الأمم المتحدة

E/C.12/CZE/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

23 June 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني للجمهورية التشيكية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/CZE/2) في جلستيها التاسعة عشرة والعشرين (E/C.12/2014/SR.19-20) المعقودتين في 9 أيار/مايو 2014، واعتمدت في جلستها الأربعين (E/C.12/2014/SR.40)، المعقودة في 23 أيار/مايو 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الثاني وبالردود الخطيّة على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/CZE/Q/2/Add.1) وبالإحصاءات المفصلة الواردة في التقرير. وترحب أيض اً بالحوار مع وفد الدولة الطرف الوزاري الرفيع المستوى.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 26 آب/أغسطس 2013؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 28 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 10 تموز/يوليه 2006؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 15 حزيران/يونيه 2004.

4- وترحب بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون الجنائي لعام 2009 الذي يعاقب على الجرائم التي تكون العنصرية هي الباعث عليها؛

(ب) اعتماد تدابير لإصلاح التعليم والتدريب توطئة لاكتساب المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل؛

(ج) رفع الحد الأدنى للأجور، في آب/أغسطس 2013؛

(د) تعزيز قدرات مكاتب العمل على تنفيذ سياسة التوظيف الفاعلة؛

( ) اعتمادها، في عام 2013، أول "مفهوم عن توقّي مشكلة التشرّد وحلها" حتى عام 2020.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

5- قالت اللجنة، في معرض إشارتها إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن القرارات التي اتخذتها المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا بشأن قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تحدد القضايا التي تستند إلى أحكام العهد، وعلى قلة المعلومات عن القرارات التي اعتمدتها المحاكم الأقل درجة والهيئات الإدارية التي تحتج بالعهد (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن القرارات التي اتخذتها المحاكم من جميع المستويات والهيئات الإدارية التي تحتج بالعهد. وتوصي أيض اً بإذكاء وعي أعضاء سلك القضاء والناس عامة بالعهد وبأن القضاء مختص بالنظر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلف ت نظرها إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

ميثاق الحقوق والحريات الأساسية

6- تلاحظ اللجنة بقلق أن ميثاق الدولة الطرف عن الحقوق والحريات الأساسية لا يعترف بعناصر عدة من الحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل العناصر التي تشملها المادة 11 (الفقرة 1 من المادة 2).

تشير اللجنة إلى تصريح الدولة الطرف بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحظى بنفس التركيز الذي تحظى به الحقوق المدنية والسياسية وتوصيها بأن تدرجها في ميثاق الحقوق والحريات الأساسية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا توجد في الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتقيد كلي اً بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تسارع الدولة الطرف إلى مراجعة ولاية أمين المظالم وسلطاته، الواردة في القانون رقم 349/1999 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1999 وتعديلاته اللاحقة، قصد التوفيق بينه وبين مبادئ باريس (مرفق قرار الجمعية العامة 48/134). وتوصيها بكفالة أن يخوَّل أمين المظالم اختصاص النظر في المسائل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصيها أيض اً بأن تتخذ إجراءات لطلب اعتماد أمين المظالم لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

عدم التمييز

8- تلاحظ اللجنة بقلق أنه إذا كان ميثاق الحقوق والحريات الأساسية يحظر التمييز لأسباب عدة، فإن القانون التنفيذي، أي قانون مكافحة التمييز رقم 198/2009 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2008، أكثر تقييد اً. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء قلة عدد حالات التمييز المبلغ عنها، الأمر الذي قد يكون نتيجة هذا التضارب (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون مكافحة التمييز لتحقيق الآتي:

(أ) زيادة عدد أسباب التمييز التي يحظرها ذلك القانون صراحة، انسجام اً مع الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، ومرا عاةً لتعليق اللجنة العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) إدراج الحقوق الواردة في العهد التي لا ينص عليها قانون مكافحة التمييز، مثل الحق في الإضراب أو الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛

(ج) توفير سبل انتصاف أخرى لضحايا التمييز، مثل السبل الإدارية الميسّرة والميسورة التكلفة والمتاحة في حينها والفعالة.

وتوصيها أيض اً بأن ترفع مستوى وعي الناس بحظر التمييز وبوسائل جبر أضراره.

التمييز في حق الروما

9- يساور اللجنة القلق لاستمرار التمييز في حق الروما في مجالات العمل والتعليم والصحة والسكن، في جملة مجالات، رغم كثرة الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها الدولة الطرف. وتأسف على قلة المعلومات الموثوقة عن وضع الروما في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيض اً إزاء نتائج مسح أعده معهد علم الاجتماع بأكاديمية العلوم ومؤداها أن معظم من شملهم المسح أجابوا بأنهم يرون التعايش بين الروما وغيرهم من فئات السكان "سيئا ً " (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي بأن تتَّخذ اللجنة الدولة الطرف نهج اً يقوم على حقوق الإنسان عند مكافحة التمييز في حق الروما بوسائل منها ما يلي:

(أ) جمع المعلومات عن وضع الروما بناء على التعريف الذاتي بالهوية؛

(ب) تحديد المسؤوليات بوضوح وتخصيص الموارد الكافية، بما في ذلك موارد من الميزانية العامة، لتنفيذ خطط العمل والاستراتيجيات، وكفالة التقييم المنتظم لفعالية التدابير المتخذة؛

(ج) تطبيق مبادرات الإدماج التي نجحت في مناطق أخرى من البلد ؛

(د) اتخاذ إجراءات لمعالجة عدم ثقة الروما في المؤسسات العامة بطرائق منها التوعية بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشراك ممثليهم في وضع الحلول؛

( ) مكافحة التحيزات والقوالب النمطية السلبية، وهي من بين الأسباب الكامنة وراء التمييز البنيوي في حق الروما، والتمييز العنصري في مجالات مثل العمل والسكن.

التمييز في حق المهاجرين

10- قالت اللجنة، في معرض إشارتها إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الجرائم المرتكبة بدوافع العنصرية والتطرف، إنها قلقة من ارتكاب ذلك النوع من الجرائم في حق المهاجرين في كثير من المجالات، لا سيما ما يلي:

(أ) العمالة، إذ يغلب أن يُرفض إبرام عقود مكتوبة معهم وتُدفع لهم أجور أقل من الحد الأدنى؛

(ب) ممارسة حقوقهم النقابية. إذ يقال إنه لا يحق لهم طلب الحماية لمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية؛

(ج) السكن، إذ إن المالكين يترددون في تأجير شقق للمهاجرين، الذين يغلب أيض اً مطالبتهم بدفع إيجارات أعلى من سعر السوق عن مساكن دون المستوى المطلوب (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالآتي:

(أ) توفير التوعية بالصبغة غير القانونية لجميع أفعال التمييز وبالسبل المتاحة للمهاجرين ضحايا التمييز؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذ تشريعاتها المتعلقة بمكافحة التمييز في العمل، بوسائل منها رصد ظروف العمل في القطاعات التي يكون فيها المهاجرون عرضة لانتهاك حقوقهم المهنية؛

(ج) اتخاذ تدابير تكفل للعمال المهاجرين الممارسة الفعالة لحقهم في المشاركة في الأنشطة النقابية والاستفادة من الحماية النقابية عند المساس بحقوقهم وانتهاكها؛

(د) التحقيق في الادعاءات المتعلقة بأي شكل من أشكال التمييز في السكن، مثل قيمة الإيجار وظروف السكن.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، بسبب الفصل الجنساني الأفقي والعمودي في سوق العمل، وعدد النساء المفرط في مجال العمل بدوام جزئي، رغم نجاحات المرأة في التعليم العالي وتنفيذ سياسة المساواة بين الرجال والنساء. وتشعر بالقلق أيض اً لأن الدولة الطرف لم تنفذ تدابير خاصة مؤقتة لتسريع وتيرة زيادة عدد النساء في ميدان العمل رغم أن تشريعات الدولة الطرف تنص على مثل تلك التدابير (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير استباقية لمساواة الرجال والنساء في الفرص المهنية، بتشجيع الاستمرار في التعليم والتدريب في المجالات التي يغلب فيها عادة وجود أحد الجنسين؛

(ب) إجراء مسح للأعمال التي تُعد ذات قيمة متساوية وتصنيفها؛

(ج) تنظيم حملات توعية لتغيير نظرة المجتمع إلى أدوار الجنسين وتسهيل عودة النساء إلى سوق العمل بعد الانقطاع عن العمل؛

(د) زيادة خدمات رعاية الأطفال النهارية بتكاليف ميسورة؛

( ) تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة نسبة النساء في م واقع صنع القرار في القطاع العام .

وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البطالة

12- يساور اللجنة القلق لأن نسبة البطالة، خاصة بين الشباب، لا تزال مرتفعة رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف مساعيها لزيادة الدعم المقدم إلى الباحثين عن عمل، لا سيما الشباب. وتوصي أيض اً بتقييم آثار التدابير الاقتصادية والضريبية، التي اتخذت أثناء الأزمة المالية والاقتصادية، على سوق العمل، وبالخصوص على التمتع بالحق في العمل. و تحيلها إلى تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل.

الحد الأدنى للأجور

13- تلاحظ اللجنة بقلق أن الحد الأدنى للأجور تحدده المفاوضات الثلاثية، لكن تشريعات الدولة لا تكفل الحق في أجر يؤمّن العيش الكريم للعمال وأسرهم (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف في تشريعاتها الحق في أجر يكفل العيش الكريم للعمال وأسرهم عملاً بأحكام المادة 7(أ) من العهد.

الضمان الاجتماعي

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقليص استحقاقات الضمان الاجتماعي، الذي لجأت إليه الدولة الطرف في إطار برنامج التقشف رغم ادعائها أن ذلك التقليص مؤقت وسيُلغى. وتشعر بالقلق أيض اً لأن حماية الأشخاص الذين أوقِفت استحقاقاتهم مبنية على نهج يقوم على الاحتياجات المادية ومرتهنة لظروف صارمة، مثل اشتراط أن يكون الدخل منخفض اً جد اً للتأهل للحصول على الإعانات الاجتماعية، وقلة مبالغ هذه الإعانات التي لا تتوافق مع أحكام المادة 9 من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن التقليص، الذي يشمل مثل اً استحقاقات الأسر ذات الأطفال والدخل المحدود جد اً ولا تدفع اشتراكات، له تأثير سلبي جد اً على ظروف معيشتها . وتشعر بالقلق أيض اً لأن جدوى التدابير قُيمت في المقام الأول بناء على إحصاءات مجملة لا تدل بوضوح على آثار ذلك التقليص على الفئات المستضعفة (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي: (أ) إلغاء تقليص استحقاقات الضمان الاجتماعي في أقرب وقت ممكن؛ (ب) إعادة النظر في تقليص الاستحقاقات التي لا تُدفع عنها اشتراكات متى أضر بأكثر الفئات حرمان اً وتهميش اً؛ (ج) اتباع نهج يقوم على حقوق الإنسان عند تقييم آثار تقليص الاستحقاقات. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الرسالة المتعلقة بتدابير التقشف التي أرسلها رئيس اللجنة إلى جميع الدول الأطراف في العهد، يوم 16 أيار/مايو 2012، وإلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

التأمين الصحي للمهاجرين

15- يساور اللجنة القلق لأن المهاجرين الذين ليس لديهم رخصة إقامة دائمة، بمن فيهم معالو المهاجرين الذين لديهم رخص إقامة دائمة، غير مؤهلين للمشاركة في نظام التأمين الصحي القائم على الاشتراك. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تتحدث عن رفض تسجيل مهاجرين في نظم التأمين الصحي الخاصة أو طلب دفعهم أقساط باهظة، الأمر الذي يتعارض مع أحكام العهد وقانون مكافحة التمييز للدولة الطرف (المادة 9).

توصي بأن تفتح اللجنة الدولة الطرف نظامها للتأمين الصحي القائم على الاشتراك أمام كل شخص دون تمييز. وتحثها على أن تتأكد من أن مقدمي خدمات التأمين الخاص لا يمنعون الناس من الاستفادة من النظم التي يديرونها ولا يفرضون شروط اً غير معقولة للانضمام إليها، وذلك لضمان مساواة الجميع في فرص الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والميسّرة والميسورة التكلفة. وتوصيها بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحق في التأمين الصحي وفرض عقوبات عند الاقتضاء.

السكن الاجتماعي

16- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع نظام اً شامل اً للسكن الاجتماعي ولم تعتمد قانون اً في هذا الصدد. وتشعر بالقلق أيض اً بسبب كثرة المشردين في الدولة الطرف (المادة 11).

توصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف باعتماد قانون للسكن الاجتماعي وإنشاء نظام شامل لتوفيره، وأن تتأكد مما يلي:

(أ) استناد ذلك إلى حق كل شخص في سكن لائق وميسور، مع تحديد معايير الجودة والصلاحية للسكن تحديد اً واضح اً؛

(ب) منح الأولوية للفئات والأفراد المحرومين والمهمشين الذين يعيشون في ملاجئ أو في ظروف متقلبة وغير ملائمة؛

(ج) الحيلولة دون الفصل على أساس العرق أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو أي دافع من دوافع التمييز التي يحظرها العهد؛

(د) إتاحة الموارد التي تتناسب والحاجة القائمة إلى السكن الاجتماعي، ورصد أوضاع السكن في الدولة الطرف بفعالية، ووضع إطار للمساءلة على تنفيذ السياسات والخطط.

وتحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم.

الإخلاء القسري

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف تجيز الإخلاء القسري حتى وإن أدى إلى تشريد المستأجرين. وتشعر بالقلق أيض اً بسبب الإفادات التي تتحدث عن إخلاءات قسرية، شملت الروما مثل اً، تمت دون محاكمات وفق الأصول المرعية (المادة 11).

توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها بحيث لا تفضي إلا تشريد السكان أو جعلهم عرضة لانتهاك حقوقهم الإنسانية الأخرى، وبتوفير مساكن بديلة مناسبة متى تعذر على المتضررين إيجادها بأنفسهم. وتوصيها أيض اً بكفالة أن تتقيد الإخلاءات بالقانون وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبإتاحة سبل انتصاف فعالة للمتضررين من أوامر الإخلاء. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7 ( 1997) بشأن الإخلاء القسري.

رعاية المصابين باضطرابات نفسية والمسنين خارج المؤسسات

18- تلاحظ اللجنة بقلق التقدم البطيء في حقل الرعاية خارج المؤسسات في الدولة الطرف منذ اعتماد قرار الحكومة رقم 127 لعام 2007 بشأن "مفهوم دعم تحويل الخدمات الاجتماعية التي تقدم داخل مؤسسات إلى أنواع شتى من الخدمات الاجتماعية المقدمة في إطار جماعة من المستفيدين ودعم إدماجهم في المجتمع" (المادتان 12 و10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) تأسيس تنفيذ استراتيجية إصلاح خدمات الرعاية النفسية (2014-2020) على مبدأ الارتقاء بمستوى تمتع المصابين باضطرابات نفسية بجميع حقوق الإنسان، بما فيها حقهم في أن يعيشوا مستقلين وفي إدماجهم في المجتمع، واستثمار موارد كافية في هذه العملية؛

(ب) الاستفادة من العبر المستخلصة من المشاريع النموذجية في استحداث نظام شامل للرعاية غير المؤسسية؛

(ج) اعتماد خطط عمل تشتمل على جداول زمنية واضحة لتقديم الخدمات الاجتماعية على صعيد المنطقة والبلدية؛

(د) تقديم خدمات الرعاية للمسنين في إطار مجتمعاتهم المحلية.

التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقات

19- يساور اللجنة القلق لأن الأطفال ذوي الإعاقات في الدولة الطرف لا يزالون يدرسون في مؤسسات متخصصة رغم تنفيذ "خطة العمل لمساواة ذوي الإعاقات بغيرهم في الفرص" 2010-2014. ويساورها القلق أيض اً إزاء الإفادات التي تتكلم عن أن الأطفال ذوي الإعاقات لا تعد لهم دائم اً ترتيبات مقبولة في التعليم العادي (المادة 13 والفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف دعم المفهوم الجديد، المتمثل في تسهيل دخول المدارس لجميع الأطفال في جميع مراحل التعليم، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات، لعملية توفير التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقات دعم اً كامل اً، بتخصيص موارد لتوفير ترتيبات مقبولة، مثل اً، وتقديم أي دعم مهني إضافي يحتاجه، وتدريب المعلمين. وتوصي أيض اً بإدراج التعليم الجامع، وهو النموذج التعليمي المفضل، وكذا واجب توفير ترتيبات مقبولة، في قانون التعليم.

تعليم أطفال الروما

20- تشعر اللجنة ببالغ القلق بسبب الاستمرار في إلحاق تلاميذ الروما ب‍ "المدارس العملية" رغم إصدار "التوصية المنهجية لمساواة الأطفال المحرومين اجتماعي اً بغيرهم في فرص التعليم". وتشعر بالقلق أيض اً إزاء معدلات تسرب طلبة الروما المرتفعة في مختلف مراحل التعليم (المادة 13 والفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تخطو الخطوات التالية:

(أ) تلغي الإجراءات التي تؤدي إلى ممارسة الفصل في حق التلاميذ الروما؛

(ب) توقف فور اً ممارسات إلحاق التلاميذ غير المصابين بإعاقات بالمدارس العملية، ومنها الإ قامة المؤقتة بغرض التشخيص، ونقل تلاميذ الروما، الذين لم يفض تشخيص حالتهم إلى شيء مؤكد، من المدارس العملية إلى المدارس العادية؛

(ج) إلغاء المدارس العملية تدريجي اً، على حسب ما جاء في خطة العمل الوطنية من أجل التعليم الجامع؛

(د) تقديم الدعم للمدارس العامة من أجل تعليم التلاميذ المحرومين اجتماعي اً وتلاميذ الروما القادمين من المدارس العملية، وتشجيع استبقائهم في المدرسة، مثل اً، بتوظيف عاملين في المدارس من الروما.

توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف ميزانية كافية، وتحدد المسؤوليات والجدول الزمني بوضوح، وتكفل مشاركة الوالدين والجمعيات والمجتمعات المحلية من الروما في تنفيذ تلك الأنشطة.

الحقوق الثقافية

21- تأسف اللجنة لأن قلة المعلومات عن التمتع بالحق في الاستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته لا تسمح لها بتقييم إعمال هذا الحق (الفقرة 1(ب) من المادة 15).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن كيفية إعمال الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

دال- توصيات أخرى

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد جدول اً زمني اً لتنفيذ التعهد الدولي بتخصيص 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وعلى أن تتخذ نهج اً يقوم على حقوق الإنسان في سياستها في مجال التعاون الإنمائي، وتدرج جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في تشريعاتها.

23- وتشجعها أيض اً على أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

24- وتطلب إليها نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى مستويات المجتمع كافة، ولا سيما وسط البرلمانيين والمسؤولين في القطاع العام والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذها.

25- وتشجعها على إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية تعاون بناء من أجل إعداد تقريرها الدوري المقبل وتقديمه.

26- وتدعوها إلى تحديث وثيقتها الأساسية، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).

27- وتطلب إليها أن تقدم تقريرها الدوري الثالث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، في تاريخ لا يتجاوز 30 أيار/مايو 2019.