الدورة الرابعة والثلاثون

25 نيسان/أبريل – 13 أيار/مايو 2005

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ت ين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جمهورية الصين الشعبية (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو)

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من جمهورية الصين الشعبية (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.59)، وذلك في جلساتها من السادسة إلى العاشرة، المعقودة في 27 و28 و29 نيسان/أبريل 2005 (E/C.12/2005/SR.6-10)، واعتمدت في جلستها 27 المعقودة في 13 أيار/مايو 2005، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف الأولي الذي قدمته في الوقت المحدد وأعدّته بتوافق عام مع المبادئ التوجيهية للجنة، وتعرب عن تقديرها للردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل التي طرحتها.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي تضمن ممثلين عن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لتشكيل الوفد من خبراء في شتى المجالات التي يشملها العهد.

أولاً - الصين

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بقيام مجلس الدولة بسن قوانين لمراقبة حماية العمال ولوائحها المعدلة فيما يتعلق بالعقود الجماعية واللوائح المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.

5- وترحب اللجنة بزيادة استحقاقات التقاعد الأساسية عام 2004 بالنسبة للمتقاعدين من مؤسسات الدولة في شتى أنحاء البلد.

6- وترحب اللجنة بإنشاء نظام جديد للضمان الاجتماعي يقوم على أساس مساهمات أصحاب الأعمال والعاملين، ونظام تقاعد جديد يساهم فيه أصحاب العمل والعاملون في صندوق مشترك للمعاشات وفي حسابات تقاعدية فردية.

7- وترحب اللجنة باعتماد برنامج التخفيف من وطأة الفقر في المجتمعات الريفية في الصين (2001-2010).

8- وترحب اللجنة بتوجيه مجلس الدولة رقم 1/2004 المتعلق بصيانة حقوق المزارعين ومصالحهم، وبالتوجيه رقم 1/2005 الذي يسقط الضرائب المفروضة على تربية المواشي في جميع الأقاليم، والضرائب الزراعية بالنسبة ل‍ 592 مقاطعة من المقاطعات التي تحظى بالأولوية في مجال التخفيف من وطأة الفقر.

9- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وعلاجه، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية المعنية ب فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) كجزء من توجيه يتعلق بفعالية تعزيز الوقاية من مرض الإيدز وعلاجه.

10- وترحب اللجنة باعتماد إطار تطوير التعليم حتى عام 2020، وهو خطة استراتيجية تهدف إلى إصلاح وتطوير قطاع التعليم في الدولة الطرف.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

11- بينما تعترف اللجنة بكبر عدد السكان على امتداد المساحة الشاسعة للدولة الطرف، فإنها تلاحظ عدم وجود عوامل وصعوبات هامة تعوق قدرة الدولة الطرف على إنفاذ العهد بصورة فعالة.

دال - دواعي القلق الرئيسية

12- تأسف اللجنة لعدم نشر تقرير الدولة الطرف قبل تقديمه وبالتالي عدم مروره من خلال عملية مشاورات عامة.

13- وتأسف اللجنة لأن عدم توفر بيانات إحصائية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف لم يمكّن من إجراء تقييم واضح لمدى الإنفاذ الفعلي للعديد من الحقوق الواردة في العهد.

14- ويساور اللجنة القلق لأن غير المواطنين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، واللاجئون وعديمو الجنسية، يستثنون من الضمانات الدستورية المتعلقة بالتمتع بالحقوق والحريات الواردة في العهد التي يتمتع بها جميع مواطني الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن إجراءات تحديد مركز اللاجئ في الدولة الطرف تستثني بعض ملتمسي اللجوء، تستثني بشكل خاص القادمين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين تعتبرهم الدولة الطرف لاجئين اقتصاديين وتجبرهم بالتالي على العودة إلى بلدانهم.

15- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ التمييز بحكم الواقع ضد النازحين في مجالات التوظيف، والضمان الاجتماعي، والخدمات الصحية، والسكن والتعليم، الذي يحدث بسبب عدة أمور منها النظام الوطني الحصري فيما يتعلق بتسجيل الأسر المعيشية الذي لا يزال قائماً على الرغم من التصريحات الرسمية بشأن الإصلاحات.

16- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يتردد عن استمرار التمييز ضد المصابين بإعاقات بدنية وعقلية، لا سيما في مجالات التوظيف، والضمان الاجتماعي، والصحة والتعليم.

17- كما تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة اللامساواة القائمة على أساس نوع الجنس في الدولة الطرف، لا سيما في مجال التوظيف والمشاركة في اتخاذ القرارات. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية من الدولة الطرف عن الإجراءات الإيجابية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتدابير منع التحرش الجنسي في مكان العمل.

18- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ارتفاع معدل عمليات الإجهاض.

19- ويساور اللجنة القلق إزاء مشكلة بيع النساء والفتيات وهجر النساء المسنّات.

20- وتلاحظ اللجنة بقلق تزايد معدل البطالة في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الريفية.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اتساع نطاق الفصل من الخدمة في السنوات الأخيرة وتأثيره غير التناسبي على النساء.

22- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء اللجوء إلى السخرة كإجراء إصلاحي بدون تهمة أو محاكمة أو إعادة نظر، وذلك في إطار برنامج "إعادة التأهيل" من خلال العمل.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الأطفال الذين يعملون في وظائف خطرة مثل التعدين، وغالبا ما يعملون في ظروف غير مستقرة لا تتوفر فيها معايير حماية العمال. كما ترى اللجنة أن تطبيق برنامج "استقطاع وقت من الدراسة للعمل ال دَؤُوب " على طلاب المدارس يشكل نوعا من عمل الأطفال الذي ينطوي على استغلال، ويتعارض ذلك مع أحكام المادتين 6 و7 من العهد، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء عليها، اللذين هما صكان تعدّ الصين طرفاً فيهما.

24- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء عدم كفاية إنفاذ التشريعات الحالية المتعلقة بالعمل في الدولة الطرف، مما أدى إلى وجود ظروف عمل سيئة بشكل عام، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، وعدم إعطاء العاملين أوقات استراحة كافية، وظروف العمل الخطرة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه المشكلة خطيرة بشكل خاص بالنسبة للعمال المهاجرين. كما أبدت اللجنة تخوفها من ارتفاع معدل وقوع حوادث العمل الخطيرة في الدولة الطرف، ولا سيما في قطاع التعدين.

25- ويساور اللجنة القلق من أن الأجور المتدنية، وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية وفي غرب البلاد، غير كافية لتوفير مستوى عيش لائق كريمة للعمال وأسرهم. وتلاحظ اللجنة أن هذا الوضع يتفاقم بسبب استمرار مشكلة متأخرات الأجور، وخصوصا في قطاع البناء.

26- وتأسف اللجنة لقيام الدولة الطرف بحظر حق تنظيم اتحادات العمال المستقلة والانضمام إليها في الدولة الطرف.

27- وتشعر اللجنة بالقلق من أن العديد من الإصلاحات التي أُدخلت على نظام الرعاية الاجتماعية الرسمي لـم تمتد لتشمل الريف حيث تتمتع السلطات المحلية في الأقاليم الفقيرة بإمكانيات محدودة للحصول على الأموال اللازمة لتقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المساعدة الاجتماعية التي تستند إلى الدخل ولا تقوم على أساس دفع مساهمات قد شملت جميع المناطق الحضرية منذ عام 1996 غير أنها توسعت بصورة مماثلة لتشمل بعض المناطق الريفية وليس كلها.

28- وتأسف اللجنة لأن عدم توفر بيانات موثوقة لا يمكنها من تقدير طبيعة ومدى ما تردد عن ارتفاع معدل حدوث العنف المنزلي في الدولة الطرف، ومدى إنفاذ التشريعات القائمة من أجل حماية ضحايا هذا العنف.

29- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام المعلومات الموثوقة، بما في ذلك الإحصاءات، حول مدى مشكلة الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال في الدولة الطرف، ويشمل ذلك البغاء، وبيع الأشخاص والاتجار بهم.

30- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء انتشار الفقر في البلد، على الرغم من التنمية الاقتصادية السريعة خلال السنوات الأخيرة، وتأثيره غير التناسبي على سكان الريف. كما يساورها القلق إزاء استمرار اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء فيما يتعلق بتفاوت الدخل والتمتع بمستوى معيشي لائق، ولا سيما بين سكان المناطق الحضرية والمناطق الريفية، وكذلك بين سكان المقاطعات الساحلية والمقاطعات الداخلية، وذلك بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين الحالة الاقتصادية والظروف الاجتماعية لسكان الريف. كما تأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بوضع خط رسمي لتحديد الفقر يمكنها من معرفة مدى تفشي الفقر ورصد وتقييم التقدم المحرز للحد من وطأة الفقر.

31- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير الواردة عن عمليات الإخلاء القسري وعدم كفاية التدابير المتخذة للتعويض أو توفير مسكن بديل بالنسبة لمن تم ترحيلهم من مساكنهم في إطار مشاريع التنمية الحضرية ومشاريع التنمية الريفية مثل مشروع المضايق الثلاثة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد عمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن التي تمت في إطار استعدادات الدولة الطرف لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2008. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم إجراء مشاورات فعالة وتوفير سبل الانتصاف القانونية بالنسبة للأشخاص الذين تأثروا بعمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن، بما في ذلك هدم البنايات ذات الطابع التاريخي، وهدم بنايات ومساكن في لهاسا في إقليم التيبت. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة حول مدى وأسباب التشرد في الدولة الطرف.

32- وتلاحظ اللجنة بقلق تقلص الأموال المرصودة للصحة العامة على الرغم من ارتفاع نفقات الرعاية الصحية في الدولة الطرف خلال العقد الماضي، كما تلاحظ بقلق أن نظام الرعاية الصحية، الذي كان يوفّر في الماضي الرعاية الصحية الأولية لمعظم سكان الريف، قد تقلص إلى حد كبير.

33- وتشعر اللجنة بالقلق من أن عدم كفاية برامج الرعاية الوقائية أدى إلى تفشي الأمراض المعدية، بما في ذلك الأمراض المنقولة عن طريق الجنس، و الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

34- وتلاحظ اللجنة بقلق نقص إمدادات مياه الشرب الآمنة في مناطق الصناعات المكثفة.

35- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بأمراض عقلية، لا سيما النساء، وإزاء التدابير غير الملائمة لكفالة الحياة الكريمة للأشخاص الذين يعيشون مع أشخاص مصابين بأمراض عقلية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المصابين بأمراض عقلية، بالإضافة إلى وصمهم اجتماعياً، فإنهم غالبا ما يبقون لفترات طويلة في مصحات عقلية في ظروف معيشية سيئة ويتلقون علاجا ورعاية دون المستوى. وتلاحظ اللجنة أيضا ارتفاع معدل الانتحار بين النساء بصورة مفزعة في الدولة الطرف.

36- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء التقارير الواردة عن قيام مسؤولين محليين بإكراه النساء على الإجهاض وفرض التعقيم عليهن، فمن فيهن النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، في إطار سياسة الطفل الوحيد، وإزاء ارتفاع وفيات الأمهات بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة.

37- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عدم انتظام الدولة الطرف في توفير الوصول الشامل إلى التعليم الابتدائي المجاني الإلزامي، وعلى وجه الخصوص للمجتمعات الريفية، والأقاليم التي تسكنها أقليات، والأسر المحرومة، والسكان النازحين داخلياً. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل التسرب من المدارس المتوسطة في بعض المناطق الريفية.

38- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بالتمييز الذي تتعرض له الأقليات الإثنية في الدولة الطرف، لا سيما في مجال التوظيف، والمستوى المعيشي اللائق، والصحة، والتعليم والثقافة. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتمتع السكان في أقاليم الأقليات الإثنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير الواردة من مصادر خلاف الدولة الطرف بشأن حق حرية ممارسة الدين وحق المشاركة في الحياة الثقافية، واستخدام وتدريس لغات وتاريخ وثقافة الأقليات في منطقتي غوانغشي ويغور والتيبت المتمتعتين بالحكم الذاتي.

39- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات فيما يتعلق بالبحث الأكاديمي، والمنشورات الأجنبية والمحلية، وشبكة الإنترنت.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

40- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري القادم بأحدث البيانات المقارنة المجمعة سنوياً على أن تكون مفصلة بحسب نوع الجنس، والسن، والمناطق الحضرية والريفية، فيما يتعلق بجميع الأحكام الواردة في العهد، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة والمهمشة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم بيانات سنوية مفصّلة بحسب الأقاليم الحضرية/الريفية، والنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لبرامج التعليم والصحة والإسكان، ولا سيما في أقاليم الأقليات الإثنية.

41- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان، وأن تبيّن في تقريرها الدوري القادم كيف أدت هذه الخطة إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان على أساس مبادئ باريس.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يأخذ التدريب القانوني والقضائي في الحسبان تماماً أهلية المقاضاة فيما يتصل بالحقوق الواردة في العهد، وأن يعزز استخدام العهد كمصدر قانوني في المحاكم المحلية. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 عن تطبيق العهد على المستوى المحلي، كما تدعوها إلى أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن السوابق القضائية تتعلق بتطبيق العهد.

43- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن عملية المشاورات العامة التي تجريها لإعداد التقرير، بما في ذلك تقديم قائمة تشمل جميع المنظمات المدنية أو المنظمات غير الحكومية التي جرى التشاور معها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في الحسبان أن المشاورات العامة تعد مطلباً من مطالب عملية إعداد التقرير، والغرض منها إطلاع عامة الجمهور وإثارة الاهتمام والنقاش بشأن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها التعاهدية بموجب العهد.

44- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توافيها في تقريرها الدوري القادم بأحدث البيانات المقارنة المجمعة على أساس سنوي على أن تكون مفصلة بحسب نوع الجنس، والسن، والأقاليم الحضرية/الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات المجتمع المحرومة والمهمشة. وهذه المعلومات المفصلة سوف تمكن اللجنة والدولة الطرف نفسها من رصد وتقييم التنفيذ التدريجي للحقوق الواردة في العهد.

45- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تمتّع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية دون تمييز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على السهر على ألاّ تميّز إجراءاتها المتعلقة باللجوء، من حيث الغرض أو التأثير، ضد ملتمسي اللجوء على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي، وفقا لما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد أشكال حماية فرعية تكفل حق البقاء للأشخاص الذين لم يُعترف بهم كلاجئين إلا أنهم يلتمسون اللجوء ويحتاجون للحماية خلال تلك الفترة، وأن تمنح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية إمكانية الوصول إليهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات مفصلة في هذا الصدد، بما في ذلك التقدم المحرز والصعوبات.

46- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنفاذ قرارها الذي يقضي بإنهاء النظام الوطني لتسجيل الأسر المعيشية والسهر على تمتع المهاجرين داخلياً، في أي نظام يحل محله، بنفس مزايا العمل، والضمان الاجتماعي، والإسكان، والصحة، والتعليم، التي يتمتع بها سكان المناطق الحضرية.

47- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة تكفل فرصا متكافئة للمعوقين، لا سيما في مجالات التوظيف، والضمان الاجتماعي، والتعليم والصحة، وتوفر لهم ظروف معيشية لائقة، وأن تخصص الموارد الملائمة لتحسين علاجهم ورعايتهم. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات مفصلة عن التدابير المتخذة بشأن المعاقين بدنيا وعقليا.

48- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة لكفالة المساواة بين النساء والرجال في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المادة 3 من العهد، بما في ذلك من خلال تنفيذ مبادئ تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة، مما يضع حدا للفجوة في الأجور بين الرجال والنساء ويمنحهم فرصا متكافئة.

49- وتوصي اللجنة بشدة أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة في مجال التعليم العام، بما في ذلك برامج إذكاء الوعي التي تستهدف القضاء على التحامل القائم على أساس نوع الجنس والممارسات التقليدية الضارة بالنساء والفتيات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز بشأن مسائل التمييز القائم على أساس نوع الجنس.

50- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز برامجها لخفض مستوى البطالة وأن تعطي الأولوية، في هذا الصدد، إلى المجموعات والمناطق الأكثر تضررا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز إنفاذ الحماية الحالية التي توفرها للعمال بموجب قوانينها المتصلة بمجال العمل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات عن التدابير المتخذة لتيسير إعادة توظيف النساء، بمن فيهن اللاتي فُصلن عن العمل نتيجة إعادة الهيكلة الاقتصادية الجارية في المؤسسات المملوكة للدولة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2 المتعلقة بالبطالة.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع حدّ للجوء إلى السخرة كتدبير تصحيحي، وبتعديل أو إلغاء الأحكام ذات الصلة الموجودة في تشريعاتها لجعلها تتوافق مع أحكام المادة 6 من العهد. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالسخرة.

52- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية إلى تعزيز جهودها من أجل الإنفاذ الفعلي لتشريعها الذي يحظر عمل الأطفال المخالف للقانون. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كافة الجهود الممكنة، بما في ذلك اعتماد تدابير وقائية، السهر على ألاّ يعمل الأطفال الذين يدخلون ميدان العمل في ظروف مؤذية لهم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب برنامج " استقطاع وقت من الدراسة للعمل ال دَؤُوب " (qingong jianxue) من المناهج الدراسية.

53- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لضمان الفعالية والمساواة في تطبيق تشريعاتها الحالية المتعلقة بمجال العمل من أجل حماية حق جميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، في ظروف عمل عادلة ومؤاتية كما ورد في المادة 7 من العهد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الحق في العمل اللائق وأن توفر لإدارة العمل الموارد الكافية التي تمكنها من القيام بعمليات تفتيش منتظمة ومستقلة لظروف السلامة والصحة في جميع القطاعات، لكي يعاقَب على النحو الواجب أصحاب العمل الذين لا يراعون تعليمات السلامة. وتوصي اللجنة في هذا الصدد بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة.

54- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لتكفل أن يمكّن الحد الأدنى للأجور العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشة لائق وأن تُنفّذ معايير الحد الأدنى للأجور بفعالية، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق الواقعة غرب البلاد. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع آلية لإنفاذ الأجور تعمل على تكييف الأجور دورياً مع تكلفة المعيشة، وتُيسِّر سبل الانتصاف بالنسبة للشكاوى المتعلقة بالأجور، وتعاقب أصحاب العمل الذين عليهم متأخرات أجور وعلاوات عمل إضافي ويفرضون غرامات وجزاءات على العمال.

55- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون نقابات العمل للسماح للعمال بتشكيل نقابات مستقلة خارج هيكل اتحاد نقابات العمال في عموم الصين. كما تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على التفكير في سحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 8 من العهد.

56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب تعزيز آليات إعادة التوزيع بين الأقاليم والمستويات الحكومية لتكفل حصول السلطات المحلية على الأموال الإضافية اللازمة لتحقيق الرفاه وتوفير الخدمات الاجتماعية للسكان بالصورة الملائمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على بسط المساعدة الاجتماعية التي لا تقوم على المساهمة لتشمل المناطق الريفية التي لم تصلها هذه المساعدة بعد، وذلك كوسيلة لمحاربة الفقر بين سكان الريف.

57- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن مدى العنف الأسري، لا سيما العنف ضد النساء، والتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه الظاهرة، بما في ذلك التسهيلات وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب لموظفي إنفاذ القوانين والقضاة فيما يتعلق بالطابع الخطير والإجرامي الذي يتسم به العنف الأسري، ولا سيما العنف ضد النساء.

58- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع يُجرّم الاتجار بالبشر على وجه التحديد، ووضع آليات لرصد إنفاذه بشكل صارم وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا الاستغلال الجنسي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية مقارنة، حول مدى مشكلة الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال في الدولة الطرف، على أن تتضمن البغاء، وبيع الأشخاص والاتجار بهم.

59- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية، من بينها زيادة الأموال المخصصة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص الذين يعيشون في مناطق محرومة، لا سيما فيما يتعلق بالسكن اللائق، والغذاء والماء، والخدمات الصحية وخدمات الإصحاح. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع آلية لقياس مستوى الفقر ورصده عن قرب، كما تحيل الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته اللجنة في أيار/مايو 2001 بشأن الفقر.

60- وتمشيا مع التوصية العامة رقم 14 (2000) للجنة بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتحسين تقديم الخدمات الصحية في المناطق الريفية وفي الأقاليم ذات الأقليات الإثنية وذلك من خلال جملة أمور منها تخصيص المزيد من الموارد الملائمة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وغيره من الأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الجنس، بما في ذلك من خلال التثقيف الجنسي في المدارس، وحملات التوعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

61- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لإنفاذ القوانين واللوائح التي تحظر الإخلاء القسري وتضمن منح الأشخاص المطرودين من مساكنهم التعويض المناسب أو المسكن البديل وفق المبادئ التوجيهية التي أقرتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الإخلاء القسري. كما توصي اللجنة بأن الدولة الطرف ينبغي لها، قبل تنفيذ مشاريع التنمية، أن تجري مشاورات مفتوحة وفعالة وذات مغزى مع السكان المتضررين. وفي هذا الصدد، تود اللجنة توجيه نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) المتعلق بالحق في المسكن اللائق، كما تطلب إليها أن توافيها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات مفصلة بحسب نوع الجنس، والسن، والمساكن في الأرياف/المدن، عن عدد وطابع عمليات الإخلاء القسري وعن مدى التشرد في الدولة الطرف.

62- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لتكفل وصول جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية إلى مياه الشرب الآمنة.

63- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن السياسات البيئية التي وضعتها الدولة الطرف، لا سيما السياسات الرامية إلى الحد من التلوث الجوي، وتقييم تأثير مشاريع البنى الأساسية العملاقة على البيئة.

64- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تخصص الموارد الكافية وتتخذ التدابير الفعالة من أجل علاج ورعاية المصابين بأمراض عقلية، وأن تكفل وضع وتنفيذ المعايير الملائمة في مصحات العلاج النفساني بغية منع إساءة معاملة وإهمال المصابين بأمراض عقلية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري دراسة عن عوامل وأسباب ارتفاع معدل الانتحار بين النساء وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بما توصلت إليه من نتائج.

65- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن تتم عمليات الإجهاض عن طواعية وفي ظروف طبية وصحية ملائمة، والسهر على عدم انتهاك التشريعات القائمة التي تنظم سياسة الطفل الوحيد الحقوق المنصوص عليها في المادة 10 من العهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات في هذا الشأن، بما في ذلك معلومات عن النساء المنتميات إلى أقليات إثنية.

66- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بتعليقيها العامين رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل المتعلقة بالتعليم الابتدائي و13 (1999) المتعلق بالحق في التعليم، إلى أن اتخاذ تدابير فعالة تكفل حصول الأطفال، بمن فيهم الأطفال المهاجرون وأطفال الأقليات الإثنية، على التعليم الابتدائي الإلزامي. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدخال إصلاحات فعالة على السياسات الحالية المتعلقة بتمويل التعليم من أجل تخصيص أموال كافية لتوفير التعليم المجاني الإلزامي الذي مدته تسع سنوات لجميع الأطفال على المستوى الوطني والمحلي؛ واستبعاد جميع الرسوم المتصلة بالدراسة لجعل التعليم الإلزامي مجانيا بأتم معنى الكلمة بالنسبة لجميع الأطفال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة الإنفاق العام على التعليم على وجه العموم، واتخاذ تدابير مدروسة ومحددة الهدف لإعمال الحق في التعليم تدريجيا بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة في كافة أنحاء البلد.

67- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى موافاتها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات تفصيلية تتضمن إحصاءات مقارنة مفصلة بغية تقييم التقدم المحرز والصعوبات التي تمت مواجهتها فيما يتعلق بإنفاذ جميع أحكام العهد في أقاليم الأقليات الإثنية، بما في ذلك منطقتا غوانغشي ويغور والتيبت المتمتعتين بالحكم الذاتي.

68- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة القيود المفروضة على حرية الإعلام والتعبير بما يُمكّن جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته، واستفادة أي شخص من حماية مصالحه المعنوية والمادية المتأتية عما ينتجه في مجال العلم أو الأدب أو الفن.

69- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف على احترام التزاماتها بموجب العهد في جميع الجوانب المتصلة بمفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية وغيرها من اتفاقات التجارة الإقليمية لتكفل عدم تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما بالنسبة لأكثر الفئات حرماناً وتهميشاً.

70- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل المراعاة التامة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والتوصيات الحالية عند دخولها في ترتيبات التعاون التقني وغيره من الترتيبات.

ثانياً: منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

باء - الجوانب الإيجابية

71- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد برفع سن المسؤولية الجنائية.

72- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء لجنة معنية بالفقر تقوم في هذا الصدد بوضع الاستراتيجيات المستقبلية لمكافحة الفقر.

73- وترحب اللجنة بتأسيس محفل الأقليات الجنسية، وهو قناة الاتصال الرسمية بين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والأشخاص الذين لديهم ميول جنسية مختلفة، كما ترحب بالتخطيط لإنشاء وحدة في إطار مكتب الشؤون الداخلية تكون معنية بهوية نوع الجنس والتوجه الجنسي.

74- وترحب اللجنة بالجهود المضنية التي تبذلها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بما في ذلك حملات التوعية، لمحاربة التحيّز والتمييز ضد الأشخاص المعوقين بدنياً وعقلياً.

75- وترحب اللجنة بسن قانون الاغتصاب الزوجي لعام 2002.

76- وترحب اللجنة بسن قانون في عام 2003 يمنع استخدام الأطفال في المواد الإباحية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

77- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات تذكر تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

دال - دواعي القلق الرئيسية

78- تأسف اللجنة لأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تنفذ عددا من التوصيات الواردة في توصيات اللجنة الختامية لعام 2001. وتود اللجنة أن تشدد، بصفة خاصة، على دواعي قلقها بشأن المسائل التالية:

(أ) التشريع الراهن المناهض للتمييز لا يشمل التمييز القائم على أساس العرق، والتوجه الجنسي والسن؛

(ب) عدم وجود مؤسسة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق، مع ملاحظة موقف منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة القائل بأن اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص لديها وظائف مماثلة؛

(ج) عدم توفر الحماية الفعالة من التمييز وإساءة معاملة خدم المنازل من الأجانب والمواطنين الذين يتأثرون ب‍ "قانون مهلة الأسبوعين" عقب انتهاء عقود عملهم؛

(د) استمرار تفشّي الفقر وعدم الوصول الفعال إلى الخدمات الاجتماعية مما يؤثر على الفئات المحرومة والمهمشة؛

(ه‍) استبعاد الكثيرين، بمن فيهم ربات البيوت والمعوقون والمسنون، من مخطط صندوق الادخار الإلزامي بسبب عدم قدرتهم على دفع مساهمات كافية؛

(و) المعاناة الناشئة عن حق الحصول على مسكن بالنسبة لمن لديهم إقامة دائمة ومسألة الأسر المشتتة؛

(ز) استمرار وجود السكن غير اللائق المتمثل في الأكواخ والشقق بحجم السرير الواحد ` الشقق الضيقة ` ، وذلك على الرغم من التدابير التي اتخذتها منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لتوفير السكن البديل للسكان الذين اختاروا البقاء في مثل هذه المساكن.

79- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحماية التي يوفرها القانون المقترح فيما يتعلق بالتمييز العنصري لن تشمل المهاجرين من الصين القارية على الرغم من انتشار التمييز ضدهم بحكم القانون أو بحكم الواقع على أساس أصلهم. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجديد، وفقا للمقترحات المقدمة من مكتب الشؤون الداخلية في هونغ كونغ، لن يكون له تأثير على التشريعات القائمة بشأن الهجرة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

80- ويساور اللجنة القلق لأن مقاطعة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ليست لديها سياسة واضحة فيما يتعلق باللجوء، وأن الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها الملحق لعام 1967، والصين طرف فيهما، لا يشملان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتعرب اللجنة عن أسفها، على وجه الخصوص، إزاء موقف منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الذي لا يرى ضرورة لتوسيع نطاق الاتفاقية وبروتوكولها الملحق لتشمل ولايتها الإقليمية.

81- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تفاوت الأجور بين الرجال والنساء لا يزال يمثل مشكلة على الرغم من موقف منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبأن القانون المتعلق بالتمييز على أساس الجنس يوفر حماية كافية للنساء في مجال التوظيف وفقا لمبدأ تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

82- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نظام الضمان الاجتماعي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لا يشمل استحقاقات البطالة.

83- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع غير المستقر بصفة خاصة بالنسبة لخدم المنازل الأجانب الذين جاء أكثرهم من جنوب شرق آسيا ويتقاضون أجورا زهيدة ولا يشملهم الضمان الاجتماعي.

84- ويساور اللجنة قلق عميق لأن مستوى الاستحقاقات، بموجب نظام الضمان الاجتماعي القائم، ولا سيما نظام المساعدة الشامل، غير كاف لكفالة مستوى حياة كريمة، وأن العديد من ذوي الدخل المتدني، وخصوصا المسنون منهم، لا يشملهم مشروع الضمان. كما يساورها القلق لأن المهاجرين الجدد لا يستطيعون تقديم طلباتهم لنظام المساعدة الشاملة بسبب شرط الإقامة لمدة 7 سنوات.

85- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن ارتفاع معدل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بغرض استغلالهم بصورة رئيسية لأغراض الجنس. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عن هذه المشكلة والتدابير المتخذة في هذا الصدد من جانب منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

86- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن المعلومات المقدمة عن مدى انتشار الفقر والإقصاء الاجتماعي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تكن كافية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن تزايد نسبة الفقر بين المسنين بما أن الإقليم يواجه مشكلة ازدياد عدد المسنين في المجتمع بشكل سريع.

87- وبينما تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى التمتع بالصحة بشكل عام في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقلص الإنفاق على المستشفيات العامة مما أدى إلى وجود قوائم انتظار طويلة للمرضى. كما يساور اللجنة القلق لأن المرضى من أصحاب الدخول المتدنية لا يحصلون حتى الآن، بموجب النظام الحالي للإعفاء من الرسوم، على الرعاية الصحية الأكثر ملاءمة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أيضا أن العديد من الأدوية العالية التكلفة التي يحتاجها المصابون بأمراض مزمنة وبأمراض عقلية غير مدعومة ولا يتمكن هؤلاء المرضى عملياً من الحصول عليها.

88- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى الوعي العام في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فيما يتعلق بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية. كما تأسف اللجنة لعدم وجود برنامج شامل عن الصحة الجنسية والإنجابية في الإقليم، ولأن التثقيف في هذا الشأن ليس جزءا من المنهج الدراسي.

89- وتشعر اللجنة بالقلق من عدم كفاية التدابير المتخذة لتيسير التسجيل في المدارس المحلية بالنسبة لأطفال المهاجرين من الصين القارية وأطفال العمال المهاجرين الآخرين الذين ليس لهم حق شرعي في البقاء في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

90- تحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من جديد على إنفاذ اقتراحاتها وتوصياتها ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية التي أبدتها عام 2001 (E/C.12/1/Add.58)، فضلا عن تلك المقدمة في وثيقة الحالية، وتحثها على اتخاذ أية تدابير ملموسة ذات صلة يمكن أن تكون ضرورية لإنفاذ الاقتراحات والتوصيات.

91- وتحث الدولة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشدة على توسيع الحماية التي يوفرها القانون المقترح بشأن التمييز العنصري ليشمل المهاجرين المحليين من الصين القارية، ووضع حد للممارسات التمييزية الواسعة الانتشار الموجهة ضدهم على أساس أصلهم. كما توصي اللجنة بتعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات القائمة بشأن الهجرة والتي تنظم دخول منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وفترة الإقامة والمغادرة، لكفالة توافقها التام واتساقها مع التشريع الجديد المتعلق بالتمييز العنصري.

92- وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بإعادة النظر في موقفها بشأن توسيع نطاق اتفاقية عام 1951المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها الملحق لكي تشمل ولايتها الإقليمية، وأن تعزز تعاونها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ولا سيما في وضع سياسة لجوء واضحة ومتسقة على أساس مبدأ عدم التمييز.

93- وتطلب اللجنة إلى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن توافيها في تقريرها الدوري القادم بنتائج الدراسة التي أجرتها لجنة تكافؤ الفرص عن حالات انعدام التكافؤ في الأجور على أساس الجنس، والتدابير المتخذة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

94 - وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالتفكير في توسيع نطاق نظام الضمان الاجتماعي القائم ليشمل العمال العاطلين عن العمل من خلال دفع استحقاقات البطالة على أساس مساهمات أصحاب العمل والعاملين.

95- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في "قانون مهلة الأسبوعين" بغية القضاء على الممارسات التمييزية وعلى إساءة المعاملة الناشئة عنه، وتحسين الحماية القانونية والمستحقات التي يحصل عليها خدم المنازل الأجانب، ولا سيما فيما يتعلق بالأجور واستحقاقات التقاعد. كما توصي اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بتمكين خدم المنازل من الحصول على حقوق تقاعدية من خلال ضمهم إلى صندوق الادخار الإلزامي.

96- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على استعراض معايير الأهلية فيما يتعلق بمساعدة الضمان الاجتماعي الشامل لكي يكفل استفادة جميع المحتاجين، بمن فيهم ذوو الدخل المتدني من أشخاص وأسر، والمسنون، والمهاجرون الجدد، من النظام على النحو الملائم بغية تمكينهم من التمتع بمستوى عيشّ كريم.

97- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات مفصلة عن مشكلة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في تجارة الجنس في الدولة الطرف، وعن التدابير المتخذة للتعامل مع هذه المشكلة بفعالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأمين مراعاة الضمانات الإجرائية الضرورية عند ترحيل ضحايا الاتجار بالأشخاص، وخصوصا عندما يكون الضحايا من القُصّر، وتقديم المساندة الطبية والنفسية والقانونية اللازمة. وتطلب اللجنة إلى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بنتائج الدراسة التي أجرتها اللجنة المعنية بالمرأة عن العنف الأسري.

98- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على تعزيز جهودها الرامية إلى محاربة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات المحرومة والمهمشة، والمسنين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطاً رسمياً لتحديد الفقر يمكنها من معرفة مدى انتشار الفقر ومن رصد وتقييم التقدم المحرز للتخفيف من وطأته. وتقترح اللجنة أن توافيها الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم بمعلومات مفصلة ومقارنة ومجمّعة على أساس سنوي عن عدد الفقراء، وعن التقدم المحرز في الحد من تفشي الفقر، وأي تأثير أحدثته اللجنة حديثة العهد المعنية بالفقر فيما يتعلق بهذه المسألة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

99- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين خدماتها الصحية، وذلك بعدة طرق منها تخصيص المزيد من الموارد الملائمة. وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة باستعراض قائمة الأدوية المدعومة الحالية لتلبية احتياجات المصابين بأمراض مزمنة وأمراض عقلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مدّها في تقريرها الدوري التالي ببيانات مقارنة مجمعة على أساس سنوي ومفصلة بحسب نوع الجنس والسن ومكان الإقامة سواء كان في منطقة ريفية أم حضرية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة والمهمشة.

100- وتوصي اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بوضع برنامج شامل للصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك القيام بحملة توعية عامة عن أساليب منع الحمل الآمنة. كما تدعو اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى إدراج التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية في المنهج الدراسي.

101- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على تعديل تشريعاتها بحيث تنص على الحق في التعليم بالنسبة لجميع الأطفال في سن التعليم في المناطق الخاضعة لولايتها القضائية، بمن فيهم أطفال المهاجرين الذين لا يتمتعون بمشروعية الإقامة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

102- وتحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على ضمان قيام المدارس بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات، والعمل على توعية موظفي الدولة وسلك القضاء في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثالثاً: منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

باء - الجوانب الإيجابية

103- ترحب اللجنة بتأكيد إمكانية الاحتجاج بالعهد بصورة مباشرة أمام المحاكم المحلية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وبأن هذه المحاكم اتخذت قرارات محددة أشارت فيها إلى العهد وأحكامه.

104- وترحب اللجنة بتأكيد منطقة ماكاو الاقتصادية الخاصة أن مكتب أمين المظالم يملك ولاية تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

105- وتشيد اللجنة ب منطقة ماكاو الإدارية الخاصة لقيامها بإنشاء وحدة خاصة في معهد الرعاية الاجتماعية تقدم المساعدة لضحايا العنف المنزلي.

106- وترحب اللجنة بالتخطيط لسن تشريع لحماية حقوق الطفل يهدف بشكل خاص إلى حماية حقوق الأطفال ومصالحهم.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

107- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات ملحوظة تمنع تنفيذ العهد بفعالية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

دال - دواعي القلق الرئيسية

108- تشعر اللجنة بالقلق لأن وضع المرأة في المجتمع ما زال غير متكافئ في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، ولا سيما فيما يتعلق بالتوظيف، والأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، والمشاركة في صنع القرار.

109- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تباين المعايير المستخدمة لتحديد أهلية الحصول على إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص، ولأن أهلية الحصول على إجازة أبوة مدتها خمسة أيام بالنسبة للرجال لا تطبق إلا في القطاع العام.

110- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل.

111- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدماج المعوقين بشكل كاف في سوق العمل.

112- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد وقوع حالات العنف الأسري في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وإزاء عدم انتظام الحماية المقدمة لضحايا العنف الأسري بموجب التشريعات الحالية.

113- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الاتجار بالنساء والأطفال بغرض استغلالهم في الجنس يُعد مشكلة خطيرة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وأن مقاضاة الجناة غير كافية عموما.

114- وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن العمال المهاجرين، وهم يشكلون نسبة كبيرة من العمال في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، مستثنون من نظام الرعاية الاجتماعية.

115- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة حالات تعاطي المخدرات وإزاء عدم فعالية إنفاذ القوانين التي تمنع ذلك.

116- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها منطقة ماكاو الإدارية الخاصة للتمكين من إدماج أطفال العمال المهاجرين في النظام المدرسي، فإنها تلاحظ مع الأسف أن التعليم المقدّم لهؤلاء الأطفال ليس مجانياً.

117- وتلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات كافية عن الجهود التي بذلتها منطقة ماكاو الإدارية الخاصة لإشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

118- توصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بإنشاء مؤسسة تابعة للدولة تكون مسؤولة عن تعزيز وحماية المساواة بين الجنسين وتشارك في حملات توعية لإذكاء الوعي بالمساواة بين الجنسين، ولا سيما في مجال التوظيف، كما توصيها بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن النتائج التي تحققت في هذا الصدد.

119- وتوصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بأن تتخذ تدابير فعالة لزيادة توعية الجمهور، لا سيما في القطاع الخاص، بأهمية إجازة الأمومة والأبوة التي توفق بين الحياة العملية والحياة الأسرية بالنسبة للرجال والنساء. كما توصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بأن تتخذ تدابير فورية تكفل الحق في إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص دون تقييد عدد الولادات، وتكفل حق الرجال العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة أبوة لمدة خمسة أيام كما هو الحال في القطاع العام.

120- وتحث اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على النظر في سن قانون يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل.

121- وتوصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة باتخاذ تدابير فعالة لتعزيز دمج المعوقين في سوق العمل، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز لأصحاب العمل وتعزيز نظام حصص الوظائف بالنسبة للمعوقين.

122- وتدعو اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة إلى تكثيف جهودها الرامية إلى محاربة العنف المنزلي. وتشجع اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على أن تنظر بشكل خاص في سن تشريع محدد يجرّم العنف المنزلي ويوفر حماية فعالة للضحايا. كما تحث اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على اتخاذ تدابير فعالة لتوفير التدريب للموظفين المسؤولين عن حماية القانون والقضاة فيما يتعلق بالطابع الإجرامي للعنف المنزلي. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على أن ضمان توفر إمكانية الوصول إلى مراكز أزمات يجد فيها ضحايا العنف المنزلي المأوى الآمن والإرشاد.

123- وتوصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ببذل جهود منسقة لمحاربة ظاهرة الاتجار بالأشخاص. كما ينبغي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة كفالة وصول ضحايا الاتجار إلى مراكز أزمات تقدم لهم المساعدة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقدم منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتُخذت لمحاربة الاتجار والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال لأغراض تجارية، فضلا عن تقديم بيانات إحصائية مقارنة تشير إلى مدى تفاقم المشكلة.

124- وتوصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة باتخاذ تدابير فعالة تكفل أهلية جميع العاملين للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي المناسبة، بمن فيهم العمال المهاجرون. وتطلب اللجنة إلى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن مدى شمولية نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك حماية العمال المهاجرين وسائر الفئات المحرومة والمهمشة.

125- وتوصي اللجنة بمواصلة اتخاذ وتعزيز التدابير من أجل فعالية تنفيذ برامج منع تعاطي المخدرات، ومدّها في التقرير الدوري القادم بمعلومات عن التقدم المحرز.

126- وتوصي اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بأن بتعزيز جهودها الرامية إلى توفير التعليم الإلزامي المجاني لجميع الأطفال في سن التعليم، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين.

127- وتشجع اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على ضمان قيام المدارس على كافة المستويات بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والعمل على توعية موظفي الدولة وسلك القضاء في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

128- وتشير اللجنة إلى أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، وتوصي منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في ماكاو خلال إعداد التقرير الدوري القادم.

129- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري الثاني المتعلق بتنفيذ العهد جميع المعلومات المتاحة عن أية تدابير اتُخذت وأي تقدم أُحرز، لا سيما فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة في الملاحظات الختامية الحالية.

130- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين شتى قطاعات المجتمع، وبشكل خاص بين موظفي سلك القضاء، والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، والمنظمات غير الحكومية. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أفراد المجتمع المدني في عملية المناقشات على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني.

131- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني قبل 30 حزيران/يونيه 2010.

_ _ _ _ _