لوقف هذه الممارسات (المرجع: المادة 2 السالفة الذكر) منها على وجه الخصوص: الرسالة التعميمية بشأن إدراج الاعتبارات الجنسانية في الميزانية (2008) وتوجيه رئيس الوزراء بشأن إدراج الاعتبارات الجنسانية في جميع السياسات القطاعية (2013).

المادة 4: القضاء على عدم المساواة بين الرجل والمرأة

42 - وجود تدابير مؤقتة خاصة ترمي إلى التعجيل بإرساء المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

عملاً على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، اعتمدت السلطات العامة تدابير خاصة لصالح المرأة من أجل عكس مسار الاتجاه السائد وتقليص الفجوات بين الجنسين في المجالات الاستراتيجية التالية:

قطاع الدفاع والأمن : سُجل تقدم كبير على مستوى القوات المسلحة وشبه المسلحة. إذ أتاح تعديل القانون رقم 70-23 المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1970 المتعلق بتنظيم الدفاع الوطني، بموجب القانون 82-17 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1982، للنساء الالتحاق بفرص العمل في القوات المسلحة. وجرى التوسع في فتح الباب أمام النساء للالتحاق بالقوات المسلحة عن طريق إدراج النساء ضمن الملتحقين بالوحدات اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2008.

فقد كانت الخدمة العسكرية قاصرة من الناحية التقليدية على الرجال، ثم فُتح باب الالتحاق بها أمام النساء مع قبول طالبتين في الكلية العسكرية الصحية (الالتحاق المنظم بموجب المرسوم 91-1173/PR/MFA).

وحدث انفتاح أوسع نطاقاً في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 مع تعيين الدفعة الأولى من ضابطات الصف اللاتي تخرجن من مدرسة إعداد الدرك الوطني. وأعقب ذلك إدماج وحدات نسائية في عملية الإعداد الأولي لمقاتلي الجيوش بمركز الإعداد في بانغو في كانون الثاني/يناير 2008 . ومنذ ذلك التاريخ، تم تجنيد وإعداد الكثير من الأفراد النساء وإلحاقهن بالوحدات. ويمكن تلخيص التقدم المحرز على النحو التالي:

• من بين 300 1 مجند في النظام الأمني، بلغ عدد النساء 459 امرأة موزعات على النحو التالي: 119 امرأة للربع الأول من عام 2008، و 107 امرأة للربع الثاني من عام 2008، و 96 امرأة للربع الثالث من عام 2008، و 44 امرأة للربع الأول من عام 2009، و 46 و 47 امرأة على التوالي للربعين الثاني والثالث من عام 2009، مما يمثل إجمالا 35 في المائة من عمليات تعيين الأفراد؛

• في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، أكملت المجموعة الأولى (119 امرأة قُبِلن في عام 2008) سنتين في الخدمة، ويتطلع الجيش إلى تعيينهن في الدرك وفي الهيئات الأخرى شبه العسكرية مثل الشرطة والجمارك والهيئات المعنية بالموارد المائية والغابات؛

• وصلت نسبة النساء في الدرك، خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2009، إلى 10 في المائة من كل دفعة تضم 500 طالب مقبول، أي ما يعادل 50 فتاة في الدفعة.

ويصل عدد الأفراد من النساء حتى اليوم إلى 759 امرأة في صفوف الجيش والدرك معاً (انظر الجدولين الواردين أدناه).

الجدول 1

الجيش

الفئة

العدد

طبيبات

41

طبيبيات طالبات

59

ضابطات عاملات

1

طالبات بالمدارس العسكرية

4

ضابطات صف

20

طالبات بمدرسة ضباط الصف

23

العسكريات المعينات منذ عام 2008

167

العسكريات الملحقات بالوحدات

437

مجموع عدد العسكريات في عام 2013

700

الجدول 2

الدرك

الفئة

العدد

ضابطات

4

الدفعتان الخامسة والسادسة قيد التدريب (7 ضباط)

4

الدفعة الأولى لضباط الصف

49

الدفعة الثانية لضباط الصف

45

الدفعة الثالثة لضباط الصف

50

الدفعة الأولى للمتخصصين

1

دفعة 2011 لطلاب الدرك

50

دفعة 2012 لطلاب الدرك

50

المجموع

253

وعلى مستوى إعادة التعيين في الخدمة العسكرية تسنى للنساء، بفضل تدابير للتمييز الإيجابي، الاستفادة من تخصيص حصة للنساء قدرها 20 في المائة في مقابل 5 في المائة للرجال.

تعيين الضابطات وضابطات الصف

تضم هيئة ضباط الصف 20 ضابطة صف. وتضم الدفعتان قيد التدريب حالياً في المدرسة الوطنية لضباط الصف العاملين في كاولاك 23 امرأة من بين 100 طالب من ضباط الصف، أي نحو 20 في المائة من العدد الكلي.

وتضم هيئة الضباط 59 امرأة في المدرسة العسكرية الصحية، و 4 طالبات من بين 64 طالباً في الكلية الحربية قيد التدريب في الخارج لصالح القوات الجوية، وتُدَرب امرأتان لتصبحا طيارتين، كما تُدَرِّب القوات البحرية امرأة لتصبح أول ضابطة بحرية.

على مستوى الدرك

منذ عام 2006 تعهد الدرك بقبول النساء في صفوفه وحدد نسبة الفتيات في كل دفعة تضم 500 طالب بعشرة في المائة. ويضم الدرك اليوم 4 ضابطات منهن اثنتان في الدرك المتنقل.

ومن أجل استقبال الأفراد من النساء، اتخذت القوات المسلحة عدداً من التدابير المصاحبة على المستوى التشريعي والمادي لإزالة العقبات التي تعترض إدماجهن في مختلف الهيئات والأعمال. واستهلت وزارة القوات المسلحة في عام 2010 عملية لإعمال الفكر بشأن إدماج النساء وإدارتهن. وأُنشئت وحدة معنية بإعمال الفكر من أجل هذا الغرض.

وإبان مؤتمر عُقد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بداكار، استُعرضت الملاحظات في ضوء الخبرات الشخصية للرجال والنساء في الهيئات المختلفة لقوات الدفاع والأمن، فضلاً عن خبرات بلدان أخرى مثل غابون، وغامبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيجيريا، ومالي. ونُظمت بعد ذلك حلقة عمل عن بناء القدرات وتحقيق التناسق بين التشريعات في كانون الأول/ديسمبر 2010. وسَلَّطَت الأعمال المختلفة الضوء على النجاحات التي لا يمكن إنكارها في حل مشاكل عديدة. واقترحت خطة عمل في مجال تدريب الأفراد وإنشاء مجموعات معنية بالمسائل الجنسانية من أجل أخذ المشاكل المتصلة بفتح باب الالتحاق بالقوات المسلحة أمام النساء في الحسبان بشكل أفضل.

وخلال عام 2011 عُقدت حلقات دعوية موجهة لصناع القرار بالإضافة إلى حلقة عمل عن الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011 اعتُمد إطار مرجعي ينبغي أن يترجم الرؤية العامة لمراعاة المسائل الجنسانية من جانب وزارة القوات المسلحة بجميع مكوناتها في الممارسة العملية وأن يحقق أهدافاً محددة، من خلال تحديد استراتيجية قطاعية للمسائل الجنسانية في القوات المسلحة. وقد وُضعت هذه الاستراتيجية بما يتفق ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للعدل والمساواة بين الجنسين. وعُقدت خلال السنة 2012-2013 حلقات لتدريب المدربين بشأن المسائل الجنسانية. فتلقى عدد إجمالي قدره 30 مدربا في المسائل الجنسانية تدريباً بفضل دعم قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء آخرون منهم مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة.

ووُضعت استراتيجية جنسانية قطاعية للقوات المسلحة حتى عام 2015 وتم الاحتفال بإطلاقها في آذار/مارس 2013. ومن ثم، تمضي وزارة القوات المسلحة تدريجياً في إدماج المرأة ومراعاة المسائل الجنسانية بجميع أبعادها.

القطاع الاقتصادي: بُذلت جهود ضخمة لضمان استقلالية النساء والحد من الفجوة التي تفصلهن عن الرجال. والمشاريع العديدة التي سلف ذكرها (المادة 3 من هذا التقرير) والتي تنفذ حصراً لصالح النساء فتحت أمامهن مجالات واسعة في المناطق الريفية والحضرية. وانتفعت النساء من الموارد، والدعم التقني والتكنولوجي، والتدريب، والإرشاد من أجل إنشاء وإدارة مشاريع لتحويل المنتجات في فروع الإنتاج المختلفة (الزراعة، مصائد الأسماك، البستنة، تربية الحيوانات، النقل).

43 - وجود تدابير خاصة لحماية الأمومة ، تشمل التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية

عملا على حماية أمومة المرأة، ينص قانون الضمان الاجتماعي (القانون رقم 73-37 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1973)، في مادتيه 15 و 17، على تخصيص إعانة سابقة للولادة لكل امرأة حامل. كما يحق للمرأة العاملة الحصول عليها إن لم يكن زوجها يمارس نشاطاً مهنياً مأجوراً. أما المادتان 18 و 19 المتعلقتان بإعانات الأمومة فتنصان على أن تلك الإعانات مستحقة بنفس الشروط للأم حصراً. كما تراعي المواد من 24 إلى 29، المتعلقة بالتعويضات اليومية لإجازة الوضع، الشروط الحصرية ذاتها.

وتُدفع الإعانات الأسرية للعاملين عن كل طفل معال يتراوح عمره بين عامين و 21 عاماً. وحُدد الحد العمري الأقصى بثمانية عشر عاما للطفل الذي يتلقى تدريباً مهنياً وبواحد وعشرين عاماً إذا كان الطفل يتابع دراسته، أو إذا استحال عليه الاشتغال بعمل مأجور بسبب إعاقة أو مرض لا شفاء منه؛ وتدفع الإعانات كل شهرين.

المادة 5: دور الجنسين والتصورات النمطية لهما

44 - وجود ممارسات ثقافية وتقليدية تؤثر على النهوض بوضع المرأة في المجتمع

توجد ممارسات ثقافية وتقليدية تعوق النهوض بالمرأة تنجم عن أعراف اجتماعية لا عن قوانين وأنظمة، وذلك مثل ختان الإناث والزواج بالإكراه و/أو الزواج المبكر. وعليه، عمد دستور 2001، تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إلى ضمان حماية المرأة من أي مساس بسلامتها البدنية والمعنوية واعتبر ذلك انتهاكاً للحرية الفردية (المادة 18). ومن جهة أخرى، يعاقب القانون الجنائي على هذه الممارسات بموجب المادة 300 والفقرة 4 من المادة 379 فيما يخص الزواج، وبموجب المادة 299 مكرر فيما يخص ختان الإناث.

وفي مجال الزواج تحديداً يتعين تحقيق التناسق بين أحكام قانون الأسرة وأحكام القانون الجنائي فيما يتعلق بسن زواج الفتاة، كي يصبح التشريع الوطني متفقا أيضا مع الاتفاقية.

45 - وجود تدابير تستهدف تغيير الموقف التقليدي والثقافي الذي يعزز فكرة اتضاع مكانة المرأة

اتُخذت تدابير ترمي إلى التغيير التدريجي للمواقف والسلوكيات التي تسند مكانة أدنى للمرأة، كما توضح التطورات التي سبق ذكرها (المرجع: المادتان 2 و 3 من هذا التقرير).

46 - وجود ممارسات يفرضها الدين أو العرف أو المعتقدات تعترض تحسين وضع المرأة

ما زالت تسود في مناطق معينة أو في صفوف بعض الفئات العرقية قيود وممارسات اجتماعية ثقافية تعترض تحسين وضع المرأة. ويتمثل ذلك في تزوج الأخ الأصغر بأرملة أخيه، والتزوج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة، وختان الإناث، وطقوس بعض الفئات العرقية، والممنوعات والمحرمات الغذائية، والاعتراض على المباعدة بين الولادات من جانب بعض الرجال أو الجماعات الدينية والعرفية، والطلاق بإرادة الزوج منفرداً.

وعلى الرغم من إضفاء الطابع المؤسسي على الطلاق، فإن بعض النساء ما زلن يخضعن للطلاق بإرادة الزوج منفرداً بسبب الجهل بالقوانين أو القيود الاجتماعية الثقافية. ولكن يتواصل تنفيذ برامج إعلامية وتثقيفية من أجل حث المجتمعات في مناطق المقاومة على تغيير سلوكها.

47 - النسبة المئوية للنساء والرجال في المهن التي تعتبر خاصة بكل جنس منهما

تبين أحدث دراسة استقصائية لرصد الفقر في السنغال أن عدد السكان القادرين على العمل أكبر كثيراً بين النساء. إذ تصل نسبتهم، في الشريحة العمرية من 20 إلى 60 عاماً، إلى 40 . 7 في المائة بالقياس إلى 38 . 9 في المائة بين الرجال، لكن الرجال يتمتعون بفرص أكبر في الحصول على عمل، ولذا تعتبر النساء العاطلات عن العمل أكبر عدداً.

ويوضح تحليل البيانات أن الرجال يعدون، شأنهم شأن النساء، أكثر تواجدا في القطاع الأولي وفي التجارة بحكم ضعف التأهل التقني والمهني. ولكن من الجدير بالذكر أن التقسيم التقليدي للعمل قد أسند إلى المرأة منذ زمن طويل وضع ربة المنزل، مما يخفي مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

الجدول 3

القوة العاملة حسب قطاع العمل ونوع الجنس

فرع النشاط

الرجال

النساء

المجموع

الزراعة وتربية الحيوانات والغابات

32 . 5

33 . 6

32 . 9

مصائد الأسماك

3 . 3

0 . 9

0 . 4

الاستخراج (المناجم، المحاجر)

0 . 5

0 . 2

0.4

صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات/التبغ

1 . 2

0 . 7

1 . 0

الصناعة التحويلية

8 . 7

3 . 0

6 . 7

المياه والكهرباء والغاز

0 . 9

0 . 3

0 . 7

الإنشاءات والأشغال العامة

8 . 6

0 . 6

5 . 8

التجارة/البيع

18 . 3

34 . 6

24 . 0

المطاعم والفنادق

0 . 6

1 . 4

0 . 9

النقل والاتصالات

6 . 4

0 . 5

4 . 4

البنوك وشركات التأمين والمنشآت المالية الأخرى

0 . 5

0 . 4

0 . 5

الفروع التجارية الأخرى

9 . 2

5 . 6

7 . 9

الخدمات المنزلية

1 . 7

13 . 0

5 . 7

الإدارات العامة

5 . 5

3 . 4

4 . 8

الإدارات الخاصة

1 . 7

1 . 3

1 . 5

الهيئات الأخرى

0 . 2

0 . 3

0 . 2

غير معروف

0 . 2

0 . 0

0 . 1

المجموع

100 . 0

100 . 0

100 . 0

المصدر : الدراسة الاستقصائية السنغالية الثانية للفقر والأسر المعيشية.

48 - وجود قوانين تسمح للرجال بمعاقبة النساء

لا يتضمن القانون الوضعي السنغالي هذه الأنواع من القوانين. بل إن أحكام القانون الجنائي تعاقب الضرب والجرح والعنف داخل الأسرة (المادتان 298 و 299 من القانون الجنائي).

49 - وجود أماكن لاستقبال النساء اللاتي تتعرضن للعنف الأسري

في إطار مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، تتوافر منشآت لاستقبال وإيواء هؤلاء الضحايا مثل المركز الوطني لمساعدة المرأة وتدريبها الذي تتمثل رسالته في تدريب المرأة وتزويدها بالإرشاد والتوجيه في فروعه اللامركزية؛ ومركز دعم وتوجيه الأطفال الذين يعيشون في الأوضاع الصعبة الذي يتمثل هدفه في توفير مساعدة نفسية وطبية للنساء والفتيات في أوضاع الضعف. ويتوافر لهذا المركز رقم أخضر هو 116 يُستخدم للإبلاغ عن حالات الطوارئ ورعايتها، ويوفر المركز مجموعة من الخدمات القياسية الشاملة (دورات تدريبية أولية، والرعاية الصحية، وتوفير الوجبات، وما إلى ذلك). وتتوافر مراكز استقبال أخرى مثل دور العدالة، ومراكز النشاط التربوي في المناطق المفتوحة.

كما توفر بعض منظمات المجتمع المدني آلية لاستقبال ودعم الضحايا (رابطة الحقوقيين السنغاليين، ولجنة مكافحة العنف ضد المرأة، والشبكة الأفريقية للتنمية المتكاملة، والتجمع الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، والبيت الوردي، ومنظمة La Palabre (المنتدى)، وغيرها).

50 - وجود وحدات لتطبيق قوانين محددة تعالج حالات النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي

لا تتوافر في السنغال وحدات خاصة تعنى بتطبيق القوانين التي تعالج حالات العنف المنزلي التي تتعرض لها المرأة. لكن هذا العنف يعالج من جانب وحدات الشرطة ومحاكم القانون العام بمختلف مستوياتها وفقا لأحكام القانون الجنائي التي سبق ذكرها في هذا التقرير. ولكن تتوافر بصفة عامة ألوية متخصصة في التعامل مع حالات العنف (اللواء المعني بالأحداث).

51 - وجود إجراءات لمكافحة الأفلام العنيفة أو الإباحية

ينفذ المجلس الوطني لتنظيم القطاع السمعي والبصري سياسة لمكافحة الأفلام العنيفة والإباحية، ويقوم بدور إشرافي ورقابي على جميع الهيئات السمعية والبصرية في السنغال. وإلى جانب هذه الآلية، أنشئت أجهزة لمراقبة البرامج من أجل تعزيز الآليات النظامية للقمع والمنع، وما إلى ذلك.

52 - وجود إجراءات خاصة للتعامل مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية

تضم وزارة الداخلية لواء معنيا بالأحداث يعنى بحالات الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية مع وضع احتياجاتهم الخاصة ومصلحتهم في الاعتبار. وقد تلقى العاملون بهذا اللواء تدريبا في مجال التعامل مع الأحداث ومتابعتهم. وضمن نفس المسار، تعقد الجلسات القضائية المتصلة بالأحداث ضحايا الاعتداءات الجنسية أو أي شكل آخر من العنف بصورة سرية من أجل تجنيبهم الأذى وحمايتهم من التعرض لضرر إضافي.

المادة 6: مكافحة استغلال المرأة

53 - وجود تشريع لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات

صدقت السنغال على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (11 نيسان/ أبريل 1979) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الإضافي الرامي إلى قمع الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والفتيات (18 تموز/يوليه 2003) ، وتنفذ هذه الصكوك من خلال خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات.

وفيما يتعلق بخطة عمل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وخاصة فروعها التي تتناول: التشريع، والكشف والقمع، ومعاونة ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم، و َ ضعت السنغال خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات (2009) وتعكف على استحداث آليات لمكافحة تأنث الفقر. وتندرج ضمن هذا الإطار أيضا الصناديق الائتمانية للمرأة، والصندوق الوطني للأعمال الحرة النسائية، والبرنامج المتكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة الوطنية للرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة.

54 - وجود قانون يرخّص البغاء أو يمنعه

أظهرت بعض التحاليل أن الفقر وتخلّف النمو عاملان يمكن أن يفضيا إلى سلوكيات شتى منها الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالنساء أو البغاء. غير أن البغاء لا يشكِّل فعلاً إجرامياً في السنغال وتنظَّم ممارسته تنظيماً صارماً بموجب القانون رقم 66-21 المؤرخ 1 شباط/ فبراير 1969 ومرسومه التنفيذي رقم 69-616 المؤرخ 10 أيار/مايو 1969. ويفرض القانون على النساء المشتغلات بهذا النشاط استيفاء شروط معينة تتعلق ببلوغ سن الرشد، والالتزام بالقيد في سجل صحي تـُمسكه دائرة الوقاية بوزارة الصحة. وتخضع المرأة المعنية لفحص طبي كل خمسة عشر يوما ويُدَوَّن ذلك في بطاقة تحملها ويجب عليها أن تقدمها إلى السلطات الصحية والإدارية عند الطلب. ويشكل التخلف عن القيد في السجل، وكذلك عدم تحديث البطاقة الصحية، جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة.

وينطبق الأمر نفسه على اجتذاب الزبائن من الشارع. وفي المقابل يعاقب القانون رقم 2005-05 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2005، الذي يتناول الاتجار بالأشخاص والممارسات المماثلة، بغاء القاصرات.

المادة 7: مشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

55 - وجود قوانين تسمح بالمساواة بين الرجل والمرأة في مجال التصويت

المساواة بين الرجل والمرأة في مجال التصويت مكرسة كمبدأ دستوري في السنغال. فقد أعلنت الدساتير المختلفة في ديباجتها المساواة أمام القانون بنص يقول: ” يعلن شعب السنغال احترام وتوطيد دولة القانون التي تخضع فيها الدولة والمواطنون لنفس القواعد القانونية، في ظل عدالة مستقلة ومحايدة “ . ويكرس الدستور الحالي بشكل واضح، في مادته 7، مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما. وقد اكتسبت المرأة في السنغال حق التصويت منذ عام 1945. وتضم هيئة الناخبين جميع السنغاليين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية المدرجين في القوائم الانتخابية وغير الفاقدين للأهلية للأسباب التي ينص عليها القانون. كما يرتكز النظام السياسي السنغالي على آليات ترمي إلى تشجيع مشاركة المواطنين دون تفرقة بسبب الجنس في عملية صنع القرار في الحياة السياسية الوطنية. والأساس الدستوري لهذا الخيار يؤكده بوضوح مبدأ الجمهورية المتمثل في ” حكم الشعب من جانب الشعب ولصالح الشعب “ .

ويعتمد إعمال الديمقراطية التمثيلية اعتمادا واسعا على فعالية العملية الانتخابية المطبقة وشفافيتها. فمما لا غنى عنه في إطار المشاركة السياسية أن يتمتع جميع المواطنين بفرص متكافئة في المجال الانتخابي، ولذا توجد في السنغال هياكل مستقلة لإدارة العملية الانتخابية (اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، ولجنة مراقبة و رصد التوصيات المتعلقة بمراجعة سجل الناخبين) كمعيار أساسي لفعالية الديمقراطية.

56 - النسبة المئوية للنساء والرجال المشاركين في التصويت

لا تتوافر في الوقت الحاضر بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والعمر تتيح تقدير النسبة المئوية للنساء المشاركات في التصويت. وقد قُدمت طلبات في هذا الصدد وتعكف السلطات المعنية على اتخاذ تدابير من أجل الاستجابة لها ( ) .

57 - النسبة المئوية للنساء الأعضاء في الأحزاب السياسية

يعد عدد النساء المشاركات اليوم في الأحزاب السياسية كبيرا جدا، وذلك منذ عمليتي الاستقلال. غير أن قلة من النساء هن اللاتي يشغلن مناصب استراتيجية داخل هيئات صنع القرار في المنظمات السياسية. وفي عام 2000، أصبحت إحدى النساء رئيسة لأحد الأحزاب (حزب النهضة الأفريقية) لكنها ما لبثت أن تحالفت فور انتهاء الانتخابات مع الحزب الحاكم في عام 2004. وفي عام 2012، ترشحت سيدتان للانتخابات الرئاسية كمرشحتين مستقلتين. وقد أيد إحداهما حزب الديمقراطية والمواطنة وحصلت على 0 . 19 في المائة من الأصوات. أما الثانية فقد ساندها حزب للعمال وحصلت على 0 . 12 في المائة من الأصوات.

58 - أنواع التدابير المعتمدة من جانب الأحزاب السياسية لزيادة عدد النساء

بُذلت جهود كبيرة لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال تخصيص حصة لها في بعض الأحزاب السياسية الكبيرة قبل اعتماد القانون رقم 2007-40 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب والولايات الانتخابية. وفي عام 2010، وضعت السنغال قانونا ثوريا يقضي بتحقيق التكافؤ الكامل بين الرجل والمرأة في جميع المؤسسات المنتخبة كليا أو جزئيا (القانون رقم 2010-11 المؤرخ 28 أيار/مايو 2010 ومرسومه التنفيذي رقم 2011-819 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011).

59 - وجود شروط أهلية متطابقة لكل من الرجل والمرأة

يعزز القانون الانتخابي مبدأ المساواة بموجب القانون 97-15 المؤرخ 8 أيلول/ سبتمبر 1997 الذي عدل المادة لام 24 من القانون الانتخابي التي تتناول شروط القيد في سجل الناخبين وتنص على أنه ” لا يجوز لأي شخص كان أن يرفض أن يُقَيِّد في سجل انتخابي “ :

• مواطنا سنغاليا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ويفي بالشروط المحددة في المواد من 130 إلى 133 المتعلقة بالدوائر الانتخابية؛

• مواطنا سنغاليا بالتجنس بعد تاريخ اكتسابه الجنسية السنغالية أو امرأة اكتسبت الجنسية السنغالية عن طريق الزواج بعد تاريخ انقضاء مهلة عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الجنسية السنغالي.

وتنص المادة لام 54 المتعلقة بالشروط العامة للأهلية وعدم الأهلية والتعارض على أنه ” يجوز لأي سنغالي أن يترشح وأن ينتخب رهنا بشروط السن وحالات عدم الأهلية وعدم جواز الانتخاب التي ينص عليها القانون “ .

وأدخل القانون تجديدا هاما، سلفت الإشارة إليه، بشأن تحقيق التكافؤ يفرض على الأحزاب السياسية التقدم بقائمة يُدرج فيها المرشحون والمرشحات بالتناوب وإلا لما جاز قبولها. وقد اُحترم هذا الشرط إبان انتخابات المجلس التشريعي الحالي مما أتاح الوصول بنسبة تمثيل النساء في الجمعية الوطنية إلى 43 في المائة في عام 2012.

60 - النسبة المئوية لمكاتب التصويت العامة التي تديرها النساء

تتزايد النسبة المئوية للنساء اللاتي تَوَلَّين إدارة مكاتب تصويت عامة في السنوات الماضية. ولكن ينبغي التنويه بأنه لا يوجد أي تمييز في هذا المجال.

61 - النسبة المئوية للنساء المشاركات في الانتخابات والاستفتاءات العامة

تشارك المرأة السنغالية على قدم المساواة مع الرجل في الانتخابات الاقتراعية في ظروف متساوية، على النحو المبين في البند 54 من هذا التقرير.

62 - وجود تدابير متخذة لضمان مشاركة المرأة في تصميم وتنفيذ المشاريع الإنمائية على جميع المستويات

تشارك المرأة بطريقة واسعة في تصميم المشاريع الإنمائية وتنفيذها. وقد شاركت، ضمن جملة أمور، في إعداد الخطة التوجيهية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والورقتين الأولى والثانية لاستراتيجية الحد من الفقر، ووثيقة السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وأنشأت المرأة إطارا يُدعى فريق المبادرة النسائية يضم منظمات تنتمي لقطاعات شتى من أجل مراعاة البعد الجنساني في هذه الوثائق المختلفة للسياسة الإنمائية. وفضلا عن ذلك، نشر مختبر الجنسانية التابع للمعهد الأساسي لأفريقيا السوداء، الذي تتولى إدارته إحدى النساء، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دليلا منهجيا لمراعاة الاعتبارات الجنسانية في السياسات والبرامج من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة الهدف الثالث منها (2010) ومؤشرات العام صفر لتحقيق التكافؤ (2012) تحت إدارة مرصد المساواة بين الجنسين.

63 - مستوى إشراك المنظمات النسائية في صنع القرار

أفضت سياسة التنمية على مستوى القاعدة الشعبية التي وضعتها السلطات العامة إلى ميلاد عدة منظمات نسائية، وتعد السنغال اليوم من بلدان غرب أفريقيا التي يتوافر فيها مجتمع مدني نسائي جم النشاط.

وتشارك هذه المنظمات على المستوى الوطني في صنع القرار من خلال آليات للتشاور والإنذار والمراقبة، منها على وجه الخصوص اللجنة الاستشارية الوطنية للمرأة، وهيئة الأطراف الفاعلة الأهلية، والمرصد الوطني للتكافؤ بين الجنسين، وغيرها من هيئات أشير إليها في البند 62 من هذا التقرير. وتسهم هذه الهيئات، بدعم من الوزارة المعنية بشؤون المرأة، في جميع أعمال اللقاءات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة وفي مشاركة السنغال بها.

وعلى المستوى المحلي، تنظم المشاركة بموجب قانون السلطات المحلية وفقا لمبادئ اللامركزية. وقد جاء في المادة 3 من هذا النص أن ” المنظمات الأهلية الشعبية شريكة للوحدات الإدارية المحلية “ . وبهذه الصفة تستطيع أن تشارك دون تفرقة بسبب الجنس في تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.

ويضطلع عدد كبير جدا من المنظمات النسائية بدور نشط، بدعم من الشركاء (مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية) في كثير من الأحيان، في تعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها، وخاصة من خلال برامج التثقيف بحقوق الإنسان والمواطنة والقيادة النسائية.

المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

64 - النسبة المئوية للنساء بين السفراء

تضمن الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية والإقليمية التي انضمت لها السنغال حق المرأة في التمثيل على الصعيد الدولي. وترجع هذه الإرادة السياسية إلى وقت انضمام السنغال إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم الدول الأطراف بضمان أن يتاح لمواطنيها على قدم المساواة عموما فرص تقلد المناصب العامة. وعلى المستوى الداخلي، يُكفل هذا الحق بموجب ديباجة دستور 2001 التي تكرس وتؤكد مجددا التزام الشعب السنغالي بالاتفاقيات والصكوك القانونية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا. وفضلا عن ذلك، فإن المادة 25 من الدستور تكرس منع أي تمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل والأجر والضرائب. وقد طرأ تطور على النسبة المئوية للنساء بين السفراء. فقبل عام 2000، كان للسنغال سفيرة واحدة. وقد ارتفع هذا العدد في تموز/يوليه 2013 إلى 7 سفيرات.

65 - النسبة المئوية للنساء في المنظمات الدولية

سجلت السنغال تمثيلا نسائيا هاما في وظائف المسؤولية خلال السنوات الماضية، كــان من أمثلتـــه على وجــه الخصــوص التمثيــل في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (2000-2002)، ومنظمة الصحة العالمية (2008)، والمنظمة الدولية للهجرة (1999). ولكن يجدر التذكير بأن الالتحاق بفرص العمل في النظام الدولي تحكمه قواعد إجرائية خاصة بالمنظمات الدولية.

66 - وجود برامج تشجع المرأة على الوصول إلى المناصب الدولية

لا توجد برامج خاصة بالنساء فيما يتعلق بفرص وصولهن إلى المناصب الدولية. وبالاحتكام إلى القوانين والأنظمة السارية في السنغال، لا يـُمَارَس فيما يخص الوصول إلى المناصب أي تمييز يحول دون مشاركة المرأة فيها. وبعبارة أخرى، فإن الالتحاق بالوظائف العامة، شأنها شأن المناصب الدولية، يتم على أساس الجدارة الشخصية لكل مواطن، على النحو المبين في البند 63 من التقرير.

المادة 9: المساواة في الحق في الجنسية

67 - وجود نصوص تمنح المرأة المتزوجة/غير المتزوجة نفس حقوق الرجل في مجال اكتساب جنسيتها وتغييرها والاحتفاظ بها

ينص القانون رقم 61-10 المؤرخ 7 آذار/مارس 1961 المتعلق بالجنسية على إجراءات وشروط اكتساب الجنسية السنغالية. وتُكتسب الجنسية عن طريق الميلاد والإقامة في السنغال، والنسب، والزواج، والتجنس. وتنص المادة 1 على أن ” يعتبر سنغاليا كل فرد يولد في السنغال من سلف من الدرجة الأولى وُلد هو نفسه فيها “ . ويعتبر مستوفيا هذين الشرطين كل من يقيم في أراضي جمهورية السنغال وكان يحوز دوما صفة السنغالي.

وتـُمنح الجنسية إلى الطفل الذي يولد في السنغال ويكون والداه مجهولين. ويكف عن حمل هذه الصفة إذا ثبت، قبل أن يبلغ سن الرشد، نسبه لأجنبي (المادة 3). وتقضي المادة 5 بمنح الجنسية السنغالية للطفل الشرعي الذي يولد في السنغال من أب سنغالي و/أو من أم سنغالية وأب بلا جنسية أو مجهول الجنسية.

وفيما يتعلق باكتساب الجنسية السنغالية عن طريق النسب، يجب ملاحظة أن الطفل غير الشرعي يكون سنغاليا عندما يكون والده الذي أُثبت إليه النسب في المقام الأول سنغاليا. ويكون الطفل غير الشرعي سنغاليا عندما يكون والده الذي أُثبت إليه النسب في المقام الثاني سنغاليا وعندما يكون الوالد الآخر دون جنسية أو مجهول الجنسي.

وفيما يتعلق باكتساب الجنسية السنغالية عن طريق الزواج، كان قانون الجنسية القديم يفرض حكما تمييزيا إزاء المرأة السنغالية. فالمادة 7 (من القانون رقم 89-42 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 1989) تنص على أن ” المرأة الأجنبية التي تتزوج سنغاليا تكتسب الجنسية السنغالية وقت إشهار الزواج أو إثباته بشرط عدم اعتراض الحكومة بموجب مرسوم، وذلك خلال سنة تحسب اعتبارا من اليوم الذي تطلب فيه الزوجة المعنية من وزارة العدل وثيقة تشهد بأنها لم تستخدم حقها في رفض الجنسية السنغالية “ .

ويشكل القانون الجديد رقم 2013-03، الذي عَدَّل القانون رقم 61-10 المؤرخ 7 آذار/مارس 1961، والذي تم التصويت عليه في 26 حزيران/يونيه 2013، تقدما كبيرا للمرأة، فاعتبارا من الآن ” يعتبر سنغاليا أي طفل يولد لأب سنغالي أو لأم سنغالية. وبذلك يتيح هذا الحكم الجديد من قانون الجنسية للمرأة السنغالية أن تمنح الجنسية لأطفالها الذين ولدوا لأب أجنبي أو حتى بمنحها لزوجها “ .

68 - وجود عوامل اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها

في الحالة الراهنة لتطور المجتمع السنغالي، لا يلاحظ وجود تحيزات اجتماعية ثقافية وعقبات اقتصادية تعترض ممارسة المرأة لحقوقها في الجنسية. ومع إزالة العقبة القانونية اليوم، فإن شروط اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها تطبق دون النظر إلى نوع الجنس.

69 - وجود نصوص تسمح للأطفال القاصرين بالحصول على جوازات سفر خاصة بهم

يُسمح للأطفال بالحصول على جوازات سفر خاصة بهم للسفر بالطائرة، وفقا للأحكام النظامية لمنظمة الطيران المدني الدولي. وفي حالة عدم توافر بطاقة الهوية الوطنية، يجب على المتقدم قيد بياناته، من واقع شهادة ميلاده، لدى إدارة التسجيل الآلي للملفات بوزارة الداخلية.

المادة 10: المساواة في فرص الحصول على التعليم والتدريب

70 - وجود تدابير تشريعية تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في فرص الحصول على التعليم والتدريب

يتسم الحق في الحصول على التعليم والتدريب على قدم المساواة بأهمية كبرى في الحياة الاجتماعية، بحكم أنه يوفر للرجال والنساء وسائل المشاركة على قدم المساواة في جميع جوانب الحياة العامة لبلدهم. ولذا يعترف دستور 2001، في مواده رقم 8 و 21 و 22 و 23، بهذا الحق لجميع الأطفال، وبواجب الدولة في أن تتحمل مسؤولية هذا التعليم. وتطبيقا لهذه الأحكام الدستورية، تدخل القانون رقم 91-22 المؤرخ 16 شباط/فبراير 1991 المعدل والمتعلق بتوجيه التعليم الوطني من أجل تحديد إطار الالتحاق بالتعليم وطرائقه.

ويسعى التعليم الوطني إلى ” توفير شروط التنمية المتكاملة التي تنهض بها الأمة بأسرها؛ ويرمي إلى إعداد رجال ونساء قادرين على العمل بصورة فعالة في بناء البلد مع إيلاء اهتمام خاص للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهها السنغال في جهدها الإنمائي .... “ (المادة 1).

وتضمن الدولة حق المواطنين في التعليم بإنشاء نظام تعليمي. وتسهم الوحدات الإدارية المحلية والعامة في الجهد الذي تبذله الدولة في مجال التعليم (المادة 3). وعليه، يعد الالتحاق بالمدارس إلزاميا لجميع الأطفال من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و 16 عاما (المادة 3 مكرر).

71 - وجود تدابير تسمح للفتيات والفتيان بمتابعة نفس الدراسات في المراحل قبل المدرسية والابتدائية والثانوية وفي مؤسسات التعليم العالي

بعد سَن قانون توجيه التعليم الوطني صدر في عام 1992 بيان للسياسة العامة للقطاع أوضحت فيه الحكومة أن ” تنمية التعليم الأولي تشكل في المقام الأول حقا أساسيا “ . ويضيف البيان أنه ” إلى جانب تصويب التفاوتات بين الجنسين وبين المناطق، ستوضع آليات لزيادة أعداد الذين يتعين إلحاقهم بالمدارس (7-12 عاما) سعيا إلى تعميم التعليم الأولي قبل عام 2010 “ .

ومن جهة أخرى، اُتخذت تدابير تعزيزية مكملة كان منها على وجه الخصوص الرسالة التعميمية رقم 004379 المؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لوزارة التعليم الوطني التي تسمح للفتاة الحامل بأن تواصل دراستها بعد الولادة؛ والتحاق جميع الفئات، بمن فيهم المتدربون على الحرف والطلبة والأشخاص ذوو الظروف الصعبة أو ذوو الإعاقة، على قدم المساواة بالتدريب التقني والمهني؛ وتوفير تعليم متنوع؛ وإدراج التربية الدينية؛ وإعداد وتنفيذ برامج نوعية (مشروع دعم تعليم الفتيات، وإطار تنسيق أنشطة تعليم الفتيات، ورابطة المعلمين لتعليم الفتيات). وينبغي التنويه بأن هذه البرامج يجب أن تحظى بمزيد من الدعم من أجل توطيد المكتسبات.

وفي قطاع التعليم والتدريب، يسهم الإسراع ببناء فصول للمدارس الابتدائية، وبناء مدارس محلية قريبة مزودة بمرافق صحية منفصلة للفتيات والفتيان، في تحسين معدل التحاق الفتيات بالمدارس وبقائهن في نظام التعليم الرسمي.

وتبين الحالة العامة في عام 2011 أن قيد التلاميذ في مرحلة التعليم قبل المدرسي لم يكن كافيا لعدم توافر منشآت كافية. إذ أن نسبة الأطفال الذين يتاح لهم الالتحاق بهذه المرحلة لا تتجاوز في الواقع 10 . 70 في المائة. وفي المرحلة الابتدائية، يرتفع معدل الالتحاق الإجمالي إلى 89 . 5 في المائة للفتيان، في مقابل 98 . 6 في المائة للفتيات. ولكن الاتجاهات تنعكس لصالح الفتيان فور الخروج من المرحلة الابتدائية، إذ يصل معدل الالتحاق الإجمالي، في المرحلة الوسيطة، إلى 54 في المائة للفتيان في مقابل 52 . 40 في المائة للفتيات؛ ويصل، في المرحلة الثانوية، إلى 24 . 3 في المائة للفتيان في مقابل 18 . 9 في المائة للفتيات.

وترجح كفة الفتيان ضمن المقيدين في القسم العلمي إذ تصل نسبتها إلى 37 في المائة في مقابل 27 . 90 في المائة للفتيات. وتمثل الفتيات 41 في المائة ممن أتموا المرحلة الثانوية لكن نسبتهن في عدد الملتحقين بالتعليم العالي لا تتجاوز 35 . 3 في المائة ( ) .

ويشمل تنظيم نظام التعليم السنغالي أربع مراحل هي: التعليم قبل المدرسي، والتعليم الابتدائي، والتعليم المتوسط - الثانوي، والتعليم الجامعي.

التعليم قبل المدرسي: يشهد هذا القطاع نموا لعرض متنوع يتجلى في دور الحضانة المجتمعية ودور حضانة الأطفال الصغار ومراكز رعاية الأطفال أو مدارس الحضانة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات والذين ينتقلون بعدها إلى السنة التحضيرية الأولى، وذلك في المناطق الريفية والمناطق الحضرية سواء بسواء. ومنذ عام 2000، أصبحت الآفاق المتاحة للطفولة المبكرة أكثر رحابة مع إنشاء الوكالة الوطنية للطفولة المبكرة ودار الأطفال الصغار التي يستند برنامجها إلى مفهوم أن ” التعلم يبدأ منذ الميلاد “ . وتستقبل الدار الأطفال من وقت الميلاد حتى سن الخامسة وتوفر مجموعة من الخدمات (في مجالات الصحة والتغذية والتعليم وتنمية الإدراك والثقافة) تقوم على إشراك الخلية الأسرية والأهالي والموجهين. كما تشجع ظهور نوع جديد من المواطنين القادرين على الدفاع عن حقوق الطفل وتطبيقها في السنغال. وسجل مجال الطفولة المبكرة تقدما صافيا ومنتظما على المستوى الوطني بين عامي 2000 و 2007. فارتفعت نسبة الفتيات في عدد الملتحقين من 50 . 9 في المائة إلى 52 . 39 في المائة بمعدل زيادة سنوية متوسطة قدره 21 . 46 في المائة، مع زيادة في نسبة الفتيات قدرها 1 . 49 في المائة. وفيما يتعلق بكلا الجنسين وعلى الصعيد الوطني، تصل نسبة الفتيان الذين وصلوا إلى سن الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي إلى 94 . 54 في المائة في مقابل 94 . 39 في المائة للفتيات. وكان المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم قبل المدرسي في عام 2007 يبلغ 6 . 74 في المائة لدى الفتيان في مقابل 8 . 20 في المائة لدى الفتيات لمجموع قدره 7 . 44 في المائة. ولكن لوحظ تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم قبل المدرسي في عام 2012 حيث وصل إلى 10 . 70 في المائة مقابل 7 . 44 في المائة في عام 2007.

الجدول 4

تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم من المرحلة قبل المدرسية إلى المرحلة الثانوية

المرحلة الثالثة المرحلة الثانيةالمرحلة الأولى

المصدر : التقرير الوطني عن حالة التعليم ، 2012 .

الجدول 5

تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم قبل المدرسي من عام 2000 إلى عام 2012

السنة

النسبة المئوية للفتيان

النسبة المئوية للفتيات

النسبة المئوية من المجموع

2000

1 . 9

2 . 3

2 . 1

2001

2 . 3

2 . 9

2 . 6

2002

2 . 1

2 . 5

2 . 3

2003

2 . 8

3 . 3

3 . 0

2004

3 . 9

4 . 7

4 . 3

2005

5 . 5

6 . 7

6 . 0

2006

6 . 5

8 . 0

7 . 2

2007

6 . 74

8 . 2

7 . 44

2008/2009

8 . 5

9 . 7

9 . 1

2009/2010

9 . 3

10 . 3

9 . 8

2011

10 . 0

11 . 4

10 . 7

المصدر : التقرير الوطني عن حالة التعليم ، 2012 .

الجدول 6: تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم قبل المدرسي من عام 2000 إلى عام 2011

المجموع

الفتيان الفتيات

المصدر : التقرير الوطني عن حالة التعليم، وزارة التعليم، 2012 .

الجدول 7

تطور الهياكل حسب النوع على المستوى الوطني بين عامي 2011 و 2012

2011

2012

التطور

المنشآت

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

2011-2012

دور الحضانة المجتمعية

186

9 . 5

159

6 . 4

-15٪

دور حضانة الأطفال الصغار

446

22 . 8

519

20 . 9

16٪

رياض الأطفال

190

7 . 7

مدارس حضانة

711

36 . 3

830

33 . 5

17٪

مراكز رعاية الأطفال

615

31 . 4

780

31 . 5

27٪

المجموع

958 1

100

478 2

100

27٪

المصدر : التقرير عن حالة التعليم، 2012.

ويشير التقرير السالف الذكر المتعلق بعام 2012 إلى أن العرض من منشآت التعليم قبل المدرسي ما زال يغلب عليه مدارس الحضانة ومراكز رعاية الأطفال. وهذه هي الأنواع الأقدم عهداً. وإذا أُخذ في الاعتبار الهدف المتمثل في استقبال 90 طفلاً في كل منشأة، فإن المنشآت التي تم تعدادها في عام 2012 وقدرها 478 2 منشأة، لا يكون بوسعها أن تستقبل إلا 020 223 طفلاً. ويظل هذا العدد أقل كثيراً من الطلب المحتمل (831 542 1 طفلا). ويلاحظ بذلك عجزاً قدره 665 14 منشأة كي يتسنى استقبال كل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات.

ولكن ينبغي ملاحظة أن تزايد وتنوع هذه المنشآت قد أسهما في تخفيف مشقة ما تقوم به المرأة أعمال منزلية وما تقدمه من أشكال الرعاية. أي أن توافر هذه المنشآت يجعل المرأة، بعبارة أخرى، تكسب قدراً من الوقت يمكن أن تخصصه لأنشطة مدرة للدخل.

في مجال التعليم الأولي: يتضح من الجدول الوارد أدناه حدوث تطور هام في نسب التحاق الفتيات بالمدارس بين عامي 2002 و 2012. وارتفع مؤشر التكافؤ من 0 . 99 في المائة في عام 2001 إلى 1 . 15 في المائة في عام 2012. وتفيد استنتاجات التقرير السالف الذكر أن مؤشر التكافؤ قد زاد من 0 . 91 في عام 2002 إلى 1 . 12 في عام 2012. ومنذ عام 2006، تحقق التكافؤ وانعكس الاتجاه لصالح الفتيات اعتباراً من عام 2007.

الجدول 8

تطور التكافؤ بين الفتيات والفتيان في الالتحاق بالمدارس بين عامي 2002 و 2012

البند

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس فيما يخص الفتيان

72 . 5٪

78 . 5٪

81 . 4٪

83 . 0٪

83 . 4٪

86 . 8 ٪

88 . 0 ٪

89 . 2 ٪

90 . 3 ٪

89 . 5 ٪

88 . 9 ٪

المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس فيما يخص الفتيات

68 . 4 ٪

73 . 0 ٪

78 . 0 ٪

80 . 7 ٪

83 . 3 ٪

88 . 5 ٪

92 . 4 ٪

95 . 9 ٪

98 . 7 ٪

98 . 6 ٪

99 . 5 ٪

مجموع المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس

71 . 8 ٪

75 . 8 ٪

79 . 7 ٪

81 . 9 ٪

83 . 4 ٪

87 . 6 ٪

90 . 1 ٪

92 . 5 ٪

94.4 ٪

93 . 9 ٪

94 . 1 ٪

مؤشر التكافؤ

الفتيات/الفتيان

0 . 91

0 . 93

0 . 96

0 . 97

1 . 00

1 . 02

1 . 05

1 . 07

1 . 09

1 . 10

1 . 12

المصدر : التقرير الوطني عن حالة التعليم، 2012.

وبالرجوع إلى الجدول الوارد أدناه، يتبين أن عدد المقيدين في التعليم المتوسط قد ارتفع من 138 186 طالباً إلى 561 673 طالباً بين عامي 2000 و 2012، مما يمثل معدل نمو سنوي متوسط قدره 11 . 3 في المائة. وهذه الزيادة الكبيرة في الأعداد تنجم عن تدفق متنام من التلاميذ الذين أتموا بنجاح التعليم الابتدائي، والتوسع في شبكة المنشآت الخاصة، وإنشاء المدارس المحلية القريبة. وتعد وتيرة زيادة الأطفال الملتحقين بالمدارس (11 . 3 في المائة) أعلى كثيرا من وتيرة زيادة المجموعة السكانية المستهدفة (3 . 1 في المائة). ويبين تطور هذه الأعداد أن الفتيات كن أهم المستفيدين من جهد الاستقدام الذي بذله نظام التعليم السنغالي خلال السنوات الماضية.

الجدول 9

تطور أعداد الملتحقين بالتعليم المتوسط بين عامي 2000 و 2012

معدل النمو السنوي المتوسط

نوع الجنس

2000

2010

2012

2000-2010

2010-2012

2000-2012

الفتيان

230 112

966 280

630 341

8 . 4 ٪

15 . 0 ٪

9 . 5 ٪

الفتيات

908 73

839 250

922 331

14 . 3 ٪

10 . 3 ٪

13 . 8 ٪

المجموع

138 861 1

805 531

561 673

11 . 1 ٪

12 . 5 ٪

11 . 3 ٪

النسبة المئوية للفتيات

39 . 7 ٪

47 . 2 ٪

49 . 3 ٪

1 . 7 ٪

2 . 2 ٪

1 . 8 ٪

المصدر : التقرير الوطني عن حالة التعليم، 2012.

في المرحلة الثانوية: اتسم التطور بتعاقب الارتفاع والانخفاض لكن مع إحراز تقدم لأن المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس قد ارتفع من 9 في المائة في عام 2000 إلى 18 في المائة في عام 2012 فيما يخص الفتيان في مقابل 12 في المائة فيما يخص الفتيات. وبين عامي 2000 و 2012، ارتفع المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدراس من 9 . 3 في المائة إلى 25 . 8 في المائة، أي بزيادة قدرها 16 . 5 نقطة من النسبة المئوية. وينجم هذا التحسن عن تضاعف المعدل الإجمالي للالتحاق الخاص بالفتيات بمقدار 3 . 41 أمثال، حيث زاد من 12 . 1 في المائة إلى 28 . 6 في المائة، مما يناظر طفرة قدرها 16 . 1 نقطة من النسبة المئوية. وشهد معدل الالتحاق الإجمالي الخاص بالفتيات انخفاضاً طفيفاً بين عامي 2002 و 2003. كما حدث تراجع صغير بين عامي 2005 و 2008 في معدلات الالتحاق الإجمالية الثلاثة (الخاصة بالمجموع والفتيان والفتيات). وفي عام 2012، حققت معدلات الالتحاق الإجمالية زيادة قدرها 4 . 1 نقاط فيما يخص المجموع، و 4 نقاط فيما يخص الفتيات، و 4 . 3 نقاط فيما يخص الفتيان بالقياس إلى عام 2011.

أي أن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي يرتهن حتى الآن، بعبارة أخرى، بالحصول على متوسط سنوي قدره 10 درجات من 20 درجة. وتظل الفتيات أقل انجذاباً للفروع العلمية. فمن مجموع المقيدين الجدد، لم يلتحق بالفروع العلمية في عام 2007 سوى 37 . 5 في المائة في مقابل 36 . 5 في المائة في عام 2006. ويتجه الفتيان إلى هذه الفروع بنسبة 42 في المائة في مقابل 30 . 8 في المائة للفتيات. وعلى الرغم من وجود تعليم ثانوي تقني ومنشآت للتدريب المهني، فإن التعليم الثانوي العام يظل المقصد المفضل للتلاميذ الذين أتموا التعليم المتوسط.

الجدول 10: تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس بين عامي 2000 و 2012

المجموع

الفتيان الفتيات

المصدر : التقرير الوطني عن حالة التعليم، 2012 .

التعليم العالي يظل تحدياً كبيراً لدولة السنغال فيما يتعلق باستبقاء الفتيات في التعليم، لأن الدراسة التي أجرتها الوكالة الوطنية للإحصاء والديمغرافيا في عام 2007 ( ) أوضحت أن الفتيات تمثلن 41 في المائة ممن أتموا التعليم الثانوي لكن نسبتهن في التعليم العالي لا تتجاوز 35 . 3 في المائة.

ويبلغ المعدل الكلي على مستوى التعليم العالي في مختلف الجامعات العامة 30.7 في المائة للفتيات، أي نصف النسبة المئوية للفتيان ( 69.3 في المائة) لعدد كلي قدره 304 65 طلاب. وفي هذا الإطار، تمثل الفتيات في جامعة الشيخ أنتا ديوب 31 . 2 في المائة في مقابل 68 . 8 في المائة للفتيان. ويعزى هذا الوضع إلى الموقع الجغرافي لجامعة الشيخ أنتا ديوب التي تعد الجامعة الأولى في البلد. وعليه، يقل معدل التحاق الفتيات بالتعليم العالي بمقدار 10 في المائة، إذا وضع في الحسبان تزايد عدد منشآت التعليم العالي الخاصة.

التعليم التقني والتدريب المهني : فيما يخص أشكال التعليم التي تفضي إلى الحصول على شهادة التعليم الثانوي التقني بعد ثلاث سنوات دراسية، وصلت الأعداد في عام 2007 إلى 523 16 طالباً من بينهم 017 8 من الفتيات ( 48.52 في المائة) و 506 8 ( 51.48 في المائة) من الفتيان.

ومن جهة أخرى، فيما يخص الفرع التعليمي ” إدارة “ (الإدارة والتجارة والمحاسبة) الذي يقود إلى المهن المالية، تصل الأعداد إلى 797 1 لل فتيات وإلى 067 3 للفتيان. وفيما يخص الفرع التعليمي ” تقني1/تقني2 “ ، تبلغ الأعداد 258 للفتيان و 39 للفتيات (انظر الجدول التالي).

الجدول 11

توزيع أعداد الملتحقين بالتعليم التقني المهني حسب المنشأة ونوع الجنس، 2007

أعداد الملتحقين

نوع المنشآت

عدد المنشآت

الفتيات

الفتيان

المجموع

النسبة المئوية للفتيات

مدارس تقنية

9

797 1

067 3

864 4

36 . 94

مركز إقليمي للتعليم التقني للفتيات - مدرسة للتعليم التقني للفتيات

36

287 3

92

379 3

97 . 28

مراكز التدريب العامة

20

568

158 3

726 3

15 . 24

مراكز التدريب الخاصة

189

365 2

189 2

554 4

51 . 93

المجموع

254

017 8

506 8

523 16

48 . 52

المصدر : وزارة التعليم التقني والتدريب المهني، 2009 .

وفي قطاع التدريب المهني: حيث يصل العدد الكلي إلى 284 1 متدرباً، فإن عدد الفتيان الذي يبلغ 162 1 متدرباً (90في المائة) يزيد بقدر هائل على عدد الفتيات الذي لا يتجاوز 122 متدربة (10في المائة) اللاتي يقتصر وجودهن على فروع ميكانيكا السيارات وفروع المنسوجات في مجالي تفصيل الملابس يدويا وصناعة الملابس الجاهزة. في حين ترتفع أيضاً نسبة الفتيان في التفصيل التقليدي للملابس بالإضافة إلى سائر حرف التدريب المهني.

72 - النسبة المئوية للفتيات اللاتي أتممن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي

في التعليم الابتدائي : كان عدد المرشحين المقيدين في عام 2012 يبلغ 642 211 تلميذا يضمون 280 111 من الفتيات ( 52.57 في المائة) في مقابل 362 100 من الفتيان ( 47.43 في المائة). وتبين هذه الأرقام أن عدد الفتيات اللاتي يتقدمن لامتحان شهادة إتمام التعليم الابتدائي يزيد على عدد الفتيان وإن كن يحققن نسبة نجاح أدنى منهم حيث تبلغ هذه النسبة 50 . 8 في المائة للفتيات و 55.1 للفتيان ( ) .

وفي التعليم الثانوي : كان عدد الطلاب الذين حصلوا على شهادة إتمام التعليم المتوسط بين عامي 2000 و 2012 يبلغ 375 91 طالباً. ووصل معدل النجاح إلى 59.6 في المائة. ويعني هذا أن العدد الكلي للمتقدمين للامتحان كان نحو 000 157 طالب. وكانت النسبة المئوية للفتيات تبلغ 54.3 في المائة في مقابل 64.8 في المائة للفتيان ( ) . وكان معدل النجاح في شهادة إتمام التعليم الثانوي يبلغ 41.60 في المائة للفتيات و 42.60 في المائة للفتيان في عام 2011. وبلغ العدد الكلي للمتقدمين 454 72 طالبا يضمون 810 30 من الفتيات في مقابل 644 41 من الفتيان؛ مما يعني زيادة ملحوظة في عدد الفتيان قدرها 834 10 طالباً.

وفي الجامعة : يقدر عدد الطلاب بمقدار 304 65 طلاب منهم 69.3 في المائة من الفتيان و  30.7 في المائة من الفتيات موزعين على الجامعات العامة في داكار وسان لوي، وزيغنكور، وبامبي، تياس.

73 - النسبة المئوية للفتيات الحاصلات على شهادات إتمام التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي حسب الفئة العمرية بالقياس إلى الفتيان

(عولج هذا الشاغل في إطار البند 71 من التقرير).

74 - معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء والرجال

زاد معدل النساء اللاتي تعرفن القراءة والكتابة من 53.60 في المائة في عام 2004 إلى 68 . 60 في المائة في عام 2007، أي بزيادة قدرها 15 نقطة. ويتراوح عدد الدارسين بين 001 584 دارس و 693 513 دارساً، أي بمتوسط قدره 667 194 دارساً في السنة. وتحقيقاً لهذ الغرض، تقرر تعليم لغتين وطنيتين على الأقل كل سنة وتعريف مفهوم اكتساب معرفة القراءة والكتابة بطريقة تشاورية ( ) . وفي عام 2011، أوضحت الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية المتعددة المؤشرات أن نسب الرجال والنساء الملمين بالقراءة والكتابة تتباين بدرجة ملحوظة تبعاً لمحل الإقامة. ففي المناطق الحضرية، تصل نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة إلى 56 في المائة بين النساء وإلى 73 في المائة بين الرجال في مقابل 21 في المائة و 43 في المائة على التوالي بالمناطق الريفية.

75 - معدل النساء والرجال الملمين بالقراءة والكتابة حسب الفئات العمرية: 15-24 عاماً، و 25-44 عاماً، و 45 عاماً فأكثر

يعتبر نحو أربع نساء من كل عشر (38 في المائة) ونحو ستة رجال من كل عشرة (59 في المائة) ملمين بالقراءة والكتابة. أي أن عدد النساء الأميات يعتبر، بعبارة أخرى، أكبر مرة ونصف من عدد الرجال الأميين (62 في المائة في مقابل 41 في المائة). وتنفذ برامج ومشاريع ابتكارية شتى للتعليم غير النظامي، مثل برنامج ” 000 1 فصل “ ، والبرنامج الحكومي المكثف لمحو الأمية، وبرنامج دعم النهوض بكبار السن، وبرنامج محو الأمية للنساء على سبيل الأولوية، وبرنامج تخطيط منطقة نيايس وتنميتها الاقتصادية، والبرنامج المتكامل لتعليم الكبار، وبرنامج التعليم الجيد للجميع، والميزانية الموحدة للاستثمار، ومشروع تعليم ثلاث لغات في المدارس القرآنية، ومشروع التعليم الأساسي للأطفال الضعفاء والأطفال المفتقرين إلى الرعاية الأسرية الممول من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والبرامج المطوعة للاحتياجات الشخصية للتعليم باللغة الوطنية (Alphaomedia) باستخدام لوحة تفاعلية (حاسوب محمول، حاسوب، ...) التي تضعها تنسيقية العاملين في محو الأمية بالسنغال، فضلاً عن البرامج التي تنفذها الوزارات الأخرى والمجتمع المدني. وقد أتاحت هذه البرامج محو أمية أكثر من 628 928 2 دارساً من الشباب والراشدين تشكل النساء أكثر من 80 في المائة منهم.

76 - وجود تدابير تشجع توفير التعليم بنفس الجودة للفتيات والفتيان

توجد تدابير مؤسسية تشجع توفير التعليم بنفس الجودة للفتيات والفتيان من خلال برنامج تموله الدولة عن طريق قناة الميزانية الموحدة للاستثمار. وقد أتاح هذا البرنامج أن يُفتح في مناطق السنغال الأربع عشرة، بين عامي 2010 و 2011، 520 فصلا يديرها موجهون و 186 فصلا يديرها معلمون من التعليم النظامي، مما أتاح إجمالاً تدريب 300 21 دارس منهم 85 في المائة من النساء و 240 محتجزاً بالسجون في داكار، وروفسك، وسيبيكوتان.

وقد عُززت هذه الدراسات بمشروع التعليم الجيد للجميع (المرحلة الثانية) الذي أتاح، بين عامي 2009 و 2011، تدريب أكثر من 000 50 دارس تشكل النساء أكثر من 97 في المائة منهم في مناطق داكار، وديوربل، وفاتيك، وكولدا، ولوغا.

وعملا على كفالة استمرار المكتسبات التي حققها القطاع، اتُخذت مبادرات أخرى ترمي إلى القضاء على التصورات النمطية السائدة في البيئة التعليمية. ومن هذا المنطلق، يتوافر دليل تدريبي ومرجع تدريسي عن إدماج البعد الجنساني في الأطر المرجعية، كما أُنشئت وحدة معنية بالمسائل الجنسانية في وزارة التعليم. وإلى جانب ذلك يجري بناء القدرات في مجال المسائل الجنسانية بالنسبة للعاملين على المستوى المركزي واللامركزي في نظام التعليم.

وقام القطاع المذكور بمبادرة كبرى لتوحيد كل هذه الأعمال تمثلت في تنسيق التدخلات عن طريق إنشاء الإطار التنسيقي للأنشطة المتعلقة بتعليم الفتيات. وفي هذا الصدد، نفذ مشروع دعم تعليم الفتيات الذي يضطلع به الإطار التنسيقي أنشطة شتى منذ عام 2011 حتى اليوم بفضل دعم شركاء تقنيين وماليين (التعاون الإيطالي، واليونيسيف، والمشروع الدولي لكفالة الأطفال، والوكالة الفرنسية للتنمية، و منظمة العمل من أجل المساعدة، ومنظمة إنقاذ الطفولة بالسويد) بمبلغ يعادل 2 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية للفترة 2010-2012. وأسفرت هذه النتائج عن توفير تدريب في مجال المسائل الجنسانية لصالح 520 مفتشا بالتعليم و 480 معلما للمهارات الحياتية؛ والمساهمة بأطقم مدرسية وأزياء مدرسية لصالح 000 20 من الفتيان و 000 20 من الفتيات؛ واعتماد خطة عن العنف القائم على نوع الجنس في البيئة المدرسية، وما إلى ذلك من أنشطة.

77 - النسبة المئوية للفتيات والفتيان في الفروع المختلفة

الجدول 12

عدد الطلاب حسب نوع الجنس

المنشأة

رجال

نساء

CESTI

111

48

EBAD

193

131

ENSETP

172

255

ESEA

196

145

ESP

528

322

FASEG

029 6

767 3

PASTEF

210 2

542

FLSH

558 18

909 8

FMPOS

912 3

838 2

FSJP

986 8

961 5

FST

753 8

423 2

IFRPDSR

10

28

INSEPS

356

59

المجموع

014 50

428 25

وتبين بيانات الجدول أن العدد الكلي للرجال (014 50) يمثل تقريبا ضعف عدد النساء (428 25) في مختلف المنشآت المستهدفة. وعلى مستوى المنشآت ذات الطابع الاجتماعي، يعتبر عدد النساء 255 (ENSETP) و 28 (IFRPDSR) أكثر ارتفاعاً من عدد الرجال. وفي المقابل، يزيد عدد الرجال بدرجة كبيرة عدد النساء في المنشآت ذات الطابع العلمي والرياضي.

وتشير الحولية الإحصائية للتعليم المهني والتقني لعام 2011 إلى أن العدد الكلي للفتيات المقيدات في الفروع المختلفة للتعليم التقني كان يبلغ 596 3 طالبة، مما يمثل نسبة مئوية قدرها 47.52 في المائة. ويسفر هذا عن معدل قدره 52.47 في المائة للفتيان في الفروع المختلفة.

وفي التعليم المهني والتقني بصفة عامة، بما يضمه من فروع مهنية وصناعية وتقنية، تصل نسبة الفتيان إلى 90 في المائة في مقابل 10 في المائة للفتيات. وتعزى هذه الحالة إلى أن بعض المهن، التي تتطلب قوة جسمانية، كان يشتغل بها الذكور فيما مضى. لكن مع إصلاح الوزارة والسياسات الرامية إلى تيسير التحاق الفتيات والنساء بالتعليم المهني والتقني، زاد عدد الفتيات في هذه الفروع، ويتجلى هذا من نموذج الفنيات الميكانيكيات أو الكهربائيات.

78 - النسبة المئوية للنساء الحاصلات على شهادات في الطب والهندسة والحقوق والعلوم والزراعة

تتفاوت النسبة المئوية للنساء بمختلف هذه الفروع في الجامعات العامة تبعا للموقع، وذلك استناداً إلى عينة تخص الفترة 2012-2013.

فعلى مستوى جامعة الشيخ أنتا ديوب، تخرج من كلية الحقوق 104 13 طلاب في عام 2009، كان من بينهم 443 5 خريجة في مقابل 091 8 خريجاً، أي ما يمثل 40.22 في المائة و  59.78 في المائة على التوالي. وفيما يتعلق بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، وصل عدد الخريجين إلى 566 خريجاً منهم 470 2 من النساء و 096 3 من الرجال. وتصل النسبة المئوية للرجال إلى 55.62 في المائة في مقابل 44.20 في المائة للنساء. وفيما يتعلق بالزراعة، يوفر التعليم في هذا التخصص من جانب جامعات تياس وبامبي وزيغنكور. وفي عام 2009، تخرج من جامعة تياس 045 1 خريجا منهم 844 من الرجال في مقابل 241 من النساء، مما يمثل نسبة مئوية قدرها 76.9 في المائة (رجال) في مقابل 23.1 في المائة (نساء). وعلى مستوى زيغنكور، وصل عدد الخريجين في مجال الحراجة الزراعية إلى 49 خريجاً منهم 8 من النساء و 41 من الرجال، مما يمثل نسبة مئوية قدرها 83.7 في المائة (رجال) و 16.3 في المائة (نساء) ( ) .

79 - النسبة المئوية للنساء الحاصلات على شهادات جامعية بالقياس إلى نسبة النساء إلى الرجال في البلد

يشير التقرير الوطني عن حالة التعليم لعام 2012 إلى أن السنغال سجلت نسبة مئوية هامة لعدد المعلمات بالمرحلة الثانوية من التعليم الحكومي ( 18.70 في المائة)، منها 14.50 في المائة بالمناطق الريفية و 21.10 في المائة بالمناطق الحضرية. وفيما يخص المستوى الجامعي، انظر الجدول المتعلق بالتفاوتات المتصلة بنوع الجنس في هيئة التدريس بجامعة الشيخ أنتا ديوب التي تعبر تقريباً عن الحالة السائدة على المستوى الوطني.

80 - النسبة المئوية للحاصلين على منح دراسية من النساء والرجال

توفر إدارة المنح الدراسية منحاً دراسية للطلاب (رجالا ونساء) تبعاً لجدارتهم لا بالنظر إلى نوع جنسهم. ولا تتوافر إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس، ولكن كل مَن يستوفي المعايير المطبقة، طالباً كان أو طالبة، جاز له الحصول على إحدى المنح الدراسية، وهو أمر يطبق في جميع الجامعات السنغالية. وهذه الجهود التي تبذلها الدولة تساندها أيضاً المؤسسات والشركاء الإنمائيون الذين يقدمون منح تفوق للطلاب المتخصصين وغير المتخصصين.

81 - وجود منح دراسية مخصصة تحديداً للنساء وللرجال

توجد مبادرات تقدم منحاً دراسية محددة للنساء والفتيات من خلال:

• صندوق القيادة النسائية للفترة 2002-2005 تحت رعاية وزارة المرأة الذي يقدم منحاً دراسية وبحثية أو منحاً للتدريب المهني.

• برنامج المنح الدراسية للفتيات التابع للمنتدى الأفريقي لتعليم الفتيات، الذي يتولى منذ عام 1997 تنظيم جائرة آغات، والذي أنشأ 130 نادي تفوق في إطار سلسلة الرعاية، ونفذ أنشطة أخرى من هذا القبيل. إذ قدم المنتدى 449 منحة دراسية من خلال نظام كفالة يستهدف المرأة القدوة. وتستند أندية التفوق هذه إلى ثقافة التفوق وحس التضامن والمسؤولية والروح المدنية. وقد عادت بالفائدة على 000 98 طالبا يضمون 000 60 من الفتيان و 000 37 من الفتيات. وفي الوقت نفسه، عادت سلسلة الرعاية بالفائدة على 000 487 تلميذ بالمدارس الابتدائية.

• برنامج منح التفوق، الذي يساند الفتيات الملتحقات بالفروع العلمية، والتدريب المهني أو التقني من خلال وزارة المرأة والطفل والأعمال الحرة النسائية، والذي اُستهل في عام 2010 بتمويل من مركز الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للنهوض بالمرأة. وأحرز هذا البرنامج الذي يتواصل تنفيذه نتائج ممتازة في السنوات الثلاث الماضية، إذ حقق المنتفعون به في مختلف مراحل التعليم نسبة نجاح قدرها 100 في المائة.

82 - النسبة المئوية للنساء في برنامج محو الأمية

اتخذت السنغال تدبيراً ابتكارياً يتمثل في إنشاء برنامج لمحو الأمية والتدريب المهني من أجل مكافحة الفقر موجه إلى الفئة العمرية من 9 سنوات إلى 49 سنة. ويندرج هذا البرنامج ضمن الاتفاق الإطاري الشامل الذي وُقّع بداكار في 31 تموز/يوليه 2008 بين حكومة السنغال والبنك الإسلامي للتنمية لمدة خمس سنوات (2009-2014). والهدف الرئيسي للبرنامج هو الإسهام في الحد من الفقر في صفوف السكان الريفيين والنساء على سبيل الأولوية عن طريق توفير محو الأمية الوظيفية الذي يركز على بناء القدرات، وعن طريق توفير خدمات التمويل البالغ الصغر الذي يشجع التنمية الذاتية.

وفي إطار تنفيذ الأنشطة المتوخاة، تتمثل النتائج المنشودة في إلحاق 000 8 طفل تشكل الفتيات 65 في المائة منهم، أي 200 5 فتاة، بالمدارس المجتمعية الشعبية ، وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تخص 770 1 شابة من بين 000 3 من الشباب/الراشدين، وتنمية القدرات المهنية لصالح 000 10 امرأة عاملة عن طريق التدريب المهني المدعوم بمحو الأمية الوظيفية، وتنظيم وتمويل 895 مؤسسة نسائية بالغة الصغر بمبلغ متوسط قدره بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية من خلال الصندوق الدائر للبرنامج، وتمويل 438 مؤسسة بالغة الصغر يملكها شباب يضمون 258 فتاة بمبلغ متوسط قدره 000 000 774 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية.

وبذلك يكون برنامج محو الأمية المكثف الذي تنفذه الدولة قد أتاح تدريب 896 13 متدربا في عام 2011، تشكل النساء 75 في المائة منهم، وذلك في مناطق ديوربل وكاولاك وسان لوي وتياس وزيغنكور.

83 - وجود قوانين أو تدابير تشجع استبقاء الفتيات في المدرسة حتى سن إتمام المدرسة

اتُخذت تدابير على المستوى التشريعي والنظامي لتشجيع استبقاء الفتيات في المدارس. وتحظى هؤلاء الفتيات بمساندة مشاريع وبرامج مثل المبينة في البند 74 من التقرير. وتنفذ مشاريع أخرى، مثل مشروع قرية الألفية وبرنامج القضاء على الرسوب حتى سن 16 عاما، وذلك من أجل مساندة الأسر في التعامل على نحو أفضل مع حالة الطالبات/العاملات المنزليات.

84 - وجود برامج للفتيات اللاتي خرجن من نظام التعليم قبل الأوان

تتوافر برامج نوعية للفتيات اللاتي خرجن من نظام التعليم قبل الأوان، وخاصة في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وذلك من خلال مراكز التدريب التقني النسائي ومراكز مساعدة وتدريب المرأة على مستوى المقاطعات، ومراكز التعليم الأساسي للشباب والكبار الأميين. وتستطيع هؤلاء الفتيات أن يتابعن فصولاً نهارية أو مسائية ويحصلن في نهاية تدريبهن على شهادات مدرسية أو يتمكن من الالتحاق بفروع مثل تصفيف الشعر والطهي بالمطاعم وتفصيل الملابس، وينجحن في كثير من الأحيان من الاندماج في الحياة المهنية في نهاية تدريبهن.

85 - معدل رسوب الفتيات

كما يبين الجدول الوارد أدناه، يعد معدل رسوب الفتيات في التعليم العام أقل من نظيره لدى الفتيان في مستوى التعليم الابتدائي، حيث تجاوزت السنغال مستوى التكافؤ بين الفتيات والفتيان. ولكن ينبغي بذل مزيد من الجهود على مستوى التعليم الثانوي لأن معدل التسرب من التعليم يصبح في هذه المرحلة أكثر فأكثر أهمية. ويحد هذا الوضع من التقدم المحرز ومن الجهد المبذول في هذه المرحلة الدراسية.

الجدول 13

النجاح والرسوب والتسرب حسب نوع الجنس

الفتيان

الفتيات

المجموع

النجاح

88 . 0

88 . 1

80 . 8

الرسوب

30 . 0

3 . 0

7 . 7

التسرب

182 . 0

2 . 0

11 . 5

المصدر : التقرير الوطني عن حالة التعليم، 2012.

وعلى مستوى التدريب المهني والتقني، كان عدد الفتيات اللاتي رسبن في عام 2011 يبلغ 307 فتيات في مقابل 283 فتى. وسجل العدد الأكثر ارتفاعاً في فرع الإدارة (المحاسبة/ الإدارة) حيث وصل العدد إلى 197 فتاة و 121 فتى. ويعزى هذا إلى أن الفتيات يعتبرن أكثر عدداً في فرع الإدارة عنهن في الفروع الأخرى.

86 - النسبة المئوية للنساء المعلمات في المرحلة الابتدائية

بين عامي 2010 و 2012، ارتفعت نسبة المرأة في صفوف المعلمين من 30.6 في المائة إلى 31 . 3 في المائة في المدارس الحكومية، وفي الفترة نفسها سجلت نسبة المعلمات ارتفاعاً كلياً قدره 0.2 في المائة، بينما سجلت نسبتهن في المدارس الخاصة زيادة قدرها 2.9 في المائة ( ) .

87 - النسبة المئوية للنساء بين مديري المدارس وأساتذة الجامعات

تشير الدراسة الاستقصائية التي أجريت لدى الهيئات المعنية بالتفتيش الأكاديمي في المناطق الأربع عشرة إلى أن النسبة المئوية للمعلمات مديرات المدارس في المرحلة الابتدائية تبلغ 66.2 في المائة من عينة كلية تشمل 408 معلمات. وتفيد بيانات دوائر رئاسة جامعة الشيخ أنتا ديوب (2009) أن الأساتذة ومديري البحوث لا يوجدون إلا في عدة كليات (الآداب، والعلوم الإنسانية، والطب، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والعلوم والتكنولوجيا، والعلوم القانونية والسياسية). وفي هذه المنشآت المختلفة، تتراوح النسبة المئوية للنساء بين الأساتذة ومديري البحوث ما بين 8 في المائة و 17 في المائة في مقابل الرجال الذين تتراوح نسبهم بين 83 في المائة و 92 في المائة. أما في صفوف المدرسين والمدرسين المساعدين والباحثين من مستواهم والأساتذة المساعدين والباحثين من مستواهم فضلاً عن المعيدين والباحثين من مستواهم، فتغلب نسبة الرجال (80 إلى 90 في المائة) على النساء (8 إلى 15 في المائة). وهذا هو نفس الاتجاه السائد في جامعات البلد الأخرى.

المادة 11: المساواة في حقوق العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي

88 - وجود ممارسة تمييزية ضد المرأة في مجال الاستقدام والتوظيف

لا تعزى الممارسات التمييزية ضد المرأة في مجال التوظيف إلى قوانين. بل إن مجلس الدولة قد عاقب على هذه الممارسة في عام 2000 في قضية كان طرفاها هما دوائر التعليم الوطني ومعلم ذو إعاقة. ويدل هذا على حرص دولة السنغال على القضاء على أي ممارسة تمييزية بما في ذلك ضد المرأة. وفي القطاع الخاص، ينبغي بذل جهود في مجال عمل النساء ولا سيما النساء في فترة الوضع.

ولوحظت ممارسات تمييزية في الصناعات الغذائية حيث يحسب أجر المرأة بالإنتاج في حين يحصل الرجل على أجر شهري في معظم الأحيان.

89 - وجود أحكام تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التوظيف

يكرس دستور 2001 المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في مجال العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في مادته 25 التي تنص على أن ” كل فرد له الحق في العمل وفي التقدم للوظائف “ . ولا يجوز أن يتعرض أحد للغبن بسبب أصله أو جنسه أو رأيه أو اختياراته السياسية أو معتقداته. ويجوز للعامل أن ينضم إلى نقابة وأن يدافع عن حقوقه بواسطة العمل النقابي. ويحظر أي تمييز بين الرجل والمرأة فيما يخص العمل والأجر والضرائب. ويُعترف بحرية جميع العاملين في إنشاء رابطات نقابية أو مهنية. وهذه المساواة تدعمها تشريعات أخرى منها على وجه الخصوص:

• القانون رقم 61-33 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 1961 بشأن الوضع العام للموظفين؛

• القانون رقم 73-37 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1973 بشأن قانون الضمان الاجتماعي؛

• القانون رقم 75-50 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1975 بشأن إنشاء مؤسسات الضمان الاجتماعي؛

• القانون رقم 97-17 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن قانون العمل.

وتتضمن كل هذه النصوص أحكاماً تحمي المرأة العاملة ضد جميع أشكال التمييز.

فوفقاً للمادة 1 من قانون العمل، فإن حق العمل ” معترف به لكل مواطن كحق مقدس. وتبذل الدولة كل ما في وسعها لمساعدته في العثور على عمل وفي الاحتفاظ به عندما يحصل عليه. وتضمن تكافؤ الفرص والمعاملة بين المواطنين فيما يتعلق بالحصول على التدريب المهني وفرص العمل دون تفرقة بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين “ .

وتشمل هذه المساواة الأجر بموجب المادة لام 105 التي تنص على أنه عند ” التساوي في ظروف العمل والتأهيل المهني و الإنتاج، يتساوى الأجر بالنسبة لجميع العاملين أياً كان أصلهم أو جنسهم أو عمرهم أو وضعهم ... “ .

وأرسى القانون رقم 2008-01 المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2008 المساواة في المعاملة الضريبية بين الرجال والنساء الذين يمارسون نفس النشاط المهني. ولكن ينبغي بذل جهود فيما يتعلق بعمل النساء/الفتيات العاملات في المنازل. وتحقيقاً لهذا الغرض، تشاورت الدولة مع نقابات العمال من أجل بحث كيفية تحسين وضع هذه الفئة من العاملات.

90 - النسبة المئوية للنساء في القوة العاملة

تعد القوة العاملة النسائية في السنغال كبيرة نسبيا بحكم الحجم العددي للنساء. وينبغي ملاحظة أن النساء يوجدن بنسبة أكبر في القطاع غير الرسمي مثل التجارة والصناعات الحرفية وما إلى ذلك، ويمثلن أكثر من نصف القوة العاملة غير المؤهلة بحكم انتشار الأمية وضعف مستوى التدريب المهني.

91 - النسبة المئوية للنساء في القوة العاملة حسب الفئات العمرية: 15-24 عاماً، و 25-44 عاماً، و 45 عاماً فأكثر

تشير نتائج الدراسة الاستقصائية لرصد حالة الفقر التي أجريت في عام 2011 إلى أن معدل البطالة كان 10.2 في المائة. وقد ظل هذا المعدل ثابتاً تقريباً بالقياس إلى مستواه في عام 2005 وهو 10 في المائة. وتصل حصة الرجال من معدل البطالة هذا إلى 7.7 في المائة وحصة النساء إلى 13.3 في المائة. كما ينبغي الإشارة إلى أن أغلبية النساء يشتغلن أساساً بأنشطة غير مأجورة. وتبعا لمستوى التعليم، تعد البطالة أكثر ارتفاعاً لدى الحاصلين على تعليم ثانوي حيث تصل إلى أكثر من 20 في المائة بالمعنى الموسع. وهجرة القوة العاملة من الشباب والنساء من الريف إلى المدن تعد بلا جدال دليلاً واضحاً على نقص فرص العمل المنتجة. وفي المناطق الحضرية، يقل العرض من التدريب في كثير من الأحيان عن احتياجات سوق العمل. ويعد معدل البطالة أكثر ارتفاعاً أساساً بين شباب الخريجين. وعلى وجه الإجمال، تعد مستويات التدريب المهني ضعيفة ومحدودة مما يسهم جزئياً في توسع القطاع غير الرسمي. وفي المناطق الريفية، تعاني القوة العاملة، ذات الطابع الزراعي أساساً، من ارتفاع معدل الأمية ونقص فرص العمل وتقلب الأحوال. وفي حالة حدوث صدمة مناخية مثل التصحر، فإنها تفقد فرص عملها في معظم الأحيان.

92 - النسبة المئوية للنساء العاملات لنصف الدوام ولكل الدوام

لا تسمح المعلومات المتاحة باستخلاص إحصاءات عن النساء العاملات لنصف الدوام.

93 - وجود مهن يدعم القانون أو العرف تخصيصها للمرأة بصورة رئيسية

لا توجد قوانين تدعم تخصص المرأة في مهن محددة، ولكن توجد ممارسات عرفية تسند للمرأة أنشطة معينة وخاصة في المناطق الريفية. إذ يسود في المناطق الرعوية تقسيم للعمل يُوكل للمرأة أنشطة معينة، ولا سيما تحويل الألبان وبيعها. وتتولى المرأة بصورة رئيسية تربية الدواجن والمجترات الصغيرة في المناطق الريفية.

94 - وجود تدابير متساوية بشأن الاستحقاقات المتصلة بالإجازات، والإجازات المدفوعة الأجر، والتدريب، وما إلى ذلك

فيما يتعلق بنظام الإجازات، تتيح النصوص السارية التفرقة بين القواعد الواجبة التطبيق على كلا الجنسين والقواعد الخاصة بالمرأة تحديداً، وتتيح التفرقة كذلك بين القواعد المعمول بها في القطاع العام والقواعد المطبقة في القطاع الخاص. وتوجد مساواة في الحق في الإجازة السنوية لمدة ولشروط معاملة متساوية، بما في ذلك الإجازة للتقدم لامتحان والإجازة المرضية. وفيما يخص الموظفين، فإن القانون رقم 61-33 المؤرخ 15 حزيران/ يونيه 1961 المتعلق بالوضع العام للموظفين والمرسوم رقم 72-215 المؤرخ 7 آذار/مارس 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي للموظفين هما اللذان ينظمان مسألة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من العاملين.

الحق في إجازات مدفوعة الأجر: يعترف قانون العمل في مادته لام 148 بحق جميع العاملين في الحصول على إجازة. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع المرأة العاملة بإجازة إضافية مدفوعة كل سنة عن كل طفل مقيد في السجل المدني يقل عمره عن 14 عاماً. وفيما يتعلق بالموظفين، تنظم المسألة بموجب المرسوم رقم 63-0116 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1963 المتعلق بنظام إجازات الموظفين والتصاريح والأذون المتعلقة بغيابهم.

التدريب: يُعترف به هو الآخر بموجب قانون العمل في مادتيه لام 75 ولام 76. فالمادة لام 75 من قانون العمل تقضي بأنه ” يجوز أن ينص عقد العمل، أو أي تعديل لاحق له، على الحصول على تدريب مهني بصورة تناوبية أو مستمرة أو على دورة تدريبية ... “ .

95 - وجود أحكام بشأن إجازات الوضع

تتمثل هذه الأحكام فيما يلي:

• إجازة الوضع، ” يحق لكل امرأة، بمناسبة الولادة، أن تتوقف مؤقتاً عن عملها لمدة أربعة عشر أسبوعاً متتالياً، منها ثمانية أسابيع بعد الولادة، دون أن يجوز اعتبار هذا التوقف سبباً لفسخ العقد “ (المادة لام 143 من قانون العمل، والقانون المتعلق بالوضع العام للموظفين). وفي حالة المرض المثبت على النحو الواجب، تُمدد إجازة الوضع لمدة ثلاثة أسابيع إذا ما تبين أن هذا المرض ناجم عن الحمل أو الوضع.

• الحق في فترة راحة متقطعة للرضاعة لا تتجاوز ساعة يوميا لمدة 15 شهرا اعتبارا من تاريخ ميلاد الطفل.

• الحق في تلقي تعويضات يومية عن إجازة الوضع من صندوق الضمان الاجتماعي طوال فترة الإجازة (المادة 24 من قانون الصندوق). وإذا استمر صاحب العمل في دفع أجر المرأة المعنية، حل محلها بقوة القانون فيما يتعلق بحقها في التعويضات اليومية، بشرط سلامة موقفه إزاء صندوق الضمان الاجتماعي (المادة 29 من قانون الصندوق).

96 - وجود نصوص تضمن حماية المرأة الحامل أو الحاصلة على إجازة وضع من إنهاء الخدمة

يتناول قانون العمل مسألة إنهاء الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الوضع، إذ يحظر بموجب مادتيه لام 72 ولام 143 إنهاء خدمة المرأة العاملة بسبب الحمل أو إجازة الوضع.

وهذا التوقف المؤقت عن العمل يمكن أن يمدد لثلاثة أسابيع في حالة الإصابة بمرض يُثبت على النحو الواجب ويكون ناجماً عن الحمل أو الولادة. وعلاوة على ذلك، فإنه ” يجوز لأي امرأة حامل أُثبتت حالتها طبياً ويكون حملها ظاهراً أن تترك عملها دون إخطار مسبق ودون أن يكون عليها أن تدفع بسبب هذه الواقعة تعويضاً من جراء فسخ العقد “ . ولا يجوز لصاحب العمل استخدام المرأة المعنية خلال إجازة الوضع.

97 - وجود أعمال معينة تـُمنع المرأة من الاشتغال بها

عملا على حماية الوظيفة الإنجابية، يطبق المرسوم العام 5254/IGTLS/AOF المؤرخ 19 تموز/يوليه 1954 بشأن عمل المرأة والمرأة الحامل الذي يحظر استخدام المرأة الحامل في أعمــال تتجاوز قوتها أو تشكل خطراً عليها. ومن جهة أخرى، فإن المرسوم رقم 2006-1254 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 المتعلق بمناولة الأحمال ينص على أنه ” لا يجوز أن تُسند للمرأة الحامل وللمرأة الواضعة خلال الشهرين الأولين بعد استئناف العمل أشغال تتعلق بمناولة الأحمال إلا بشكل استثنائي، ولا يجوز أن يتجاوز وزن الأحمال 5 كيلوغرامات “ (المادة 7).

98 - وجود شبكة منشآت لرعاية الأطفال من أجل المرأة العاملة

الحصــول على معــاش تقاعــدي ومعــاش في حالة العجز أمر ينظمه القانون رقم 62-45 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1962 المنشئ لنظام للمعاشات التقاعدية للعاملين من غير موظفي الدولة، والقانون رقم 75-50 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1975، والمرسوم رقم 75-455 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 1975 الذي يجعل الانضمام إلى نظام للمعاشات التقاعدية إلزامياً لجميع أصحاب العمل وجميع العاملين.

وتنص المادة 1 من المرسوم المذكور على إنشاء نظام للمعاشات التقاعدية يطبق على جميع العاملين وأصحاب العمل بهدف توفير إعانة: إلى قدامى العاملين الذين اشتركوا في النظام لمدة عام على الأقل؛ وإلى أرامل وأيتام العامل أو المتقاعد المتوفى.

وينشئ القانون 81-52 المؤرخ 10 تموز/يوليه 1981، المتضمن قانون المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية، والقانون رقم 2002-08 المؤرخ 22 شباط/فبراير 2002 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون 81-52، نظاماً للمعاشات التقاعدية يطبق على جميع الموظفين المتقاعدين. وفيما يتعلق بالاستحقاقات الصحية للعاملين في القطاع الخاص، يجعل القانون رقم 75-50 والمرسوم 75-895 المؤرخ 14 آب/أغسطس، 1975 المتعلقان بتنظيم مؤسسات الضمان الاجتماعي، من الملزم إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي لجميع العاملين يتمثل هدفها في تحمل جزء من النفقات الطبية والصيدلية ونفقات الرعاية بالمستشفيات التي يتكبدها في السنغال الأعضاء المنتفعون، وفقاً لنسب مئوية يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.

وتوجد خدمات اجتماعية مساندة ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي (القانون رقم 73-37 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1973) الذي يتضمن تدابير هامة لحماية النساء العاملات. كما تسعى السلطات العامة إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل القطاع غير الرسمي من أجل الوصول إلى أقصى عدد ممكن من العاملين.

وعليه، يتوافر للسنغال منذ عام 1957 صندوق للتعويضات والإعانات الأسرية. وعملاً على مراعاة الحق الأساسي لكل عامل في الرعاية الاجتماعية، تحول هذا الصندوق في عام 1973 إلى صندوق للضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم 73-37 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1973. وتنص المادة 1 من هذا القانون على ما يلي: ” ينشأ نظام للضمان الاجتماعي، لصالح العاملين المأجورين المشمولين بقانون العمل وقانون النقل البحري، يتضمن فرعاً للإعانات الأسرية وفرعاً للتعويض والوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية تُسند إدارتهما إلى الهيئة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي “ . وحرصاً على توفير نظام فعال للضمان الاجتماعي للعاملين، يتألف فرع الإعانات الأسرية من عدة أنواع من الإعانات هي:

• الإعانات السابقة للولادة: وتنص عليها المواد 15 و 16 و 17 من قانون الضمان الاجتماعي، وتدفع في الشهر الثالث والسادس والثامن من الحمل للمرأة زوجة العامل المأجور، ولأي عاملة مأجورة غير متزوجة، ولأي عاملة مأجورة لا يمارس زوجها نشاطا ً مأجورا ً ، وذلك اعتبارا ً من اليوم الذي ثبت فيه الحمل حتى وقت الولادة.

• إعانات الوضع: وتنص عليها المواد 18 و 19 و 20 من قانون الضمان الاجتماعي وتمنح للمرأة التي تلد، حتى تحت إشراف طبي، طفلاً يستمر حياً بعد الولادة تم قيده في كشوف السجل المدني، وذلك من يوم ميلاده حتى يوم إتمامه سنتين من العمر.

• المستحقات الأسرية: وقد نُص عليها في المواد 21 و 22 و 23 من قانون الضمان الاجتماعي وتمنح للعاملين المأجورين عن كل طفل معال يزيد عمره على عامين حتى يبلغ 21 عاماً.

• المستحقات العينية: وقد نُص عليها في المادتين 31 و 32 من قانون الضمان الاجتماعي وتمنح من خلال ” صندوق العمل الصحي والاجتماعي والأسري “ التابع لصندوق الضمان الاجتماعي. ويدير هذا الصندوق نفسه خدمات طبية اجتماعية وخدمات اجتماعية.

المادة 12: المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

99 - وجود تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الصحة

أرسى الدستور السنغالي الركيزة التي تنهض عليها السياسة الصحية إذ نص في مادته 17 على أن ” ... من واجب الدولة والوحدات الإدارية العامة السهر على الصحة البدنية والمعنوية للأسرة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وتضمن الدولة للأسر بوجه عام وللأسر التي تعيش في المناطق الريفية بوجه خاص الحصول على الخدمات الصحية وعلى الرعاية... “ .

وتستند السياسة الصحية إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتراعي الالتزامات الدولية للسنغال في مجال الصحة، ومنها الأهداف الإنمائية للألفية. ويُكفل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة المستوى لجميع السكان بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي الاقتصادي.

وترتكز هذه الإرادة السياسية على تعميق اللامركزية والحوكمة الصحية المحلية، وتعزيز التغطية بالتأمين ضد الأخطار الصحية، وحماية ال فئات الضعيفة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع التآزر بين القطاعات المتعددة، وتوجيه المساعدة الخارجية نحو الأولويات الصحية الوطنية، وثقافة الإدارة القائمة على النتائج.

وتظل صحة المرأة والطفل أولوية وطنية. وتحقيقاً لذلك الغرض، اتُخذت إجراءات تستهدف النهوض بصحة المرأة والطفل وتحقيق الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية فيما يخص العرض من الخدمات الصحية والطلب عليها. وتتناسب الاستجابات للطلب مع تعزيز نشاط البرنامج المجتمعي الرامي إلى الإسهام في الحد من الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، وزيادة خدمات صحة الأم والطفل برعاية النساء أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة ورعاية الأطفال من وقت الميلاد حتى بلوغهم سن الخامسة، ووضع استراتيجيات لإشراك الرجال أو الحموات و/أو الجدات في توفير خدمات للنساء أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة وللمواليد وللأطفال من وقت الميلاد حتى بلوغهم سن الخامسة.

وقد أفضت تنمية الموارد البشرية للقطاع إلى: وضع خطة عمل جديدة لبناء القدرات في عام 2002؛ وفتح مراكز تدريب إقليمية؛ وإنشاء إدارة الموارد البشرية في عام 2003؛ وتنفيذ سياسة التعاقد على الخدمات من خلال الدولة والوحدات الإدارية المحلية واللجان الصحية والشركاء التقنيين والماليين. وقد تُرجم هذا في عملية استقدام للعاملين المؤهلين مثل القابلات والممرضات وأطباء أمراض النساء والأطباء الممارسين العامين. ويضاف إلى ذلك برنامج لبناء قدرات العاملين في مجال التدخلات التي تنقذ حياة الأم والوليد، والولادة بطريقة إنسانية، والفحص الطبي الجيد المستوى قبل الزواج. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الأعداد، فإن مؤشرات التغطية بالعاملين تبين أننا ما زلنا بعيدين للغاية عن المعايير التي اقتُرحت بالفعل في البرنامج الوطني للتنمية الصحية للفترة 1998-2007.

100 - وجود تدابير توفر للمرأة خدمات رعاية مجانية في فترة الحمل وفترة ما بعد الولادة

على الرغم من تنفيذ برامج لبناء منشآت محلية قريبة تتيح للفئات الضعيفة، ومن بينها النساء، الحصول على الخدمات الصحية فقد رأت الدولة أن تخصص أقساما للولادة في جميع الوحدات الصحية. كما وضعت الحكومة، سعياً منها إلى مكافحة الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، خريطة طريق لمكافحة الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال والمواليد يجري تنفيذها في الوقت الحاضر وتقدر تكاليفها بأكثر من 20 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية موزعةً على 4 سنوات، دون حساب تكلفة تطبيق سياسة مجانية الولادات القيصرية والولادات العادية، واقتناء المعدات (التصوير بالموجات فوق الصوتية وتصوير الثدي الشعاعي)، وتجهيز غرف بالمراكز الصحية المرجعية في المناطق النائية لتوفير رعاية الطوارئ التوليدية، ومنها الولادات القيصرية، وتقديم رعاية الطوارئ للمواليد. وقد خصص لهذا البرنامج 551 3 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في عام 2012، علاوة على مشروع إصلاح قسم الولادة بمستشفى أرستيد لو دانتك الذي خصص له، من الموارد الداخلية، 206 1 بلايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. وتنعكس هذه الجهود في المؤشرات الصحية حيث أظهرت الدارسة الاستقصائية الصحية الأخيرة (الخامسة) أن معدل الولادات التي تحظى بمساعدة طبية يتراوح بين 52 في المائة و 65.1 في المائة.

ومن التدابير الأخرى مجانية الولادات العادية في المناطق الخمس الأشد فقراً (تمباكوندا، وكولدا، وزيغنكور، وماتام، وفاتيك)، وتحسين رعاية المواليد بإنشاء ركن للمواليد في المنشآت الصحية، وتوفير العقاقير المضادة للرتروفيروسات لعلاج الإيدز، ومجانية خدمات رعاية الأشخاص في مرحلة العمر الثالثة (خطة SESAME)، وزيادة عدد النساء المنتفعات بالفحص الطبي ممن تزيد أعمارهن على 60 عاما، ومنح الدم عند الحاجة، ودعم 80 في المائة من الناموسيات بحيث تباع الواحدة بسعر يتراوح بين 500 و 000 1 فرنك بدلاً من 000 2 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية، وتخفيض ثمن أدوية الملاريا التي تباع بعُشر ثمنها أي بمبلغ 500 بدلا من 000 5 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية، والأدوية المضادة للسل والصرع، والتطعيم المجاني للأطفال من وقت الميلاد حتى 11 شهراً من العمر ضد تسعة أمراض معدية، واستئصال شلل الأطفال، ومكافحة الحصبة، والتغطية التطعيمية بنسبة 93 في المائة بجرعات ثلاث من اللقاح الخماسي التكافؤ، وتطبيق أسلوب السداد التشاركي في مجال تنظيم الأسرة.

وفيما يتعلق بالحالة الخاصة للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، زاد العلاج بالعقاقير المضادة للرتروفيروسات بأكثر من الضعف فارتفع من 434 حالة في عام 2008 إلى 917 حالة في عام 2009. كما زاد الكشف عن النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية فارتفع عددهن من 051 8 حالة سنويا في عام 2005 إلى 830 166 حالة سنويا في عام 2009، في حين زاد عدد مراكز رعاية النساء الحوامل اللاتي قد تنقلن الفيروس إلى أطفالهن من 45 مركزاً في عام 2005 إلى 503 مراكز في عام 2009.

101 - عدد المنشآت الصحية المتاحة للمرأة

يبين جدول التغطية الصحية (الأطباء، والقابلات التابعات للدولة، والممرضات، في عام 2007) أن العجز في العاملين الطبيين يشمل فئتي الممرضات والقابلات كلتيهما حيث كانت نسبة الممرضات هي ممرضة واحدة لكل 687 4 نسمة في عام 1994 ثم بلغت ممرضة واحدة لكل 183 4 نسمة في عام 2008، وكانت نسبة القابلات هي قابلة واحدة لكل 623 3 امرأة في سن الإنجاب في عام 1994 ثم بلغت قابلة واحدة لكل 946 3 امرأة في سن الإنجاب في عام 2008 في القطاع العام. ويمكن أن يفسر هذا الانخفاض في التغطية، الذي يأتي في سياق تطبيق اللامركزية على تدريب الممرضات وبناء قدرات معاهد التدريب الخاصة، بترك الخدمة بسبب حالات التقاعد أو الهجرة، وهي ظواهر لم يتسن التحكم فيها حتى الآن. وهذه المشكلة تزيد من أهمية توافر خطة لتنمية الموارد البشرية تقترن بمؤشرات للرصد. وقد توخى البرنامج الوطني للتنمية الصحية للفترة 1998-2007 بناء 245 وحدة صحية جديدة، و 4 مراكز صحية، و 3 مستشفيات. وتشمل خطة الإصلاح 166 وحدة صحية، و 12 مركزاً صحياً، وبعض الأقسام المتخصصة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات الإقليمية.

وعلى وجه الإجمال، تتجاوز الإنجازات التوقعات إلا فيما يخص الوحدات الصحية التي يجب أن تبذل بشأنها جهود إضافية. ولا تعبر هذه الحالة عن تحسن ملحوظ في التغطية الصحية بحكم أن معظم أعمال بناء المراكز الصحية تتعلق بعمليات إصلاح لها. ومن جهة أخرى، يلاحظ بصورة متكررة التأخر في بناء المنشآت الجديدة وتجهيزها. وتشمل المنشآت التابعة للقطاع الخاص مستشفى كاثوليكياً خاصاً، و 32 مستوصفاً، و 70 مستشفى ولادة، و 131 عيادة طبية، و 77 وحدة صحية خاصة، و 843 صيدلية، و 4 موزعي جملة، و 3 صناعات صيدلية، ومعهد داكار الصيدلي الذي ينتج التطعيم المضاد للملاريا. ويضاف إلى ذلك الخدمات الطبية التي تقدمها بعض المنظمات غير الحكومية والرابطات.

وتوجد أيضاً خدمات خاصة في مجال التشخيص يقدمها 12 مختبراً خاصاً للتحاليل الطبية، منها 10 في داكار، بالإضافة إلى نحو عشرة مراكز أشعة في داكار. وفي عام 2010، كانت السنغال تضم 34 مستشفى، و 89 مركزاً صحياً منها 20 مركزاً تعد في الحقيقة وحدات صحية تقوم بمهام المركز الصحي، و 195 1 وحدة صحية منها 035 1 وحدة وظيفية، ومركزان صحيان للطب النفسي لا يعتبران هنا كمستشفيين بل كمركزين صحيين متخصصين. ويوجد 76 مستوصفاً كاثوليكياً خاصاً و 603 1 دور للصحة الوظيفية. ولكن من حيث التغطية بالمنشآت الصحية، فإن السنغال لم تصل بعد إلى المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية حتى وإن شهدت السنتان الأخيرتان تحسناً في الحالة الصحية كما تبين معظم المؤشرات التي ترصدها البرامج الصحية.

102 - عدد العاملين الصحيين المتاحين للمرأة

يوزع العاملون الطبيون لخدمة سكان السنغال دون النظر إلى نوع الجنس. وفيما يخص الأطباء، سُجل قدر من التقدم حيث زادت نسبتهم في القطاع العام من طبيب لكل 833 27 نسمة إلى طبيب لكل 615 18 نسمة. ويكون هذا التقدم أكثر وضوحا ً إذا أ ُ خذ القطاع الخاص في الحسبان. وارتفاع نسبة الأطباء في القطاع الخاص (41 في المائة) يظهر بقدر أوضح ضرورة أن تضع وزارة الصحة سياسة لإدماج القطاع الخاص في تنفيذ البرامج الصحية.

103 - النسبة المئوية للوفيات النفاسية، حسب السبب

ارتفع معدل الفحوصات السابقة للولادة إلى 93.3 في المائة في الفترة 2010-2011 في مقابل 74 في المائة في عام 2007. ومن أسباب الوفيات النفاسية توجد الأمراض التوليدية المباشرة مثل النزيف، وارتفاع ضغط الدم الشرياني ومضاعفاته، وعسر الولادة، والعدوى، فضلا عن الأسباب التوليدية غير المباشرة التي تتمثل أساساً في فقر الدم والملاريا.

104 - معدل الوفيات النفاسية

كان البرنامج الوطني للتنمية الصحية للفترة 1998-2007 يتوخى تحقيق ثلاثة أهداف هي: ’ 1 ‘ الحد من الوفيات النفاسية؛ ’ 2 ‘ الحد من وفيات الرضع والأطفال؛ ’ 3 ‘ التحكم في الخصوبة. وقد تراجع معدل الوفيات النفاسية من 510 حالات وفاة في كل 000 100 ولادة لمولود حي في عام 1992 إلى 401 حالة وفاة في كل 000 100 ولادة لمولود حي في عام 2005. وبلغ 392 حالة وفاة في كل 000 100 ولادة لمولود حي في الفترة 2010-2011، أي بانخفاض قدره 2 في المائة في 6 سنوات. وتعد وتيرة الانخفاض بطيئة جداً كي يتسنى بلوغ غاية الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في عدم تجاوز 127 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة لمولود حي بحلول عام 2015. غير أن جهوداً بُذلت في مجال صحة الأم وأسفرت عن زيادة عدد الولادات التي تحظى بمساعدة العاملين الصحيين المؤهلين من 49 في المائة في عام 1999 إلى 65.1 في المائة في الفترة 2010-2011 (الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية المتعددة المؤشرات).

105 - معدل وفيات الرضع

لدى الانتهاء من تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الصحية، سُجلت النتائج التالية: انخفض معدل وفيات الرضع والأطفال من 150 في الألف في عام 1997 إلى 121 في الألف في عام 2005؛ وانخفض معدل وفيات الرضع من 70.1 في الألف في عام 1997 إلى 61 في الألف في عام 2005. ويبلغ المعدل الحالي لوفيات الرضع في السنغال 59 في الألف بالمناطق الريفية في مقابل 44 في الألف بالمناطق الحضرية. وانخفض معدل وفيات الرضع إلى 47 في الألف بين وقت الميلاد حتى سن الرابعة (في السنوات الخمس الماضية)، مما يمثل انخفاضاً كلياً قدره 31 في المائة. غير أن هذا الانخفاض لم يكن منتظما في الفترة ككل؛ فبين عامي 2005 و 2009 (22 في المائة) كان أكبر مرتين عن مستواه بين عامي 2001-2005 (12 في المائة). وكان تراجع وفيات الأطفال أكبر خلال هذه الفترة، إذ انخفض معدله من 70 في الألف إلى 26 في الألف، أي بهبوط قدره 63 في المائة فوصل في عام 2009 إلى مستوى يقل بمقدار 2.7 مثل عن نظيره في عام 2001. وكما هي الحال فيما يتعلق بوفيات الأطفال، كان الانخفاض أكبر في الفترة الأخيرة (46 في المائة بين عامي 2005 و 2009 في مقابل 31 في المائة بين عامي 2001 و 2005). وفي الفترة 2010-2011، تراجع المعدل إلى 47 في الألف على المستوى الوطني، و 44 في الألف بالمناطق الحضرية، و 59 في الألف بالمناطق الريفية.

106 - معدل وفيات الأطفال

سجلت وفيات الرضع والأطفال انخفاضا يتبع نفس الاتجاهات ويندرج ضمن مستويات وسيطة. فقد تناقص المعدل العام من 132 في الألف إلى 72 في الألف، مما يمثل انخفاضاً قدره 45 في المائة، مع حدوث تراجع هام في الفترة الأقرب عهداً (31 في المائة بين عامي 2005 و 2009 في مقابل 20 في المائة بين عامي 2001 و 2005). ومن الجدير بالذكر أن وفيات الأطفال هي التي سجلت أكبر انخفاض من بين جميع أنواع الوفيات. وفيما يتعلق بعناصر وفيات الأطفال، فإن الوفيات اللاحقة للولادة هي التي انخفضت بأكبر مقدار (25 في المائة في مقابل 19 في المائة لوفيات المواليد بين عامي 2005 و 2009). وعلاوة على ذلك، تظل وفيات الرضع والأطفال مرتفعة على الرغم من انخفاضها بنسبة 45 في المائة التي سُجلت بين عام 1992 (الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثانية) وعام 2010-2011 (الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية المتعددة المؤشرات)، وهو العام الذي بلغ فيه معدل الوفيات 72 حالة وفاة لكل ألف مولود حي. وتراجعت وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات من 121 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2005 إلى 72 حالة في عام 2010، أي أنها هبطت بمقدار 59 نقطة. ويعزى هذا التراجع جزئياً إلى التحسن الكبير في التغطية التطعيمية، على المستوى الوطني، التي ارتفعت من 59 في المائة إلى 63 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 23 شهرا. وعليه قد لا يتسنى بلوغ الهدف المتمثل في تخفيض وفيات الرضع والأطفال بحيث لا تتجاوز 44 حالة وفاة لكل ألف مولود حي قبل عام 2015.

وتتفاوت وفيات الأطفال تفاوتا كبيرا تبعا لمحل الإقامة. وهكذا فإنه بصرف النظر عن نوع الوفيات محل النظر، فإن النسبة تكون أكبر بقدر ملحوظ في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية. وقد تكون هذه التفاوتات مرتبطة، ضمن جملة أمور، بالفوارق في رعاية الحوامل، وخاصة في المتابعة السابقة للولادة، وتوافر ظروف ولادة أكثر مواتاة بالمناطق الحضرية، فضلا عن الحالة التغذوية والصحية للأمهات.

الجدول 14

معدل الوفيات حسب الفئة العمرية

عدد السنوات السابقة للاستقصاء

وفيات الرضع

وفيات الأطفال

العمر

0-4

47

26

5-9

60

48

10-14

68

70

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية المتعددة المؤشرات، 2010-2011.

107 - العمر المتوقع عند الولادة (للذكور والإناث)

كان العمر المتوقع عند الولادة للرجال يصل في الفترة 2000-2005 إلى 57 . 27 عاما في مقابل 60.55 عاما للنساء، في حين زاد هذا الرقم في الفترة 2005-2010 فيما يخص الرجال ليصل إلى 60.77 عاما.

108 - معدل الولادات الأولي

تشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية المتعددة المؤشرات (2010-2011) إلى أن الفجوة بين مؤشر الخصوبة التوليفي ( 5.0 ) والنسل ( 5.7 )، التي تبلغ 0.7 طفل، تعد كبيرة بما يشير إلى اتجاه انخفاضي. وتلاحظ الفجوات الأكثر أهمية بين هذين المؤشرين لدى نساء المدن ( 0.9 )، ولدى النساء اللاتي أتممن التعليم الثانوي وما بعده، ولدى النساء غير المتعلمات ( 0.5 ).

وتراجع مؤشر الخصوبة التوليفي من 6.4 أطفال لكل امرأة في عام 1986 إلى 6.0 في عام 1992، وإلى 5.7 في عام 1997، وإلى 5.3 في عام 2005، وإلى 5.0 في عام 2011. ومن الناحية العملية، سجلت معدلات الخصوبة، في جميع الأعمار، نفس الاتجاه الانخفاضي. ومن جهة أخرى، تتسم معدلات الخصوبة ب مظهر مماثل وتتبع النمط التقليدي لتطور معدلات الخصوبة. والواقع، أن الخصوبة تعد مبكرة للغاية في الفئة العمرية 15-19 عاماً وتزيد بدرجة كبيرة في الفئة العمرية 20-29 عاما قبل أن تنخفض بطريقة منتظمة في الفئة العمرية 45-49 عاماً. وخلال العقود القليلة الماضية، تزايد استخدام وسائل منع الحمل بوتيرة سريعة وكبيرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بالسنغال ( ) .

109 - المعدل الإجمالي للوفيات (للرجال والنساء)

يقدر مستوى الوفيات الكلي للكبار في الفئة العمرية 15-49 عاما خلال الفترة 1998-2011 بنسبة 2.9 في الألف لمجموع النساء وبنسبة 3.1 في الألف لمجموع الرجال، مما يجعل وفيات الذكور أعلى بنسبة 7 في المائة. ولما كانت الوفيات في هذه الفئة العمرية تعد نادرة نسبية وكانت البيانات مستقاة من إحدى العينات، فإن المعدلات لا تتباين تبايناً منتظماً حسب العمر (الشكل 15.1 ). ولكن يلاحظ إجمالا لدى الرجال والنساء على حد سواء زيادة في المعدلات مع تقدم العمر. فلدى الرجال، ترتفع المعدلات من 2 . 2 في الألف للفئة العمرية 15-19 عاماً إلى 3 . 0 في الألف للفئة العمرية 30-34 عاماً، لتصل إلى حد أقصى قدره 5.8 في الألف للفئة العمرية 45-49 عاماً. أما لدى النساء، فإن المعدلات تتباين من 1.9 في الألف للفئة العمرية 15-19 عاماً و 3.9 في الألف للفئــة العمريــة 30-34 عاماً وتصل إلى حد أقصى قدره 5.8 في الألف للفئة العمرية 45-49 عاماً.

110 - النسبة المئوية للنساء اللاتي تتلقين خدمات رعاية سابقة للولادة

عملاً على بلوغ هذه النتائج، وُضعت ونُفذت إحدى عشرة استراتيجية من بينها تحسين مستويات أداء برامج الصحة الإنجابية، وتعزيز مكافحة الأمراض المتوطنة، والمراقبة الوبائية.

ففيما يتعلق بالصحة الإنجابية، جرى التركيز على مراقبة الحمل، وتوفير مساعدة من جانب العاملين المؤهلين أثناء الولادة، والعناية بالمضاعفات التي ترتبط بالولادة والتي يتعرض لها المواليد. وتشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الرابعة إلى أن نسبة النساء الحوامل اللاتي أَجرين فحصاً واحداً على الأقل سابقاً للولادة لدى عاملين صحيين مؤهلين قد ارتفعت من 82 في المائة في عام 1997 إلى 87 في المائة في عام 2005 مع معدل إكمال (4 فحوصات سابقة للولادة) قدره 40 في المائة. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت نسبة النساء اللاتي أجرين الولادة في منشآت صحية من 48 في المائة إلى 62 في المائة، ووصلت نسبة الولادات التي حظيت بمساعدة من عاملين مؤهلين إلى 52 في المائة. ويقل معدل الولادات القيصرية بمقدار 3 في المائة عن عتبة 5 في المائة الموصى بها في إطار مكافحة وفيات الأمهات النفاسية ووفيات المواليد.

وتشهد كل هذه المؤشرات تفاوتات حسب المنطقة ومحل الإقامة، مما يبين عدم المساواة في فرص الحصول على الرعاية. إذ تصل الوفيات النفاسية إلى 309 حالات لكل 000 100 ولادة لمولود حي في المناطق الحضرية في مقابل 472 حالة في المناطق الريفية (الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الرابعة). وتبلغ وفيات الرضع والأطفال 91 حالة في الألف بالمناطق الحضرية و 160 حالة في الألف بالمناطق الريفية.

وفيما يتعلق بالملاريا، يلاحظ اعتباراً من عام 2001 اتجاه انخفاضي حيث تراجع معدل الاعتلال من جراء الملاريا من 33.6 في المائة في عام 2001 إلى 22.5 في المائة في عام 2007. وفيما يتعلق بالإقامة السريرية بالمستشفيات، انخفض معدلها من 6.2 في المائة في عام 2006 إلى 3.36 في المائة في عام 2007. ويُظهر التقييم النهائي للخطة الاستراتيجية للفترة 2001-2005، الذي أجري في عام 2005، تحسن معدلات استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيد بين عامي 2000 و 2005. فقد زاد معدل الاستخدام لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات من 1.2 في المائة إلى 18 في المائة ولدى النساء الحوامل من 1.7 في المائة إلى 39 في المائة. ويصل معدل استخدام العلاج الوقائي المتقطع بالبيريميتامين والسالفادوكسين لدى النساء إلى 47 في المائة.

وفي عام 2006، أظهرت الدراسة الاستقصائية للتغطية التي أجراها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا أن معدلات استخدام الناموسيات تبلغ 32.6 في المائة لدى النساء الحوامل وتبلغ 45.6 في المائة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وأظهرت الدراسة الاستقصائية نفسها أن معدل التغطية بالعلاج الوقائي المتقطع الخاضع للمراقبة يبلغ 64.3 في المائة.

وعملا على تحسين الكشف عن حالات الإصابة وعلاجها، عُممت اختبارات التشخيص السريع على جميع المقاطعات؛ وعلاوة على ذلك وُفِّرت الأدوية المحتوية على الأرتيمايسينين (ACT) ويتاح الحصول عليها على جميع مستويات الهرم الصحي.

وفيما يتعلق بالمواليد الأحياء الذين ولدوا خلال السنوات الخمس الماضية، خضع ما يزيد على 9 مواليد من كل عشرة (93 في المائة) لفحوصات سابقة للولادة على يد عاملين صحيين (أطباء وقابلات وممرضات). وقد أجريت هذه الفحوصات بصورة رئيسية من جانب القابلات (70 في المائة) يليهن الممرضات (18في المائة)؛ وأجريت على يد أطباء في حالات قليلة للغاية (5 في المائة). وفي المقابل، خضع ما يزيد قليلاً على 2 في المائة من الأمهات لفحوصات سابقة للولادة لدى مولدات تقليديات. وفيما يتعلق بمرحلة الحمل التي حدثت إبانها الزيارة الأولى، جرت الزيارة الأولى في ست حالات من عشر (61 في المائة) قبل إتمام أربعة أشهر من الحمل.

111- عدد الأطفال الأحياء لكل امرأة

تشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية لعام 2005 والدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية المتعددة المؤشرات للفترة 2010/2011 إلى أن هذه النسبة تصل بين النساء اللاتي لديهن طفل واحد إلى 27 في المائة، وبين الن ساء اللاتي لديهن 3 أطفال إلى 29 في المائة.

112 - معدل الطلبات غير الملباة في مجال منع الحمل

تشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية المتعددة المؤشرات للفترة 2010-2011 إلى أن معدل الطلبات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة يبلغ 30 . 3 في المائة بالمناطق الحضرية في مقابل 28 . 8 في المائة بالمناطق الريفية. ويشهد تنظيم الأسرة تقدماً بطيئاً، إذ ارتفع معدله من 8 . 1 في المائة في عام 1997 إلى 10 . 3 في المائة في عام 2005 (الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الرابعة)، في حين كان الهدف المنشود هو 16 في المائة. ويبين هذا المعوقات الكبيرة التي تعترض الحد من وفيات الأمهات النفاسية ووفيات المواليد.

113 - معدل استخدام وسائل منع الحمل، حسب الوسيلة

تستخدم نحو 10 في المائة من النساء، على وجه الإجمال، وسيلة لمنع الحمل في الوقت الحاضر؛ ويلجأ 9 في المائة منهن إلى وسيلة حديثة و 1 في المائة منهن إلى وسيلة تقليدية. وتستخدم النساء وسيلتين أساساً هما: منع الحمل عن طريق الحقن (4 في المائة) ومنع الحمل عن طريق الأقراص (3 في المائة).

أما جميع الوسائل الأخرى لمنع الحمل فلا يستخدمها سوى 1 في المائة من النساء اللاتي شملتهن الدراسة الاستقصائية. ويزيد استخدام وسائل منع الحمل مع التقدم في العمر فيما بين 15 و 44 عاما. وتلاحظ أكبر النسب فيما بين 30 و 44 عاما ( 5.8 في مقابل 4.5 )؛ وتصل هاتان النسبتان في صفوف النساء المقترنات بشريك إلى 6.2 و 5.7 على التوالي.

وفضلا عن ذلك، يعد مستوى المعرفة بوسائل منع الحمل الحديثة والتقليدية أعلى بقدر طفيف لدى النساء المقترنات بشريك (93 في المائة بالنسبة للطرق الحديثة) عنه لدى مجموع النساء (90 في المائة). وتعرف كل النساء تقريباً (90 في المائة) وسيلة واحدة ما لمنع الحمل على الأقل. ولدى النساء المقترنات بشريك، تعد النسبة المئوية المناظرة أعلى بقدر طفيف (93 في المائة). ويعد مستوى معرفة الوسائل الحديثة (أكثر من 90 في المائة) أعلى من مستوى معرفة الوسائل التقليدية (52 في المائة)، وذلك لدى مجموع النساء وأيضا لدى النساء المقترنات بشريك. ويعتبر العدد المتوسط للوسائل التي تعرفها النساء أعلى من نظيره لدى الرجال (5 . 8 في مقابل 4 . 5)؛ إذ يصل هذان العددان المتوسطان لدى المقترنين والمقترنات بشركاء إلى 6.2 و 5.7 على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى معرفة الوسائل، الحديثة والتقليدية على السواء، أعلى بقدر طفيف لدى النساء المقترنات بشريك (93 في المائة بالنسبة للطرق الحديثة) عنه لدى مجموع النساء (90 في المائة). وفي المتوسط، تَعرف النساء المقترنات بشريك 6.2 وسيلة في مقابل 5.8 وسيلة لمجموع النساء. وتعد النساء العازبات النشطات جنسيا هن الأكثر معرفة: إذ أن كلهن تقريباً يعرفن وسيلة حديثة واحدة على الأقل لمنع الحمل.

114 - عدد النساء العاملات في قطاع الصحة

لا تتوافر بيانات مصنفة حسب الجنسين للعاملين في قطاع الصحة. ولا يغطي العاملون الصحيون الممارسون حتى الآن الطلب على تغطية الحاجات الصحية للسكان. وقد قيّمت الخريطة الصحية لعام 2008 العجز في العاملين الطبيين والمساعدين الطبيين بنحو 79 طبيباً لأمراض النساء والتوليد، و 62 طبيباً متخصصاً في رعاية الطوارئ التوليدية ورعاية الطوارئ للمواليد، و 968 قابلة تابعة للدولة. وعلاوة على ذلك، يلاحظ تباين في التغطية تبعاً للمناطق (فهناك، مثلا، 460 قابلة في داكار في مقابل 4 قابلات في كيدوغو).

115 - وجود إذن من الزوج للسماح للمرأة المتزوجة بتلقي رعاية صحية

لا يعد الإذن المسبق للزوج ضرورياً كي يتسنى للزوجة تلقي الرعاية. وتشهد على ذلك المادة 3 من القانون المتعلق بالصحة الإنجابية التي تنص على أن ” الحق في الصحة الإنجابية حق أساسي وعام يُكفل لكل إنسان دون تمييز قائم على السن أو الجنس أو الثروة أو الدين أو العنصر أو العرق أو الحالة الزواجية أو أي وضع آخر “ .

116 - وجود قوانين تجيز الإجهاض

لا يوجد قانون محدد يسمح بالإجهاض الذي ي ُ عد فعلاً يعاقب عليه القانون الجنائي. ولكن إذا كانت الصحة البدنية والعقلية للأم معر ّ ضة للخطر أُذن لها أن تجري إجهاضا ً بمعونة طبية.

117 - وجود برامج توعية بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

فيما يتعلق بالتوعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تعد السنغال بلد وباء مـُركَّز لأن نسبة انتشاره بين عامة السكان لا تتجاوز 0.7 في المائة (الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الخامسة، 2010-2011). وتصل نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى النساء الحوامل، التي ظلت لنحو عشر سنوات أدنى من 1 في المائة (1 . 4 في المائة)، إلى 0 . 7 في المائة في الوقت الحاضر. وعلاوة على ذلك، يُلاحظ تأنث الوباء إذ تصل نسبة النساء/الرجال المصابين به إلى 2 . 25. وتوجد أيضاً تفاوتات بين المناطق مع ارتفاع نسب الانتشار في منطقة زيغنكور (2 . 2 في المائة) ومنطقة كولدا (2 في المائة) وفقا لبيانات الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الرابعة. والاستراتيجيات التي تم وضعها تتمثل، ضمن جملة أمور، في الاتصال من أجل تغيير السلوك؛ والتدخل من أجل تغيير السلوك؛ والنهج الوقائي التشاركي. وتنفذ برامج للتوعية بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وللوقاية منها عن طريق منظمات غير حكومية ومنظمات أهلية، وجهات العمل، ورجال الدين. وانصبت أنشطة معظم الأطراف الفاعلة للمجتمع المدني في القطاعين العام والخاص على جانب ” الترويج لسلوكيات جنسية أقل خطرا “ من عنصر ” الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي “ ، وتمثلت أساساً في أنشطة تدريبية وتثقيفية، وتدخلات إعلامية وتثقيفية واتصالية محلية. ويظهر تحليل التغطية الموفرة لمختلف الفئات المستهدفة بالتدخلات في هذا العنصر أن التدخلات قد ركزت على الشباب والنساء والبغايا وغيرهم.

وفيما يتعلق بالنساء الحوامل، جرى إدماج أنشطة الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل في الأنشطة الوقائية السابقة للولادة لدى الفحص الطبي أثناء الحمل. وتقضي التوجيهات الجديدة بالكشف المبكر عن هذه الأمراض اعتبارا من الأسبوع الرابع عشر لانقطاع الحيض.

118 - وجود تدابير تضمن مشاركة المرأة في مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في إطار مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إعمالاً لمبدأ المساواة بين الجنسين. ولكن ينبغي الاعتراف بأن المرأة قد نهضت بتلك المهمة منذ وقت مبكر وأنها أكثر تقبلاً للرعاية، مدفوعةً في ذلك بغريزة البقاء حفاظاً على أسرتها، ولا سيما أطفالها. وهي تقف على خط المواجهة فيما يخص التصدي للوباء بما تقدمه كل يوم للكبار والأطفال من خدمات رعاية وما تقوم به من أعمال منزلية وصحية. كما توفر المرأة لأسرتها الدعم النفسي والوجداني والرعاية المخففة للآلام والرعاية التغذوية.

المادة 13: المنافع الاجتماعية والاقتصادية

119 - وجود نظم أسرية ربحية

الرعاية الاجتماعية للمرأة: حرصاً على الحد من إمكانية الفقدان المدمر لمصادر الرزق أو الانحدار لوهدة الفقر المزمن أو البقاء في ربقته، وضعت الحكومة بدعم من الشركاء الإنمائيين استراتيجية وطنية للرعاية الاجتماعية وإدارة المخاطر والكوارث.

وبغية تفعيل هذه الاستراتيجية، وضعت وزارة المرأة والطفل والأعمال الحرة النسائية برنامجا عنوانه ” المبادرة الوطنية للرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة “ من أجل الاستجابة للطلب الاجتماعي الناشئ عن الارتفاع العام في أسعار الأغذية الأساسية وعن الارتفاع الملحوظ لمعدل انعدام الأمن الغذائي. وعملاً على التخفيف من ضعف الفئات الاجتماعية المحرومة، أجرت السنغال دراسة لاستعراض الشبكات الاجتماعية قامت بها وحدة الرصد التنفيذي لمشاريع وبرامج مكافحة الفقر بوزارة المرأة والطفل والأعمال الحرة النسائية، بدعم من البنك الدولي. وشمل الاستعراض نحو 12 شبكة اجتماعية، وخاصة ما يُعنى منها بتقديم مساعدة غذائية للمناطق والفئات الضعيفة، وبرصد حالة الأمن الغذائي ضماناً لتوافر مخزون للأمن الغذائي وإدارته ورصده على الصعيد الوطني من أجل مواجهة حالات نقص الأغذية والطوارئ الغذائية وتوفير مساعدة غذائية للمجتمعات المحلية إبان التجمعات الكبرى.

وتنفذ أعمال أخرى من جانب:

• صندوق التضامن الوطني الذي يوفر استجابة فورية وملائمة لحالات الأزمات والطوارئ بتقديم مساعدة مالية وطبية وإنسانية بمواد ومنتجات متنوعة؛

• برنامج إعادة التأهيل المجتمعي الذي يساند الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تقديم دعم بالمواد وإعانات للأنشطة المدرة للدخل؛

• مشروع دعم رعاية كبار السن الذي يرمي إلى تحسين الأحوال المعيشية لكبار السن من خلال بناء القدرات وتقديم قروض مدعومة للأنشطة المدرة للدخل؛

• برنامج التغذية المدرسية الذي يوفر تغذية كافية كماً ونوعاً للدارسين في التعليم النظامي وغير النظامي بغية الإسهام في تحسين مستويات الأداء في نظام التعليم من خلال إقامة مقاصف مدرسية؛

• خطة رعاية الأشخاص في مرحلة العمر الثالثة (SESAME) التي يتمثل هدفها في توفير رعاية مجانية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر في جميع منشآت الصحة العامة؛

• برنامج المنح الدراسية للأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء الذي يرمي إلى إلحاق أيتام ضحايا الإيدز أو غيرهم من الأطفال الضعفاء بالمدارس أو تدريبهم مهنياً عن طريق تزويدهم بمنح دراسية؛

• برنامج التغذية الموجهة للأطفال والتحويلات الاجتماعية الذي يرمي إلى التخفيف من الآثار السلبية للأزمات، وخاصة زيادة أسعار المواد الغذائية، على الأطفال الصغار في الأسر الضعيفة، وذلك عن طريق زيادة استهلاك الأسر الضعيفة التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات. ويدفع المشروع النموذجي NETS إعانة كل شهرين لمدة ستة أشهر للأمهات اللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات ويعانون من حالة ضعف؛

• برنامج القسائم النقدية: وهو نظام للتحويلات الاجتماعية ساعد 400 17 من الأسر الأشد ضعفاً التي تتلقى شهريا قسائم لشراء أغذية قيمتها 000 3 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية للفرد بحد أقصى قدره ستة أشخاص لكل أسرة. وتُسَلَّم هذه القسائم على مستوى كل أسرة إلى المرأة وتُقايض من تجار تجزئة مختارين بمواد غذائية أساسية محددة سلفاً، وذلك لمدة ستة أشهر. والهدف المتوخى من هذا النشاط هو الإسهام في تخفيف ما لارتفاع أسعار المواد الغذائية من تأثير على الأمن الغذائي؛

• البرنامج المتكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي رَوَّج لنموذج للرعاية الاجتماعية شامل للجميع عن طريق إشراك الأطراف المعنية في عملية مكافحة التهميش الاجتماعي الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي للشباب والنساء؛

• مبادرة الرعاية الاجتماعية للأطفال الضعفاء التي ترمي إلى الحد من خطر الانفصال الأسري عن طريق الإسهام في بناء القدرات المالية للأسر المستهدفة وتحسين فرص حصول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و 16 عاماً على الخدمات التعليمية (الالتحاق بالمدارس ومنشآت التدريب المهني والبقاء/النجاح فيها) والصحية والاجتماعية. ويستهدف هذا المشروع النموذجي الحفاظ على سلامة الأسرة بتحمل نفقات إعالة طفل واحد أو أكثر من أطفال الأسر الضعيفة؛

• برنامج دعم أنشطة المقاصف المدرسية لمساندة إلحاق الأطفال بالمدارس وبقائهم فيها عن طريق توزيع مواد غذائية على المنشآت قبل المدرسية والابتدائية بالمناطق الريفية، في إطار دعم شعبة المقاصف المدرسية.

الحصول على الموارد: يُدْعَم حصول المرأة على الائتمان المالي من خلال المشاريع والبرامج المذكورة في إطار المادة 3 من هذا التقرير.

120 - وجود تدابير تحقق العدالة بين الرجل والمرأة لدى الحصول على القروض

تحدث، على مستوى الممارسة، تفرقة بين الرجل والمرأة فيما يخص الحصول على القروض بحكم أوجه عدم المساواة الاجتماعية الاقتصادية السائدة. وبغية التشجيع على تمكين المرأة، وُضعت ونفذت مشاريع وبرامج خاصة على النحو المبين في إطار المادة 3 من هذا التقرير.

121 - النسبة المئوية للرجال والنساء الذين حصلوا على هذه المنافع

في قطاع التمويل البالغ الصغر: أُنشئت خطوط ائتمانية يساندها الشركاء (الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وبلجيكا، والمؤسسة الائتمانية لإعادة التعمير ، وإيطاليا) لصالح الأسر المحرومة. وتصل الموارد المبرمجة في عام 2012 إلى 205 3 بلايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية منها 305 ملايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية مخصصة من موارد داخلية.

الجدول 15

مستوى حصول النساء على الخدمات المالية

المؤشرات

2010

2011

2012

2013

عدد النساء/العميلات

092 447 1

319 624 1

366 660 1

707 757 1

عدد الأعضاء/النساء العميلات

475 636

849 713

800 696

492 758

النسبة المئوية

44٪

44 ٪

42 ٪

43 . 15 ٪

العدد الكلي للمقترضين الناشطين

387 384

619 375

319 380

599 422

العدد الكلي للمقترضات الناشطات

559 188

454 196

303 202

347 237

النسبة المئوية

49 ٪

53 . 3 ٪

53 . 2 ٪

56 . 16 ٪

الودائع المستحقة ببلايين فرنكات الجماعة المالية الأفريقية

135 . 2

159 . 18

164 . 3

168 . 72

ودائع النساء المستحقة ببلايين فرنكات الجماعة المالية الأفريقية

38 . 36

41 . 94

44 . 4

44 . 17

النسبة المئوية

28 . 4 ٪

26 . 3 ٪

27 ٪

26 . 18 ٪

القروض المستحقة ببلايين فرنكات الجماعة المالية الأفريقية

170 . 45

204 . 58

207 . 7

224 . 71

قروض النساء المستحقة ببلايين فرنكات الجماعة المالية الأفريقية

47 . 20

74 . 20

54 . 2

59 . 26

النسبة المئوية

27 . 7 ٪

36 . 26 ٪

27 . 6 ٪

26 . 3 ٪

• مؤشرات حصول النساء على الخدمات المالية قد تحسنت جميعاً، عدا الودائع المستحقة التي انخفضت بقدر طفيف، فتراجعت من 44 . 4 إلى 44 . 17 بلايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية.

• نسبة النساء في مجموع أعضاء الجمعيات، وعدد المقترضين النشطين قد زادا خلال النصف الثاني من عام 2012. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، كانت هؤلاء النساء يشكلن 43 في المائة من مجموع الأعضاء و 56 في المائة من المقترضين النشطين لقروض مستحقة تناهز 60 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. ويناظر ذلك قرضاً متوسطاً قدره 675 249 فرنكا من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية، أي نصف القرض المتوسط الكلي. ومن جهة أخرى، يتبع القرض المتوسط المقدم للنساء اتجاهاً هبوطياً، إذ تراجع من 690 377 فرنكا من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في عام 2011 إلى 700 283 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في 30 حزيران/يونيه 2012.

• انخفضت نسبة ” الودائع النسائية “ بمقدار نقطة واحدة، إذ تراجعت من 27 في المائة إلى 26 في المائة. وتظل هذه النسبة ضعيفة إجمالاً، ولم تصل قط إلى مستوى 30 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.

122 - النسب المئوية للحواجز القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية التي تحرم المرأة من المشاركة في الأنشطة الترويحية

لا توجد حواجز قانونية يمكن أن تؤثر على مشاركة النساء في الأنشطة الترويحية. ومن جهة أخرى، تشجع السلطات العامة مشاركة النساء، سواء على صعيد المدارس أو على صعيد المجتمع. وفي هذا الإطار، ينبغي النظر إلى اعتماد تدابير متنوعة كان منها إنشاء حمام السباحة الأوليمبي الوطني وفتحه أمام كل الراغبين؛ وبناء مسار رياضي بطول الطريق المحاذي للبحر؛ وبناء استاد مزود بتجهيزات للرياضات المختلفة في عاصمة كل منطقة ومقاطعة وبلدة ومجتمع ريفي؛ وإقامة مركز ثقافي يتضمن مكتبة على مستوى كل منطقة؛ ودعم وتوجيه الأنشطة الثقافية التي يقوم بها السكان من أجل تأكيد هويتهم الثقافية. ويضاف إلى ذلك تحديد يوم وطني للتراث، من أجل توعية السكان على نحو أفضل بقيمة تراثهم الثقافي؛ وإقامة مهرجان وطني للفنون والثقافات.

المادة 14: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية

123 - وجود تدابير تتيح للمرأة في المناطق الريفية أن تعرف حقوقها

يمثل وضع المرأة الريفية أحد الشواغل الرئيسية للسلطات العامة. وقد تم التعبير عن ذلك بوضوح في الفقرة 3 من المادة 17 من الدستور التي تنص على أن ” تكفل الدولة للأسر بوجه عام وللأسر التي تعيش في المناطق الريفية بوجه خاص الحصول على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية. وتكفل أيضاً للمرأة بوجه عام وللمرأة التي تعيش في المناطق الريفية بوجه خاص الحق في التخفيف من وطأة أحوالها “ .

وفي هذا الإطار، نص القانون التوجيهي بشأن الزراعة والحراجة والرعي الصادر في عام 2004، في مادته 54، على أن الدولة تكفل تكافؤ حقوق الرجل والمرأة بالمناطق الريفية، وخاصة في مجال النشاط الزراعي. وفضلاً عن ذلك، تـُمنح المرأة تسهيلات للحصول على الملكية العقارية والائتمان. وتتمتع المرأة أيضاً على قدم المساواة مع المرأة في المناطق الحضرية بمشاريع وبرامج ائتمانية وتمويلية مخصصة للنساء.

124 - وجود طرق مختلفة لمعاملة النساء المتزوجات والأرامل والمطلقات والعازبات

لا توجد تفرقة في المعاملة من حيث التمتع بالحقوق الأساسية للمرأة سواء في المناطق الريفية أو المناطق الحضرية. ولكن توجد ممارسات خاصة بكل حالة زواجية. ففي مجال الملكية العقارية مثلاً، تتعرض المرأة وخاصة في المناطق الريفية للغبن في عملية تخصيص الأراضي داخل المزارع الأسرية. فهي تحصل على الملكية العقارية أساساً عن طريق الميراث، أو بصورة جماعية من خلال التجمعات النسائية التي تـُخصص لها المجالس الريفية مساحات صغيرة بوجه عام. والقانون المطبق على النطاق الوطني لا يستبعد المرأة لدى نقل حقوق التخصيص إلى مستحقيها. إنما هو يديم، من الناحية الواقعية، التمييز ضد المرأة بدعمه الحيازة العقارية العرفية التي تُعطي الأفضلية لأعضاء المجتمع الريفي في الحصول على الأرض، وذلك ضمن سياق تتألف فيه معظم المجالس الريفية من ملاك عرفيين. ولما كانت المرأة لا تصبح ربة الأسرة إلا عرضاً (وأساساً في حالة الترمل)، فإن الرجل هو الذي يتحكم في القوة الديمغرافية الأسرية العاملة في المزارع. ومن ثم، فإن الرجل هو الذي يملك القدرة على استغلالها، وذلك يعد معياراً حاسماً في الحصول على الملكية العقارية. ونتائج الدراسة التي أجرتها منظمة غير حكومية هي التنمية البيئية في العالم الثالث/حماية الطبيعة (ENDA/PRONAT) في عام 2011 تبين بوضوح أن حصول المرأة على الملكية العقارية ليست أمراً سهلاً في عدة مناطق من البلد. فمن بين 100 امرأة تم سؤالهن في منطقة نيايس أفادت 42 امرأة أنهن تملكن أرضاً؛ ومن بين 100 امرأة في منطقة وادي نهر السنغال كانت 23 امرأة تملكن أرضاً؛ ومن بين 100 امرأة في منطقة تمباكوندا كانت 4 نساء تملكن أرضاً.

125 - النسبة المئوية للنساء المشتغلات بالأعمال الزراعية في المناطق الريفية

تشكل الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيسي في المناطق الريفية. ولذا فإن الأسر الزراعية تمثل 87 . 88 في المائة من الأسر الريفية (037 437 أسرة).

وتؤدي المرأة دوراً هاماً في تنمية الزراعة. فهي تشارك في الأنشطة الزراعية، وبوجه أخص في زراعة الأرز المطرية (بمنطقتي كازامنس و فاتيك) وفي زراعة نبات البيساب ونبات الغومبو والحبوب.

وفي زراعة القطن، تمثل النساء ما بين 25 و 30 في المائة من القوة العاملة، ويملكن 7 . 7 في المائة من الأراضي المزروعة بمتوسط قدره 0 . 25 هكتار في مقابل متوسط وطني يبلغ 0 . 65 هكتار.

وفيما يتعلق بالمدخلات، فإن نسبة استخدام البذور المسجلة لا تتجاوز 12 في المائة في أراضي الرجال و 2 في المائة في أراضي النساء، ونسبة استخدام السماد العضوي لا تتجاوز 16 في المائة في أراضي الرجال و 3 في المائة في أراضي النساء. وعلى مستوى أرباب الأسر الزراعية، لا تتجاوز نسبة النساء بينهم 13 . 4 في المائة ( ) . وتعد المزارع التي تديرها المرأة أصغر في المتوسط (نحو 70 في المائة منها تقل مساحاتها عن 2 هكتار)، وتصل المساحة المتوسطة لكل محصول إلى 0 . 48 هكتار للمرأة في مقابل 0 . 84 هكتار للرجل.

126 - النسبة المئوية للنساء في المناطق الريفية الممثلات في هيئات تخطيط التنمية

المسألة لا تطرح هنا من حيث إدماج المرأة في عملية التنمية بقدر ما تطرح من حيث العدالة الاجتماعية والمشاركة بفعالية وكفاءة في تحقيق الأهداف الإنمائية. ولذا وضعت الحكومة، بعد أن قيّمت خطة العمل الأولى للمرأة واستخلصت منها الدروس الواجبة، خطة عمل ثانية للمرأة بهدف تعزيز قدرة المرأة على التأثير على جميع المستويات، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واتُخذت مبادرات جديدة لصالح تمكين المرأة الريفية.

كما تـُمَثَّل النساء المنتخبات على المستوى المحلي في المجالس الريفية المعنية بالتخطيط. وهن يشكلن 10 . 90 في المائة من أعضاء تلك المجالس ويمثلن من ثم قوة قادرة على التأثير في تخطيط التنمية من خلال وثيقة التخطيط المحلي والميزانية.

ومن خلال المنظمات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الأعضاء في الأطر المحلية المعنية بالتنمية، والتي تشارك بهذه الصفة في عملية وضع الميزانية التشاركية والتخطيط المحلي، تستطيع المرأة أن تفرض أخذ الأولويات في الحسبان.

وفيما يتعلق بالحالة المحددة لتربية الحيوانات، تـُمَثَّل المديرية الوطنية للنساء العاملات بتربية الحيوانات، من خلال الهيئات الإقليمية والمحلية، في المشاورات المتعلقة بتربية الحيوانات ثم تشارك بهذه الصفة في أعمال التشخيص والتخطيط المنفذة في هذا المجال.

127 - وجود برامج خاصة تلبي احتياجات المرأة في المناطق الريفية

على الرغم من بعض التفاوتات، كانت المرأة الريفية دوماً أولوية للسلطات العامة. ومن هذا المنطلق حققت مشاريع وبرامج مثل برنامج تنمية منطقة ماتام، وبرنامج تشجيع الأعمال الحرة في المناطق الريفية، وبرنامج التنمية الريفية لمنطقة كازامنس، والجمعيات الإنمائية (جمعية تنمية الدلتا، وجمعية تنمية الألياف والمنسوجات) تغييرات هامة في الأحوال المعيشية للنساء. ويوجد برنامج يستهدف بوجه خاص اقتناء المعدات التي تخفف من مشقة الأعمال التي تقوم بها المرأة رُصد له في الميزانية نحو 700 6 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية بين عامي 2000 و 2011، وخُصص له 500 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في عام 2012.

وتشكل تربية الحيوانات قطاعاً فرعياً نشطاً يسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية من منتجات اللحوم والألبان. وهو ينطوي في بلدنا على هوامش هامة فيما يخص الإنتاجية، وكذلك على إمكانيات متنوعة لإيجاد فرص العمل وجلب العملة الصعبة. ويتوخى المحور الاستراتيجي ” تعزيز العدالة الاجتماعية في المناطق الريفية “ من القانون التوجيهي بشأن الزراعة والحراجة والرعي منح تسهيلات للنساء والشباب فيما يخص الحصول على الملكية العقارية والائتمان.

ولا توجد ممارسات تمييزية فيما يتعلق بالحصول على قروض من صندوق دعم تربية الحيوانات في الحظائر الذي أنشأته وزارة الثروة الحيوانية من أجل تمويل أنشطة تربية الحيوانات. وتعود أنشطة تنمية التربية التقليدية للدواجن بالنفع أساساً على المرأة، شأنها شأن الدورات التدريبية التي تنظم في مجالات مختلفة مثل تحويل المنتجات.

وفي مجال مصائد الأسماك، اختارت النساء السنغاليات الممثلات في الهيئات المهنية المحلية اتباع نهج تمكيني يربط تحسين أحوالهن المعيشية بزيادة الإنتاج والدخل الأسري. ويشكل صيد الأسماك رافعة أساسية لاقتصادنا بحكم ما يولده من إيرادات كبيرة وما يُوجده من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذلك بحكم ما ينطوي عليه من إمكانات نمو ضخمة. ومن أوجه التقدم الهامة التي تحققت توفير معدات مادية مخصصة للنساء المشتغلات بصيد الأسماك ولا سيما الشاحنات المبردة، وبناء مناطق للتحويل في تياروي وديامينياديو وبوتو ورفيسك، وبناء مناطق للتفريع والتحويل في عشرة مواقع توجد على الساحل الصغير وبمنطقة زيغنكور، والتنفيذ الجاري لمرحلة أولى من خمسة مجمعات تبريدية للصيد الحرفي بتكلفة قدرها 5 . 9 بلايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية على الحافة البحرية بمنطقة سان لوي ومبور وزيغنكور ويان ويوف. كما تنفذ مشاريع لدعم الأنشطة المتعلقة بزراعة البساتين البالغة الصغر، وكذلك المشروع الإقليمي للإدارة المستدامة للمجترات المتوطنة، ومشروع تنمية الثروة الحيوانية في شرق السنغال وأعالي كازامنس، ومشروع PEDMAS، بالإضافة إلى برنامج تنمية الأسواق الزراعية في السنغال والمنشآت المتعددة الوظائف.

128 - وجود عقبات تحول دون حصول المرأة في المناطق الريفية على خدمات تنظيم الأسرة والخدمات الإرشادية

يُلاحظ التطور الإيجابي للمؤشرات الصحية من انخفاض معدل الوفيات النفاسية ووفيات الرضع بسبب علاج أمراض الإسهال والملاريا وبعض الأمراض التي استهدفها البرنامج الموسع للتطعيم، وتحسن الحالة التغذوية للنساء الحوامل والمرضعات، وتراجع نسبة ممارسة ختان الإناث بفضل جهود الرابطات النسائية والمنظمات غير الحكومية والشركاء في التنمية والسلطات العامة من خلال أنشطة التوعية والبحث والدعوة.

وتعد هذه العقبات ذات طابع سوسيولوجي وترتبط بنقص الهياكل الأساسية لأسباب من قبيل العزلة والبعد عن الوحدات الصحية. وفي هذا الإطار قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان مساندة للدولة من خلال تدعيم المعدات والمنشآت الصحية على المستوى اللامركزي. كما يشمل هذا الدعم أيضاً نشر الأجهزة الطبية في المناطق والمقاطعات من أجل إجراء جراحات مثل علاج ناسور الولادة (مناطق كولدا وتمباكواندا وكيدوغو وغيرها).

129 - معدل الوفيات النفاسية في المناطق الريفية

في الفترة 2007-2011، توفي 47 مولوداً حياً من كل ألف قبل أن يتموا عامهم الأول، وتوفي 29 في الألف منهم قبل أن يتموا شهراً واحداً بالضبط (مما يمثل حصة قدرها 61 . 7 في المائة في وفيات الرضع)، وتوفي 18 في الألف منهم بين شهر واحد و 12 شهراً بالضبط. ومن بين الأطفال الذين أتموا عامهم الأول لم يبلغ 26 في الألف عامهم الخامس. ومن ثم فإن الهدف المتمثل في خفض مستوى وفيات الرضع بمقدار الثلثين يستلزم جهوداً كبيرة من حيث الرعاية الصحية الشاملة للمواليد، وإلا قد لا يتسنى تحقيق الغاية المتوخاة بحلول عام 2015.

130 - معدل وفيات الرضع في المناطق الريفية

تصل نسبة وفيات الرضع والأطفال بالمناطق الريفية إلى 160 في الألف في حين أنها لا تتجاوز 91 في الألف بالمناطق الحضرية، مما يدل على عدم المساواة في فرص الحصول على الرعاية الصحية. وعلى وجه الإجمال، يصل خطر وفيات الرضع والأطفال (خطر الوفاة قبل سن الخامسة) إلى 91 في الألف للفتيان وإلى 83 في الألف للفتيات ( ) . وستسهم تدابير استئصال الفقر من المناطق الريفية في خفض هذه النسب. وتراعي هذه التدابير المساواة الفعلية بين الجنسين وتعزيز سلطة المرأة في جميع المجالات (من اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية).

131 - العمر المتوقع عند الميلاد للنساء في المناطق الريفية

بصفة عامة، يصل العمر المتوقع عند الميلاد للنساء في السنغال إلى 60 عاما ( ) . غير أن هذا العمر يعد أكثر ارتفاعاً بدرجة كبيرة بالمناطق الريفية، رغم انتشار الفقر فيها، عنه بالمناطق الحضرية.

132 - النسبة المئوية للنساء اللاتي يتلقين رعاية صحية سابقة للولادة في المناطق الريفية

تشير الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الخامسة إلى أن 89 . 7 في المائة من النساء بالمناطق الريفية يتلقين رعاية صحية سابقة للولادة في مقابل 98 . 5 في المائة بالمناطق الحضرية. وفي مجال الخدمات الصحية على مستوى المجتمع المحلي، شهدنا إنشاء دور للصحة وتنفيذ مبادرات مجتمعية، مما يدل على الانخفاض النسبي لمستوى جودة الخدمات. وستسهم التنمية الحالية للعلوم التقنية، ومنها مثلاً التطبيب عن بُعد الذي يُستهل تطبيقه بالسنغال، في تقريب سكان الريف من خدمات الرعاية الصحية. كما أن الانفتاح على تكنولوجيات الاتصال الجديدة بات يسمح اليوم بترويج نظام إعلامي وتدريبي في مجال الصحة بالمناطق الريفية من خلال الراعيات الصحيات للأحياء.

133 - النسبة المئوية للنساء اللاتي يتلقين خدمات تنظيم الأسرة في المناطق الريفية

أجرى ما يزيد على نصف النساء (52 في المائة) بالمناطق الريفية أول زيارة سابقة للولادة قبل أربعة أشهر من الحمل. ولكن في نحو حالة واحدة من كل أربع حالات (24 في المائة)، حدثت الزيارة السابقة للولادة في الشهر الرابع أو الخامس من الحمل. وأجرت نصف النساء الحوامل الزيارة الأولى بعد 3 . 6 أشهر من الحمل بصرف النظر عن محل الإقامة. ولكن النساء بالمناطق الريفية تبدأن الفحوصات السابقة للولادة متأخرات قليلاً عن النساء بالمناطق الحضرية (المدة المتوسطة 3 . 3 أشهر مقابل 3 . 8 أشهر).

134 - وجود برامج للضمان الاجتماعي للنساء في المناطق الريفية

ينص القانون التوجيهي بشأن الزراعة والحراجة والرعي في مادته 14، في فرعه المعنون ” الاعتراف الرسمي بالمهن الزراعية وبالمنظمات المهنية الزراعية “ ، على تعريف وتنفيذ نظام للرعاية الاجتماعية في مجال الزراعة والحراجة والرعي تدعمه الدولة خلال سنواته الخمس الأولى. وقد صدر المرسوم المنشئ لنظام الرعاية الاجتماعية في مجال الزراعة والحراجة والرعي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

135 - النسبة المئويـــة للنساء الأميات في المناطق الريفية حسب الفئتين العمريتين: 15-24 عاماً، و 25-44 عاماً

نحو أربع نساء من كل عشر (38 في المائة) ونحو ستة رجال من كل عشرة (59 في المائة) يُعتبرون من الأميين. أي أن نسبة النساء الأميات تزيد مرة ونصف تقريباً عن نسبة الرجال الأميين (62 في المائة في مقابل 41 في المائة). ويلاحظ أن نسبة النساء اللاتي لا تعرفن القراءة مطلقاً تزيد على نسبة مَن لم تترددن قط على المدارس (62 في المائة في مقابل 58 في المائة). ويبين هذا الفرق أن قسماً من النساء قد ترددن على المدارس ولكن بقدر لا يكفي للإلمام بالقراءة والكتابة، أو أنهن قد ارتددن أميات بعد أن تركن المدرسة لنسيان ما تعلمنه فيها (محو الأمية الوظيفية). وتتباين نسبة النساء والرجال الملمين بالقراءة والكتابة بقدر ملحوظ حسب محل الإقامة. ففي المناطق الحضرية تصل نسبة مَن يعرفون القراءة والكتابة إلى 56 في المائة لدى النساء وإلى 73 في المائة لدى الرجال في مقابل 21 في المائة و 43 في المائة على التوالي بالمناطق الريفية.

ويظهر أيضاً فحص النتائج حسب المنطقة تفاوتات مكانية في نسب الأمية سواء بين الرجال أو النساء، كما أشير إلى ذلك أعلاه بشأن الالتحاق بالمدارس. وتلاحظ أعلى نسب الملمين بالقراءة والكتابة في منطقتي داكار (60 في المائة من النساء و 75 في المائة من الرجال) وزيغنكور (64 في المائة من النساء و 82 في المائة من الرجال).

136 - وجود تجمعات تُعنى بالنهوض بالمرأة في المناطق الريفية

نظمت النساء بالمناطق الريفية، أسوة بالنساء في المدن، أنفسهن دوماً على هيئة تجمعات تسمى ”daahira“ أو ”mbotay“ ، أو تعاونيات، أو جماعات لتحسين أحوال المرأة يضطلع معظمها بأنشطة مدرة للدخل. ويطلق على هذه الأنواع من الرابطات اسم المنظمات النسائية. وفي عام 2010، أتاح تعداد وطني تنظيمها ضمن أُطر تشاورية انطلاقاً من المستوى المحلي (من مستوى البلدة مروراً بالمركز والمقاطعة ووصولاً حتى مستوى المنطقة). وهي تشكل حلقة وسيطة بين السلطات العامة والنساء.

والشبكات الوطنية الكبرى، المسماة المنظمات الإطارية، لها أيضاً فروع في المناطق وأحياناً في المقاطعات.

137 - وجود أسواق في المناطق الريفية تستطيع المرأة أن تستخدمها لبيع ممتلكاتها

توجد أسواق أسبوعية، تسمى ”loumas“ ، حتى على مستوى المجتمعات المحلية الأشد بُعداً في القرى الحدودية. ولكن ينبغي الإشارة إلى نقص المرافق الإنتاجية التي تتيح للعاملات أن ينقلن منتجاتهن حتى نقاط البيع. وستذلل هذه الصعوبات في إطار التحديث المتوخى للمادة 31 من القانون التوجيهي بشأن الزراعة والحراجة والرعي.

138 - وجود إصلاحات زراعية تؤثر على المرأة

يشجع الدستور المساواة في فرص حصول النساء والرجال على الأرض والممتلكات. كما يعترف القانون التوجيهي بشأن الزراعة والحراجة والرعي بأن تربية الحيوانات والرعي نشاط إنتاجي بكل معنى الكلمة (المادة 44)، وينص على تحديد سياسة عقارية جديدة واقتراح قانون للإصلاح العقاري (المادة 23). وينص في محوره الاستراتيجي ” تعزيز العدالة الاجتماعية في المناطق الريفية “ على ” تدابير لتيسير حصول النساء والشباب على الملكية العقارية والائتمان “ .

139 - وجود إصلاحات في مجالات الصحة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة في المناطق الريفية

في قطاع المياه والصرف الصحي، يتمثل هدف برنامج الألفية لمياه الشرب وللصرف الصحي في توفير إمدادات سليمة من مياه الشرب للأسر في كل من المناطق الريفية والحضرية، وإنشاء نظم مستقلة وشبه جماعية للصرف الصحي في المناطق المحيطة بالمدن. وفي هذا الإطار، يُعتزم تزويد 000 175 أسرة إضافية بمياه الشرب و 000 355 أسرة ريفية بنظام مستقل للتخلص من الفضلات والمياه المنزلية المستعملة. وتعتزم السنغال أن تصل، بحلول عام 2015، إلى نسبة ربط بالشبكة قدرها 88 في المائة بداكار وقدرها 79 في المائة في داخل البلد. ويتيح برنامج الألفية لمياه الشرب وللصرف الصحي تحسين الإطار المعيشي للنساء وتحريرهن من مشاق جلب المياه، كي يتسنى لهن تكريس ما يوفرنه من وقت لأنشطة أخرى مدرة للدخل. وبلغت الموارد التي رصدت لهذا البرنامج في عام 2012 نحو 499 18 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية، منها 499 13 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية خُصصت من موارد داخلية. وفيما يتعلق بالمياه في المناطق الريفية التي رصد لها 169 4 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية في عام 2011، بلغت نسبة الوصول المعدلة إلى مياه الشرب 73 . 3 في المائة في عام 2010 في مقابل 97 في المائة بالمناطق الحضرية. وفيما يخص الصرف الصحي، بلغت نسبة الوصول إلى الشبكات بالمناطق الريفية 29 في المائة في عام 2010 في مقابل 63 . 6 في المائة بالمناطق الحضرية.

المادة 15: الاعتراف بالأهلية المدنية والقانونية للمرأة

140 - وجود قوانين تعامل النساء والرجال على قدم المساواة فيما يخص أهليتهم لإبرام العقود وتنفيذها

يجوز اعتبار المساواة القانونية بين الرجال والنساء، كما يحددها الدستور (المادة 7، الفقرة 4)، أمراً مواتياً للنساء المتزوجات اللاتي تقعن من الناحية التقليدية ضحايا لممارسات تمييزية في تصرفات الحياة المدنية. وفي هذا الصدد، يتيح التشريع السنغالي، بالصيغة التي وضع بها، للنساء المتزوجات كل الضمانات فيما يتعلق بأهليتهن القانونية وحرية ممارسة حقوقهن الأساسية.

وفيما يتعلق بإدارة الممتلكات الخاصة بالمرأة، تنص الفقرة 2 من المادة 371 على أن ” الأموال التي تكتسبها المرأة من ممارسة مهنة مستقلة عن زوجها تشكل أموالاً محفوظة لها تتولى إدارتها وتتصرف فيها بموجب جميع النظم “ . وتنص المادة 392 التي تتناول اكتساب الأموال في إطار نظام اشتراك الزوجين في ملكية الأموال على أنه ” يجوز لأي من الزوجين أن يتملك بمفرده ودون موافقة زوجه أي نوع من الممتلكات.

ولا يجوز لزوج أن يقبل تركة أو هبة إلا بموافقة زوجه، إلا إذا كان قبوله لها مشروطاً بجرد التركة “ .

وتقرر المادة 371 من قانون الأسرة مبدأ الأهلية المدنية للمرأة إذ تنص على أن ” للزوجة كما لزوجها أن تمارس بصورة كاملة أهليتها المدنية. ولا يقيد حقوقها وسلطاتها إلا أثر أحكام هذا الكتاب والمادة 154 “ . وفيما يخص المادة 154 التي نصت على سلطة الزوج في الاعتراض على ممارسة زوجته لمهنة مستقلة، ينبغي ملاحظة أن ذلك الحق قد زال بعد إلغاء هذا النص بموجب القانون رقم 89-01 المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 1989.

ويبين قانون الالتزامات المدنية والتجارية من خلال القانون رقم 68-08 المؤرخ 16 آذار/مارس 1968 في مادته الأولى أن شروط صلاحية أي عقد تتمثل في الموافقة الحرة، والأهلية القانونية، والموضوع الجائز، والسبب المشروع. وتنص المادة 390 التي تتناول نظام اشتراك الزوجين في ملكية الأموال على أن ” يُعطي كل من الزوجين للآخر، باختيار نظام الاشتراك في ملكية الأموال، السلطة المتبادلة لأن يجري أي تصرف يتعلق بالولاية على أموالهما. ويتولى كل من الزوجين إدارة أمواله بمفرده دون تفرقة حسب طبيعتها أو أصلها أو ظروف تملكها. والتصرفات التي يقوم بها أحد الزوجين منفرداً يـُحتج بها على الزوج الآخر وتستصحب بقوة القانون تضامن كلا الزوجين. وتُؤدَّى الديون السابقة للزواج بنفس الشروط ومع نفس التضامن “ . ويعترف التشريع السنغالي للمرأة المتزوجة بكامل أهليتها القانونية للدخول في التزام أو للتحلل منه، ولإدارة أموالها بحرية.

141 - النسبة المئوية لمن يحصلون على خدمات قانونية بين النساء والرجال

يعد الحصول على خدمات قانونية شأنها شأن كل خدمة عامة أخرى حقاً يُعترف به لجميع المواطنين بموجب دستور 2001. وعلى الرغم من هذا فإن النسبة المئوية للنساء اللاتي تحصلن على الخدمات القانونية تظل ضعيفة وخاصة في المناطق الريفية والمناطق المحيطة بالمدن بسبب عقبات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي. وينعكس مسار هذا الاتجاه في الوقت الحاضر مع وضع سياسة العدالة القريبة وإنشاء دور العدالة (وزارة العدل) ومراكز الاستماع والمساعدة والتوجيه (وزارة المرأة والطفل والأعمال الحرة النسائية).

142 - وجود دراسة حالة تبين أن الممارسة القضائية تترك تأثيراً مختلفاً على الرجال والنساء

لا توجد بعد دارسة حالة تبين اختلاف تأثير الممارسة القضائية على الرجال والنساء. لكن بعض الدراسات، مثل الدراسة المتعلقة بالعنف ضد الفتيات التي أجريت في ثماني مناطق (هيئة الأمم المتحدة للمرأة/2011) والدراسة المتعلقة بمستوى تطبيق القانون الذي يحظر ختان الإناث (وزارة المرأة والطفل والمشاريع الحرة النسائية - صندوق الأمم المتحدة للسكان/2011)، قد أظهرت أن الممارسة القضائية غير مألوفة إلا لدى قلة من النساء. وتعزى العوامل التفسيرية إلى تحيزات اجتماعية ثقافية.

143 - وجود مفاهيم قانونية، مثل الدفوع الخاصة، تطبق على النساء دون الرجال

تُسند المادة 152 للزوج حق اختيار محل إقامة الأسرة الذي يجب على المرأة أن تلتحق به بسبب الالتزام بالمساكنة المفروض عليها. غير أن النص يعترف للمرأة بالحق في رفع دعوى قضائية إذا كان محل الإقامة المختار يشكل خطراً ذا طابع مادي أو معنوي عليها أو على الأطفال. وتحول المعوقات الاجتماعية الثقافية دون المرأة واطلاع القاضي على مضايقاتها المنزلية، إذ قد تتعرض إن هي فعلت ذلك للطلاق في حالات معينة. وفيما يتعلق بالقدرة على الانضمام لإحدى النقابات، تنص المادة 8 من قانون العمل على أنه ” يجوز للمرأة المتزوجة التي تمارس مهنة أو حرفة الانضمام، دون إذن زوجها، إلى النقابات المهنية وأن تشارك في إدارتها أو توجيهها “ .

المادة 16: المساواة في حقوق الزواج والعلاقات الأسرية

144 - وجود قوانين مدنية أو دينية أو عرفية تحكم العلاقات الأسرية

يعلن الدستور، في المادة 17 بالباب الثاني، أن الزواج والأسرة يشكلان الأساس الطبيعي للجماعة البشرية ويخضعان لحماية الدولة. ويناط بالدولة والوحدات الإدارية العامة واجب السهر على الصحة البدنية والمعنوية للأسرة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وتكفل الدولة حصول الأسر على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية. وللنساء بوجه عام، والنساء اللاتي تعشن في المناطق الريفية بوجه خاص، الحق في تخفيف مشقة الأعمال التي يقمن بها (المادة 18 من الدستور). ويدرج قانون الأسرة في الباب الثالث من كتابه السابع قانوناً مستمداً من المذهب المالكي في الميراث، تحت عنوان ” الميراث في الشريعة الإسلامية “ ، ويدرج أيضاً أعرافاً سابقة، متيحاً بذلك لكل سنغالي وضعاً قانونياً حديثاً يسمح له بأن يشارك في المعاملات القانونية دون أي صعوبة.

وفيما يتعلق بالخطوبة، تنص الفقرة 1 من المادة 103 من قانون الأسرة على أنه ” يجب على كل شخص أي يُبدي موافقته بحرية، بصرف النظر عن موافقة الوالدين الضرورية للقُصَّر “ . وعلى الرغم من جواز فسخ الخطوبة من جانب واحد، فإن المشرّع السنغالي قد عاقب عليه في حالة غياب دافع مشروع للفسخ. فإن كانت الخطيبة هي التي فسخت الخطوبة منفردة، فإن الفقرة 2 من المادة 107 من قانون الأسرة تلزمها برد الصداق الذي تلقته من خطيبها. ويعطي النص نفسه للخطيب الحق في المعارضة في زواج خطيبته السابقة ما دامت لم ترد إليه هذه الهدية. وفي المقابل، فإن الخطيب الذي يفسخ خطوبته دون دافع مشروع لا يفقد حقه في المطالبة بالهدية التي قدمها لخطيبته. وفيما يخص الخطيبة ضحية الفسخ المنفرد، فإن القانون لا يعطيها الحق في المعارضة في زواج خطيبها السابق، مما يشكل تمييزاً ضدها.

وفيما يتعلق بالزواج، تنص المادة 108 من القانون المذكور على أنه ” يجب على كل من الزوجين المقبلين، حتى وإن كانا قاصرين، إبداء الموافقة بصورة شخصية على الزواج “ . وتنص المادة 393 على أن ” تجرى لدى فسخ النظام الزواجي بسبب الوفاة أو الطلاق أو الانفصال الجسدي تصفية حقوق الزوجين أو مَن يخلفهم “ . وفي هذه الحالة، تستبعد من التصفية العقارات المسجلة التي كان كل من الزوجين مالكاً لها قبل الزواج.

وفي مجال الميراث، تنص المادة 407 على أن ” تؤول بقوة القانون إلى الورثة الشرعيين والورثة غير الشرعيين وإلى الزوج الباقي على قيد الحياة ممتلكات المتوفى وحقوقه وأسهمه بشرط الوفاء بكل مسؤوليات التركة “ . والأحكام المتصلة بالميراث في الشريعة الإسلامية هي التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة لأنها تنص على نظام قائم على ” العَصَب “ لا يجوز بمقتضاه أن يكون الوريث إلا ذكـر يرث فضلاً عن ذلك جميع أموال التركة (المادة 576).

145 - أنواع أو أشكال الأسرة في ظل هذه القوانين المختلفة

ينص قانون الأسرة في مادتيه 368 و 369 وما بعدهما على ثلاثة نظم زواجية هي الفصل بين أموال الزوجين، والصداق، واشتراك الزوجين في ملكية المال المنقول والمكتسب. وتقضي هذه النصوص بأن يكون نظام الزواج بالاختيار. وعليه، فإن النظام المختار هو الذي يقرر إلى حد ما نوع الأسر السنغالية. فالنظام القائم على اختيار الزواج الأحادي يفضي إلى ما اصطلح على تسميته ” الأسرة ذات الوالدة الوحيدة “ في حين أن النظام القائم على اختيار تعدد الزوجات يفضي إلى ما اصطلح على تسميته ” الأسرة النواة “ .

146 - وجود تدابير تفرض الموافقة الشخصية للمرأة من أجل الزواج

يعد الزواج بالإكراه انتهاكاً للحرية الفردية. ويـُحظر هذا الزواج ويعاقب عليه بالشروط المحددة في القانون (المادة 19 من القانون). وعليه، فإن المادة 103 من قانون الأسرة تنص على أنه ” يجب على كل من الخطيبين أن يُبدي موافقته بصورة حرة على الخطوبة بصرف النظر عن موافقة الوالدين الضرورية للقُصَّر “ . وغياب الموافقة دافع لبطلان الزواج (المواد من 138 إلى 145 من قانون الأسرة).

147 - وجود حقوق متساوية للمرأة والرجل أثناء الزواج

من حق الزوجة أن تكون لها ذمتها المالية الخاصة مثل زوجها وأن تدير أموالها بنفسها (المادة 20 من الدستور). وللوالدين الحق الطبيعي في تربية أطفالهما وعليهما واجب القيام بذلك. وتدعمها في هذه المهمة الدولة والوحدات الإدارية العامة. وتنص المواد 3 إلى 7، التي تتناول منح الاسم، على أن ” يحمل الطفل اسم أبيه. وفي حالة الإنكار يحمل اسم أمه “ . ويحمل الطفل غير الشرعي اسم أمه، فإن اعترف به الأب حمل اسمه، أما الطفل مجهول الوالدين فيحمل الاسم الذي يعطيه له موظف السجل المدني.

ولا يحمل الطفل المتبنى اسم مَن يتبناه إلا في حالة التبني الكامل. أما في حالة التبني المحدود فيحتفظ باسم أسرته الأصلية. وتنص المادة 224، التي تتناول شروط التبني بطريقة قائمة على المساواة، على أنه ” يجوز لزوجين غير منفصلين بدنياً ولا يقل عمر أحدهما على الأقل عن 35 عاما أن يطلبا معاً التبني بعد 5 سنوات من الزواج، ويجوز لأحد الزوجين أن يطلب تبني أطفال زوجه “ .

وتنص المادة 230 على أنه ” عندما يثبت نسب طفل لأبيه وأمه يجب أن يوافقا كلاهما على أن يتم تبنيه. وفي حالة وفاة أو عجز أحدهما، تكون موافقة الآخر كافية “ . ويلتحق الطفل بأسرة متبنييه بناءً على طلبهما أو على طلب الأسرة الأصلية التي يحق لها أن تطلب رد الطفل خلال مهلة قدرها 3 أشهر (المادة 234).

148 - وجود قانون يسمح بتعدد الزوجات

يوجد قانون يسمح بتعدد الزوجات في السنغال. والتشريع الذي ينص على تعدد الزوجات يشير بالأحرى إلى نظم زواجية. وتنظم تلك الأحكام من قانون الأسرة تعدد الزوجات بناء على قاعدة الاختيار الحر بموجب النص التالي: ” في حالة تعدد الزوجات، يشكل الفصل بين أموال الزوجين نظام القانون العام، ولكن يجوز للزوجين أن يختارا أياً من النظامين الآخرين وهما نظام الصداق ونظام الاشتراك في الممتلكات والتشارك في ملكية المال المنقول والمكتسب “ .

149 - النسبة المئوية للزيجات المتعددة الزوجات

من الصعب تحديد النسبة المئوية للزيجات المتعددة الزوجات في الوقت الحاضر في غياب دراسة عن هذه المسألة. وينبغي ملاحظة أنه يوجد في السنغال نسبة مئوية كبيرة من الزيجات المتعددة الزوجات بحكم وجود طائفة إسلامية كبيرة (95 في المائة)، وكذلك بحكم حقائق الواقع الاجتماعي الثقافي التي تجعل حتى المواطنين غير المسلمين يمارسون تعدد الزوجات.

150 - وجود حقوق متساوية للرجل والمرأة في حيازة الممتلكات وإدارتها والتصرف فيها

يقرر كل من القانون الأساسي وكذلك قانون الأسرة مبدأ حق المرأة في حيازة وملكية الأرض، وأن يكون لها ذمتها المالية الخاصة مثل زوجها، وأن تدير ممتلكاتها بنفسها (المادة 380 وما يليها من قانون الأسرة السالف الذكر).

151 - حقوق المرأة بعد الزواج

تنص المادتان 165 و 166 من قانون الأسرة على أنه ” يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق مستنداً في دعواه إلى أحد الأسباب التي يقبلها القانون. وتنقضي دعوى الطلاق عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائي أو عند تصالح الزوجين بعد الوقائع المزعومة المذكورة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب “ (المادة 172). وتستتبع آثار الطلاق فسخ الزواج وإنهاء الالتزامات المتبادلة للزوجين. ويجوز لأي من الزوجين أن يعقد زواجاً جديداً مع التزام المرأة بمراعاة فترة العدة. وتتوقف الزوجة عن استخدام اسم زوجها.

غير أن المادة 7 تجيز للزوجة أن تستمر في استخدام اسم زوجها إذا كانت ثمة مصلحة ما في ذلك. وتنص المادة 158 من قانون الأسرة التي تتعلق بالطلاق بالتراضي على أنه ” لا تكون موافقة كل من الزوجين صحيحة إلا صدرت عن إرادة حرة ومستنيرة وغير معيبة “ . وعلى القاضي الذي ينظر الدعوى أن يتأكد من أن موافقة الزوجين تتوافر فيها جميع الصفات التي يستوجبها القانون من أجل الطلاق (المادة 161 من قانون الأسرة).

وفيما يتعلق بالنفقة في الزواج وعند فسخه، تنص الماد 262 على أن ” تشكل النفقة، في الزواج، بين الزوجين وفيما بينهما تجاه أطفالهما، جزءاً من أعباء الأسرة. وهذا الالتزام يتحمله الزوج بصورة رئيسية، وفقا للمادة 375 “ . وفي حالة حصول الزوج على الطلاق بسبب عدم توافق الطباع أو بسبب مرض زوجته الخطير وغير القابل للشفاء، يكون على الزوج أن يقدم، بدلاً من نفقة الزواج، نفقة طلاق لمدة 6 أشهر في الحالة الأولى ولمدة 3 سنوات في الحالة الثانية.

152 - وجود قوانين وممارسات تتصل بالمرأة المتزوجة المعتدى عليها

لا يتناول القانون الجنائي الزوجات المعتدى عليهن بل الزوجات اللاتي تقعن ضحايا للضرب والجرح في العلاقات الزوجية، وذلك على النحو المبين في النقطة المتعلقة بصور العنف المذكورة في البند 32، في إطار المادة 3 من هذا التقرير، وفي التقرير الدوري للسنغال عن التمييز العنصري.

153 - وجود حق للمرأة في أن تقرر بحرية عدد المواليد والمباعدة بينهم

يجوز تطبيق الحق في الصحة المكرس في الدستور (المادة 8) وأحكام القانون رقم 2005-15 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2005 بشأن حق المرأة في أن تتخذ القرارات المتعلقة بصحتها الإنجابية، في مجال المباعدة بين المواليد، في غياب نص محدد في هذا الشأن. ولكن ممارسة المرأة لهذا الحق يمكن أن تعترضه عقبات ذات طابع اجتماعي أو ثقافي أو أن تعترضه ببساطة ممارسات وتصرفات من جانب زوجها أو بيئتها الأسرية.

154 - وجود سياسة وطنية لتنظيم الأسرة

تتوافر سياسة لتنظيم الأسرة في السنغال تدعمها حملات إعلامية وتثقيفية عامة موجهة للجمهور العريض وللنساء المستهدفات (انظر البند 112، المادة 12 من هذا التقرير).

155 - وجود قوانين تساوي بين الرجل والمرأة في حضانة الأطفال

تنطوي المادة 277 من قانون الأسرة على تمييز من حيث إنها تنص على أن الأب هو الذي يمارس الولاية الأبوية بوصفه رب الأسرة، ولا تستطيع الأم أن تمارسها إلا بصفة استثنائية. وينص النص نفسه على أن ” الولاية الأبوية على الأطفال الشرعيين تعود إلى الأب والأم معا؛ وتمارس الأم الولاية الأبوية في حالات السلب الجزئي أو الكلي لولاية الأب، أو عندما يفقد الأب صفة رب الأسرة بسبب العجز أو الغياب أو أي سبب آخر، أو في حالة إدانة الأب بسبب هجر الأسرة، أو تفويض الولاية الأبوية إلى الأم “ . وفي حالة الطلاق، يُعهد بحضانة الأطفال إلى أي من الزوجين وفقاً للمصلحة العليا للطفل. ويصدق الشيء نفسه في حالة وفاة أي من الزوجين.

وتنص المادة 305 من قانون الأسرة التي تتعلق بالوصاية على أن تفتح إجراءات هذه الوصاية بالنسبة للأطفال الشرعيين في حالة وفاة الأب والأم كليهما أو سلبهما ولايتهما أو في حالة عجزهما.

وتبين المادة 355 من قانون الأسرة أنه لا مجال لفتح إجراءات هذه الوصاية بالنسبة لشخص بالغ عاجز متزوج، بحكم أن الإدارة القانونية تؤول إلى زوجه، من أجل تمثيل الزوج غير القادر على إبداء إرادته وفقا للمادة 372 من القانون المذكور.

وتنص المادة 371 على أن ” للزوجة مثل الزوج أن تمارس بصورة كاملة أهليتها المدنية. والأموال التي تكتسبها الزوجة من ممارسة مهنة مستقلة عن مهنة زوجها تشكل أموالاً محفوظة لها تتولى إدارتها بنفسها وتتصرف فيها بحرية تامة “ .

وتنص المادة 374، التي تتناول سلطات الزوجين، على أنه ” يجوز لأي من الزوجين أن يفتح أي حساب إيداع أو حساب سندات باسمه الشخصي. ويُعتبر الزوج المودع متمتعاً، إزاء المودع لديه، بحرية التصرف في الأموال والسندات المودعة “ .

وتتناول الفقرة 4 من المادة 375 التضامن بين الزوجين فيما يتصل بأعباء الأسرة وتبين أن هذا التضامن لا يقوم في حالة الإسراف في النفقات بما لا يتناسب مع مستوى حياة الأسرة في إطار النظام الزواجي القائم على اشتراك الزوجين في ملكية الأموال. ويجوز أن يكون الزوجان ” شريكين في شركة واحدة ويشتركان معاً أو لا يشتركان في الإدارة الاجتماعية لها “ (المادة 378 من قانون الأسرة). غير أن هذا الحق لا يسري إلا إذا لم يكن الزوجان يعتبران مسؤولين مسؤولية تضامنية لا حد لها.

وفيما يتعلق بنظام الفصل بين أموال الزوجين، تنص المادة 380 من قانون الأسرة على أن ” يحتفظ كل من الزوجين بموجب هذا النظام بإدارة ممتلكاته الشخصية وبالولاية عليها وبحرية التصرف فيها؛ ويجب عليهما المساهمة في أعباء الأسرة ولكن كل زوج يظل هو وحده المسؤول عن الديون التي ارتبط بها قبل الزواج أو أثنائه “ .

156 - السن الأدنى لزواج الرجل والمرأة

السن القانوني للزواج هو 16 عاما للفتاة و 18 عاما للفتى (المادة 111 من قانون الأسرة). ويعاقب القانون الجنائي على الزواج بالإكراه. ويكرس قانون الأسرة مبدأ ” حرية الزواج وحرية اختيار الزوج، وكذلك حرية إنهاء الزواج بالطلاق، ويجب على كل من الزوجين المقبلين، حتى وإن كانا قاصرين، إبداء الموافقة بصورة شخصية على الزواج “ (الفقرة 1من المادة 108 من قانون الأسرة). وتنص المادة 116-3 على أن ” يستعلم موظف السجل المدني من الزوجين المقبلين عن النظام الزواجي الذي اختاراه، فإن لم يكونا قد اختارا نظاماً معيناً يختار لهما نظام الفصل بين أموال الزوجين “ .

ويكون العوار في موافقة أحد الزوجين سبباً لبطلان الزواج عندما يتم الحصول على الموافقة بالعنف أو يتم إبداؤها عن طريق الخطأ (الفقرة 1 من المادة 138 من قانون الأسرة). ويكون غياب موافقة أحد الزوجين سببا لبطلان مطلق للزواج لا يمكن إصلاحه في أي حال (الفقرة 1 من المادة 142 من قانون الأسرة).

ويقرر القانون الجنائي عقوبات فيما يخص الزواج بقاصر وآثاره، وخاصة عندما يُبتنى بفتاة قاصر يقل عمرها عن 13 عاما، إذ يعاقب الفاعل بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات؛ وتزيد هذه العقوبة إلى مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات إذا كان الاتصال مقترناً بالعنف، أو عندما يسفر عن جروح خطيرة للطفلة، أو عن عجز حتى لو كان مؤقتاً، أو عن الموت.

157 - وجود الممارسة المتمثلة في زواج الأخ الأصغر بأرملة أخيه

ممارسة زواج الأخ الأصغر لأرملة أخيه أمر واقع في بعض الجماعات أو الفئات العرقية لكنها لا تنشأ عن التشريع الساري في السنغال (انظر المادة 5، البند 46 من هذا التقرير).

158 - النسبة المئوية للأسر التي تديرها المرأة

تصل نسبة الأسر التي تديرها المرأة إلى 13 . 4 في المائة. ويعد نحو سبعة أرباب أسر من كل عشرة مشتغلين بعمل. وتعد نسبة أرباب الأسر العاملين أكثر ارتفاعاً بالمناطق الريفية عنها بالمناطق الحضرية (76 . 0 في المائة في مقابل 66 . 0في المائة بداكار و 62 . 3 في المائة بالمدن الأخرى). وتسجل المناطق الريفية معدل البطالة الأقل ارتفاعاً بين أرباب الأسر (3 . 0 في المائة في مقابل 8.5 في المائة بداكار و 7 . 8 في المائة بالمدن الأخرى).

الجزء الثالث: الردود على ملاحظات وتوصيات اللجنة بشأن التقرير الثاني للسنغال

الوثيقتان المرجعيتان: CEDAW C/SR 247 و CEDAW A/4/38، الفقرات 666-726

كان تقديم تقرير جمهورية السنغال للجنة مناسبة أتاحت لهيئة الرصد أن تبدي ملاحظات عامة وأن تطرح أسئلة محددة تتعلق بتنفيذ الاتفاقية من جانب بلدنا.

وكانت الملاحظات العامة تتعلق على وجه الخصوص بعدم كفاية البيانات الإحصائية والمعلومات المحدثة، وبالتدابير المتخذة في مجال النهوض للمرأة، والإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة وفقاً لأحكام الاتفاقية، والآثار السياسية للتكيف الهيكلي على وضع المرأة، ومركز الوزارة المعنية بالأسرة وسياسة الحكومة في مجال المرأة، ودور اللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الاستشارية الوطنية للمرأة.

أما الأسئلة المحددة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية فكان عددها 19 سؤالاً تناولت عدة جوانب تتصل بوضع المرأة في السنغال.

وفيما يتعلق بالملاحظات العامة، قُدمت للجنة إجابات مطمئنة في حينه بشأن مضمون التقارير الدورية اللاحقة من حيث البيانات الإحصائية والمعلومات المحدثة، وكذلك بشأن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلد وآثار سياسات التكيف الهيكلي على وضع المرأة في السنغال.

كما تلقت اللجنة إجابات محددة بشأن الإطار المؤسسي السنغالي المتعلق بحقوق المرأة، ولا سيما وزارة المرأة والطفل والأسرة، واللجنة الوطنية الاستشارية للمرأة. وأشير إلى أن هذا الإطار يستجيب لضرورة وضع وتنفيذ سياسة نسائية متسقة بالاشتراك مع هيئات ملائمة للتشاور والرصد وفقا للإرادة السياسية التي أكدتها السلطات العامة.

البند 1: خلو التشريع السنغالي من تعريف للتمييز ضد المرأة

أشارت اللجنة إلى خلو التشريع السنغالي من تعريف للتمييز ضد المرأة. وإذا كان ذلك صحيحاً من الناحية الشكلية البحتة، فإن الوضع قد تطور منذ عشر سنوات مع صدور الدستور الجديد لعام 2001 الذي أخذت كثير من أحكامه في الاعتبار هذا الشاغل الذي أعربت عنه اللجنة، ومن بين هذه الأحكام:

أولا، الديباجة التي أكدت ” امتثال الشعب السنغالي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 “ وأعلنت ” حرية وصول جميع المواطنين إلى ممارسة السلطة على جميع المستويات “ وكذلك ” رفض التمييز بجميع أشكاله، والظلم، وعدم المساواة، والتمييز “ ؛

• المادة 5 التي ” تدين جميع أعمال التمييز التي تعد أعمالا يُعاقب عليها القانون “ ؛

• المادة 7 من الدستور التي تكفل ” المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وكذلك الحق في شغل الوظائف والولايات الانتخابية على قدم المساواة “ ؛

• المادة 4 التي تتناول الأحزاب السياسية والتي تحظر عليها ” أن تزعم استئثارها بتمثيل عنصر أو دين أو عرق أو منطقة أو دين “ ؛

• المادة 283 مكرر من القانون الجنائي التي تُعَرِّف التمييز بوجه عام بأنه ” يقوم على التفرقة أو الاقصاء أو التقييد أو التفضيل ويكون هدفه، أو من أثره، الانتقاص من الحقوق والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة “ .

وهكذا، وفي انتظار إدراج تعريف التمييز ضد المرأة في التشريع الوطني، يمكن أن نؤكد أن السنغال تتوافر لديها الترسانة القانونية الملائمة من أجل معالجة هذه الظاهرة بالصورة الواجبة عند الضرورة.

البند 2: طبيعة ومعنى جريمة هجر الأسر المنصوص عليها في المادة 350 من القانون الجنائي

طلبت اللجنة إيضاحات عن معنى جريمة هجر الأسرة وخاصة عن الشخص المقصود بها. وفي هذا الصدد، ينبغي التذكير بأن التشريع الجنائي كان يتضمن، حتى نهاية السبعينات، جريمة هجر منزل الزوجية التي كانت تستهدف حصراً المرأة المتزوجة التي تنتهك التزامها بمحل الإقامة القانوني. وقد ألغت السلطات العامة هذه الجريمة، بناءً على مطالبات المنظمات النسائية التي لم تكف عن إدانة الطابع التمييزي لهذه الجريمة، واستعاضت عنها بجريمة هجر الأسر التي يخضع لها الزوج والزوجة تطبيقاً لالتزامهما بالمساكنة الناشئ عن الزواج. لكن هذه الجريمة تستهدف الزوج أيضاً في حالة انتهاك التزامه بالإنفاق الذي يتحمله تجاه زوجته وأطفالهما.

البند 3: آثار الأعراف والممارسات الاجتماعية الثقافية والدينية على وضع المرأة

طلبت اللجنة معلومات أوفى عن آثار الأعراف والممارسات الاجتماعية الثقافية والدينية على وضع المرأة. وفي هذ الصدد، ينبغي الإشارة إلى أن الإرادة السياسية المعلنة للسلطات العامة، منذ حصول السنغال على سيادتها الدولية، هي مكافحة التحيزات والممارسات العرفية التي تقع المرأة ضحية لها. وقد تجلت هذه الإرادة في جميع القوانين الدستورية التي أعلن كل منها المساواة القانونية بين الرجل والمرأة.

ومع دخول قانون الأسرة حيز النفاذ، أصبحت ممارسات مثل الزواج المبكر أو الزواج بالإكراه، والطلاق بإرادة الزوج منفرداً، وحرمان المرأة من حرية العمل، خاضعة لأحكام القانون. وفي وقت لاحق فُرضت، مع صدور القانون رقم 99-05 لعام 1999 الذي عدل بعض أحكام القانون الجنائي، عقوبات على العنف الزوجي وغيره من صور سوء المعاملة التي تتعرض لها المرأة، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، وختان الإناث، الأمر الذي يعبّر عن هذه الإرادة السياسية نفسها. فقد اعتُبرت تلك الممارسات جرائم جنائية خطيرة تُوَقَّع عليها عقوبات صارمة بالسجن والغرامة.

ومع تداول السلطة الذي حدث في عام 2000، اتخذ دستور 2001 موقفاً لا لبس فيه من أجل القضاء على ممارسات أخرى مثل عدم حصول المرأة التي تعيش في المناطق الريفية بوجه خاص على الخدمات الصحية وعلى حقوقها في الرعاية الاجتماعية وفي التخفيف من وطأة أحوالها المعيشية الصعبة وفي حيازة الأرض وملكيتها. ويصدق الشيء نفسه على حق المرأة في ذمة مالية خاصة بها مثلها مثل زوجها وعلى حقها في أن تدير أموالها الشخصية بكل حرية.

وأخيراً، ينبغي التذكير بأن الالتزامات التي كانت تثقل كاهل المرأة فيما يخص محل الإقامة القانوني، واستئذان الزوج لممارسة مهنة مستقلة أو لمغادرة المسكن القانوني كانت قد أُلغيت من قبل.

البند 4: نطاق وآثار الفاقد التعليمي

استفسرت اللجنة عن النسبة المرتفعة نسبياً للفاقد التعليمي، وخاصة في صفوف الشابات. ومن الصحيح أنه كان يلاحظ على سبيل المثال، وقت تقديم التقرير الدوري في عام 1994، أن من بين 500 162 تلميذ في نهاية المرحلتين الابتدائية والثانوية المتوسطة (الصف الأخير بالمرحلة الابتدائية - الصف الأخير بالمرحلة الثانوية المتوسطة)، في السنة 1992/1993، كان هناك 250 57 تلميذاً قد تركوا المدرسة دون الاشتغال بأي شيء آخر.

ومن الصحيح أن هذا الفاقد التعليمي يرتبط بالمعوقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالأعمال المنزلية وبضعف قدرة نظام التعليم الوطني على استيعاب كل الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة.

فالإحصاءات تشير إلى أن نسبة الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة المقيدين بها فعلاً لا تتجاوز 60 في المائة في حين أن 000 600 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و 12 سنة يوجدون خارج النظام المدرسي، وأن 900 616 فتى وفتاة لم يُقبلوا أيضاً في التعليم الثانوي المتوسط في نهاية التسعينات. غير أن الوضع قد تطور مع الوقت وأصبح يتمثل فيما يلي:

• بلغ معدل الالتحاق بالمدارس 75 . 8 في المائة في عام 2003، وعلى الرغم من هذا التقدم الواضح فإن عدد الأطفال غير المستوعبين يظل كبيراً نسبياً؛

• بلغ المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس الابتدائية خلال الفترة نفسها 48 في المائة للفتيان و 42 في المائة للفتيات؛

• بلغ المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الثانوي 20 في المائة للفتيان و 12 في المائة للفتيات؛

• فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، من بين 000 100 فتاة مقيدة لا تلتحق بالتعليم العالي إلا 142 فتاة.

وفيما يتعلق بحالة الفتيات ضحايا الفاقد التعليمي، يجب ملاحظة أن عدة مبادرات عامة وخاصة قد اتُخذت لمواجهتها. ومن هذه المبادرات المدارس المجتمعية الشعبية المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و 15 سنة، والتي يُدرس فيها برنامج مرن وتتألف من مرحلة تعليمية قصيرة مدتها 4 سنوات. واستهلت المنظمة غير الحكومية التنمية البيئية في العالم الثالث (ENDA) ورابطات تعليم المستبعدين وتدريبهم أنشطة بشأن حق الأطفال العاملين في تلقي التعليم بهدف إلحاق المستبعدين بالمدارس مجاناً.

وتوفر رابطة BALLAL التدريب التربوي للمعلمين من أجل إدماجهم في التعليم العام أو الخاص. ويستهدف البرنامج العشري للتعليم والتدريب، ضمن جملة أمور، خفض نسبة الرسوب في التعليم الابتدائي من 17 إلى 10 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرات الجديدة المتخذة في مجال التعليم، التي عولجت في إطار المادة 10 من هذا التقرير، قد حدت بدرجة كبيرة من الفاقد التعليمي للفتيات الصغيرات في السنغال.

البند 5: المعاملة التي كان قانون الأسرة يخص بها فيما مضى زوج الشخص الذي اعت ُ بر متغيبا ً عن المنزل

أعربت اللجنة عن انشغالها إزاء معاملة المادة 19 من قانون الأسرة لزوج الشخص الذي اعتُبر متغيباً، بنصها على أن تُعَيِّن المحكمة مديراً للأموال، يجوز أن يكون هو القيِّم أو الوكيل مع إغفال الزوج المتروك في المنزل.

وفي هذا الصدد، ينبغي اعتبار أنه قد تمت الاستجابة لهذا الشاغل بموجب القانون 89-01 الذي عدل ذلك النص وقرر أن يكون الزوج الباقي في المنزل هو من يعين مديراً لأموال الشخص الذي اعتُبر متغيباً.

البند 6: معاملة البغاء وتجارة الجنس في السنغال

أبدت اللجنة رغبتها في أن تُوافى بمزيد من المعلومات عن معاملة البغاء وتجارة الجنس وعن التدابير المتخذة لصالح البغايا.

لا يشكل البغاء أو حق الشخص في استخدام جسده، جريمة في السنغال، غير أن ممارسته تُنظَّم تنظيماً صارماً. وهكذا فإن المرأة التي تشتغل به يجب أن تكون بالغة (أي يزيد عمرها على 18 عاما)، وأن تقيد في السجل الصحي الذي تمسكه دائرة الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وأن تخضع لزيارات طبية كل خمس عشرة يوما تُقَيَّد في بطاقة صحية يجب أن تحتفظ بها دوماً معها وأن تقدمها إلى السلطات الإدارية المختصة عند الطلب. ويشكل انتهاك أي من هذه الالتزامات جريمة يُعَاقب عليها بالسجن والغرامة.

وتخضع البغايا لعناية خاصة من جانب السلطات العامة للأسباب المرتبطة بجائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. إذ تخضعن لفحوصات منتظمة ومجانية وتحصلن على مواد الوقاية أو العلاج عند الضرورة. وبالنظر إلى أسباب البغاء، تسعى السلطات العامة إلى تحسين وضع البغايا بإيجاد فرص عمل مأجورة أخرى تسمح لهن بأن تعشن بكرامة.

وتجارة الجنس تعتبر في السنغال أسوأ صور الاستغلال الجنسي للمرأة. ولذا فإنها تشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 000 250 و 000 500 2 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. ويصدق الأمر نفسه على تشجيع القاصرات على البغاء الذي يـُجازى بنفس العقوبات.

البند 7: الأهلية القانونية والحقوق المدنية للمرأة السنغالية

أبدت اللجنة رغبتها في أن توافى بمزيد من المعلومات عن الأهلية القانونية للمرأة، وعن حقوقها المدنية في السنغال. وفي هذا الصدد ينبغي ملاحظة أن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة التي يعلنها الدستور تستهدف النساء بوجه عام والنساء المتزوجات بوجه أخص اللاتي يقعن من الناحية التقليدية ضحايا لممارسات تمييزية في التصرفات المتعلقة بالحياة المدنية والعامة. ولذا فإن التشريع السنغالي يعد حاسماً بشأن هذه المسائل.

فقانون الأسرة يعترف في مادته 371 بالأهلية المدنية للمرأة التي تمكّنها من ممارسة حقوقها على الوجه الأكمل. ولذا أُلغيت منذ عام 1989القيود القانونية التي كان معمولاً بها فيما مضى (المواد 131-154).

وحق المرأة هذا في التمتع بحقوقها وممارستها يتجلى على مستويات مختلفة منها الموافقة على الخطوبة، وعلى الزواج، وعلى الطلاق، وعلى الانضمام إلى نقابة، وعلى إدارة أموالها في النظام الزواجي القائم على الفصل بين أموال الزوجين، وعلى إبرام جميع العقود المدنية.

كما تشمل المساواة بين الرجل والمرأة حق المرأة في المشاركة في صياغة وإدارة الحياة السياسية للدولة على جميع المستويات. ومن الجدير بالذكر أن النظام السياسي السنغالي يرتكز على آليات ترمي إلى تشجيع مشاركة جميع المواطنين، دون تفرقة بسبب الجنس، في عملية صنع القرار في الحياة العامة الوطنية. ويستند هذا الخيار إلى مبدأ الجمهورية المتمثل في: حكم الشعب من جانب الشعب ولصالح الشعب.

وتطبيقاً لهذا المبدأ، يقرر الدستور وقانون الانتخابات شروط ممارسة جميع المواطنين دون تمييز للسلطة، ومنها أن يكون مواطناً قد أتم 18 عاماً ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وغير فاقد لأهليته لأي سبب نص عليه القانون.

وتُكْفَل شفافية وانتظام العملية الانتخابية بفضل الأدوار المسندة إلى الإدارة العامة للانتخابات المسؤولة عن التنظيم المادي، وإلى المرصد الوطني للانتخابات المسؤول عن مراقبة العمليات الانتخابية والإشراف عليها.

وفيما يتعلق بتولي المرأة للوظائف العامة أو الالتحاق بالمؤسسات، ينبغي الإشارة إلى أن القانون 61-33 المتعلق بالوضع العام للموظفين، شأنه شأن قانون العمل، لا يفرقان على أي نحو بين الجنسين في هذا المجال الذي تشكل فيه الكفاءة المعيار الوحيد المرعي.

البند 8: الالتزام بالإقامة 5 سنوات في السنغال المفروض على زوج المرأة السنغالية المتقدم بطلب للحصول على الجنسية

أبدت اللجنة انشغالها إزاء تفرقة القانون السنغالي الخاص بالجنسية على نحو غير مفهوم بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية السنغالية. فالنص يشير إلى أن المرأة الأجنبية التي تتزوج مواطناً سنغالياً تصبح سنغالية وقت إشهار الزواج من جانب موظف السجل المدني، إلا إذا تنازلت عن ذلك. وفي المقابل، فإن الرجل الأجنبي الذي يتزوج امرأة سنغالية لا يحصل تلقائياً على جنسية زوجته. بل يجب عليه المرور بعملية التجنس التي تفرض عليه التزاماً بالإقامة المتواصلة في السنغال لمدة 5 سنوات.

وترى اللجنة أن هذا أمر تمييزي إزاء المرأة السنغالية.

وفي هذا الصدد، تبرر السلطات العامة عدم منح المرأة منح الجنسية السنغالية لزوجها تلقائياً بأنه عمل من أعمال السيادة، وبالحرص على مكافحة الزيجات الصورية الكثيرة في هذا المجال.

ولكن ينبغي ملاحظة أن التشريع السنغالي يسمح للرجل والمرأة بأن يمنحا الجنسية لأطفالهما المشتركين أو غير المشتركين. وقد تحقق تقدم ملحوظ في عام 2013 بصدور القانون الجديد الخاص بالجنسية الذي تم التصويت عليه في 25 حزيران/يونيه 2013 (انظر المادة 9 من هذا التقرير).

البند 9: تشجيع الفتيات على العودة إلى المدرسة بعد تركها

(عولجت هذه المسألة بالفعل في البند 4 أعلاه) .

البند 10: المساواة في تولي المناصب العامة

(عولجت هذه المسألة بالفعل في البند 7) .

البند 11: المساواة بين الرجل والمرأة في ا لمرتب والأجر، وفرص حصول المرأة ع لى التدريب الموفر للموظفين المهنيين

أبدت اللجنة رغبتها في أن توافى بمزيد من المعلومات عن مبدأ المساواة في المرتب والأجر بين الرجل والمرأة في السنغال. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن مرتب الموظفين يخضع لنظام يستند إلى مستويات تراتبية يبدأ من الدرجة ألف إلى الدرجة هاء، ولا توجد أي إمكانية للتفرقة أو التمييز بسبب الجنس، وفقا للحظر الدستوري لأي تمييز في مجال العمل أو المرتب أو الضرائب.

وتنص المادة 104 من قانون العمل على أن ” يكون المرتب متساوياً لجميع العاملين، بصرف النظر عن أصلهم وجنسهم وعمرهم ووضعهم، بشرط التساوي في ظروف العمل والتأهيل المهني والإنتاج “ . ولا يُستحق أي مرتب في حالة الغياب لأسباب غير منصوص عليها في اللوائح أو الاتفاقيات الجماعية أو اتفاقات الأطراف. ومن جهة أخرى، فإن القانون رقم 2008-01 المؤرخ كانون الثاني/يناير 2008 المتعلق بالمساواة في المعاملة الضريبية قد أَلغى التمييز ضد المرأة في هذا المجال.

ولا يمارس نظام التعليم السنغالي أي تمييز قائم على نوع الجنس فيما يخص التدريب المهني في المنشآت العامة أو الخاصة.

البند 12: حرية جميع المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية

أبدت اللجنة رغبتها في أن توافى بمعلومات بشأن حرية جميع المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية. وفي هذا الخصوص يعترف الدستور، في الفقرة 2 من مادته 17، بالتزام الدولة بالسهر على الصحة البدنية والعقلية للأسرة. وفي هذا الصدد، وضعت السلطات العامة سياسة صحية وطنية تقوم على برنامج للرعاية الصحية الأولية، والرعاية الوقائية، والتثقيف الصحي، والحد من وفيات الرضع.

ويتيح هذا البرنامج لأي مريض الحصول على جملة العلاج نظير مشاركة مالية متواضعة. وتتيح الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأم والطفل لجميع السكان الحصول على الرعاية الصحية وإرشادات تنظيم الأسرة.

وتنفذ الدولة في الوقت نفسه حملة واسعة للتطعيم، متحملة تكلفة شراء جميع اللقاحات، في إطار البرنامج الموسع للتطعيم. وتقترن هذه الحملة بالتثقيف الصحي الذي يستخدم جميع وسائط الإعلام العامة والخاصة للوصول إلى السكان كافة.

وكانت ميزانية وزارة الصحة تمثل 9 . 5 في المائة من الميزانية الوطنية في عام 2003، بما يزيد على النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية وهي 9 في المائة. ويشارك السكان بصورة نشطة في تنفيذ السياسة الصحية للدولة عن طريق إدارة اللجان الصحية التي تمول 30 في المائة من أنشطتها تمويلاً ذاتياً. ولوحظ تحقق تقدم كبير في القطاع كما جاء في المادة 12 من هذا التقرير، وهو تقدم توطده وتعززه سياسة التغطية الصحية الشاملة التي اعتُمدت في عام 2013.

البند 13: علاج المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وسياسة تنظيم الأسرة في السنغال

أبدت اللجنة رغبتها في الحصول على معلومات عن العلاج الذي يمكن أن تحصل عليه المرأة المصابة بالإيدز. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السنغال قد أدركت مبكراً جداً الخطورة التي يمثلها فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز للسكان وللنشاط الاقتصادي. ولذا اتخذت دون إبطاء تدابير ترمي إلى تنظيم مواجهة فعالة.

فأنشأت الحكومة منذ عام 1986، وهو تاريخ ظهور أول حالة رسمية، لجنة وطنية لمكافحة الإيدز (23 تشرين الأول/أكتوبر 1986) قامت بوضع برنامج وطني لمكافحة الإيدز.

وحظيت هذه اللجنة بدعم شركاء في التنمية، تولى تنسيق جهودهم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وهكذا تتابعت البرامج بين عامي 1986 و 2003 بما أتاح للحكومة التي حشدت جهودها بقوة لمكافحة الإيدز، بدعم المجتمع المدني، من أن تُبقي نسبة الانتشار المصلي للمرض أقل من 3 في المائة. وفيما يتعلق بعلاج المصابين، تتحمل الحكومة تكلفة العقاقير المضادة للرتروفيروسات بالنسبة لجميع مَن يصابون بالمرض.

وفيما يتعلق بنسبة استخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل، فإنها تظل ضعيفة إذ أن 8 في المائة فقط من النساء في عمر الإنجاب هن اللاتي تستطعن اللجوء إليها، في حين تصل نسبة مَن لا يتاح لهن الحصول على هذا النوع من وسائل منع الحمل إلى 33 في المائة. غير أن الحكومة تشجع تنظيم الأسرة لأنها تساعد على الترويج للمباعدة بين المواليد، وتحسين صحة المرأة، وتيسير توافر الموارد اللازمة لإعالة الأطفال وتعليمهم وتدريبهم. وقد عُرض التقدم المحرز خلال العقد الماضي في المادة 12 من هذا التقرير.

البند 14: التمييز الذي تتعرض له المرأة الريفية

أبدت اللجنة انشغالها إزاء وضع المرأة الريفية الذي يدعو للقلق، من حيث حقها في الحصول على الأرض أو المشاركة في قرارات المجتمع المحلي.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن وضع المرأة الريفية يشكل إحدى أولويات السلطات العامة المنبثقة عن تداول السلطة، إذ أشارت إلى ذلك صراحة في الدستور. والواقع أن مشكلة المرأة الريفية في السنغال لا تُطرح من حيث إدماج المرأة في عملية التنمية بقدر ما تُطرح من حيث العدالة الاجتماعية والمشاركة بكفاءة وفعالية في تحقيق الأهداف الإنمائية.

ومن ثم كان هدف السلطات العامة يتمثل، منذ قيام الحكومة بوضع وتنفيذ الخطتين الوطنيتين الأولى والثانية للمرأة، في أن تَبني، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في مجال التنمية ومنها المرأة الريفية، وطناً خاليا من التمييز يشترك الرجل والمرأة على قدم المساواة في تنميته والانتفاع بثمار نموه، في إطار رؤية تقوم على ثلاثة محاور هي:

’ 1 ‘ تلبية احتياجات المرأة والاستفادة بإمكاناتها على مستوى الأسرة وفي جميع قطاعات التنمية؛

’ 2 ‘ النهوض الاقتصادي الفعال بالمرأة؛

’ 3 ‘ مشاركة المرأة في جميع هيئات صنع القرار.

وتحقيقا لتلك الغايات سيشكل إنشاء مرصد للتكافؤ من أجل تلبية احتياجات المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، بشكل أفضل، وتنفيذ القانون التوجيهي بشأن الزراعة والحراجة والرعي، استجابة ملائمة لهذا الشاغل الذي أعربت عنه اللجنة.

البند 15: التمييز ضد المرأة استنادا إلى المادة 13-1 من قانون الأسرة

يتعلق الأمر بالطابع التمييزي لأحكام المادة 13-1 من قانون الأسرة، المتعلقة بالمسكن القانوني، التي كانت مفروضة على المرأة المتزوجة حتى عام 1989. وقد أبدت اللجنة رغبتها في معرفة أصل هذا التشريع في المجتمع السنغالي. وينبغي في هذا الصدد ملاحظة أنه أثناء فترة الاستعمار كانت المرأة تعتبر ملكية للرجل استناداً إلى مفهوم الولاية الزوجية المنصوص عليه في القانون المدني الذي كان سارياً في تلك الفترة.

وهكذا كان يـُحدد للمرأة المتزوجة مسكن قانوني لا تستطيع أن تتركه دون إذن زوجها وإلا جاز مقاضاتها بسبب هجر منزل الزوجية، وهي جريمة منصوص عليها في المادة 332 من القانون الجنائي. وقد قام المشرّع، تحت ضغط المنظمات النسائية، بإلغاء هذه الجريمة الجنائية التي اعتُبرت تمييزية ضد المرأة المتزوجة.

غير أن قانون الأسرة يظل محتفظاً بالأساس المدني للجريمة، وانطلاقاً من ملاحظات وتوصيات هيئات رصد حقوق الإنسان تم تصويب هذا القصور في عام 1989 بإلغاء الفقرة 1 من المادة 13 من القانون المذكور.

ولكن يلاحظ أن عبارة الولاية الزوجية ما زالت ترد في قانون الأسرة كعنوان للمادة 152. وينبغي التطلع إلى أن يختفي ذلك في مستقبل قريب.

البند 16: السن الأدنى لزواج الرجل والمرأة وكذلك حرية اختيار الزوج

أبدت اللجنة رغبتها في أن توافى بمعلومات عن سن الزواج وحرية اختيار الزوج. وفي هذا الصدد، وفيما يتعلق بسن الزواج، فإن المادة 111 من قانون الأسرة تحدده بعشرين سنة للرجل وبست عشرة سنة للمرأة، باستثناء الإعفاء من شرط السن من جانب رئيس الجمهورية لدافع خطير (كحالة حمل مثلا)، وقد حُددت هذه السن بعد أخذ رأي الخبراء الطبيين التفصيلي بشأن إمكانية إنجاب الزوجين.

أما فيما يتعلق بحرية اختيار الزوج، فإن قانون الأسرة جاء صريحاً في هذا الشأن باشتراطه الموافقة أولاً على الخطبة، حيث تقضي المادة 103 بضرورة أن يُبدي كل من الخطيبين موافقته بحرية وبصورة مستقلة عن موافقة الوالدين فيما يخص القُصَّر. ويصدق الشيء نفسه على الزواج، حيث تنص الفقرة 1 من المادة 108 على أنه ” يجب على كل من الزوجين المقبلين، حتى لو كان قاصراً، إبداء موافقته على الزواج بصورة شخصية “ .

وهذا الاشتراط لحرية اختيار الزوج تفرضه المادة 138 من قانون الأسرة التي تجعل من قصور الموافقة، بسبب الخطأ أو العنف، سبباً لبطلان نسبي يمكن إصلاحه. لكن المادة 141 تجعل من غياب الموافقة على الزواج سبباً للبطلان المطلق الذي لا يمكن إصلاحه. وهناك أخيراً جزاءات جنائية تعاقب الزواج بالإكراه.

البند 17: وجود ثلاثة أنواع للنظم الزواجية واستخدامها في السنغال

أشارت اللجنة إلى اهتمامها بوجود إمكانية لتخيير الزوجين المقبلين بين نظام الفصل بين أموال الزوجين، ونظام الصداق، ونظام اشتراك الزوجين في ملكية المال المنقول والمكتسب. وينبغي في هذا الصدد ملاحظة أن هذا التعدد للنظم الزواجية يرتبط بالطابع التكاملي لقانون الأسرة الذي يحقق توليفاً بين الثقافات الزنجية الأفريقية، والإغريقية الرومانية، والعربية البربرية التي المعمول بها كلها في السنغال.

وعليه، فإن نظام الفصل بين أموال الزوجين يناظر الثقافة الزنجية الأفريقية والثقافة العربية البربرية، حيث يعود الصداق إلى الزوجة وأسرتها. وينطبق الأمر نفسه على نظام الصداق الذي لا يكون للزوج بمقتضاه إلا سلطة إدارة أموال الصداق التي تحصل عليها الزوجة ولكنه لا يستطيع أن يتصرف فيها.

أما نظام اشتراك الزوجين في ملكية الأموال فهو في جوهره نظام إغريقي روماني ينشئ الأسرة بوصفها مؤسسة مستقلة لأنها قائمة على الزواج الأحادي. ولذا يُلاحظ أن قانون الأسرة ينص في الفقرة 3-3 من المادة 116 على أن خيار نظام الاشتراك في ملكية الأموال أو نظام الصداق ليس متاحا إلا للرجل الذي يختار الزواج الأحادي. وذلك لمنع الرجل من استخدام الأموال المشتركة أو أموال الصداق لصالح زوجاته الأخريات، في حالة تعدد الزوجات.

وفي كل الأحوال، فإن الاختيار حر رهنا بهذه الإيضاحات المرتبطة بالزواج الأحادي، ولا توجد مشاكل كبيرة على هذا المستوى منذ سريان قانون الأسرة في السنغال من ثلاثة عقود.

البند 18: الحركات الداعية إلى تعديل التشريعات والممارسات التمييزية ضد المرأة السارية في السنغال

أبدت اللجنة رغبتها في أن تحيط علما بوجود حركات رأي تدعو إلى تعديل التشريعات والممارسات التمييزية. وفي هذا الصدد ينبغي ملاحظة أن هذه الحركات توجد بالفعل في السنغال. وتُعد جميعها حركات وطنية المنشأ، سواء ما أقيم منها بواسطة الدولة أو ما أقيم منها على يد أفراد. وهكذا تشكل خطتا العمل الوطنيتان للمرأة، الأولى والثانية، واللجنة الاستشارية المعنية بوضع المرأة والطفل، وكذلك المنظمات النسائية العديدة، أُطراً ملائمة لإعمال الفكر ووضع توصيات من أجل التشجيع على إدخال تلك التعديلات، وهو أمر يمكن رؤية نتائجه بالفعل من النصوص القانونية التي استُحدثت لصالح المرأة خلال العقود الثلاثة الماضية.

أما الدولة من ناحيتها فقد وضعت سياسة وطنية تستند تحديدا إلى ضرورة تعديل جميع التشريعات أو السلوكيات أو الممارسات التي تعترض التنمية الكاملة لقدرات المرأة السنغالية والنهوض بها، كي تتمتع بجميع حقوقها.

البند 19: الوضع القانوني للمعاشرة بدون زواج والطفل المولود خارج إطار الزواج في السنغال

أبدت اللجنة انشغالها إزاء وضع الطفل غير الشرعي في القانون السنغالي، كما أبدت رغبتها في أن توافى بمعلومات عن الوضع القانوني للمعاشرة دون زواج. وفي هذا الصدد ينبغي ملاحظة أن التشريع لا يأخذ المعاشرة دون زواج في الاعتبار فهو لا يعترف إلا بالزواج الرسمي المشهر رسميا أمام موظف السجل المدني أو في وقت لاحق.

فالمادة 107 من قانون الأسرة، التي تتناول فسخ الخطوبة، تنص على أنه في حالة وقوع أضرار ناشئة عنها (في حالة الحمل)، يتم إصلاحها وفقا لقواعد المسؤولية المدنية، أي على أساس الخطأ. ومن جهة أخرى، فإن المادة 4 تقضي بأن يحمل الطفل غير الشرعي اسم أمه، وبأن يحمل اسم أبيه لو اعترف به هذا طوعاً.

وتنص المادة 195، التي تتناول نسب المحارم، على أن الطفل المولود من سفاح محارم لا يمكن أن يُعترف به من جانب أبيه إلا عند رفع حظر الزواج.

وأخيرا، فإن المادة 196 من قانون الأسرة تحظر الإثبات القانوني للنسب وتستعيض عنه بدعوى لتحديد الأب بهدف تخصيص نفقة للطفل بقرار من المحكمة. وتخضع هذه الدعوى لشروط بداءة ثبوت العلاقات التي كان بوسع الأب المزعوم أن يقيمها مع أم الطفل.

وفيما يتعلق بحق الطفل غير الشرعي في الميراث، يعترف التشريع السنغالي على هذا المستوى بنظامين. نظام القانون العام ونظام الشريعة الإسلامية.

ففي نظام القانون العام، تنص المادة 533 من قانون الأسرة على أن ” الأطفال غير الشرعيين الذين يعترف بهم أبوهم أو أمهم، أو الذين أُثبت نسبهم لأمهم بصورة قانونية، يرثون الأب والأم بنفس الشروط مثل الأطفال الشرعيين على النحو المبين في المادة 534 أدناه “ .

ووفقا لهذه المادة 534 ” عندما يتعلق الأمر بطفل ولد خارج إطار الزواج، يجب على المعترف بالطفل، الذي كان مرتبطا بروابط زوجية وقت الاعتراف، أن يثبت موافقة زوجته أو زوجاته كي ينتج اعترافه أثره الكامل “ .

ويمكن إبداء هذه الموافقة سواء في وثيقة الاعتراف، أو بإعلان منفصل أمام موظف السجل المدني. فإذا لم يكن المتوفى قد حصل على موافقة زوجته على الاعتراف، فإن الطفل المولود خارج إطار الزواج لا يكون من حقه أن يرث إلا نصف نصيب الطفل الشرعي. وفي هذه الحالة، ” إن لم يوجد طفل شرعي، فإنه لا يرث إلا نصف النصيب الذي كان سيحصل عليه لو كان طفلا شرعيا “ . ويصدق الأمر نفسه على أولاد المحارم الذين أُثبت نسبهم بصورة قانونية.

وأخيراً، ينبغي الإشارة إلى أن المادة 642، التي تتعلق بنظام الميراث في الشريعة الإسلامية، تنص على أن ” يرث الطفل غير الشرعي من أمه ومن ذويها. ويكون للأم وذويها قابلية الإرث في تركة الطفل المذكور “ دون إيضاحات أخرى.

وختاماً، فإن التشريع المتعلق بالأحوال الشخصية في السنغال يرتاب في الطفل غير الشرعي لأسباب ترتبط بالأساس الفلسفي لقانون الأسرة المشار إليه أعلاه.

وثائق مرجعية

(1) النصوص والصكوك الدولية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إعلان ومنهاج عمل بيجين +5+10+15

البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا

السياسة الجنسانية للاتحاد الأفريقي

(2) النصوص الوطنية

دستور كانون الثاني/يناير 2001

قانون الأسرة

القانون الجنائي

قانون الإجراءات الجنائية

القانون رقم 03/2013 المتعلق بتعديل القانون رقم 61-10 المؤرخ 7 آذار/مارس 1961 المحدد للجنسية الذي عدل بما يسمح للزوجة بأن تعطي الجنسية لأطفالها ولزوجها

القانون رقم 99-05 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1999 الذي يحظر ختان الإناث

القانون رقم 2005-15 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2005

القانون رقم 2008 المؤرخ 1 كانون الثاني/يناير 2008 الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة في المعاملة الضريبية

القانون رقم 2010-11 المؤرخ 28 أيار/مايو 2010 بشأن تحقيق التكافؤ الكامل بين الرجل والمرأة في الهيئات المنتخبة كليا وجزئيا

المراسيم المؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 المـُعَدِّلة، على التوالي، للأنظمة المتعلقة بوضع الموظفين وغير الموظفين وبمنظمات ومؤسسات الضمان الاجتماعي والتي توفر للمرأة العاملة إمكانية تسجيل زوجها وأطفالها كمعالين

(3) وثائق السياسات والخطط والوثائق الأخرى

الورقتان الأولى والثانية لاستراتيجية الحد من الفقر

وثيقة السياسة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012

الدراسة الاستقصائية الثانية لرصد الفقر في السنغال، 2013

الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية الرابعة، 2005

الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية المتعددة المؤشرات، 2010-2011

دراسة بشأن العنف ضد النساء والفتيات في ثماني مناطق/صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، 2010

دراسة عن صحة الأمهات والمواليد في السنغال/وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية

مؤشرات العام صفر للتكافؤ، 2012

الدراسة الاستقصائية الأولى لرصد حالة الأسر

خطة العمل الوطنية للتعجيل بالتخلي عن ختان الإناث

تقرير عن حالة التعليم الوطني، 2007، 2010، 2012

دراسة عن العنف في المدارس، 2012

تقرير عن العنف ضد النساء والفتيات، بمناسبة مشاركة السنغال في الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة، 2013

الاستراتيجية الوطنية للعدل والمساواة بين الجنسين، 2006-2015

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 2013-2017

المرفق

قائمة الأطراف الفاعلة التي دُعيت إلى حلقة العمل المعنية بالمصادقة على التقرير

• الجمعية الوطنية

• وزارة القوات المسلحة

• وزارة الداخلية

• وزارة العدل

• وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية

• وزارة الخارجية

• وزارة الأسرة والطفل والأعمال الحرة النسائية

• وزارة التجارة والصناعة والقطاع غير الرسمي

• وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي

• وزارة الزراعة والتجهيزات الريفية

• وزارة التعليم العالي والبحوث

• وزارة التدريب المهني والتعلُّم والحرف

• وزارة السياحة والترفيه

• وزارة مصائد الأسماك والشؤون البحرية

• وزارة المياه والصرف الصحي

• وزارة تخطيط الأراضي والمجتمعات المحلية

• وزارة الثروة الحيوانية

• وزارة الشباب وتعزيز القيم المدنية

• خبير استشاري

• مختبر الجنسانية التابع للمعهد الأساسي لأفريقيا السوداء

• المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بداكار

• صندوق الأمم المتحدة للسكان

• اليونيسيف

• هيئة الأمم المتحدة للمرأة

• لجنة مكافحة العنف ضد المرأة

• المركز الأفريقي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان

• رئيسة منظمة المساعدة على تحقيق التوازن SOS Equilibre

• رابطة الحقوقيين السنغاليين

• المجلس السنغالي للمرأة

• شبكة سيغيل جيغين

• رابطة الرعاية الأسرية

• الشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات - السنغال

• الرابطة الوطنية لمحو أمية الكبار

• قسم المرأة بالاتحاد الوطني لعمال السنغال

• المرأة في القانون والتنمية في أفريقيا

• اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان

• التجمع الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان

• المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

• منظمة العفو الدولية/السنغال

• التجمع السنغالي للنساء الأفريقيات من أجل تعزيز التثقيف البيئي

• برنامج محو الأمية والتدريب الحرفي