الأمم المتحدة

CRC/C/MAR/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

14 October 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب (CRC/C/MAR/3-4) في جلستيها 1906 و1907 (انظر CRC/C/SR.1906 و1907) المعقودتين في 3 أيلول/سبتمبر 2014، واعتمدت في جلستها 1929، التي عُقدت في 19 أيلول/سبتمبر 2014، الملاحظات الختامية التالية.

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/MAR/3-4) وردودها الخطّية على قائمة المسائل (CRC/C/MAR/Q/3-4/Add.1)، الأمر الذي مكنها من الوقوف على حقيقة وضع حقوق الطفل في الدولة الطرف.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء جدا ً الذي جرى مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى ومتعدد القطاعات. وتنظر اللجنة بإيجابية إلى الضمانات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن إرادته السياسية لإجراء الإصلاحات اللازمة والتغلب على تحديات حقوق الطفل وتعزيز تعاونه مع هيئات حقوق الإنسان.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٤- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) إعادة النظر في المادة 6 من قانون الجنسية (القانون رقم 62-06 الصادر في 23 آذار/مارس 2007) الذي يجيز للأطفال الحصول على جنسية أمهاتهم؛

(ب) القانون رقم 14-05 الصادر في عام 2006 والمتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها؛

(ج) إصلاح مدونة الأسرة التي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة في 5 شباط/فبراير 2004؛

(د) إصلاح قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ل ترسيخ حماية الأطفال الجانحين.

٥- وتلاحظ اللجنة بتقدير التصديق على الآتي:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في نيسان/أبريل 2009؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في أيار/ مايو ٢٠١٣؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في نيسان/ أبريل 2011؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانزاروتي)، في عام 2013؛

(هـ) الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بممارسة حقوق الطفل، في عام 2013؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالاتصال بالأطفال، في عام 2013.

٦- وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة‏‏ " إكرام " 2012-2016 ؛

(ب) البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم 2009-2012؛

(ج) خطة العمل الوطنية للطفولة (2006-2015)؛

(د) المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت في عام 2005، والعنصر الخاص الوارد فيها عن حماية حقوق الطفل وتعزيزها.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التي لم تُنفذ بالكامل أو لم تنفذ تنفيذا ً كافيا ً ، وبالخصوص التوصيات المتعلقة بجمع البيانات (الفقرة 20) والتدريب والنشر (الفقرة 22).

التحفظات

٨- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، لكنها تأسف للاستعاضة عن هذا التحفظ بإعلان تفسيري، الأمر الذي لا يزال يؤثر في إعمال الحقوق التي تكفلها هذه المادة.

٩- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب إعلانها التفسيري بشأن الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، تمشيا ً مع توصياتها السابقة (الوثيقة CRC/C/15/Add.211 لعام 2003، الفقرة 8)، وفي ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993.

التشريعات

١٠- تحيط اللجنة علم اً بتقدير بالاعتراف، من خلال الدستور الجديد لعام 2011، بغلبة الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية، وبالإصلاحات التشريعية المهمة المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لإدماج الحقوق والمبادئ التي تنص عليها الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وفق ما أوصت به سابقا ً ؛ لكنها تظل قلقة مما يلي:

(أ) عدم إحراز تقدم في اعتماد قانون شامل عن الطفل، علما ً بأنه اقتُرح وضعه في عام 2003؛

(ب) استمرار وجود أحكام كثيرة في مدونة الأسرة تنطوي على تمييز في حق الفتيات وتُبقي على تمييز شديد بين الجنسين؛

(ج) الافتقار إلى الإنفاذ الفعلي للتشريعات القائمة المتعلقة بالأطفال، وذلك أساسا ً بسبب قلة الموارد وضعف القدرات والرقابة.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها الرامية إلى جعل جميع تشريعاتها، وبخاصة مدونة الأسرة، تتوافق مع الاتفاقية، وبأن تسارع إلى إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمي ي ز في حق الفتيات والنساء وتضر بجميع الأطفال، من قبيل أحكام الميراث وتعدد الزوجات. وتشجعها على النظر في وضع قانون للطفل يشمل جميع مجالات الاتفاقية، وأن تتأكد من أن الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة تُرصد فعلاً لتنفيذ التشريعات المتعلقة بالأطفال.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

١٢- تشعر اللجنة بالقلق بسبب أوجه القصور المختلفة في خطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015، لا سيما عدم تخصيص ميزانية لتنفيذها. وينتابها الأسف أيضاً على أن تقييم الخطة الذي أجري في عام 2011 لم يتابَع كما يجب. وتلاحظ بعين الرضا الانكباب حاليا ً على وضع " سياسة مندمجة لحماية الطفولة"، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه السياسة قد لا تغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن تشمل هذه السياسية المندمجة لحماية الطفولة حماية الأطفال وكل المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وكذلك جميعَ الأطفال، على أن يحظى أضعف الأطفال وأشدهم حرمانا ً باهتمام خاص. وتوصيها أيضا ً بأن ترسم، بناء على هذه السياسة وفي إطار الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، استراتيجيات مناسبة لتنفيذها، وبأن تخصص لهذا الغرض الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

التنسيق

١٤- تحيط اللجنة علماً بإنشاء مصلحة للطفولة ضمن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وفتح قنوات التآزر بين المؤسسات العامة التي تعمل لمنفعة الأطفال في إطار "القطب الاجتماعي 4 + 4"، لكن القلق لا يزال يساورها بسبب استمرار ضعف التنسيق في تنفيذ الاتفاقية، الأمر الذي يؤدي إلى تخطيط لسياسات الطفولة مفكك ويتسم في الغالب بعدم الاتساق. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء ضعف القدرات البشرية والتقنية، وانخفاض حصة الميزانية المخصصة للوزارة المكلفة بالتنسيق، إضافة إلى عدم وجود سلطات تنسيق معيّنة على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنسق بفاعلية وكفاءة تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك السياسة المندمجة لحماية الطفولة، سواء فيما بين الوزارات أو فيما بين السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تؤمّن لهيئة التنسيق الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لإدارة عملياتها بفاعلية كما ينبغي أن تنشئ هيئات إقليمية ومحلية لهذا الغرض.

تخصيص الموارد

١٦- ترى اللجنة النفقات الحكومية الكبيرة على التعليم تطورا ً إيجابيا ً ، وكذلك الزيادة الملحوظة في ميزانية الصحة في الفترة من عام 2007 إلى عام 2012. ومع ذلك يساورها القلق من الآتي:

(أ) لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد آلية محددة لتعقّب الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) لأن الأساليب الاحتيالية المزعومة في إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى استشراء الفساد، عوامل تؤثر سلباً في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

١٧- في ضوء يوم المناقشة العامة الذي أجرته اللجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، ومع التركيز على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) انتهاج نهج يراعي حقوق الطفل لدى وضع ميزانية الدولة، من خلال تنفيذ نظام لتتبُّع تخصيص الموارد واستخدامها لفائدة الطفل على نطاق الميزانية ككل. وينبغي للدولة الطرف أن تتوسل أيضا ً بنظام التتبُّع هذا لتقييم الكيفية التي يمكن أن تؤثِّر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم "المصالح الفضلى للطفل"، مع التأكد من قياس تَمايُز آثار هذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان؛

(ب) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية وتوخّي الشفافية في تخصيص اعتمادات الميزانية قصد التصدي تدريجياً للتفاوت في مؤشرات حقوق الطفل؛

(ج) وضع ميزانية يُتوخى فيها الشفافية وتقوم على المشاركة بواسطة حوار علني، لا سيما مع الأطفال، من أجل إخضاع السلطات المحلية للمساءلة على الوجه المطلوب؛

(د) تحديد بنود ميزانية استراتيجية خاصة بالأطفال الذين يعيشون حالات حرمان أو استضعاف قد تستلزم اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية والتأكد من أن تلك البنود محمية حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الطوارئ؛

(هـ) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية لكشفه والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه بفعالية.

الرصد المستقل

١٨- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها وضع مسودة قانون لتعديل ولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إنشاء آلية رصد مستقلة ملائمة للأطفال تتمتع بولاية واضحة تقضي بتلقي الشكاوى الفردية من الانتهاكات المزعومة لحقوق الأطفال والنظر فيها، لكنها تشعر بالقلق إزاء تأخير إنشاء هذه الآلية.

١٩- تضع اللجنة في الحسبان تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوصيها بالمسارعة إلى اتخاذ تدابير على وجه السرعة لاعتماد القانون الذي يعدّل ولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بغية إنشاء آلية محددة لرصد حقوق الطفل يمكنها تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة ملائمة للطفل.

التعاون مع المجتمع المدني

٢٠- من التطورات الإيجابية التي لاحظتها اللجنة تدعيم الشراكات بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل على مدى السنوات القليلة الماضية. إلا أنها تشعر بالقلق لأن منظمات المجتمع المدني لا تستشار إلا لأغراض محددة. ويساورها القلق أيضا ً لأن هذه المنظمات، وإن كانت لا تزال تقدم خدمات شتى للأطفال المحتاجين أو المهمشين أو المحرومين، فإن الدولة الطرف قلصت ما تمنحها إياه من تمويل رغم ضعف قدرة الدولة الطرف نفسها عن تلبية احتياجات الأطفال من الحماية. وتعرب عن أسفها لأن نظام تمويل المشاريع يمنع المنظمات غير الحكومية من اتخاذ إجراءات مستدامة لفائدة الأطفال.

٢١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على توطيد إطار التعاون مع منظمات حقوق الطفل عند وضع القرارات والمشاريع المتعلقة بالأطفال وتنفيذها وتقييمها، تمشيا ً مع الفقرة 3 من المادة 12 من الدستور، والنظر، لهذا الغرض، في إنشاء إطار رسمي للتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وتوصيها، في الوقت الذي تدعّم الدولة الطرف فيه قدراتها الخاصة بها لتلبية احتياجات الأطفال من الحماية، بأن تواصل دعمها المالي لمنظمات المجتمع المدني التي تؤدي خدمات جليلة في ذلك الصدد بحيث تكون الأنشطة التي يستفيد منها الأطفال متسقة ومستدامة.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

٢٢- تعرب اللجنة عن قلقها لأنه إذا كانت السياحة تشكل أحد أركان اقتصاد الدولة الطرف، فإنها لم تعتمد بعد تدابير لحماية الأطفال من انتهاكات حقوقهم في سياق الأنشطة السياحية.

٢٣- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2013) بشأن التزامات الدولة المتعلقة بالآثار التي يحدثها قطاع الأعمال على حقوق الأطفال، وتوصيها خاصة بالآتي:

(أ) النظر في إطارها التشريعي المتعلق بالمساءلة القانونية للشركات الخاصة وفروعها العاملة في إقليم الدولة الطرف أو التي تدار انطلاقا ً منها، خاصة في قطاع السياحة، وتكييف ذلك الإطار؛

(ب) إنشاء آليات رصد للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار المترتبة عليها، وذلك بهدف تعزيز المساءلة والشفافية؛

(ج) تنظيم حملات توعية بمشاركة قطاع السياحة وعامة الناس عن منع سياحة الجنس مع الأطفال، وإشاعة ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية بين وكلاء السفر وفي قطاع السياحة؛

(د) تعزيز تعاونها الدولي على مكافحة سياحة الجنس مع الأطفال، عن طريق ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية قصد منعها والقضاء عليها.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

٢٤- ترحب اللجنة ببيان وفد الدولة الطرف الذي جاء فيه أن تدابير ستُتخذ سريعا ً بحيث لا يظهر على الوثائق ما يحدد هوية المواليد الذين ولدوا خارج إطار الزواج. غير أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) التمييز القانوني والفعلي في حق الفتيات والفتيان المولودين خارج إطار الزواج في مجالات منها قضايا الأحوال الشخصية (مثل اسم العائلة، والميراث)؛

(ب) استمرار التفاوت بين مختلف الأقاليم وبين المناطق الريفية والحضرية؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن أغنى 20 في المائة من الأسر يمثلون نسبة 30 في المائة من الدخل القومي، في حين لا يمثل أفقر 20 في المائة سوى 2 في المائة منه؛

(د) استمرار التمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة.

٢٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) التعجيل بتعديل الفقرة 7 من المادة 16 من القانون رقم 37 - 99، وحذف أي إشارة في وثائق الهوية تؤدي إلى تحديد هوية الأطفال على أنهم وُلِدوا خارج إطار الزواج؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام القانونية، ولا سيما تلك الواردة في مدونة الأسرة التي تنطوي على تمييز في حق الفتيات والفتيان المولودين خارج إطار الزواج؛

(ج) التأكد من أن السياسة المندمجة للطفولة قيد الإعداد تولي الأولوية لوضع الأطفال الأكثر تهميشا ً وحرمانا ً ، خاصة أنواع التمييز المتعددة التي تعانيها الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية.

مصالح الطفل الفضلى

٢٦- تقدّر اللجنة إدراج الدولة الطرف حق الطفل في أن تتصدر مصالحه الفضلى قائمة الأولويات في مدونة الأسرة، لكنها تأسف على أن زواج الأطفال المبكر وبالإكراه، ووضع الأطفال في مؤسسات الرعاية، واللجوء إلى التدابير السجنية في التعامل مع الأطفال الجانحين، أمور لا تزال تتعارض مع المصالح الفضلى لكثير من الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدراج ذلك الحق في التشريعات المتعلقة بالأطفال، وهو من ثم لا يطبق لا في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية ولا في السياسات والبرامج التي تهم الأطفال.

٢٧- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتوصيها بتعزيز جهودها بحيث يراعى هذا الحق حق المراعاة ويطبق دوما ً في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي السياسيات والبرامج والمشاريع التي تعني الأطفال وتؤثر فيهم. وتشجعها في هذا الصدد على وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات ولجعلها تتصدر قائمة الأولويات.

احترام آراء الطفل

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن معايير الأهلية في برلمان الأطفال لا تجعل البرلمان يمثل جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الأكثر ضعفا ً وحرمانا ً . وتأسف لعدم كفاية الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء مجالس بلديات الأطفال التي أوصت بها اللجنة في عام 2003 (الوثيقة CRC/C/15/Add.211، الفقرة 31). ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه لم يُتخذ داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل سوى إجراءات مستدامة محدودة لتغيير المواقف الاجتماعية التي تحول دون تعبير الأطفال عن ذواتهم.

٢٩- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها الع ام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه، وتوصيها بالآتي:

(أ) إعادة النظر في معايير الأهلية لبرلمان الأطفال بحيث يَنتخب الأطفالَ قرناؤهم بواسطة عملية ديمقراطية ويمثَّل أطفال جميع فئات المجتمع فعليا ً ؛

(ب) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتشجيع مشاركة جميع الأطفال الجادة والقوية داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة، بما في ذلك داخل هيئات مجالس التلاميذ، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال المستضعفين.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل الولادات/الأسماء، والجنسية

٣٠- ترحب اللجنة بالاعتراف بالنسب عن طريق الأم في تعديل المادة 6 من مدونة الأسرة في عام 2004، لكنها تشعر بالقلق لأن نساء الأرياف غير مدركات في الغالب لحقهن في نقل جنسيتهن المغربية إلى أطفالهن. ويساورها القلق أيضاً مما يلي:

(أ) لا تستطيع الأمهات غير المتزوجات نقل أسمائهن إلى أولادهن إلا إذا وافق الوالد على ذلك؛

(ب) لا يزال 14 في المائة من الأطفال غير مسجلين في الدولة الطرف، ولا يزال عدد كبير من الأطفال الذين تخلى عنهم آباؤهم عند الولادة غير مسجلين، وهذا ما تقره الدولة الطرف نفسها؛

(ج) يواجه آباء المهاجرين وملتمسي اللجوء صعوبات في الحصول على شهادات ميلاد رسمية لتسجيل أطفالهم، لأنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف الطبية التي تدفع قبل الحصول على "إعلان بِازْ دِياد" (إخطار أو إشعار بولادة) .

٣١- تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ إصلاح قانون الجنسية تنفيذاً فعالاً، وتعديل الفقرة 7 من المادة 16 من القانون رقم 37-99 بحيث تستطيع جميع الأمهات، دون تمييز، نق ل أسمائهن العائلية إلى أطفالهن ؛

(ب) تأمين تسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيها، بصرف النظر عن وضع والديهم أو تصاريح إقامتهم القانونية، وتوفير شهادات ميلاد رسمية لهم على الفور، دون أي حواجز لا مبرر لها؛

(ج) إلغاء رسوم شهادات الميلاد، وتمديد فترة تسجيل الوِلْدان القصيرة (30 يوما ً ) وتيسير تقديم شهادات الميلاد لجميع أطفال اللاجئين الذين لا يزالون يفتقرون إليها؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

حق الأطفال في معرفة والديهم والتمتع برعايتهم

٣٢- تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تبيح للأمهات والأطفال التثبت من الأبوة على أ ساس اختبار الحَمْض الرِّيْبِيّ النَّوَوِي المنْزُوع الأوكسِجين (DNA) رغم ولادة آلاف الأطفال خارج إطار الزواج سنويا ً .

٣٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبيح للنساء والأطفال، قانوناً ، إثبات الأبوة على أساس اختبار الحَمْض النَّوَوِي الرِّيْبِيِّ المنْزُوع الأوكسِجين.

هاء- العنف بالأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

٣٤- ترحب اللجنة بالقانون رقم 43-04 الصادر في عام 2006 الذي يعرّف التعذيب وسوء المعاملة ويجرمهما، لكنها تعرب عن بالغ قلقها لأن التقارير تفيد بأن العديد من الأطفال ما زالوا يعانون سوء المعاملة في مراكز الشرطة، ولا سيما أطفال الشوارع.

٣٥- تكرر اللجنة توصيتها (الوثيقة CRC/C/15/Add.211 ، الفقرة 43(و)) التي تحث الدولة الطرف على التحقيق في حالات إساءة المعاملة ومقاضاة مقترفيها، وعلى الحرص على عدم وقوع الطفل المساء إليه ضحيةً في الإجراءات القانونية وعلى حماية خصوصيته. كما ينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون على قواعد ومعايير معاملة الأطفال الخاضعين لإجراءات قضائية أو المخالفين للقانون، وتجهيز كل مؤسسات استقبال/مراكز احتجاز الأطفال بآلات التصوير لكشف أي اعتداء عليهم، وتوفير آليات تظلّم ميسّرة ومأمونة للأطفال. وينبغي مساءلة جميع الجناة ومعاقبتهم عقابا ً شديدا ً .

العقوبة البدنية

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف، رغم الالتزام الذي قطعته في الاستعراض الدوري الشامل لعام 2012 (A/HRC/21/3، الفقرة 129.65)، لم تحظر حتى الآن العقوبة البدنية في المنزل، ومؤسسات الرعاية البديلة، ومؤسسات الرعاية النهارية، والمدارس. ويساورها القلق بوجه خاص لأن العقوبة البدنية لا تزال ظاهرة مستشرية لأن الأغلبية الساحقة من الأطفال يتعرضون لأشكال عنيفة من التأديب، بما فيها أشكال حادة من العقاب في كثير من الحالات. كما تشعر بالقلق لأن العنف في دُور الأطفال وغيرها من المؤسسات الحكومية لرعاية الأطفال هو الإجراء التأديبي المستخدم في معظم الأحيان.

٣٧- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن صراحةً ؛

(ب) التأكد من تنفيذ القوانين التي تحظر العقوبة البدنية تنفيذاً فعّالاً ومن اتخاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد كل من أساء معاملة الأطفال؛

(ج) وضع برامج مستمرة للتثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية عن الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على العقوبة البدنية يشارك فيها الأطفال، والأسر، والمجتمعات المحلية، والقيادات الدينية، بهدف تغيير الموقف العام من هذه الممارسة وتشجيع أشكال إيجابية وخالية من العنف وقائمة على المشاركة لتنشئة الأطفال تكون بديلاً للعقوبة البدنية؛

(د) تهيئة سبل انخراط ومشاركة المجتمع ككل، بما فيه الأطفال، في وضع وتنفيذ استراتيجيات تقي الأطفال العقوبة البدنية.

العنف على الأطفال بما فيه الاعتداء والإهمال

٣٨- ترحب اللجنة بالمبادرات العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعنف في المدارس، إضافة إلى وحدات حماية الأطفال في المدن الكبرى، والمراكز الإقليمية للمشورة والإرشاد الموجودة في المستشفيات والموجهة للأطفال ضحايا العنف، ووحدات رعاية النساء والأطفال في المحاكم، لكنها تشعر بالقلق لأن الافتقار إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لهذه الآليات ينسف إلى حد بعيد فعاليتها وكفاءتها، ولأنه لا يزال يتعين بذل جهود جبارة لبناء نظام لحماية الأطفال متسق وحَسَن التنسيق، على ما أقرّه وفد الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها خاصةً إزاء الآتي:

(أ) لم تعتمد الدولة الطرف تشريعات تجرّم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها الاغتصاب الزوجي، رغم انتشار العنف المسلط على النساء والفتيات في المنزل في الدولة الطرف؛

(ب) لم تُرفع السن التي يحق فيها للطفل الحظوة بحماية خاصة بمقتضى القانون الجنائي لعام 2004 إلا إلى 15 سنة؛

(ج) كثيرا ً ما يوضع معاً في مراكز حماية الطفولة الأطفال ضحايا العنف، وأطفال الشوارع، والأطفال المنتشلون من بيئاتهم الأسرية، والأطفال ذوو الإعاقات، والأطفال الجانحون، حيث يحرمون حريتهم ويعانون غالبا ً ظروفا ً معيشية تبلغ حد سوء المعاملة؛

(د) أفيد بأن وحدات حماية الطفل لا تعمل إلا في مدينتَي الدار البيضاء والصويرة، وهي غير قادرة على دعم الأطفال ضحايا العنف ومساعدتهم؛

(هـ) عدم كفاية الدعم المخصص للمنظمات غير الحكومية التي توفر للأطفال ضحايا العنف الدعم والمأوى وخدمات إعادة التأهيل.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسبان تعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وبأن تضع على الخصوص، بتعاون وثيق مع المجتمع المدني، نظاماً لحماية الطفل منسقاً تنسيقا ً جيدا ً وممولاً تمويلا ً كافيا ً . وينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي خاصةً:

(أ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم جميع حالات العنف المنزلي الممارس على الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ب) وضع إطار قانوني شامل، إضافة إلى إطار تنسيق وطني، لمنع جميع أشكال الإهمال وإساءة المعاملة والعنف، بما فيه العنف المنزلي، التي يتعرض لها كل الأطفال حتى سن 18؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للأطفال في مراكز حماية الطفولة، ونقل الأطفال المهمشين والمحرومين من هذه المراكز دون إبطاء، وضمان استفادتهم من برامج رعاية ذوي القربى والحضانة ولمّ شملهم بأسرهم متى كان ذلك يصب في مصلحتهم العليا؛

(د) المسارعة إلى إنشاء وحدات لحماية الأطفال ووحدات دعم في المستشفيات ومراكز الشرطة في المناطق التي لم تُنشأ فيها بعد، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، وإنشاء آليات تظلم في مؤسسات الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز، وإمداد جميع هذه الآليات بما يلزم من موارد بشرية ومالية وتقنية كي يتسنى لها حماية الأطفال من جميع أشكال العنف بفاعلية؛

(هـ) مواصلة الارتقاء بمستوى برامج التوعية والتثقيف، بسبل منها تنظيم حملات يشارك فيها الأطفال من أجل إعلام الأطفال بآليات الحماية التي يمكنهم اللجوء إليها؛

(و) مواصلة تقديم المنح إلى المنظمات غير الحكومية المتخصصة التي تنفذ برامج الوقاية وإعادة التأهيل للأطفال المعرضين للعنف أو ضحاياه؛

(ز) اجتثاث جذور العنف وإساءة المعاملة، واتخاذ تدابير عملية لتغيير المواقف والتقاليد والعادات والسلوك ي ات التي تبرر في الغالب العنف المنزلي، خاصة على الفتيات .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

٤٠- ترحب اللجنة بإلغاء المادة 475 من القانون الجنائي في كانون الثاني/يناير 2014. وكانت هذه المادة تمكّن المغتصِبين من الإفلات من العقاب إن هم تزوجوا الفتيات اللواتي اعتدوا عليهن. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير محددة لتطليق الفتيات اللائي أكرِهن على الزواج قبل إلغاء تلك المادة واللواتي قيل إنهن لا يزلن يتعرضن للاعتداء الجنسي والعنف؛

(ب) لأن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج يؤدي بالفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي إلى اعتبارهن جانيات ويردعهن عن رفع شكاوى على المعتدين؛

(ج) لأن السياحة الجنسية تزايدت في الدولة الطرف.

٤١- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير التي تؤمّن للفتيات اللائي أكرهن على الزواج ممن اعتدوا عليهن قبل إلغاء المادة 475 من القانون الجنائي الدعم اللازم ليخلصن من الحالات التعسفية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً معاملة جميع الأطفال المعرضين لأي شكل من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين معاملة الضحايا وألا يعرضوا أبدا ً لعقوبات جنائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على تنفيذ أنشطة للتوعية من أجل مكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك زنى المحارم، وتوفير قنوات ميسّرة وسرية وفعالة ومواتية للأطفال للإبلاغ عن تلك الانتهاكات.

الممارسات الضارة

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق لأن الزواج المبكر في الدولة الطرف آخذ في الازدياد رغم أن الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات والفتيان الذي تنص عليه مدونة الأسرة لعام 2004 هو 18 عاما ً ، ولأن آلاف الفتيات، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما ً ، يتزوجن سنويا ً بسبب كثرة لجوء قضاة الأسرة إلى الاستثناءات من القانون. وتشعر اللجنة أيضاً بقلق شديد إزاء انتشار ممارسة الزواج بالإكراه وانتحار الفتيات نتيجة هذا الزواج. وكانت آخر حالات الانتحار المبلغ عنها في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2014. وتعرب اللجنة عن قلقها من الآتي في هذا الصدد:

(أ) أن الدولة الطرف تنظر في خفض الحد الأدنى لسن الزواج إلى 16 عاما ً ؛

(ب) أن للقاضي الحق في أن يأذن بزواج الأطفال رغم رفض الممثل الشرعي للطفل ذلك الزواج.

٤٣- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى العواقب الوخيمة الكثيرة الناشئة عن الزواج المبكر، وتحثها على الامتناع عن خفض الحد الأدنى لسن الزواج إلى 16 عاما ً وعلى اتخاذ تدابير فعالة من أجل وضع حد للزواج المبكر والزواج بالإكراه.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

٤٤- ترحب اللجنة بأحكام مدونة الأسرة لعام 2004 التي وضعت مسؤولية الأسرة في كنف الزوجين كليهما، وألغت ما يسمى "واجب طاعة" الزوجة لزوجها. وترحب أيضا ً باعتراف وفد الدولة الطرف بالآثار السلبية لتعدد الزوجات على الأطفال، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) رغم فرض بعض القيود على تعدد الزوجات في القانون، ورغم قلة هذا التعدد، فإنه لا يزال مباحا ً ، وهو وضع يتعارض مع كرامة النساء والفتيات المتزوجات في هذا الإطار ويؤثر سلباً في الأطفال؛

(ب) على الرغم من أن الدولة الطرف تكفل المساواة لجميع الأطفال في الحماية القانونية والتقدير الاجتماعي والأخلاقي، بصرف النظر عن وضعهم الأسري، فإنه قد لا يُعترف قانوناً بالأطفال المولودين من زواج بين مسلمة وغير مسلم، وهو وضع قد يحرمهم التمتع بجميع حقوقهم كغيرهم من الأطفال.

٤٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح مدونة الأحوال الشخصية المؤقتة وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز في حق النساء والفتيات وتؤثر سلباً في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات. وتحثها أيضا ً على القضاء على كل أشكال التمييز في حق الأطفال المولودين من زواج بين مسلمة وغير مسلم، عملاً بالدستور.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٤٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عواقب تجريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج (المادة 490 من القانون الجنائي)، التي أفيد بأنها تفضي إلى التخلي عن عشرات الرضّع كل يوم في الدولة الطرف. وتشعر أيضاً ببالغ القلق من الرفض والوصم الاجتماعي اللذين يصيبان الأمهات غير المتزوجات في الدولة الطرف، ثلثهن من المراهقات، ومما لرفضهن في المجتمع من عواقب وخيمة على أطفالهن.

٤٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، وتقديم الدعم اللازم للأمهات غير المتزوجات لإقدارهن على رعاية أطفالهن، ووضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والمراهقات الأمهات وأطفالهن، ومكافحة الوصم المقترن بالحمل خارج إطار الزواج والقضاء عليه. وينبغي أيضا ً اتخاذ تدابير فاعلة لإذكاء الوعي بالمسؤولية الوالدية والسلوك الجنسي المسؤول، مع إيلاء اهتمام خاص لتوعية الفتيان والرجال.

الرعاية البديلة

٤٨- إذا كانت اللجنة تنظر بإيجابية إلى اعتماد القانون رقم 14-05 الصادر في عام 2006 والمتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، فإنها تشعر بالقلق لأن هذا القانون لم ينفذ تنفيذا ً فعالا ً ، وهو أمر تعترف به الدولة الطرف ذاتها. ويساور اللجنة قلق بالغ من الآتي:

(أ) ازدياد عدد الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، وهو ما يتضح من عدد المؤسسات الذي أفيد بأنه تضاعف منذ عام 2005؛

(ب) وجود ثلثي الأطفال في مؤسسات لسبب وحيد هو الفقر؛

(ج) عدم كفاية الموارد المالية التي تقدمها التعاضدية الوطنية إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية حتى لسد احتياجات المستفيدين الأساسية، علما ً بأن ثلثي الأطفال المهملين يتلقون الرعاية من تلك المؤسسات؛

(د) تسبب قلة عدد الموظفين المدربين تدريبا ً جيدا ً ، وعدم وجود رصد في هذه المؤسسات، في ضعف الرقابة على وضع الأطفال الذين يتعرضون للعنف وسوء المعاملة أكثر فأكثر؛

(هـ) نقل الأطفال من مركز إلى آخر كل ثلاث سنوات أو أربع لأن هذه المؤسسات منظمة حسب الفئة العمرية، الأمر الذي يجعلهم يستحضرون مرارا ً ما مضى من انكساراتهم، ويزيد من اضطرابات التعلّق لديهم، ويفصلهم عن أشقائهم؛

(و) يعيش بعض الأطفال المهملين في مستشفيات في أوضاع متردية للغاية.

٤٩- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (مرفق قرار الجمعية العامة 64/142) وحثتها على ما يلي:

(أ) ضمان ألا يكون الفقر المالي والمادي أو الظروف المنسوبة مباشرة وحصر اً إلى هذا الفقر أبداً المبرر الأوحد لحرمان طفل من رعاية الوالدين أو قبوله في مؤسسة للرعاية البديلة أو منعه من الاندماج في المجتمع مجددا ً ؛

(ب) وضع الصيغة النهائية لعملية اعتماد مشروع القانون عن الرعاية البديلة، مع إيلاء الأولوية لبدائل المؤسسات، لا سيما رعاية ذوي القربى والحضانة وبرامج توثيق الأواصر الأسرية توقياً للإيداع خارج البيت؛

(ج) ترسيخ آليات الكشف المبكر عن الأطفال الذين يعانون ظروفا ً صعبة، ووضع برامج لدعم الوالدين والأمهات غير المتزوجات والبرامج المجتمعية بهدف التعجيل بالحد من إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(د) دعم التعاون الوطني، المكلف بتنفيذ القانون رقم 14-05، وتخصيص الموارد اللازمة لمشروع إصلاح مؤسسات الحماية الاجتماعية الذي استُهل في عام 2012 لتحسين ظروف معيشة الأطفال المودعين في المؤسسات؛

(هـ) ضمان تدريب جميع الموظفين العاملين في المؤسسات تدريبا ً كافيا ً في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك بشأن الكيفية التي يمكن بها الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة، وتوفير جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتحسين أوضاع الأطفال؛

(و) إجراء مراجعة شاملة ودورية لمسألة إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، وإنشاء آليات لتلقي شكاوى الأطفال والبت فيها؛

(ز) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليص مدة بقاء الأطفال في المؤسسات، وضمان عدم فصلهم أبدا ً عن أشقائهم ونقلهم من مركز إلى آخر، وتوفير الرعاية لهم في بيئة مستقرة تلائم إقامة علاقات إيجابية مع البالغين والأطفال والحفاظ عليها؛

(ح) تيسير الاتصال بين الطفل وأسرته البيولوجية، متى كان ذلك يصب في مصلحته العليا، لتشجيع لمّ الشمل ودعمه ما أمكن؛

(ط) نقل الأطفال المهملين من المستشفيات على جناح السرعة، وضمان إمكان إيداعهم في إطار شبيه بالأسرة.

التبني/الكفالة

٥٠- تحيط اللجنة علم اً باعتماد القانون رقم 15-01 الصادر في حزيران/يونيه 2002 بشأن الأطفال المهملين، لكنها تشعر بالقلق لأن الوضع القانوني للأطفال المشمولين بالكفالة لا يزال مضطربا ً . وتحيط علماً بقلق، على وجه الخصوص، بأن هذا القانون لا ينص على تقييم الحالة النفسية لمقدمي الطلبات قبل منح الكفالة، ولا تولي الأولوية للأسرة الموسعة، ولا تترتب عليه أية متابعة للإيداع في إطار "الكفالة". وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء معلومات مفادها أن نظام الكفالة، في بعض الأحيان، يوظَّف في استغلال الفتيات في الخدمة المنزلية أو لإيداع الأطفال من الأسر الفقيرة. كما تعرب عن قلقها إزاء المنشور الوزاري رقم 40/س2 الصادر عام 2012 الذي يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى لأن يحظر تبنّي الأطفال على غير المقيمين.

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) تعديل تشريعاتها التي تحكم نظام الكفالة بحيث تتقيد كليا ً بالاتفاقية؛

(ب) منع الكفالة التلقائية للأطفال غير المولودين خارج إطار الزواج والأطفال الفقراء عن طريق إمداد الأمهات غير المتزوجات و/أو الوالدين بما يلزم من دعم لرعاية أطفالهم؛

(ج) ضمان متابعة صحيحة الأطفال المكفولين؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع استغلال الأطفال من خلال نظام الكفالة ومعاقبة الجناة؛

(هـ) إلغاء المنشور رقم 40/س2 الصادر في عام 2012.

زاي - الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٥٢- ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية للإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة (2008-2017) وبتزايد عدد الأطفال المسجلين في الفصول المدمجة، لكنها تشعر بالقلق بسبب استمرار الدولة الطرف في الأخذ بالنموذج الطبي للإعاقة الذي يتمثل في إدماج الأطفال ذوي الإعاقة ما دامت قدراتهم تسمح بذلك، بدلا ً من السعي إلى رفع الحواجز المادية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية التي تحول دون إدماجهم كليا ً في المدارس والمجتمع وتمتعهم الكامل بحقوقهم. ويساور اللجنة قلق بالغ مما يلي:

(أ) لم تَعمد الدولة الطرف إلى بناء نظام تعليمي شامل، وما زالت تفْرط في الاعتماد على المنظمات غير الحكومية لتوفير خدمات متخصصة لهؤلاء الأطفال؛

(ب) لم يلتحق بالمدارس من الأطفال ذوي الإعاقة سوى الثلث؛ وهذا الثلث يصطدم بالرفض والوصم؛

(ج) لم يرتد خمس الأطفال ذوي الإعاقة مرفقا ً صحيا ً قط، وهو أمر اعترفت به الدولة الطرف؛

(د) لا تتلقى الغالبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقة دعما ً كافيا ً ، مثل حضور فريق متعدد التخصصات، ومرشدين اجتماعيين، ومتابعة فردية كي يتسنى إدماجهم الفعلي في الصفوف العادية؛

(هـ) تجذّر الوصم الاجتماعي والمخاوف والمفاهيم الخاطئة المحيطة بالأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى تهميش هؤلاء الأطفال واغترابهم.

٥٣- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على انتهاج نهج يقوم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة، وتوصيها بالآتي تحديداً:

(أ) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام تشخيص يتسم بالكفاءة، وهو أمر ضروري لوضع سياسات وبرامج تلائم الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير جامعة لتطوير التعليم الشامل وضمان أولويته على إيداع الأطفال في مؤسسات وفصول متخصصة. ولتحقيق هذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسارع إلى نقل الأطفال ذوي الإعاقة الذين أودعوا مراكز حماية الطفولة ؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية تكفل للأطفال ذوي الإعاقة تلقي الرعاية الصحية، بما فيها برامج الكشف والتدخل المبكرين؛

(د) تدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في الفصول المدمجة لتقديم دعم فردي وتوجيه كل الاهتمام للأطفال الذين يعانون صعوبات في التعلّم؛

(هـ) تنظيم حملات توعية موجهة إلى الحكومة والأسر والناس عامة لمكافحة الوصم والتحامل على الأطفال ذوي الإعاقة، وتقديم صورة إيجابية عن الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

54- ترحب اللجنة بزيادة ميزانية وزارة الصحة بنسبة 20 في المائة بين عامي 2007 و2012، لكنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) لأن وفيات الأمهات والرضع لا تزال مرتفعة؛

(ب) نظراً لاستمرار التفاوت الشديد في مجال الصحة بين الأطفال من المناطق الحضرية والأطفال من المناطق الريفية. فقد أفيد بأن احتمال وفاة أطفال الريف أعلى بمرتين مقارنة بأطفال الحضر؛

(ج) لأن احتمال وفاة الرضّع أعلى بمرتين ونصف لدى الخمس الأفقر من الأطفال مقارنة بالخمس الأغنى منهم؛

(د) لأن نسبة الأطفال الذين يعيشون في مراكز استقبال المهاجرين والذين يعانون نقص الوزن تبلغ 42 في المائة؛ وأفيد بأن كثيرا ً منهم مصابون بأمراض خطرة أو مُعْدية.

55- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصيها بالآتي:

(أ) الحرص على تخصيص موارد كافية لقطاع الصحة واستخدامها بفاعلية، ووضع سياسات وبرامج شاملة وتنفيذها لتحسين الوضع الصحي للأطفال وتسهيل تلقي الأمهات والأطفال مزيداً من الخدمات الصحية الأولية الجيدة وعلى قدم المساواة مع غيرهم من الشرائح في جميع مناطق البلاد للحد من التفاوت في الحصول على الخدمات الصحية؛

(ب) اتخاذ تدابير أكثر لعالية للتقليل من وفيات الأمهات والرضع ومعالجة الوضع الغذائي للصغار؛

(ج) التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من جهات مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

56 - تحيط اللجنة علما ً بقلق بتقارير تتحدث عن أن أقل من ثلثي الفتيان، وثلث الفتيات فقط، يعلمون أن العازل الذّكري يقي من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإن كانت نسبة انتشار الفيروس ضئيلة جدا ً في الدولة الطرف. ويساورها قلق بالغ أيضاً من أن تجريم الإجهاض يؤدي بعشرات المراهقات سنويا ً إلى اللجوء إليه خارج نطاق القانون وفي ظروف غير مأمونة، مخاطِرات بحياتهن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تزايد عدد الفتيات المدمنات على المخدرات في الدولة الطرف، لا سيما بدء معاقرة المخدرات في سن مبكرة، وارتفاع معدل استخدام المؤثرات العقلية واستنشاق الغراء.

57- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة في ميدان الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وضمان أن التثقيف في هذا المجال جزء من المقررات الدراسية الإلزامية، مع الاهتمام خاصة بالوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ً ؛

(ب) رفع الصفة الجرمية عن الإجهاض ومراجعة تشريعاتها بحيث تكفل المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل، واتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لضمان الاستماع إلى آراء الطفل واحترامها دائماً عندما يتعلق الأمر بقرارات الإجهاض؛

(ج) التصدي لظاهرة معاقرة الأطفال والمراهقين المخدرات بوسائل منها إمدادهم بمعلومات صحيحة وموضوعية وتعليمهم مهارات الحياة لتوقي تعاطيهم مواد الإدمان، بما فيها التبغ والكحول، واستحداث علاج لإدمان المخدرات ميسور وملائم للشباب وتوفير خدمات للحد من أضرارها؛

(د) التماس المساعدة التقنية من جهات مثل برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز واليونيسيف.

مستوى المعيشة

58- ترحب اللجنة بالتدابير الكثيرة التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين مستوى معيشة الأطفال، خاصة البرنامج الوطني للحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل الماء الصالح للشرب وكهربة الأرياف والحد من عزل المناطق الريفية، وبرنامج "مدن بدون صفيح" الذي وُضع في عام 2004، لكنها تشعر بالقلق لأن خمس الأسر المغربية من الفقراء ولأن النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة الطرف ترافق مع زيادة الفوارق بين الأسر الأغنى والأفقر، وهذا ما تؤكده مؤشرات اجتماعية عدة.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها سياسات التمييز الإيجابي، لتضييق الفوارق الاقتصادية التي تضر بالمناطق الريفية وضواحي المدن والتي تؤدي بعدم تمتع الأطفال بحقوقهم على قدم المساواة. وينبغي للدولة الطرف أن تقيّم آثار برامجها للضمان الاجتماعي وتراجعها بحيث تكون مستدامة وميسّرة لأكثر الأطفال استضعافاً وحرماناً، وينبغي أن تنظر في عقد مشاورات محددة الغرض مع الأسر والأطفال ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأطفال لمعالجة قضية فقر الأطفال.

حاء- ال تعليم والترفيه والأنشطة الثقافي ة (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما فيه التدريب والتوجيه المهنيان

60- ترحب اللجنة بإنجازات الدولة الطرف في مجال الالتحاق بالمدارس على مدى الفترة المشمولة بالتقرير، والتدابير التي اتخذتها لتحقيق المساواة بين الجنسين في المرحلة الابتدائية، وزيادة الموارد العامة المخصصة لقطاع التعليم، والمبادرات المتعددة للتصدي للعنف في المدارس، والجهود الرامية إلى إدراج قضايا حقوق الإنسان ونوع الجنس في المقررات الدراسية؛ بيد أنها قلقة من استمرار اصطدام منظومة التعليم بتحديات كبرى، منها ما يلي:

(أ) حرمان عدد كبير من أطفال القرى، والأطفال ذوي الإعاقات، وأطفال الأسر الفقيرة، والأطفال العاملين، من حقوقهم ومن المدرسة؛

(ب) استمرار تعرض الفتيات لصعوبات الانتقال إلى التعليم الثانوي؛

(ج) تسبب قلة الشفافية والكفاءة في تدبير الموارد التعليمية حسب الإفادات إلى الاستخدام الفعال لثلثي الموارد فقط من أجل تحسين منظومة التعليم؛

(د) تطور التعليم الخاص بسرعة فائقة، لا سيما المرحلة الابتدائية، دون ممارسة الرقابة اللازمة على ظروف الالتحاق ونوعية التعليم المقدَّم، الأمر الذي أفضى إلى اشتداد الفوارق في التمتع بالحق في التعليم، إضافة إلى لجوء المعلمين بشكل متزايد إلى تقديم دروس خاصة في المدارس العامة وإيلائهم الأولوية لما يقومون به من عمل في المدارس الخاصة؛

(ه) عدم إنجاز المرحلة الثانية من "البرنامج الوطني لتقويم التعل ي مات" مع أن نوعية التعليم منخفضة ونسبة التسرب مرتفعة، خاصة في التعليم الثانوي؛

(و) بقاء التعليم قبل المدرسة متخلفا ً وغير موجود تقريبا ً في المناطق الريفية.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم جهودها الرامية إلى ضمان التحاق جميع الأطفال بالتعليم الابتدائي والثانوي باتخاذ تدابير محددة الغرض موجهة إلى الأطفال المحرومين من التعليم؛

(ب) إجراء تقييم صحيح للثغرات الموجودة في البرنامج الاستعجالي 2009-2012؛ وفي ضوء العبر المستخلصة، اتخاذ كل ما يلزم من تدابير تكفل استعمال الموارد المالية المخصصة لمنظومة التعليم ومراقبتها بفعالية وكفاءة؛

(ج) تقييم عواقب التطور السريع للتعليم الخاص في الدولة الطرف والتعامل معها، وضمان إسهام المعلمين العاملين في القطاع العام في تحسين التعليم في المغرب بدلا ً من أن يستخدمهم القطاع الخاص، وذلك بإنفاذ المنشور الوزاري رقم 109 المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2008 بفعالية؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوعية التعليم، لا سيما بتدريب المعلمين تدريبا ً جيدا ً ، وتطوير التعليم المهني الجيد وتشجيعه لتعزيز مهارات الأطفال والشباب، خاصة من تسربوا من المدرسة؛

(ه) رصد ما يكفي من موارد مالية لتطوير التعليم قبل المدرسة في المناطق الريفية وتوسيع نطاقه اعتمادا ً على سياسة شاملة وكلية بشأن الرعاية قبل المدرسة وتطويرها.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب) - (د) و38 و39 و40)

الأطفال المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون

62- ترحب اللجنة بوضع قانون جديد عن اللجوء، وبإعادة فتح "مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية" في عام 2013، وبالتعليمات التي وجهتها وزارة التعليم في تشرين الأول/أكتوبر 2013 لتسهيل التحاق جميع الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين بالمدارس العامة والخاصة. لكنْ، بسبب تزايد أعداد الأطفال بلا مُرافق والأطفال ملتمسي اللجوء في الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق لأن الضمانات الإجرائية لتحديد المصالح الفضلى لأولئك الأطفال والبت فيها لم توضع، ولأن الدولة الطرف لا توفر لهؤلاء الأطفال أي مساعدة وحماية من العنف أو الاستغلال أو الاتجار. وتشعر اللجنة بالقلق من الآتي خاصةً:

(أ) إبعاد الأطفال غير المصحوبين إلى الحدود رغم أحكام قانون الهجرة (رقم 02-03) الذي ينص على حماية الأطفال من الطرد (المادة 26) ومن الإبعاد (المادة 29)، وقد أُبعِد خمسة أطفال في الصحراء بين المغرب والجزائر في عام 2013، الأمر الذي عرض حياتهم للخطر؛

(ب) القبض على أطفال لاجئين وملتمسين للجوء واحتجازهم؛

(ج) تدهور الظروف الصحية للأطفال في مركز استقبال المهاجرين؛

(د) العقبات التي تحول دون تلقي الأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء الخدمات الصحية؛

(هـ) وضع فتاة بلا مرافق عمرها 6 سنوات في مركز متخصص في عام 2012 دون رصد السلطات الحكومية حالتها منذئذ.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل باعتماد إطار قانوني ومؤسسي يكفل احترام حقوق الأطفال بلا مرافق والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين في كل الأحوال وفقا ً للقانون الدولي للاجئين ولحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:

(أ) عدم انتهاكها القانون بالقبض على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء واحتجازهم تعسفا ً وطردهم؛

(ب) إجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات عن طرد 5 أطفال في الصحراء في عام 2013، ومعاقبة الجناة، واتخاذ تدابير لمنع تكرار هذا الوضع؛

(ج) التعجيل باتخاذ تدابير لتيسير دخول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وحدات الحماية الموجودة في المشافي، وتحسين الأوضاع الصحية في مراكز استقبال المهاجرين.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

64- ترحب اللجنة بقانون العمل لعام 2003 الذي ارتقى بمستوى حماية الأطفال من الاستغلال في العمل، والتقدم الذي تحقق في تقليص المعدلات الكلية لعمل الأطفال، وزيادة نسبة الالتحاق بالمدرسة، لكنها لا تزال قلقة قلقا ً بالغا ً بسبب قلة التدابير المتخذة لانتزاع الفتيات، بعضهن لا يتجاوز عمرهن 8 سنوات، من العمل خادمات في المنازل الخاصة في ظروف محفوفة بالمخاطر. وينتابها قلق خاص أيضا ً إزاء الآتي:

(أ) استمرار استغلال الفتيات في المنازل الخاصة وتعرضهن للعنف الجسدي واللفظي والعزل وعملهن ساعات طوال (100 ساعة أو أكثر أسبوعيا ً ) دون راحة أو عطل، مضافا ً إلى ذلك الحرمان من التعليم، وقلة الطعام أو الرعاية الطبية أحيانا ً رغم اعتراف وفد الدولة الطرف بضرورة عدم عمل جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة خدما ً في المنازل؛

(ب) عدم وجود أي حكم قانوني يمكّن مفتشي العمل من دخول المنازل الخاصة ولا أي نظام لإبلاغ الأطفال خدم المنازل بوجود وحدات لحماية الطفولة، الأمر الذي أدى إلى قلة الإجراءات المتخذة في حق من يستغلون هؤلاء الأطفال اقتصاديا؛

(ج) عدم إنفاذ القوانين التي تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 بفعالية بسبب ضعف آليات الإنفاذ.

65- تحض اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية وحازمة لانتشال الفتيات العاملات خادمات منازل من ظروف العمل الظالمة، وتوفير التعليم لهن، بما فيه التدريب المهني، وإمداد اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات وافية عن تلك التدابير وما تمخضت عنه من نتائج؛

(ب) السهر على إنفاذ فعال للقوانين التي تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 وأشكال عمل الأطفال دون سن 18 المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك الخدمة المنزلية، ومعاقبة من يستغلون الأطفال وفق القانون.

(ج) تدعيم تفت يش العمل وتخويل المفتشين، قانون ا ً ، دخول المنازل الخاصة وترتيب تدخلاتهم حسب الأولوية لإنقاذ الأطفال من الاستغلال الاقتصادي؛

(د) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين؛

(ه) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال.

أطفال الشوارع

66- تلاحظ اللجنة أن عدد الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع يتزايد باستمرار في الدولة الطرف، على ما أفيد، رغم عدم وجود بيانات دقيقة عنه.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ تنسيقية متعددة القطاعات وتعمد إلى تدخلات متعددة التخصصات يشارك فيها فاعلون عدة من مستويات شتى بحيث يوفَّر لأطفال الشوارع الغذاء الكافي والملبس الكريم والسكن اللائق والرعاية الصحية الملائمة وفرص التعليم المناسبة، بما فيها التدريب المهني والتدريب على المهارات الحياتية، وذلك لدعم نمائهم الكامل.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

68- تحيط اللجنة علما ً بوضع قانون عن الاتجار بالبشر، لكنها قلقة من أن الدولة الطرف لا تزال مصدرا ً ومقصدا ً وبلد عبور للأطفال، خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا؛ وهم يتعرضون للسُّخْرَة، بما في ذلك العمل كخدم منازل، وللاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والتسول الجبري، علما ً بأن ثلثي ضحايا الاتجار أطفال. واللجنة قلقة أيضا ً من قلة التدابير المتخذة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأطفال ومقاضاة الجناة وإدانتهم، ومعاقبتهم العقاب اللازم.

69- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعاتها عن الاتجار وضمان أنها تعالج خصوصيات الاتجار بالأطفال وتتصدى لها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ أيضاً تدابير حازمة لوضع حد لإفلات المتجرين بالأطفال من العقاب.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

70- تأسف اللجنة على قلة المعلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية التي أبدتها في عام 2006 بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/MAR/CO/1)، لكنها ترحب بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومؤداها أن مشروع قانونٍ قيد الاعتماد سيوائم التشريعات مع أحكام البروتوكول الاختياري.

71- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي بمقتضى البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وتقديم معلومات شاملة في هذا الصدد في تقريرها الدوري القادم.

أطفال الصحراء الغربية

72- تأسف اللجنة على قلة المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها السابقة (para. 57CRC/C/15/Add.211,) المتعلقة بوضع الأطفال الذين يعيشون في الصحراء الغربية.

73- تحض اللجنة الدولة الطرف على احترام حقوق جميع الأطفال الذين يعيشون في الصحراء الغربية وحمايتها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاك حقوقهم. وينبغي أن تقدم معلومات مفصلة في هذا المضمار في تقريرها الدوري المقبل.

إقامة عدالة الأحداث

74- ترى اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خطوة إيجابية لإصلاح نظام عدالة الأحداث، لا سيما منذ دخول قانون الإجراءات الجنائية حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2003؛ وهو قانون يعد تحسّنا ً حقيقيا ً في هذا الصدد. وترى من الإيجابي أيضا ً تدريب القضاة الذين ينظرون في قضايا الأحداث على حقوق الطفل، لكنها تظل قلقلة مما يلي:

(أ) لأن نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف لا يزال مبنيا ً على العقاب عموما ً ، إذ يُحتجَز الأطفال فترات طويلة قبل المحاكمة؛

(ب) لعدم الاعتراف بعد بضرورة حضور مستشار قانوني في جميع مراحل التحقيقات الأولية، حتى في حالات التلبّس بالجريمة؛

(ج) لأن حالات التوسّل بتدابير الإصلاح لا تزال قليلة، وغالبا ً ما يكون الاحتجاز هو الخيار الأول.

75- تحث اللجنة الدولة الطرف على التوفيق التام بين نظامها لعدالة الأحداث والاتفاقية، لا سيما المواد 37 و39 و40، وكذلك مع معايير أخرى متصلة بالموضوع ومع تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وتحثها خاصة على الآتي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز السابق للمحاكمة، إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة، حتى عن الجرائم الخطرة جدا ً ، وإعادة النظر فيه بانتظام للتخلي عنه؛

(ب) ضمان تقديم مساعدة قانونية مؤهلة ومستقلة للأطفال الجانحين في مرحلة مبكرة من الدعوى وطوال الإجراءات القانونية، حتى في حالات التلبس بالجريمة؛

(ج) تشجيع التدابير البديلة للاحتجاز ما أمكن، مثل عدم اللجوء إلى القضاء أو الإفراج تحت المراقبة أو الوساطة أو التوجيه أو الخدمة المجتمعية؛

(د) ضمان بناء قدرات جميع العاملين في سلك القضاء وتخصصهم فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، بمن فيهم القضاة وموظفو السجون والمحامون؛

(ه) وضع برامج إدماج اجتماعي ممولة تمويلاً كافياً للأطفال الجانحين؛

(و) توظيف أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

76- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفا ً فيها، أي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، إضافة إلى البروتوكولات الاختيارية لصكوك الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان، وذلك لمواصلة الارتقاء بمستوى إعمال حقوق الطفل.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

77- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذا ً تاما ً . وتوصيها أيضا ً بأن تُشِيع، بلغات البلد، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وردودها الخطية وهذه الملاحظات الختامية.

باء- التقرير المقبل

78- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع بحلول 20 تموز/يوليه 2020 وتدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يتقيد التقرير ب المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (الوثيقتان CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة رقم 68/268، الفقرة 16). فإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، طُلب من الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، لم يمكن تأمين ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

79- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، كما أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ويصل الحد الأقصى لعدد الكلمات في الوثيقة الأساسية المشتركة إلى 400 42 كلمة، وفقاً لما حددته الجمعية العامة في قرارها رقم 68/268 (الفقرة 16).